← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 6511–6550 · переход к 6516.

стр. 6511

٦٣٠٦ - قلت: وللنسائي: قال مجاهد: الخمسُ الذي لله وللرسول، كان النبي ﷺ وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئًا، فكان له خمس الخمس، ولقرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك. قال النسائي: قال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] إلى ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، ثم حكى عن عمر أنه قال في آخر حديثه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية هذه لهؤلاء ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠] إلى ﴿وَابْنِ السَّبِيل﴾ [التوبة: ٦٠]، هذه لهؤلاء ﴿وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦]. قال الزهريّ: هذه لرسول الله ﷺ خاصةً قرى عرينة وفدك، وكذا وكذا ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل﴾ [الحشر: ٧]، ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم﴾ [الحشر: ٨]،، ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، و ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلمٍ حقه، وبين أبو داود، فقال: قال الزهري: قال عمر: هذه، فذكره، وقال الحميدي: زاد البرقاني في روايته: فغلب على هذه الصدقة على، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد حسن بن عليٍّ، ثم كانت بيد حسينٍ، ثم كانت بيد عليِّ بن حسين، ثم كانت بيد الحسن ابن الحسن ثم كانت بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وليها بنو العباس (١).

стр. 6512

٦٣٠٧ - المغيرة: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشمٍ، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك في حياته، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل ﷺ ، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما ⦗٥١٤⦘ عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرًا منعه ﷺ فاطمة ليس لي بحقٍّ، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت (١).

стр. 6513

٦٣٠٨ - عمر: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منَّا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. هما لأبي داود (١).

стр. 6514

٦٣٠٩ - نافع: أن عمر فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلافٍ، وفرض لابن عمر ثلاثة آلافٍ وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلافٍ؟ قال: إنما هاجر به أبوه يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه (١).

стр. 6515

٦٣١٠ - قيس بن أبي حازم كان عطاء البدريين خمسة آلافٍ وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم (١).

стр. 6516

٦٣١١ - أنس: أتي النبي ﷺ بمالٍ من البحرين، فقال: انثروه في المسجد وكان أكثر مالٍ أتي به، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه، إذا جاءه العباسُ فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً، فقال: ((خذ)). فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلىَّ، قال: ((لا)). قال: فارفعه أنت علىَّ، قال: ((لا)) فنثر منه، ثم ذهب يقله، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه على، قال: ((لا)). قال: فارفعه أنت علىَّ، قال: ((لا)). فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال ﷺ يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبًا من حرصه، فما قام ﷺ وثمَّ منها درهمٌ. هي للبخاريِّ (١).

стр. 6517

٦٣١٢ - عوف بن مالك: كان النبي ﷺ إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظًا. لأبي داود (١).

стр. 6518

٦٣١٣ - ابن عمر: أعطى النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعٍ، فكان يعطي أزواجه كلَّ سنةٍ مائة وسقٍ، ثمانين وسقًا من تمرٍ، وعشرين وسقًا من شعير، فلمَّا ولي عمر قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء، منهن عائشة وحفصة، واختار بعضهن الوسق. للشيخين ولأبي داود نحوه (١).

стр. 6519

السّبق والرمي وذكر الخيل

стр. 6520

٦٣١٤ - أبو هريرة رفعه: ((لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو نصلٍ)). لأصحاب السنن (١).

стр. 6521

٦٣١٥ - ابن عمر: أنَّ النبي ﷺ سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. لأبي داود (١).

стр. 6522

٦٣١٦ - زاد الأوسط: وجعل بينها سبقًا وجعل فيها محللاً (١).

стр. 6523

٦٣١٧ - ولأحمد عن أنسٍ: قيل له أكان رسول الله ﷺ يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرسٍ يقال لها سبحة، فسبق الناس، فهش لذلك وأعجبه (١).

стр. 6524

٦٣١٨ - وعنه: أجرى رسول الله ﷺ ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فكنت في من أجرى، فطفف بي الفرس المسجد. قال سفيان: من الحفياء إلى الثنية خمسة أميالٍ أو ستةٌ (١).

стр. 6525

٦٣١٩ - وفي روايةٍ: ستة أو سبعة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريقٍ ميل أو نحوه. للستة (١).

стр. 6526

٦٣٢٠ - أبو هريرة رفعه: ((من أدخل فرسًا بين فرسين، يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمارٍ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارٌ)). لأبي داود (١).

стр. 6527

٦٣٢١ - أنس: كانت لرسول الله ﷺ ناقة يقال لها العضباء، لا تسبق، فجاء أعرابيٌّ على قعود، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال ﷺ : ((حق على الله أن لا يرتفع شيءٌ من الدنيا إلا وضعه)). للبخاريِّ وأبي داود والنسائي (١).

стр. 6528

٦٣٢٢ - فقيم اللخمي: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت شيخٌ كبيرٌ ويشقُّ عليك فقال: لولا كلام سمعته من رسول الله ﷺ لم أعانه. قلت: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى. لمسلم (١).

стр. 6529

٦٣٢٣ - عقبة بن عامر رفعه: ((إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة صانعه يحتسب في عمله الخير والرامي به والممدَّ به فارموا واركبوا وأحب إليَّ أن ترموا من أن تركبوا، كل لهوٍ باطلٌ ليس من اللهو محمودٌ إلا ثلاثةٌ ⦗٥١٧⦘ تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله فإنهن من الحق ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبةً عنه فإنها نعمةٌ تركها - أو قال:- كفرها)). لأصحاب السنن (١).

стр. 6530

٦٣٢٤ - سلمة بن الأكوع: خرج النبي ﷺ على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال: ((ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا وأنا مع بني فلان)). فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: ((ما لكم لا ترموا؟)). فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ((ارموا وأنا معكم كلكم)). للبخاري (١).

стр. 6531

٦٣٢٥ - أبو وهب الجشمي رفعه: ((عليكم من الخيل بكل كميت أغر محجلٍ أو أشقر أغرَّ محجلٍ فسئل ابن شبيب لم فضل الأشقر؟)) قال: لأن النبيَّ ﷺ بعث سريةً فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. للنسائي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 6532

٦٣٢٦ - وفي روايةٍ: ((ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال:- أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار)) (١).

стр. 6533

٦٣٢٧ - أبو قتادة رفعه: ((خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية)). للترمذي (١).

стр. 6534

٦٣٢٨ - ابن عباسٍ رفعه: ((يمن الخيل في شقرها)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 6535

٦٣٢٩ - أنس: كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل ويقولون هي أحسن وأجرى وعن راشد بن سعدٍ مثله. لرزين.

стр. 6536

٦٣٣٠ - أبو هريرة: أن النبيَّ ﷺ كان يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمين بياضٌ وفي يده اليسرى بياضٌ أو يده اليمنى ورجله اليسرى (١).

стр. 6537

٦٣٣١ - وفي روايةٍ: أن تكون ثلاث قوائم محجلةً وواحدةٌ مطلقةً أو يكون الثلاثة مطلقةً وواحدةٌ محجلةً وليس يكون الشكال إلا في رجلٍ ولا يكون في اليد، وقيل: هو اختلاف الشية بباضٌ في خلافٍ. لمسلم وأصحاب السنن (١).

стр. 6538

٦٣٣٢ - عروة بن الجعد رفعه: ((الخيل معقود في نواصيها الخير، الأجر والمغنم إلى يوم القيامة)). للشيخين والترمذي والنسائي (١).

стр. 6539

٦٣٣٣ - عتبة بن عبد السلمى رفعه: ((لا تقصوا نواصي الخيل ولا مفارقها ولا أذنابها، فإنَّ أذنابها مذابها، ومفارقها دفؤها ونواصيها معقودٌ فيها الخير)). لأبي داود (١).

стр. 6540

٦٣٣٤ - أبو كبشة رفعه: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة)). للكبير (١).

стр. 6541

٦٣٣٥ - زاد من طريقٍ آخر في آخره: ((وأبوالها وأرواثها لأهلها. عند الله يوم القيامة من مسك الجنة)) (١).

стр. 6542

٦٣٣٦ - يحيى بن سعيد: أن النبي ﷺ رؤي يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال: ((إني عوتبت الليلة في الخيل)). لمالك (١).

стр. 6543

٦٣٣٧ - أنس: لم يكن شيء أحبَّ إلى النبي ﷺ بعد النساء من الخيل (١).

стр. 6544

٦٣٣٨ - أبو ذر رفعه: ((ما من فرسٍ عربي إلا يؤذن له عند كل سحرٍ بكلماتٍ يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحبَّ أهله وماله أو من أحب ماله وأهله إليه)). هما للنسائي (١).

стр. 6545

٦٣٣٩ - أبو هريرة: أن النبي ﷺ كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا. لأبي داود (١).

стр. 6546

٦٣٤٠ - سهل بن سعد: كانَ للنبيِّ ﷺ في حائطنا فرسٌ يقال له: اللحيفُ. للبخاري، وقال بعضهم: اللخيف بالخاء (١).

стр. 6547

٦٣٤١ - علي: أهديت للنبيِّ ﷺ بغلةٌ فركبها فقال عليٌّ: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال ﷺ : ((يفعل ذلك الذين لا يعلمون)). للنسائي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 6548

٦٣٤٢ - سويد بن هبيرة رفعه: ((خيرُ المال مهرةٌ مأمورةٌ أو سكة مأبورةٌ)) (١).

стр. 6549

٦٣٤٣ - أبو كبشة رفعه: ((من أطرق فرسه مسلمًا فعقب له الفرس كان له كأجر سبعين فرسًا حمل عليها في سبيل الله فإن لم يعقب كان له كأجر فرسٍ حمل عليها في سبيل الله)). هما لأحمد والكبير (١).

стр. 6550

٦٣٤٤ - ابن عمر قال: ما تعاطى الناسُ بينهم قط أفضل من الطرق يطرق الرجل فرسه فيجري له أجره ويطرق الرجلُ فحله فيجري له أجره. للكبير (١).
следующие страницы →