← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 16416–16455 · переход к 16421.

стр. 16416

٣٥٦٨ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن حبيب ابن أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خرج المقداد بن الأسود ﵁ فِي سَرِيَّةٍ، فَمَرُّوا بِقَوْمٍ (مُشْرِكِينَ) (١)، فَفَرُّوا، وَأَقَامَ رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلَّا الله، فقتله المقداد ﵁ (٢) فَقِيلَ لَهُ: أَقَتَلْتَهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ فقال: ودلو أنه فرَّ بأهله وماله فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فاسألوه (فأتوه) (٣)، فذكروا له ذلك، فقال ﷺ : أَقَتَلْتَهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ودلو أَنَّهُ فَرَّ بِمَالِهِ وَأَهْلِهِ) (٤)، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ (٥) اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ...﴾، إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾. يَعْنِي: تُخْفُونَ إِيمَانَكُمْ وَأَنْتُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَمَنَّ الله (تعالى) (٦) عليكم، وأظهر الإِسلام فتبينوا.

стр. 16417

٣٥٦٨ - الحكم عليه: هذا مرسل صحيح الإِسناد. وسكت عليه البوصيري في الإِتحاف المسندة والمختصرة (٥/ ١٦٨ أ). =

стр. 16418

= تخريجه: تابع أبا إسحاق عن سفيان وكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة في المصنف في الحدود باب فيما يحقن به الدم (١٠/ ١٢٤)، بنحوه. وفي الجهاد باب فيما يمتدح به من القتل (١٢/ ٣٧٧). أخرجه عنه فيهما. ورواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه بنحوه مختصرًا ابن جرير في التفسير (٥/ ٢١٥)، أخرجه عنه. وقد خالف وكيع إسحاق أبو بكر بن علي بن مقدم فرواه عن حبيب، عن سعيد عن ابن عباس ولم يرسله. أخرجه البزّار كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٥٢)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٠)، كلاهما من طريق جعفر بن سلمة، حدّثنا أبو بكر بن علي بن مقدم، حدّثنا حبيب ابن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس ﵄ بنحوه وعلقه البخاري في صحيحه مختصرًا في الديات باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١٢/ ١٨٧)، فجزم به فقال: وقال حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد، عن ابن عباس ﵄. وأبو بكر هذا مستور كما في ترجمته في التهذيب (١٢/ ٣٦). وأصل الحديث في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه فأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. تلك الغنيمة. أخرجه البخاري في التفسير باب ولا تقولوا: ﴿لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (٨/ ٢٥٨)، واللفظ له. ومسلم في كتاب التفسير (١٨/ ١٦١ نووي). وأخرجه أبو داود في الحروف والقراءات باب (رقم ٣٩٧٤). =

стр. 16419

= والنسائي في التفسير (١/ ٣٩٨). وفي السير من الكبرى كما في التحفة (٥/ ٩٤)، وسعيد بن منصور (رقم ٦٧٧) وابن جرير في التفسير (٥/ ٢٢٣) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٦٣٢)، إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. كلهم من طريق ابن عيينة، عن عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، به.

стр. 16420

٣٥٦٩ - [١] وقال أبو بكر: حدّثنا عفان: [٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: [٣] وقال البزّار: حدّثنا أبو كامل قالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمٌ بْنُ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْفَلْتَانِ (٢) بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فنزل عليه (٣)، وكان ﷺ (٤) إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ (دَامَ) (٥) بَصَرَهُ، مَفْتُوحَةٌ عَيْنَاهُ، وَفَرَغَ (٦) سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ، لما جاءه من الله تعالى، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لِلْكَاتِبِ: اكْتُبْ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ...﴾ (٧) الْآيَةَ، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (الْأَعْمَى) (٨)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا ذَنْبُنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ،

стр. 16421

فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَبَقِيَ قَائِمًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رسول الله ﷺ قال: اكتب غير أولي الضرر. * أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن ابن يعلى.

стр. 16422

٣٥٦٩ - الحكم عليه: هذا إسناد صحيح لكل الثلاثة الذين أخرجوه. قال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٢)، رجال أبي يعلى ثقات. وبعزو المصنف إلى ابن حبّان ذكر مثله البوصيري في الإِتحاف (مختصر ٢/ ١٦٨ أ)، وفي المسندة.

стр. 16423

تخريجه: تابع ابن أبي شيبة عن عفان: ١ - أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري عند الطبراني في الكبير (٨/ ٣٣٤). ٢ - إبراهيم بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن عند الطحاوي في المشكل (رقم ١٥٠٣). ورواه أبو يعلى في المفاريد بالإسناد والمتن (/٩٤)، ومن طريقه ابن حبّان كما قال المصنف (١١/ ١٠)، وتابعه عن إبراهيم بن الحجاج السامي عبد الله بن أحمد بن حنبل عند الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٤). وتابعهما عنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢/ ٢٨١). وتابع عفان والسامي وأبو كامل يحيى الحماني عند الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٤)، حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى، به. ويحيى ضعيف جدًا، ستأتي ترجمته (رقم ٥٦٦). وقد توبع كما ترى. والحديث صحيح عن النبي ﷺ ، أصله في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وسهل بن سعد الساعدي ﵃ أجمعين. راجع الدر المنثور (٢/ ٦٤١).

стр. 16424

٣٥٧٠ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْجَلِيلِ -وَهُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْمُنْتَشِرِ) (١) قَالَ: قال رجل لعمر بن الخطاب ﵁، إِنِّي لَأَعْرِفُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تعالى) (٢)، فأهوى عمر ﵁، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: مَالَكَ (نقَّبت) (٣) عَنْهَا حَتَّى عَلِمْتَهَا، فَانْصَرَفَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، قَالَ (له) (٤) عمر ﵁: الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرْتَ أَمْسِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكْتَنِي أخبرك عنها، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: مَا نِمْتُ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ، قَالَ اللَّهُ : ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (٥) الآية، ما منا أحد يعمل سوء إلا جزى به، فقال له عمر ﵁: إِنَّا حِينَ نَزَلَتْ، مَا نَفَعَنَا طَعَامٌ وَلَا شراب حتى أنزل الله (تبارك و) (٦) تعالى بَعْدَ ذَلِكَ، ورخَّص قَالَ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ (٧).

стр. 16425

٣٥٧٠ - الحكم عليه: هذا إسناد ضعيف لعلتين: ١ - محمد بن المنتشر يصغر عن إدراك عمر ﵁. ٢ - عبد الجليل يهم. =

стр. 16426

= قال البوصيري في الإتحاف المسندة والمختصرة (٢/ ١٦٨ ب).

стр. 16427

تخريجه: عزاه في الدر المنثور (٥/ ٦٩٨) إلى إسحاق فقط. وقد تقدم الإِشارة إلى أصله في المرفوع من حديث عائشة وأبي هريرة ﵄ في الحديث ذي الرقم (٣٥٦٥).

стр. 16428

٣٥٧١ - أخبرنا (١) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا) (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان ﵁ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا ﵁: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا (٣) أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا) (٤) بينهما صُلحًا (٥)، قال ﵁: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة (٦).

стр. 16429

٣٥٧١ - الحكم عليه: إسناد الأثر حسن. وانظر الكلام حوله في أول حديث في تفسير سورة آل عمران.

стр. 16430

تخريجه: رواه عن حماد بن سلمة: ١ - أبو داود الطيالسي عند ابن جرير في التفسير (٥/ ٣٠٦)، حدّثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود. ٢ - وآدم بن إياس عند البيهقي في القسم والنشوز من سننه، باب المرأة ترجع =

стр. 16431

= فيما وهبت من يومها (٧/ ٢٩٧). أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، عن آدم، كلاهما عن حماد، به. وتابع حمادًا عن سماك جماعة. (أ) شعبة بن الحجاج عن ابن جرير في التفسير (٥/ ٣٠٦)، حدّثنا ابن المثنى. (ب) إسرائيل السبيعي عنده (٥/ ٣٠٦)، حدّثنا ابن وكيع، ثنا وكيع، عن إسرائيل. (ج) أبو الأحوص سلام بن سليم عند ابن أبي شيبة في المصنف، في النكاح، باب في الرجل يكون له المرأة فيقول: اقسم لي (٤٠/ ٢٠٢). وابن جرير (٥/ ٣٠٦) حدّثنا هناد، ثنا أبو الأحوص. وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٧٦)، حدّثنا علي بن الحسين الهسنجاني، ثنا مسدّد، ثنا أبو الْأَحْوَصِ. كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خالد بن عرعرة، بنحوه. وأصله في الصحيحين من حديث عائشة ﵂ قالت: في قوله : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها، وتكون لها صحبة، وولد فكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني. أخرجه البخاري في المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه (٥/ ١٠٢ فتح). وفي الصلح، باب (٥٤/ ٣٠١). وفي التفسير، باب تفسير الآية المذكورة (٨/ ٢٦٥). وفي النكاح، باب (٩٥ - ٩/ ٣٠٤). =

стр. 16432

= ومسلم في التفسير (١٨/ ١٥٧ نووي)، واللفظ له. والنسائي في التفسير (١/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة في الموضع السابق. وابن جرير في التفسير (٥/ ٣٠٧). والبيهقي في السنن (٧/ ٢٩٦). بأسانيدهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة ﵃ أجمعين.

стр. 16433

٣٥٧٢ - وقال الحميدي (١): حدّثنا سفيان، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ -رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ- (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ (٢) اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ: إِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ﵁، خَاصَمَ رَجُلًا (٣) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ؛ لأنه ابن عمَّته، فأنزل الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ الآية (٤).

стр. 16434

٣٥٧٢ - الحكم عليه: هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، إن كان سلمة سمع من جدة أبيه. إلَّا أنَّ في سنده اختلافًا كما سيأتي في تخريجه. ولم أجده في الإتحاف.

стр. 16435

تخريجه: تابع الحميدي بإسقاط أم سلمة عن سفيان: ١ - سعيد بن منصور (رقم ٦٦٠). ٢ - الفضل بن دكين عند ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٣٣)، ثنا محمد بن علي أبو دحيم -كذا وقع في التفسير، والصواب: ابن دحيم كما في السير (١٦/ ٣٦) -، ثنا أحمد بن حازم، ثنا الفضل بن دكين. وهذا سند صحيح عن الفضل. =

стр. 16436

= كلاهما عن سفيان، به. ورواه ابن أبي عمرو على الظن كما سيأتي في الحديث التالي: واختلف على الحميدي: فرواه عبد الله بن عمير الرازي عنه بإثبات أم سلمة. أخرجه عنه ابن جرير (٥/ ١٥٩)، ولم أعرف عبد الله بن عمير هذا، وتابعه عنه هارون بن عبد الله الحمال، وهو ثقة عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم ٨٧). قلت: الراوي للمسند عن الحميدي هو بشر بن موسى بن صالح الأسدي، وهو ثقة كما في السير (١٣/ ٣٥٢). وتابع الحميدي بإثبات أم سلمة برواية هارون وعبد الله بن عمير: ١ - يعقوب بن حميد عند الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٩٤)، ثنا أحمد بن عمرو الخلال، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سفيان بمتنه وسنده. ويعقوب حافظ عالم، إلا أن له مناكير وغرائب كما في ترجمته في الميزان (٤/ ٤٥٠). ٢ - حماد بن يحيى البلخي، أخرجه الواحدي في أسباب النزول (/١٣٥) ولم أعرف حمادًا هذا. والذي يظهر -والله أعلم- أن الاختلاف إنما هو من سفيان بن عيينة، فمرة يرويه بإثبات أم سلمة، ومرة بحذفها؟ ويدل عليه رواية ابن أبي عمر التالية.

стр. 16437

٣٥٧٣ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: أَظُنُّ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قالت: إنَّ (الزبير) (١) ﵁، اخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى ﷺ (٢) (لَهُ) (٣) فَقَالَ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ لِأَنَّهُ ابْنُ عمَّته (٤) وَهَمَزَهُ بِفِيهِ، فَقَالَ يَهُودِيُّ: انْظُرُوا إِلَى هذا، يلمز (نبيه) (٥) نحن أَطْوَعُ مِنْهُمْ، أَمَرَنَا نَبِيُّنَا لِنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا فَقَتَلْنَا أنفسنا.

стр. 16438

٣٥٧٣ - الحكم عليه: هذا إسناد ضعيف فيه مبهم، لكنه قد فسر في رواية غيرها وعرف. قلت: وفي قوله: أظن أن أم سلمة ﵂ قالت دليل على الوجه الذي تقدَّم ذكره، فيه احتمال الإِرسال، والله أعلم. وللحديث شاهد من حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قال: إن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ -

стр. 16439

= رسول الله ﷺ : اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ﴾. أخرجه البخاري في المساقاة، باب سكر الأنهار (٥/ ٣٤ فتح). ومسلم في الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ (١٥/ ١٠٧ نووي). وأبو داود في الأقضية، أبواب من القضاء (١/ ٣١٥: ٣٦٣٧). والترمذي وحسنه في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما الأسفل من الآخر في الماء (٢/ ٤٠٨). وفي التفسير في سورة النساء (٤/ ٣٠٥). والنسائي في آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (٨/ ٢٣٨)، وفي إشارة الحاكم بالرفق (٨/ ٢٤٥). وفي التفسير (١/ ٣٩١). وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١/ ٧: ١٥). وفي الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (٢/ ٨٢٩: ٢٤٨٠). وأحمد في مسنده (٤/ ٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١/ ٤٦٣: ٥١٨)، والبزار في مسنده (٣/ ١٨٤)، والبيهقي في إحياء الموات من السنن، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة (٦/ ١٥٣). كلهم بأسانيدهم عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن أخيه، به. وأخرجه غيرهم بأسانيد فيها اختلاف، ولا يضره كما قال المصنف في الفتح (٥/ ٣٥)، وانظر علل الدارقطني (٤/ ٢٢٧). وهو يرقي الحديث الأول إلى درجة الصحة.

стр. 16440

٣٥٧٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ السائب، عن زاذان، قال: قال عبد الله (هو) (١) ابن مسعود ﵁: القتل في سبيل الله (تعالى) (٢) يكفِّر الذُّنُوبَ كُلَّهَا غَيْرَ الْأَمَانَةِ، يُؤتى (بِالشَّهِيدِ) (٣) في سبيل الله (٤)، فيُقال: أدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أُؤَدِّيهَا فقد ذهبت الدنيا، قال: فقال: اذْهَبُوا بِهِ (إِلَى) (٥) الْهَاوِيَةِ، حَتَّى إِذَا انتُهى بِهِ إِلَى قَرَارِ الْهَاوِيَةِ، مُثِّلت لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْئَةِ يَوْمَ ذَهَبَتْ، فَيَحْمِلُهَا، فَيَضَعُهَا عَلَى (عَاتِقِهِ) (٦)، (فـ) (٧) يصعد فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ (مِنْهَا) هَوَتْ، وَهَوَى فِي إِثْرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ثُمَّ قَرَأَ (عَبْدُ اللَّهِ) (٨): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٩).

стр. 16441

٣٥٧٤ - الحكم عليه: هذا إسناد صحيح، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع كما يعلم. ولم يذكره البوصيري في موضعه.

стр. 16442

تخريجه: ١ - تابع يحيى عن سفيان: وكيع عند ابن أبي حاتم في التفسير كما في =

стр. 16443

= تفسير ابن كثير (١/ ٥٢٧)، حدّثنا محمد بن إسماعيل الأخمسي، ثنا وكيع عن سفيان بنحوه، ولم يذكر الآية، وزاد في آخره: قال زاذان: فأتيت البراء، فحدثته فقال: صدق أخي ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾. ٢ - وبنحو حديث الباب: الأسود بن عامر الشامي، وهو ثقة كما في التقريب (١/ ٧٦) عند البيهقي في الوديعة من سننه، باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات. أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا الأسود، به وهذا إسناد صحيح إليه. وقد اختلف في التصريح برفع الحديث ووقفه، فوقفه سفيان كما تقدم. وتابعه على الوقف. الأعمش في رواية بذكر طرفه الأول، ولفظه: القتل في سبيل الله كفارة كل ذنب إلا الأمانة، وأن الأمانة الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة، والكيل والميزان والحديث وأعظم من ذلك الودائع. أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ١٦٦: ١٤٤)، حدّثنا الحسن بن عرفة بن يزيد، ثنا علي بن هاشم، ثنا الأعمش، عن أبي السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود ﵁. هذا إسناد حسن. ورواه شريك عن الأعمش عن ابن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود بلفظ حديث وكيع، واختلف على شريك فيه. فرواه منجاب بن الحارث موقوفًا. أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠١)، حدّثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا منجاب، به. وهذا إسناد صحيح. منجاب ثقة، كما في التقريب (٢/ ٢٧٤). =

стр. 16444

= وخالفه إسحاق بن يوسف الأزرقي فرفعه عن شريك. أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١/ ١٦٧: ١٤٥)، وابن جرير في التفسير (٢٢/ ٥٦)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٧٠). وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠١)، من طريق تميم بن المنتصر، حدثني إسحاق، به. وهذا إسناد صحيح. قالوا في إسحاق هذا كما في التهذيب (١/ ٢٢٥)، من أعلم الناس بحديث شريك. قال شريك بإسناد أبي نعيم في الموضع المتقدِّم: وحدثني عباس العامري، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قلت: شريك هو القاضي النخعي. صدوق يخطئ كثيرًا، فالعبرة بموافقته للثقات، لا التفرد عنهم، كيف وقد ورد عن الأعمش موقوفًا. أخرجه البيهقي في شعب الإِيمان (٤/ ٣٢٣). أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معمر بن سليمان الرَّقي، عن عبد الله بن بشر، عن الأعمش، به موقوفًا. وهذا إسناد حسن. عبد الله بن بشر فيه كلام لا يضره إن شاء الله. كما في ترجمته في التهذيب (٥/ ١٤٠). قال الدارقطني في العلل (٥/ ٧٨): والموقوف هو الصواب.

стр. 16445

٣٥٧٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حذيفة ﵁، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١)، والنببي ﷺ فِي مَنْزِلِهِ فَنَظَرَ، فإذا حذيفة ﵁، فَقَرَأَهَا ﷺ (٢) عَلَيْهِ، (فَلَقَّنَهَا (٣)) (٤) حذيفة ﵁، ونظر حذيفة ﵁ (٥) فإذا عمر ﵁، فأقرأه إياها فلقنها، فلما استخلف عمر ﵁، أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ فِي الْكَلَالَةِ (٦)، فَلَقِيَ حُذَيْفَةَ ﵁، فسأله، فقال: والله إني لأحمق

стр. 16446

إِنْ ظَنَنْتُ أَنَّ إِمَارَتَكَ تُحَمِّلُنِي غُلًّا، وَتَقُولُ: لقنيها هو ما قلت لك (٧) قال يرحمك اللَّهُ، لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقَّنَنِيهَا فَلَقَّنْتُكَ كَمَا لَقَّنَنِيهَا، فَوَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذلك شيئًا أبدًا.

стр. 16447

٣٥٧٥ - الحكم عليه: هذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من حذيفة كما في جامع التحصيل (/٢٦٤). وقال ابن كثير في التفسير (١/ ٦٠٨)، وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقال البوصيري في الإِتحاف المسندة والمختصرة (٢/ ١٦٩ أ) فيه انقطاع.

стр. 16448

تخريجه: لم أقف عليه بهذا الإِسناد وقد توبع هشام، عن محمد. رواه عنه. ١ - أيوب السختياني عند عبد الرزاق في التفسير (١/ ١/١٧٧)، وفي المصنف (رقم ١٩١٩٣)، ومن طريقه ابن جرير في التفسير (٦/ ٤٢). عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين. ورواه ابن جرير بطريق آخر من معتمر، حدّثنا ابن وكيع، ثنا محمد بن حميد، عن معمر. وهذا إسناد ضعيف: ابن وكيع وشيخه ضعيفان. ولفظ أيوب عند عبد الرزاق نزلت قل الله يفتيكم في الكلالة، والنبي ﷺ في مسير له، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلغها النبي ﷺ حذيفة، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة، فلما استخلف عمر سأل حذيفة ثم اقتص =

стр. 16449

= الحدث على نحو حديث هشام بن حسان. ٢ - وتابعهما عبد الله بن عون عن ابن سيرين أخرجه ابن جرير في التفسير (٦/ ٤٢). حدثني يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن عليه، ثنا ابن عون، عن ابن سيرين، به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين. وقد ورد الحديث موصولًا عن هشام، عن ابن سيرين. أخرجه البزّار كما في تفسير ابن كثير (١/ ٦٠٨). وابن مردويه كما في المرجع المذكور كلاهما من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: نزلت آية الكلالة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي مسير له فوقف النبي ﷺ وإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي ﷺ فلقاها إياه، فنظر حذيفة، فإذا عمر ﵁، فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر، نظر عمر في الكلالة، فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله ﷺ فلقيتكها كما لقاني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لصادق، والله لا أزيدك على ذلك شيئًا أبدًا، قال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه إلَّا حذيفة، ولا نعلم له طريقًا عن حذيفة إلَّا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلَّا عبد الأعلى. قال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٦) ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة ووثقه ابن حبّان. وقال البوصيري رواته ثقات.

стр. 16450

٣٥٧٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (١): حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ (٢)، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَبْعَثُ اللَّهُ (تعالى) (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤) قَوْمًا تَأَجَّجَ (٥) أَفْوَاهُهُمْ نَارًا، فَقِيلَ: من هم يا رسول الله ﷺ ؟ (فقال) (٦) ﷺ : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٧).

стр. 16451

٣٥٧٦ - الحكم عليه: هذا إسناد موضوع فيه زياد بن المنذر أبو الجارود كذاب، قال البخاري في نافع بن الحارث لم يصح حديثه. قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٥)، وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب. قال البوصيري في الإتحاف (٢/ ١٦٧/ ب) فيه زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ وهما ضعيفان، وزاد في المسندة وهما واهيان متهمان، وقال رواه أبو يعلى وعنه ابن حبّان في صحيحه.

стр. 16452

تخريجه: أخرجه عن أبي يعلى. ابن حبّان في صحيحه (١٢/ ٣٧٧). وابن عدي في الكامل في ترجمة زياد (٣/ ١٠٤٧). وتابع أبا يعلى عن عقبة. =

стр. 16453

= ١ - أبوزرعة عند ابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٧). ٢ - أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم عند ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير في الموضع السابق. أخرجه عن إسحاق بن إبراهيم بن زيد، المتوجم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٢٠) عن أحمد، به. ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٤٣)، إلى ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني.

стр. 16454

٣٥٧٧ - حدّثنا (١) سَعِيدٌ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ: اتقوا الله (تعالى) (٢)، وأدوا (الأمانة) (٣)، فإن الله يقول (٤): وأدوا الأمانات إلى أهلها.

стр. 16455

٣٥٧٧ - الحكم عليه: هذا إسناد ضعيف فيه عيسى بن ورقة وهو ضعيف.
следующие страницы →