الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل حال "يزيد بن أبي زياد".
وينجبر ضعفه بما يشهد له من حديث علي ﵁، قال: "أَهْدي إليّ النبي ﷺ حُلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي". وفي رواية قال: "أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إليّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (٥/ ٢٧٠: ٢٦١٤)، و (٩/ ٤٢٢: ٥٣٦٦)، و (١٠/ ٣٠٨: ٥٨٤٠)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٦٤٤: ٢٠٧١)، وأبو داود في سننه (٤/ ٣٢١: ٤٠٤٣)، والنسائي في سننه (٨/ ١٩٧: ٥٢٩٨)، وابن =
стр. 10012
= ماجه في سننه (٢/ ١١٨٩: ٣٥٩٦)، وأحمد في المسند (١/ ٩٠، ٩٢، ٩٧، ١١٨، ١١٩، ١٣٠، ١٣٧، ١٣٩، ١٥٣)، والطيالسي في مسنده (١٩: ١١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٥٧: ٨٨٧)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٧٠: ٣١٩) و (٢٧٦: ٣٢٩) و (١/ ٣٤٣: ٤٣٧) و (٣٤٦: ٤٤٣)، والبزار في مسنده "البحر الزخار" (٢/ ٢٢٢: ٦١٨) و (٢/ ٣٠٥: ٧٣١)، وعبد الرزاق في المصنف (١١/ ٧٠: ١٩٩٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥١: ٢٤٦٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥٣، ٢٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣١٣: ٤٨٢٥، ٤٨٢٦، ٤٨٢٧)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٥: ٣١٠٧).
٢٢٣٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٦٩/ ١) وقال: "رواه أبو داود الطيالسي".
قلت: أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٢٣١: ١٥٨٥)، قال: حدّثنا الأسود بن شيبان قال: "أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ مَوْلَاةُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عائشة عن الحرير تلبسه النساء. فقالت: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نكسى ثيابًا يقال لها: السيراء فيها حرير".
стр. 10015
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة أم المغيرة مولاة الأنصار، ويشهد لمعناه الأحاديث الواردة في إباحة الحرير للنساء، انظر حديث (رقم ٢٢٣٨) وشواهده.
٢٢٤٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٦٩/ ١) وقال: "رواه مسدّد بسند ضعيف لجهالة بعض رواته".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٢) كتاب العقيقة، باب (٦١) في لبس الحرير وكراهية لبسه (رقم ٢٤٦٥٥)، قال: حدّثنا وكيع عن فضيل بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عمه قال: "رأى ابن مسعود إبنًا له عليه قميص من حرير فشقه وقال: إنما هذا للنساء".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٧٠) "باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة" (رقم ١٩٩٣٧)، قال: عن معمر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد، عن ابن مسعود قال: "أتاه ابن له وعليه قميص من حرير والغلام معجب بقميصه، فلما دنا من عبد الله خرقه ثم قال: إذهب إلى أمك فقل لها: فلتلبسك قميصًا غير هذا".
ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٧٢: ٨٧٨٦)، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به مثله.
وأخرجه كذلك (برقم ٨٧٨٧)، قال: حدّثنا محمَّد بن النضر الأزدي، ثنا أبو غسان بن مالك ابن إسماعيل، ثنا قيس بن الربيع، أنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كنا عند عبد الله فجاء ابن له عليه قَميص حرير فقال: من =
стр. 10018
= كساك هذا؟ قال: أمي. قال: فشقه، قال: قل لأمك: تكسوك غير هذا".
وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (١١/ ٨٧: ٥٦٨٨)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: حدّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، حدّثنا يحيى بن أبي طالب حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدّثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، به نحوه.
قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٤): "رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح".
стр. 10019
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة "عم المهاجر بن شماس"، وقد تابعه في الرواية عن ابن مسعود "عبد الرحمن بن يزيد"، وبهذه المتابعة تنجبر الجهالة، ويشهد كذلك لمعناه الأحاديث السابقة في تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء.
٢٢٤١ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٦٩/ ١) وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢١١: ٥١٢٥)، قال: حدّثنا محمَّد بن الفضل السقطي، ثنا سعيد بن سليمان (ح)، وحدثنا أبو الحصين القاضي، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، أخبرني ثَابِتُ بْنِ زَيْدِ بْنُ ثابت بْنُ زَيْدِ بن أرقم، حدثتني عمتي أُنيسة بِنْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِيهَا زيد بن أرقم قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"الذهب، والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٥١)، قال: حدّثنا ابن أبي عمران، وابن أبي داود، وعلي بن عبد الرحمن، وأبو زرعة الدمشقي، ومحمد بن خزيمة قالوا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي به نحوه. وزاد علي بن عبد الرحمن، فقال له رجل: إنك لتقول هذا، وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينهى عنه، قالت: وكان في يدي قلبان من ذهب، فقال: ضعيهما، وركب حميرًا له فانطلق ثم رجع فقال: أعيديهما فقد سألته فقال: لا بأس به.
وأخرجه كذلك في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٠٨: ٤٨٢٠). =
стр. 10022
= وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٧٤) قال: حدّثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال: حدّثنا سعيد بن سليمان به نحوه. وقال: "وهذا يُروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة".
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨٠): رواه سمويه في "الفوائد" (٣٥/ ١) حدّثنا سعيد ابن سليمان به مثله.
وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٣): "رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف".
стр. 10023
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل:
١ - اضطراب عباد بن العوام في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، ولعله سمعه منه بعد الاختلاط.
٢ - في إسناده "ثَابِتُ بْنِ زَيْدِ بْنُ ثابت بْنُ زَيْدِ بن أرقم" وهو ضعيف.
٣ - في إسناده "أنيسة" وهي مجهولة.
ويشهد له حديثان عن علي بن أبي طالب، وحديث أم هاني، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وغيرهم.
١ - أما حديث علي بن أبي طالب الأول فهو قوله: أهديت إلى رسول الله- ﷺ حلة سيراء فبعث بها إليّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء". وهو حديث صحيح مضى تخريجه في شواهد الحديث (رقم ٢٢٣٨).
٢ - وأما حديث علي بن أبي طالب الثاني فقوله: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها".
روى مختصرًا ومطولًا، أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٣٣٠: ٤٠٥٧)، والنسائي =
стр. 10024
= في سننه (٨/ ١٦٠، ١٦٠: ٥١٤٤. ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٨٩: ٣٥٩٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٩٦، ١١٥)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ٢٤٩: ٥٤٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٣٥: ٢٧٢) و (١/ ٢٧٤: ٣٢٥)، وعبد بن حميد في مسنده "المنتخب" (١/ ١٣٠: ٨٠)، والبزار في مسنده "البحر الزخار" (٣/ ١٠٢، ١٠٣: ٨٨٦، ٨٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٢: ٢٤٦٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٠٤ , ٣٠٥، ٣٠٦: ٤٨١٥، ٤٨١٦، ٤٨١٧)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥٠).
والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٦٥: ٣٤٢٢)، وصحيح ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٦).
٣ - وأما حديث أم هاني فسبق برقم (٢٢٣٨).
٤ - وأما حديث عائشة فسبق برقم (٢٢٣٩).
٥ - وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها".
فأخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ١١٩٠: ٣٥٩٧)، والطيالسي في مسنده (ص ٢٩٨: ٢٢٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٣: ٢٤٦٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٣٠٧: ٤٨١٩)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١).
ونسبه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٤) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه.
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٨).
٦ - وأما حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: "الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها". =
стр. 10025
= فأخرجه الترمذي في سننه (٤/ ١٨٩: ١٧٢٠)، وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي في سننه (٨/ ١٦١: ٥١٤٨)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٩٤، ٤٠٧) و (٤/ ٢٥٦، ٢٩٣)، والطيالسي في مسنده (ص ٦٩: ٥٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٦٨، ٦٩: ١٩٩٣٠، ١٩٩٣١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥١: ٢٤٦٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣١٠: ٤٨٢٣، ٤٨٢٤)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٦: ٣١٠٨)، والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (٢/ ١٤٤: ١٤٠٤)، وقال الألباني في غاية المرام (ص ٦٦): "وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق".
стр. 10026
٢٢٤٢ - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد عن الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ (١): دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ (٢) ﵁، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى فِرَاشٍ مِنْ سُنْدُسٍ (٣) فَقَالَ: "لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا (٤) أَحَبُّ إلى من أن أجلس على هذا".
стр. 10027
٢٢٤٢ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٧٢/ ١) وقال: "رواه مسدّد بإسناد حسن".
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥٤) كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحقاف قال: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع صفوان بن عبد الله بن صفوان يقول: استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت، فدخل وعليه مطرف من خز فقال له: استأذنت عليَّ وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت. فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال : ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ [الأحقاف: ٢٠] والله لأن أضطجع عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إلىَّ مِنْ أَنْ اضطجع عليها. وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦٧) كتاب صلاة الخوف، باب ما ليس له لبسه ولا افتراشه، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحافظ به مثله، ثم قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان فذكر بنحوه، وزاد فيه: فقال: "يا أبا إسحاق إن هذا الذي عليك شطره حرير وشطره خز، فقال: إنما يلي جلدي منه الخز". =
стр. 10028
= وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٠) كتاب العقيقة، باب (٦٠) من رخص في لبس الخز، قال حدّثنا ابن عيينة به نحوه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤٨) باب لبس الحرير، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان به نحوه.
ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٠٤) إلى "ابن وهب في جامعه".
стр. 10029
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل مهاجر بن مخلد فإنه صدوق، والله أعلم.
وبشهد له في النهي عن افتراش الحرير:
١ - عموم الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، وقد مضى بعضها.
٢ - حديث حذيفة ﵁، قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
أخرجه البخاري في صحيحه "الفتح" (١٠/ ٣٠٤: ٥٨٣٧)، والدارقطني (٤/ ٢٩٣: ٨٧)، ورُوي وليس فيه النهي عن الجلوس عن الحرير، أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٦٣٧: ٢٠٦٧)، وأبو داود في سننه (٤/ ١١٢: ٣٧٢٣)، والنسائي في سننه (٨/ ١٩٨: ٥٣٠١)، والترمذي في سننه (٤/ ٢٦٤: ١٨٧٨)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٣٠: ٣٤١٤)، وأحمد في سننه (٥/ ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨)، وابن حبّان في صحيحه "الإحسان" (١٢/ ١٥٦: ٥٣٣٩)، والدارمي في سننه (٢/ ١٢١)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٣: ٨٥، ٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧)، والحميدى في مسنده (١/ ٢٠٩: ٤٤٠)، والطيالسي في مسنده (ص ٥٧: ٤٢٩)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (٣/ ١٥٦: ٨٦٥).
٢٢٤٣ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٦٨/٢] وقال: "رواه مسدّد موقوفًا ورواته ثقات". =
стр. 10032
= ولم أجد بهذا الإسناد عند غيره، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (١٥/ ٤٧١: ٤١٨٦٧)، ونسبه إلى "ابن عيينة في جامعه، ومسدد، وابن جرير".
стр. 10033
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن من أجل حال "محمَّد بن عمرو بن علقمة".
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح (٥/ ١٥٢: ٢٤٦٥٧)، قال: حدّثنا وكيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبيه قَالَ: "دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَعَهُ ابن له على عمر، عليه قميص حرير، فشق الحرير".
٢٢٤٥ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٦٨/٢] وقال: "رواه أحمد بن منيع من طريق أبي جناب الكلبي وهو ضعيف".
وأخرجه ابن سعد في طبقاته (٣/ ١٣٠)، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا أبو جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، قال: "شكا عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله ﷺ كثرة القُمّل وقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَلْبَسَ قميصًا من حرير؟ قال: فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وأبو بكر، وقام عمر أقبل بابنه أبي سَلَمَةَ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: ما هذا؟ ثم أدخل يده في جيب القميص فشقه إلى سُفْلِه، فقال له عبد الرحمن: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أحله لي؟ فقال: إنما أحله لك لأنك شكوت إليه القُمّل فأما لغيرك فلا". =
стр. 10039
= الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان:
١ - في إسناده "أبو جناب الكلبي" وهو ضعيف.
٢ - وفيه كذلك "والده أبو حية الكلبي" وهو مجهول.
والحديث أصله في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن ابن عوف، والزبير في قميص الحرير من حكة كانت بهما، وفي لفظ لمسلم "أن عبد الرحمن ابن عوف، والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما".
أخرجه البخاري في "صحيحه"الفتح، (٦/ ١١٨: ٢٩١٩، ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢) و (١٠/ ٣٠٨: ٥٨٣٩)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٦٤٦: ٢٠٧٦)، وأبو داود في سننه (٤/ ٣٢٩: ٤٠٥٦)، والترمذي في سننه (٤/ ١٩٠: ١٧٢٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (٨/ ٢٠٢: ٥٣١٠، ٥٣١١)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٨٨: ٣٥٩٢)، وأحمد في المسند (٣/ ١٢٢، ١٨٠، ١٩٢، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٧٢، ٢٧٣)، وابن حبّان في صحيحه (١٢/ ٢٤٦, ٢٤٧: ٥٤٣٠, ٥٤٣١) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٦٨، ٢٦٩)، والطيالسي في مسنده (٢٦٥، ٢٦٦: ١٩٧٢، ١٩٧٣)، وأبو يعلى في مسنده (٥/ ٢٦٠: ٢٨٨٠) و (٥/ ٤٤٣: ٣١٤٨) و (٦/ ٢٠، ٢١: ٣٢٤٩، ٣٢٥٠، ٣٢٥١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٤: ٢٤٦٧٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٧١: ١٩٩٤)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٤: ٣١٠٥، ٣١٠٦)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (١١/ ١٠٤: ٥٧٠٣).
ويشهد لآخره حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صحيح، وقد مضي برقم (٢٢٤٣).
٢٢٤٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٦٩/ ١)، وقال: "رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عبد الله بن خراش".
قلت: ولم أجده في المطبوع عن مسند أبي يعلى.
ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ " (ص ١٠٣) ذكر عمامة ﷺ قال: أخبرنا أبو يعلى نا محمَّد بن عقبة، نا عبد الله بن خراش عن ابن حوشب، عن ابن إبراهيم التيمي، عن ابن عمر قال: "كان ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٠٩)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا محمَّد بن عقبة السدوسي به مثله. =
стр. 10042
= وتابع محمَّد بن عقبة السدوسي كل من:
١ - روح بن قرة اليشكري.
٢ - إبراهيم بن محمَّد بن ميمون.
٣ - زيد الحريش.
١ - أما متابعة روح بن قرة، فأخرجها الطبراني في الأوسط: "مجمع البحرين" (٧/ ١٤٦) كتاب (٣٥) اللباس، باب (١) في الثياب البياض (رقم ٤٢٠٨)، قال: حدّثنا محمَّد بن حنيفة الواسطي، ثنا روح بن قرة اليشكري، ثنا عبد الله بن خراش به مثله، إلَّا أنه قال "كمة بيضاء"، ثم قال: لا يروى عن ابن عمر إلَّا بهذا الإسناد تفرد به ابن خراش.
قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٢١): "رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمَّد بن حنيفة الواسطي، وهو ضعيف ليس بالقوي".
٢ - وأما متابعة إبراهيم بن محمَّد بن ميمون، فأخرجها العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٤٤).
قال: حدّثنا محمَّد بن عثمان قال: حدّثنا إبراهيم بن محمَّد بن ميمون قال: حدّثنا عبد الله بن خراش به مثله.
٣ - وأما متابعة زيد الحريش، فأخرجها البيهقي في "الجامع لشعب الإيمان" (١١/ ٢٢٤: ٥٨٤٨)، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عيدان أخبرنا أحمد بن عبيد، حدّثنا سعيد بن عثمان الأهوازي، حدّثنا زيد الحريش، حدّثنا عبد الله بن خراش به مثله، وقال: "تفرد به خراش هذا وهو ضعيف".
ونسبه الهيثمي في المجمع (٥/ ١٢١) إلى الطبراني في الكبير، ولم أجده في المطبوع منه. =
стр. 10043
= الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا وله علتان:
١ - في إسناده "عبد الله بن خراش" وهو ضعيف جدًا. قال فيه البخاري: منكر الحديث.
٢ - وفي إسناده كذلك "محمَّد بن عقبة السدوسي" وهو ضعيف لكثرة خطأه.
٢٢٤٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٦٩/ ١)، وقال: "رواه أبو يعلى".
ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى، ولعله في الرواية المطولة التي لم تطبع.
стр. 10046
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
١ - عبدان، وهو مجهول.
٢ - في إسناده "أبو سنان" لم أميزه.
стр. 10047
(٩٩) وحَدِيثُ جَابِرٍ (١) ﵁ فِي الْبَابِ تقدم في التجمل للجمعة.
٢٢٤٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٧١/١] وقال: "رواه مسدّد ورواته ثقات".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ١٧٤)، قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن موس المعلم عن أبي المتوكل الناجي قال: "كأني انظر إلى ابن عمر يمشي بين ثوبين كأني انظر إلى عضلة ساقه تحت الإزار، والقميص فوق الإزار".
وتابع أبا المتوكل كل من:
١ - عبد الله بن مسلم.
٢ - أبو يعفور.
١ - أما متابعة عبد الله بن مسلم، فأخرجها عبد الرزاق في مصنّفه (١١/ ٨٤) =
стр. 10050
= باب إسبال الإزار (رقم ١٩٩٨٩)، قال: عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري قال: "رأيت ابن عمر إزاره إلى أنصاف ساقيه، والقميص فوق الإزار، والرداء فوق القميص".
ومن طريقه أخرجها البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (١١/ ١٢٩: ٥٧٣٢)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن علي الصنعاني، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، به مثله.
٢ - وأما متابعة أبي يعفور، فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٦٦) كتاب العقيقة، باب (٧٩) موضع الإزار أين هو؟ (رقم ٢٤٨٢٠)، قال: حدّثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: "رأيت ابن عمر وإن إزاره إلى نصف ساقه أو قريب من نصف ساقه".