٦٢٧٣ - عمر: لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من الصحابة فقالوا فلانٌ شهيدٌ وفلانٌ شهيدٌ حتى مروا على رجلٍ فقالوا فلانٌ شهيد فقال ﷺ : ((كلا إني رأيته في النار في بردةٍ غلَّها أو عباءةٍ)).
⦗٥٠٦⦘ ثم قال: ((يا بن الخطاب، اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون)) ثلاثًا فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثًا. لمسلم والترمذي (١).
стр. 6477
٦٢٧٤ - ابن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. لأبي داود (١).
стр. 6478
٦٢٧٥ - رجل من الأنصار: خرجنا مع النبي ﷺ في سفر أصاب الناس حاجة شديدةٌ وجهدٌ فأصابوا غنمًا فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله ﷺ يمشي أكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: ((إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة)) (١).
стр. 6479
٦٢٧٦ - أبو لبيد: كنَّا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمةً فانتهبوها فقام خطيبًا فقال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن النهبي فردُّوا ما أخذوا فقسمه بينهم (١).
стр. 6480
٦٢٧٧ - رويفع بن ثابت الأنصاري رفعه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه)). هي لأبي داود (١).
стр. 6481
٦٢٧٨ - أسلم: أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيًا على الصدقة فقال: يا هنى ضمَّ جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنَها مجابة، وأدخل ربَّ الصريمة وربَّ الغنيمة، وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإنَّهما إن تهلك مواشيهما يرجعا إلى زرعٍ ونخل، وإنَّ ربَّ الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير
⦗٥٠٧⦘ المؤمنين، أفتاركه أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسرُ عليَّ من الذهب والفضة، وايمُ الله إنهم ليرون إنا قد ظلمناهم إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبرًا. لمالك والبخاري (١).
стр. 6482
٦٢٧٩ - الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وبلغنا أنَّ النبي ﷺ حمى النقيع وأنَّ عمر حمى السرف والربذة. لأبي داود والبخاري بلفظه (١).
стр. 6483
النفل والخُمس
стр. 6484
٦٢٨٠ - حبيب بن مسلمة الفهريّ: شهدت النبيَّ ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة (١).
стр. 6485
٦٢٨١ - وفي روايةٍ: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود (١).
стр. 6486
٦٢٨٢ - ابن عمر: أن النبي ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصةً سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ (١).
стр. 6487
٦٢٨٣ - وفي روايةٍ: بعثنا ﷺ في سريةٍ قبل نجدٍ فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرًا أو اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا (١).
стр. 6488
٦٢٨٤ - وفي أخرى: فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا ثم قدمنا على النبي ﷺ فقسم بيننا فأصاب كل رجلٍ اثنى عشر بعيرًا بعد
⦗٥٠٨⦘ الخمس وما حاسبنا ﷺ بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منَّا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. للشيخين والموطأ وأبي داود (١).
стр. 6489
٦٢٨٥ - ابن مسعود: نفلني النبيُّ ﷺ يوم بدرٍ سيف أبي جهلٍ كان قتله (١).
стр. 6490
٦٢٨٦ - معن بن يزيد السلمي رفعه: ((لا نفل إلا بعد الخمس)). هما لأبي داود (١).
стр. 6491
٦٢٨٧ - سعد أعطى النبيُّ ﷺ رهطًا وأنا جالسٌ فترك رجلاً هو أعجبهم إلىَّ، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلانٍ؟ والله إني لأراه مؤمنًا، فقال أو مسلمًا، ذكر ذلك سعد ثلاثًا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: ((إني لأعطي الرجل وغيره أحبُّ إلىَّ منه خشية أن يكبَّ في النار على وجهه)) (١).
стр. 6492
٦٢٨٨ - وفي روايةٍ: فضرب ﷺ بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: ((أقتالاً أي سعدُ؟ إني لأعطي الرجل)) (١).
стр. 6493
٦٢٨٩ - وفي أخرى: قال الزهريّ: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
стр. 6494
٦٢٩٠ - رافع بن خديج: أعطى النبي ﷺ أبا سفيان بن حربٍ يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابسٍ، وعلقمة بن علاثة كل إنسان منهم مائةً من الإبل، وأعطى عباس بن مرداسٍ دون ذلك، فقال عباسٌ:
أتجعل نهبي ونهب العبيد ... بين عيينة والأقرعِ
فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمعِ
وما كنت دون امرئ منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفعِ
فأتم له ﷺ مائةً. لمسلم (١).
стр. 6495
٦٢٩١ - عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي ﷺ قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب (١).
стр. 6496
٦٢٩٢ - ابن عمر: أن جيشًا غنموا في زمن النبيِّ ﷺ طعامًا وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس. هما لأبي داود (١).
стр. 6497
٦٢٩٣ - عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبي ﷺ حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال: ((ردوا عليَّ ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمًا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا)) فلمَّا نزل قام في الناس، فقال: ((أدُّوا الخائط والمخيط فإنَّ الغلول عار وشنارٌ على أهله يوم القيامة)) ثمَّ تناول من الأرض وبرةً من بعير أو شيئًا، ثم قال: ((والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم)). لمالك ولأبي داود والنسائي في ضمن حديث غزوة حنين (١).
стр. 6498
٦٢٩٤ - جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ، فقال: ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحدٌ)) (١).
стр. 6499
٦٢٩٥ - وفي روايةٍ: قلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بنو المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال: (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهليةٍ ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك أصابعه) (١).
стр. 6500
٦٢٩٦ - وفي أخرى: أنه ﷺ لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئًا كما قسم لبنى هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكرٍ يقسمُ الخمس نحو قسمه ﷺ ، غير أنه لم يكن يعطى منه قرباء النبي ﷺ يعطيهم رسول الله ﷺ ، كان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. للبخاري وأبي داود والنسائي (١).
стр. 6501
٦٢٩٧ - علي: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فأفعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياته ثمَّ ولايته أبي بكر حتى كانت آخر سنةٍ من سني عمر، فإنه أتاه مال كثيرٌ، فعزل حقنا، ثم أرسل لي فقلت بنا عنه العام غنىً وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر، فأخبرته، فقال: لقد حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلاً داهيًا. لأبي داود (١).
стр. 6502
الفيء وسهم النبي ﷺ -
стр. 6503
٦٢٩٨ - عامر الشعبي: كان للنبي ﷺ سهم يدعى الصفىَّ إن شاء عبدًا أو أمةً أو فرسًا يختاره قبل الخمس (١).
стр. 6504
٦٢٩٩ - قتادة: كان النبي ﷺ إذا غزا بنفسه كان له سهم صفيٌّ يأخذه من
⦗٥١١⦘ حيث شاء، فكانت صفية من ذلك للسهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمٍ ولم يخير. هما لأبي داود (١).
стр. 6505
٦٣٠٠ - مالك بن أوس: أرسل إلى عمر فجئته حين تعالى النهار، فوجدته في بيته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله متكئًا على وسادةٍ من أدم، فقال لي: يا مال إنه قد دف أهل أبياتٍ من قومك وقد أمرت فيهم برضخٍ، فخذه فاقسمه بينهم، قلت: لو أمرت بهذا غيري، قال: خذه يا مال، فجاء يرفأ، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلىٍّ؟ قال: نعم، فأذن لهما، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم، قال مالك بن أوس: فخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعليٍّ فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أنه ﷺ قال: ((لا نورث ما تركناه صدقةً؟)) قالا: نعم، قال: إنَّ الله خصَّ رسوله بخاصةٍ لم يخصص بها أحدًا غيره، فقال لهم: ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول﴾ [الحشر: ٧] (١).
стр. 6506
٦٣٠١ - وفي رواية: ((ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب)). فقسم ﷺ بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان يأخذ منه نفقةً سنةً ثم يجعل ما بقى أسوة المال، ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم نشد عباسًا وعليًّا بذلك، قالا: نعم، (قال) (١): فلما توفي ﷺ قال أبو بكرٍ: أنا ولى رسول الله، فجئتما تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال ﷺ : ((لا نورث ما تركنا صدقة))
⦗٥١٢⦘ ثم توفى أبو بكر وأنا وولي رسول الله ﷺ ، وولي أبو بكرٍ، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكما عهد الله وأن تعملا فيها بالذي كان يعمل ﷺ ، فأخذتماها بذلك أكذلك؟ قالا: نعم، ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي (٢).
стр. 6507
٦٣٠٢ - ومن رواياته: قال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ، ومنها ويحبس لأهله قوت سنتهم، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدةً في سبيل الله (١).
٦٣٠٤ - ومنها: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وفيه قال أبو بكر: قال ﷺ : ((لا نورث، ما تركنا صدقة)) فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا والله يعلم إنه لصادق بار راشدٌ تابع للحق، ثم توفي أبو بكرٍ، فقلت: أنا ولي رسول الله ﷺ وولي أبي بكرٍ، فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا، والله يعلم إني لصادق بارٌ تابعٌ للحقِّ فوليتها (١).
стр. 6510
٦٣٠٥ - ومنها: قال أبو داود: إنما سألا أن يكون يصيره نصفين بينهما؛ لأنهما جهلا أن النبي ﷺ قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب،
⦗٥١٣⦘ فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو. للستة إلا مالكًا (١).
стр. 6511
٦٣٠٦ - قلت: وللنسائي: قال مجاهد: الخمسُ الذي لله وللرسول، كان النبي ﷺ وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئًا، فكان له خمس الخمس، ولقرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.
قال النسائي: قال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] إلى ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، ثم حكى عن عمر أنه قال في آخر حديثه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية هذه لهؤلاء ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠] إلى ﴿وَابْنِ السَّبِيل﴾ [التوبة: ٦٠]، هذه لهؤلاء ﴿وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦].
قال الزهريّ: هذه لرسول الله ﷺ خاصةً قرى عرينة وفدك، وكذا وكذا ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل﴾ [الحشر: ٧]، ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم﴾ [الحشر: ٨]،، ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، و ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلمٍ حقه، وبين أبو داود، فقال: قال الزهري: قال عمر: هذه، فذكره، وقال الحميدي: زاد البرقاني في روايته: فغلب على هذه الصدقة على، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد حسن بن عليٍّ، ثم كانت بيد حسينٍ، ثم كانت بيد عليِّ بن حسين، ثم كانت بيد الحسن ابن الحسن ثم كانت بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وليها بنو العباس (١).
стр. 6512
٦٣٠٧ - المغيرة: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشمٍ، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك في حياته، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل ﷺ ، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما
⦗٥١٤⦘ عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرًا منعه ﷺ فاطمة ليس لي بحقٍّ، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت (١).
стр. 6513
٦٣٠٨ - عمر: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منَّا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. هما لأبي داود (١).
стр. 6514
٦٣٠٩ - نافع: أن عمر فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلافٍ، وفرض لابن عمر ثلاثة آلافٍ وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلافٍ؟
قال: إنما هاجر به أبوه يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه (١).
стр. 6515
٦٣١٠ - قيس بن أبي حازم كان عطاء البدريين خمسة آلافٍ وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم (١).