← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 7106–7145 · переход к 7111.

стр. 7106

سورة النِّسَاء

стр. 7107

٦٨٦٧ - عائشة: سألها عروة عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى - إلى- أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] قالت: يا ابنَ أختي: هذه اليتيمةُ تكونُ في حجر وليها فيرغبُ في جمالها ومالها ويريدُ أن ينتقصَ صداقها، فنهوا عن نكاحِهنَّ إلا أنْ يقسطُوا لهنَّ في إكمالِ الصداقِ، وأمرُوا بنكاح من سواهنَّ، قالتْ عائشةُ: فاستفتى الناسُ رسول الله ﷺ بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إلى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] فبين لهم أنَّ اليتيمة إذا كانت ذات جمالٍ ومالٍ رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلةِ المالِ والجمالِ تركوها والتمسُوا غيرها من النساءِ قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبُوا فيها إلَاّ أن يقسطُوا لها ويعطُوها حقَّها الأوفى من الصداق (١).

стр. 7108

٦٨٦٨ - وفي رواية: يا ابن أختي هي اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها تشاركُهُ في مالهِ فيعجبُهُ مالُها وجمالُها، ويريدُ أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهُ، فنهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطُوا لهنَّ ويبلغُوا لهنَّ أعلى سنتهنَّ من الصداقِ. وفيه: قالت والذي ذكر الله، أنَّهُ يتلى عليكم في الكتاب الآيةُ الأولى التي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم﴾ [النساء: ٣] قالت وهو قولُ الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ﴾ [النساء: ١٢٧] رغبةُ أحدكُم عن يتيمته التي تكونُ في حجره حين تكونُ قليلة المالِ، فنهو أن ⦗١١٠⦘ ينكحُوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساءِ إلَاّ بالقسط من أجلِ رغبتهم عنهنَّ. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 7109

٦٨٦٩ - وعنها: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] إنما أنزلتْ في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنهُ يأكلُ منهُ مكان قيامهِ عليهِ بمعروفٍ. (١) للشيخين.

стр. 7110

٦٨٧٠ - ابن عباس: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾ [النساء: ٨] إنَّ ناسًا يزعمونَ إنَّ هذه الآيةِ نسختْ، لا والله ما نسخت، ولكنْ مما تهاون الناسُ بها، وهما واليان والٍ يرثُ، وذلك الذي يرزقُ، ووالٍ لا يرثُ، وذلك الذي يقولُ بالمعروفٍ ويقولُ لا أملكُ لك أن أعطيك. للبخاري (١).

стр. 7111

٦٨٧١ - جابر: اشتكيتُ، وعندي سبعُ أخواتٍ فدخل علَّى النبيُّ ﷺ فنفخ في وجهي فأفقتُ فقلتُ: يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: ((أحسنُ))، قلتُ: الشطرِ؟ قال: ((أحسنُ))، ثم خرج وتركني، فقال: ((يا جابرُ! لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإنَّ الله قد أنزل فبينَّ الذي لأخواتك فجعلَ لهنَّ الثلثين))، فكان جابرٌ يقولُ: أنزلت فيَّ هذه الآيةُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة﴾ [النساء: ١٧٦] (١).

стр. 7112

٦٨٧٢ - وفي رواية: وكان لهُ تسعُ أخواتٍ (١).

стр. 7113

٦٨٧٣ - وفي أخرى: فلم يرد عليه شيئًا، فقلتُ: لا يرثني إلَاّ كلالةً فكيفَ الميراثُ؟ فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] (١).

стр. 7114

٦٨٧٤ - وفي أخرى: فلم يرد علىَّ شيئًا حتى نزلت آيةُ الميراث: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة﴾ (١).

стр. 7115

٦٨٧٥ - وفي أخرى: فقلت يا نبيَّ الله كيفَ أقسمُ مالي بين ولديَّ؟ فلم يردَّ علىَّ شيئًا فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ الله﴾ الآية (١). للشيخين وأبي داود والترمذي.

стр. 7116

٦٨٧٦ - وعنه: خرجنا مع النبيِّ ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ، فجاءتْ بابنتين لها فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا ثابتِ بن قيسٍ، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمهما مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذهُ، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مالٌ، فقال ﷺ : ((يقضي الله في ذلك))، ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ﴾ الآية، فقال ﷺ : ((ادعُوا لي المرأة وصاحبها))، فقال لعمِّهما: ((أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)) (١).

стр. 7117

٦٨٧٧ - وفي رواية: أن امرأةً سعد بن الربيع قالت: إنَّ سعدًا هلك وترك ابنتينِ بنحوه. لأبي داود وقال هذا هو الصواب وللترمذي: جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى النبيِّ ﷺ بنحوه (١).

стр. 7118

٦٨٧٨ - (ابن عباس) ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، قال: كنَّ يحبسن في البيوت حتى يمتن فلمَّا نزلت سورةُ النورِ ونزلت الحدودُ نسختها. للبزار (١).

стр. 7119

٦٨٧٩ - ولمسلمٍ عن عبادة بن الصامت: كان النبيُّ ﷺ إذا أنزل عليه، كَرُبَ لذلك وتربد وجهُهُ، فأنزل عليه ذات يومٍ فلقي كذلك، فلمَّا سرى عنهُ قال: َ ((خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنَّ سبيلاً، البكرُ بالبكر جلدُ مائةٍ ونفيُ سنةٍ، والثيبُ بالثيب جلدُ مائةٍ والرجمُ)) (١).

стр. 7120

٦٨٨٠ - وعنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن﴾ [النساء: ١٩] قال: كانوا إذا مات الرجلُ، كان أولياؤهُ أحق بامرأتهِ إن شاء بعضهُم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحقُ بها من أهلها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. للبخاري وأبى داود (١).

стр. 7121

٦٨٨١ - وله في رواية: أنَّ الرجلَ كانَ يرثُ امرأةً ذي (قرابةٍ) (١) فيعضلها حتى تموت فيرثها، أو تردُّ إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك (٢).

стр. 7122

٦٨٨٢ - وعنه: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] كان الرجلُ يتحرجُ أن يأكل عند أحدٍ من الناسِ بعدما نزلت هذه الآيةُ فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في النور فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾ [النور: ٦١] ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم - إلى قوله - أشتاتا فكان الرجلُ الغنىُّ يدعُوا الرجل من أهلهِ فيقولُ: إني لأجنحُ أن آكل منهُ، والتجنحُ: الحرجُ، ويقولُ: المسكينُ أحقُ به منِّي، فأحلَّ في ذلك أن يأكلُوا مما ذكر اسمُ الله عليه، وأحِلَّ طعامُ أهل الكتاب. لأبي داود (١).

стр. 7123

٦٨٨٣ - وللكبير عن ابن مسعود: قال إنها محكمةُ ما نسختْ (١).

стр. 7124

٦٨٨٤ - أم سلمة: قلتُ: يا رسولَ الله، يغزوا الرجالُ ولا يغزو النساءُ، وإنما لنا نصفُ ميراثٍ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢] قال مجاهدٌ: وأنزل فيها: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وكانت أمُّ سلمة أولُ ظعينةٍ قدمت المدينةَ مهاجرةً. للترمذي وقال هو مرسلٌ (١).

стр. 7125

٦٨٨٥ - ابن عباس: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ [النساء: ٣٣] ورثةٌ، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم﴾ [النساء: ٣٣] كانَ المهاجرون لما قدموا المدينة يرثُ المهاجرُّ الأنصاريَّ دون ذوى رحمهم، للأخوة التي آخى رسولُ الله ﷺ بينهم، فلما نزلت ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ نسختها ثمَّ قال ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم﴾ من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراثُ ويوصي لهُ. للبخاري وأبي داود (١).

стр. 7126

٦٨٨٦ - داود بن الحصين: كنتُ أقرأ على أم سعدِ بنت الربيع وكانت يتيمةً في حجر أبى بكرٍ فقرأت ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم﴾ فقالت: لا تقرأ ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم﴾ إنما نزلت في أبى بكرٍ وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكرٍ أن لا يورثه فلمَّا أسلم أمرهُ الله أن يورثهُ نصيبهُ، زاد في روايةٍ: فما أن أسلم حتى حمل علي الإسلام بالسيف. لأبي داود (١).

стр. 7127

٦٨٨٧ - مالك بلغه: أنَّ عليًا قال في الحكمين الذين قال الله فيهما ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ [النساء:٣٥] إنَّ إليهما الفرقةُ والاجتماعَ (١).

стр. 7128

٦٨٨٨ - أنس: ﴿إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: ٤٠] قال: قال رسولُ الله ﷺ : ((إن الله لا يظلمُ مؤمنًا حسنةً يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ⦗١١٤⦘ ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يجزى بها)). لمسلم (١).

стр. 7129

٦٨٨٩ - على: صنعَ لنا ابنُ عوفٍ طعامًا فدعانا فأكلنا وسقانا خمرًا قبل أن تحرمَ فأخذت منا وحضرت الصلاةُ فقدموني فقرأتُ: قل يا أيها الكافرون، لا أعبدُ ما تعبدون، ونحنُ نعبدُ ما تعبدون، فخلطتُّ فنزلت: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون﴾ [النساء: ٤٣]. لأبى داود والترمذي بلفظه (١).

стр. 7130

٦٨٩٠ - وعنه: ما في القرآن آيةٌ أحبُّ إلىَّ من هذه ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء﴾ [النساء: ٤٨]. للترمذي (١).

стр. 7131

٦٨٩١ - ابن عباس: نزل ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] الآية، في عبدِ الله بن حذافةِ السهمىِّ إذ بعثهُ النبيُّ ﷺ في سريةٍ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 7132

٦٨٩٢ - وعنه: ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [النساء: ٧٥] إلى قوله ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ قال كنتُ أنا وأمي من المستضعفين. للبخاري (١).

стр. 7133

٦٨٩٣ - وعنه: أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحابًا له أتوا النبيَّ ﷺ بمكةَ فقالُوا: يا رسول الله إنَّا كنا في عزٍ ونحنُ مشركون فلما آمنا صرنا أذلةً، فقال: ((إني أمرتُ بالعفو فلا تقاتلُوا)) فلمَّا حولهُ الله إلى المدينة أمر بالقتالِ فكفوا فنزل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ - إلى قوله - ﴿وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ [النساء: ٧٧]. للنسائي (١).

стр. 7134

٦٨٩٤ - وعنه: كان أبو برزة الأسلمىُّ كاهنًا يقضي بين اليهودِ فيما تنافروا إليه، فتنافرَ إليه ناسٌ من المسلمين فنزل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِك - إلى وَتَوْفِيقاً﴾ [النساء: ٦٢]. للكبير (١).

стр. 7135

٦٨٩٥ - عائشة: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله إنك لأحبُّ إلىَّ من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرُ فما أصبرُ حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرتُ موتي وموتك عرفتُ أنك إذا دخلتَ الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلتُ الجنة خشيتُ أن لا أراك، فلم يردَّ عليه شيئًا حتى نزل جبريلُ بهذه الآيةِ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم﴾ - إلى - ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩]. للأوسط والصغير (١).

стр. 7136

٦٨٩٦ - الحسن: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٦] لأهلِ الإسلام ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] على أهل الشرك. للموصلى (١).

стр. 7137

٦٨٩٧ - خارجة بن زيد: سمعتُ زيد بن ثابتٍ في هذا المكان يقولُ: أنزلت هذه الآيةُ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] بعد التي في الفرقانِ: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقّ﴾ [الفرقان: ٦٨] بستةِ أشهرٍ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 7138

٦٨٩٨ - وله في رواية: بثمانيةِ أشهرٍ (١).

стр. 7139

٦٨٩٩ - وله في أخرى: لما أنزلت ﴿أَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ فنزلت الآيةُ التي في الفرقان (١).

стр. 7140

٦٩٠٠ - سعيد بن جبير: قلت لابن عباسٍ: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبةٍ؟ قال: لا، فتلوتُ عليه آية الفرقان، فقال: هذه آيةٌ مكيةٌ نسختها آيةٌ مدنيةٌ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ [النساء: ٩٣] (١).

стр. 7141

٦٩٠١ - وفي روايةٍ: قال ابنُ عباسٍ: نزلت هذه الآيةُ بمكة: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ - إلى قوله مهانا﴾ [الفرقان: ٦٨] فقال: المشركون وما يغني عنا الإسلامُ، وقد عدلنا بالله، وقتلنا النفسَ التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ الآية [الفرقان: ٧٠]. زاد في روايةٍ: فأما من دخل في الإسلام وعقله، ثم قَتل فلا توبةَ له (١). للشيخين وأبي داود والنسائي.

стр. 7142

٦٩٠٢ - ابن عباس: سُئل عمنْ قتل مؤمنًا متعمدًا ثمَّ تاب وآمن وعمل صالحًا ثمَّ اهتدى، فقال ابنُ عباسٍ: فأنى له التوبةُ، سمعتُ نبيكُم ﷺ يقولُ: ((يجيءُ المقتولُ متعلقًا بالقاتلِ، تشخبُ أوداجُه دمًا، يقول يا رب، سل هذا فيم قتلني؟)) ثمَّ قال: والله لقد أنزلها الله ثمَّ ما نسخها. للترمذي والنسائي بلفظه (١).

стр. 7143

٦٩٠٣ - أبو مجلز: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم﴾ [النساء: ٩٣] قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزاءه فعل. لأبي داود (١).

стр. 7144

٦٩٠٤ - ابن عباس: لقي ناسٌ من المسلمين رجلاً في غنمةٍ لهُ، فقال السلامُ عليكم، فأخذوه فقتلُوه، وأخذُوا تلك الغنيماتِ، فنزلت: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾ [النساء: ٩٤] وقرأها ابن عباسٍ ﴿السلام﴾ (١). للترمذي وأبي داود والشيخين بلفظهما.

стр. 7145

٦٩٠٥ - وعنه: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥] عن بدرٍ والخارجون إليها (١). للبخاري.
следующие страницы →