Полный текст (18 341 стр.). Показаны 13931–13970 · переход к 13936.
стр. 13931
حكم ستر المرأة يديها وقدميها في بيتها
السؤال
قلتم بأن المرأة تحجب القدمين واليدين في الصلاة فهل هذا خاص بالصلاة؟ وهل عليها سترهما إن كانت داخل غرفتها؟
الجواب
لا تغطي قدميها ويديها في غير الصلاة إذا لم يكن عندها أحد يراها فلها أن تكشف ذلك، ولكن قد عرفنا أن الإنسان لا يتعرى، وكما جاء في الحديث (فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه).
стр. 13932
حكم التبرك بماء زمزم في غير الشرب
السؤال
التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب أو عام في الشرب والرش على البدن والثوب؟
الجواب
يعم الشرب والرش على البدن.
стр. 13933
حكم حلق المعتمر لنفسه
السؤال
رجل أتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب
ليس عليه شيء، يمكن للإنسان أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، فلا بأس بذلك ولا مانع منه؛ لأن هذا تحلل وليس ارتكاب محظور.
стр. 13934
حكم الصلاة على الميت الغائب
السؤال
ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه؟
الجواب
الأصل أن صلاة الغائب جاءت في حديث النجاشي، وأن الرسول ﷺ صلى عليه، والأحاديث الصحيحة ثابتة في ذلك، وبعض أهل العلم لم يجز الصلاة على الغائب ولو لم يصل عليه؛ ولكن الصحيح هو ما دلت عليه الأحاديث المتفق عليها في قصة النجاشي وأنه يصلى عليه، فمن لم يصل عليه صلي عليه؛ ولكن إذا حصل أن رأى الإمام أنه يصلي على بعض الأشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة كالعلماء الكبار، فإن ذلك لا بأس به، وقد قال ذلك بعض أهل العلم.
стр. 13935
حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء
السؤال
كثير من القواعد من النساء إذا سلم عليهن الرجل يصافحنه، فإذا أنكر عليهن غضبن، فما الحكم؟!
الجواب
جاءت الأحاديث مطلقة في أنه لا يصافح الرجل النساء، والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول ﷺ وعمله لا شك أنه يستسلم وينقاد لذلك.
والغضب المذكور يكون في أول الأمر، وبعد ذلك يصير شيئاً عادياً، غير مستغرب، ولا يكون معه غضب ولا تأثر.
وقد اعتاد بعض الناس في بعض البلاد أن المرأة تصافح الرجل وصار ذلك مألوفاً لا بأس به، مع أنه لا يجوز، فالرسول ﷺ لم يصافح النساء، وعند البيعة للنساء كان يبايع الرجال بالمصافحة والكلام وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله! أبايعك على كذا وكذا يقول: ﵊: (قد بايعتك) يعني: كلاماً لا مصافحة.
فإذاً: هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله ﵊، والدرس يسمعه بعض الحجاج وبعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا شيء معروف في بلادهم؛ ولكن الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية لتصافحه كالعادة يقول لها: نحن في هذه الرحلة استفدنا علماً واستفدنا فقهاً في الدين، وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة النساء، فنحن لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن.
والمرأة قد تتأثر في أول الأمر، ولكن بعد ذلك يكون شيئاً عادياً، فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل الذي سمعت منه هذا الكلام.
стр. 13936
حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين
السؤال
هناك رجل يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من أمة محمد ﷺ ؟!
الجواب
هذا أمر منكر ما فعله الرسول ﷺ ولا فعله خيار هذه الأمة، وإنما المشروع أن يدعو لهم، والدعاء صلاة.
стр. 13937
حكم مس المرأة الأجنبية
السؤال
هل مس المرأة من الكبائر؛ لأن الحديث: (لأن يغرز في رأس أحدكم بحديدة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)؟
الجواب
هذا يدل على أنه من الكبائر.
стр. 13938
حكم التبرك مطلقاً بماء المطر
السؤال
هل التبرك بماء المطر مطلق بحيث يعلق المرء ثيابه على حبل لتمطر ويصيبها بلل الماء؟
الجواب
الذي فعله الرسول ﷺ أنه كان يخرج ويصيبه المطر، وأما كون الإنسان يخرج ثيابه وينشرها في المطر فلا أعلم شيئاً يدل عليه.
стр. 13939
الاستئذان في حق الأعمى
السؤال
قوله ﷺ : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) هل يعني هذا أن الأعمى لا يستأذن إذا أراد دخول البيوت؟
الجواب
لابد أن يستأذن من ناحية الدخول على الناس، لأن على الإنسان الذي يأتي البيت أن يستأذن ثلاثاً فإن أذن له دخل وإلا انصرف، وليس معناه غير المبصر يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، وليست القضية قضية بصر؛ ولكن من ناحية الدخول على النساء، فالاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول مشروع لكل أحد، وأما الدخول الذي يمكن أن يكون بين الأقارب -مع أن بعضهن يحتجبن عنه- فهذا يكون معه استئذان، حتى إذا وجدت أجنبية لا يراها ولا يبصرها، أي أن من يكون محرماً لبعض أهل البيت قد يدخل عليهم وعندهم امرأة أجنبية منه، فالاستئذان من أجل أن تتغطى الأجنبية، وأما بالنسبة للأعمى فلا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه غيره إذا كان من أهل البيت.
стр. 13940
حكم كشف الرأس عند نزول المطر
السؤال
هل كشف الغطاء عن الرأس عند نزول المطر ثابت عن النبي ﷺ ؟
الجواب
يوجد حديث في صحيح مسلم في هذا، وأنه قال: (إنه حديث عهد بربه).
стр. 13941
الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال
السؤال
إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل، فهل يجب أن يكون بينهن وبينه ساتر، أم يجوز بشرط أن يغطين وجوههن؟
الجواب
إذا كان المحاضر رجلاً فلابد من وضع فاصل بينهن وبينه، وأما أن يكون الرجل مبصراً ويكون مع النساء فهذا لا يصلح.
والأعمى يمكن أن يحاضرهن دون حجاب؛ لأنه لا ينظر إليهن، لكنهن قد ينظرن إليه، فينصحن بعدم النظر إليه، والأسلم أن يكون هناك ستار وحاجز، وهذا هو المطلوب والذي ينبغي؛ لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء وعدم مبالاة.
стр. 13942
حكم نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته
السؤال
هل يجوز النظر إلى شعر البنت التي أريد أن أتزوجها؟
الجواب
الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين، وأما النظر إلى الشعر وغيرها فلا يجوز، وهذا يبين لنا أيضاً أن الوجه هو مكان الزينة، وأن الوجه يجب ستره عن الرجال الأجانب، وإنما رخص للخاطب أن ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة، ولم يشرع له أن ينظر إلى رجليها! وإنما ينظر إلى وجهها، وأهم شيء ينظر إليه الوجه، وهو مجمع الحسن والجمال.
стр. 13943
حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب
السؤال
إذا اجتمعت العائلة في بيت واحد ويكون من الجالسين الوالدان والإخوان وزوجاتهم، فكيف يكون ذلك بحيث لا ترى المرأة أخا زوجها، مع العلم أن النساء يلبسن الحجاب؛ لكنهم جالسون في مجلس واحد؟
الجواب
الذي ينبغي أن يحرص الناس على ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات، فلا تجلس النساء الأجنبيات مع الرجال؛ لأن جلوسهن معهم يؤدي إلى التحدث وإلى الانبساط في الحديث وإلى تجاذب أطراف الحديث، وإذا ابتعدن عن ذلك صرن أبعد عن مظان الفتنة، وحتى في التليفون عندما يحصل الاتصال ينبغي ألا يكون هناك كلام وأخذ ورد، ولكن إخبار وسؤال عن الشيء الذي اتصل من أجله، وإعطاء الجواب باختصار ثم إقفال الاتصال.
стр. 13944
القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول
السؤال
مر معنا نبهان وذكر أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول؛ لكن الذهبي قال عنه: ثقة، فلماذا لا يقدم قول الذهبي في الكاشف؟
الجواب
لعله قال: وثق، وما قال: ثقة، وكلمة (وثق) عند الذهبي غير كلمة ثقة؛ لأنه عند توثيق ابن حبان يقول: ولا يقول: (ثقة)؛ لكن هذا لا يعني التوثيق؛ لأن توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه، فلعل الذي عند الذهبي فيه أنه وثق، وكثيراً ما يستعمل هذه اللفظة في الكاشف، يشير بها إلى مثل توثيق ابن حبان.
ولعله وثقه ابن حبان في الثقات، أو ذكره في الثقات؛ لكن لا أدري هل هناك أحد قال: إنه غير مقبول؟ أو أنزل من مقبول؟ أو مجهول؟
стр. 13945
حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو
السؤال
ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو؟
الجواب
وجود الأشرطة ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي.
стр. 13946
حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل
السؤال
امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل -جهلاً- وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين بغير طهارة!
الجواب
كيف كانت تصلي؟! الطهارة للصيام ليس فيها إشكال، فلو طلع الفجر عليها وقد طهرت فصامت ولم تغتسل إلا بعد الفجر صح صيامها، كما أن الإنسان لو أجنب قبل الفجر ثم أصبح ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر فصيامه صحيح، وإنما الكلام الآن على الصلاة، كيف كانت تصلي هذه؟! أم أنها لا تصلي أصلاً؟! إذ كيف تمر عليها أيام دون طهارة وصلاة؟! وإن صلت كيف كانت صلاتها؟! المرأة التي لا تصلي والعياذ بالله شأنها أخطر من مسألة الصيام! فبعض الناس قد يصوم ولا يصلي، ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة، والصلاة أهم من الصيام.
فإذا كانت جاهلة أو كانت هذه أول مرة يحصل لها الحيض وعندها جهل فإنها تصلي، وأما كون المرأة يأتيها الحيض ويتكرر عليها ولا يكون عندها علم بالصلاة فمعناه أنه قد يكون مضى عمرها، وهي على هذه الحالة السيئة من عدم الصلاة أو الصلاة دون طهارة.
الحاصل أنها إذا كانت جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها وأنها مضى عليها أوقات ما صلت فإنها تصلي، وأما الصيام فإنه يصح بدون اغتسال من الحيض، وإنما الذي لا يصح هو الصلاة.
стр. 13947
حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن
السؤال
هل يجوز للشيخ المعلم أن ينظر إلى الطالبات اللاتي يدرسهن وينظرن إليه؟ وهل يجوز له التدريس في هذه المدرسة إذا كان لا يمكنه أن يجتنب النظر إليهن؟
الجواب
لا يدرس إذا كان سيكون مدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه، فلا يشتغل في هذه المهنة، بل يبتعد عنها ويدرس رجالاً، أو ينظر له عملاً ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في أمر محرم باستمرار.
стр. 13948
ضابط عورة الأمة المملوكة
السؤال
ما هي عورة الأمة؟
الجواب
عورة الأمة هي التي ذكرت في الحديث (ما بين السرة إلى الركبة) ولكن التستر فهذا واجب، فالمرأة لا تكشف جسدها للرجال؛ لأن هذا ينافي الحشمة؛ ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته، ومعلوم أن الرجل ينظر إلى أمته وأنها لا تحتجب منه، وهو يختلف عن الأجانب.
стр. 13949
احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض
السؤال
هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق بثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه، خاصة إذا تحققت أن في طرف الثوب نجاسة؟
الجواب
إذا لم تتحقق معرفة النجاسة فالأصل هو عدمها، والأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة.
стр. 13950
مرجع قول ابن عباس في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
السؤال
لو تفضلتم وذكرتم لنا المصدر الذي ذكر فيه عن ابن عباس أن المراد بقوله: ((وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) الزينة الظاهرة!
الجواب
هو في كتب التفسير، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الحجاب والسفور، أو ذكره الشيخ ابن عثيمين في رسالته؛ لكنه موجود في كتب التفسير، جاء عنه هذا وجاء عنه غيره، وهذا يؤخذ من كتب التفسير.
стр. 13951
حكم بيع السيد أمته المزوجة
السؤال
ذكرتم أنه إذا زوج السيد أمته خرج البضع من ملكه، وبقي له ملك العين، فهل يعني هذا أنه متى شاء باعها؟
الجواب
نعم.
له أن يبيعها، وإذا باعها تخرج من ملكه مسلوبة البضع، أي: فالذي اشتراها يملكها كما يملكها البائع، والبائع يملكها مسلوبة منفعة البضع، فالمشتري يشتريها مسلوبة منفعة البضع؛ لأن الزوجية قائمة، فهي تنتقل إلى المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول، والمالك الأول يملكها إلا بضعها، فإنه ملك للزوج وحق للزوج.
стр. 13952
حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام
السؤال
من جاء من بلده قاصداً الحج فجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم من جدة، فما حكمه، علماً بأن ميقاته يلملم؟
الجواب
هذا قد تجاوز الميقات وأحرم بعده فعليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعاً، وإلا صام عشرة أيام.
стр. 13953
حكم طواف الحائض بالبيت الحرام
السؤال
المرأة الحائض هل تطوف بالبيت؟
الجواب
الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال ﵊: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
стр. 13954
الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة
السؤال
هل يكفي الجورب وتستغني به المرأة عن الذيل؟
الجواب
نعم.
إذا حصلت التغطية والستر.
стр. 13955
شرح سنن أبي داود [٤٦٢]
جعل الله لبني آدم في حيواناتهم فوائد جمة ومنافع كثيرة، ومنها استخدام جلودها والانتفاع بها لبساً وافتراشاً ونحو ذلك، ولم يهمل الشرع الحنيف هذا الباب بل شرع فيه أحكاماً كي تكتمل المنافع ونهاهم عما ليس في صالحهم عاجلاً أو آجلاً، فالإهاب يتبع أصله حلاً وحرمة، فجلود ما يؤكل لحمه مباحة، وجلود ما لا يجوز أكله محرمة كالسباع، وقد نص الشرع على تحريم جلود السباع وبالأخص النمور.
стр. 13956
أهب الميتة
стр. 13957
شرح حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به إنما حرم أكلها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أهب الميتة.
حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ -قال مسدد ووهب: عن ميمونة ﵂ أنها قالت-: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي ﷺ فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟! قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها)].
قوله: [باب في أهب الميتة] الأهب: جمع إهاب، وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن الأهب تستعمل في اللباس وتستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودها، وإن كان قد حرم أكلها، وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ، فالترجمة فيها التنبيه إلى الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها: فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة، لا بدبغ ولا بغيره.
ومنهم من رأى أنه ينتفع بأهب الميتات مطلقاً من جميع الحيوانات.
ومنهم من قال: إنما ينتفع بأهب الميتات التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلاً، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي: مما لا يؤكل لحمه.
ففي المسألة أقوال عديدة منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما هو مأكول اللحم، أي: الذي تطهره الذكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الذكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم تذك، فإنه لا ينتفع بجلودها، لا بدبغ ولا بغيره.
وعلى هذا فإن السنة دلت على الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه أي: مما تنفع فيه الذكاة، أما من كانت لا تنفع فيها الذكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره؛ لأن المذكى منها والميت على حد سواء، وقد أورد أبو داود حديث ميمونة وحديث ابن عباس ﵄ أن ميمونة قالت: (أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي ﷺ فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟!).
يعني: أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها وهو أنها ميتة، والله تعالى قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣]، فقال ﵊: (إنما حرم من الميتة أكلها) فدل هذا على أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم، وأن الانتفاع بها بعد الدبغ -أي: بالجلود- أن ذلك سائغ ومباح، ولا بأس به، وهذا -كما قلت- إنما هو في حق مأكول اللحم، والرسول ﷺ قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة الأنعام وهي مأكولة اللحم، وأُبيح الانتفاع بجلدها بعد الدبغ.
وفي هذا دليل على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه؛ وذلك أنه قد جاء في القرآن: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣]، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها؛ لكن جاءت السنة ببيان أن الجلد يمكن أن يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به، ولكن هذا فيما هو مأكول اللحم؛ لأن ما لا يؤكل لحمه كله حرام مذكى أو غير مذكى.
وقول ميمونة ﵂: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة)، يعني: يحتمل أن يكون قولها: (أهدي لمولاة لنا) أنها أُعطيت لمن يستحقها ومن استحقها أهداها، ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يهديها وله أن يبيعها، وله أن يأكلها، وله أن ينتفع بها.
ويحتمل أن يكون المراد: أنها أُعطيت شاة من الصدقة، على أنها من مصارفها.
ومعلومٌ أن الرسول ﷺ وبني هاشم وذريته وزوجاته، لا تحل لهم الصدقة، بل تحرم عليهم الصدقة؛ لكن موالي زوجات الرسول ﷺ تحل لهم الصدقة، فزوجات رسول الله لا تحل لهن الصدقة؛ لأنهن تابعات له ﷺ وهن محبوسات عليه، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والصدقة لا تحل لهن، وقد جاء تفسير الآل بأنهم الأزواج والذرية، فأزواج رسول الله ﷺ هن من أهل بيته ولا تحل لهن الصدقة، لكن مواليهن تحل لهم الصدقة، بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم كحكمهم لا تحل لهم الصدقة.
قالوا: والفرق بين موالي زوجاته وموالي بني هاشم: أن موالي بني هاشم فرع عن أصل، وأما موالي زوجات الرسول ﷺ فهم فرع عن فرع؛ ولهذا تحل لهم الصدقة، هذا إذا كان المقصود أنها أعطيت من الصدقة.
ومعلوم أن المُتَصَدَّق عليه سواء كان مولى أو غيره وهو فقير، إذا تصدق أو وهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة، فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة، وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من لا تحل له الصدقة وهو صدقة، أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن حلت له الصدقة، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنها لم تصل وهي صدقة، وإنما وصلت وهي هدية، أو وصلت وهي مبيعة.
قوله: [قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي ﷺ فقال: (ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها)].
وهذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه سلم أن التحريم الذي جاء في الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣]، لا يشمل الجلد بعد الدبغ، وإنما يشمل أكل الميتة، وأما الجلد بعد الدبغ فإنه يحل الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ ، وكما قلت إن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، ومفصلة له؛ وذلك أن الرسول ﷺ بيّن في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلها، أي الذي جاء في القرآن، وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدها، وقد استثني في السنة في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
стр. 13958
تراجم رجال إسناد حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به إنما حرم أكلها)
قوله: [حدثنا مسدد].
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[ووهب بن بيان].
وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
[وعثمان بن أبي شيبة].
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، والنسائي أخرج له في عمل اليوم والليلة.
[وابن أبي خلف].
هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
[قالوا: حدثنا سفيان].
هو سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنا سفيان مهمل غير منسوب، وشيخه الزهري، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري، فهو يحمل على سفيان بن عيينة، ولا يحمل على الثوري.
[عن الزهري].
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله].
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ ، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ .
[قال مسدد ووهب: عن ميمونة].
يعني عن ابن عباس عن ميمونة، بزيادة ميمونة، فتكون من رواية ابن عباس عن خالته ميمونة.
وميمونة هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهي خالة ابن عباس؛ لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث أم الفضل الهلالية.
стр. 13959
تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (ألا انتفعتم بإهابها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة ﵂، قال: فقال: (ألا انتفعتم بإهابها)، ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ].
ذكر الحديث عن ابن عباس ولم يذكر ميمونة يعني: أنه من حديث ابن عباس وفيه: (ألا انتفعتم بإهابها) ولم يذكر الدباغ، وهذا الذي جاء في بعض الروايات مطلقاً يحمل على المقيد الذي فيه ذكر الدباغ.
قوله: [حدثنا مسدد عن يزيد].
يزيد بن زريع، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معمر].
معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة].
стр. 13960
شرح قول الزهري (يستمتع به على كل حال) في جلود الميتة وأنه ينكر الدباغ
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال].
وهذا القول عن الزهري وعن غيره مقتضاه أن الجلد أو الإهاب ينتفع به على كل حال دُبغ أو لم يُدبغ، ولكن ما جاء في بعض الروايات من بيان الدبغ، وأنه يُطهر بالماء والقرظ يدل على أن الانتفاع بالجلد إنما يكون بعد دبغه، لا بدون الدبغ، وفيه خلاف بين أهل العلم، والزهري ممن يرى أنه ينتفع بالجلد مطلقاً دُبغ أو لم يدبغ.
стр. 13961
تراجم رجال إسناد قول الزهري في جلود الميتة (يستمتع بها على كل حال)
قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس].
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[عن عبد الرزاق].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معمر عن الزهري].
عن معمر عن الزهري، وهو أثر مقطوع، يعني: ينتهي إسناده إلى الزهري.
والمتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له: المقطوع.
وأما الذي ينتهي إلى صحابي فيقال له: الموقوف.
والذي ينتهي إلى الرسول ﷺ يقال له: المرفوع.
غير المنقطع.
فالمنقطع: من صفات الأسانيد، والمقطوع: من صفات المتون؛ وهنا متن انتهى سنده إلى من دون الصحابي فقيل له: مقطوع.
стр. 13962
ذكر أصحاب الزهري الذين ذكروا الدباغ والذين لم يذكروه وتراجمهم
[قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري: الدباغ، وذكره الزبيدي، وسعيد بن عبد العزيز، وحفص بن الوليد، ذكروا الدباغ].
ثم ذكر أن الذين رووا عن الزهري منهم من ذكر الدباغ، ومنهم من لم يذكر الدباغ، والزهري لا يعتبر الدباغ كما مر في الأثر الذي قبل هذا، فذكر بعض أصحاب الزهري الذين رووا عنه أنهم لم يذكروا الدباغ، وذكر أيضاً الذين ذكروا الدباغ.
والمعتبر هو الدباغ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
[قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي].
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ويونس].
يونس بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وعقيل].
عقيل بن خالد بن عقيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وذكره الزبيدي].
الزبيدي: هو محمد بن الوليد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[وسعيد بن عبد العزيز].
سعيد بن عبد العزيز ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[وحفص بن الوليد].
حفص بن الوليد صدوق، أخرج له النسائي.
[ذكروا الدباغ].
ذكروا الدباغ، أي: أن هؤلاء ذكروا الدباغ في حديث الزهري.
стр. 13963
شرح حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)].
أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، وهذا يفيد أن تطهير الدباغ، يعني: تطهير الجلد يكون بالدباغ، وأن الإهاب يطهره الدباغ، ويدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة التي فيها ذكر الدباغ، واعتبار الدباغ يطهر جلد الميتة.
стр. 13964
تراجم رجال إسناد حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
قوله: [حدثنا محمد بن كثير].
محمد بن كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد مسروق الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن زيد بن أسلم].
زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن وعلة].
عبد الرحمن بن وعلة صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن ابن عباس].
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد مر، وهذا طريق غير طريق الزهري، وفيه ذكر الدباغ، والذي مر عن الزهري أن من الرواة عنه من ذكر الدباغ، ومنهم من لم يذكره، وهذه الطريق التي ليست من طريق الزهري تقوي ما جاء في ذكر الدباغ واعتبار الدباغ.
стр. 13965
شرح حديث (أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ : (أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)].
أورد أبو داود حديث عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ أمر بأن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)، وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من الانتفاع بجلود الميتات بعد دبغها.
ومعنى الأمر هنا: الإذن، أي: أذن لهم أن يستعملوه ولهم ألا يستعملوه، وإذا استعملوه فهو سائغ، وإذا لم يستعملوه فهو سائغ.
стр. 13966
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة].
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[عن مالك].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن عبد الله بن قسيط].
يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان].
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أمه].
وهي مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن عائشة].
عائشة أم المؤمنين ﵂ وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي ﷺ .
والألباني يضعف هذا الإسناد، ولعله من أجل هذه المرأة المقبولة؛ لكن الحديث مثل الأحاديث السابقة وأكثر ما فيه ذكر الأمر، والأمر لا يدل هنا على وجوب ولا استحباب، وغاية مدلوله أنه للإذن باستعمالها وإباحتها.
стр. 13967
شرح حديث (دباغها طهورها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق ﵁: (أن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها)].
أورد أبو داود حديث سلمة بن المحبق ﵁ أن النبي ﷺ رأى في غزوة تبوك قربة معلقة فيها ماء (فسأل الماء) يعني: طلب الشرب، فقيل: (إنها ميتة)، يعني: أن هذا جلد ميتة، فقال: (دباغها طهورها) يعني: الدباغ مطهر للميتة، ولجلد الميتة فهو مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة الدالة على ذكر الدباغ، وأنه يطهر جلود الميتات.
стр. 13968
تراجم رجال إسناد حديث (دباغها طهورها)
[حدثنا حفص بن عمر].
حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[وموسى بن إسماعيل].
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن همام].
همّام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن].
هو: الحسن بن أبي الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جون بن قتادة].
جون بن قتادة مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي.
[عن سلمة بن المحبق].
سلمة بن المحبق ﵁، صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
стр. 13969
شرح حديث (يطهرها الماء والقرظ)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث - عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة قال: حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة ﵂ زوج النبي ﷺ فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها! فقالت: أو يحل ذلك؟! قالت: نعم، مر على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ : (لو أخذتم إهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ : يطهرها الماء والقرظ)].
أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءتها -وهي: العالية بنت سبيع، وكانت لها غنم ترعاها في أحد- فحصل فيها الموت فقالت: (هلا انتفعت بأُهُبها؟ فقالت: أو يحل ذلك؟! فقال: مر على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة كالحمار)، يعني: إما أنهم يجرونها كجر الحمار لإبعادها والتخلص منها، أنها كالحمار في ضخامتها، فالرسول ﷺ قال: (لو أخذتم إهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ : يطهرها الماء والقرظ) يعني: الدباغ، والقرظ: هو شجر تدبغ به الجلود.
وقوله: (الماء والقرظ)، يدل على أن التطهير إنما يكون بالماء، وأنه لا يكون بغيره؛ لأنه قال: (الماء والقرظ).
ويحتمل أن القرظ والماء يجمعان، ويحصل الدبغ بهما، أو أن المقصود أنه يدبغ بالقرظ ثم بعد ذلك يغسل بالماء لتذهب الآثار التي بقيت على الجلد بسبب دبغه فيكون نظيفاً صالحاً للاستعمال.
стр. 13970
تراجم رجال إسناد حديث (يطهرها الماء والقرظ)
قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في شمائله.
[حدثنا ابن وهب].
عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عمرو -يعني ابن الحارث -].
عمرو بن الحارث المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن كثير بن فرقد].
كثير بن فرقد وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[عن عبد الله بن مالك بن حذافة].
عبد الله بن مالك بن حذافة مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي.
[عن أمه العالية بنت سبيع].
وثقها العجلي، وأخرج لها أبو داود والنسائي.
[عن ميمونة].
هي ميمونة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
следующие страницы →