Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5286–5325 · переход к 5291.
стр. 5286
٥١٢٢ - حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى] (١) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ] (٢) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (٣) . الحواشي
(١) زيادة، لاستكمال المعنى.(٢) زيادة حرف الفاء لاستكمال المعنى.(٣) الدارمي(٢٨٩٢) .стр. 5287
٥١٢٣ - مَسْرُوقٌ: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَابنةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٩٥) .стр. 5288
٥١٢٤ - شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا فجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإخْوَةِ للأم الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْن. هي للدارمي (١) . стр. 5289
٥١٢٥ - هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبنتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ثم قال: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النِّصْفُ لبنت ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، فأخبر أبو مُوسَى فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. لأبي داود والترمذي، والبخاري بلفظه (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٣٦) .стр. 5290
٥١٢٦ - عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي آدم يَتَوَارَثُونَ
⦗٢٨٨⦘ دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي (٢٠٩٤ - ٢٠٩٥)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(١٧٠٣) .стр. 5291
٥١٢٧ - إِبْرَاهِيمُ: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يحجبون وَلا يرثونَ وَقَالَ عَبْدُ الله: يحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ. للدارمي (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٢٨٩٨) .стр. 5292
٥١٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ: أن النَّبِي ﷺ قضى: إنَّ المولود إِذَا اسْتَهَلَّ ثم مات وَرِث ووُرِّثَ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٢٠) ، قال الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٥٣٤) : هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنَّ ابنَ إسحاقَ مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث صحيح، فإن له طريقًا أخرى، وشاهدًا من حديث جابر، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.стр. 5293
٥١٢٩ - وَاثِلَةُ رفعه: ((الْمَرْأَةُ تحوز ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ)). لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٠٦) ، والترمذي(٢١١٥) ، وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري ٤/ ١٧٦: وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث. قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود))(٦٢٣) .стр. 5294
٥١٣٠ - ابْنُ مَسْعُودٍ، وعلي: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا. للدارمي (١) . الحواشي
(١) الدرامي(٣٠٨٩) ، وقال البيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٦٠: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.стр. 5295
٥١٣١ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصموا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عليًّا (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٤٤٨. وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠١.стр. 5296
٥١٣٢ - ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمنْ، سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق فقال: إذا طهرتي فآذنيني فأذنتهُ فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لها، وهو مريض يومئذٍ فَوَرَّثَهَا عثمانُ من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها (١) . стр. 5297
٥١٣٣ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النبي ﷺ عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ لَهُ: ((يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ في آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ)). هي لمالك (١) . стр. 5298
٥١٣٤ - الْبَرَاءُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ فَقَال: لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ((تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٨٩) ، والترمذي(٣٠٤١) ، ورواه البخاري مختصرًا(٤٣٦٤) ، ومسلم(١٦١٨) .стр. 5299
٥١٣٥ - وفي رواية: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِدًا. قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٨٩) ، وهو جزء من الحديث السابق.стр. 5300
٥١٣٦ - عائشةُ رفعته: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢١٠٤) ، وقال: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عن عائشة. وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي))(١٧٠٨) .стр. 5301
٥١٣٧ - عُمَرُ: كان يَقُولُ كثيرًا: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ. لمالك (١) . стр. 5302
٥١٣٨ - وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٢٧) ، و ((الترمذي))(١٤١٥) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة(٢٦٤٢) . وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٥٤٠) .стр. 5303
٥١٣٩ - بُرَيْدَةُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ الْوَلِيدَةَ قَالَ: ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ الوليدة إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (١) . стр. 5304
٥١٤٠ - زيدُ بنُ ثابت قال: وَلَدُ الأبنَاءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لَمْ يكن دُونَهُم ابنٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثَاهم كَأُنثَاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحجُبُون كما يَحجُبُون ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله ﷺ ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري في ترجمة (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل(٦٧٣٥) .стр. 5305
٥١٤١ - عليُّ: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ,وما بقى بينهما نصفان. لرزين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٤٥) .стр. 5306
٥١٤٢ - زَيْنَبُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْلِّي رَأْسَ رَسُولِ الله ﷺ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ ﷺ أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٠٨٠) ، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٧٠٣) .стр. 5307
٥١٤٣ - فاطمةُ: لكل بنى أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليه وأنا عصبته. للكبير بضعف (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٣/ ٤٤(٢٦٣٢) ، ٢٢/ ٤٢٣(١٠٤٢) ، وذكره الهيثمي ٤/ ٢٢٤، وقال: وفيه شيبة بن نعامة، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٤٢٢٣) .стр. 5308
٥١٤٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلامُ ولم يقسم فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِ)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلاً (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩١٤) ، ابن ماجة(٢٤٨٥) ، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٤٨٥) .стр. 5309
الولاء ومن لا وارث له وميراثه ﷺ وبعض متاعه
стр. 5310
٥١٤٥ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ)). للترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢١١٤) ، وقال: ليس إسناده بالقوي. وقال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق، ورواه أحمد وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٣٧٤) .стр. 5311
٥١٤٦ - وعنه رفعه: ((ميراثُ الولاء للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأعتق من أعتقن)). لرزين.
стр. 5312
٥١٤٧ - أبو هُرَيْرَةَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي ﷺ فَقَالَ: ((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). لمسلم (١) . стр. 5313
٥١٤٨ - أبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلاثَةً اثْنَانِ لأَمٍّ وآخر لِعَلَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأَمٍّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الذي لأَبِيهِ وَأُمِّهِ المال مَوَالِيهِ وولاء ثُمَّ هَلَكَ الوارث وَتَرَكَ ابنا وأخًا لأَبِيهِ، فَقَالَ الابن: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا أَحْرَزَ أَبِي مِنَ الْمَالِ والوَلاءِ، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ فقط، وَأَمَّا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلا رَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ الْمَوَالِي. لمالك (١) . стр. 5314
٥١٤٩ - زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ ﷺ : ((مِيرَاثُهُ لابن الْمَرْأَةِ))،فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ (١) )). الحواشي
(١) الدارمي(٣٠٠٩) . وقال الألباني في ((الإرواء))(١٦٩٧) : فيه ضعيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ وخلط بآخره.стр. 5315
٥١٥٠ - الْحَسَنُ: أن رجلاً أتى النَّبِي ﷺ بعبد، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ: ((هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلاكَ)) قَالَ: فمَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ قَالَ: ((إِنْ
⦗٢٩٢⦘ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك وَشَرٌّ له، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ)) قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ، قَالَ: ((إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ)). هما للدارمي بإرسال (١) . الحواشي
(١) الدارمي(٣٠١٢) ،والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ٢٤٠(١٢٣٨٢) ، وقال: هكذا جاء مرسلاً، فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد مرة، والنسائي والدارقطني، وقال أبو زرعة: لين. ((تهذيب التهذيب)) ١/ ١٧٩.стр. 5316
٥١٥١ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)) فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن مروان اخْتَصَمُوا إليه، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ فَقَضَى بِكِتَابِ عُمَرَ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩١٧) ، وابن ماجة(٢٧٣٢) . وقال ابن القيم: قال ابن عبد البر: حسن صحيح غريب. ((مختصر سنن أبي داود)) ٤/ ١٨٣. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(٢٥٣١) .стр. 5317
٥١٥٢ - الْمِقْدَامُ رفعه: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانيه وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَيه)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٠٠) ، وابن ماجة(٢٧٣٨) . وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)): حسن صحيح(٢٥٢٠) .стр. 5318
٥١٥٣ - وفي رواية: ((مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عنه وَأَرِثُهُ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٩٩) ، وابن ماجة(٢٧٣٨) . وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع))(٦١٤٧) .стр. 5319
٥١٥٤ - بُرَيْدَةَ: أَتَى رسولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلاً فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ)) فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: ((فَانْظُرْ
⦗٢٩٣⦘ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ))، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بالرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٠٣) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٦٢٠) .стр. 5320
٥١٥٥ - وفي رواية: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: ((الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ))، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ)). هي لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٠٤) . وقال المنذري ٤/ ١٧٤ - ١٧٥: أخرجه السنائي مسندًا ومرسلاً وقال: فيهما جبريل بن أحمد ليس بالقوي، والحديث منكر. قال الموصلي: فيه نظر وقال أبو زرعة: شيخ. وقال يحيى: كوفي ثقة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٦٢١) .стр. 5321
٥١٥٦ - عَائِشَةُ: أَنَّ مَوْلًى لرسول الله ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلا وَلَدًا، فَقَالَ ﷺ : ((أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٠٢) ، وقال: وحديث سفيان أتم، والترمذي(٢١٠٥) ،وابن ماجة(٢٧٣٣) . وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود))(٢٥٢٢) .стр. 5322
٥١٥٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَاّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النبي ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٠٥) ، والترمذي(٢١٠٦) ، وقال: حسن. وضعفه الألباني في ((ضيعف أبي داود))(٦٢٢) .стр. 5323
٥١٥٨ - تَمِيمٌ الدَّارِي: قلت: يَا رَسُولَ الله، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ من المشركين يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فقَالَ لي: ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)). هي لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩١٨) ,والترمذي(٢١١٢) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وابن ماجة(٢٧٥٢) . قال الألباني في ((صحيح الترمذي)): حسن صحيح.стр. 5324
٥١٥٩ - عقبةُ بنُ عامر رفعه: ((من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة)). للكبير بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦(٧٨٦) ، قال الهيثمي ١/ ٩٤: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس، قال يحيى بن معين: كذاب، وقال أيضًا في ٥/ ٣٣٤: فيه محمد بن معاوية النيسابوري، وثقة أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في ضعيف الجامع(٥٤١٥) : ضعيف جدا.стр. 5325
٥١٦٠ - عمرُ: اللقيطُ حُرٌّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر وميراثه لبيت المال. لرزين.
следующие страницы →