← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 6896–6935 · переход к 6901.

стр. 6896

١٤٩٩ - حدثنا الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يُوسُفُ -هُوَ السَّمْتِيُّ- ثنا جعْفر بن سعد، عن خُبيب بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه، عن سمرة ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَن رَهَنَ أرضًا بدَيْن عليه، فإنه يقضي مِن ثمرها بما فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا، فَيَقْضِي مِنْ ذَلِكَ دَينه الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ له عند عَمله ونفقته بالعدل".

стр. 6897

١٤٩٩ - تخريجه: لم أقف عليه في مسند أبي يعلى. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٩ أ)، كتاب الرهن، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف، سليمان وابنه خُبيب وجعفر بن سعد، ذكرهم ابن حبان في الثقات، وضعّفهم غيره. ورواه الطبراني في الكبير (٧/ ٣٢١: ٧٠٩٠)، من طريق جعفر بن سعد به بلفظه. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٢)، كتاب البيوع، باب الرهن وما يحصل منه، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مساتير. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٦/ ٢٨٩: ١٥٧٤٤).

стр. 6898

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه يوسف بن خالد السّمتي، وهو متروك. وفيه أيضًا جعفر بن سعد. وخبيب بن سليمان وسليمان بن سمرة، وهم مساتير. وقال الذهبي: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. وقال الهيثمي: فيه مساتير. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف.

стр. 6899

٤٤ - بَابُ الحَجْر (١) ١٥٠٠ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش، عن حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتيق، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُتْمَ بعد حُلْم".

стр. 6900

١٥٠٠ - تخريجه: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٤٥٩: ٣٥٠)، بلفظه في أثناء الحديث الطويل. وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ص ٢٤٣: ١٧٦٧)، من طريق اليمان أبي حُذيفة وخارجة بن مصعب، كلاهما عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ به بلفظه، في أثناء الحديث. ومن طريق مطرف البكري عن حرام بن عثمان به، أخرجه: ابن عدّي في الكامل (٢/ ٨٥٣)، في ترجمة حرام بن عثمان، بلفظه في أثناء الحديث، وقال: وعامة أحاديثه مناكير. وللحديث شواهد من طريق علي بن أبي طالب وأنس وحنظلة بن حُذيم. =

стр. 6901

= فمن حديث علي أخرجه: أبو داود في السُنن (١٣/ ١٣٠) مع بذل المجهود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الحاكم، ولفظه: "لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل". والطبراني في الأوسط (١/ ١١٧: ٢٥٨)، بنحو لفظ أبي داود، والصغير (ص ١١٧: ٢٥٨)، بنحوه مع الزيادة. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٠)، بنحوه. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٤)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بلفظه مع الزيادة. وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، وروى أبو داود منه "لا يُتم بعد حلم ولا صُمات يوم إلى الليل". وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠١: ١٣٨٨)، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بنحوه، وعزاه إلى مصادره. والسيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٤٤: ٩٩٤٧٩)، وعزاه إلى أبي داود، ورمز لحسنه. والألباني في الإرواء (٥/ ٧٩: ١٢٤٤)، بنحوه، وقال: صحيح. ومن حديث أنس أخرجه: البزار (٢/ ١٠١ و ١٣٦) من الكشف، بلفظه، وقال: لا يروي عن أنس إلَّا بهذا الإسناد، ويزيد ليّن الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٦)، كتاب الفرائض، باب لا يُتم بعد حُلم، وعزاه إلى البزار قائلًا: وفيه يحيى بن يزيد النوفلي وهو ضعيف. ومن حديث حنظلة بن حذيم رواه: الطبراني في الكبير (٤/ ١٤: ٣٥٠٢)، بنحوه مع زيادة في آخره. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢٦)، الموضع السابق , وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. =

стр. 6902

= وابن حجر في التلخيص (٣/ ١٠١) الموضع السابق، وقال: هو في الطبراني وغيره، وإسناده لا بأس به. وأورده المنتقي الهندي في كنز العمال (٣/ ١٧٨: ٦٠٤٥ و ٦٠٤٦).

стр. 6903

الحكم عليه: الحديث بإسناد الحارث ضعيف جدًا، وفيه حرام بن عثمان، وهو متروك. ومتن الحديث حسن بمتابعاته وشواهده.

стр. 6904

١٥٠١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قرأتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَريز، عَنْ أَبِي إسحاق، عن ابن عمر ﵄، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لرجل: "أنت ومالُك لأبيك". * هذا إسناد حسن.

стр. 6905

١٥٠١ - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (١٠/ ٩٩: ٥٧٣١)، به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣)، باب الترغيب في كسب الحلال، به بلفظه، وسكت عليه. وأخرجه البزار (٢/ ٨٤)، كتاب البيوع، باب أنت ومالك لأبيك، من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، بنحوه، مع القصة في أوله. وقال: لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعًا إلَّا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٤)، كتاب البيوع، باب في مال الولد، وعزاه إلى أبي يعلى، ثم قال: وفيه أبو حريز، وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وضعّفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. وذكر حديث ابن عمر عند البزار، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفي الأوسط عنه: الولد من كسب الوالد، فقط. وفيه ميمون بن يزيد، لينه أبو حاتم. ووهب بن يحيى بن زمام، لم أجد مَن ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وذكره الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٢٧)، بلفظه، وقال: هذا سند حسن في المتابعات. وللحديث شاهد من حديث عائشة. فقد رواه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٣١، ٤١)، من طريق عمارة عن عمّته، عن عائشة، بمعناه. =

стр. 6906

= ورواه أبو داود في السُنن (٣/ ٨٠٠: ٣٥٢٨، ٣٥٢٩)، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل مال ولده، من طريق عُمارة بن عمير عن عَمّته، عن عائشة بمعناه. والترمذي في الجامع (٣/ ٦٣٩: ١٣٥٨)، كتاب البيوع، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، من طريق عمارة، عن عمة له، عن عائشة، بمعناه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السُنن (٨/ ٢٤١: ٤٤٤٩)، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، من طريق عُمارة عن عائشة، بمعناه. ورواه ابن ماجه في سُننه (٢/ ٧٢٣: ٢١٣٧)، كتاب التجارات، باب الحثّ على المكاسب، من طريق الأسود، عن عائشة بمعناه. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥)، كتاب البيوع، باب ولد الرجل من كسبه، من طريق عمارة عن أبيه وعمته، عن عائشة، بمعناه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه. وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٣٠)، وقال: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَمة عمارة، فلم أعرفها. لكن تابَعها الأسود عن عائشة. أخرجه أحمد والنسائي والرامَهُرْمزي، وإسناده صحيح.

стр. 6907

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه أبو حَريز وهو صدوق، والحديث صحيح بشواهده.

стр. 6908

٤٥ - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ ١٥٠٢ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: سمعتُ رَجُلًا (٢) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: كنتُ يومَ حُكْم سعد ﵁ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَشكّوا فِيَّ فلم يَجدوني جرت عليّ الموسى، فاستُبقيتُ. (٥٦) وَسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي حَدِّ السَرِقة ذكرُ من اعتبره بستة أشبار (٣).

стр. 6909

١٥٠٢ - تخريجه: أخرجه الحميدي في المسند (٢/ ٣٩٤: ٨٨٩)، عن سفيان به بنحوه. والإمام أحمد في المسند (٤/ ٣١٠). وأبو داود في السنن (١٧/ ٣٥٤) مع بذل المجهود، كتاب الحدود، باب في الغلام يُصيب الحدّ، كلاهما -أي أحمد وأبي داود- من طريق سفيان، عن =

стр. 6910

= عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظي، بمعناه. وإسناده صحيح. والترمذي في السُنن (٥/ ٢٠٧) مع التحفة، كتاب السِيَر، باب ما جاء في النزول على الحكم، من طريق سفيان، عن عبد الملك، به بمعناه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في سُننه (٦/ ١٥٥)، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، من طريق سفيان به بمعناه، وإسناده صحيح. وابن ماجه في السنن (٢/ ٨٤٩)، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، من طريق سفيان به، بمعناه، وإسناده صحيح. وابن حبان في صحيحه (١١/ ١٠٣: ٤٧٨٠) من الإحسان , من طريق هشيم، عن عبد الملك بمعناه، وإسناده صحيح. والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٣)، كتاب الجهاد، باب ما من نسمة تولد إلَّا على الفطرة، من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به بمعناه. وقال: رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير، ولم يُخرجاه، كأنهما لم يتأمّلا متابعة مجاهد بن جبر لعبد الملك على روايته عن عطية القرظي. ورواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٥)، من طريق سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نجيح به بنحوه. والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٣)، كتاب الجهاد، باب ما من نسمة تولد إلَّا على الفطرة، من طريق ابن عيينة وابن جريج، عن ابن أبي نجيح به بنحوه. وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. ومن طريق الحكم رواه البيهقي في السُنن (٦/ ٥٨)، كتاب الحجر، باب البلوغ بالإثبات، بنحوه.

стр. 6911

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح.

стр. 6912

٤٦ - باب مماكسة (١) البَاعة ١٥٠٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٢)، ثنا زِيَادٌ، ثنا صالح، عن جابر ﵁ أَنَّهُ كَانَ لَا يُماكس فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ، وَفِي الرَّقَبَةِ، وَفِي الْأُضْحِيَةِ.

стр. 6913

١٥٠٣ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٠٢: ٢٨٥٧) كتاب الحج، باب الرّجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ... وسكت عنه.

стр. 6914

الحكم عليه: في إسناده زياد بن مسلم -أو ابن أبي مسلم- أبو عمر الفراء البصري الصفار قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولينه القطان، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين.

стр. 6915

٤٧ - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات (١) ١٥٠٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ "مَن أَحْيَا مَواتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مسلمٍ، فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (٢) حَقٌّ. * كَثِيرٌ ضعيف جدًا.

стр. 6916

١٥٠٤ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٠ أ)، كتاب إحياء الموات، به بلفظه، وقال: ومدار إسناد هذا الحديث على كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد، رواه أصحاب السُنن. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٢)، من طريق إسماعيل بن أبي أُويس ويزيد بن عبد العزيز، كلاهما عن كثير به بنحوه. =

стр. 6917

= وأخرجه البيهقي في السُنن (٦/ ١٤٢)، كتاب إحياء المَوات، باب مَن أحيا أرضًا ميتةً ليست لأحد، من طريق ابن أبي أُويس عن كثير بن عبد الله به بلفظه. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٧)، كتاب البيوع، باب إحياء المَوات، بلفظه، وقال: رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وللحديث شاهد من طريق سعيد بن زيد وعائشة. فمن طريق سعيد بن زيد أخرجه: أبو داود في السُنن (١٤/ ٢٦) مع بذل المجهود، كتاب الخراج، باب إحياء المَوات , من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن سعيد بن زيد بلفظ مقارب. والترمذي في سُننه (٤/ ٦٣٠) مع التحفة، كتاب الأحكام، باب ما ذُكر في إحياء أرض الموات، من طريق هشام به بنحوه. وقال: هذا حديث حسن غريب. والبيهقي في السُنن (٦/ ١٤٢)، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا ميتة، من طريق أبي داود، به بنحوه. وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٥٣: ١٥٢٠)، بنحوه، وقال: صحيح. وأما حديث عائشة، فهو الحديث الآتي.

стр. 6918

الحكم عليه: الحديث بإسناد ابن أبي شيبة ضعيف؛ لضعف كثير بن عبد الله المزني، ولكن المتن صحيح من طريق سعيد بن زيد.

стр. 6919

١٥٠٥ - وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا زَمْعةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة ﵂، قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "العبادُ عبد اللَّهِ، وَالْبِلَادُ بلادُ اللَّهِ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقّ".

стр. 6920

١٥٠٥ - تخريجه: أخرجه أبو داود الطيالسي في السنن (: ١٤٤٠)، به بلفظه ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢١٧: ٥١)، كتاب في الأقضية والإحكام، بلفظه، وزاد في أثناء الحديث: "ومن أحيا من مَوات الأرض شيئًا فهو له". والبيهقي في السُنن (٦/ ١٤٢)، كتاب إحياء المَوات، باب من أحيا أرْضًا ميتةً فهي له، من طريق الطيالسي أيضًا، بلفظ الدارقطني. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٩ ب)، كتاب إحياء الموات، به بلفظه، وقال: رواه أحمد والبيهقي. ورواه أحمد في المسند (٦/ ١٢٠)، من طريق ابن لَهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، به بلفظ: "من عَمّر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها". ورواه البخاري في الصحيح (٥/ ١٨) من الفتح، كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضًا، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، به بنحو لفظ الإِمام أحمد. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٣٨٢: ٥٦٦١) مع الفيض، بلفظه، وعزاه إلى البيهقي، ورمز له بالحسن. وذكره الألباني في الإرواء (٥/ ٣٥٤: ١٥٢٠)، بلفظه، وعَلّله بزَمعة بن صالح.

стр. 6921

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف زَمعة بن صالح، ولكن قولَه: "ليس لعرق ظالم حق" صحيح، كما مر في الحديث السابق.

стр. 6922

١٥٠٦ - قال مسدد: حَدَّثَنَا يَحْيَى. عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قال: مَن أحيا أرضًا ميتةً فهي له.

стр. 6923

١٥٠٦ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٩ ب)، كتاب إحياء الموات، به بلفظه، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، موقوف. ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٤: ٢٧)، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة المَوات، عن الزهري، به بلفظه. ورواه البيهقي في السُنن (٦/ ١٤٨)، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، عن طريق مالك وسفيان بن عُيينة، عن الزهري، به بلفظه. وعلّقه البخاري في الصحيح (٥/ ١٨) من الفتح، كتاب الحرث والمزارعة، باب مَن أحيا أرضًا مواتًا، بلفظه. وأورده المصنّف في تغليق التعليق (٣/ ٣٠٨)، بلفظه. وأسنده البخاري في الموضع نفسه (٥/ ١٨) من الفتح، من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عروة عن عمر، بنحوه. وقال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ٣٠٨): وهو منقطع؛ لأن عروة لم يسمع عمر. وله شاهد صحيح من طريق سعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي، وقد سبق برقم (١٥٠٤).

стр. 6924

الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح موقوف على عمر بن الخطاب. ومتنه صحيح مرفوع.

стр. 6925

٤٨ - باب الوقف ١٥٠٧ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أميةَ، عن من سمع ابنَ عمر ﵄، أنه سُئل عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ شَيْئًا فِي سَبِيلِ الله تعالى، أيصرفه إلى غيره؟ قال: أَفضِه حيث جعله صاحبه. قال: ما وَاللَّهِ، مَا سَبِيلُ اللهِ أَنْ يضربَ بَعْضُكُمْ رقاب بعضٍ.

стр. 6926

١٥٠٧ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٠ ب)، كتاب الوقف، به بلفظه، وسكت عليه.

стр. 6927

الحكم عليه: في إسناده من لم يسمّ، وهو الراوي عن ابن عمر.

стр. 6928

٤٩ - باب الجَعالة (١) ١٥٠٨ - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ، عن أبي رباح -وهو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ- عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشيباني قال: أتيتُ ابنَ مَسعود ﵁ بَأَبَاقٍ (٢) مِنْ عَيْنِ التَّمْرِ (٣) -أَوْ قَالَ: مِنَ الْعَيْنِ- فَقَالَ: أَبْشِرْ بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ! قَالَ: قلتُ: هَذَا الْأَجْرُ، فَمَا الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. وهو بالكوفة.

стр. 6929

١٥٠٨ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق٢٦ أ)، باب ما نُهى عنه من البيوع وما جاء في الجَعالة، به بلفظه، وقال: له شواهد، منها في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي البخاري من حديث ابن عباس، وفي البزّار من حديث جابر. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٢٠٨)، كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق، عن الثوري به بلفظه. =

стр. 6930

= وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٤١)، كتاب البيوع، باب جعل الآبق، عن وكيع، عن الثوري به مختصرًا. والطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٩)، من طريق أبي نُعيم وعبد الرزاق، كلاهما عن الثوري، به بلفظه. والبيهقي في السُنن (٦/ ٢٠٠)، كتاب اللقطة، باب الجَعالة، من طريق عبد الله ابن الوليد، عن سُفيان به، بنحوه. وذكره الهيثمي في الزوائد (٤/ ١٧١)، كتاب البيوع، باب فيمن ردّ عبدًا آبقًا، بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو رباح، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٠)، كتاب الإباق، به بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق والطبراني والبيهقي.

стр. 6931

الحكم عليه: رجال إسناده ثقات، غير عبد الله بن رباح فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، وهو مع هذا موقوف على ابن مسعود، لكن له شواهد كما ذكر البوصيري في الإتحاف فيما سبق. وانظر ما بعده من الأحاديث.

стр. 6932

١٥٠٩ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المحبَّر، ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سلمة ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَالَا: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ فذكر حديثًا، وفيه: "مَن ظَلَمَ أَجِيرًا أجرَه، حَبِطَ عَمَلُهُ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ رِيحُ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجد مِنْ مَسِيرَةِ خمسمائةِ عامٍ".

стр. 6933

١٥٠٩ - تخريجه: سبق تخريجه في الحديث ١٣٤٥، وهو حديث موضوع.

стр. 6934

الحكم عليه: هذا حديث موضوع.

стр. 6935

١٥١٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي مُليكة، وعبد الله بن دينار ﵁ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جعلَ جُعْل الْآبِقِ إِذَا أُخذ خارجًا من المصر عشرةَ دراهم.
следующие страницы →