← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 7946–7985 · переход к 7951.

стр. 7946

١٧٥٩ - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عن المطلب بن عبد الله، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: أن رسول الله ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ (١) أَوْ أُخْتَانِ أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا أو يغنيهما الله تعالى من فضله كانت له حجابًا (٢) من النار".

стр. 7947

١٧٥٩ - تخريجه: الحديث في مسند الطيالسي (٢٢٥: ١٦١٤). وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١١٨/ ب). وفي المجردة (٢/ ٢٧/ ب) وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٦/ ٢٩٣)، قال: حدثنا قُرَّان بن تمام أبو تمام الأسدي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أُمِّ سَلَمَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - فقالت: يا بني ألا أحدثك بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قال: قلت: بلى يا أمه، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كانتا له سترًا من النار". وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٩٢: ١٩٣٨)، من طريق عبد الرزاق بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، به. وفي رواية الإِمام أحمد النص على سماع المطلب بن عبد الله من أم سلمة، فإنه قال: دخلت على أم سلمة. فعرفنا أنه متصل، والله أعلم.

стр. 7948

الحكم عليه: هذا الإسناد ضعيف، لأنّ فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف. وقد ضَعّف الحديث بمحمد كلٌّ من: البوصيري في المجردة (٢/ ٢٧/ب)، والهيثمي في المجمع (٨/ ١٥٧). =

стр. 7949

= وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٨: ٣٥١): فيه محمد بن أبي حميد المدني ولم يترك، ومشاه بعضهم، ولا يضرّ في المتابعات. اهـ. أي ويضرّ في الأصول. وعليه، فالحديث ضعيف ضعفًا منجبرًا، والله أعلم. وله شواهد تؤيده، منها: ١ - عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة، فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي ﷺ فحدثْتُه فقال: "من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهنّ كنّ له سترًا من النار". أخرجه البخاري (٣/ ٢٨٣: ١٤١٨)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٧: ١٤٧، ١٤٨). ٢ - عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم-:"من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو"، وضمّ أصابعه. أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٢٧: ١٤٩). ٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلَّا أدخلتاه الجنة". أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢١٠: ١٦٧٠)، وصحَّح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٧). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٧)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٠٧: ٢٩٤٥)، والحاكم (٤/ ١٧٨) وصحَّحه، وتعقَّبه الذهبي فقال: شرحبيل واهٍ. اهـ. ولكنّ شرحبيل بن سعد لم ينفرد به عن ابن عباس، بل تابعه عكرمة. أخرجه أبو يعلى (٤/ ٣٤٢: ٢٤٥٧)، والطبراني في الكبير (١١٥٤٢)، ولفظه: "من عال ثلاث بنات، فأنفق عليهن، وأحسن إليهنّ، وجبت له الجنة". ٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ بنحوه مرفوعًا. =

стр. 7950

= أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٨/ ٥٥٠)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٠٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨)، وأبو يعلى (٢/ ٢٩١)، والبزّار (١٩٠٨). قال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٥٧): إسناد أحمد جيّد. ٥ - عن أبي هريرة ﵁ بنحوه مرفوعًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٣٥)، والحاكم (٤/ ١٧٦) وصححه. ٦ - عن عتبة بن عامر ﵁ بنحوه مرفوعًا. أخرجه أحمد (٤/ ١٥٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٦)، وابن ماجه (٣٦٦٩). والشواهد لهذا الحديث كثيرة، ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٦)، والدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح (٥٢٥). وبهذه الشواهد وغيرها يكون حديث الباب حسنًا لغيره، والله أعلم. وهذا الحديث ليس على شرط الحافظ هنا في المطالب, لأن الإِمام أحمد أخرجه في مسنده , فلعله سهو منه ﵀، والله أعلم.

стр. 7951

١٧٦٠ - وقال الحارث: حدثنا معاوية بن عمرو، بنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، عن مسلم بن يسار قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَأْذَنَهُ شَابٌّ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا فقال: "هل تركت في أهلك من كامل" (١)؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، وَهُمْ صِبْيَانٌ صِغَارٌ! قَالَ: "ارجع إليهم فإن (٢) فيهم مجاهدًا حسنًا".

стр. 7952

١٧٦٠ - تخريجه: الحديث في بغية الباحث (٢/ ٣٩٨: ٢٩٨). وأورده البوصيري في الإِتحاف (٣/ ١١٩/ ب). وفي المجردة (٢/ ٢٨/ أ). ولم أجده لغيره.

стр. 7953

الحكم عليه: هذا الإسناد مرسل رجاله ثقات. وللحديث شواهد، منها: ١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد". أخرجه البخاري (٦/ ١٤٠: ٣٠٠٤)، ومسلم (٤/ ١٩٧٥: ٢٥٤٩). ٢ - عن أبي سعيد ﵁ أن رجلًا هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن فقال: يا رسول الله إني هاجرت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قد هجرت الشرك، ولكنه الجهاد؟ هل لك أحد باليمن؟ " قال: أبواي، قال: "أذنا لك"؟ قال: لا، قال: "ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك، فجاهد، وإلا فبرّهما". =

стр. 7954

= أخرجه الحاكم (٢/ ١٠٣)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٦)، وصحَّحه الحاكم، وتعقَّبه الذهبي فقال: دراج واهٍ. وأخرجه ابن حبان، كما في الإِحسان (٢/ ١٦٥: ٤٢٢). وأخرجه الإِمام أحمد (٣/ ٧٥)، من طريق أخرى قال عنها الهيثمي في المجمع (٨/ ١٣٧): إسنادها حسن. وهناك شواهد كثيرة ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣١٥). فهذه الشواهد وغيرها تقوّي حديث الباب المرسل، والله أعلم.

стр. 7955

١٧٦١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا المسْور بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال-:"ما أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ (١) عرضَه كُتب له صدقة"، قال: "وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تعالى خَلَفُها ضامِنًا إلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ"، فَقُلْنَا لجابر (٢) ﵁: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "ما وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ"؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ (٣): كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتّقي لسَانه.

стр. 7956

١٧٦١ - تخريجه: الحديث في مسند أبي يعلى (٤/ ٣٦: ٢٠٤٠)، ولفظه: (كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل ...) الحديث. وفي المقصد العلي (٩٢/ أ)، وفي الإتحاف للبوصيري (٣/ ١١٩/ أ)، وفي المجردة (٢/ ٢٨/ أ). وعن أبي يعلى: أخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٢). وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٢٠٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٢٤)، وتمّام في الفوائد (٢٧٣/ أ)، والقضاعي مختصرًا في مسند الشهاب (١/ ٩٠: ٩٥)، والبيهقي في كتاب الآداب (ص ١١٥: ١٦٣)، وفي شعب الإيمان (١/ ٤٩٧/ ب)، في الزكاة، الشعبة الثانية والعشرين .. كلهم من طريق مسور بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به. ولم ينفرد به مسور بن الصلت، بل تابعه عبد الحميد بن الحسن الهلالي. =

стр. 7957

= أخرجه الطيالسي في المسند (٢٣٧: ١٧١٣)، عن عبد الحميد بن الحسن، عن محمد بن المنكدر، به مختصرًا. وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (٢٠١: ١٠٨١)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٥٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٨٩: ٩٤)، والبيهقي في كتاب الآداب (١١٥: ١٦٢) و (٤٥٧: ١٠٢٢)، وفي الشُعب (١/ ٤٩٧/ ب)، والبغوي في تفسيره (٣/ ٥٦٠)، وفي شرح السنّة (٦/ ١٤٦: ١٦٤٦) .. كلهم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي، به. وعزاه العراقي في تخريج الإحياء (٣/ ٢٣١) للدارقطني في المستجاد. وعزاه السخاوي في المفاسد الحسنة (٣٧٣) للعسكري. وعزاه الزبيدي في شرح الإحياء لابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. كما في تخريج أحاديث الإحياء (٤/ ١٩٢٦: ٣٠٤٨).

стр. 7958

الحكم عليه حديث الباب ضعيف , لأنّ فيه المسور بن الصلت وهو ضعيف، قال الحاكم: يروي عن ابن المنكدر المناكير. اهـ. وبه ضعفه البوصيري في الإتحاف (٣/ ١١٩/ أ)، والهيثمي في المجمع (٣/ ١١٩). إلَّا أن المسور لم ينفرد به، وإنما تابعه عبد الحميد بن حسن الهلالي -كما سبق في التخريج-، وهذه المتابعة صححها الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٠)، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعفوه. اهـ. وقال الذهبي أيضًا في الميزان (٢/ ٢٥٠)، والسير (١١/ ٤١٩): غريب جدًا. وكذا الألباني في ضعيف الجامع (٤/ ١٥٥)، والسلسلة الضعيفة (٨٩٨). وقال ابن عدي بأن هذا الحديث عن المسور غير محفوظ، ورواه مع المسور عبد الحميد بن الحسن الهلالي. =

стр. 7959

= وقال أيضًا: ولا أعلم رَوى عن ابن المنكدر غير عبد الحميد بن الحسن ومسور بن الصلت، ولعبد الحميد عن ابن المنكدر عن جابر أحاديث بعضها مشاهير، وبعضها لا يتابع عليه. وقال البيهقي بعد رواية عبد الحميد: ورواه أيضًا مسور بن الصلت عن محمد بن المنكدر تفردا، به. وللحديث طريق أخرى لكنها ضعيفة جدًا. أخرج ابن عدي (٧/ ٢٧٠٧)، من طريق يحيى بن هاشم، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره بنحوه. قال ابن عدي: وهذا حديث بهذا الإسناد عن الثوري منكر يرويه يحيى بن هاشم. اهـ. وقد قال ابن عدي: يحيى بن هاشم يضع الحديث ويسرقه. وكذّبه ابن معين، وقال النسائي وغيره: متروك. إذًا، فهذه الطريق تالفة. وعليه، فإن الحديث ضعيف من جميع طرقه، والله أعلم. ولبعضه شواهد متفرقة، فمنها: ١ - عن جابر ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "كل معروف صدقة". أخرجه البخاري (١٠/ ٤٤٧)، من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. ٢ - عَنْ أبي حذيفة ﵁ نحوه. أخرجه مسلم (٢/ ٦٩٧: ١٠٠٥). ٣ - ولقوله: "وما أنفق الرجل على أهله وولده" شواهد كثيرة، انظرها في الترغيب والترهيب (٣/ ٦١). ولقوله: "ما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة" شواهد من حديث. =

стр. 7960

= ٤ - أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ذبّوا بأموالكم عن أعراضكم، قالوا: يا رسول الله كيف نذبّ بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: يُعطى الشاعر، ومن تخافون من لسانه". أخرجه السهمي في تاريخ جرجان (٢٢٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٠٧). وفي إسناد الخطيب تصحف. والحديث أورده الألباني في الصحيحة (١٤٦١). ٥ - عائشة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "ذبّوا بأموالكم عن أعراضكم". أخرجه ابن لال كما في كنز العمال (٦/ ٣٦٠). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢) / ١٥٥). ولقوله: "وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خلفها ضامنًا إلَّا نفقة في بنيان" شواهد، هي: ٦ - عن خباب بن الأرت ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -قال: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلَّا في التراب، أو قال البناء". أخرجه الترمذي (٥/ ٦٥١)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٣٩٤: ٤١٦٣)، والطبراني في الكبير (٤/ ٧٢). وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٤/ ١٨٣). ٧ - عن أنس ﵁ مرفوعًا: "النفقة كلها في سبيل الله، إلَّا هذا البناء، فلا خير فيه". أخرجه الترمذي (٤/ ٦٥١: ٢٤٨٢)، وقال: حديث غريب. والنهاية أن حديث الباب له شواهد تشهد لبعض ألفاظه، أمّا هو فإنه ضعيف كما مضي، والله أعلم.

стр. 7961

٤٢ - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت ١٧٦٢ - قال عبد بن حميد: حدثنا [يعمر] (١) بن بشر، نبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قيْس بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ عُمَرَ ﵁ قال: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "أن لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالها مِنَ الْأَجْرِ كالمتشَحِّط فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ".

стр. 7962

١٧٦٢ - تخريجه: الحديث في المنتخب (٢/ ٣٤: ٧٩٩). وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٧٠/ ب). ولم أجده عن عمر لغير عبد بن حميد. وقد أخرج ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٣٨)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٣٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٣)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل ركعة عتق نسمة". =

стр. 7963

= قال ابن حبان: لا أصل له، والحسن بن محمد البلخي يروي الموضوعات, لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: كل أحاديثه مناكير. وأخرج الطبراني في الأوسط , كما في مجمع البحرين (٤/ ١٩٨)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٦٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٧٤)، عن أنس ﵁ مرفوعًا بنحوه مطولًا. قال ابن حبان: عمرو بن سعيد الخولاني -الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس-، لا يحل ذكره في الكتب إلَّا على جهة الاختبار للخواص. اهـ. وعليه، فإن الحديث ليس له أصل كما قال ابن حبان في الحديث الأول.

стр. 7964

الحكم عليه: حديث الباب ضعيف، لضعف قيس بن الربيع، ولعل هذا الحديث من تلك المناكير التي أدخلها عليه ابنه السيِّء، وانظر المجروحين (٢/ ٢١٦). وهذا الحديث وشواهده لا أصل لها فقد سبق أنْ الإِمام ابن حبان قال: لا أصل له، والله أعلم.

стр. 7965

١٧٦٣ - وقال أبو يعلى: حدثنا وَهْب -هو (١) ابنُ بقية-، نبا خَالِدٌ، عَنْ حُسَين (٢)، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس ﵄ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ"، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ المهاجرين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إن المسلمةَ إذا حملتْ فإنّ لها أجرُ الصائمِ القائمِ المحرمِ المجاهد في سبيل الله تعالى، فَإِذَا وضعتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رضْعَةِ أجرُ حياةِ نَسَمة".

стр. 7966

١٧٦٣ - تخريجه: الحديث في مسند أبي يعلى (٣/ ٥٢: ٢٤٥٤). وعزاه الهندي في كنز العمال (١٦/ ٣٩٥) لأبي الشيخ.

стр. 7967

الحكم عليه: هذا الإسناد ضعيف جدًا , لأن فيه حسين بن قيس الرجي وهو متروك.

стр. 7968

٤٣ - باب الأَيمان والنذور ١٧٦٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوة، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْم اللَّخْمِيُّ، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني قال -ولقيه- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَم مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ قال ﷺ : "أوف بنذركَ ولا تأثم ربك"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يملك".

стр. 7969

١٧٦٤ - تخريجه: هذا الحديث مضى بعضه بهذا السند برقم (١٥٦٣)، وهو إسناد ضعيف، لضعف أبي فروة يزيد بن سنان، والانقطاع بين عمرو بن رويم وأبي ثعلبة، والله أعلم. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة [الجزء المضاف]، ٣ (٥) مختصرًا. وفي الإِتحاف لبوصيري (٣/ ١٥٠/ ب)، وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ أ).

стр. 7970

١٧٦٥ - وحدثنا (١) عبد [الرحمن] (٢) بن سُليمان، نبا مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيب قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس ﵄، وَعِنْدَهُ المسْوَر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدّاد، وَنَافِعُ ابن جبير ﵄، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ [لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ] (٣)، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا لِلْعَبْدِ على سيده".

стр. 7971

١٧٦٥ - تخريجه: أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ ب). وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (٦٦: ٣٨). وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٩٤)، من طريق مختار بنْ غسان، عن عبد الرحمن بن سليمان، به في أثناء حديث، في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان.

стр. 7972

الحكم عليه: هذا الإسناد ضعيف بسبب ضعف محمد بن كريب، وقد تفرد به. وله شاهد ضعيف، وهو الحديث الآتي.

стр. 7973

١٧٦٦ - وقال الحارث: حدثا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ] (١)، عَنْ أَبِي عتيق، عن جابر ﵁، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا نذر في معصية الله تعالى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ للمملوك على سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ (٢) مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يمين لولد مع والده" (٣).

стр. 7974

١٧٦٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابن عون، ثنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ حَجّ مَعَ ذِي قرابةٍ لَهُ مقرنًا بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ , فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ، فَأَمَرَ بالقِرَانِ أن يُقطع.

стр. 7975

١٧٦٧ - تخريجه: أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٥/ ٥٩)، عن هشيم، به.

стр. 7976

الحكم عليه: هذا الإسناد ضعيف لجهالة أكثر رواته: "رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده". وقد روي الحديث عَنِ: ١ - ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على رجلين مقرونين حاجين نذرًا، فقال: "انزعا قرانكما"، فقالا: يا رسول الله إنه نذر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"انزعا قرانكما ثم حجّا". أخرجه الطبراني في الأوسط , كما في مجمع البحرين (٤/ ٧٨: ٢١٢٥)، قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٨٦): فيه محمد بن كريب وهو ضعيف. ٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت ... الحديث. أخرجه الإِمام أحمد (٢/ ١٨٣)، قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون. وبهذين الشاهدين يمكن أن يرتقي حديث الباب إلى الحسن لغيره، والله أعلم. وهذا الحديث ليس على شرط الحافظ هنا، فهو في مسند الإمام أحمد بسنده ومتنه، والله أعلم.

стр. 7977

١٧٦٨ - وقال مسدد: وحدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرّة، عَنْ أَبِي كَنَفِ (١) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيةٍ يَمِينٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإبراهيم (٢) فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ منه فقد كفر به أَجْمع.

стр. 7978

١٧٦٨ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٤/ أ). وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ أ). وقد تابع يحيى عن الثوري عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٧٢: ١٥٩٤٦، ١٥٩٤٧) مفرقاً، فالثاني بحديث أبي كنف، والأول بحديث الأعمش، عن إبراهيم. وتابع الثوري عن الأعمش -بمثل ما عند عبد الرزاق-، أبو معاوية الضرير: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف إلى المطبوع] (١٢)، وفيه تحريف لأبي كنف، ففيه أبو كريب. ورواه -بنحو حديث مسدد- إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش: أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣)، كتاب الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات الله، من طريق إسماعيل، به. وتابع أبا كنف عن ابن مسعود -على بعضه-، حنظلة بن خويلد العنبري، عنه، وذكر قصّة قال: أترى هذا يكفر عن يمينه، إن لكل آية كفارة، -أو قال: يمين-. أخرجه البيهقي -في الموضع السابق-، قال: أخبرنا أبو نصر، أنبا أبو منصور، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا خالد بن عبد الله، عن =

стр. 7979

= أبي سنان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ حنظلة بن خويلد العنبري، به. وهذا إسناد صحيح، أبو سنان هو: ضرار بن مُرّة الكوفي، ثقة ثبت، كما في التقريب. إلَّا أن البيهقي أشار إلى اختلاف في إسناده، إذ إنّ الثوريّ سمّى الراوي عن ابن مسعود: عبد الله بن حنظلة. وأخرجه في الموضع السابق من طريق سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عبد الله بن حنظلة، به. قلت: وهذا الإسناد لا يُعارَض به الحديث السابق، إذ إن الراوي عن سفيان هو عبد الله بن الوليد بن ميمون الأموي، قال في التهذيب (٦/ ٦٤): قال فيه أحمد: وكان ربما أخطأ في الأسماء. اهـ. فلعلّ هذا منها، والله أعلم. وتابعهما عن ابن مسعود: أبو الأحوص، قال: إنّ ابن مسعود سمع رجلًا يقول: وسورة البقرة، يحلف بها، فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يمينًا. أخرجه عبد الرزاق -في الموضع السابق- (١٥٩٥٠)، عن ابن جريج قال: أُخبرت عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ ابن مسعود، به. وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين ابن جريج وأبي إسحاق.

стр. 7980

الحكم عليه: إسناد مسدد فيه: أبو كنف العبدي، وهو مجهول الحال. على أن هذا الأثر قد ورد نحوه مرفوعًا: ١ - عن مجاهد قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صَبْر، فمن شاء برّه، ومن شاه فجره". أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٧٢: ١٥٩٤٨)، والبيهقي (١٠/ ٤٣) .. كلاهما عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، به. =

стр. 7981

= وهذا الإسناد على إرساله، فإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سُليم ضعيف وقد اختلط. ٢ - عن الحسن، مثله. أخرجه البيهقي -في الموضع السابق-، من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، به. وهذا مرسل حسن الإسناد، عبد الله بن الوليد صدوق، كما في ترجمته في التهذيب (٦/ ٦٤).

стр. 7982

١٧٦٩ - وحدثنا (١) بشر -هو ابن المفضل-، نبا الجُرَيْري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : والأمانة، فقال: "قلت والأمانة، قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ ... "، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: ليته سكت.

стр. 7983

١٧٦٩ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٤/ ب). وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ أ). ولم أجده لغير مسدد.

стр. 7984

الحكم عليه: هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل، كما قاله البوصيري. وقد ورد الزجر عن الحلف بالأمانة في غير ما حديث، منها: ١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النبي ﷺ سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي تحلف بالأمانة!. أخرجه الطبراني في الأوسط , كما في مجمع البحرين (٤/ ٧٧: ٢١٢٣)، قال الهيثمي (٤/ ١٧٨): رجاله ثقات. ٢ - عن بريدة ﵁، مرفوعًا: "من حلف بالأمانة فليس منّا". أخرجه الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٢)، وأبو داود (٣٢٥٣)، وابن حبان (١٣١٨)، والبزار، كما في كشف الأستار (١٥٠٠)، والحاكم (٤/ ٢٩٨) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ١٣٥)، وابن الجوزي في ذمّ الهوى (٢٨٥). وقد صحَّحه المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٨٢)، والنووي في الأذكار (٣١٦)، ورياض الصالحين (١٧١١)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٢): رجال أحمد رجال الصحيح، خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة. اهـ. وحسَّنه السخاوي، كما في الفتوحات الربانية (٧/ ١١٤)، والله أعلم.

стр. 7985

١٧٧٠ - وَحَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً (٢) فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.
следующие страницы →