стр. 2556
مسلم (١) عن ابن عباس: " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ﵌ على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، والخوف ركعة " وهذا الصحابي الجليل قد صرح بما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصر، لأن صلاة المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين لم يحل له أن يخالف ما فرضه الله عليه.
الحجة الرابعة: حديث عمر عند النسائي (٢) صلاة الأضحى ركعتين، وصلاة الفجر ركعتين، وصلاة السفر ركعتين، تمام غير قصر، على لسان محمد ﵌ " وأخرجه أيضًا أحمد (٣) وابن ماجه (٤)، ورجال الحديث رجال الصحيح، إلا يزيد بن أبي الجعد فقد وثقه أحمد وابن معين (٥). وقد روي من طريق أخر بأسانيد رجالها رجال الصحيح، وفيه التصريح بأن صلاة السفر مفروضة كذلك، وأنها تمام غير قصر.
والحجة الخامسة: ما أخرجه النسائي (٦) عن ابن عمر قال: " أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.