← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 6406–6445 · переход к 6411.

стр. 6406

٦٢٠٥ - عمران بن حصين: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيلٍ، فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة، وأسر الصحابة رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه النبيُّ ﷺ وهو في الوثاق فقال: يا محمد فأتاه، فقال: ((ما شأنك))؟ فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج يعني: العضباء-؟ فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف))، ثم انصرف عنه فناداه يا محمد، يا محمد وكان ⦗٤٩١⦘ ﷺ رحيمًا رفيقًا، فرجع إليه فقال: ((ما شأنك))؟ قال:: إني مسلمٌ، قال: ((لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح)) ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد يا محمد، فأتاه فقال: ((ما شأنك))؟ فقال: إني جائعٌ، فأطعمني وظمآن فاسقني، قال: ((هذه حاجتك)) ففدى بالرجلين وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ وهي ناقة منوقة. وفي روايةٍ: مجرسةٌ فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ﷺ فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له فقال: ((سبحان الله، بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك العبد)). لمسلم وأبي داود (١).

стр. 6407

٦٢٠٦ - ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجلٍ من المشركين فأبى النبي ﷺ أن يبيعهم. للترمذي (١).

стр. 6408

٦٢٠٧ - فيروز الديلمي: أتيت النبي ﷺ برأس الأسود العنسي (١).

стр. 6409

٦٢٠٨ - عمرو بن العاص أنه لما بعثه النبي ﷺ إلى غزوة ذات السلاسل منع الناس أن يوقدوا نارًا ثلاثًا، وحين هزم العدو منع الناس أن يطلبوا العدو، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ حين رجعوا فقال: يا رسول الله كانوا قليلاً فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون لهم مادة فيعطفون عليهم، ونهيتهم أن يوقدوا نارًا؛ خشية أن يرى العدو قلتهم، فحمد ﷺ ⦗٤٩٢⦘ أمره. هما ((للكبير)) (١).

стр. 6410

٦٢٠٩ - نافع أن عبدًا لابن عمر أبق وأن فرسًا غار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهم المقاسم. للبخاري وأبي داود و ((الموطأ)) بلفظه (١).

стр. 6411

الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

стр. 6412

٦٢١٠ - عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جدِّه صخرٍ: أن النبي ﷺ غزا ثقيفًا، فلما سمع صخر ركب في خيلٍ يمده فوجده ﷺ قد انصرف ولم يفتح فجعل صخرٌ عهدًا لله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم النبي ﷺ ، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكمه، فكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وإني مقبل بهم وهم في خيلٍ، فأمر ﷺ بالصلاة جامعةً، فدعا لأحمس عشر دعوات: ((اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها))، وأتاه القوم فكلمه المغيرة بن شعبة فقال: يا رسول الله إن صخرًا أخذ عمتي وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال: ((يا صخر، إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته)). فدفعها إليه، وسأل النبيُّ ﷺ : ماءً كان لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء؟ أنزل فيه أنا وقومي فأنزله، وأسلموا يعني: السلميين، فأتوا صخرًا وسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي ﷺ فدعاه فقال: ((يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم)) قال: نعم يا نبي الله، ورأيت وجه رسول الله ﷺ يتغير عند ذلك حمرةً؛ حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء. لأبي داود (١).

стр. 6413

٦٢١١ - يزيد بن عبد الله: كنا بالبصرة فإذا رجلٌ أشعث بيده قطعة أديم أحمر قلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة التي ⦗٤٩٣⦘ في يدك فناولنا هي فإذا فيها، من محمدٍ رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمي من المغنم وسهم رسول الله وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا: من كتب هذا الكتاب؟ قال: النبي ﷺ لأبي داود والنسائي (١).

стр. 6414

٦٢١٢ - عامر بن شهرٍ: لما خرج النبي ﷺ قالت لي همدان هل أنت آتٍ هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئًا قبلناه وإن كرهت شيئًا كرهناه. قلت: نعم فقدمت عليه ﷺ فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب هذا الكتاب إلى عمير ذي مرانٍ وبعث ﷺ مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعًا فأسلم عك ذي خيوان فقيل لعك انطلق إلى رسول الله ﷺ وخذ منه الأمان على بلدك ومالك فقدم فكتب له ﷺ : بسم الله الرحمن الرحيم لعك ذي حيوان إن كان صادقًا في عرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمدٍ رسول الله وكتبه خالد بن سعيد بن العاص (١).

стр. 6415

٦٢١٣ - كعب بن مالك: أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي ﷺ ويحرض عليه كفار قريش فكان ﷺ حين قدم المدينة وفيها مشركون يعبدون الأوثان واليهود يؤذونه ﷺ وأصحابه فأمره الله تعالى بالصبر والعفو ففيهم نزل ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً﴾ [آل عمران: ١٨٦] فأبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي ﷺ فأمر ﷺ سعد ابن معاذ أن يبعث إليه من يقتله فقتله محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا إليه ﷺ وقالوا: طرق صاحبنا وقتل فذكر لهم ﷺ الذي كان يقول ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما ⦗٤٩٤⦘ فيه فكتب بينه وبين المسلمين عامةً صحيفةً (١).

стр. 6416

٦٢١٤ - ابن عباس صالح النبي ﷺ أهل نجران على ألفي حلةٍ النصف في صفرٍ والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعاريةً ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا. هي لأبي داود (١).

стр. 6417

٦٢١٥ - زياد بن حدير قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي ﷺ على أن لا ينصروا أولادهم. قال أبو داود: هذا حديث منكرٌ كذا ذكره رزين ولم أجده في كتاب أبي داود قلت هو في أبي داود قبل حديث ابن عباس المتقدم بلا فاصل وفي آخره بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرصة الثانية. اهـ. فظاهر كلام اللؤلؤي أنه لم يوجد هذا الحديث عند كل رواة أبي داود فلهذا لم يجده المصنف في أصله (١).

стр. 6418

٦٢١٦ - العرباض بن سارية: نزلنا مع النبي ﷺ خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلاً ماردًا منكرًا فأقبل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، لكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا، فغضب ﷺ وقال: ((يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد إن الجنة لا تحل إلا لمؤمنٍ وأن اجتمعوا للصلاة)) فاجتمعوا ثم صلى بهم ﷺ ثم قام فقال: ((أيحسب أحدكم متكئًا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا القرآن ألا إني والله ⦗٤٩٥⦘ لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم ضرب أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم)) (١).

стр. 6419

٦٢١٧ - رجل من جهينة رفعه: ((لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم فيصالحونكم على صلحٍ فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم)). هما لأبي داود (١).

стр. 6420

٦٢١٨ - نافع: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: ((نقركم ما أقركم والله)). وإنَّ عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس له هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرط لنا ذلك؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قوله ﷺ لك: ((كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟)). فقال: كان ذلك هزيلةً من أبي القاسم، فقال: كذبت يا عدو الله، إنه لقولٌ فصلٌ وما هو بالهزل، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالاً وإبلاً وعروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك. للبخاري (١).

стр. 6421

٦٢١٩ - وله ولمسلم عن ابن عمر: أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء (١).

стр. 6422

٦٢٢٠ - ابن عمر: أتى النبي ﷺ أهل خيبر، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه، على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله ﷺ الصفراء والبيضاء والحلقة ⦗٤٩٦⦘ وهي السلاح، ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكًا فيه مالٌ وحلىُّ لحييِّ بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال ﷺ لعم حيي واسمه سعية: ((ما فعل مسك حيي الذي جاء به من من بني النضير؟)). قال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل قبل ذلك، فدفع ﷺ سعية إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييًا يطوف في خربةٍ ههنا، فذهبوا، فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة، فقتل ﷺ ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حييِّ، وسبا نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، ولم يكن له ﷺ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أنَّ لهم الشطر من كل زرعٍ وشيءٍ ما بدا للنبيِّ ﷺ . للبخاري وأبي داود مطولاً (١).

стр. 6423

٦٢٢١ - الزهري: أن بعض خيبر فتح عنوةً وبعضها صلحًا، والكتيبة أكثرها عنوةً، وفيها صلح. قيل لمالكٍ: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذقٍ. لأبي داود (١).

стр. 6424

٦٢٢٢ - سليم بن عامر: كان بين معاوية بين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد، غزاهم، فجاءه رجل على دابةٍ أو فرسٍ وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشد عقدةً ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواءٍ)) فرجع معاوية. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 6425

٦٢٢٣ - صفوان بن سليم: عن عدةٍ من أبناء الصحابة، عن آبائهم رفعوه: ((من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة)) (١).

стр. 6426

٦٢٢٤ - أبو رافع: بعثني قريش إلى النبي ﷺ ، فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدًا، فقال: (إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في ⦗٤٩٧⦘ نفسك الذي في نفسك الآن فارجع) فذهبت، ثم أتيته ﷺ ، فأسلمت. هما لأبي داود. وقال: كان أبو رافع قبطيًا، وإنما كانوا يردون أول الزمان، وأمَّا الآن فلا يصلح (١).

стр. 6427

٦٢٢٥ - سلمة بن نعيم، عن أبيه: قال: سمعت النبي ﷺ يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل: ((ما تقولان أنتما؟)) قالا: نقول كما قال، قال: ((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)). لأبي داود (١).

стр. 6428

٦٢٢٦ - عمر: كتب إلى عامل جيش كان بعثه، أنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال رجل مترس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل إلا ضربت عنقه. لمالكٍ (١).

стр. 6429

٦٢٢٧ - عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. لأبي داود (١).

стр. 6430

٦٢٢٨ - مالك بلغني: أن ابن عباسٍ قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو (١).

стр. 6431

٦٢٢٩ - معاذ: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلمًا دينارًا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. لأبي داود (١).

стр. 6432

٦٢٣٠ - أسلم: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. لمالك (١).

стр. 6433

٦٢٣١ - ابن عباس: جاء رجلٌ من الأسديين من أهل البحرين وهم مجوس هجر إلى النبي ﷺ فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، وكان عند النبي ﷺ عبد الرحمن بن الأسيدي عوفٍ فلما خرج سئل فقال: قبل منهم الجزية فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا حديثي أنا عن الأسيدي. لأبي داود (١).

стр. 6434

٦٢٣٢ - بجالة بن عبدة: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف فجاء كتاب عمر قبل موته بسنةٍ أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وأنههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين كل رجلٍ من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا فلم يزمزموا فألقوا وقر بغلٍ أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هجر. للبخاري والترمذي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 6435

٦٢٣٣ - جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت النبي ﷺ يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) (١).

стр. 6436

٦٢٣٤ - ابن شهاب بلغني: أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. هما لمالك (١).

стр. 6437

٦٢٣٥ - أنس: أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية (١).

стр. 6438

٦٢٣٦ - عمر بن عبد العزيز: كتب إلى من سأله عن أمورٍ من الفيء ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلاً موافقًا لقول رسول الله ﷺ ، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمةً فيما فرض عليهم الجزية لم يضرب فيها بخمسٍ ولا مغنم. هما لأبي داود (١).

стр. 6439

٦٢٣٧ - ابن عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العشر (١).

стр. 6440

٦٢٣٨ - السائب بن يزيد: كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر، قال مالكٌ: سألت ابن شهابٍ على أيِّ وجهٍ كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. هما لمالك (١).

стр. 6441

٦٢٣٩ - أبو هريرة رفعه: ((منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم)) قالها زهيرٌ ثلاث مراتٍ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. لمسلم وأبي داود بلفظه (١).

стр. 6442

٦٢٤٠ - ابن عباس رفعه: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدةٍ، وليس على مسلمٍ جزيةٌ)). قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. لأبي داود والترمذي بلفظه (١).

стр. 6443

٦٢٤١ - أبو الدرداء رفعه: ((من أخذ أرضًا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافرٍ من عنقه فجعله في عنق نفسه فقد ولى الإسلام ظهره. لأبي داود بقصة)) (١).

стр. 6444

٦٢٤٢ - غرفة بن الحارث: أنه دعا إلى الإسلام نصرانيًا فذكر النصراني النبي ﷺ فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص. فقال: قد أعطيناهم العهد، فقال عرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به وأن نقاتل من ورائهم وأن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله فقال عمروٌ صدقت. ((للكبير)) بلين (١).

стр. 6445

٦٢٤٣ - عوف بن مالك: أنه أبصر نصرانيًا يسوق امرأةً فنخس بها فصرعت فتجللها فضربته بخشبة معي فشججته فانطلقت إلى معاذ بن جبل فقلت: أجرني من عمر وخشيت عجلته فأتي عمر فأخبره فجمع بيننا فلم يزل بالنصراني حتى اعترف، فأمر له بخشبةٍ فنحتت، ثم قال: لهؤلاء عهد ففوا لهم بعهدهم ما وفوا لكم، فإذا بدلوا فلا عهد لهم وأمر به فصلب. ((للكبير)) (١).
следующие страницы →