١٧٧٨ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٦/ ب).
والمجردة (٢/ ١٢٣/ أ).
والحديث أخرجه عن أبي يعلى ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٠٣)، وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن الحسن غير سعيد بن زربي. اهـ.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٥٨)، من طريق سعيد بن زربي.
والحديث رواه أبو المهلب الجرمي مختصرًا عن عمران ﵁ أن أبا موسى الأشعري أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يستحمله ... فذكره بنحوه مختصرًا.
أخرجه ابن حبان (١٠/ ١٩٣: ٤٣٥١)، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن =
стр. 8017
= الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي قلابة عن عَمه -أي أبو المهلب-، عن عمران ﵁.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٩٩)، من طريق أبي قلابة، به.
стр. 8018
الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف جدًا، وذلك لأنه فيه سعيد بن زربي وهو منكر الحديث، وبشر بن الوليد، وهو ضعيف؛ لكن للحديث طريق أخرى مختصرة وإسنادها صحيح فهي تقوم مقام الرواية التي معنا، والله أعلم.
стр. 8019
١٧٧٩ - وقال الحميدي: حدثنا سفيان، نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الخُوَار مولى لبني عامر قال: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ البَرْصاء فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يمين كاذبة ليقتطع (١) بها حق مال امرء مسلم إلَّا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان".
стр. 8020
١٧٧٩ - تخريجه:
الحديث في مسند الحميدي (٥٧٣).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٧/ ب).
والمجردة (٢/ ١٢٣/ أ).
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٥٦: ٣٣٣١)، من طريق الحميدي، به.
وأخرجه الطبراني أيضًا (٣/ ٢٥٦: ٣٣٣٠)، من طريق روح بن القاسم.
والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٩٤)، من طريق سعيد بن سلمة ..
كلاهما عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عن عبيد بن جريج، عن الحارث، به.
ومن هذا يتبين أنّ في رواية الحميدي، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية خطأ، وهو حذف الواسطة بين ابن أبي الخوار، والحارث.
ولفظ الحاكم: عن الحارث بن البرصاء ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ في الحج بين الجمرتين وهو يقول: "من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، يبلغ شاهدكم غائبكم" مرتين أو ثلاثًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =
стр. 8021
= الحكم عليه:
حديث الباب صحيح، وقد صرّح ابن أبي الخوار بالسماع من الحارث، أما ذكره للواسطة -عند الطبراني والحاكم-، فلعل ابن أبي الخوار سمعه أولًا بواسطة، ثم سمعه مباشرة، وحدّث بهما جميعًا. وعليه، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.
стр. 8022
١٧٨٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْر، نبا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سَمِعْتُ رُفيعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عبد الرحمن -يعني ابن مسعود- ﵁: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذنْب الَّذِي لَا كَفّارة له اليمين الغموس، قال: قيل وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه.
стр. 8023
١٧٨٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب).
وأخرجه البغوي في الجعديات (١٤٠٨) عن شعبة، به.
ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٨).
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٦)، من طريق شعبة أيضًا، وقال: حسن صحيح، ولم يخرّجاه.
стр. 8024
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد عن ابن مسعود ﵁.
١٧٨١ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٤٤٧)، كتاب الأيمان والنذور.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩) [في الجزء المضاف]، عن وكيع.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ٥٥)، من طريق يعقوب بن سفيان .. كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٩)، من طريق هشام، به.
وخالف معمر هشامًا عن يحيى، فقال: "مدّين".
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٥٠٦).
وهشام أوثق من معمر.
стр. 8027
الحكم عليه:
إسناد الحارث صحيح لولا عنعنة ابن أبي كثير.
وقد روي نحوه عن ابن عمر، وابن عباس، وأسامة بن زيد في أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مدّ.
أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٩) بألفاظ متقاربة والمعنى واحد.
стр. 8028
٤٤ - باب النذر
١٧٨٢ - قال مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ أَبِي عُبيدة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: النَّذْرُ يَمِينٌ.
١٧٨٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عن يزيد [أبي] (١) خالد، عن أبي سفيان، عن جابر ﵁، مثله.
стр. 8029
١٧٨٢ - تخريجه:
لم أجده لغير مسدد.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٩/ ب)، وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ أ).
стр. 8030
الحكم عليه:
إسناده لا بأس به، إلَّا أن فيه انقطاعًا بين أبي عبيدة وأبيه، فقد ذكر الحافظ أن الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. انظر التقريب (٨٢٣١).
стр. 8031
١٧٨٣ - تخريجه:
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥٠/ أ)، وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ أ).
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٣٩)، عن الثوري، به.
стр. 8032
وأخرجه أيضًا (١٥٨٤٠)، من طريق محمد بن عبد الله السدوسي، عن جابر، به.
فهو متابع لأبي سفيان.
стр. 8033
الحكم عليه:
إسناده ضعيف بسبب عنعنة يزيد الدّالاني، وهو مدلس.
وللأثرين أجل في المرفوع من حديث عقبة بن عامر ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "النذر يمين، وكفّارته كفارة يمين".
أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣١٣)، وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.
стр. 8034
١٧٨٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عكرمة بن خالد قال: أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا ببُوَانة فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ من أمر الجاهلية؟ " قال: لا، قال إليك: "فانحرها".
стр. 8035
١٧٨٤ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥١/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٤).
стр. 8036
الحكم عليه:
هذا الإسناد رواته ثقات وهو مرسل.
وقد ورد بنحوه من طرق أخرى:
١ - فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".
أخرجه أبو داود (٣٣١٣)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٣).
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١)، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٠)، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٢٤).
٢ - عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "لوثن؟ " قالت: لا، قال: "أوف بنذرك".
أخرجه أبو داود (٩٣٣١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٧).
وفيه: الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعيف.
والحديث تشهد منه الجملة الأخيرة، والله أعلم.
стр. 8037
١٧٨٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبيد اللَّهِ بْنِ زَحْر، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن عبد الله بن مالك قال: أَنَّ أُخت عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تحج ماشية ناشرة شعرها، فسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فقال ﷺ : "مُرْها فلتخْتَمر، ولترْكَب، ولتصُم ثلاثةَ أيام".
стр. 8038
١٧٨٥ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإِتحاف (٣/ ١٢٤/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ ب).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف -الجزء المضاف على الهندية- (٣٧: ٢١)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٢٣)، والبيهقي في سننه (١٠/ ٨٠)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٢٧: ٢٤٤٥) .. كلهم من طريق يحيى بن سعيد، به.
وحماد هو ابن زيد الأزدي.
стр. 8039
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف، وذلك لضعف عبيد الله بن زحر، ولأنّه مرسل، فإن أبا تميم عبد الله بن مالك لا يمكنه السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ ، لكن تبيّن لنا الواسطة في ذلك وهو عقبة بن عامر -صاحب السؤال نفسه-.
أخرجه أبو داود (٣/ ٥٩٦: ٣٢٩٣)، والترمذي (٤/ ١١٦: ١٥٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٠)، والدارمي في سننه (٢/ ١٠٤)، وابن ماجه (١/ ٦٨٩: ٢١٣٤)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٤٣)، (١٤٥)، والفاكهي في أخبار مكة (٧١٧) ..
كلهم من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الفاكهي: وقال غير يحيى: فإن الله تعالى غني عن النذر، ما يصنع بعذاب أختك. اهـ. =
стр. 8040
= قلت: فيه عبيد الله بن زحر.
قال الألباني في الإرواء (٨/ ٢١٨): ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة، لا سيما وفي الطريق الأخرى خلافه، وهو يقول: "ولتهد بدنة"، فهذا هو المحفوظ، والله أعلم. اهـ.
ويقصد بالطريقة الثانية طريق أورد فيها ذبح البدنة بدل الصيام هنا.
٢ - عن ابن عباس ﵄، بنحوه، وذكر الهدي.
أخرجه الإِمام أحمد (١/ ٢٣٩، ٢٥٣، ٣١١)، والدارمي (٢/ ١٨٣)، وأبو داود (٣٢٩٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٣/ ١٣١)، والطبراني في الكبير (١١٨٢٨)، والبيهقي (١٠/ ٧٩) ..
كلهم من طريق همام بن يحيى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
وفي هذا توهين لرواية الصيام.
стр. 8041
١٧٨٦ - وقال أبو بكر، وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيْبٍ، عن ابن عباس ﵄، عن سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّتَهُ الفُرَيْعة أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمّي ماتت وعليها نذر لم تَقْضه، أيجزيء إن قضيتُ عنها؟ فقال ﷺ : "أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْن فقضيته أما كان يقبل منكِ!؟ " قالت: نعم قال ﷺ : "فإنّ (١) الله ﵎ أحقّ بذلك"، قالت: يا رسول الله إن أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ ﷺ : "هل تستطيعين أن تمشين عنها؟ " قالت: نعم، قال ﷺ : "فامشي عن أمك".
стр. 8042
١٧٨٦ - تخريجة:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥١/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (٦٥) بنحوه.
وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩١) لأبي يعلى.
وأخرجه مسلم (١١٤٨: ١٥٦)، في الصيام، وابنْ حبان -كما في الإحسان (١٠/ ٢٤٠: ٤٣٩٦) -، باختصار.
ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أن امرأة جاءت إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صومٌ من نذر، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ :"أكنت قاضية عن أمكِ دين لو كان عليها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك".
ومن هذه الطريق أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٩٤). =
стр. 8043
= الحكم عليه:
إسناد حديث الباب ضعيف، بسبب محمد بن كريب، لكنّ طرف الحديث الأول ثابت في صحيح مسلم، كما تقدّم.
أمّا شطره الثاني فقد تقدَّم في الحديث الماضي أنه أمرها أن تركب وتُكَفِّر، أمّا هنا فكلّف ابنتها بالمشي عن أمها، وهذا الحديث ضعيف، والماضي صحيح -إن كانت الكفارة هَدْيًا، وضعيف إن كانت صيامًا-، والله أعلم.
стр. 8044
١٧٨٧ - وقال أبو بكر: حدثنا شُبابة، ثنا شُعبة، عن أبي الجويرية قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ".
(٧٥) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَلَمْ يَجِدْهَا أَنْ يَذْبَحَ سَبْعَ شِيَاهٍ، سَبَقَ فِي بَابِ الْهَدْيِ من كتاب الحج (١).
стр. 8045
١٧٨٧ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإِتحاف (٣/ ١٥٢/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٥/ أ).
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ١٨٧)، وعزاه للطبراني في الكبير.
وذكره الحافظ في الإصابة (٢/ ٢٨٠)، وعزاه أيضًا لمطين.
стр. 8046
الحكم عليه:
هذا الحديث صحيح الإِسناد، والله أعلم.
стр. 8047
١٧٨٨ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس ﵂، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعث جيشًا فقال: "إن أتاني منهم خبر صالح لأحمدن الله تعالى حق حمده"، فلما أتاه ﷺ مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شكرًا، ولك المن فضلًا"، فقال له عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: "يَا رسول الله إنك قلت: إن أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللَّهَ حَقَّ حمده، قال ﷺ : قُلْتُ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فضلًا".
стр. 8048
١٧٨٨ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥١/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٥/ أ).
وهو في بغية الباحث (٤٤٨)، كتاب الأيمان.
ولم أجده لغيره.
стр. 8049
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا، لحال الخليل بن زكريا فإنه متروك.
وهذا الحديث قد ورد بنحوه.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٤٤: ٣١٦)، من طريق سليمان بن سالم -مولى آل جحش-، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
وهذا الإسناد ضعيف لضعف سليمان بن سالم، كما في ترجمته في اللسان (٣/ ١٠٩)، وكذا قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٨٥).
والحديث عند ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٣٣)، ولكن محققه الشيخ أحمد بن محمد الطاحون حذف الأسانيد، اختصارًا لوقت القارئ -كذا قال-، ولكنه ما أحسن، عفا الله عنا وعنه.
١٧٨٩ - تخريجه:
أخرجه الطبراني في الأوسط , كما في مجمع البحرين (٧/ ٢٢٦: ٤٣٥٧)، من طريق عبد الرحمن بن جبلة، به.
ثم قال الطبراني: لا يروى عن عمار إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به عبد الرحمن.
стр. 8052
الحكم عليه:
هذا الحديث حسن الإسناد، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن غير عمار بن ياسر، وستأتي في الأحاديث المقبلة إن شاء الله.
стр. 8053
(٧٦) وحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ سَبَقَ فِي بَابِ حُرْمَةِ مَكَّةَ (١).
(٧٧) وَكَذَا حَدِيثُ ابن عمر ﵄ (٢).
стр. 8054
١٧٩٠ - وقال الحارث: حدثنا عبد الله بن الرومي، نا عُبادة بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي ابن حجير، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ بَلَدٍ هذا؟ " فذكر نحوه، وزاد: "فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
стр. 8055
١٧٩٠ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٣٠٢)، من طريق محمد بن مسكين، عن عبادة بن عمر، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٣٤)، من طريق النضر بن محمد، عن عكرمة، به.
وعزاه الحافظ في الإصابة (١/ ٣١٦) لابن منده.