← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

стр. 876

٨٣٧ - أُمِّ الدَّرْدَاءِ قالت: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) فقلت: مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا، وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ)). لأحمد والكبير (١).

стр. 877

٨٣٨ - أبو موسى، رفعه: إن أولَ مَن صنعت له النورة ودخَل الحماماتِ سليمانُ بن داودَ، فلما دخلهَ وجدَ حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفعَ أوه. أوه. للكبير بضعف (١).

стр. 878

٨٣٩ - ابن عمر: أنه كان يدخلُ الحمامَ فينورهُ صاحبُ الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (١).

стр. 879

٨٤٠ - الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذُ في المسجد عورةٌ، وفى الحمامِ ليست بعورةٍِ. هما للكبير (١).

стр. 880

٨٤١ - قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. لأصحاب السنن (١).

стр. 881

٨٤٢ - عُثَيم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ رسول الله فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) يَقُولُ: احْلِقْ (١).

стр. 882

٨٤٣ - قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ)). لأبي داود (١).

стр. 883

٨٤٤ - وللكبير عن قتادة: أنه ﷺ يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين (١).

стр. 884

٨٤٥ - عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً من الأنصار سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثم قَالَ: ((خُذِي (فِرصة) (١) مِنْ مَِسْكٍ فَتَتطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها؟ قَالَ ((تَطَهَّرِي بِهَا)) قَالَتْ: كَيْفَ، قَالَ: ((سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي بها)) فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (٢).

стр. 885

٨٤٦ - وفي رواية: خُذِي فِِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا، ثُمَّ إنه اسْتَحْيَا وأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 886

٨٤٧ - ومن رواياته: قَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (١).

стр. 887

٨٤٨ - ومنها قَالَتْ أَسْمَاءُ بنت شكل: كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: ((تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا، فَتَوَضَّأُ؟ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ)) بِهَا بنحوه (١).

стр. 888

٨٤٩ - أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَالله لنزل رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ ⦗١٤١⦘ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ، قَالَ: ((مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ)) فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُرِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ. لأبي داود (١).

стр. 889

الحيض

стр. 890

٨٥٠ - أَنَسُ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الُبَيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحِ)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شيئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْيَهُودَ يقولون كَذَا وَكَذَا، أفلا نجامعهن، فتغير وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي ﷺ ، فأرسل فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فعرفا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. لمسلم وأصحاب السنن وفي رواية ولم يشاربوها (١).

стр. 891

٨٥١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا في فرجها أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)). للترمذي (١).

стр. 892

٨٥٢ - عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (١).

стр. 893

٨٥٣ - وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (١).

стр. 894

٨٥٤ - ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (١).

стр. 895

٨٥٥ - مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)) (١)

стр. 896

٨٥٦ - عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (١).

стр. 897

٨٥٧ - وللأوسط عن أم سلمة: كان ﷺ يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك (١).

стр. 898

٨٥٨ - ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) (١).

стр. 899

٨٥٩ - وفي رواية: ((إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)). للترمذي (١).

стр. 900

٨٦٠ - ولأبي داود: ((فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) قَالَ: وهذه أصح (١).

стр. 901

٨٦١ - وله في رواية: ((إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (١).

стр. 902

٨٦٢ - وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (١).

стр. 903

٨٦٣ - عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (١).

стр. 904

٨٦٤ - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (١).

стр. 905

٨٦٥ - ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (١).

стр. 906

٨٦٦ - ومنها: كان ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (١).

стр. 907

٨٦٧ - ومنها: قَالَ لِي ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)) (١).

стр. 908

٨٦٨ - ومنها: بَيْنَمَا النبي ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ: ((لَيْس فِي يَدِكِ)) فَنَاوَلَتْهُ (١).

стр. 909

٨٦٩ - مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (١).

стр. 910

٨٧٠ - أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (١).

стр. 911

٨٧١ - وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (١).

стр. 912

٨٧٢ - أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله ﷺ فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله ﷺ : ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (١).

стр. 913

٨٧٣ - عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه ﷺ أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها: ((ادْنِي مِنِّي)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: ((فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (١).

стр. 914

٨٧٤ - وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (١)

стр. 915

٨٧٥ - وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (١).
следующие страницы →