١٥٢٠ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ليث، عن مجاهد، قال: قال عمر ﵁: ما أعتق الرجلُ مِن رقيقة مَرَضِهِ فَهُوَ وَصيّةٌ إِنْ شاءَ رَجع فِيهَا.
стр. 6968
١٥٢٠ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٧٢ - ١٧٣: ١٠٨٥٤) بهذا الإسناد.
ومن طريقه البيهقي في السكنن الكبرى (١٠/ ٣١٣).
стр. 6969
الحكم عليه:
إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك كما في التقريب (ص ٤٦٤).
стр. 6970
١٥٢١ - وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرجل في عِتَاقه.
стр. 6971
١٥٢١ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ١٧٤: ١٠٨٥٩) بهذا الإسناد.
ومن طريقه البيهقي في السنن (١٠/ ٣١٣).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ١٤٢: ١٦٦٧١) عن ابن جريج به بلفظه.
ورواه أيضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٩/ ٧١: ١٦٣٨٣) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بن دينار به بمعناه.
стр. 6972
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح، رجال إسناده ثقات. وما نخشاه من تدليس ابن جريج قد زال بمتابعة ابن عيينة عند عبد الرزاق في المصنّف.
١٥٣٢ - تخريجه:
لم أقف عليه في المصنّف.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٣٢) من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة به بلفظه.
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٤١٣: ١٥٧٤٤) عن معمر عن قتادة به بمعناه.
стр. 6975
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت النّاس في قتادة لكنه اختلط في آخر عمره، وعبد الله بن إدريس لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده كما في الكواكب النيرات (ص ١٩٠ وما بعدها) لكن تابعه معمر عند عبد الرزاق في المصنّف فالإسناد بذلك صحيح إن شاء الله.
стр. 6976
١٥٢٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: إن مُكاتَبًا له عَجز فردّه مملوكًا وأمسك ما أخذه منه.
стр. 6977
١٥٢٣ - تخريجه:
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٢٢: ١٥٧٩)، كتاب البيوع، باب في المكاتبَ يَعجز، بهذا الإسناد.
ورواه البيهقي في السُنن (١٠/ ٣٤١) من طريق الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة، به بلفظه.
стр. 6978
الحكم عليه:
إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إِسحاق مدلّس، وقد عنعنه.
стр. 6979
١٥٢٤ - وحدثنا حفص، عن الأشعت، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ -يَعْنِي إِذَا لم يكمل فرد في الرَقّ- فما أخذ فلهم.
стр. 6980
١٥٢٤ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٢٣: ١٥٨٠)، كتاب البيوع، باب المكاتب يعجز، بهذا الإسناد شطره الأوّل دون التفسير.
وأخرجه البيهقي في السُنن (١٠/ ٣٤٢)، عن الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة به بلفظه.
١٥٢٥ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٩٠: ١٤٥٤) كتاب البيوع، باب مَن ردّ المكاتب إذا عجز، به بلفظه.
وأخرجه البيهقي في السُنن (١٠/ ٣٤٢) عن الحسن بن سفيان، عن ابن أبي شيبة به بلفظه.
ورواه ابن حزم في المحلّى (٩/ ٢٩٤) من طريق الحجّاج بن أرطاة به.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٤٦)، كتاب المكاتب، باب موت المكاتب وعجز، وعزاه إلى ابن أبي شيبة بلفظه وإسناده.
стр. 6984
الحكم عليه:
إسناده ضعيف؛ فيه الحارث الأعور , وهو ضعيف كما في التقريب (ص ١٤٦)، وفيه أيضًا حصين بن عبد الرحمن الحارثي، قال أحمد: ليس يُعرف، وقال مرّة: أحاديثه مناكير. التهذيب (٢/ ٣٨٣).
стр. 6985
١٥٢٦ - وقال مسدّد: حدثنا المعتمر، عَنْ عُبيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر ﵄، أَنَّهُ قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُباع، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَث، يُسْتَمْتَعُ بِهَا صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حُرّة.
стр. 6986
١٥٢٦ - تخريجه:
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العتق، باب عتق أمهات الأولاد (٢/ ٧٧٦: ٦)، وعبد الرزاق في المصنّف (٧/ ٢٩٢: ١٣٢٢٥) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢) من طريق عمر بن محمد وعبد الله ابن عمر ومالك، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٣٩: ١٦٣٧) من طريق سفيان والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) من طريق سليمان بن بلال وسفيان، كلاهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر به بنحوه.
قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي ﷺ ووهم ولا يحلّ ذكره.
стр. 6987
الحكم عليه:
إسناده في غاية الصحّة.
وذكره ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٣٧٣) من طريق مالك. وقال: هذا إسناد صحيح.
١٥٢٧ - تخريجه:
أخرجه إسحاق (٥/ ١٠٩: ٢٢١٤) به.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٥٧: ١٣٨٧٨)، عن عمر بن راشد (لعلها: معمر) عن يحيى بن أبي كثير أن رجلًا حدثه أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ ﷺ حدثته أن النبي ﷺ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تلك الجارية ولدت من الزنا فسألت رسول الله ﷺ عن عتق ولدها ذلك فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّكَ أن تصدقي بصدقة خير من أن تعتقيها .. =
стр. 6990
= وأخرج أحمد (٦/ ٤٦٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٦: ٢٥٣١)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٣٤: ٥٨). والحاكم (٤/ ٤١)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢/ ٤٩٩)، والمزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٨)، وابن أبي عاصم (٦/ ٢١٠: ٣٤٤١)، وابن سعد (٨/ ٣٠٥)، وإسحاق (٥/ ١٠٨: ٢٢١٣) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن ولد الزنا، قال: لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق وُلد زنا وفي إسناده: أبو يزيد الضبي مجهول.
وتقدم بعض شواهده برقم (١٥١٦، ١٥١٨).
وفي حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي -صلي الله عليه وسلم- فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله ﷺ إني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (٢/ ٦٩٣: ٩٩٩)، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
стр. 6991
الحكم عليه:
في إسناده راويان مجهولان. [سعد].
стр. 6992
١٥ - كتاب الْوَصَايَا
(٦٠) حَدِيثُ ثَابِتِ (١) بْنِ قَيْسِ بْنِ شمَّاس ووصيتُه بَعْدَ مَوْتِهِ وإمضاءُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا مَنَامٍ، تأتي القصّة، إن شاء الله تعالى بطولها في مناقب الصَحابة (٢) ﵁.
стр. 6993
- تخريجه:
أخرجه الحاكم (٣/ ٢٣٥)، والطبراني في الكبير (٢/ ٧٠: ١٣٢٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٢٢٠: ١٣٠٠)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٣٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٤٦١: ١٩٢١).
١٥١٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٥/ ٥٦: ٣٦٠٩)، وقال: رواه مسدّد ورجاله ثقات.
ولم أقف عليه عند غير مسدّد.
стр. 6996
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع , لأن خالد بن معدان كثير الإرسال وهو لم يسمع ممن مات بعد أبي بكر كعائشة وغيرها، فمن باب أولى لم يسمع من أبي بكر (جامع التحصيل ص ١٧١).
стр. 6997
١٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي [عَزَّةَ] (١) قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أوصى بالخُمُس فقال: آخذ من مالي ما أحلّ الله من فَيْء المسلمين.
стр. 6998
١٥٢٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٥/ ٥٦: ٣٦١٠)، وسكت عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٠٠: ١٠٩٦٥)، عن أبي معاوية عن جعفر بن برقان به بنحوه.
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ٦٧: ١٦٣٦٤)، من طريق الحسن وأبي قلابة شطره الأول.
والطبري في تفسيره (٣/ ٥٥٠) من طريق الحسن عن أبي بكر بنحوه.
ورواه عبد الرزاق أيضًا (٩/ ٦٦: ١٦٣٦٣)، والبيهقي في السُنن (٦/ ٢٧٠) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر ﵁ أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين، واللفظ للبيهقي.
стр. 6999
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات , غير خالد بن أبي عزّة فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، لكنه توبع على ذلك، تابعه الحسن وقتادة وغيرهما، فالإسناد بذلك حسن والله أعلم.
стр. 7000
١٥٣٠ - حدثنا سفيان، عن سليمانَ الأحول، عن مجاهد قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعث مُنَاديًا فنادى في يَوْمَ فَتح مكةَ: لَا وصيةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ للفراش، ولا تجوز لامرأةٍ عَطيّة إلَّا بإذن زوجها.
стр. 7001
١٥٣٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ١٩ أ)، باب لا وصية لوارث، به بلفظه، وقال: لحديث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السُنن. وقال: رواه مسدد مرسلًا، ورجاله ثقات.
ورواه البيهقي في السُنن (٦/ ٢٦٤)، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين، عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، أنا ابن عُيينة، به بلفظه مختصرًا.
ورواه الشافعي في السُنن (٢/ ١٨٩: ٦٧٥)، عن سفيان بن عيينة به بلفظ "لا وصية لوارث".
وذكره الشيخ الألباني في الإرواء (٦/ ٩٥) مختصرًا، وعزاه إلى الشافعي والبيهقي، وقال: إسناده صحيح مرسل.
وللحديث شواهد كثيرة، أخرجها أصحاب السنن وغيرهم.
فمنها حديث أبي أمامة الباهلي، أخرجه:
أبو داود في السُنن (١٥/ ٢٤٣) مع بذل المجهود، كتاب البيوع , باب في تضمين العارية، من طريق ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، بنحوه، مع زيادة في آخره، ولم يذكر قوله: "الوالد للفراش".
والترمذي في الجامع (٦/ ٣٠٩) مع التحفة، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش، أخبرنا شرحبيل، به بنحوه مع زيادة في آخره، وقال: هذا حديث حسن. وقد حسّنه الحافظ في التلخيص (٣/ ٩٢).
وابن ماجه في السُنن (٢/ ٥٠٩)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش , به مختصرًا. =
стр. 7002
= وأصل الحديث في البخاري (٥/ ٢٧٨)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث من حديث ابن عباس.
стр. 7003
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح مرسل.
стр. 7004
١٥٣١ - وقال (١) إسحاق: أنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ -قَالَ: أراها رفعته- قال: "لا وصية لوارث".
стр. 7005
١٥٣١ - تخريجه:
أخرجه إسحاق (٥/ ١٦٥: ٢٢٨٧) به.
هذا الحديث لم أجد من خرَّجه غيره، وله شواهد عن عدد من الصحابة فمن ذلك:
١ - حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود (٣/ ١١٤: ٢٨٧٠) و (٣/ ٢٩٦: ٣٥٦٥)، والترمذي (٣/ ٣٧٦: ٢١٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥: ٢٧١٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤)، والطيالسي (ص ١٥٤: ١١٢٧)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٨: ١٦٣٠٨)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٩١: ١٠٧٦٥)، وسعيد بن منصور (١/ ١٢٥: ٤٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩٨) و (٢٤/ ٤٣٩)، والدارقطني (٣/ ٤١). قال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح.
٢ - حديث عمرو بن خارجة: أخرجه النسائي (٦/ ٢٤٧)، والترمذي (٣/ ٣٧٧: ٢١٢١)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥: ٢٧١٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤)، وأحمد (٤/ ١٨٦)، والدرامي (٢/ ٤١٩)، والطيالسي (ص ١٦٩: ١٢١٧)، وابن هشام في السيرة (٢/ ٦٠٥)، وابن أبي شيبة (١١/ ١٤٩: ١٠٧٦٦)، وعبد الرزاق (٩/ ٧٠: ١٦٣٧٦) و (١٦٣٠٦) وسعيد بن منصور (١/ ١٢٦: ٤٢٨) والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣: ٦٠)، وفي الأوسط (٨/ ٣٨٨: ٧٧٨٧)، وأبو يعلى (٣/ ٧٨: ١٥٠٨)، والدراقطني (٤/ ١٥٢)، وابن عبد البر (١٤/ ٢٩٩).
وصححه الترمذي.
٣ - حديث عبد الله بن عباس أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٧) و (١٥٢)، وابن =