← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 6126–6165 · переход к 6131.

стр. 6126

الحكم عليه: إسناده ضعيف جدًا، فيه الواقدي وهو متروك. ولمتنه شواهد صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما.

стр. 6127

١٢٨١ - [١] مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁، قال: إن عمر ﵁، قَضَى فِي اليَربوع جَفْرةً (١)، وَفِي الضَبع كَبْشًا، وَفِي الظَبْيِ شَاةً، وَفِي الأَرْنَب عَنَاقًا (٢). (٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع، ثنا أَيوب، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ بِهِ. (٣) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع: حَدَّثَنَا سفيان به، مقتصرًا على اليربوع.

стр. 6128

١٢٨١ - تخريجه: أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحجّ، باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش برقم (١٢٤٤) رواية أبي مصعب، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (١/ ٣٣٠) ترتيب السندي، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٣) عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ورواه البيهقي أيضًا (٥/ ١٨٤) من طريق عطاء عن جابر عن عمر به، وفيه: "جفرة في الأرنب وعناقًا في اليربوع" بدل "في اليربوع جفرة وفي الأرنب عناقًا". قال البيهقي: كذا في كتابي. وأخرجه البيهقي أيضًا (٥/ ١٨٤) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به بلفظه الأول. وانظر الحديث رقم (١٢٨٢).

стр. 6129

الحكم عليه: قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٥: ٣١٤١): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح. قلت: فيه عنعنة أبي الزبير، لكن تابعه عطاء بن أبي رباح عليه عند البيهقي، وعليه فإسناده صحيح موقوف.

стр. 6130

١٢٨٢ - أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الفُضيل بن عِياض، ثنا مالك بن سُعير، عَنِ الأجْلَح، عَنْ أَبِي الزُبير، فَذَكَرَهُ، لَكِنْ زاد: ولا أراه إلَّا قد رفعه.

стр. 6131

١٢٨٢ - تخريجه: هو عند أبي يعلى في "مسنده" (١/ ١٧٩: ٢٠٣)، إلَّا أنه قال: في الضبع شاة، وفي الظبي كبش. وأخرجه من طريق أبي يعلى البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٣)، وفيه: لا أراه إلَّا وقد رفعه أنه حكم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٣١)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وُثِّق. وقد روي هذا الحديث مرفوعًا، فأخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٤٦) من طريق محمد بن فضيل. و (٢/ ٢٤٧) من طريق أبي مريم. والبيهقي في "السنن" (٥/ ٢٨٣) من طريق زياد بن عبد الله. ثلاثتهم عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر. وقد مضى في الحديث رقم (١٢٨١).

стр. 6132

الحكم عليه: في إسناده أبو عبيدة بن الفضيل مختلف فيه، والأجلح صدوق. وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٥: ٣١٤٣)، وسكت عنه. وقال البيهقي في السنن (٥/ ٢٨٣): الصحيح أنه موقوف على عمر. وانظر الحديث رقم (١٢٨١).

стр. 6133

١٢٨٣ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عبد الحميد بن جُبَير، قال: إن عِكْرِمَةَ مولى ابن عباس ﵄، قال: قال علي ﵁: في بَيْضِ النَعام يُصيبه الْمُحْرِمُ تَحمل الفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تبيَّن لك لِقَاحُها سَمّيتَ عددَ مَا أَصبْتَ مِنَ البَيْض، فقلتُ: هَذَا هَدْيٌ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُها، فَمَا صَلَح من ذلك صَلح، وما فَسد فليس عليك، كالبيض: منه ما يصلح، ومنها ما يَفْسُد. قال: فعَجِبَ معاويةُ (١) ﵁، من قضاء عليّ ﵁، فقال ابن عَبْاس ﵄: فَلَمْ يُعجب معاويةَ مَا هُوَ، إلَّا مَا يُبَاعُ بِهِ البيضُ فِي السُوق ويُتَصَدّق [بِهِ] (٢).

стр. 6134

١٢٨٣ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٢٢: ٣٨٠٠) عن معمر، عن ابن جريج، به بنحوه. وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٥: ٣١٤٤)، وعزاه لمسدّد.

стр. 6135

الحكم عليه: إسناده ضعيف، فيه ابن جريج مدلّس وقد عنعنه، وباقي رجاله ثقات. وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٥): رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.

стр. 6136

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ (١) عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كبْشًا، وجَعَله صَيْدًا.

стр. 6137

١٢٨٤ - تخريجه: أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٢٩، ٣٣٠: ٨٥٤ ترتيب السندي) عن سعيد -هو ابن سالم-، عن ابن جريج، عن عكرمة به، بإسقاط الرجل المبهم بلفظ: "أنزل رسول الله ﷺ ضبعًا صيدًا، وقضى فيه كبشًا". وله شاهدٌ صحيح من حديث جابر ﵁ مرفوعًا، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٧٧)، والدارمي في "سننه" (٢/ ٧٤)، وأبو داود برقم (٣٨٠١)، وابن ماجه برقم (٣٠٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٦٤)، وابن حبّان في "صحيحه" برقم (٣٩٦٤)، والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٤٥٢)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

стр. 6138

الحكم عليه: في إسناده من لم يسمّ، وهو مع هذا مرسل، وفيه: ابن جريج مدلّس وقد عنعنه وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٦: ٣١٤٥)، وقال: رواه مسدّد مرسلًا بسند فيه راو لم يسم. وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وقد قال الشافعي عقب روايته لهذا الحديث كما في مسنده (١/ ٣٣٠) ترتيب السندي: وهذا لا يثبت مثله لو انفرد.

стр. 6139

١٢٨٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خالد، عن الحسن ابن عمارةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إسماعيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُصيبَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كلبِ الزَّرْعِ فَرَقٌ (١) مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُراب، حَقّ عَلَى رَبِّ الْقَاتِلِ (٢) أَنْ يُؤديه، وحَقّ عَلَى رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ. * هَذَا إِسْنَادٌ واهٍ جدًا.

стр. 6140

١٢٨٥ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف، كتاب الحجّ، باب في جزاء الصيّد .. (٤/ ٣٧٦: ٣١٤٧)، وقال: رواه ابن أبي عمر بسند ضعيف. ولم أجده في مصادر التخريج فيما بحثت فيه.

стр. 6141

الحكم عليه: هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه يوسف بن خالد متروك، وكذا الحسن بن عمارة متروك الحديث.

стр. 6142

٥٤ - بَابُ العُمْرة ١٢٨٦ - [١] قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع: حَدَّثَنَا هُشيم، أنا أَبُو بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أمُّ سِنان (١) ﵂، أَنَّهَا أَرَادَتِ الحجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا: "اعْتَمِرِي فِي رمضانَ، فَإِنَّهَا لكِ حجّةٌ". قَالَ سَعِيدٌ: وَلَا نَعْلَمُهُ إلَّا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَحدَها. (٢)، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ سعيد بن جُبير، بمعناه.

стр. 6143

١٢٨٦ - تخريجه: أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٦٠٣)، وعزاه إلى أحمد بن منيع، وصحح إسناده. وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٢٠: ٢٩٢٤)، وعزاه لابن منيع. ويشهد لقصة أم سنان هذه ما رواه البخاري في الحجّ، باب حج النساء (٤/ ٧٤: ١٨٦٣)، ومسلم فيه (٢/ ٩١٧: ١٢٥٦) (٢٢٢) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان: "ما منعك أن تكوني حججت =

стр. 6144

= معنا؟ " قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حجّ هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. قال: "فعمرةٌ في رمضان تقضي حجّة، أر حجّة معي" واللفظ لمسلم. وانظر حديث رقم (١١٤٨) من هذا الكتاب.

стр. 6145

الحكم عليه: هذا إسناد صحيح، وجهالة عين الصحابية لا يضرّ. وقد صحّحه ابن حجر في الفتح (٣/ ٦٠٣) من هذا الطريق بعد أن عزاه لأحمد بن منيع.

стр. 6146

٥٥ - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة (١) ١٢٨٧ - قَالَ إِسْحَاقُ: أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكةَ، قَالَ: قَالَ عُروة لِابْنِ عَبَّاسٍ: ويحكَ! أضللتَ؟ تأمرنا بالعُمرة فِي الْعَشْرِ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمرة!؟ فَقال: يَا عُرَيُّ، فَسَلْ أُمَّكَ! قَالَ: إِنَّ أَبَا بكر وعمرَ لم يقولا (٢) ذلك، وكانا أعلمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وأتبعَ لها منك. فقال: من ههنا تُرْمَوْنَ (٣) نَجيئكم بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ! *سَنده صَحِيحٌ وبعضُه بما يتعلّق بالعمرة في صحيح مسلم (٤)، وإليه الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥): سُنة أبي القاسم لما قال له أبو جَمْرة: أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ مَن يَقُولُ لَهُ: عُمْرَةٌ متقبّلة، أو مُتْعَة متقبّلة].

стр. 6147

١٢٨٧ - تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٤/ ٢٢٣: ١٧١٨) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن ابن أبي مليكة الأعمى، عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عتاس فقال: يا ابن عباس طالما أضَللت الناس، قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: الرجل يخرج محرمًا بحج أر عمرة، فإذا طاف زعمت أنه قد حل، فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. قال: أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في أصحابه وفي أمته؟! فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وسنة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي ومنك. قال ابن أبي مليكة فخصمه عروة. قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٣٤): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناد حسن. قلت: هذه القصّة تختلف عن التي أوردها المؤلف في الباب، فلعلّهما قصّتان. وانظر حديث رقم (١١٨٥) من هذا الكتاب.

стр. 6148

الحكم عليه: هذا الأثر رجاله أئمة ثقات.

стр. 6149

٥٦ - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس ١٢٨٨ - قَالَ مسدَّد: حدَّثنا يَحْيَى عَنِ ابْنِ خُثيم، أَخْبَرَنِي يوسفُ بنُ ماهَك، أَنَّهُ سَمِعَ عبدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يَقُولُ: "أقبلتُ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جبل، وكعبٍ ﵄، مُحْرِمِين بعمرة من بيت المقدس ... " الحديث.

стр. 6150

١٢٨٨ - تخريجه: سبق تخريجه في الحديث رقم (١٢٨٦)، وهو عند البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٣: ٣١٣٤).

стр. 6151

٥٧ - باب طواف الوداع ١٢٨٩ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يونُس، ثنا ابْنُ أبي ليلى، عن عطاء ﵁ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَجَّ هَذَا البيتَ، فليكن آخرُ عهده الطوافَ بالبيت"، ورخّص للنساء.

стр. 6152

١٢٨٩ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١٩٤) عن أبي العلاء الكوفي، عن محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . دون قوله: ورخص للنساء. ويشهد له بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند الترمذي كتاب الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (٣/ ٢٨٠: ٩٤٤)، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. هذا، وقد ثبتت الرخصة للنساء الحُيَّض بترك طواف الصدر -الوداع- في "الصحيحين": أولها حديث عائشة عند البخاري برقم (١٧٥٧) كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم برقم (١٢١١) (١٢٨)، وثانيها حديث ابن عباس عند البخاري برقم (١٧٥٨)، ومسلم برقم (١٣٢٨). وثالثها حديث ابن عمر عند البخاري برقم (١٧٦٠).

стр. 6153

الحكم عليه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٨٤: ٣١٧٦)، وقال: رواه مسدّد مرسلًا بسند فيه: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى وهو ضعيف.

стр. 6154

١٢٩٠ - [وقال إِسْحَاقُ (١): أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى ... (٢)، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ. قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣)، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).

стр. 6155

١٢٩٠ - تخريجه: لم أقف عليه من هذا الطريق. والحديث الذي في الصحيح، أخرجه البخاري (٣/ ٥٨٦: ١٧٥٨، ١٧٢٩)، كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس ﵄ عن امرأةٍ طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذُ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليم، فذكرت حديث صفية -أي أن صفية هي التي حدثت معها القصة-. وأما الحديث الذي يُذكر فيه أن القصة حدثت لأم سلَيم، فقد أخرجه الطيالسي في "مسنده" برقم (١٦٢١) عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف، وقال ابن عباس: تنفر إذا شاءت، فقالت الأنصار: لا نتابعُك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدًا، فقال: =

стр. 6156

= سلو صاحبتكم أم سليم، فقالت: حضت يومًا بعد ما طفت بالبيت، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن أنفر، وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستِنا، فأمرها النبي ﷺ أن تنفر.

стр. 6157

الحكم عليه: هذا إسناد صحيح.

стр. 6158

٥٨ - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ ١٢٩١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (١) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٢)، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُليم، عَنِ الْمُهَاجِرِ، قال: قال عمر ﵁: يُغفر للحاجّ ولمن استَغفر لَهُ الْحَاجُّ (٣) بقيةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وصَفَر وعشرًا من ربيع الأول.

стр. 6159

١٢٩١ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (ص ٧٧ الجزء المفقود) عن عبد السلام بن حرب، عن ليث به بلفظه. وأورده العجلوني في "كشف الخفاء" وعزاه إلى مسدد ولأبي الشيخ في الثواب. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٢١٠)، وعزاه أيضًا إلى ابن أبي شيبة. وقد رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:" اللهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج". وقد أخرجه البزار كما في "الزوائد" برقم (١٠٧٢)، وابن خزيمة برقم =

стр. 6160

= (٢٥١٦)، والطبراني في "الصغير" برقم (١٠٨٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤١)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والبيهقي في الشعب (٣/ ٤٧٧: ٤١١٢). وأورده الهيثمي في المجمع (٣/ ٢١١)، وقال: فيه شريك بن عبد الله النخعي، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: وهو ليس كما قالوا، شريك روى له مسلم في المتابعات، وهو سيء الحفظ، فلا يحتمل تفرّده، فيكون الإسناد ضعيفًا.

стр. 6161

الحكم عليه: قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٩٨: ٣٢٣٣): رواه مسدّد وفي سنده ليث بن أبي سليم والجمهور على تضعيفه.

стр. 6162

١٢٩٢ - وَقَالَ الحُميدي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَان قَالَ: رأيتُ أبا هريرة ﵁، صلَّى بِالْمَدِينَةِ بِالنَّاسِ مَسَاءً، يومَ النَفْر الْآخِرِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا إِنَّ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَدْ سَبَقَ بِالْخَيْرَاتِ، وَإِنَّ ذكوانَ مَوْلَى مروانَ قَدْ سَبَقَ الحاجَّ، وأَخبر عَنِ النَّاسِ بِسَلَامَةٍ. قال سفيان: وفي ذلك يقول ذكوان: و (أنا) (١) الَّذِي كَلَّفْتُهَا سيرَ لَيْلَةٍ ... مِن أَهْلِ مِنًى نَصًّا إلى أهل يثرب * هذا الإِسناد إلى أبي هريرةَ ﵁ على شَرط الصحيح، وهو موقوف.

стр. 6163

١٢٩٢ - تخريجه: هو عند الحميدي في مسنده (٢/ ٤٩١: ١١٦٤) بهذا الإسناد. وأورده البوصيري في مختصر الإِتحاف، في الحجّ، باب البشير بخبر الحاجّ (٤/ ٣٩٧: ٣٢٣٢)، وقال: رواه الحميدي موقوفًا بسند على شرط الشيخين.

стр. 6164

الحكم عليه: إسناده صحيح، كما نصَّ المُصنِّف والبوصيري.

стр. 6165

٥٩ - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام ١٥٩٣ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدي، ثنا أَبُو هلال الراسبي، عن الحسن، قال: إن عمر ﵁، هَمَّ أَنْ يَأْخُذَ كنزَ الْكَعْبَةِ وينفقَه فِي سبيل الله تعالى، فقال له أُبيّ بن كعب ﵁: سَبقك صاحباك فلم يفعلا، فلو كان خيرًا لفعلاه، فتركه. * هذا منقطع.
следующие страницы →