← Фикх общий

Фикх общий · id 37532

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

محمد بن إبراهيم التويجري

Полный текст (3 370 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

- الأمثلة: ١ - توفي شخص عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث. ٢ - توفي شخص عن (زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي. ٣ - توفي شخص عن (أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب) المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس. ٤ - توفي شخص عن (أم، وأختين لأب، وأخ لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. ٥ - توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً. ١١ - ميراث الأخ لأم والأخت لأم - أحكام الإخوة لأم: ١ - أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان. ٢ - الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون بالسوية. - للأخ لأم حالتان في الميراث: ١ - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:

стр. 2627

عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً. ٢ - يرث الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾ [النساء:١٢]. - الأمثلة: ١ - توفي شخص عن (زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس، ولابن العم الباقي. ٢ - توفيت امرأة عن (زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي. ٣ - توفي شخص عن (أم، وأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للأب، ويسقط الأخوة لأم لوجود الأب. - أقسام مسائل أهل الفروض: تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام: ١ - المسألة العادلة: وهي ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة. مثالها: (زوج، وأخت شقيقة) المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.

стр. 2628

٢ - المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة. مثالها: (زوج، وأختين لغير أم)، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان. فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم. ٣ - المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة. فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم. مثالها: (زوجة، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وثلاثة رداً.

стр. 2629

٣ - العصبة - العصبة: هم كل من يرث بلا تقدير. - أقسام العصبة: ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بالنسب .. وعصبة بالسبب. - أقسام العصبة بالنسب: ينقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام: ١ - عصبة بالنفس: وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتِق. فمن انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا كان مع أهل الفروض أخذ ما بقي بعد الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، ولا يمكن أن تستغرق الفروض مع ابن الصلب ولا مع الأب. - جهات التعصيب: جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب: البنوة .. ثم الأبوة .. ثم الإخوة وبنوهم .. ثم الأعمام وبنوهم .. ثم الولاء. فإذا وُجدت جهة البنوة أخذت المال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة

стр. 2630

الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء. - أحكام العصبة إذا اجتمعوا: إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات: الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين. ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية. الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع (عم شقيق، وعم لأب) فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب. الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة. كما لو اجتمع (ابن، وابن ابن) فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن. الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق. - العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث: الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين أربعة: الابن .. وابن الابن وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ لأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم: بنو الأخوة .. والأعمام .. وبنوهم.

стр. 2631

٢ - عصبة بالغير: وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر .. بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر .. الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر .. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر. فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا. ١ - قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]. ٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾ [النساء:١٧٦]. ٣ - عصبة مع الغير: وهم صنفان: ١ - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً. ٢ - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً. فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن. فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن. - حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات. - حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب تحجب أبناء الإخوة، ومن بعدهم من العصبات.

стр. 2632

٢ - العصبة بالسبب: وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. ١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه (١). ٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأنَا أوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. فَأيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأنَا مَوْلاهُ». متفق عليه (٢). ٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». متفق عليه (٣).

стр. 2633

٤ - الحجب - الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظَّيه. والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم. - أحوال الورثة إذا اجتمعوا: الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات: الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم: الأب، والابن، والزوج. ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً. الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة. ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً. الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. ١ - إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً،

стр. 2634

للذكر مثل حظ الأنثيين. ٢ - إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين. - أقسام الحجب: ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بالوصف .. وحجب بالشخص. ١ - الحجب بالوصف: هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين. وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه. ٢ - الحجب بالشخص: هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر. وهذا هو المراد هنا. - أقسام الحجب بالشخص: ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين: حجب نقصان .. وحجب حرمان. ١ - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه. بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة. وينقسم حجب النقصان إلى قسمين: الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:

стр. 2635

١ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب. فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد. والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد. والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة. والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة. ٢ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن. ٣ - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه. وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير. ٤ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان: الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن. فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو

стр. 2636

كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع: ١ - ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم: الجد، والزوجة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، والأخوات لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين. ٢ - ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام كازدحام ابنين، أو أخوين، أو عمين فأكثر في الميراث. ٣ - ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله. ٢ - حجب الحرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. وحجب الحرمان يقوم على أصلين: ١ - كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن، إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. ٢ - يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يُرجّح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

стр. 2637

- الفرق بين المحجوب والمحروم: ١ - المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل، أما المحجوب فهو أهل للإرث، ولكنه حُجب لوجود شخص أولى منه بالميراث. ٢ - المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم، فلا يؤثر، أما المحجوب فقد يحجب غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم، لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. - الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة، وهم: الجد بالأب .. والجدات بالأم .. وابن الابن بالابن .. وبنات الابن بالبنتين والابن .. والأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر وبالشقيق، والإخوة مطلقاً بالابن وابن الابن وبالأب والجد، والأخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث، والأصل الذكر. - قواعد حجب الحرمان بالشخص: ١ - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات .. وهكذا. ٢ - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن. والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث كبنات الابن، إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً. ٣ - كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي -الذكور منهم

стр. 2638

والإناث- بلا استثناء. ٤ - الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم. ٥ - الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم. ٦ - الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة. فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير. وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق. والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب. والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق. وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب. وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق. وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور. ٧ - الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق. ٨ - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

стр. 2639

- أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان: ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام: ١ - قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان. ٢ - قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم. ٣ - قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان. ٤ - قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة.

стр. 2640

٥ - تأصيل المسائل - التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر. - فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات. - تأصيل مسائل الورثة: أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي: ١ - إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فمن مات عن (ابن، وبنت) فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد. ٢ - إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض. كمن مات عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً. ٣ - إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة. والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس. فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل ( ... ، ... ). والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل ( ... ، ... ).

стр. 2641

والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل ( ... ، ... ). والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل ( ... ، ... ) .. وهكذا. - أصول مسائل ذوي الفروض سبعة، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. (كزوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا .. - النسب الأربع: النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة. فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (٤ - ٤). والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (٨ - ٤). والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (٦ - ٤). والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (٢ - ٣) وهكذا .. - كيفية استعمال النسب الأربع: تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض. وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل.

стр. 2642

فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر. - الانكسار والانقسام: الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر. الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم. - أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار: تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام: ١ - ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (٢). ٢ - ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (٣، ٤، ٨، ١٨، ٣٦). ٣ - ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (٦). ٤ - ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (١٢، ٢٤). - كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد: ننظر بين رؤوس الورثة، وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة. فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، والحاصل هو جزء السهم، ثم نضرب به أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مَصحّ المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب، وهذه صورتها:

стр. 2643

٢ × ... ٦ ... = ... ١٢ ... أم ... ١ ... ٢ ١٠أبناء ... ٥ ... ١٠ ٢ × ... ٢ ... = ... ٤ بنت ... ١ ... ٢ عم ... ١ ... ١ عم ... ١ ... ١ - كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق: إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران: الأول: نظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة. الثاني: نظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع كما سبق. ١ - فننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس. ٢ - ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بالنسب الأربع، وهنا بينهما مباينة فنضربهما ببعض ٣×٤=١٢. ٣ - ثم نضرب الناتج وهو جزء السهم بأصل المسألة أربعة = ٤٨. ٤ - ثم نضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة بجزء السهم كما سبق. ٥ - ثم نقسم نصيب كل جماعة على رؤوسهم فيخرج نصيب كل واحد، فنقسم نصيب الزوجات (١٢) على رؤوسهن (٣) يكون نصيب كل واحدة (٤) وهكذا الأعمام:

стр. 2644

وهذه صورتها: ١٢ × ... ٤ ... = ... ٤٨ ٣ زوجات ... ١ ... ١٢/ ٤ ٤ أعمام ... ٣ ... ٣٦/ ٩ ٦٠ × ... ١٢ ... = ... ٧٢٠ ٤ زوجات ... ٣ ... ١٨٠/ ٤٥ ٥ إخوة لأم ... ٤ ... ٢٤٠/ ٤٨ ٣ جدات ... ٢ ... ١٢٠/ ٤٠ عم ... ٣ ... ١٨٠ ١٢ × ... ٢٤ ... = ... ٢٨٨ ٤ زوجات ... ٣ ... ٣٦/ ٩ ٦ بنات ... ١٦ ... ١٩٢/ ١٢ ٣ جدات ... ٤ ... ٤٨/ ١٦ ٦ أعمام ... ١ ... ١٢

стр. 2645

٦ - قسمة التركة - التركة: هي ما يخلِّفه الميت من مال أو غيره. - كيفية قسمة التركة على الورثة: تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية: ١ - طريق النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل ذلك. فلو مات شخص عن (زوجة، وأم، وعم)، والتركة مائة وعشرون ألفاً. فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة. فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً. ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً. ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً. ٢ - طريق القسمة: أن تقسم التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة. ففي المسألة السابقة تقسم التركة (١٢٠) ألفاً، على أصل المسألة (١٢)، يكون الناتج (١٠) آلاف، تضرب به نصيب كل وارث، والناتج نصيبه من التركة.

стр. 2646

فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث (٤)، نضربه في عشرة آلاف ٤×١٠.٠٠٠= (٤٠) ألفاً، هو نصيبها من التركة وهكذا .. ٣ - طريق الضرب: أن تضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة. فللزوجة في المسألة السابقة الربع (٣)، تضربه في التركة (١٢٠) ألفاً، يكون الناتج (٣٦٠) ألفاً، تقسمه على أصل المسألة (١٢) يكون الناتج (٣٠) ألفاً هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا .. ٤ - الطريقة الرابعة: أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث، وحاصل القسمة تقسم عليه التركة، وحاصل القسمة هو نصيب الوارث من التركة. ففي المثال السابق للزوجة الربع، فنقسم أصل المسألة (١٢) على سهم الزوجة وهو الربع، والناتج (٣)، ثم نقسم التركة (١٢٠) ألفاً على (٣) يكون الناتج (٤٠) ألفاً، هو نصيب الزوجة. - حكم إعطاء من حضر القسمة: إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو الفقراء والمساكين ونحوهم، فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، يحصل به تطييب قلوبهم، والدعاء للورثة وللميت. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)﴾ [النساء:٨ - ٩].

стр. 2647

٧ - العول - العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث. - أقسام مسائل الورثة: تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام: الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة. الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة. ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (١)، وللإخوة لأم الثلث (٢) وللأختين الثلثان (٤)، فمجموع سهام الفروض (٧) وهو أكثر من أصل المسألة (٦) فالمسألة عائلة إلى (٧). - حلّ مسائل العول: نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه. المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق. - أثر العول على الورثة: إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم

стр. 2648

يكن في المسألة عول. - أقسام أصول المسائل من حيث العول: تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين: الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة: (٢، ٣، ٤، ٨). الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة: (٦، ١٢، ٢٤). - أصول مسائل أهل الفروض: أصول مسائل أهل الفروض سبعة: (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤). وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام: ١ - ما يكون ناقصاً دائماً وهو أصل (٤، ٨). ٢ - ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً وهما أصل (٢، ٣). ٣ - ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل (١٢، ٢٤). ٤ - ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل (٦). - نهاية عول الأصول: الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (٦، ١٢، ٢٤). الأول: أصل ستة يعول أربع مرات: إلى (٧، ٨، ٩، ١٠). ١ - يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج، وأختين شقيقتين) فالمسألة من (٦) وتعول إلى (٧) للزوج النصف (٣) وللأختين الثلثان (٤).

стр. 2649

٢ - يعول إلى ثمانية كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم) فالمسألة من (٦) وتعول إلى (٨) للزوج النصف (٣) وللأخت الشقيقة النصف (٣) وللأختين لأم الثلث (٢). ٣ - يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم) المسألة من (٦) وتعول إلى (٩)، للزوج النصف (٣) وللأختين الثلثان (٤) وللأخوين لأم الثلث (٢). ٤ - يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم) فالمسألة من (٦) وتعول إلى (١٠) للزوج النصف (٣) وللأم السدس (١) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤) وللأختين لأم الثلث (٢). الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات: إلى (١٣، ١٥، ١٧). ١ - يعول إلى (١٣) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنت) فالمسألة من (١٢) وتعول إلى (١٣) للزوج الربع (٣) وللأب السدس (٢) وللأم السدس (٢) وللبنت النصف (٦). ٢ - يعول إلى (١٥) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (١٢) وتعول إلى (١٥) للزوج الربع (٣) وللأب السدس (٢) وللأم السدس (٢) وللبنتين الثلثان (٨). ٣ - يعول إلى (١٧) كما لو توفي شخص عن (زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم) فالمسألة من (١٢) وتعول إلى (١٧) للزوجة الربع (٣) وللأم السدس (٢) وللأختين لأب الثلثان (٨) وللأختين لأم الثلث (٤). ٤ - أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما لو مات

стр. 2650

شخص عن (زوجة، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (٢٤) وتعول إلى (٢٧) للزوجة الثمن (٣) وللأب السدس (٤) وللأم السدس (٤)، وللبنتين الثلثان (١٦).

стр. 2651

٨ - الرد - الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بحسب فروضهم. - سبب الرد: نقص في السهام، وزيادة في أنصبة الورثة، فهو عكس العول. - شروط الرد: الرد لا يتحقق إلا بثلاثة شروط هي: وجود صاحب فرض .. بقاء فائض في التركة .. عدم العاصب. - الذين لا يُرد عليهم: يُرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوج، والزوجة، والأب، والجد؛ لأن كلاًّ من الأب والجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد، ولا يُرد على الزوجين؛ لأن الرد إنما يُستحق بالرحم، ولا رحم لهما من حيث الزوجية. - الذين يُرد عليهم: الذين يُرد عليهم من أصحاب الفروض ثمانية أصناف: البنت .. بنت الابن .. الأخت الشقيقة .. الأخت لأب .. الأم .. الجدة .. الأخ لأم .. الأخت لأم. ولا يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أصناف من أهل الرد.

стр. 2652

والصنف: هم الجماعة المشتركون في فرض واحد. وفروض أهل الرد أربعة: السدس .. والثلث .. والنصف .. والثلثان. وجميع فروض أهل الرد تؤخذ من أصل ستة. - صفة العمل في مسائل الرد: أهل الرد لهم حالتان: إما أن يكون معهم أحد الزوجين .. وإما لا يكون معهم أحد الزوجين. الحالة الأولى: إذا كان معهم أحد الزوجين، فيعطى الموجود من الزوجين فرضه من مَخرجه، وهو إما نصف، أو ربع، أو ثمن، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، يكون لمن يرد عليه من أهل الفروض. فإن كان شخصاً واحداً أخذه كله فرضاً ورداً. مثاله: (زوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع (١) والباقي للبنت (٣) فرضاً ورداً. وإن كان من يرد عليه صنفاً واحداً متعدداً فالباقي بعد الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة. مثاله: (زوجة، وسبع بنات) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن (١)، والباقي (٧) للبنات على عدد رؤوسهن. وإن لم ينقسم الباقي فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة، والناتج هو مصح المسألة. مثاله: (زوج، وخمس بنات) المسألة من أربعة: للزوج الربع (١) والباقي

стр. 2653

(٣) لا ينقسم على الورثة، وبينه وبين رؤوسهن مباينة، فنضرب الرؤوس (٥) في أصل المسألة (٤) فتصح من (٢٠). للزوج (١) × (٥) = (٥) وللبنات الباقي (٣) × (٥) = (١٥) لكل واحدة (٣) وهكذا. وإن كان من يُرد عليه أكثر من صنف كالبنات والأخوات والزوجات فالعمل كما يلي: ١ - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يعطى فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ٢ - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما سبق وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ٣ - ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين. فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. مثالها: (زوجة، أم، أخوين لأم) المسألة من أربعة: للزوجة الربع (١) والباقي (٣) للأم والأخوة لأم. ومسألة الرد أصلها من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي في مسألة الزوجية ينقسم على مسألتهم، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وتنقسم الثلاثة على الثلاثة. وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وِفْقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين. فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند

стр. 2654

المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة. ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة: ٤×٤ ... ٦ - ٤ ... ١٦ زوج ... ١ ... × ... ٤ بنت ... ٣ ... ٣ ... ٩ بنت ابن ... ١ ... ٣ ٤ × ٢ = ... ٦ - ٣ ... ٨ زوجة ... ١ ... × ... ٢ جدة ... ٣ ... ١ ... ١ جدة ... ١ أم لأم ... ٢ ... ٢ أخ لأم ... ٢ ١ - مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف (٣) ولبنت الابن السدس (١) فترجع بالرد إلى (٤)، والباقي في مسألة الزوجية (٣) لا ينقسم على مسألة الرد (٤) فنضرب مسألة الزوجية (٤) في مسألة الرد (٤) وهي الجامعة (١٦). ٢ - مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع (١)، والباقي (٣) لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من (٦) للجدتين السدس (١) وللأخوين لأم

стр. 2655

الثلث (٢) وترجع مسألتهم بالرد إلى (٣)، والباقي بعد الزوجة (٣) لا ينقسم على مسألة الرد (٦) لكن يوافقها بالثلث، فنأخذ وفق (٦) اثنين ونضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، ثم يعطى كل وارث نصيبه كما سبق. الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين. ولهم في ذلك ثلاث حالات: ١ - إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً أعطي المال كله فرضاً ورداً بلا مسألة. مثاله: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها المال كله فرضاً ورداً. ٢ - إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً، يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة. مثاله: بنتان، أو خمس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة. ٣ - إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كالجدات مع الأخوات ونحو ذلك. فيجعل لهم مسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. مثالها: ٦ ٥ أخت شقيقة ... ٣ ... ٣ ... فرضاً ورداً ... أم ... ٢ ... ٢ ... فرضاً ورداً

стр. 2656

٦ ٣ × ٣ = ٩ أم ... ١ ... ١ ... ٣ فرضاً ورداً أخ لأم ... ٢ ... ٢ ... ٢ فرضاً ورداً أخ لأم ... ٢ فرضاً ورداً أخ لأم ... ٢ فرضاً ورداً

стр. 2657

٩ - ميراث ذوي الأرحام - ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. - أصناف ذوي الأرحام: أصناف ذوي الأرحام أربعة: الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان: أولاد البنات .. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً. مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا. الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان: ١ - الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم. ٢ - الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم. وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت. الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات. وهم ثلاثة أنواع: ١ - أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا. مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.

стр. 2658

٢ - بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا. مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا. ٣ - أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا. مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا. الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب. وهؤلاء ست طوائف: ١ - الأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً. ٢ - أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا. ٣ - أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب. وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم. ٤ - أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. ٥ - أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها. ٦ - أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.

стр. 2659

- شروط إرث ذوي الأرحام: يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين .. عدم وجود العصبة. - جهات ذوي الأرحام: جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة. - كيفية ميراث ذوي الأرحام: ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي. والتنزيل على النحو التالي: ١ - أولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن. ٢ - أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات، وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة، وبنت أبناء الإخوة بمنزلة ابن الأخ، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم. ٣ - بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام، وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم. ٤ - العم لأم، والعمات مطلقاً بمنزلة الأب. ٥ - أخوال الميت، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة الأم. ٦ - أخوال الأب، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة أم الأب. ٧ - أخوال الأم، وخالاتها، وأبو أمها، ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.

стр. 2660

٨ - كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة. - الأمثلة: ١ - توفي شخص عن (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم) فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وأخ، وعم) المسألة من (٢) للبنت النصف واحد، والباقي للأخ، ولا شيء للعم لوجود الأخ. ٢ - توفي شخص عن (خالة، وعمة) وصورة المسألة بالتنزيل (أم، وأب) المسألة من (٣) للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا .. ٣ - توفي شخص عن (ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب). فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب) المسألة من (٦) للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم. وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام.

стр. 2661

١٠ - ميراث الحمل - الإرث بالتقدير والاحتياط: تتردد أحوال بعض الورثة بين الوجود والعدم، أو تتردد بين الذكورة والأنوثة. فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم: الحمل، والمفقود، والغرقى ونحوهم. والذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة: الحمل، والخنثى المشكل. وبناء على هذا التردد يختلف حكم الإرث في كل حالة، وهذا أوان بيانها. - الحمل: هو الجنين في بطن أمه. - شروط إرث الحمل: يرث الحمل بشرطين: الأول: وجود الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة. الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، وتُعلم حياته المستقرة باستهلاله، وعطاسه، ورضاعه ونحو ذلك. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا? ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». متفق عليه (١).

стр. 2662

- تقادير الحمل: للحمل ستة تقادير: فهو إما أن يولد ميتاً فهذا لا يرث. أو يولد حياً حياة مستقرة، وحينئذ إما أن يكون ذكراً فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكراً وأنثى. وعند القسمة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين، أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطاً للحمل، وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر كالأنثى. - أحوال الورثة مع الحمل: للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال: ١ - من لا يحجبه الحمل شيئاً، يعطى إرثه كاملاً كالجدة. ٢ - من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم. ٣ - من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم. المثال: توفي شخص عن (زوجة حامل، وجدة، وعم) المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً. - حكم طلب القسمة قبل الولادة: من خلَّف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان: الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم يقسم المال.

стр. 2663

وهذه أحسن إن لم يتضرر الورثة. الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة، فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم. وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي يُرد على مستحقه. فيوقف للحمل الأكثر، ويعطى الوارث الأقل، مما يمكن أن يعطاه كل منهما، ويحفظ الباقي حتى الولادة. المثال: (زوجة حامل، وعم) المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع (١) والباقي للعم. وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، ولا شيء للعم. وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن (٣) وللحمل البنتين الثلثان (١٦) والباقي للعم.

стр. 2664

١١ - ميراث المفقود - المفقود: هو من انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت. - أحكام المفقود: المفقود له حالتان: الحياة .. أو الموت .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته .. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه. فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا بد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه. - مدة انتظار المفقود: يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن والأزمان. فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها. - أحوال المفقود: المفقود إما أن يكون مورِّثاً .. أو يكون وارثاً. ١ - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.

стр. 2665

٢ - إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار. وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل، إلى أن يتبين أمره. فإن كان حياً أخذ نصيبه المقدر له، وإن زاد منه شيئاً رد على مستحقه. فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً. فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود. فإذا مات شخص عن (زوجة، وجدة، وعم، وابن مفقود) فالمسألة من (٢٤) للزوجة الثمن (٣) لأنه الأقل، وللجدة السدس (٤) لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعط العم شيئاً، لأن المفقود يحجبه، ونوقف الباقي (١٧) إلى أن يتيبن الأمر: فإن كان الابن حياً أخذ الباقي، وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقود، وإن كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له، ويقسم الباقي على بقية الورثة.
следующие страницы →