← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5601–5640 · переход к 5606.

стр. 5601

٥٤٢٥ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)). للترمذي (١).

стр. 5602

٥٤٢٦ - وعنه: جَاءَ رجل إلى عمر بِغُلامٍ لَهُ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَه فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (١).

стр. 5603

٥٤٢٧ - جَابِرٌ: جِيءَ رَسُولَ الله ﷺ بِسَارِقٍ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. فقَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) ثم جيء بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((اقْطَعُوهُ)) فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَانْطَلَقْنَا به فقتلناه، ثم اجتررناه ورمينا به في بئر، ورَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. لأبي داود، وللنسائي بنحوه وأنكره (١).

стр. 5604

٥٤٢٨ - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ المدينة فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصديق فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ وقطع يده، وكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بيت حليا ⦗٣٤٨⦘ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فافتقدته، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ يبيت أَهْلَ دويرة الرجل الصَّالِحِ، ثم وجد الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ فزَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ شماله، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله إن دعاءه عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (١).

стр. 5605

٥٤٢٩ - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَالله لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ كُنْتُ وَالله أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمائة دِرْهَمٍ (١).

стр. 5606

٥٤٣٠ - نَافِعُ: أَنَّ عَبْدًا لابن عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَبعث بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَقال سَعِيدٌ: لا تقطع يد الآبِقِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ. فِي أَيِّ كِتَابِ الله وَجَدْتَ هَذَا؟ فأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (١).

стр. 5607

٥٤٣١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبيِعوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5608

٥٤٣٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: ((مَالُ الله سرقَ بَعْضُهُ بَعْضًا)). للقزويني بضعف (١).

стр. 5609

٥٤٣٣ - أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ الله: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا نَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا بهم النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ ⦗٣٤٩⦘ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا امْتِحَانٍ فَقَالَ لهم النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَاّ أَخَذْتُ لهم مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَالَ هَذَا حُكْمُ الله ورَسُولِهِ ﷺ . لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5610

٥٤٣٤ - أبو ذَرٍّ قَالَ: دعاني رَسُولُ الله ﷺ فقُلْتُ لَبَّيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ قَالَ حَمَّادُ فلهذا قال من قال يُقْطَعُ يد النَّبَّاشِ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. لأبي داود (١).

стр. 5611

٥٤٣٥ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رفعه: لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (١).

стр. 5612

٥٤٣٦ - أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا يعني السرقة فِي يَدِ رجُلٍ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. هما للنسائي (١).

стр. 5613

٥٤٣٧ - فَضَالَةُ: جيء ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (١).

стр. 5614

٥٤٣٨ - بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ رفعه: لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ. لأصحاب السنن (١).

стр. 5615

٥٤٣٩ - الشَّعْبِيُّ: أن رَجُليْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ ذهبا وجَاءَا بِآخَرَ وَقَالا أَخْطَأْنَا بالأول فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا منهما دِيَةُ الأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا. للبخاري في ترجمة (١).

стр. 5616

حد الشرب

стр. 5617

٥٤٤٠ - أَنَسُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (١).

стр. 5618

٥٤٤١ - وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيد نَحْوَ أَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ، النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. للشيخين وأبي داود والترمذي (١).

стр. 5619

٥٤٤٢ - ولمالك عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حد الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: أَرَى أَنْ تَجْعلهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (١).

стр. 5620

٥٤٤٣ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرِ: أن النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبٍ خمر وَهُوَ بِحُنَيْنٍ - فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ: ((ارْفَعُوا)) ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِها، وجَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. لأبي داود (١).

стр. 5621

٥٤٤٤ - مُعَاوِيَةُ رفعه: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ)). لأبي داود والترمذي بلفظه (١).

стр. 5622

٥٤٤٥ - قَبِيصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ - أَوِ- الرَّابِعَةِ)) فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ (ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ) (١) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً. لأبي داود (٢).

стр. 5623

٥٤٤٦ - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ قال: وَجَدْتُ في فُلانٍ رِيحَ شَرَابٍ، يعني: (بعض بنيه) (١) وَزَعَمَ أَنَّهُ شَرب الطِّلاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنه، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامّاً. لمالك (٢).

стр. 5624

٥٤٤٧ - للنسائي: عن عُتبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الذي يَشْرَبُهُ عُمر قَدْ خُلّلَ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَديثُ السَّائِبِ قال: إني وجدت من فلان الحديث (١).

стр. 5625

٥٤٤٨ - حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ َأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُها، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْها حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ، فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ. فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، وأَبُو بَكْرٍ، أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. لمسلم وأبي داود (١).

стр. 5626

٥٤٤٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي ﷺ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ، وَقَالَ: ((أَفَعَلَهَا)) وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. لأبي داود (١).

стр. 5627

٥٤٥٠ - عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لأَقِيمَ على أحدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِد فِي نَفْسِي منه شيئًا إِلَاّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النبي ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. للشيخين وأبي داود (١).

стр. 5628

٥٤٥١ - ابْنُ شِهَابٍ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَكان عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنَ عُمَرَ يجلدون عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نصف حد الحُرِّ. لمالك (١).

стр. 5629

٥٤٥٢ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا. للنسائي (١).

стр. 5630

٥٤٥٣ - عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ النبي ﷺ أحيانًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ)). للبخاري (١).

стр. 5631

٥٤٥٤ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ: ((اضْرِبُوهُ)) فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ، بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَصْحَابِهِ: ((بَكِّتُوهُ)) فَأَقْبَلْنا عَلَيْهِ نقُول أمَا اتَّقَيْتَ الله، أمَا خَشِيتَ الله أمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ له بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللهمَّ ارْحَمْهُ، اللهم تب عليه)). للبخاري وأبي داود (١).

стр. 5632

٥٤٥٥ - النعمانُ بنُ بشير رفعه: ((من جَلَد حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين)). للكبير (بخفي) (١) (٢).

стр. 5633

كتاب الأطعمة

стр. 5634

آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

стр. 5635

٥٤٥٦ - أَنَسٌ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ (١).

стр. 5636

٥٤٥٧ - وفي روايةٍ: مَا أعلمه أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ. قَالَ: عَلَى (الشقر) (١) (٢).

стр. 5637

٥٤٥٨ - أبو حَازِمٍ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ النَّقِيَّ؟ قَالَ: مَا رَأَى النَّقِيَّ مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِه مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى مُنْخُلاً مِنْ حِين ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا منه طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ. هما للبخاري والترمذي (١).

стр. 5638

٥٤٥٩ - أُمُّ أَيْمَنَ: أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقًا فصنعته لِلنَّبِيِّ ﷺ رَغِيفًا، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالت: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ، بِأَرْضِنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا، فَقَالَ: ((رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ)). للقزويني (١).

стр. 5639

٥٤٦٠ - حُذَيْفَةُ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النبي ﷺ طَعَاماً ما لَمْ نضَعْ أيدينا حَتَّى يَبْدَأَ ﷺ فيضع يده، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مرة طَعَاماً فَجَاءَت جارية كأنها تُدفع، فذهبت لِتضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ ﷺ بِيَدِهِا، ثُمَّ جَاءَ أعرابي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهَ فِي الطَّعَامِ [فأخذ بيده، فقال ﷺ : ((إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإن جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي؛ ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها))] (١). لمسلم وأبي داود (٢).

стр. 5640

٥٤٦١ - عائشةُ رفعته: إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر: بسم الله في أوله وآخره. لأبي داود والترمذي (١).
следующие страницы →