← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 3781–3820 · переход к 3786.

стр. 3781

= ٩٠١)، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر: عن ابن عباس: أنه قال لمؤذن في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة، وإني كرهت فتمشون في الطين والدَّحْض". والدّحض: الزَّلَق.

стр. 3782

٦٨٢ - حَدَّثَنَا (١) هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ (٢): "الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا، فَلَا جُمُعَةَ عليه".

стр. 3783

٦٨٢ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٤): باب الأعمى إذا كان له قائد أيجب عليه الجمعة: بمعناه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن هشام عن الحسن قال: "يجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة"، وفي (٢/ ١٥٣): باب من رخص في ترك الجمعة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الفضل، عن الحسن قال: "ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على ولي الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدًا الجمعة". وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٨٩): باب من تجب عليه الجمعة: مثله.

стр. 3784

الحكم عليه: وإسناده صحيح لذاته وهر من كلام الحسن ﵀.

стр. 3785

٦٨٣ - حَدَّثَنَا (١) سُلَيم (٢) بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: "كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى الأبُلَّة (٣)، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ أَتْقَى مِنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فَكَانَ (٤) إِذَا كَانَ يَوْمُ (٥) الْجُمُعَةِ: جَاءَ فجَمَّع بالبصرة ثم رجع".

стр. 3786

٦٨٣ - تخريجه: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ٢٢٠): قال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن عون عن أبي المليح "أنه كان عاملًا على الأبلة، وكان يشهد الجمعة بالبصرة". اهـ. وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٠٢): باب من كم تؤتى الجمعة: قال: حدثنا أزهر، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عاملًا على الأبلة فكانت إذا أتت الجمعة جمع فيها". اهـ. وهو -كما ترى- معارض لحديث ابن عون من رواية سليم بن أخضر، ووهيب عنه فتلك فيها شهوده للجمعة بالبصرة، وهذه فيها شهوده لها في الأبلة. وهو في المصنف قد تحرفت بعض كلماته، ولا أراه سليمًا. وأشار محقق المطالب إلى مثل هذا فقال مشيرًا إلى نص ابن أبي شيبة أنه: (محمول على أنه كان يجمع تارة في الأبلة: إن كان نص المطبوعة موثوقًا به). اهـ. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٩٠): باب من تجب عليه الجمعة: مثله وعزاه لمسدد.=

стр. 3787

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: نحوه مختصرًا ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.

стр. 3788

الحكم عليه: وإسناده صحيح لذاته: من فعل أبي المليح ﵀.

стр. 3789

٦٨٤ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا "سُرَيج" (١)، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (٢): "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ (٣) عَنِ الجمعة، وإنه لمن أهلها".

стр. 3790

٦٨٤ - تخريجه: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٤٥: ٣٣٨): قال: حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي، حدثنا سريح بن النعمان الجوهري، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة به ولفظه: "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عن الجنة، وإنه لمن أهلها" لم يروه عن قتادة إلَّا الحكم تفرد به سريج بن النعمان. اهـ. وفي الكبير (٧/ ٢٤٩: ٦٨٥٤): حدثنا محمد بن العباس المؤدب والحسن بن المتوكل، قالا، ثنا سريج بن النعمان الجوهري به ولفظه: "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ ليكون له المنزلة في الجنة، فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عنها". وعند البزار بعضه. انظر: كشف الأستار (١/ ٢٩٩: ٦٢٢): قال: حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، فذكر أحاديث بهذا ثم قال: وبإسناده: "أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده إذا رجع إليه". وذكره الحافظ ابن حجر في زوائد البزار ثم قال: يوسف ذاهب الحديث. اهـ.=

стр. 3791

= انظر: (٢/ ٩٩٤: ٤٢٥: ٦٢). وهو في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٧): باب التبكير إلى الجمعة: كما في معجم الطبراني الصغير وعزاه له وقال: (وفيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف). اهـ. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٨/ أ): باب من جمع ومن لم يجمع والضرير إذا لم يجد قائدًا والأمر بالحضور للجمعة ... من حديث سمرة بمثل اختصار الحافظ وبمثل لفظه ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، والبيهقي، ومدار أسانيدهم على الحكم ابن عبد الملك، وهو ضعيف. اهـ. وأشار إلى روايته بنحوه عند أبي داود وسيأتي بيانها. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٩١): باب من تجب عليه الجمعة: بمثله هنا وعزاه لأبي بكر.

стр. 3792

الحكم عليه: إِسناده ضعيف: فيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف، وفيه عنعنة قتادة عن الحسن لكن روي بلفظ آخر: أخرجه أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (٣/ ٤٥٦: ١٠٩٥): باب الدنو من الإِمام عند الموعظة "الخطبة": من أبواب الجمعة. قال: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، وقال قتادة: عن يحيى بن مالك، عن سمرة بن جندب أن نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "احضروا الذكر، وادنوا من الإِمام، فإِن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها"، وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٢٠: ١٠٦٦): ثم قال: (في إِسناده انقطاع). اهـ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١١): وجدت في كتاب أبي بخط يده، وأكبر ظني أني قد سمعته منه قال: حدثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ به مثل لفظ أبي داود.=

стр. 3793

= والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٣٨): باب الدنو من الإِمام عند الخطبة والصلاة في المقصورة: قال: وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا علي بن عبد الله به مثله ثم قال: كذا رواه أبو داود عن علي وهو الصحيح. وقد أخبرناه: أبو عبد الله الحافظ، أنبأ بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا إسماعبل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن المديني، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فذكره، ولا أحسبه إلَّا واهمًا في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه، فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذاك، والله أعلم. وقد أخبرنا: محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن أبي الحسن، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن الحسن بن شهريار (ح). وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن غالب، ومحمد بن العباس المؤدب قالا: ثنا سريح بن النعمان، ثنا الحكم ابن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام فإِن الرَّجُلَ يتخلف عن الجمعة حتى إنه ليخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها". وفي رواية ابن شهريار: "ليتأخر عن الجمعة حتى إنه ليؤخر عن الجنة، وإن كان من أهلها". والذكر المراد في رواية أبي داود وأحمد: هو الخطبة، المشتملة على ذكر الله، وتذكير الأنام قاله في عون المعبود (٣/ ٤٥٧). وعليه فالحديث بمجموع الطريقين حسن لغيره، باللفظ التام لا كما اختصره الحافظ. والحث على التبكير إلى الجمعة والدنو واستماع الخطبة موجود في الصحيحين وغيرهما. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ٣٦٦)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (٦/ ١٣٥) على سبيل المثال.

стр. 3794

٦٨٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: "رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ يُخرج النِّسَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "مِنَ الْمَسْجِدِ" (١). *إِسناد (٢) صَحِيحٌ.

стр. 3795

٦٨٥ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٧٣: ٥٢٠١): باب من تجب عليه الجمعة: قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني "أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد، ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن". والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٨٦): باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين: قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن سعد بن إياس به، ولفظه: "رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول: اخرجن فإِن هذا ليس لكن". واستدرك ابن التركماني على البيهقي، وضعه في هذا الباب وقال: هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة. اهـ. قلت: وانتقاده فيه نظر لأن الباب يتسع لهذا المعنى الذي جاء عن ابن مسعود .. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ٨٩ ب): باب التبكير يوم الجمعة وما جاء في خروج النساء: مثله ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.=

стр. 3796

= وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٩٢): باب من تجب عليه الجمعة: مثله وقال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.

стр. 3797

الحكم عليه: وإسناده صحيح لذاته موقوف على ابن مسعود ﵁ من فعله.

стр. 3798

٣ - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ ٦٨٦ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا (١) هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: ("أُمِرنا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ"، قُلْتُ: أَنْتُمْ أَيُّهَا (٢) الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، أَمِ (٣) النَّاسُ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا أَدْرِي). * هَذَا إِسناد حَسَنٌ- إِنْ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ سَمِعَ مِنَ ابْنِ عباس ﵄.

стр. 3799

٦٨٦ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٤) باب غسل الجمعة قال: حدثنا هشيم عن منصور، عن ابن سيرين قال: أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة، فقال له عمر: هل اغتسلت؟ قال: لا، قال: لقد علمت أنا أمرنا بغير ذلك، قال الرجل: بم أمرتم؟ قال: بالغسل، قال: أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال: لا أدري". ثم قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب، ثم ذكر نحوه. اهـ.=

стр. 3800

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثله، وقال: رواه أحمد بن منيع، ورجاله ثقات. اهـ. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٤: ٥٩٦): باب الغسل للجمعة: نحوه بإسقاط (أيها) من (أنتم أيها المهاجرون): وعزاه لأحمد بن منيع.

стр. 3801

الحكم عليه: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين ابن سيرين، وابن عباس ﵄ وهو صحيح على تقدير سلامته من الانقطاع لا حسن كما قال الحافظ ولعله حكم بحسنه لأجل هشام، وقد نص هو على توثيقه في التقريب كما تقدم في ترجمته، وهو مقدم في ابن سيرين. وحرص عمر ﵁ على الأمر بالغسل يوم الجمعة معروف ومروي في الصحيحين وغيرهما، فعند البخاري من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن عمر ﵁ بينما هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة، فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال: ألم تسمعوا النبي ﷺ ؟ قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". انظر الصحيح مع الفتح (٢/ ٣٧٠: ٨٨٢)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (٥/ ١٣١)، وجمع بينهما في رواية للحديث عند عبد الرزاق في المصنف انظر (٣/ ١٩٥: ٢٥٩٣): باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك. فالحديث حسن لغيره.

стр. 3802

٦٨٧ - وَقَالَ (١) أَيْضًا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بن نوفل، قال: سمعت سعدًا ﵁ يَقُولُ: "مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ أَحَدًا يَدَعُ الغسل يوم الجمعة".

стр. 3803

٦٨٧ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٤) باب غسل الجمعة: قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، به ولفظه: "كنت مع سعد فجاء ابن له، فقال له: هل اغتسلت؟ قال: لا: توضأت، ثم جئت فقال له سعد: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ أَحَدًا يَدَعُ الْغُسْلَ يوم الجمعة! ". وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثله وعزاه لأحمد بن منيع. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٥: ٥٩٧): باب الغسل للجمعة: مثله وعزاه لأحمد بن منيع.

стр. 3804

الحكم عليه: وإسناده ضعيف لحال يزيد بن أبي زياد، لكن يبدو أنه مما ضبطه يزيد وأداه قبل تغيره، وشواهده في فضيلة الغسل يوم الجمعة كثيرة، منها الحديث الذي تقدم عن عمر، وأصله في الصحيحين فهو حسن لغيره.

стр. 3805

٦٨٨ - وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُنْدَل (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ بَعجة (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عمر ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " ... (٣) فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْيَوْمُ كسبعمائة (٤) " (٥).

стр. 3806

٦٨٨ - تخريجه: والحديث أخرجه أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب (ق٩١/ ب): فصل في غسل يوم الجمعة وفضله: قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عمر الهاشمي إملاءً بالبصرة سنة عشر، ثنا أبو العباس أحمد بن داود الهاشمي الكوفي، ثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي، ثنا علي بن عبد الحميد الشيباني، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَرْوَانَ عن بعجة به ولفظه: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من شهد ملاك امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله وَالْيَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنْ شَهِدَ جَنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ واليوم بسبعمائة، ومن عاد امرءًا مسلمًا فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَوْمُ بسبعمائة يوم، ومن شهد امرءًا مسلمًا قال أبو أسامة: يعني دفنه، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَوْمُ بسبعمائة وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا في سبيل الله واليوم بسبعمائة يوم".=

стр. 3807

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب الاغتسال يوم الجمعة: إشارة فقال: وسيأتي في باب فضل الصلاة على الميت من حديث ابن عمر مرفوعًا بسند ضعيف" ... ومن اغتسل يوم الجمعة ... الحديث" .. ثم ذكره في ك الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة بنحو لفظ الأصفهاني لكنه لم يذكر العيادة، وشهود الدفن ثم قال: رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف مندل بن علي. اهـ. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٦: ٦٠٢): باب الغسل للجمعة نحوه وقال (تسعمائة) وعزاه لعبد بن حميد.

стр. 3808

الحكم عليه: وإِسناده ضعيف لحال مندل العنزي، وجهالة شيخه، ولم أجد له شاهدًا.

стр. 3809

٦٨٩ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ (١)، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَطَهَّر، فَأَحْسَنَ الطُّهُور ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يلهُ، وَلَمْ يَجْهَلْ: كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ".

стр. 3810

٦٨٩ - تخريجه: أخرجه البزار في مسنده انظر كشف الأستار (١/ ٣٠٣: ٦٣٢): قال: حدثنا محمود بن بكير بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى به نحوه. ثم قال الهيثمي: قلت: عند أبي داود بعضه، ولم أره بتمامه. والإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٩): قال: ثنا معاوية، ثنا شيبان، عن فراس، عن عطية به نحوه. ومن طريق معاوية: أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ٨٥٩): قال: حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، ثنا معاوية بن هشام، به مقتصرًا على ما يخص ساعة الإِجابة دون الباقي. والطبراني في الأوسط (١/ ق ١١٤/ أ) وانظر مجمع البحرين (١/ ق ٤٤/ ب): باب صفة الخطبة، والخطيب يوم الجمعة: قال الطبراني: حدثنا أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، ثنا داود بن عبد الحميد الكوفي، ثنا زكريا ابن أبي زائدة، عن عطية به نحوه. ثم قال: لم يروه عن زكريا ابن أبي زائدة إلا داود بن عبد الحميد، تفرد به إسحاق البغوي. اهـ.=

стр. 3811

= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧١): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك: من حديث أبي سعيد نحوه ثم قال: قلت: رواه أبو داود باختصار، رواه أحمد والبزار، والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد "وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية وفيه كلام كثير. اهـ. قلت: اللفظ المتقدم عند الطبراني ليس فيه هذه الزيادة، وله عند الطبراني طريق آخر هو الذي أشار إليه الهيثمي هنا، في باب الغسل يوم الجمعة: قال الطبراني: حدثنا بكر، ثنا شعيب بن يحيى أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عن حرب بن قيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة، ومس طيبًا ولم يلغ، حتى يقضي الإِمام وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه: ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام". اهـ. وانظر مجمع البحرين (ق ٤٣/ ب، ٤٤/ أ). وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٥/ ب): باب فضل الجمعة وما جاء في ساعتها: من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: مثله. ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي، بسند ضعيف لضعف عطية العرفي والراوي عنه، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء من هذا الوجه لكن المتن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره. اهـ. والشاهد استدركها في الهامش ولم أتبينها جيدًا بسبب الطمس. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٥: ٥٩٨): باب الغسل للجمعة: وعزاه لأبي بكر.

стр. 3812

الحكم عليه: وإسناده ضعيف لحال عطية العوفي، وابن أبي ليلى.=

стр. 3813

= وله متابعات منها ما تقدم عند الطبراني في الأوسط. وشواهد في الصحيحين وغيرهما: انظر صحيح البخاري في الفتح (٢/ ١١: ٥٢٨): باب الصلوات الخمس كفارة: من حديث أبي هريرة. وصحيح مسلم مع شرح النووي (٦/ ١٣٩): في ساعة الإِجابة من حديث أبي هريرة. وفي (٦/ ١٤٦): حول كفارة الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة من طريقين عن أبي هريرة ﵁، فالحديث حسن لغيره.

стр. 3814

٦٩٠ - حَدَّثَنَا (١) هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الجمعة".

стр. 3815

٦٩٠ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٣): باب في غسل الجمعة: قال: حدثنا هشيم به مثله. والإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٢٩): قال: ثنا هشيم، وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس عن الحسن به تامًا ولفظه: "أوصاني خليلي بثلاث -قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت-: بالوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة". وصحح إِسناده الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تحقيقه للمسند انظر (١٢/ ١٠٧: ٧١٣٨). وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: من حديث أبي هريرة بتمامه ثم قال: (رواه أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسنده، ورواه البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، دون غسل يوم الجمعة، وجعلوا مكانه سنة الضحى). اهـ. وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٥: ٥٩٩): باب الغسل للجمعة، مثله وعزاه لأبي بكر.

стр. 3816

الحكم عليه: إِسناده صحيح لذاته.

стр. 3817

٦٩١ - [١] وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَبَرة، عَنْ هَمام (١) بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ (٢): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁: "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الغسلَ يومَ الْجُمُعَةِ". [٢] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (٣)، ثنا المسعودي به.

стр. 3818

٦٩١ - تخريجه: هو في مسند الطيالسي (٥١/ ٣٩١): قال: حدثنا المسعودي، عن وبرة به مثله. وفي بغية الباحث (٢/ ٢٦٧: ١٩٧): قال الحارث: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ به مثله. وأخرجه البزار في مسنده: انظر كشف الأستار ١/ ٣٠١: ٦٢٧): باب من السنة الغسل يوم الجمعة: قال: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد، عن إبراهيم التستري، ثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مسعر، والمسعودي، عن وبرة به مثله دون قوله (إن). قال البزار: روي عن المسعودي، ومسعر من وجوه فذكرناه عن شعبة. اهـ. وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٦): باب في غسل الجمعة: قال: حدثنا محمد بن بشر، وابن فضيل قال: حدثنا مسعر، عن وبرة به مثله. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٣): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك: مثل لفظ البزار وعزاه له وقال: ورجاله ثقات. اهـ. والبوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثله وفيه هشام بدلًا من همام، وعزاه للطيالسي، والحارث.=

стр. 3819

= وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٥: ٦٠٠): باب الغسل للجمعة مثله وعزاه لهما.

стр. 3820

الحكم عليه: وإسناده حسن لذاته لحال المسعودي، وأبو داود الطيالسي وإن كان قد روى عنه بعد اختلاطه إلا أنه قد توبع عليه عنه، كما توبع المسعودي أيضًا تابعه مسعر كما تقدم عند البزار، وابن أبي شيبة. فهو صحيح لغيره.
следующие страницы →