Полный текст (10 481 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.
стр. 911
٨٧١ - وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٨/ ١٧٣ - ١٧٤(٨٣١١) . ... وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.стр. 912
٨٧٢ - أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله ﷺ فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله ﷺ : ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٩٨) ، ومسلم(٢٩٦) ، والنسائي ١/ ١٤٩ - ١٥٠.стр. 913
٨٧٣ - عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه ﷺ أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها: ((ادْنِي مِنِّي)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: ((فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٧٠) ، وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٤٤) : إسناده ضعيف.стр. 914
٨٧٤ - وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (١) الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٧١) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٥) .стр. 915
٨٧٥ - وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٠٠) ، وأبو داود(٢٥٩) ، والنسائي ١/ ١٤٨ - ١٤٩.стр. 916
٨٧٦ - وعنها: وقَالَتْ لها معاذة: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣٢١) ، ومسلم(٣٣٥) .стр. 917
٨٧٧ - أُمِّ سَلَمَةَ: وقالت لها أم بسة: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أن يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسول الله ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تصلي، ولا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣١٢) وقال الحاكم ١/ ١٧٥: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٣٣٠) : إسناده حسن صحيح.стр. 918
٨٧٨ - مَالِك أَنَّهُ بلغه أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٧٦.стр. 919
٨٧٩ - عَائِشَةَ: إن الْمَرْأَة الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي(٩٢٤) .стр. 920
٨٨٠ - وفي رواية: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. للدارمي (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي(٩٤٥) .стр. 921
٨٨١ - ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١٣١) وابن ماجة(٥٦٩) وقال الحافظ في الفتح ١/ ٤٠٩: ضعيف من جميع طرقه. وقال الألباني في ضعيف الترمذي(١٨) : منكر.стр. 922
٨٨٢ - عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وقَالَ: ((هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣٢٧) ، ورواه مسلم(٣٣٤) .стр. 923
٨٨٣ - وفي رواية: وكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣٤) .стр. 924
٨٨٤ - وفي أخرى: قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَكِن شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣٤) .стр. 925
٨٨٥ - وفي أخرى: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: ((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣٤) .стр. 926
٨٨٦ - وفي أخرى: ((ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)) (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٣٣٤) ٦٥.стр. 927
٨٨٧ - وفي أخرى: زينب بنت جحش بدل أم حبيبة، وقال لها ﷺ : ((اغتسلي لكل صلاة)) (١) . الحواشي
(١) لأبي داود(٢٩٢) .стр. 928
٨٨٨ - وفي أخرى، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي)) (١) . للستة إلا مالكًا. الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٢٨) ، ومسلمстр. 929
٨٨٩ - وفي أخرى لأبي داود: قَالَ مَكْحُولٌ: النِّسَاءُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ (١) . الحواشي
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية(٢٨٦) .стр. 930
٨٩٠ - ولمالك: عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ حمنة بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٧٨.стр. 931
٨٩١ - حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً وشَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ؟ قَالَ: ((أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ ((فَاتَّخِذِي ثَوْبًا)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: ((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ)) قَالَ لَهَا: ((إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً -أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً- وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وتَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ)) قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ)).
لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٧) ,والترمذي(١٢٨) ،وابن ماجة(٦٢٧) وفيه ابن عقيل، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقال الترمذي: حسن صحيح، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٩٣) .стр. 932
٨٩٢ - وفي رواية: ((إن هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ قَوْلِ حَمْنَةَ)). وللترمذي نحو ذلك (١) . الحواشي
(١) أبو داود بعد حديث(٢٨٧) وضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٤٩) .والحديث رواه الترمذي(١٢٨) .стр. 933
٨٩٣ - أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ ﷺ : ((سُبْحَانَ الله هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِد، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتتوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)) قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٩٦) ، والحاكم ١/ ١٧٤ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا الألفاظ، ووافقه الذهبي.стр. 934
٨٩٤ - أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدماء في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا النبي ﷺ ، فَقَالَ: ((لِتَنْظُرْ عَدَدَ َالْأَيَّامِ واللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فيها مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ (لتستثفر) (١) بثوب ثُمَّ لِتُصَلِّي. لمالك وأبي داود والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في الأصل لتستشفر، والمثبت من «سنن أبي داود».(٢) أبو داود(٢٧٤) ، والنسائي ١/ ١١٩ - ١٢٠، ومالك ١/ ٧٧. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ١/ ١٧٠: قال النووي: إسناده على شرطهما وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي(٢٠٢) .стр. 935
٨٩٥ - (الهيمي) (١) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بن عبد الرحمن: أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ، إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ بِثَوْبٍ. لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في أ: الهيمي، وفي ب: سمي.(٢) رواه أبو داود(٣٠١) ،وأخرجه الدارمي(٨٠٨) ،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»(٣١٩) .стр. 936
٨٩٦ - وله: أن مالكًا قال: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ، إِلَى طُهْرٍ فَلقَنهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وانه روي عن ابن عمر وأنس وعائشة من ظهر إلي ظهر يعني بالمعجمة (١) . الحواشي
(١) ذكره أبو داود بعد الرواية السابقة.стр. 937
٨٩٧ - عَلِيٍّ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٠٢) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٥٥) .стр. 938
٨٩٨ - عَائِشَةَ: لقد اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدم وَالصُّفْرَةَ وهي تصلي، ورُبَّمَا وَضَعْت الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٠٣٧) ، وأبو داود(٢٤٧٦) .стр. 939
٨٩٩ - عَبْدَ الله بْنَ سُفْيَانَ: قال: سألت امرأة ابن عمر إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عند بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ
⦗١٤٩⦘ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي)). لمالك (١) . الحواشي
(١) رواه مالك ١/ ٢٩٩.стр. 940
٩٠٠ - ابن عباس: سئل النبي ﷺ عن المستحاضة، فقال: ((تلك ركضة من ركضات الشيطان في رحمها)).للبزار والكبير والأوسط (١) . الحواشي
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٦٧(٣٣٢) ، وقال: لا نعلمه يروي عن النبي ﷺ بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد. والطبراني ١١/ ٢٢٢(١١٥٥٧) ، وفي «الأوسط» ٧/ ١٤٩(٧١٢٣) . وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: ورجاله موثقون.стр. 941
٩٠١ - عَائِشَةَ قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. للدارمي (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي ٨٣٠.стр. 942
٩٠٢ - وله بلين إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وقَالَ يَزِيدُ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِة (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي ٨٣١.стр. 943
٩٠٣ - وله عن جبير، وقد سئل أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ الصَّلَاةُ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي ٨١٨.стр. 944
٩٠٤ - عِكْرِمَةَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٠٩) ،وقال الحافظ فى " الفتح " ١/ ٤٢٩: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قال الألباني في «صحيح أبي داود»(٣٢٨) : إسناده صحيح.стр. 945
٩٠٥ - وعنه عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا مَعُهَا. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣١٠) وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٣٢٩) : إسناده حسن.стр. 946
٩٠٦ - أُمِّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٠٨) ، والنسائي ١/ ١٨٦ - ١٨٧. وهو عند البخاري(٣٢٦) دون قولها " بعد الطهر ".стр. 947
٩٠٧ - مرجانة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ (١) . الحواشي
(١) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب: الحيض ورواه مالك في «الموطأ» ١/ ٧٥. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» ١/ ٢٣٣.стр. 948
٩٠٨ - ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَلَغَهَا: أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا (١) الحواشي
(١) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب الحيض. ورواه مالك في «الموطأ» ١/ ٧٥:٧٦.стр. 949
٩٠٩ - وللبخاري في ترجمة عَلِيٍّ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ. للدارمي (١) . الحواشي
(١) رواه الدارمي في «السنن» ٨٧٣.стр. 950
٩١٠ - أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهن أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ، تَعْنِي: مِنَ الْكَلَفِ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣١١) ، والترمذي(١٣٩) وابن ماجة(٦٤٨) والدارمي(٩٥٥) . ورواه الحاكم ١/ ١٧٥ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٣٣٠) : إسناده حسن صحيح.следующие страницы →