← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 4201–4240 · переход к 4206.

стр. 4201

= قال الطبراني: لا يروى عن علي إلَّا بهذا الإِسناد، تفرد به سوار. قلت: وسوار هذا متروك. انظر: اللسان (٣/ ١٢٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٩): وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف جدًا. ٥ - حديث جابر بن سمرة: ولفظه: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئًا حتى يرجع. رواه البزار -كما في كشف الأستار (١/ ٣١١) -، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٤٧)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥١١) من طريق ناصح أبي عبد الله، عن سماك به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٩): وفيه ناصح بن عبد الله أبو عبد الله الحائك متروك. ٦ - حديث ابن عمر: ولفظه: كان النبي ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يغدِّي أصحابه من صدقة الفطر. رواه ابن ماجه (١/ ٥٥٨: ١٧٥٥)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١١): هذا إِسناد مسلسل بالضعفاء، عمر بن صهبان فمن دونه ضعفاء. وبالجملة، فالمتن ثابت من حديث أنس وغيره، فأما بسند الباب فلا يثبت لشدة ضعفه.

стр. 4202

٧٦١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: "إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ".

стр. 4203

٧٦١ - الحكم عليه: رجاله ثقات إلَّا القائل فإِنه مجهول، وعليه فالسند ضعيف.

стр. 4204

تخريجه: أخرجه مالك في الموطأ (٨٩) بلاغًا، ومن طربقه الفريابي في "أحكام العيدين" (١٢٥)، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال (٨/ ٦٣٦)، وعزاه لمسدد ومالك وابن أبي شيبة، ولم أجده في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع. وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٣/ ٢٨٢) عن معمر، عن هشام، عن وهب، عن رجل به. ولفظه: شهدت مع أبي بكر يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عثمان، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة. قلت: وفيه جهالة القائل -كما تقدم آنفًا-. لكن أصله في الصحيح من حديث ابن عمر ﵁ بزيادة النبي ﷺ ولفظه: كان النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة". رواه البخاري في الصحيح (٢/ ٤٥٣ فتح)، ومسلم (٣/ ٢٠)، والترمذي (٣/ ٣ عارضة)، والنسائي (٣/ ١٨٣)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧: ١٢٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٦٩)، والفريابي في "أحكام العيدين" (٥٤، ١٣٢)، والدارقطني (٢/ ٤٦)، والحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٩٦)، وأحمد في المسند (٢/ ١٢، ٣٨) من طريق نافع، عنه به. وفي الباب عن ابن عباس. ولفظه: "شهدت العيد مع النبي ﷺ ومع أبي بكر=

стр. 4205

= وعمر وعثمان فبدأوا بالصلاة قبل الخطبة". أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٤٥٣ فتح)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٦٠٢: ٨٨٤)، وأحمد (١/ ٣٣١، ٣٤٦)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٩)، ومن طريقه ابن حزم (المحلّى ٥/ ٨٥)، وأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (٥٩، ١٣٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٩٦).

стр. 4206

٧٦٢ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ. قَالَ أَبُو إسحاق: حيث يباع الطعام.

стр. 4207

٧٦٢ - الحكم عليه: هذا الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أن رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي ضعيفة، لانه سمع منه بعد الاختلاط -كما قال أبو زرعة وغيره-. انظر: التهذيب (٣/ ٣٥١)، وفتح الباري (١/ ٩٦)؛ وعلى ذلك فالإسناد ضعيف. وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٧: ب مختصر)، وعزاه لابن أبي شيبة وسكت عنه.

стр. 4208

تخريجه: لم أجده. لكن ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أنه ﵊ كان يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى. أخرجه البخاري (٢/ ٤٤٨ فتح)، ومسلم (٢/ ٦٠٥: ٨٨٩)، والنسائي (٣/ ١٨٧)، والبيهقي (٣/ ٢٨٠)، وأحمد (٣/ ٣٦، ٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٩٣).

стр. 4209

٧٦٣ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا حميد، عن أنس ﵁، قال: "كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة".

стр. 4210

٧٦٣ - الحكم عليه: هذا إِسناد رجاله كلهم ثقات، وحميد وإن كان مدلسًا، إلَّا أن روايته هنا عن أنس، وقد قالوا: إن كل ما يرويه معنعنًا عن أنس فإنما أخذه عن ثابت عنه، وثابت ثقة حجة، وعلى ذلك فالإسناد صحيح. وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٩٧/ ب مختصر)، وقال: رواه أحمد بن منيع بسند الصحيح.

стр. 4211

تخريجه: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٠)، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وأصله في الصحيح من فعل النبي ﷺ وخلفائه الراشدين، من حديث ابن عباس، وابن عمر ﵃ وقد تقدما في تخريج الحديث السابق رقم=

стр. 4212

٧٦٤ - [١] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄ قَالَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيرَةً (٢) وَاحِدَةً، تُفْتَتَحُ (٣) بِهَا الصَّلَاةُ، [ثُمَّ] (٤) يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خمسًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع.

стр. 4213

٧٦٤ - [١] الحكم عليه: صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وابن جريج وإن كان مدلسًا إلَّا أنه صرح بالتحديث هنا، فأمنا ما كنا نخشاه من تدليسه.

стр. 4214

تخريجه: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (١٧٦)، من طريق محمَّد بن المثنى حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ به، إلَّا أن فيه: التكبير في الفطر يكبر مرة واحدة، تفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ستًا ... قلت: وهذا اللفظ مخالف للفظ حديث الباب مع أن الإسنادين كليهما من طريق واحدة وهي طريق يحيى بن سعيد القطان، وإنما الاختلاف -والله أعلم- ممن روى عنه وهما مسدد ومحمد بن المثنى، وكلاهما من الحفاظ الأثبات. لكن يؤيد رواية مسدد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١٧٣) مختصرًا، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٩١) مطولًا: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: التكبير في الصلاة ثلاث عشرة تكبيرة، يكبرهن وهو قائم، سبعة في الركعة الأولى، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن=

стр. 4215

= واحدة بعدها. وفي الأخرى ست تكبيرات، منهن تكبيرة الركعة، ومنهن خمس قبل القراءة، وواحدة بعدها. قلت له: إن يوسف بن ماهك أخبرني أن ابن الزبير كان لا يكبر إلَّا أربعًا في كل ركعة سواء، يكبرهن في كل ركعتين، سمعنا ذلك منه. فقال عطاء: إن الذي أخذت هذا الحديث عنه، واللهِ، أعلمُ من ابن الزبير. قلت: من؟ قال: ابن عباس. وإِسناده صحيح، مما يقوي رواية مسدد ويرجحها على رواية ابن المثنى، فلعلها وهم منه ﵀ والله أعلم. وقد ورد عن ابن عباس وأكثر من هذا العدد، وهو ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده -كما سيأتي-.

стр. 4216

[٢] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس (١).

стр. 4217

٧٦٤ - [٢] الحكم عليه: الإِسناد حسن لغيره من أجل عبد الملك بن أبي سليمان فإِنه صدوق له أوهام -كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٣: ٤١٨٤) -.

стр. 4218

تخريجه: أخرجه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (٢/ ٢٨٨)، والشحامي في تحفة عيد الفطر (ق ١٩٥/ أ)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء به. إلَّا أنه يلفظ: اثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. وقال البيهقي: هذا إِسناد صحيح، وقد قيل فيه عن عبد الملك بن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة، سبع في الأولى، وست في الآخرة، فكأنه عد تكبيرة القيام. اهـ. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بأن الأولى: أنه عد تكبيرة الركعة لا تكبيرة القيام؛ لأن ابن جريج قد صرح في روايته بأن الست في الآخرة تكبيرة الركعة. قلت: رواية ابن جريج هذه أخرجها: ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٣)، قال: "حدثنا ابن إدريس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس أنه كان يكبر في العيد: في الأولى سبع تكبيرات تكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة" وكذا أخرجها الفريابي في أحكلام العيدين (١٧٦)، وإسنادها صحيح،=

стр. 4219

= وابن جريج وإن كان مدلسًا وقد عنعنه هنا، فقد صرح بالتحديث عند الفريابي (١٧٩). وقد تابع يزيد: هشيم بن بشير، عن عبد الملك، عن عطاء به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٣)، والفريابي في أحكام العيدين (١٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٣٤٧) كلهم من طريق هشيم به. ولفظه عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى، وستًا في الآخرة، يوالي بين القراءتين. وسنده حسن، وهشيم وان كان ثقة يدلس وقد عنعنه هنا، لكنه صرح بالتحديث عند الطحاوي فأمن تدليسه.

стр. 4220

[٣] وَيَزِيدَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نحوه (١).

стр. 4221

٧٦٤ - [٣] الحكم عليه: إِسناده حسن من أجل الكلام في عمار. قال الحافظ في التقريب (٤٠٨: ٤٨٢٩): صدوق ربما أخطأ.

стр. 4222

تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٦)، والفريابي في أحكام العيدين، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ق ٧٤٩)، وفي الخلافيات (١/ ق ٥٣/ أ) كلهم من طريق حميد به. ولفظه: أنه كبر ثنتي عشرة تكبيرة في يوم عيد. وبالجملة فقد وردت الرواية عن ابن عباس من أربع طرق: طريق عطاء، وطريق عمار بن أبي عمار وقد تقدمتا. ٣ - طريق عبد الله بن الحارث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٤)، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن عبد الله بن الحارث، قال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات: خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة، ووالى بين القرائتين. وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٠١)، وسنده صحيح، رواته كلهم ثقات، عبد الله هذا هو الأنصاري أبو الوليد البصري من رجال الشيخين. ٤ - طريق عكرمة، فنقل عنه أنه قال: "من شاء كبر سبعًا، ومن شاء كبر تسعًا، وبإحدى عشرة، وثلاث عشرة". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٧)، وسنده صحيح.=

стр. 4223

= ويُحمل هذا الاختلاف في الروايات -والله أعلم- على أن ابن عباس كان يرى جواز التكبير سبعًا، أو تسعًا، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة تكبيرة -كما في رواية عكرمة- أو يحمل بعض الاختلاف في عدد التكبيرات على اختلاف الرواة في عد الأولى في الافتتاح وعند الركوع، والله أعلم. وانظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٦٧).

стр. 4224

٧٦٥ - قَالَ (١): وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخرة.

стр. 4225

٧٦٥ - الحكم عليه: الإِسناد ضعيف، عبد الله بن عامر وشيخه فرج ضعيفان. انظر ترجمتهما في: التهذيب (٨: ٢٦٠، ٥: ٢٧٥). وفي علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٠٧): سألت أبي عن حديث ابن عمر أنه كان يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، فقال: هذا خطأ، رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان يكبر ... (أخرجه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك ١/ ١٩١)، ومن طريقه الشافعي في الأم (١/ ٢٣٦)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٩٢)، والفريابي في العيدين (ص ١٦٨)، كلهم: عن مالك، عن نافع، عن أبي هريرة "أنه كان يكبر ثنتي عشرة تكبيرة في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، كلهن قبل القراءة" وسنده صحيح). وأعله ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٠٢/ ب) بفرج. وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٧/ ب مختصر)، وأعله بعبد الله بن عامر الأسلمي. وأورده الهيثمي في بغية الباحث (١/ ٢٩١)، وسكت عليه.

стр. 4226

تخريجه: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٤) من طريق فرج به. وسنده ضعيف -كما سبق-؛ لضعف فرج وابن عامر. لكن تابعه إسماعيل بن عياش، أخرجه الشحامي في تحفة عيد الفطر=

стр. 4227

= (ق ١٩٤/ ب)، من طريق الفضل بن زياد، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عامر به بنحوه. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين -كما في ترجمته في التهذيب (١/ ٣٢١) -، والتقريب (١٠٩: ٤٧٣)، وروايته هنا عن غيرهم. إلَّا أن مداره على عبد الله بن عامر وهو ضعيف، لكن تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٦٤/ ب)، من طريق فرج بن فضالة عن يحيى به ... وجعله من قول النبي ﷺ . وفرج ضعيف. ويغني عن ذلك متابعة مالك عند الخطيب في "تاريخ بغداد (١٠/ ٣٦٤)، وابن عساكر -كما في إرواء الغليل (٣/ ١١٠) -، من طريق عبد الله بن عبد الحكم، عن مالك، عن نافع به. وَلَفْظِهِ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ يكبر في العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة سوى تكبيرة الافتتاح". وسنده حسن على أقل الأحوال: عبد الله بن عبد الحكم وهو المصري أبو عند الفقيه المالكي، قال في التقريب (٣١٠: ٣٤٢٢): صدوق، أنكر عليه ابن معين شيئًا. وبالجملة، فحديث ابن عمر بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره، والله أعلم. والحديث ورد من طرق عن سبعة من الصحابة آخرين من فعله ﵇، ومن طريقين من قوله. وبيان ذلك باختصار -كما يلي-: أولًا: الأحاديث الفعلية: وردت كما يلي: ١ - عن كثير بن عبد الله بن عوف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة. رواه الترمذي في سننه (٣/ ٧ عارضة)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧: ١٢٧٩)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، وابن عدي (٦/ ٢٠٩٧)، وقال الترمذي: "حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة=

стр. 4228

= والسلام". قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٤): وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي. قلت: وذلك لضعف كثير، فقد قال فيه الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقد أطال ابن الملقن الكلام فيه في البدر المنير (٣/ ق ٢٠٠/ ب) فراجعه. ٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها. أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٢: ١١٥٢)، وابن ماجه (٧/ ٤٠١: ١٢٧٨)، والطحاوي في شرح الآثار (٤/ ٣٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٣٨)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، والفريابي (٢٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو به. وأخرجه أبو داود (١/ ٦٨١: ١١٥١) من قوله ﵇ بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما". وأعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته. وقال في التقريب (٣١١: ٣٤٣٨): صدوق يخطئ ويهم. وأطال ابن الملقن الكلام عليه في البدر المنير (٣/ ق ٢٠١/ ب). ٣ - حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا. أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٠: ١١٤٩)، والفريابي في أحكام العيدين (١٤٢)، والحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الدارقطني في علله (٥/ ٢٦/ أ): إِسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة. وانظر: تفاصيل ذلك في العلل للدارقطني (٥/ ٢٦/ أ)، والإرواء (٣/ ١٠٧). ٤ - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حَدَّثَنَا=

стр. 4229

= أبي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٠٧: ١٢٧٧)، والحاكم (٣/ ٦٠٧)، والبيهقي (٣/ ٢٨٨)، والدارمي (١/ ٣٧٦). وسنده ضعيف؟ فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، قال في التقريب (٣٤١: ٣٨٧٣): ضعيف. وانظر: البدر المنير (٣/ ٢٠٢/ أ). ٥ - عن أبي واقد الليثي: أن رسول الله ﷺ صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعًا وقرأ (ق والقرآن المجيد،، وفي الثانية خمسًا وقرأ "اقتربت الساعة وانشق القمر". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٣)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٤٦)، من طريق سعيد بن كثير بن عُفَير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد به. قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٠٧): سألت أبي عنه، فقال: باطل. قلت: وذلك بسبب اضطراب ابن لهيعة فيه. ٦ - عن حميد بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تخرج له العَنَزَة في العيدين حتى يصلي إليها، وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. أخرجه البزار -كما في كشف الأستار (١/ ٣١٤) - من طريق الحسن البجلي، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه به. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف، إلا من هذا الوجه بهذا الإِسناد. قال: والحسن هذا: لين الحديث. اهـ. قلت: وقد جاء الحديث مرسلًا، وهو أصح -كما أفاده ابن الملقن في البدر المنبر (٣/ ٢٠٢/ أ) -. ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة، في=

стр. 4230

= الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، وكان يذهب من طريق ويرجع من أخرى. أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٣٥٧). قال في البدر المنير (٣ ق ٢٠٢/ أ): وفيه سليمان بن أرقم وقد تركوه. وضعفه ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٥). وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٦٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ق ١٧١/ أ)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٨)، من طريق محمَّد بن عبد العزيز عن أبيه، عن طلحة بن يحيى، قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين ... وفيه: كبر في الأولى سبع تكبيرات، وكبر في الثانية خمس تكبيرات. وصححه الحاكم، ورده الذهبي في التلخيص لضعف عبد العزيز. ثانيًا: الأحاديث القولية: عن أبي هريرة وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. أما حديث أبي هريرة، فأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٥٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ق ١٦٤/ ب). قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة. حدثنا الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة، وخمسًا بعد القراءة". وسنده ضعيف من أجل ابن لهيعة. وأما حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فهو عند أبي داود (١/ ٦٨١: ١١٥١) بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما". وسنده ضعيف من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. والحاصل أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها ضعف على اختلاف في قوة الضعف وخفته، ولذلك قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٠٢/ ب): [وفي=

стр. 4231

= الجملة فأحاديث الباب كلها متكلم فيها. قال الإِمام أحمد: ليس يروى في التكبير في العيدين عن النبي ﷺ حديث صحيح. نقله العقيلي وابن الجوزي في تحقيقه (١/ ق ١٦٤/ أ) عنه]. لكن بعضها ضعفه ليس بشديد؛ فيشد بعضها بعضًا؛ فيكون الحديث بمجموعها -على كثرتها- صحيحًا لغيره، والله أعلم.

стр. 4232

٧٦٦ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (١): حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ (٢)، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعِنْدَهُ شَيْخٌ فَذَكَرْنَا مَا يُقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ الشَّيْخُ: صَحِبْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ إِلَى الزَّاوِيَةِ (٣)، يَوْمَ عِيدٍ (٤)، فإِذا مَوْلًى لَهُمْ يُصَلِّي بِهِمْ. فَقَرَأَ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾. قَالَ أَنَسٌ ﵁: "لَقَدْ قَرَأَ بِالسُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَرَأَ بهما رسول الله ﷺ " (٥).

стр. 4233

٧٦٦ - الحكم عليه: هذا الإِسناد ضعيف من وجهين: ١ - عمارة ضعيف. ٢ - جهالة الشيخ الذي حدثهم عن أنس، فإِنه لم يسم.

стр. 4234

تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٧) من هذا الوجه مع اختلاف في لفظه، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عمارة الصيدلاني، عن مولى أنس قد سماه، قال: انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية، فإِذا مولى له يقرأ في العيد بـ "سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية". فقال أنس: إنهما السورتان اللتان قَرَأَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .=

стр. 4235

= قلت: فقد جاء في هذه الرواية أن السورتين: الأعلى والغاشية. وفي رواية الباب أنهما الأعلى والليل. ومنشأ هذا الاختلاف والله أعلم اضطراب عمارة بن زاذان، فتارة قال: الأعلى والغاشية، وتارة قال: الأعلى والليل، فإِنه كان يضطرب في حديثه بسبب سوء حفظه -كما قال البخاري-، وسبق ذلك في ترجمته. والمحفوظ في هذا الحديث ما جاء في رواية ابن أبي شيبة الدالة على قراءة "سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية". فإِنه يشهد لها ما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير، وما ورد من حديث سمرة بن جندب وابن عباس ﵃. ١ - أما حديث النعمان بن بشير. فلفظه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول في العيدين وفي الجمعة بـ: سبح اسم ربك الأعلى"، و"هل أتاك حديث الغاشية". قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقول بهما أيضًا في الصلاتين. رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٨: ٦٢)، واللفظ له، وكذا رواه أبو داود (١/ ٦٧٠)، والترمذي (٣/ ٥ عارضة)، وابن ماجه (١/ ٤٠٨: ١٢٨١)، والنسائي (٣/ ١٨٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦)، والدارمي (١/ ٣٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٠١، ٢٩٤)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٧١، ٢٧٣)، كلهم من طريق إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عنه، به. ٢ - وأما حديث سمرة بن جندب. فلفظه: كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين بـ"سبح اسم ربك الأعلى"، و "هل أتاك حديث الغاشية". أخرجه أحمد (٥/ ٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ق ١٦٦/ أ)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٩٤)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٤)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٨٢) من طريق معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب به. وسنده صحيح. وكذا قال العلامة الألباني في الإرواء (٣/ ١١٦).=

стр. 4236

= ٣ - وأما حديث ابن عباس. فلفظه: كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و"سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الآخرة بفاتحة الكتاب و "هل أتاك حديث الغاشية". أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٠٨: ١٢٨٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٧)، من طريق مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ محمَّد بْنِ عَمْرِو بن عطاء، عن ابن عباس به. وسنده ضعيف؛ موسى بن عبيد هو الربذي، قال في التقريب (٥٥٢: ٦٩٨٩): ضعيف، والله أعلم.

стр. 4237

٧٦٧ - حَدَّثَنَا (١) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعْدِ (٢) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ (٣) مَعَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَأَى النَّاسَ عُنُقًا وَاحِدًا يَنْطَلِقُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "إِنَّ هذا (٤) لبدعة وترك (٥) السنة".

стр. 4238

٧٦٧ - الحكم عليه: الأثر حسن؛ عبد الملك بن كعب بن عجرة حسن الحديث. وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٨/ أ. مختصر)، وقال: رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف، في إِسناده راو لم يسم. قلت: يعني عم سعد بن إسحاق، وقد سماه الطبراني في روايته: عبد الملك بن كعب بن عجرة، وهو حسن الحديث -كما تقدم آنفًا-.

стр. 4239

تخريجه: أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٤٨) من هذا الوجه. ولفظه: "قال -أي عبد الملك-: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإِمام، ولم يصل حتى انصرف الإِمام، والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد. فقلت: ألا ترى. فقال: هذه بدعة وترك السنة. وسنده حسن -كما تقدم-. وقد تابع ابن أبي ذئب: -أنس بن عياض: أخرجه الفريابي في أحكام العيدبن (٢٣١)، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٤٩) من طريق أنس، حدثني سعد بن إسحاق به نحوه.=

стр. 4240

= ولفظه: "قال عبد الملك: شهدت مع كعب أحد العيدين، فقال -فلما انصرف الناس ذهب أكثرهم إلى المسجد ورأيته يعمد إلى البيت- قلت: يا أبه ألا تعمد إلى المسجد، فإني أرى الناس يعمدون إليه، قال: إن كثيرًا بما ترى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك. قال العراقي: -كما في نيل الأوطار (٣/ ٣٠١) -: إِسناده جيد. وتابع عبد الملك بن كعب: أخوه إسحاق بن كعب. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (٢٣٠) من طريق سعد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده كعب بن عجرة قال: قلت لأبي بعد أن انصرف الإِمام يوم العيد: ألا نذهب إلى المسجد كما يذهب الناس؟ فقال: يا بني هاتان السجدتان يلغيان من السبحة يومنا. قلت: وسنده ضعيف؛ إسحاق بن كعب، قال ابن القطان: مجهول الحال. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١/ ٢٤٧).
следующие страницы →