← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 6581–6620 · переход к 6586.

стр. 6581

= الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة: "نهى البائع والمبتاع". ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٥: ١٥٣٤)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري. وتقدم تخريجه كشاهد برقم (١٤٠٢) فانظره هناك.

стр. 6582

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرّج في الصحيحين من طُرق عن ابن عمر.

стр. 6583

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي نُعْم ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَفيز الطَحّان (١). * هَذَا مرسَل حَسَنٌ، أخرجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ الرحمن.

стр. 6584

١٤٥٧ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٤ أ)، باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان، به بلفظه، مع زيادة في أوله: "نهى عن عسب التيس وكسب الحجام). ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٧: ١٩٥)، كتاب البيوع، من طريق الثوري عن هشام أبي كُليب عن ابن أبي نُعم، عن أبو سعيد الخدري، به مع زيادة النهي عن عَسْب الفحل في أوله. ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السُنن (٥/ ٣٣٩)، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، بلفظ الدارقطني. وأشار إلى رواية عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي نُعْم، بنحوه، من غير ذكر أبي سعيد الخدري. وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٤٥: ٢٦٨٣)، كتاب البيوع، باب في عسب الفحل، من طريق الثوري به، مرفوعًا، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان. وأخرجه النسائي في السُنن (٧/ ٣١١: ٤٦٧٤)، كتاب البيوع، باب ضراب الجمل، من طريق سفيان الثوري عن هشام عن ابن أبي نُعْم، عن أبي سَعيد الخدرى، من غير ذكر قفيز الطحان، وهذا حديث صحيح الإسناد. =

стр. 6585

= ورواه النسائي في الموضع السابق (ح ٤٦٧٣)، من طريق شعبة عن المغيرة، عن ابن أبي نُعْم عن أبي هريرة، بنحوه مع زيادة في أوّله، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣٣٥: ٩٤٩٣)، من حديث أبي سعيد مع زيادة، ورمز له بالحسن، مع عزوه إلى الدارقطني فقط. ونقل المناوي تضعيف ابن القطان والذهبي وابن حجر للحديث بسبب جهالة هشام أبي كليب، ولكن الرجل معروف وثقة. وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٩٥: ١٤٧٦)، وعزاه إلى الدارقطني والبيهقي، وقال: إسناد الحديث صحيح.

стр. 6586

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف مرسل، فإن خالدًا الطحان الواسطي يسمع من عطاء بعد تغيره باتفاق العلماء. ولكن تابعه على هذا اللفظ هشام بن كُليب أبو كليب، وهو ثقة، فقد وثّقه أبو حاتم في الجرح (٩/ ٦٨)، كما أخرجه الدارقطني والبيهقي، وإسناده صحيح. وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. ولم يصب الحافظ في تحسين هذا الحديث المرسَل، فإن رواية خالد الطحان عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. كما أن البوصيري جانبَ الصوابَ بقوله: مدار هذه الطرق على عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف، وهذا وهمَ منه يرحمهم الله، فعبد الرحمن هو ابن أبي نُعْم، ثقة يرسل.

стр. 6587

١٤٥٨ - وقال مسدّد: حدثنا [سفيان] (١)، ثنا أبو معاذ، قال: كنتُ تَيّاسًا (٢)، فنهاني البراء بن عازب ﵄، فقال: إن هذا لا يَحلّ.

стр. 6588

١٤٠٨ - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٠٧: ١٤٤٩٨)، كتاب البيوع، باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل، عن الثوري به بنحوه. وقد تحرّفت كلمةُ "كنتُ" إلى كلمة "لستُ". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٧/ ١٤٦: ٢٦٨٤)، كتاب البيوع، باب في عَسب الفحل، من طريق وكيع عن الثوري به بلفظ قريب. ورواه الدولابي في الكنى (٢/ ١٢٢)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به بنحوه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٤ أ)، باب النهي عن عسب الفحل، عن شوذب أبي معاذ به بلفظه، ولم يذكر الثوري.

стр. 6589

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه شوذب أبو معاذ، لم أجد فيه جرجًا ولا تعديلًا، ولكن روى عنه الثوري وشعبة إمَامًا هذا الفنّ ولم يجرحاه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

стр. 6590

١٦ - باب الزجر عن الاحتكار ١٤٠٩ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان ﵁ كان ينهي عن الحُكرة (١). قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم. [٢] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان ﵁ كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير ﵁ في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه (٢).

стр. 6591

١٤٠٩ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٦ أ)، باب في الحُكْرة والاحتكار، به بلفظه. وسكت عليه. ورراه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٠٢: ٤٢٩)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عن يحيى القطان، عن التيمي به بنحوه، ولم يذكر قول المعتمر بن سليمان التيمي. =

стр. 6592

= ورواه مالك في الموطأ بَلاغًا (٢/ ٦٥١: ٥٨)، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربّص، مقتصرًا على الشطر الأول. وذكره في كنز العمال (٤/ ١٨٢: ١٠٠٦٨)، بلفظه، وعزاه لمالك وابن راهويه ومسدد.

стр. 6593

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح، فيه أبو سَعيد الأنصاري، من كبار التابعين، وقد ذكره بعضهم في الصحابة. وذكره ابن حبان في الثقات.

стр. 6594

١٤١٠ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذئب، عن مسلم الخياط، قَالَ: كنتُ أَشْتَرِي الخَبَط (١) والنَوى (٢) لِسَعِيدِ بْنِ المسيَّب، فيحتكره.

стр. 6595

١٤١٠ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنّف (٦/ ٥٨٢: ٢١١٩)، كتاب البيوع، باب مَن رخص في الحكرة لما لا يضرّ بالناس، عن وكيع به بلفظه، وزاد: "والعجم". وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٦ أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه سواء. وسكت عليه. وروى نحوه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٢٠٢: ١٤٨٨٦) كتاب البيوع، باب الحكرة، عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، أنه كان يحتكر الزيت. وقال البيهقي في السنن (٦/ ٣٠): للاحتكار تفصيل يُذكر في الفقه، وظني بهما -أي سعيد بن المسيّب ومعمر بن أبي معمر- أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه. وقد روى مسلم قصة احتكار سعيد بن المسيب في صحيحه (٣/ ١٢٢٧: ١٦٠٥)، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من طريق يحيى الأنصاري عن ابن المسيب، أن معمرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد: فإنّك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدّث بهذا الحديث كان يحتكر. ولكن روى عبد الرزاق قصة رجوعه عن احتكار الزيت (٨/ ٢٠٣: ١٤٨٩٠)، =

стр. 6596

= كتاب البيوع، باب الحكرة. وبعد سوقه حديثَ معمر بن عبد الله العدوي قال: قلتُ له -القائل نعيم المُجْمِر-: فإنك تحتكر الزيت؟ قال: استغفر الله منه! ويتخلّص من هذه الروايات أن حرمة الاحتكار تتناول الأقواتَ، وأما احتكار الزيت فكأن سعيدًا تأوّل ثم رجع عن ذلك، أو أنه احتكر على غير الوجه المنهي عنه، كما قال البيهقي. ولم يكونوا يرون الحكرة فيما لا يضرّ بالناس، كالخَبَط والنوى، أو يترخصون فيها لكونها ليست طعامًا.

стр. 6597

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد بالمعنى في صحيح مسلم.

стр. 6598

١٤١١ - وقال أبو بكر وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا القاسم، عن أبي أمامة ﵁، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أن يُحتكر الطعام.

стр. 6599

١٤١١ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنف (٦/ ١٠٢: ٤٢٨)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ به بلفظه، ولم يذكر أبا أسامة. وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٢١: ٧٧٧٦)، من طريق إسحاق بن راهويه ويحيى الحماني، كلاهما عن أبي أسامة به بلفظه. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ١١)، كتاب البيوع، باب لا يحتكر الطعام إلَّا خاطئ، من طريق جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن يزيد به بلفظه. وعلّقه البيهقي في السنن (٦/ ٣٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، عن أبي أمامة بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٦ أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه، وقال: وذكره رزين في جامعه بغير إسناد.

стр. 6600

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق، ومدار حديث أبي أُمامة هذا عليه.

стр. 6601

١٤١٢ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عُبيد اللَّهِ -هُوَ ابْنُ مُوسَى- عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبيب، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ.

стр. 6602

١٤١٢ - تخريجه: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٥٤٠: ٤١٨)، به بلفظه. وأورده البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٧ أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة نوفل وضعف الراوي عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ١٠٤: ٤٣٦)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عن عُبيد الله بن موسى به بلفظه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣١٣: ٩٣٨٥)، مع زيادة في آخره، وعزاه إلى البيهقي في الشعب، ورمز له بالضعف. وذكره المتقي الهندي في كنز العُمال (٤/ ٩٨: ٩٧٢٤)، بلفظ السيوطي، وعزاه إلى البيهقي في الشعب، ورمز له بالضعف. وأورده الألباني في ضعيف الجامع (٦/ ٢٨: ٦٠٥١)، وضعّفه، ثم قال: صحّ منه الجملتان الأوليان- أي نَهى عن الحكرة بالبلد والتلقي. وذكره في صحيح الجامع برقم (٦٨٢١ و ٦٨٢٢ و ٧٥٠٧).

стр. 6603

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف نوفل بن عبد الملك. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لجهالة نوفل وضعف الراوي عنه. ولكن عُرف نوفل بالضعف، فقد قال ابن معين: ليس بشيء. والربيع بن حبيب صَدوق.

стр. 6604

١٧ - بَابُ السُّفْتَجَةِ (١) ١٤١٣ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنِ ابْنِ جُعدبة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ: أن رسول الله ﷺ أعطاها جذاذ أَرْبَعِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ بِخَيْبَرَ فَأَتَاهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ لها: إن شئت وفيتها ها هنا، وَأَتَوَفَّاهَا مِنْكِ بِخَيْبَرَ، فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ المؤمنين فذكرت ذلك لَهُ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ. قَالَ وَكِيعٌ: هَذِهِ السُّفْتَجَةُ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ.

стр. 6605

١٤١٣ - تخريجه: أخرجه إسحاق (٥/ ٢٥٢: ٢٤٠٦) به. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٢٨٧: ٧٣٢) قال: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن شيبة، ثنا وكيع بالمرفوع فقط دون قول عمر. أخرجه مطولًا البيهقي (٥/ ٣٥٢) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون (ح). وأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ ثنا جعفر بن عون عن أبي عميس به. =

стр. 6606

= وأخرج عبد الرزاق (٨/ ١٤٠: ١٤٦٤٣) قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس عن ابن عباس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرًا أو شعيرًا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هناك؟ فقالت: حتى اسال عمر، فسألته؟ فقال: كيف بالضمان كأنه كرهه.

стр. 6607

الحكم عليه: وكيع هو ابن الجراح إمام ثقة، وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ثقة، وعبيد ثقة، وزينب صحابية، وابن جعدية يحتمل رجلين: الأول: يزيد بن عياض بن جعدبة، ورجحه يحيى بن معين كما في التاريخ برقم (١٥٧٩)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٣٢٩)، ويزيد هذا ضعيف كذبه مالك وغيره. الثاني: يزيد بن جعدبة (جد الأول)، ورجح هذا الاحتمال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٥)، وابن خزيمة كما في تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٢٣)، ورجحه المزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٢٠٧).

стр. 6608

١٨ - باب السَلَم (١) ١٤١٤ - أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشيد، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده ﵁، قَالَ: أَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، يُقال لَهُ يَامِينُ (٢)، في تمر إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مِنْ تَمْرِ (٣) حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فلان، فلا".

стр. 6609

١٤١٤ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (١٣/ ٤٨٣: ٧٤٩٦)، به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٩ أ)، كتاب السَلَم، به بلفظه وقال: هذا إسنادٌ رجاله ثقات على شرط ابن حبان. وأخرجه ابن ماجه في السُنن (٢/ ٧٦٥: ٢٢٨١)، كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، عن يعقوب بن حُميد عن الوليد بن مسلم، به بنحوه مع ذكر المناسبة في أول الحديث. =

стр. 6610

= وأخرجه ابن حبان (٧/ ٢٥٤) من الإحسان من طريق ابن أبي السرى عن الوليد به، مع ذكر قصة إسلام زيد بن سَعْنة. وأخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٢٢٢: ٥١٤٧)، من طريق عبد الوهاب بن نجدة ومحمد بن أبي السرى، كلاهما عن الوليد به مع ذكر القصّة كاملةً. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦٠٤)، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام زيد بن سعنة، من طريق ابن أبي السري العسقلاني، عن الوليد بن مسلم، به مع ذكر القصة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، وهو من غُرَرَ الحديث. ومحمد بن أبي السَرى ثقة. وتعقبه الذهبي قائلًا: ما أنكره وأركَّه، لا سيما قوله: مقبلًا غير مدبر، فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال. وأخرجه البيهقي في السُنن (٦/ ٢٤)، كتاب البيوع، باب لا يجوز السلف، من طريق الوليد بن مسلم به. وأخرجه أيضًا في دلائل النبوة (٦/ ٢٧٨). ورواه أبو نُعيم في دلائل النبوة (١/ ١٠٨: ٤٨). وذكره المزي في تهذيب الكمال (١/ ٣٣٤)، من طرق عن الوليد بن مسلم به. وقال: هذا حديث مشهور في دلائل النبوة. وأورده الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٣٩)، كتاب علامات النبوة، باب ما كان عند أهل الكتاب من أمر نبوته ﷺ ، بطوله وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٥٤٨)، مختصرًا، وعزاه إلى الطبراني وابن حبان والحاكم، ثم قال: ورجال الإسناد موثّقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السَري الراوي له عن الوليد، وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هو كثير الغَلط. ولكن قد تابعه عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وهو ثقة، كما أخرجه الطبراني =

стр. 6611

= في الكبير، وسبق ذكره، وبذلك ينزل المدار إلى الوليد بن مسلم، وهو ثقة قد صرّح بالتحديث.

стр. 6612

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه محمد بن حمزة بن يوسف، وهو صدوق، وأبوه حمزة بن يوسف بن عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: مقبول، وقد صرح فيه الوليد بن مسلم بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وقال المزي: هذا حديث حسن مشهور. وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال ابن حجر في الإصابة: رجال الإسناد موثّقون. وقال البوصيري: رجاله ثقات على شرط ابن حبان.

стр. 6613

١٩ - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ١٤١٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب ﵁ قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ (١) والمحاقَلة (٢) ... الحديث، وفيه تفسيرُها. قال: وسألتُ سعيدًا عن كِرائها بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به.

стр. 6614

١٤١٥ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٣ أ)، باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا، به مع زيادة في أثنائه، ثم قال: هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٢٥: ٢٥)، كتاب البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، عن ابن شهاب به مع زيادة في آخره. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٩٥: ١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، عن مالك به بلفظه. =

стр. 6615

= ومن طريق مالك عن الزهري به، أخرجه النسائي في السُنن (٧/ ٤١: ٣٨٩٣)، كتاب البيوع، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، مقتصرًا على الشطر الأول. ورواه مسلم (٣/ ١١٦٨: ١٥٣٩)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا، من طريق الزهري عنه مع تفسير الألفاظ. وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، عن عدة من الصحابة. فمن حديث جابر أخرجه: البخاري (٥/ ٥٠: ٢٣٨١) من الفتح، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له عمر أو شرب في حائط، مع زيادة في آخره. ومسلم (٣/ ١١٧٤: ١٥٣٦)، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، بلفط قريب من لفظ مسدد. ومن حديث أبي سعيد أخرجه: البخاري (٤/ ٣٢٢: ٢١٨٦) من الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، مختصرًا، مع تفسير لفظ المزابنة. ومسلم (٣/ ١١٧٩: ١٥٤٦)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، بلفظ قريب من لفظ البخاري.

стр. 6616

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد مرسل صحيح، كما قال البوصيوي، والمتن صحيح مخرّج في الصحيحين وغيرهما.

стр. 6617

١٤١٦ - وحدثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، قال: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُباع الكَلأ في مَنبته.

стр. 6618

١٤١٦ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٣ ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه، وسكت عليه. ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧/ ٣٠٣: ٣٢٤٣) عن ابن عيينة به بلفظه.

стр. 6619

الحكم عليه: الأثر بهذا الإسناد صحيح، رجاله كلُهم ثقات.

стр. 6620

١٤١٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كره بيع الرُطْب (١) إلَّا جزة (٢) جزة.
следующие страницы →