← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5251–5290 · переход к 5256.

стр. 5251

٥٠٨٧ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابن ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي من مِيرَاثِهِ قَالَ: ((السُّدُسُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقال: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)). لأبي داود ,والترمذي (١).

стр. 5252

٥٠٨٨ - مُعَاوِيَةُ: كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، فالله أَعْلَمُ وإن ذلك ما لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَاّ الأُمَرَاءُ -يَعْنِي: الْخُلَفَاءَ- وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فصاعدا لا ينقص مِنَ الثُّلُثِ، وإن كثر الإخوان. لمالك (١).

стр. 5253

٥٠٨٩ - عمرُ: أنه سأل النبي ﷺ : كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (١).

стр. 5254

٥٠٩٠ - الشعبيُّ: أتى بي الحجاج موثقًا، فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، (فالحَرىِّ) (١) أن تنجو، قال: فلقنني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا وكثر؟ قلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل، وأجدب الجناب، وضاق المسلك، واكتحلنا السهر، واستجلسنا الخوف، ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فقال: صدق والله، ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ (فجروا) (٢)، أطلقا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إليَّ، قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيه خمسة من الصحابة: ابن مسعود وعلي ⦗٢٨٣⦘ وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا، قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قلت: جعلها أثلاثا قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهمًا. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين، قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. للبزار (٣).

стр. 5255

٥٠٩١ - يحيى بنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ (١).

стр. 5256

٥٠٩٢ - ابْنُ سِيرِينَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ قَالَ: إِنِّي لأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً (١).

стр. 5257

٥٠٩٣ - عليٌّ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإخْوَةِ والْجَدِّ. هي للدارمي برجل لم يسم في هذا الأخير (١).

стр. 5258

٥٠٩٤ - إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشَركُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلا يُوَرِّثُ أَخًا لأَمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلا أُخْتًا لأَمٍّ، وَلا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَاّ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ ⦗٢٨٤⦘ وَالأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ (١).

стр. 5259

٥٠٩٥ - وفي روايةِ الشعبيِّ عن عليِّ: أنه أعطى الْجَدَّ السُّدُسَ في ستة أخوة وجد (١).

стр. 5260

٥٠٩٦ - وفي روايةِ ابنِ عباس عن عليِّ: أنه أعطاه السبع.

стр. 5261

٥٠٩٧ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لا يُنْقِصُهُ (١).

стр. 5262

٥٠٩٨ - وعنه: فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ (١).

стр. 5263

٥٠٩٩ - إِبْرَاهِيم قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا، جدتان مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ (١).

стр. 5264

٥١٠٠ - الشَّعْبِيُّ: لا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الأُمِّ، فابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ (١).

стр. 5265

٥١٠١ - عَلِيٌّ وَزَيْدُ بنُ ثابت قَالا: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى (١).

стр. 5266

٥١٠٢ - ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أطعمتها وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ (١).

стр. 5267

٥١٠٣ - وعنه في بنت وابنة ابن قَالَ: النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ (١).

стр. 5268

٥١٠٤ - وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَاّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ (١).

стр. 5269

٥١٠٥ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أُتِيَ فِي بنت وأُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (١).

стр. 5270

٥١٠٦ - عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ لأَمهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (١).

стр. 5271

٥١٠٧ - الْحَسَنُ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ، قَالَ: الثُّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِيَ لِعَصَبته أُمِّهِ (١).

стр. 5272

٥١٠٨ - عُمَرُ: أنه الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَاله إِلَى أَخْوَاله (١).

стр. 5273

٥١٠٩ - وعنه: وقد أُتِيَ فِي عَمٍّ لأَمٍّ وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ (١).

стр. 5274

٥١١٠ - ابنُ مسعود: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. هي للدارمي (١).

стр. 5275

٥١١١ - وعنه: قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا النبي ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. للترمذي (١).

стр. 5276

٥١١٢ - قَبِيصَةُ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أم الأم، وفي رواية: أم الأب إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا علمت لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ⦗٢٨٦⦘ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أن بزائد في الفرائض شيئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيكُمَا خَلَتْ فَهُوَ لَهَا. لمالك والترمذي وأبي داود (١).

стр. 5277

٥١١٣ - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تركت الَّتِي إن مَاتَتْ، وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. لمالك.

стр. 5278

٥١١٤ - بُرَيْدَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. لأبي داود (١).

стр. 5279

٥١١٥ - معاذٌ: أنه وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ والنبي ﷺ حَيٌّ. للبخاري وأبي داود (١).

стр. 5280

٥١١٦ - ابنُ مسعود قال: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ (١).

стр. 5281

٥١١٧ - يَزِيدُ الرِّشْك: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امرأة وَأَبَوَيْهِ، قَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ (١).

стр. 5282

٥١١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ (١).

стр. 5283

٥١١٩ - عِكْرِمَةُ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي (١).

стр. 5284

٥١٢٠ - إِبْرَاهِيمُ: فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَمٍّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ الله وَزَيْدٌ يشركُونَ. قَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْبًا (١).

стр. 5285

٥١٢١ - أبو مِجْلَزٍ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يشركُ وَعَلِيٌّ لا يشركُ (١).

стр. 5286

٥١٢٢ - حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى] (١) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ] (٢) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (٣).

стр. 5287

٥١٢٣ - مَسْرُوقٌ: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَابنةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ (١).

стр. 5288

٥١٢٤ - شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا فجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإخْوَةِ للأم الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْن. هي للدارمي (١).

стр. 5289

٥١٢٥ - هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبنتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ثم قال: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النِّصْفُ لبنت ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، فأخبر أبو مُوسَى فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. لأبي داود والترمذي، والبخاري بلفظه (١).

стр. 5290

٥١٢٦ - عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي آدم يَتَوَارَثُونَ ⦗٢٨٨⦘ دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. للترمذي (١).
следующие страницы →