← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5286–5325 · переход к 5291.

стр. 5286

٥١٢٢ - حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى] (١) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ] (٢) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (٣).

стр. 5287

٥١٢٣ - مَسْرُوقٌ: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَابنةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ (١).

стр. 5288

٥١٢٤ - شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا فجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإخْوَةِ للأم الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْن. هي للدارمي (١).

стр. 5289

٥١٢٥ - هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبنتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ثم قال: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النِّصْفُ لبنت ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، فأخبر أبو مُوسَى فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. لأبي داود والترمذي، والبخاري بلفظه (١).

стр. 5290

٥١٢٦ - عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي آدم يَتَوَارَثُونَ ⦗٢٨٨⦘ دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. للترمذي (١).

стр. 5291

٥١٢٧ - إِبْرَاهِيمُ: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يحجبون وَلا يرثونَ وَقَالَ عَبْدُ الله: يحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ. للدارمي (١).

стр. 5292

٥١٢٨ - أبو هُرَيْرَةَ: أن النَّبِي ﷺ قضى: إنَّ المولود إِذَا اسْتَهَلَّ ثم مات وَرِث ووُرِّثَ. لأبي داود (١).

стр. 5293

٥١٢٩ - وَاثِلَةُ رفعه: ((الْمَرْأَةُ تحوز ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ)). لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5294

٥١٣٠ - ابْنُ مَسْعُودٍ، وعلي: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا. للدارمي (١).

стр. 5295

٥١٣١ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصموا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عليًّا (١).

стр. 5296

٥١٣٢ - ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمنْ، سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق فقال: إذا طهرتي فآذنيني فأذنتهُ فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لها، وهو مريض يومئذٍ فَوَرَّثَهَا عثمانُ من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها (١).

стр. 5297

٥١٣٣ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النبي ﷺ عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ لَهُ: ((يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ في آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ)). هي لمالك (١).

стр. 5298

٥١٣٤ - الْبَرَاءُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ فَقَال: لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ((تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ)). للترمذي (١).

стр. 5299

٥١٣٥ - وفي رواية: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِدًا. قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5300

٥١٣٦ - عائشةُ رفعته: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ)). للترمذي (١).

стр. 5301

٥١٣٧ - عُمَرُ: كان يَقُولُ كثيرًا: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ. لمالك (١).

стр. 5302

٥١٣٨ - وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5303

٥١٣٩ - بُرَيْدَةُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ الْوَلِيدَةَ قَالَ: ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ الوليدة إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 5304

٥١٤٠ - زيدُ بنُ ثابت قال: وَلَدُ الأبنَاءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لَمْ يكن دُونَهُم ابنٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثَاهم كَأُنثَاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحجُبُون كما يَحجُبُون ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله ﷺ ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري في ترجمة (١).

стр. 5305

٥١٤١ - عليُّ: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ,وما بقى بينهما نصفان. لرزين (١).

стр. 5306

٥١٤٢ - زَيْنَبُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْلِّي رَأْسَ رَسُولِ الله ﷺ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ ﷺ أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. لأبي داود (١).

стр. 5307

٥١٤٣ - فاطمةُ: لكل بنى أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليه وأنا عصبته. للكبير بضعف (١).

стр. 5308

٥١٤٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلامُ ولم يقسم فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِ)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلاً (١).

стр. 5309

الولاء ومن لا وارث له وميراثه ﷺ وبعض متاعه

стр. 5310

٥١٤٥ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ)). للترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (١).

стр. 5311

٥١٤٦ - وعنه رفعه: ((ميراثُ الولاء للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأعتق من أعتقن)). لرزين.

стр. 5312

٥١٤٧ - أبو هُرَيْرَةَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي ﷺ فَقَالَ: ((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). لمسلم (١).

стр. 5313

٥١٤٨ - أبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلاثَةً اثْنَانِ لأَمٍّ وآخر لِعَلَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأَمٍّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الذي لأَبِيهِ وَأُمِّهِ المال مَوَالِيهِ وولاء ثُمَّ هَلَكَ الوارث وَتَرَكَ ابنا وأخًا لأَبِيهِ، فَقَالَ الابن: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا أَحْرَزَ أَبِي مِنَ الْمَالِ والوَلاءِ، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ فقط، وَأَمَّا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلا رَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ الْمَوَالِي. لمالك (١).

стр. 5314

٥١٤٩ - زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ ﷺ : ((مِيرَاثُهُ لابن الْمَرْأَةِ))،فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ (١))).

стр. 5315

٥١٥٠ - الْحَسَنُ: أن رجلاً أتى النَّبِي ﷺ بعبد، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ: ((هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلاكَ)) قَالَ: فمَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ قَالَ: ((إِنْ ⦗٢٩٢⦘ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك وَشَرٌّ له، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ)) قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ، قَالَ: ((إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ)). هما للدارمي بإرسال (١).

стр. 5316

٥١٥١ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)) فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن مروان اخْتَصَمُوا إليه، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ فَقَضَى بِكِتَابِ عُمَرَ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ (١).

стр. 5317

٥١٥٢ - الْمِقْدَامُ رفعه: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانيه وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَيه)) (١).

стр. 5318

٥١٥٣ - وفي رواية: ((مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عنه وَأَرِثُهُ)) (١).

стр. 5319

٥١٥٤ - بُرَيْدَةَ: أَتَى رسولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلاً فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ)) فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: ((فَانْظُرْ ⦗٢٩٣⦘ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ))، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بالرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ (١).

стр. 5320

٥١٥٥ - وفي رواية: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: ((الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ))، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ)). هي لأبي داود (١).

стр. 5321

٥١٥٦ - عَائِشَةُ: أَنَّ مَوْلًى لرسول الله ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلا وَلَدًا، فَقَالَ ﷺ : ((أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ)) (١).

стр. 5322

٥١٥٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَاّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النبي ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ (١).

стр. 5323

٥١٥٨ - تَمِيمٌ الدَّارِي: قلت: يَا رَسُولَ الله، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ من المشركين يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فقَالَ لي: ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)). هي لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5324

٥١٥٩ - عقبةُ بنُ عامر رفعه: ((من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة)). للكبير بلين (١).

стр. 5325

٥١٦٠ - عمرُ: اللقيطُ حُرٌّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر وميراثه لبيت المال. لرزين.
следующие страницы →