Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5811–5850 · переход к 5816.
стр. 5811
٥٦٢٨ - مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ بن أبي وقاص: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَالله لا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ (١) للنسائي. الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٨، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))(٥٢٧١) .стр. 5812
٥٦٢٩ - خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ رفعه: ((أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ)). للقزويني بضعف (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٣٣٧٢) ، وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجة)) ص٤٣٩(١١١٣) : هذا إسناد ضعيف، منير بن الزبير الشامي الأزدي هو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٧٣٩) .стр. 5813
٥٦٣٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ الله فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٢، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي))(٥٢٥٣) :صحيح الإسناد موقوفًا.стр. 5814
٥٦٣١ - أبو جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فسألته عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ. قُلْتُ: إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا
⦗٣٨٢⦘ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَتقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ: لا تَشْرَبي مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٢، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))(٥٢٥٦) .стр. 5815
٥٦٣٢ - ابن شُبْرُمَةَ قَالَ: طَلْحَةُ لأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ تكون فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَكَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ لطَلْحَة والزبير بن سفيَانِ اللَّبَنَ، وَالْعَسَلَ قِيلَ لِطَلْحَةَ أَلا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي بيتي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٣٦، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))(٥٣١٣) .стр. 5816
٥٦٣٣ - عَبْد الرَّحْمَنُ بْنِ أَبْزَى: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ، الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ. هي للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٣٥، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))(٥٣١٠) .стр. 5817
٥٦٣٤ - ابْنُ عُمَرَ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ: مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ الله أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ: ((عَلَيَّ بِالرَّجُلِ)) فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ فدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثم رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا قوتها بِالْمَاءِ)). للنسائي، وقال: هذا الحديث ليس بالمشهور ولا يحتج به (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٣، ٣٣٤، وقال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٤٤١) .стр. 5818
٥٦٣٥ - بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَنِيِّ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلا بُخْلٍ إنما قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ: ((أَحْسَنْتُمْ أَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا)) فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ ﷺ (١) لمسلم. стр. 5819
٥٦٣٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ الله ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: اسْقِنِي. قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَستقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ: ((اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ)) ثُمَّ قَالَ: ((لَوْلا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي عَاتِقَهُ)). للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٦٣٥) .стр. 5820
٥٦٣٧ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٦، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن النسائي))(٤٤٥) .стр. 5821
٥٦٣٨ - عَائِشَةُ: كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء غدوة فيشربه عشية وعشية فيشربه غدوة فإن فضل مما يشرب على عشائه مما نبذناه بكرة سقاه أحداً ثم ننبذ له بالليل فإذا تغدى شربه على غدائه وكنا نغسل السقاء كل غدوة وعشية مرتين في يوم (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٧١٢) ، والنسائي ٨/ ٣٢٠، وهو في مسلم بلفظ مقارب(٢٠٠٥) .стр. 5822
٥٦٣٩ - وفي رواية: كَانَ يُنْبَذُ له فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٧١١) والترمذي(١٨٧١) ، وقال: حديث غريب. ورواه مسلم(٢٠٠٥) .стр. 5823
٥٦٤٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ ينبذ للنبي ﷺ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَاء وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى وَالْغَدَاء إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ (وأَمَرَ بِهِ) (١) فَصُبَّ. لمسلم وأبي داود والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في (ب): أو أمر.(٢) مسلم(٢٠٠٤) ، وأبو داود(٣٧١٣) ، والنسائي ٨/ ٣٣٣.стр. 5824
٥٦٤١ - جابرٌ: نَهَى النبي ﷺ عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٦٠١) ، مسلم(١٩٨٦) .стр. 5825
٥٦٤٢ - وقال: انتبذوا كل واحد على حسده. لمالك ولمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (١) . стр. 5826
٥٦٤٣ - أبو قتادة: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخاً أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٧٠٦) ، وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة))(٤٧١٢) .стр. 5827
٥٦٤٤ - أنس: نهى النبي ﷺ أن نجمع بين شيئين مما ينتبذان مما يغني أحدهما على صاحبه وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين. لمسلم والنسائي بلفظه (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٢٩١ - ٢٩٢.стр. 5828
٥٦٤٥ - عَائِشَةُ: كَانَ يُنْبَذُ لَرسول ﷺ زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْراً وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ زبِيبَ.
стр. 5829
٥٦٤٦ - وفي رواية: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ ﷺ . لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٧٠٧) ، وضعفه ابن حزم في ((المحلى)) ٧/ ٥١٠. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٩٥) .стр. 5830
٥٦٤٧ - محمدُ بنُ لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا: لا يُصْلِحُنَا إِلَاّ هَذَا الشَّرَابُ فَقَالَ اشْرَبُوا الْعَسَلَ فقَالُوا لا يُصْلِحُنَا فَقَالَ رَجُلٌ هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ فَقَالَ هَذَا الطِّلاءُ هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبِلِ فَأَمَرَهُمْ بشرب، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَالله، قَالَ كَلَاّ وَالله اللهمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلا أُحَرِّمُ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ. لمالك (١) . стр. 5831
٥٦٤٨ - عُمَرُ: كتب إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَاباً غَلِيظاً أَسْوَدَ كَطِلاءِ الإبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِرِيحِهِ وَثُلُثٌ بِبَغْيِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٩، وصححه الألباني(٥٢٧٤) .стр. 5832
٥٦٤٩ - الشَّعْبِيُّ: كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ طلاءَ يَقَعُ فِيهِ ذبَابُ ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٢٩، وصححه الألباني(٥٢٧٦) .стр. 5833
٥٦٥٠ - أَنَسٌ: إِنَّ نُوحًا نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ: هَذَا لِي هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٣٠، وحسنه الألباني(٥٢٨٤) .стр. 5834
٥٦٥١ - ابْنُ عَبَّاسٍ: سأله رجل عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًاً قَالَ إِنِّي أطبخه وَفِي نَفْسِي شيء مِنْهُ قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لا قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ. هي للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣٣١، صححه الألباني في ((صحيح النسائي))(٥٢٨٦) .стр. 5835
٥٦٥٢ - أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ أتتخَذُ خَلًّا قَالَ: ((لا)). لمسلم، والترمذي (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٨٣) ، الترمذي(١٢٩٤) .стр. 5836
٥٦٥٣ - ابنُ عمر: أن النبي ﷺ أعطاه المدينة وأمره أن يأتي بالأسواق فينظر إلى ما فيها من زقاق الخمر وكانت قد جلبت من الشام فيشقها فما وجد منها زقاً إلا شقه. لأحمد بلين (١) . الحواشي
(١) أحمد ٢/ ١٣٢ - ١٣٣، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، قال الهيثمي ٥/ ٥٤: قد اختلط، وفي إسناده الآخر: أبو طعمة، وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.стр. 5837
٥٦٥٤ - رَجُلٌ مَنْ الصحابة رفعه: ((يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)). للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣١٢، ٣١٣، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي))(٥٢٢٩) .стр. 5838
٥٦٥٥ - أبو مُوسَى رفعه: ((ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِسحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ سَقَاهُ الله مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فروج الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِن)). لأحمد والموصلى والكبير (١) . الحواشي
(١) أحمد ٤/ ٣٩٩، أبو يعلى ١٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤(٧٢٤٨) ، وقال الهيثمي ٥/ ٧٤: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٢٥٩٨) .стр. 5839
٥٦٥٦ - أنسٌ رفعه: ((من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من (حظيرة) (١) القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في (حظيرة) (١) القدس)). للبزار بلين (٢) . الحواشي
(١) في (أ): حضيرة.(٢) البزار كما في ((كشف الأستار)) ٣/ ٣٥٩(٢٩٣٩) ، وقال الهيثمي ٥/ ٧٦: وفيه شعيب بن بيان، قال الذهبي: صدوق، وضعفه الجوزجاني والعقيلي، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(٢٣٧٥) : صحيح لغيره.стр. 5840
٥٦٥٧ - عَائِشَةُ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى النبي ﷺ الْحُلْوَ الْبَارِدَ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٨٩٥) ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ٤/ ١٣٧، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٥٤٥) .стр. 5841
الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى
стр. 5842
٥٦٥٨ - أبو سَعِيدٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النبي ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ الله إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَاّ في هذه الأشهر الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ المغانم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ. قَالَ: ((بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُبُّونَ
⦗٣٨٧⦘ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ- لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ)) قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النبي ﷺ فَقُلْتُ: فِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)) قَالُوا: يَا نبي الله إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ وَلا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ : ((وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ)) ثلاثًا وَقَالَ ﷺ : ((إِنَّ فِيكَ َخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا تعالى الله الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ)). لمسلم والنسائي (١) . стр. 5843
٥٦٥٩ - زَاذَانُ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ ﷺ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا قَالَ نَهَى ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْراً وَأَمَرَ أَنْ ننتبذ فِي الأَسْقِيَةِ. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٩٧) ٥٧.стр. 5844
٥٦٦٠ - بُرَيْدَةُ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِراً)) (١) . الحواشي
(١) مسلم(٩٧٧) ، وأبو داود(٣٦٩٨) .стр. 5845
٥٦٦١ - وفي رواية: ((كنت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٩٩٩) ، والترمذي(١٨٦٩) .стр. 5846
٥٦٦٢ - وفي أخرى: أن النبي ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطاً فَقَالَ: ((مَا هَذَا الصَّوْتُ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ)) قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ، فَقَالَ: ((لا تَشْرَبُوا إِلَاّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ)) فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا قَالَ: ((مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ)) قَالُوا:
⦗٣٨٨⦘ يَا نَبِيَّ الله أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَاّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ: ((اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). لمسلم وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٣١١ - ٣١٢.стр. 5847
٥٦٦٣ - مسلمُ بنُ عمير: أهديت إلى النبي ﷺ جرة خضراء فيها كافور فقسمها بين المهاجرين والأنصار، وقال: ((يا أم سليم انتبذى لنا فيها)). للطبراني في الكبير، وفيه مزاحم بن عبد العزيز (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١٩/ ٤٣٦(١٠٥٨) ، وقال الهيثمي: ٥/ ٦٥ فيه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.стр. 5848
٥٦٦٤ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بالمدائن فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ولكم فِي الآخِرَةِ)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٤٢٦) ، ومسلم(٢٠٦٧) .стр. 5849
٥٦٦٥ - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((إن الذي يأكل ويَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). لمالك والشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٦٣٤) ، ومسلم(٢٠٦٥) .стр. 5850
٥٦٦٦ - جَابِرٌ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النبي ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ونَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٨٣٨) ، وقال الألباني في ((الثمر المستطاب)) ١/ ٨: إسناده جيد.следующие страницы →