Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5251–5290 · переход к 5256.
стр. 5251
٥٠٨٧ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابن ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي من مِيرَاثِهِ قَالَ: ((السُّدُسُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقال: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)). لأبي داود ,والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٩٦) ، الترمذي(٢٠٠٩) ، وقال: حسن صحيح.стр. 5252
٥٠٨٨ - مُعَاوِيَةُ: كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، فالله أَعْلَمُ وإن ذلك ما لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَاّ الأُمَرَاءُ -يَعْنِي: الْخُلَفَاءَ- وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فصاعدا لا ينقص مِنَ الثُّلُثِ، وإن كثر الإخوان. لمالك (١) . стр. 5253
٥٠٨٩ - عمرُ: أنه سأل النبي ﷺ : كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (١) . الحواشي
(١) الطبراني في ((الأوسط)) ٤/ ٢٩٥(٤٢٤٥) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٧: رجاله رجال الصحيح، إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.стр. 5254
٥٠٩٠ - الشعبيُّ: أتى بي الحجاج موثقًا، فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، (فالحَرىِّ) (١) أن تنجو، قال: فلقنني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا وكثر؟ قلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل، وأجدب الجناب، وضاق المسلك، واكتحلنا السهر، واستجلسنا الخوف، ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فقال: صدق والله، ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ (فجروا) (٢) ، أطلقا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إليَّ، قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟
قلت: اختلف فيه خمسة من الصحابة: ابن مسعود وعلي
⦗٢٨٣⦘ وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا، قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟
قلت: جعلها أثلاثا قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهمًا.
قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين، قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. للبزار (٣) . الحواشي
(١) في الأصل فالحر والصواب ما أثبتناه.(٢) في (ب): عجزوا.(٣) البزار كما في ((كشف الأستار))(١٣٨٨) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٢٨: ورجاله ثقات.стр. 5255
٥٠٩١ - يحيى بنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ (١) . стр. 5256
٥٠٩٢ - ابْنُ سِيرِينَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ قَالَ: إِنِّي لأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً (١) . стр. 5257
٥٠٩٣ - عليٌّ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإخْوَةِ والْجَدِّ. هي للدارمي برجل لم يسم في هذا الأخير (١) . стр. 5258
٥٠٩٤ - إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشَركُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلا يُوَرِّثُ أَخًا لأَمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلا أُخْتًا لأَمٍّ، وَلا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَاّ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ
⦗٢٨٤⦘ وَالأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي ٢٩٢٣، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٤٩.стр. 5259
٥٠٩٥ - وفي روايةِ الشعبيِّ عن عليِّ: أنه أعطى الْجَدَّ السُّدُسَ في ستة أخوة وجد (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩١٨) .стр. 5260
٥٠٩٦ - وفي روايةِ ابنِ عباس عن عليِّ: أنه أعطاه السبع.
стр. 5261
٥٠٩٧ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لا يُنْقِصُهُ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٢٩) ، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٠.стр. 5262
٥٠٩٨ - وعنه: فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٣١) .стр. 5263
٥٠٩٩ - إِبْرَاهِيم قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا، جدتان مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٣٥) ، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٢،وابن حزم في ((المحلى)) ٩/ ٢٧٢،وضعفه.стр. 5264
٥١٠٠ - الشَّعْبِيُّ: لا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الأُمِّ، فابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٣٧) ، وابن حزم في ((المحلى)) ٩/ ٢٧٥.стр. 5265
٥١٠١ - عَلِيٌّ وَزَيْدُ بنُ ثابت قَالا: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٤٠) ،وعبد الرزاق ١٠/ ٢٧٤، وابن حزم في ((المحلى)) ٩/ ٢٧٧.стр. 5266
٥١٠٢ - ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أطعمتها وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٤٣) وعبد الرزاق ١٠/ ٢٧٦، وابن حزم في ((المحلى)) ٩/ ٢٧٧.стр. 5267
٥١٠٣ - وعنه في بنت وابنة ابن قَالَ: النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٩٤٦) .стр. 5268
٥١٠٤ - وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَاّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٤٩) ، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٨٦.стр. 5269
٥١٠٥ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أُتِيَ فِي بنت وأُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٥٠) , وعبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧.стр. 5270
٥١٠٦ - عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ لأَمهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٦٠) ، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٦، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٥٩.стр. 5271
٥١٠٧ - الْحَسَنُ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ، قَالَ: الثُّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِيَ لِعَصَبته أُمِّهِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٦١) ، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٥٨.стр. 5272
٥١٠٨ - عُمَرُ: أنه الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَاله إِلَى أَخْوَاله (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٧٦) .стр. 5273
٥١٠٩ - وعنه: وقد أُتِيَ فِي عَمٍّ لأَمٍّ وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٧٨) .стр. 5274
٥١١٠ - ابنُ مسعود: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. هي للدارمي (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٩٧٨) ، وابن أبي شيبة ١٠/ ٢٨٣، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢١٧.стр. 5275
٥١١١ - وعنه: قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا النبي ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢١٠٢) ، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٣٧٢) .стр. 5276
٥١١٢ - قَبِيصَةُ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أم الأم، وفي رواية: أم الأب إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا علمت لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ،
⦗٢٨٦⦘ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أن بزائد في الفرائض شيئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيكُمَا خَلَتْ فَهُوَ لَهَا. لمالك والترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٩٤) والترمذي(٢١٠١) ، وقال: حسن صحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٣٧١) .стр. 5277
٥١١٣ - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تركت الَّتِي إن مَاتَتْ، وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. لمالك.
стр. 5278
٥١١٤ - بُرَيْدَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٩٥) ، وقال ابن حجر: في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن. ((تلخيص الحبير)) ٣/ ٨٣. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٦١٨) .стр. 5279
٥١١٥ - معاذٌ: أنه وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ والنبي ﷺ حَيٌّ. للبخاري وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٣٤) ، وأبو داود(٢٨٩٣) .стр. 5280
٥١١٦ - ابنُ مسعود قال: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٦٥) ، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٢٨.стр. 5281
٥١١٧ - يَزِيدُ الرِّشْك: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امرأة وَأَبَوَيْهِ، قَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٦٦) ، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٢٨.стр. 5282
٥١١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٧٦) .стр. 5283
٥١١٩ - عِكْرِمَةُ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٧٥) ، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٢٨.стр. 5284
٥١٢٠ - إِبْرَاهِيمُ: فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَمٍّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ الله وَزَيْدٌ يشركُونَ. قَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْبًا (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٨٢) ، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٥٦.стр. 5285
٥١٢١ - أبو مِجْلَزٍ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يشركُ وَعَلِيٌّ لا يشركُ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٨٤) .стр. 5286
٥١٢٢ - حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى] (١) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ] (٢) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (٣) . الحواشي
(١) زيادة، لاستكمال المعنى.(٢) زيادة حرف الفاء لاستكمال المعنى.(٣) الدارمي(٢٨٩٢) .стр. 5287
٥١٢٣ - مَسْرُوقٌ: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَابنةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٩٥) .стр. 5288
٥١٢٤ - شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا فجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإخْوَةِ للأم الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْن. هي للدارمي (١) . стр. 5289
٥١٢٥ - هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبنتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ثم قال: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النِّصْفُ لبنت ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، فأخبر أبو مُوسَى فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. لأبي داود والترمذي، والبخاري بلفظه (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٣٦) .стр. 5290
٥١٢٦ - عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي آدم يَتَوَارَثُونَ
⦗٢٨٨⦘ دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي (٢٠٩٤ - ٢٠٩٥)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(١٧٠٣) .следующие страницы →