الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير عبد الله بن رباح فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، وهو مع هذا موقوف على ابن مسعود، لكن له شواهد كما ذكر البوصيري في الإتحاف فيما سبق. وانظر ما بعده من الأحاديث.
١٥٠٩ - تخريجه:
سبق تخريجه في الحديث ١٣٤٥، وهو حديث موضوع.
стр. 6934
الحكم عليه:
هذا حديث موضوع.
стр. 6935
١٥١٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي مُليكة، وعبد الله بن دينار ﵁ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جعلَ جُعْل الْآبِقِ إِذَا أُخذ خارجًا من المصر عشرةَ دراهم.
стр. 6936
١٥١٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٤٦ أ)، باب الجعالة، به بلفظه، وسكت عليه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٥٤٣)، كتاب البيوع والأقضية، باب جعل الآبق، عن وكيع، عن ابن جريج، به بلفظ: "إذا جيء به خارج الحرم دينارًا".
ورواه البيهقي في السُنن (٦/ ٢٠٠)، كتاب اللُقطة، باب الجعالة، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، بنحوه، وقال: ذلك منقطع.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٢٠٧)، كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، بنحوه، إلاّ أنه قال: في الآبق يوجد في الحرم".
وأورده الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧١)، كتاب الإباق، عن عمرو بن دينار، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي مرفوعًا في السنن (٦/ ٢٠٠)، في الموضع السابق، من طريق معمر، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بنحوه، وقال: هذا ضعيف.
стр. 6937
الحكم عليه:
قال البيهقي في السُنن الكبرى (٦/ ٢٠٠) عن هذا الطريق: منقطع.
قلتُ: لأن عبد الله بن أبي مُليكة وكذا عبد الله بن دينار -أو عمرو بن دينار كما في طريق عبد الرزاق- لم يدركا النبي ﷺ .
١٥١٢ - تخريجه:
أورده البوصيرى في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٣: ٥٦٥٠)، وقال: رواه مسدد ورواته ثقات.
وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٤٢: ١٦٧٨)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به.
وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعًا رواه أبو داود (٤/ ٢٨: ٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٥: ٢٥٢٩)، والدارقطني (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥)، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (١٤/ ٣٩٨) لابن قدامة.
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (٢/ ٨٤٥: ٢٥٣٠)، والبيهقي (٥/ ٣٢٦)، والعقيلي (١/ ٩٧)، وابن عدي (١/ ٣٢٨)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه.
وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري برقم (٢٣٧) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (٣/ ١١٧٣: ١٥٤٣) (٨٠)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.
стр. 6943
الحكم عليه:
رجاله ثقات -كما قال البوصيري-.
стр. 6944
١٥١٣ - وقال أبو بكر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عن إسماعيل (١)، عن أبي مِجْلَز، وقال: أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجلين، فَأَعْتَقَ أحدُهما نَصيبَه، فحبسَه النبي ﷺ حتى باع (٢) غُنَيمة.
стр. 6945
١٥١٣ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٨٦: ١٧٨١) عن سفيان بن عيينة به بلفظه.
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ١٥١: ١٦٧١٦) عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فضمّنه رسول الله ﷺ حتى باع غَنيمة له.
стр. 6946
الحكم عليه:
قال البيهقي في السنن (١٠/ ٢٦٧): هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مجلز بمعناه. وروى من وجه آخر عن القاسم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود وهو ضعيف.
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٤): ... ومدار الإسناد على ابن أبي ليلى وهو ضعيف.
стр. 6947
١٥١٤ - وحدثنا أبو بكر السمّان، ثنا ابن (١) عَوْن، عن محمد، كان عبد بين رَجلين فأعتق أحدُهما نصفَه (٢)، فركب شَريكُه إلى عمر ﵁، فكتب أن يقوَّم بأغلى القيمة.
стр. 6948
١٥١٤ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٤: ٥٦٥٢)، وسكت عنه.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٨٤) عن أبي بكر السَمان به بلفظه، دون قوله "نصفه".
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٦).
وابن حزم في المحلّى (٦/ ٢٣٥).
стр. 6949
الحكم عليه:
إسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمر بن الخطّاب؛ لأنه وُلد في آخر خلافة عثمان كما في تهذيب الكمال (٢٥/ ٣٥٣) بل لم يسمع ممن هو أقرب من عمر ﵁ كما في جامع التحصيل (ص ٢٦٤).
стр. 6950
١٥١٥ - وحدثنا يحيى بن سعيد (١)، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَجلين، فيُعتق أحدُهما نَصيبَه؟ قال: يَضمن ثلثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يومَ أعتقَه.
стр. 6951
١٥١٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٤: ٥٦٥٣)، وقال: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٨٦) عن يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة به بنحوه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦) عن ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به بنحوه بإسقاط زهير بن معاوية.
стр. 6952
الحكم عليه:
إسناده فيه انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد القطَان لا يروي عن المغيرة -هو ابن مقسم- وقد جاء موصولًا عند ابن أبي شيبة في المصنّف -كما في التخريج- عن يحيى بن آدم عن زهير -هو ابن معاوية- عن مغيرة به. بإسناده صحيح، لكنه موقوف على إبراهيم والشعبي.
فلا أدري هل هناك سقط بالأصل، مع احتمال تحريف يحيى بن آدم إلى يحيى بن سعيد؟ أم أن هذا سندٌ آخر؟
стр. 6953
١٥١٦ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُميد، عَنِ الْحَسَنِ بن مسلم، عن مجاهد، قال: إن أبا هريرة ﵁ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: يَا فلانُ، لَوْلَا أَنَّكَ ولدُ زنْيةٍ لأعتقتُك.
стр. 6954
١٥١٦ - تخريجه
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٥: ٥٦٥٩)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورواته ثقات، إلَّا أنه منقطع.
ولم أقف عليه عند غير مسدّد.
стр. 6955
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، لكنه موقوف على أبي هريرة.
وقول البوصيرى: منقطع، ما أدري ما وجهه.
١٥١٧ - تخريجه:
لم أقف عليه في مسند الحميدي المطبوع.
وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٦: ٥٦٦٤)، وعزاه للحميدي ومسدّد.
وذكره أيضًا في الحدود (٥/ ٢٣٩: ٤١٨٧)، وقال: رواه الحميدي، ومسدد بسند ضعيف لانقطاعه وجهالة بعض رواته.
وله شاهد من حديث ابن عبّاس.
أخرجه البزّار كما في كشف الأستار (٣/ ٣١٦: ٢٨٣٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٢٨: ١٢٢١٣) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عَوْسجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: لا خير في الحبش، إن شبعوا زَنوا، وإن فيهم لخصلتين: إطعام الطعام وبأس عند البأس.
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٦): إسناده حسن.
وقال الهيثم في المجمع (٤/ ٢٣٥): رجال البزّار ثقات، وعوسجة فيه خلاف لا يضرّ ووثقه غير واحد.
стр. 6958
الحكم عليه:
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، ولجهالة بعض رواته. وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد حسن كما في التخريج.
стр. 6959
(٥٧) حديث سَعْدِ بن أبِي وَقاص ﵁ في فضل العتق (١)، تقدم.
(٥٨) وأبي ذرّ ﵁ في العتق في أول أحاديث الأنبياء ﵈ (٢).
(٥٩) وحديث جرير ﵁ في عتق أمهات الأولاد يَأْتِي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ عِشرة النساء (٣).
١٥١٨ - تخريجه:
هو عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (١/ ٥٣٢: ٤٧٤) بهذا الإسناد.
وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٧/ ١٦٥: ٥٦٦٣)، وعزاه للحارث وسكت عنه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (١٠/ ٥٨) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق عن سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أن أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لأن أمتع بسوطي في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا، وأن رسول الله قال: ولد الزنا شرّ الثلاثة والميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة ... فذكرت قصّة ثم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلىّ من أن آمر بالزّنا ثم أعتق الولد ... الحديث.
قال الحكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. وأقرّه الذهبي. =
стр. 6962
= وقال البيهقي: سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير.
قلت: وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق.
وقول أبي هريرة: "لأن أتصدّق بشسع ... " الأثر.
أخرجه أبو داود في سننه في العتق، باب عتق ولد الزنا (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢: ٣٩٦٣)، والحاكم (٢/ ٢١٤) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ولد زنية".
وذكره السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (٥/ ٢٥٦) عن أبي هريرة، وعن عائشة وصَحّح حديث عائشة.
وفيه نظر لما تقدّم.
стр. 6963
الحكم عليه:
إسناده ضعيف جدًا؛ فيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك كما في التقريب (ص ٢٥٦).
ورُوي من غير طريقه بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف كما أشار البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨).
١٥١٩ - تخريجه:
روى عبد الرزاق (٩/ ١٣٩: ١٦٦٦٠) عن معمر عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ باع مدبرًا احتاج سيده إلى ثمنه.
ورواه الشافعي في الأم (٨/ ١٧) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به.
ورواه البيهقي في السنن (١٠/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٦: ٢٠٥٩٦) بإسناده من طريق الشافعي.
وقد ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ باع مدبرًا، أخرجه البخاري برقم (٢١٤١) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (٩٩٧) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير.
واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه:
١ - فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٠: ١٦٦٦٦)، والشافعي في الأم (٨/ ١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٨: ٢٠٦٠٤).
٢ - وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقًا من وجهين:
أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤١: ١٦٧٠)، والشافعي (٨/ ١٧)، والبيهقي (٣/ ٣١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٢٨: ٢٠٦٠٣).
وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٢: ١٦٧١).
стр. 6966
الحكم عليه:
إسناده صحيح، لكنه موقوف على طاووس.
стр. 6967
١٥٢٠ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ليث، عن مجاهد، قال: قال عمر ﵁: ما أعتق الرجلُ مِن رقيقة مَرَضِهِ فَهُوَ وَصيّةٌ إِنْ شاءَ رَجع فِيهَا.
стр. 6968
١٥٢٠ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٧٢ - ١٧٣: ١٠٨٥٤) بهذا الإسناد.
ومن طريقه البيهقي في السكنن الكبرى (١٠/ ٣١٣).
стр. 6969
الحكم عليه:
إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك كما في التقريب (ص ٤٦٤).
стр. 6970
١٥٢١ - وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرجل في عِتَاقه.