← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 6651–6690 · переход к 6656.

стр. 6651

١٤٢٧ - وقال أبو يعلى: حدثني عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن مَيْسرة بن شُريح، حدثنا الْحَكَمُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"يَا صاحبَ الطَّعَامِ، أَسْفَلُ الطَّعَامِ مثلُ أَعْلَاهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَن غشّ المسلمين، فليس منهم! ".

стр. 6652

١٤٢٧ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (٢/ ٢٣٣: ٩٣٣)، به بلفظه. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩: ٩٢١)، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٢ ب)، باب النهي عن الغشّ، به بلفظه، وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات". وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٩)، كتاب البيوع، باب في الغش، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط , ورجاله ثقات. وله شاهد صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة , وقد تقدّم في الحديث قبل هذا.

стр. 6653

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه انقطاع بين الحكم وقيس بن أبي غرزة. ورُوى متنه بنحوه في صحيح مسلم.

стр. 6654

٢٣ - باب آداب البيع ١٤٢٨ [١]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيد، ثنا الْمُخْتَارُ -هو ابن قانع التَّمَّارُ- عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: خرجتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجل يُنَادِي خَلْفي: ارفَع إزارَك ... فذكر الحديث: فإذا هو علي ﵁ قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى سُوقِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: بِيعُوا وَلَا تَحْلِفُوا، فَإِنَّ اليَمينَ تُنفق السِلعَةَ وتَمحق الْبَرَكَةَ. ثُمَّ أَتَى صاحبَ التَّمْرِ، فَإِذَا خَادِمٌ تبكي. قال: ما شأنكِ؟ قالت (١): بَاعَنِي هَذَا تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَأَبَى مولاىَ أَنْ يقبلَه، فقال: خذه، واعْطها دِرْهمها، فإنه ليس لها أَمْرٌ. فَكَأَنَّهُ أَبَى، فقلتُ: ألَاّ تَدْرِي مَن هَذَا؟ قَالَ: لَا. قلتُ: هَذَا عليٌّ أميرُ المؤمنين! فصبت تمرَه وأعطاها درهمها. ثم مَرَّ ﵁ مجتازًا بأصحاب التمر، فقال أَطْعموا المِسكين يَرْبُ (٢) كسبُكم. [٢] وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد ... فذكر مثله، وزاد فيه بعد قوله (وأعطاها درهمها): فَإِنِّي أُحبّ أَنْ تَرْضَى عَني يَا أَمِيرَ المؤمنين. قال ﵁: ما أرضاني عنك إذا أوفيتهُم. وزاد بعده قَوْلِهِ: يَرْبُو كسْبُكم. ثُمَّ مَرّ مُجْتَازًا وَمَعَهُ المسلمون، حتى انْتَهَى إِلَى أَصْحَابِ السَمَك، فَقَالَ: لَا يُبَاعُ في سُوقنا طاف، ثم أتى دار بزّاز -وهي

стр. 6655

سوق الكرابيس- فأتى شيخًا فَقَالَ: يَا شيخُ، أَحْسِن بَيْعي فِي قَمِيصٍ ... فذكر الحديث، وتقدم في باب البيع عن تراضٍ (١).

стр. 6656

١٤٢٨ - تخريجه: أخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١/ ١٤٥: ٩٦)، به بلفظه. وقد استوفيتُ تخريجه في الحديث برقم (١٣٣٩)، فليراجع هناك.

стр. 6657

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف فيه المختار التمار ضعيف الحديث وأبو مطر البصري، وهو مجهول.

стр. 6658

١٤٢٩ - وقال أبو يعلى: حدثنا زُهَيْرٌ، ثنا مَرْوان الْفَزَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الفضل بن مُبَشِّر، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله ﵄، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحبّ الفاحشَ الْمُتَفَحِّشَ ولا الصيّاح في الأسواق! ".

стр. 6659

١٤٢٩ - تخريجه: لم أقف عليه في مسند أبي يعلى. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق٤ أ)، باب ما جاء في الأسواق، به بلفظه، وسكت عليه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٤٠٩: ٣١٠) مع فضل الله الصمد، باب ليس المؤمن بالطعان، عن محمد بن سلام عن الفزاري به بلفظه. وذكر السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٢٧١: ١٨١٩) مع الفيض، بلفظه، ورمز له بالحسن، وتعقّبه المناوي فقال: قال العراقي: ضعيف. وعزاه إلى البخاري في الأدب المفرد. وذكره الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢١٠: ٢١٣٣)، به بلفظه، وعزاه إلى الأدب المفرد، وقال: الفضل هذا فيه لين. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عائشة (٤/ ١٧٠٧: ٢١٦٥)، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، بنحوه، مع ذكر القصة مع اليهود، ودون قوله: "والصياح في الأسواق".

стр. 6660

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف الفضل بن مبشّر. والمتن صحيح دون قوله: "ولا الصياح في الأسواق"، فإن الفضل لم يتابع على هذه الزيادة.

стр. 6661

١٤٣٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ اليَشكري، ثنا أبو حازم، قال: إن ابنَ عمر ﵄ مَرّ على رجل يبيع غُنيماتٍ له، فقال: بكم تبيع غَنَمَك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر ﵄: أخذتُها بكذا وهذا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يبيعَها. فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يقضي حاجَته، ثُمَّ مرَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الرحمن، خذها بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ: حلفتَ عَلَى يَمِينٍ، فَلَمْ أكُنْ لأُعينَ الشيطانَ عليك أن أُجيبك (١). * صحيح موقوف.

стр. 6662

١٤٣٠ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤١٣: ٣٢٨٩). وقال: رواه مسدّد موقوفًا بسند صحيح. ولم أقف عليه عند غيره.

стр. 6663

الحكم عليه: رجال إسناده ثقات، غير يزيد اليشكري مختلفٌ فيه، لكن قد وثقه أئمة النّقد كابن معين وأحمد والنسائي، وفيهم المتشدّد والمعتدل، وعليه فالإسناد حسن، وهو موقوف على ابن عمر. وقول الحافظ ابن حجر: صحيح، فيه نظر، لأنه قال عن يزيد اليشكري في التقريب (٦٠٤٢): صدوق يخطئ، فكيف يكون حديثه صحيحًا!؟

стр. 6664

١٤٣١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"لَا يبتاعَنّ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطبْ عَلَى خِطبة أخيه".

стр. 6665

١٤٣١ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (٧/ ٩٧: ١٢٨٣)، به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١١)، باب السَوْم، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن الحسين. ورواه عن أبي يعلى ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٤٣)، في ترجمة بشر بن الحسين. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٤)، كتاب البيوع، باب في البيع على بيع أخيه، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب: وله شاهد من حديث ابن عمر. فقد رواه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٥٢: ٢١٣٩) من الفتح، كتاب البيوع، باب لا يَبيع على بيع أخيه، بنحوه مقتصرًا على الشطر الأول. ومسلم في الصحيح (٣/ ١١٥٤: ١٤١٢)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، بنحوه، وزاد "إلَّا أن يأذن له".

стр. 6666

الحكم عليه: الحديث بإسناد أبي يعلى ضعيف جدًا، فيه بشر بن الحسين، وهو متروك، وبه أعَلّه الهيثمي والبوصيري. ولكن المتن صحيح مخرَّج في الصحيحين.

стр. 6667

١٤٣٢ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنِ [مِهْرَانَ] (١) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "يَا معشرَ التُجّار، إِنِّي رامٍ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ: لَا تَلَقَّوا الرُكبانَ، وَلَا يَبِع حاضر لبادٍ".

стр. 6668

١٤٣٢ - تخريجه: قال ابن حجر في الإصابة (٣/ ٥٠٦: ٨٦٣٤) عن مهران: ذكره جعفر المستغفري في الصحابة وتبعه أبو موسى فأخرج من طريقه ثم من رواية عبد الصمد بن الفضل عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني محمد بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حجة الوداع ... وساقه. وقال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٥: ٧٧٦): محمد بن مهران سمع أباه: قال النبي ﷺ : لا يبع حاضر للباد، سمع منه ابن جرير، مرسل. وورد النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٢٧٢٧) مسلم برقم (١٥١٥).

стр. 6669

الحكم عليه: رجال إسناده ثقات، غير هشام بن سليمان، محلّه الصدق، ومحمد بن مهران، قال عنه أبو حاتم: مجهول. والحديث حكم بإرساله البخاري في تاريخه الكبير، وابن حجر في الإصابة كما في التخريج.

стр. 6670

١٤٣٣ - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُكنّيه أهلُ الْبَصْرَةِ أَبَا [الْمُوَرِّعِ] (١)، وَيُكَنِّيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَبَا مُحَمَّدٍ -وَكَانَ مِنْ هُذَيْلٍ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنازة فَقَالَ: "أيُّكم يَأْتِي المدينةَ فَلَا يَدَع بِهَا وَثَنًا إلَّا كَسَرَهُ، وَلَا صُورَةً إلَّا لَطَّخَهَا , وَلَا قَبْرًا إلَّا سَوَّاهُ؟ "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: أَنَا، يَا رسولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ الرجُل فكأنه هاب المدينةَ فرجع، فانطلق عليّ ﵁ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: مَا أتيتُك، يَا رسولَ اللَّهِ، حَتَّى لَمْ أَدَعْ فِيهَا وَثنًا إلَّا كَسّرتُه، وَلَا قَبْرًا إلَّا سَوَّيْتُه، وَلَا صُورَةً إلَّا لَطَّخْتُهَا. فَقَالَ: "مَن عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا ... " فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: "يا علىّ، لا تكُنْ فَتّانًا، ولا مُختالًا، وَلَا تَاجِرًا إلَّا تَاجِرَ خيرٍ، فَإِنَّ أُولَئِكَ [المسبوقون] (٢) في العمل! ". في صحيح مسلم طرف فيما يتعلّق بتسوية القبور ونحوه (٣).

стр. 6671

١٤٣٣ - تخريجه: رُوي الحديث من وجهين، موصولًا ومرسلًا. الموصول: أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٨٧: ٦٥٧) و (١/ ١١١: ٨٨١)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٣٩٠: ٥٠٦)، من طريق أبي إسحاق أسود بن عامر، وأبي شهاب ويزيد بن زُريع، عن شعبة، بنحوه. والمرسَل: رواه الإِمام أحمد في المسند (١/ ٨٧: ٦٥٨) و (١/ ١٣٩: ١١٧٧)، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، به. =

стр. 6672

= وذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب، في ترجمة أبي محمد الهذلى (١٢/ ٢٢٥)، وقال: الحديث مرسل، رواه النسائي في مسند علي. وجاء الحديث من وجه آخر عن علي بن أبي طالب، يشهد للحديث. فقد أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار, مسند علي بن أبي طالب (ص ٤٥: ٢) من طريق ثعلبة بن يزيد أو يزيد بن ثعلبة عن علي بنحوه. ثم قال: هذا خبر عندنا صحيح سنده. ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه الإِمام أحمد في المسند (١/ ٨٩: ٦٨٣)، ومسلم (٢/ ٢٦٦: ٩٦٩)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبر، والنسائي (٤/ ٨٨: ٢٠٣١) كتاب الجنائز، باب تسوية القبور إذا رُفعت، وأبو يعلى (١/ ٢٨٥: ٣٤٣)، كلهم من رواية أبي الهَيّاج الأسدي عن علي بألفاظ متقاربة مقتصرين على الشقّ الأول منه.

стр. 6673

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي محمد الهذلي. واتفق أربعة حفاظ على الرواية الموصولة، وخالفهم محمد بن جَعْفر، فالحكم لهم عليه. وللحديث متابعة صحيحة عند ابن جرير من رواية ثعلبة بن يزيد الحَمّاني -وقد وثّقه الأكثرون ولم يفسّر البخاري جرحه له- فالحديث بهذه المتابعة صحيح لغيره. وللشطر الأول من الحديث متابعة صحيحة عند مسلم (٢/ ٦٦٦: ٩٦٩).

стр. 6674

١٤٣٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُعَيْمِ بن عبد الرحمن، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "تِسْعَة أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التجارة". وقال نُعيم: كَسْبُ العُشرِ الباقي في السائمة- يَعني الغنَم.

стр. 6675

١٤٣٤ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١١)، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة نُعيم بن عبد الرحمن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٢٤٤: ٣٢٩٦ من الفيض)، وعزاه إلى سعيد بن منصور، ورمز له بالحسن، وقال: عن نُعيم بن عبد الرحمن الأزدي ويحيى بن جابر الطائي مرسلًا. ولم أقف عليه في المطبوع من سنُن سعيد بن منصور. وذكره الشيخ المتقي الهندي في كنز العمال (٤/ ٣٠: ٩٣٤٢). وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٣/ ٣٠: ٢٤٣٣) بنحوه وقال: ضعيف.

стр. 6676

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة نُعيم بن عبد الرحمن، كما قال البوصيرى.

стр. 6677

١٤٣٥ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني محمد بن جُحادة عن ... (١) عن أبي سعيد قَالَ: سمعتُ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: التاجر فاجر، إلَّا مَن أخذ الحقَ وأعطاه.

стр. 6678

١٤٣٥ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١١)، باب النهي عن اليمين في البيع والأمر بالإحسان إلى الخادم، به بلفظه، وقال: هذا الإسناد موقوف، رجاله ثقات. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢/ ١٤٢)، كتاب المعاملات، عن علي بلفظه، وعزاه إلى مسدّد. وللحديث شاهد بمعناه من حديث رافع بن خديج. فقد أخرجه الترمذي في السُنن (٤/ ٤٠٠: ١١٢٥) من التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في التُجار، من حديث إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة، عن أبيه عن جّدّه، بلفظ: "إن التُجار يُبعثون يوم القيامة فُجّارًا، إلَّا من اتّقى الله وبرّ وصدق"، وفي أوله قصة. وقال الترمذي: حديث حسن صحح. وابن ماجه في سنُنه (٢/ ٧٢٦: ٢١٤٦)، كتاب التجارات، باب التَوَقيّ في التجارة، من طريق إسماعيل بن عُبيد به بلفظ الترمذي. والدارمي في السنن (٢/ ١٦٣: ٢٥٤١)، كتاب البيوع، باب في التُجار، من طريق إسماعيل به بلفظ قريب. وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٠٥) من الإحسان , من طريق إسماعيل به بنحوه. والطبراني في الكبير (٥/ ٤٣: ٤٥٣٩)، من طرق عن إسماعيل بن عبيد به بنحوه. ورراه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦)، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق، من طريق إسماعيل به بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.

стр. 6679

= الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه أبو سعيد بن أبي المعلّى وهو مقبول، وقال البوصيري: هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات. وللحديث شاهد بمعناه من حديث رافع بن خديج، صحّحه الترمذي والحاكم والذهبي.

стр. 6680

٢٤ - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل ١٤٣٦ - الحارث: حدثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عائشةَ السَعدي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عباس ﵃، قَالَا (١): خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... فَذَكَرَ حَدِيثًا طويلًا، فيه: "ومن عسّر (٢) أخاه المسلمَ، نَزَعَ اللهُ مِنْهُ رزقَه وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعيشَته، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ. ومَن ضَارَّ مُسْلِمًا، فَلَيْسَ منا ولستُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ مَطَل طالبَه وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ. فَعَلَيْهِ خطيئةُ عَشَّارٍ" فَقَامَ إِلَيْهِ عوفُ بنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: وما خطيئة عشّار؟ فَقَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَطِيئَةُ الْعَشَّارِ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ومَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا". * هَذَا حديث موضوع.

стр. 6681

١٤٣٦ - تخريجه: سبق تخريجه في الحديث (١٣٤٥).

стр. 6682

الحكم عليه: هذا حديث موضوع، كما قال الحافظ ابن حجر.

стр. 6683

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ (١) شَاذَانُ، ثنا أَبُو هِلَالٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، قَالَ: من دايَن الناس بدَيْن يَعلم اللهُ تعالى أنه يُريد قضاءَه، فأتاه أجلهُ دون ذلك، أرضى اللهُ تعالى هَذَا مِنْ حَقِّهِ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ. ومَن دايَن الناسَ بدَيْن يَعلم اللهُ تعالى أنه لا يُريد قضاءَه [أقصّ] (٢) اللهُ منه، وقال: "حسبتَ أني لم أقتصَّ لك منه! ".

стр. 6684

١٤٣٧ - تخريجه: ذكره الهيثمي في بُغية الباحث (٢/ ٥٦١: ٤٣٤)، كتاب البيوع، باب فيمن نوى قضاء دينه، به بلفظه سواء. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٤ ب)، كتاب القرض، باب ما جاء في التشديد في الدين، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٢٨٦: ٧٩٣٧)، من طريق يزيد بن زريع عن بشر بن نُمير به بلفظ قريب. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣)، كتاب البيوع، باب من تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، من طريق يزيد بن زريع عن بشر بن نُمير به بلفظ قريب منه. وقال الذهبي: بشر متروك. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٩٧) كتاب البيوع، باب الترهيب من الدين، من حديث أبي أُمامة، وعزاه إلى الحاكم، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب. وللحديث شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة. =

стр. 6685

= أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٥٣) مع الفتح برقم (٢٣٨٧)، كتاب الاستقراض، باب مَن أخذ أموال الناس يريد أداءَها أو إتلافَها , ولفظه: "مَن أخذ أموال الناس يريد أداءَها أدّى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يُريد إتلافَها أتلفه اللهُ".

стр. 6686

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه بشر بن نُمير القُشيري، متروك الحديث. وله شاهد بمعناه، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة.

стр. 6687

١٤٣٨ - أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشيد، ثنا الوليد، عن أبي عبد الله مولى بني أُمية، عن أبي حازم وسعيد المقبري عن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رسولَ اللَّهِ، عَلَى حجة الإِسلام، وعَليّ دَيْن؟ قال ﷺ : "اقْضِ دَينَك".

стр. 6688

١٤٣٨ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (١١/ ٥٤: ٦١٩١)، به بلفظه. وذكره الهيثمي في المقصد العلي (٥٧ ب)، به بلفظه، وقال: وفيه عبد الله مولى بني أمية، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٦ ب)، كتاب القرض، باب لا يترك دَين إلَّا قُضى، به بلفظه، وسكت عليه. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٢٩)، كتاب البيوع، باب فيمن عليه دين ولم يَحجّ، بلفظه، وعزاه إلى أبي يعلى.

стр. 6689

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهو من المدلّسين المعدودين في المرتبة الرابعة. ويضاف إلى ذلك أنّني لم أجد ترجمة أبي عبد الله مولى بني أُميّة.

стр. 6690

٢٥ - باب فضل القرض ١٤٣٩ - أبو يعلى: حدثنا يحيى بن مَعين، ثنا معتمر، قرأتُ عَلَى الفَضيل أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَريز، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بنَ يزيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلًى للنخعِ تاجرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطاؤه قَضَاهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: إنْ شئتَ أخّرتَ عَنّا، فإنه كَانَ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا العَطاء؟ فَقَالَ التَّاجِرُ: إِنِّي لستُ فَاعِلًا فَنَقَدَهُ الأسودُ خمسَمائةِ درهمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التاجرُ قَالَ لَهُ: دُونَك، فَخذْها. قَالَ الْأَسْوَدُ: قَدْ سألتُك هَذَا فأبيتَ؟ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سمعتُك تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مثلُ أَجْرِ أحدِهما لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ". صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طريق علقمةَ عن ابن مسعود ﵄، نحوَه، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلْقَمَةَ أَيْضًا، وَالسِّيَاقُ مُخْتَلِفٌ، فكأنهما واقعتان.
следующие страницы →