Полный текст (10 481 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.
стр. 876
٨٣٧ - أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) فقلت: مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا، وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)). لأحمد والكبير (١) . الحواشي
(١) رواه أحمد ٦/ ٣٦١ - ٣٦٢، والطبراني ٢٤/ ٢٥٣(٦٤٦) ،وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(١٦٩) .стр. 877
٨٣٨ - أبو موسى، رفعه: إن أولَ مَن صنعت له النورة ودخَل الحماماتِ سليمانُ بن داودَ، فلما دخلهَ وجدَ حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفعَ أوه. أوه. للكبير بضعف (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ١/ ١٤٦(٤٦١) ، وعزاه الهيثمي في «المجمع» ٨/ ٢٠٧.إلى «الكبير» أيضًا- وقال: فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف.стр. 878
٨٣٩ - ابن عمر: أنه كان يدخلُ الحمامَ فينورهُ صاحبُ الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٦(١٣٠٦٨) . وقال الهيثمي ١/ ٢٧٩: رجاله رجال الصحيح.стр. 879
٨٤٠ - الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذُ في المسجد عورةٌ، وفى الحمامِ ليست بعورةٍِ. هما للكبير (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ٢/ ٢٧٣(٢١٥٠) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٩: ورواته عن الأوزاعي ثقات.стр. 880
٨٤١ - قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٥) ، والترمذي(٦٠٥) ، والنسائي ١/ ١٠٩.وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ٦٨: صححه ابن السكن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٤٢) .стр. 881
٨٤٢ - عُثَيم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ رسول الله فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) يَقُولُ: احْلِقْ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٦) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٤/ ٨٢: فيه انقطاع، وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٣٨٣) : حسن لغيره.стр. 882
٨٤٣ - قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) التخريج السابق.стр. 883
٨٤٤ - وللكبير عن قتادة: أنه ﷺ يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ١٩/ ١٤(٢٠) وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٣: رجاله ثقات.стр. 884
٨٤٥ - عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً من الأنصار سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثم قَالَ: ((خُذِي (فِرصة) (١) مِنْ مَِسْكٍ فَتَتطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها؟ قَالَ ((تَطَهَّرِي بِهَا)) قَالَتْ: كَيْفَ، قَالَ: ((سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي بها)) فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (٢) . الحواشي
(١) في ب: قرضة. وفي البخاري ومسلم: فرصة.(٢) رواه البخاري(٣١٤) ومسلم(٣٣٢) .стр. 885
٨٤٦ - وفي رواية: خُذِي فِِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا، ثُمَّ إنه اسْتَحْيَا وأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ. للشيخين وأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣١٥) ، ومسلم(٣٣٢) ، والنسائي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.стр. 886
٨٤٧ - ومن رواياته: قَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (١) . الحواشي
(١) علقه البخاري قبل حديث(١٣٠) ووصله مسلم(٣٣٢) ٦١، وأبو داود(٣١٦) .стр. 887
٨٤٨ - ومنها قَالَتْ أَسْمَاءُ بنت شكل: كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: ((تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا، فَتَوَضَّأُ؟ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ)) بِهَا بنحوه (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣٢) .стр. 888
٨٤٩ - أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَالله لنزل رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ
⦗١٤١⦘ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ، قَالَ: ((مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ)) فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُرِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣١٣) وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(٥٦) : إسناده ضعيف [فيه] محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وأمية بنت أبي الصلت لا يعرف حالها. أ. هـ.стр. 889
الحيض
стр. 890
٨٥٠ - أَنَسُ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الُبَيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحِ)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْيَهُودَ يقولون كَذَا وَكَذَا، أفلا نجامعهن، فتغير وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي ﷺ ، فأرسل فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لمسلم وأصحاب السنن وفي رواية ولم يشاربوها (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٠٢) .стр. 891
٨٥١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا في فرجها أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١٣٥) ، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٨٠: قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار: هذا حديث منكر، والحديث صححه الألباني في «الإرواء»(٢٠٠٦) .стр. 892
٨٥٢ - عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣٠٢) ، ومسلم(٢٩٣) .стр. 893
٨٥٣ - وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٨٩ وقال الشيخ الألباني(١٢) : منكر.стр. 894
٨٥٤ - ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٦٧) ، والنسائي ١/ ١٥١ - ١٥٢ وهو عند البخاري(٣٠٣) ، ومسلم(٢٩٤) .стр. 895
٨٥٥ - مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)) (١) الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢١٣) ،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٢٨) .стр. 896
٨٥٦ - عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٧٢) . قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٤: إسناده قوى. قال الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٦٣) : إسناده صحيح على شرط مسلم.стр. 897
٨٥٧ - وللأوسط عن أم سلمة: كان ﷺ يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٦٥(٤٦٨٢) .قال الهيثمي في «الزوائد» ١/ ٢٨٢: وفيه سعيد بن بشير، وثقة شعبة، واختلف في الاحتجاج به. وذكره ابن حجر في «الفتح» ١/ ٤٠٤ وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن.стр. 898
٨٥٨ - ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٦٦) والترمذي(١٣٦) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٧٢٤) .стр. 899
٨٥٩ - وفي رواية: ((إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١٣٧) ، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.стр. 900
٨٦٠ - ولأبي داود: ((فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) قَالَ: وهذه أصح (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٦٤) ، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٥٧) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.стр. 901
٨٦١ - وله في رواية: ((إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٦٥) وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٥٨) : هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.стр. 902
٨٦٢ - وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (١) . الحواشي
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية(٢٦٦) وقال: هذا معضل، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(٤٣) : وصله الدارمي، وهو ضعيف لإعضاله. . .). قلت ووصل الدارمي له سيأتي في الرواية التالية.стр. 903
٨٦٣ - عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي ١/ ٧٢١ - ٧٢٢.وقال البيهقي ١/ ٣١٦: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.стр. 904
٨٦٤ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣٠١) ، ومسلم(٢٩٧) .стр. 905
٨٦٥ - ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (١) . الحواشي
(١) للبخاري(٢٩٥) ، ومسلم(٢٩٧) ٩.стр. 906
٨٦٦ - ومنها: كان ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (١) . الحواشي
(١) للبخاري(٧٥٤٩) ، ومسلم(٣٠١) .стр. 907
٨٦٧ - ومنها: قَالَ لِي ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)) (١) . стр. 908
٨٦٨ - ومنها: بَيْنَمَا النبي ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ: ((لَيْس فِي يَدِكِ)) فَنَاوَلَتْهُ (١) . الحواشي
(١) لمسلم(٢٩٩) ، والنسائي ١/ ١٤٦.стр. 909
٨٦٩ - مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ١٩٢.стр. 910
٨٧٠ - أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ٨/ ١٢٩، وفي «الأوسط» ١/ ١٨٩ - ١٩٠(٥٩٩) .وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير، لا ندري من هو وقال الألباني في «الضعيفة»(١٤١٤) : منكر.стр. 911
٨٧١ - وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٨/ ١٧٣ - ١٧٤(٨٣١١) . ... وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.стр. 912
٨٧٢ - أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله ﷺ فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله ﷺ : ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٩٨) ، ومسلم(٢٩٦) ، والنسائي ١/ ١٤٩ - ١٥٠.стр. 913
٨٧٣ - عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه ﷺ أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها: ((ادْنِي مِنِّي)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: ((فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٧٠) ، وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٤٤) : إسناده ضعيف.стр. 914
٨٧٤ - وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (١) الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٧١) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٥) .стр. 915
٨٧٥ - وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٠٠) ، وأبو داود(٢٥٩) ، والنسائي ١/ ١٤٨ - ١٤٩.следующие страницы →