← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 37052

شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

Полный текст (18 341 стр.). Показаны 11901–11940 · переход к 11906.

стр. 11901

تراجم رجال إسناد حديث (العمرى جائزة) قوله: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهذه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا همام]. هو همام بن يحيى العوذي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن قتادة]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن النضر بن أنس]. النضر بن أنس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن بشير بن نهيك]. بشير بن نهيك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي هريرة]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ﵁، صاحب رسول الله ﷺ ، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، وهذا الإسناد كل رجاله ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة.

стр. 11902

شرح حديث (العمرى جائزة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله]. أورد أبو داود الحديث من طريق سمرة بن جندب، وهو من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة معروف أن الثابت منها حديث العقيقة وغيره فيه خلاف، والأظهر عدم ثبوت ما يأتي من هذه الطريق إلا إذا وجد لها شواهد، والحديث الأول شاهد لها، فإذاً العبرة بالحديث السابق الذي لا إشكال فيه، وهذا الإسناد الذي فيه إشكال جاء ما يؤيده ويدل عليه، فهو ثابت بالإسناد الذي قبله، ولو لم يأت ولم يثبت إلا من هذه الطريق فهذا الحكم شأنه شأن الأحاديث الأخرى التي في ثبوتها نظر، ولكن حديث أبي هريرة المتقدم بمعناه وهو دال على ما دل عليه، فيكون هذا الذي جاء عن سمرة ثابتاً بحديث أبي هريرة. قوله: [حدثنا أبو الوليد عن همام عن قتادة عن الحسن]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن سمرة]. هو سمرة بن جندب ﵁ صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

стр. 11903

شرح حديث (العمرى لمن وهبت له) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر: أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: (العمرى لمن وهبت له)]. أورد أبو داود حديث جابر ﵁ أن النبي ﵊ قال: (العمرى لمن وهبت له) وهذا مطلق ليس فيه ذكر العقب، فيدل على أنها هبة، وأنها تكون لمن وهبت له، وشأنها شأن سائر أمواله، بمعنى: أنه ينتفع بها ويرثها ورثته من بعده. قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبان]. هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [عن يحيى]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي سلمة]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب الستة. [عن جابر]. هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ .

стр. 11904

شرح حديث (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه)]. أورد أبو داود حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه)، وهذا يدل على أنه إذا كان اللفظ مطلقاً وأنه أعمر عمرى فإنها تكون له ولعقبه، وإن لم ينص على ذكر العقب؛ وقوله: (من أعمر عمرى فتكون له ولعقبه)، معناه: شأنها شأن الميراث، وأنها شأن المملوك الذي ملكه الإنسان بمجرد كونه وهب له، فهذا يدلنا على أن ما كان مطلقاً من العمرى فإن شأنه شأن المال الذي يجري فيه الميراث، وأنها تكون للموهوب ولعقبه من بعده. قوله: [حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني]. مؤمل بن الفضل الحراني صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي. [حدثنا محمد بن شعيب]. هو محمد بن شعيب بن شابور، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [أخبرني الأوزاعي]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الزهري]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عروة]. هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن جابر]. هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.

стр. 11905

شرح حديث (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر ﵁ عن النبي ﵌ بمعناه]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال: إنه بمعنى الذي قبله. قوله: [حدثنا أحمد بن أبي الحواري]. أحمد بن أبي الحواري ثقة، أخرج له أبو داود وابن ماجة. [حدثنا الوليد]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر]. وقد مر ذكرهم. [قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر]. الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

стр. 11906

ما جاء في ذكر العقب في العمرى

стр. 11907

شرح حديث (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال فيه: ولعقبه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك -يعني ابن أنس - عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﵌ قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث)]. أورد أبو داود باب من قال فيه: ولعقبه، أي: في العمرى، ولعقبه يعني: قال: لك ولعقبك، أو له ولعقبه، يعني: أنها مقيدة وليست مطلقة، فإنها تكون له ولعقبه، بل إنه لو لم يقل: ولعقبه فإنها تكون له كما جاء في الأحاديث المطلقة، وهذا ليس فيه إشكال والأمر فيه في غاية الوضوح؛ لأنه أعطى عطاءً تجري فيه المواريث، ويكون مثل المال الخاص الذي يكون للإنسان ويرثه عقبه من بعده، فتكون هذه المسألة من أوضح ما يكون فيما يتعلق بكونها تنتقل للمواريث؛ فإذاً شأنها شأن الأموال التي تحصل للإنسان، ويكون مالكاً لها، ويجري فيها ما يجري في سائر أمواله. قوله: [(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث)]. لأنه قال: (له ولعقبه)، فجاء على وجه تجري فيه المواريث حيث نص على العقب.

стр. 11908

تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ومحمد بن المثنى]. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بـ الزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [حدثنا بشر بن عمر]. بشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن مالك -يعني ابن أنس -]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله]. وقد مر ذكرهم.

стр. 11909

حديث (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وأحال على الذي قبله وأنه بإسناده ومعناه. قوله: [حدثنا حجاج بن أبي يعقوب]. حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. [حدثنا يعقوب]. هو يعقوب بن إبراهيم السعدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبي]. هو إبراهيم بن سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن صالح]. هو صالح بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن شهاب]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم مر ذكره. [قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب، ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك]. ثم ذكر طرقاً أخرى للحديث: [قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب]. هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ويزيد بن أبي حبيب]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [اختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان]. فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

стр. 11910

شرح حديث (فإذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى صاحبها) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله ﵁ من طريق أخرى، وفيه: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فإذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)، وهذا مخالف لما تقدم من أنها تجري فيها المواريث. لكن الكلام على قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صحابها) لأنه سبق ذكر أن شأنها شأن المواريث؛ فلو قال: إنها ترجع إلي فلا شك أنها ترجع، وإذا أطلق فقد سبقت الأحاديث بأنها شأن الميراث. قوله: [(ما عشت)] هي بمعنى: عمرك، ومثلها في المعنى: ما بقيت، أو عمرك، أو مدة حياتك، هذه هي العمرى فلا ترجع إليه؛ لأنه جاء في حديث جابر: (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه) الدلالة على أنها تكون له، وكلمة: عمرى هي نفسها: ما عشت؛ إذ لا فرق بين ما عشت وبين عمرى؛ لأن العمرى معناها مدة عمرك. لكن إذا قال: فإذا مت ترجع إلي، ونص على أنها ترجع، فهي ترجع، وفيه خلاف فمنهم من قال: إن الشرط لا يعتبر. ولا يقال: إن قوله: لك ما عشت، وقوله: لك حتى إذا مت رجعت متقارب المعنى؛ لأنه عندما قال: إذا مت رجعت إلي، هذا نص على رجوعها إليه، وأما إذا قال: ما عشت، فنفس الحديث الذي مر أن العمرى له ولعقبه وأنه يجري فيها الميراث. والمسألة هذه فيها خلاف والتي بعدها فيها خلاف، والمتفق عليه منها هي الأولى: (هي لك ولعقبك)، ولا خلاف فيها. وقول جابر: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صحابها)، هذا تفسير منه وأما صاحب عون المعبود فقد أشار إلى اجتهاده فقال: قال في فتح الودود وهو شرح لسنن أبي داود، لـ أبي الحسن السندي في خمس مجلدات قال: هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله، ولعله أخذه من مفهوم حديث: (أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه)، والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة. انتهى.

стр. 11911

تراجم رجال إسناد حديث (فإذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى صاحبها) قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عبد الرزاق]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا معمر]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر]. وقد مر ذكر الثلاثة.

стр. 11912

شرح حديث (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﵌ قال: (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته)]. أورد أبو داود حديث جابر: (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً فهو له ولورثته)، والرقبى كما سيأتي في أثر مجاهد بن جبر: أنه يعطيه العين فيقول: إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد يرقب موت الآخر وينتظره حتى تصير له، فإن مات الواهب المعطي فإنها تكون للمْرقَب، وإن مات المرقب فإنها ترجع للمْرقِب أي: الواهب. قوله: [(لا ترقبوا ولا تعمروا)] المقصود من هذا ما جاء ذكره في بعض الأحاديث: (أمسكوا أموالكم) ومعناه: أن الإنسان إذا أراد أن يعطي عطاءً فليكن مما ليس له علاقة بالعمر أو بالحياة، ويمسك ماله ويجري فيه ما يجري في أمواله، ولا يأتي به على هذه الطريقة، والنهي عنه لا يدل على تحريمه بل إذا وجد فإنه يصح ويثبت، وأن الأولى هو عدم الإرقاب وعدم الإعمار. (فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته).

стр. 11913

تراجم رجال إسناد حديث (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته) قوله: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل]. هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة، أخرج له أبو داود. [حدثنا سفيان]. هو سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن جريج]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عطاء عن جابر]. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر ﵁ مر ذكره.

стр. 11914

شرح حديث جابر في صدقة الابن على أمه قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب -يعني: ابن أبي ثابت - عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال: (قضى رسول الله ﵌ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله ﵌: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك)]. أورد أبو داود حديث جابر في قصة الابن الذي أعطى أمه حديقة، ولما ماتت قال: إنها لي؛ لأنه إنما أعطاها مدة حياتها، لكن إخوته الذين يريدون أن يرثوا هذه الحديقة خاصموا في ذلك، وعارضوا الكلام الذي قاله، فقال رسول الله ﷺ : (هي لها حياتها وموتها) لأنه إن أعطاها إياها عطية فليس لها علاقة في العمرى فهي ثابتة وانتهت من حين حصل الإعطاء، وإذا ماتت فشأنها شأن الميراث، وإن أعطاها إياها على أنها عمرى وأنها لها ما عاشت وهي مطلقة فقد عرفنا أن شأنها شأن الميراث، فقال: إنما هي صدقة، قال: (ذلك أبعد لك) يعني: ما دام أنها صدقة فقد ملكتها في الحال، ولا علاقة لها بالعمرى، وهي أبعد من أن ترجع إلى هذا الذي يريد أن ترجع إليه. والحديث ضعفه الألباني، ولا أدري ما وجه التضعيف، ولعله بسبب حبيب بن أبي ثابت فهو مدلس، والحديث معناه متفق مع الأحاديث الأخرى ولا يخالفها؛ لأنها إن كانت عطية فالعطية ثابتة في الحال وليس لها علاقة بمدة الحياة، وإن كان المقصود أنها مدة حياتها فهي من قبيل العمرى التي شأنها شأن الميراث، وإن كانت من قبيل الصدقة فهي أعظم وأثبت من قضية العمرى المقيدة بمدة حياتها، فمعناه صحيح ومتفق مع الأحاديث الأخرى التي تتعلق بالعمرى.

стр. 11915

تراجم رجال إسناد حديث جابر في صدقة الابن على أمه قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [حدثنا معاوية بن هشام]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [حدثنا سفيان]. سفيان هو الثوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن حبيب -يعني ابن أبي ثابت -]. حبيب بن أبي ثابت ثقة، يدلس ويرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن حميد الأعرج]. حميد الأعرج ليس به بأس، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن طارق المكي]. طارق المكي وثقه أبو زرعة، أخرج له مسلم وأبو داود. [عن جابر بن عبد الله]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.

стр. 11916

ما جاء في الرقبى

стр. 11917

شرح حديث (والرقبى جائزة لأهلها) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرقبى. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﵌: (العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرقبى، والرقبى على وزن العمرى، والعمرى تتعلق بالعمر، والرقبى تتعلق بعمر واحد منهما إما الواهب أو الموهوب له؛ لأنه يقول: هذه لك إن مت قبلك فهي لك، وشأنها شأن أموالك، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب وينتظر موت الآخر حتى يحصل على ذلك الشيء الذي وقع بينهما الاتفاق عليه، وهذا التفسير سيأتي عن مجاهد بن جبر في آخر الباب. وهي مثل العمرى من حيث أنها له ولعقبه يرثها إذا مات الواهب قبله، أما إن مات الموهوب له قبل الواهب فإنها ترجع للواهب.

стр. 11918

تراجم رجال إسناد حديث (والرقبى جائزة لأهلها) قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [حدثنا هشيم]. هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا داود]. هو داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [عن أبي الزبير]. هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن جابر]. جابر مر ذكره.

стр. 11919

شرح حديث (ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله ﵌: (من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله)]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: (من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته)، يعني: من وهب شيئاً لشخص مدة عمره فهو لمعمره حياته ومماته معناه: أنه يجري فيه الميراث، ويكون له في حياته، وبعد وفاته يورث لمن بعده كما مر في الأحاديث السابقة المطلقة التي فيها أن العمرى تكون له ولعقبه من بعده. قوله: [(ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله)]. يعني: سبيل وطريقة الميراث. قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [قرأت على معقل]. هو معقل بن عبيد الله الجزري، وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. [عن عمرو بن دينار]. هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن طاوس]. هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن حجر]. هو حجر بن قيس، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. [عن زيد بن ثابت]. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

стр. 11920

شرح أثر (والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو لورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك]. قوله: [هو للآخر مني ومنك]، يعني: إن مت قبلك يكون لك، وإن مت قبلي يكون لي، ولهذا كل واحد منهم يرقب الآخر حتى يكون له ذلك؛ فمن من مات أولاً يكون للمتأخر منهما وهذا تفسير من مجاهد للرقبى والعمرى. قوله: [حدثنا عبد الله بن الجراح]. عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. [عن عبيد الله بن موسى]. عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عثمان بن الأسود]. عثمان بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن مجاهد]. هو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

стр. 11921

الأسئلة

стр. 11922

العمرى هبة السؤال هل العمرى وقف؟ الجواب لا ليست بوقف ولكنها هبة، سواء كانت أرضاً يزرعها أو داراً يسكنها.

стр. 11923

حكم العمرى للأب والابن من بعده السؤال لو قال: أعمرتك هذه الدار مدة عمرك ثم لابنك فلان هل يجوز؟ الجواب يجوز.

стр. 11924

حكم الرقبى إن مات الواهب والموهوب سوياً السؤال رجل أرقب آخر داراً فماتا سوياً في حادث سيارة ولم يتبين أيهما مات قبل؟ الجواب الواهب أولى بها.

стр. 11925

العمرى والرقبى ليستا وصية السؤال هل العمرى والرقبى بمنزلة الوصية فيجوز فيها أكثر من الثلث؟ الجواب لا ليست بمنزلة الوصية؛ لأنها منحة في الحياة، وليست بعد الموت.

стр. 11926

عدم أثر النية في العمرى والرقبى من غير تلفظ السؤال لماذا لا تعتبر النية في العمرى، فربما يقول: هي لك مدة حياتك ولا يشترط، ونيته أن تعود إليه بعد وفاته؟ الجواب الأحاديث جاءت بأن الألفاظ المطلقة تكون له ولعقبه، وفي الحديث قال: (أنا أعطيتها ما عشت، قال: إنها لا ترجع إليك).

стр. 11927

حكم التراجع في العمرى السؤال هل للمعمر أن يتراجع في العمرى؟ الجواب ليس له ذلك.

стр. 11928

الفرق بين العمرى والهبة السؤال ما الفرق بين العمرى والهبة؟ الجواب الهبة ناجزة بأن يعطيه هذه الدار، ويقول: خذها الآن، والعمرى نوع من الهبة ولكنها مقيدة.

стр. 11929

ميراث المتصدق من صدقته السؤال إذا كان الذي أعطي العمرى ممن يرث المعطي، فهل يرث منها؟ الجواب نعم، يرث مما أعطاه كتلك المرأة قال لها: (وجب أجرك وردها عليك الميراث)، حديث ورد أنها تصدقت بكذا وكذا (وجب أجرك، وردها عليك الميراث)؛ لأن المتصدق عليه ملك فإذا مات يرثه.

стр. 11930

حكم العمرى لمدة ثلاث سنوات السؤال إذا قال: هي لك لمدة ثلاث سنوات، ثم ترجع إلي، فما الحكم؟ الجواب في هذه الحالة تعتبر عارية لمدة ثلاث سنوات.

стр. 11931

فائدة التقييد في العمرى بقوله: (ما عشت) السؤال إذا قال: هي لك ما عشت، أفلا يكون التقييد بقوله: ما عشت. لغواً لا فائدة له، على القول بأنها تكون لمن وهبت له ولعقبه؟ الجواب جاء في الأحاديث ما يدل على أن مثل ذلك له ولعقبه.

стр. 11932

الجمع بين جواز الرقبى والنهي عنها السؤال كيف الجمع بين قوله: (الرقبى جائزة لأهلها)، وقوله: (لا ترقبوا)؟ الجواب قوله: (لا ترقبوا) نهي وإشارة إلى أن الإنسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة، ولكنه إذا أرقب فإن الرقبى ثابتة.

стр. 11933

الفرق بين الرقبى والعمرى السؤال كيف نميز بين الرقبى والعمرى؟ الجواب العمرى يقول فيها: هي لك ما عشت، أو لك ولعقبك، وأما الرقبى فكما جاء تفسيرها عن مجاهد تقول: هي للآخر منا موتاً، إن أنا مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي. ولابد من التلفظ، أما مجرد النية فهي في القلوب ولا يدرى عنها فلا يثبت بها حكم، لحديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)، فالإنسان عندما ينوي أن يتصدق له أن يرجع، والنية لا يثبت بها شيء، ولو نوى أن يطلق دون أن ينطق فما يثبت طلاق، وكذلك لو نوى أن يعتق وما تلفظ فلا يعتبر قد أعتق. كما أن العمرى والرقبى تكون للزوجة أيضاً، وما دام أنها متعلقة بحياته فلا علاقة لها بتقييدها بأنها زوجة، أو إذا أعطاها لامرأة غير زوجته فإن الأمر متعلق بأنها عطية يجري فيها الميراث.

стр. 11934

إثبات طيران الملائكة بالأجنحة السؤال هل تطير الملائكة بالأجنحة؟ الجواب نعم، جاء ما يدل على أنها تطير بالأجنحة، وذلك فيما جاء في قصة جعفر بن أبي طالب ﵁ وأنه لما قطعت يداه في غزوة مؤتة عوضه الله تعالى بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة، وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب المناقب: أن عبد الله بن عمر كان إذا لقي عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، والحافظ ابن حجر في شرحه قال: لعله يشير إلى كذا، وذكر حديثاً عند الطبراني في الكبير وقال: إنه بإسناد صحيح، وقال النبي ﷺ لـ عبد الله بن جعفر: (هنيئاً لك أباً يطير بجناحين في السماء مع الملائكة)، وذكر أحاديث أخرى ومنها حديث ابن عباس وقال: إنه بإسناد جيد أنه قال: (أبوك له جناحان يطير بهما مع جبريل وميكائيل)، فهذا يدل على أن للملائكة أجنحة يطيرون بها.

стр. 11935

معنى حديث (الرقبى جائزة) السؤال ألا يكون معنى قوله: (الرقبى جائزة) أي: هبة وهدية لأهلها؟ الجواب جائزة يعني: ثابتة وغير محرمة، ولا شك أنها هبة ولكنها مقيدة إذ ليست كالهبة المطلقة التي ناوله إياها، أو قال: هذه هبة لك، ثم خرجت منه في الحال، ولا تقييد لها بأمر مستقبل.

стр. 11936

حكم بيع العمرى والرقبى السؤال هل يجوز بيع العمرى والرقبى؟ الجواب نعم يجوز؛ لأنه ملك للإنسان.

стр. 11937

حكم تقييد العمرى بالرجوع إلى الواهب السؤال إذا قال: العمرى لك وليست لعقبك؟ الجواب إذا قال: هي لك وليست لعقبك وترجع إلي، فهذا مثل التقييد بكونها ترجع إلي.

стр. 11938

حكم الضمان في العمرى والرقبى السؤال هل يدخل في العمرى والرقبى الخراج بالضمان بحيث إن الضمان على المعمر والمرقب؟ الجواب لا؛ لأنها ملك للمعمر، إلا على ما استكتبا القيد، وهي للمعمر على كل حال سواء كانت يجري فيها الميراث أو أنها مقيدة بأنها ترجع إليه، ومعناه مثلما جاء في الرهن أنه يركب ويحلب، فكذلك إذا استفاد منها فإن الغنم له والغرم عليه، لكن إذا تلفت من أصلها فإنها تتلف على حساب مالكها. وبالنسبة للرقبى فمحتمل أن تعود إذا مات المرقب إليه، لكن على كل يصير مثلما قلنا: مقابل الانتفاع يكون الغرم.

стр. 11939

حكم هدايا العمال السؤال جرت العادة أن الطالبة في مدارس تحفيظ القرآن إذا نجحت في اختبار أجزاء من القرآن تمر على مدرسات المدرسة في فصولهن وتهدي لهن بعض الحلوى إظهاراً لفرحتها وشكراً لربها، فهل هذه الحلوى والهدايا تعتبر من هدايا العمال؟ الجواب المسألة عامة وليس فيها تمييز بين شيء وشيء، فهي ما أعطت المدرسات إلا من أجل أنهن مدرسات، وأما الطالبات فلا بأس من التهادي بينهن، وأما المدرسات فلا يهدى إليهن شيء من الطالبات.

стр. 11940

حكم التصدق بأموال مشوبة بحرام السؤال هل يجوز أن يتصدق الرجل بأمواله المشتبهة تخلصاً منها؟ الجواب ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)، والأموال إن كانت غير نظيفة وغير نزيهة أو محرمة، فإن التخلص منها يكون بصرفها في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات، وما أشبه ذلك.
следующие страницы →