← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5216–5255 · переход к 5221.

стр. 5216

٥٠٥٣ - وفي رواية: ثَلاثَ لَيَالٍ إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، قَالَ نافع: سمعت ابن عمر يقول: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْته من النبي ﷺ إِلَاّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي مكتوبة. للستة (١).

стр. 5217

٥٠٥٤ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ الله سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ))، ثم قرأ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ إلى ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5218

٥٠٥٥ - أنسُ: قيل للنبي ﷺ : يا رسول الله ماتَ فلانٌ، قال: ((أليس كان معنا آنفا؟)) قالوا: بلى، قال: ((سبحانَ اللهِ كأنَّها أخذةٌ على غَضَبٍ، المحرومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيتُهُ)). للموصلي (١).

стр. 5219

٥٠٥٦ - أبو هُرَيْرَةَ: قيل للنبي ﷺ : أَيُّ الصَّدَقَةِ خيرٌ، قَالَ: ((أَنْ تتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأملُ الغنى وتخشى الفقر، وَلا تدع حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ. للبخاري (١).

стр. 5220

٥٠٥٧ - وفي رواية: وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ البقاءَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 5221

٥٠٥٨ - أبو سعيد رفعه: ((لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ وصِحَتِه بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةِ)). لأبى داود (١).

стр. 5222

٥٠٥٩ - سعدٌ: جاءني النبي ﷺ يعودني عام حَجَّةِ الْوَدَاعِ من وجع اشتد بي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قد بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلَاّ ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، قَالَ: ((لا)) قُلْتُ: فبالشَطْر، قَالَ: ((لا)) قُلْتُ: فَالثُّلُثُ، قَالَ: ((الثلث ,وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ -أو كبير- إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لك مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وإنك لن تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَاّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى ما تجعل فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله آأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ⦗٢٧٦⦘ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلَاّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ إن تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللهمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ)) يرَثي لَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ مات بِمَكَّةَ. للبخاري (١).

стр. 5223

٥٠٦٠ - وفي رواية: أن سعدًا قَالَ: إني خفت أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، فَقَالَ ﷺ : ((اللهمَّ اشْفِ سَعْدًا)) ثَلاثًا. لمسلم (١).

стр. 5224

٥٠٦١ - وفي أخرى: دعاني النبي ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: ((أَوْصَيْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((بِكَمُ؟)) قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: ((فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟))، قال: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: ((أَوْصِ بِالْعُشْرِ))، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: ((أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)). للستة (١).

стр. 5225

٥٠٦٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ: كان يقول في الوصية لَوْ غَضَّ النَّاسُ من الثلث إِلَى الرُّبْعِ؛ لأَنَّ النبي ﷺ قَالَ لسعد: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ))، أَوْ قال: ((كَبِيرٌ)). للشيخين والنسائي (١).

стр. 5226

٥٠٦٣ - ابنُ مسعود قال: يموت أحدكم ولا يدع عصبةً ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟. للطبراني (١).

стр. 5227

٥٠٦٤ - وعنه: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ﷺ السدس. للبزار بضعف (١).

стр. 5228

٥٠٦٥ - أبو أمامة رفعه: ((إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)). لأبي داود (١).

стр. 5229

٥٠٦٦ - طَلْحَةُ بنُ مصرف: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى هل أوْصَى النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: لا، فَقُلْتُ: فكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ وأُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ، قَالَ: وْصَّى بِكِتَابِ الله. للشيخين والترمذي والنسائي (١).

стр. 5230

٥٠٦٧ - وزاد القزويني في آخره: قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ الله وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ (١).

стр. 5231

٥٠٦٨ - عَائِشَةُ: ذكروا عندها أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِتدَتَهُ إِلَى صَدْرِي؟، أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَث فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟. للشيخين (١).

стр. 5232

٥٠٦٩ - وللنسائي: يَقُولُونَ أِنَّ النبي ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ؛ لِيَبُولَ فِيه فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى (١).

стр. 5233

٥٠٧٠ - ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَاّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أُرَانِي إِلَاّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي أَفَتُرَى ديننا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا، ثم قَالَ: يَا بُنَيَّ، بِعْ مَالَنَا، واقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، يَعْنِي: لبنِي عَبْدِ الله، ⦗٢٧٨⦘ فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ، وَيَقُولُ: إِنْ عَجَزْتَ عن شيء منه فاستعن بمولاي، فَوَالله مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ، حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَت مَنْ مَوْلاكَ؟ قَالَ: اللهُ، فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَاّ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ، وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إِلَاّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ، وأحد عَشْرَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ، وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كان عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا ولكن هو سَلَفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةً ولا خَرَاجًا وَلا شَيْئًا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَحَسَبْتُ مَا كان عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ فلقيني حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَته، وقلت: مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ: وَالله مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذا فقلت: أرأيتك إِنْ كَان أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فاستعينوني، وَكَانَ الزُّبَيْرُ قد اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ الله بِأَلْفي أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شيء فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ، قَالَ عَبْدُ الله: لا، قَالَ: وإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ، فَقَالَ عَبْدُ الله: لا، قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، فَقَالَ عَبْدُ الله: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا فَبَاعَ عبد الله مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ وأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ معه أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ (فَقَالَ) (١) مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ، قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ. قَالَ: كَمْ بَقِيَ منها قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فقَالَ الْمُنْذِرُ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ قَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، وَبَاعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ، ⦗٢٧٩⦘ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: وَالله لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَلا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا (فَلْنَقْضِهِ) (٢) فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي في الْمَوْسِمِ فَلَمَّا (مَضَى) (٣) أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ وكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ. للبخاري (٤).

стр. 5234

٥٠٧١ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عمرَو بنَ الْعَاصِّ بْنِ وَائِلٍ السهمي قال: يا رسول اللهِ إن أبي أَوْصَى أَنْ يُعْتقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلي خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ وتَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ)). لأبي داود (١).

стр. 5235

٥٠٧٢ - وعنه: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ فقَالَ: ((كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبذِرٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5236

٥٠٧٣ - أبو ذَرٍّ رفعه: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)). لأبى داود، والنسائي. قلت: كذا في الأصل هنا، وفي الخلافة أورده لمسلم، وأبي داود ولم يذكر هنا مسلما، ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك مالم ندركه (١).

стр. 5237

٥٠٧٤ - عَلِيُّ: حَفِظْتُ من النبي ﷺ اثنتين لا يُتْمَ بَعْدَ الاحْتِلامٍ وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ. لأبي داود (١).

стр. 5238

٥٠٧٥ - صلةُ: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرسٍ أبلقٍ فقال: إن (عمي) (١) أوصى إلي بتركته وإن هذا منها، أفأشتريه؟ قال: ((لا ولاتستقرض من ماله شيئا)) (٢). للكبير (٣).

стр. 5239

٥٠٧٦ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾ إِلَى ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾. للقزويني (١).

стр. 5240

كتاب الفرائض

стр. 5241

٥٠٧٧ - أُسَامَةَ رفعه: ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)). للستة إلا النسائي (١).

стр. 5242

٥٠٧٨ - أبو هريرة وجابرُ رفعاه: ((لا تَوَارَثُ بين أَهْلِ مِلَّتَيْنِ)). للترمذي (١).

стр. 5243

٥٠٧٩ - أسامةُ قال: يا رسول اللهِ أين تنزل غدًا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (١).

стр. 5244

٥٠٨٠ - مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ: أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ: فذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، وقالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أترى أني نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ؟: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. لمالك (١).

стр. 5245

٥٠٨١ - عُرْوَةُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاحِ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ، أَصْغَرُ منه وكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ليرثه، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا (استوفى) (١) عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَق امْرِئٍ فِي عَمِّهِ فَلِذَلِكَ لا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ.

стр. 5246

٥٠٨٢ - رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهم لَمْ يَوَرَثوا مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ولا يَوْمَ صِفِّينَ ولا يَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ بعضُهم مِنْ بعضٍ إِلَاّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ببينة (١).

стр. 5247

٥٠٨٣ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلَاّ أَحَدٌ وُلِدَ فِي الْعَرَبِ. هي لمالك (١).

стр. 5248

٥٠٨٤ - أبو الأَسْوَدِ: أُتِيَ معاذ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وورثه ابنًا له مُسلمًا وقال: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : ((الإسْلامُ لا يعلى ويَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ)). لأبي داود (١).

стр. 5249

٥٠٨٥ - ابنُ عمر: أَنَّ غَيْلانَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا)) فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ أن الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ لا تَمْكُثَ إِلَاّ قَلِيلاً وَايْمُ الله لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي ملِككَ أَوْ لأُوَرِّثُهُنَّ، وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. لأحمد والبزار والموصلى (١).

стр. 5250

٥٠٨٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي قَالَ فيه رَسُولُ الله ﷺ : ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلامِ أَفْضَلُ -أَوْ قَالَ خَيْرٌ- فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا -أَوْ قَالَ (قَضَاهُ) (١) أَبًا)). يعنى: أبابكر. وقال أبوبكر، وابن عباس، وابن الزبير: الجَدُّ أَبٌ. ولم يذكر أن أحدًا خالف في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال ⦗٢٨٢⦘ ابنُ عباسٍ: يرِثُنِي ابنُ ابنِي دُونَ إِخْوَتي، ولا أَرِثُ أنا ابنَ ابنِي، ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد أقاويل مختلفة. للبخاري (٢).

стр. 5251

٥٠٨٧ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابن ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي من مِيرَاثِهِ قَالَ: ((السُّدُسُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقال: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)). لأبي داود ,والترمذي (١).

стр. 5252

٥٠٨٨ - مُعَاوِيَةُ: كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، فالله أَعْلَمُ وإن ذلك ما لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَاّ الأُمَرَاءُ -يَعْنِي: الْخُلَفَاءَ- وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فصاعدا لا ينقص مِنَ الثُّلُثِ، وإن كثر الإخوان. لمالك (١).

стр. 5253

٥٠٨٩ - عمرُ: أنه سأل النبي ﷺ : كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (١).

стр. 5254

٥٠٩٠ - الشعبيُّ: أتى بي الحجاج موثقًا، فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، (فالحَرىِّ) (١) أن تنجو، قال: فلقنني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا وكثر؟ قلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل، وأجدب الجناب، وضاق المسلك، واكتحلنا السهر، واستجلسنا الخوف، ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فقال: صدق والله، ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ (فجروا) (٢)، أطلقا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إليَّ، قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيه خمسة من الصحابة: ابن مسعود وعلي ⦗٢٨٣⦘ وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا، قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قلت: جعلها أثلاثا قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهمًا. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين، قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. للبزار (٣).

стр. 5255

٥٠٩١ - يحيى بنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ (١).
следующие страницы →