الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد مرسل صحيح، كما قال البوصيوي، والمتن صحيح مخرّج في الصحيحين وغيرهما.
стр. 6617
١٤١٦ - وحدثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، قال: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُباع الكَلأ في مَنبته.
стр. 6618
١٤١٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٣ ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه، وسكت عليه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧/ ٣٠٣: ٣٢٤٣) عن ابن عيينة به بلفظه.
стр. 6619
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، رجاله كلُهم ثقات.
١٤١٩ - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (٢/ ١٤٢: ٨٢٨)، عن عثمان بن أبي شيبة به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٣ ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه سواء، وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٤)، كتاب البيوع، باب فضل الماء والكلأ، بلفظه، ثم قال: رواه أبو يَعلى وفيه مَن لَمْ يُسَمّ.
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٢٤: ٢٣٥٨) من الفتح، كتاب المساقاة، باب إثم مَن منع ابنَ السبيل من الماء، في أثناء الحديث بلفظ: "ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ... ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك".
ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٩٨: ١٥٦٦)، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، بنحوه مختصرًا.
стр. 6628
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه قهرمان سعد بن أبي وقاص، مجهول، وأبو عبد الرحمن الصائغ لم أجد له ترجمةً. ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ أبي يعلى.
стр. 6629
٢٠ - باب اجتناب الشبهات
١٤٢٠ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوقّاهُنّ كَانَ أَتْقَى لدِينه، ومَن وَاقَعَهُنَّ أوْشَك أَنْ يُواقع الْكَبَائِرَ، كالمرتعي إِلَى جَانِبِ الْحِمَى أوْشَك أَنْ يُوَاقِعَهُ. وَإِنَّ لكل مَلِك حِمى. وحمى الله تعالى حُدوده".
* هذا إسناد ضعيف، له شاهد في الصحيح من حديث النعمان بن بشير ﵁.
[٢] وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِبْرِقان، ثنا مُوسَى بْنُ عبيدة، أخبرني سعد بن إبراهيم، عمّن أخبره (٢)، عن عمار بن ياسر ﵁ نحوَه.
стр. 6630
١٤٢٠ - تخريجه:
الطريق الأول: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع =
стр. 6631
= اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٨: ١٩٢٠) من مجمع البحرين، كتاب البيوع، باب الأمر باجتناب الشبهات، من طريق إسحاق بن راهويه به بلفظه، وقال الهيثمي بعده: لا يُروى عن عمّار إلَّا بهذا الإسناد.
ورواه أبو نُعيم الأصبهاني في الحلية (٩/ ٢٣٦)، من طريق إسحاق بن راهويه به بنحوه، وقال: غريب من حديث عمار، لم يَروه إلَّا موسى.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧٣)، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، بلفظه، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط , وفيه موسى بن عُبيدة، وهو ضعيف.
الطريق الثاني: رواه أبو يعلى في مسنده (٣/ ٢١٣: ١٦٥٣)، عن محمد بن الفرج به بنحو حديث إسحاق السابق.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به، وقال: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧٣)، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، بنحوه وعزاه إلى الطبراني ولم يعزه إلى أبي يعلى، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
والحديث معروف عن النعمان بن بشير فقد رواه:
البخاري في صحيحه (٤/ ٢٩٠: ٢٠٥١) مع الفتح، كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢١٩: ١٥٩٩)، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، كلاهما من طريق الشعبي عنه، بلفظ مقارب مع زيادة في آخر الحديث.
стр. 6632
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث، ومن أجله ضعّفه الهيثمي وابن حجر والبوصيري ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير.
стр. 6633
١٤٢١ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ قَالَ: جئتُ بالليل أنا وسعد ﵁ إِلَى بُسْتَانٍ ذِي نَخْلٍ، فَطَلَبْنَا صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فلم نجده، فقال لي سعد ﵁: إِنْ سَرّك أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تأكل منه شيئًا. قال: فظَلّينا (٢) جائعَيْن.
стр. 6634
١٤١٢ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به بلفظه وسكت عليه.
стр. 6635
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لجهالة أبي عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص، وبقية رجاله ثقات.
стр. 6636
٢١ - باب بيع المضطر
١٤٢٢ - أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا هُشيم، عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قال: بلغني عن حذيفة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَلَا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زمانٌ عَضوض، يَعضّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا في يده حذار الْإِنْفَاقِ. قَالَ اللَّهُ : ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)﴾ (١). قَالَ: وَشَهِدَ شِرارَ النَّاسِ يُبَايِعُونَ كلَّ مُضْطَرٍّ. ألا إن بيع المضطرين حَرام، إِنَّ بَيْعَ المضطَرين حَرَامٌ. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، إِنْ كَانَ عندَك معروف فعُدْ بِه على أخيك، هالأ، فلا تَزِذه هَلاكًا على هَلاكه".
* الكوثر متروك، ومكحول عن حذيفة ﵁ منقطع.
стр. 6637
١٤٢٢ - تخريجه:
ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (٦/ ٧٠٧)، الآية (٣٩) من سورة سبأ، وعزاه لأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن حذيفة، وضعّفه.
ولم أقف عليه عند أبي يعلى في مسنده المطبوع.
стр. 6638
الحكم عليه:
وإسناده ضَعيف جدًا، فيه الكوثر بن حكيم. قال الدارقطني: متروك، وضعّفه غيره. الميزان (٤/ ٣٣٦).
١٤٢٣ - تخريجه:
سبق تخريجه في الحديث برقم (١٣٥٠)، وهو حديث مكرّر بسنده ومتنه.
стр. 6641
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه عُبيد بن القاسم وهو متروك، مع جهالة العلاء بن ثعلبة، كما قال الهيثمي وابن حجر.
ولكن للمتن شواهد متفرقة، سبق سردها في تخريج الحديث.
١٤٢٤ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٢ ب)، باب النهي عن الغشّ، به بلفظه، وسكت عليه.
وحديث السلف هو: أن النبي ﷺ استسلف منه -أي عبد الله بن أبي ربيعة- حين غزا حنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما انصرف قضاه إياه، ثم قال: "بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد".
حديث السلف: أخرجه البيهقي في "الشعب" (٧/ ٥٢٩: ١١٢٩) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن بشر بن عمر وهو الزهراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٦) عن وكيع، وأخرجه من طريق وكيع أيضًا ابن ماجه (٢/ ٨٠٩: ٢٤٢٤) كتاب الصدقات، باب حسن القضاء. =
стр. 6644
= ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٤٤: ٧٢٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٧٥)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٣١٤) كتاب البيوع: باب الاستقراض، وفي "السنن الكبرى" برقم (١١٢٠٤)، وابن السنّي في "عمل اليوم والليلة" برقم (٢٧٧) من طريق سفيان الثوري.
والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٥) من طريق حاتم بن إسماعيل.
ثلاثتهم عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ربيعة، به، ولم يذكروا الزيادة التي عند مسدد.
ولم أقف عليه بهذه الزيادة عند غير مسدد.
стр. 6645
الحكم عليه:
في إسناده إبراهيم بن عبد الله بن ربيعة، لم يُذكر بجرح أو تعديل. وقال ابن حجر في التقريب (ص ٩١): مقبول -يعني إذا توبع- ولم يتابع على هذا فيما بحثت وأما الزيادة فص من رواية إبراهيم أيضًا -وقد عرفت حاله- وهو لم يدرك النبي -صلي الله عليه وسلم- فروايته مرسلة.
والحديث -من غير الزيادة- صحّحه الألباني كما في صحيح الجامع (١/ ٤٦٤: ٢٣٥٣).
стр. 6646
١٤٢٥ - الحارث: حدثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا مَيْسرة بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، وابن عباس ﵄، قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الحديثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: "ومَن غَشَّ مُسْلِمًا فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا، ويُحشر يومَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ أغشُّ الناس للمسلمين".
* هذا حديث موضوع.
стр. 6647
١٤٢٥ - تخريجه:
تقدم تخريجه في الحديث برقم (١٣٤٥)، وهذا حديث موضوع.
стр. 6648
١٤٢٦ - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الحَكم، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن أبي ليلى ﵁ قال: قال رسولى اللَّهِ ﷺ :" مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنّا".
* هَذَا مرسَل، مَعَ ضَعْفِ الْحَجَّاجِ.
стр. 6649
١٤٢٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٢ ب)، باب النهي عن الغشّ، به بلفظه، وقال: هذا إسناد مرسَل ضعيف.
وأصل الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه، كلهم عن أبي هريرة.
فقد أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٩٩: ١٠١)، كتاب الإيمان باب مَن غشّنا فليس منا، بلفظه مع ذكر مناسبة الحديث.
والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش (٣/ ٦٠٦: ٣١٥).
وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن الغش (٢/ ٧٤٩: ٢٢٢٤).
стр. 6650
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف مرسل، فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ. والمتن صحيح من حديث أبي هريرة.
стр. 6651
١٤٢٧ - وقال أبو يعلى: حدثني عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن مَيْسرة بن شُريح، حدثنا الْحَكَمُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"يَا صاحبَ الطَّعَامِ، أَسْفَلُ الطَّعَامِ مثلُ أَعْلَاهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَن غشّ المسلمين، فليس منهم! ".
стр. 6652
١٤٢٧ - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (٢/ ٢٣٣: ٩٣٣)، به بلفظه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩: ٩٢١)، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٢ ب)، باب النهي عن الغشّ، به بلفظه، وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات".
وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٩)، كتاب البيوع، باب في الغش، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط , ورجاله ثقات.
وله شاهد صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة , وقد تقدّم في الحديث قبل هذا.
стр. 6653
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه انقطاع بين الحكم وقيس بن أبي غرزة.
ورُوى متنه بنحوه في صحيح مسلم.
стр. 6654
٢٣ - باب آداب البيع
١٤٢٨ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيد، ثنا الْمُخْتَارُ -هو ابن قانع التَّمَّارُ- عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: خرجتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجل يُنَادِي خَلْفي: ارفَع إزارَك ... فذكر الحديث: فإذا هو علي ﵁ قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى سُوقِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: بِيعُوا وَلَا تَحْلِفُوا، فَإِنَّ اليَمينَ تُنفق السِلعَةَ وتَمحق الْبَرَكَةَ. ثُمَّ أَتَى صاحبَ التَّمْرِ، فَإِذَا خَادِمٌ تبكي. قال: ما شأنكِ؟ قالت (١): بَاعَنِي هَذَا تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَأَبَى مولاىَ أَنْ يقبلَه، فقال: خذه، واعْطها دِرْهمها، فإنه ليس لها أَمْرٌ. فَكَأَنَّهُ أَبَى، فقلتُ: ألَاّ تَدْرِي مَن هَذَا؟ قَالَ: لَا. قلتُ: هَذَا عليٌّ أميرُ المؤمنين! فصبت تمرَه وأعطاها درهمها. ثم مَرَّ ﵁ مجتازًا بأصحاب التمر، فقال أَطْعموا المِسكين يَرْبُ (٢) كسبُكم.
[٢] وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد ... فذكر مثله، وزاد فيه بعد قوله (وأعطاها درهمها): فَإِنِّي أُحبّ أَنْ تَرْضَى عَني يَا أَمِيرَ المؤمنين. قال ﵁: ما أرضاني عنك إذا أوفيتهُم. وزاد بعده قَوْلِهِ: يَرْبُو كسْبُكم. ثُمَّ مَرّ مُجْتَازًا وَمَعَهُ المسلمون، حتى انْتَهَى إِلَى أَصْحَابِ السَمَك، فَقَالَ: لَا يُبَاعُ في سُوقنا طاف، ثم أتى دار بزّاز -وهي
стр. 6655
سوق الكرابيس- فأتى شيخًا فَقَالَ: يَا شيخُ، أَحْسِن بَيْعي فِي قَمِيصٍ ... فذكر الحديث، وتقدم في باب البيع عن تراضٍ (١).