١٨٢١ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٦/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
ولم أجده لغير مسدد.
стр. 8159
الحكم عليه:
الأثر صحيح بهذا الإسناد.
стр. 8160
١٨٢٢ - وَحَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، ثنا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ وَاصِلِ بن عبد الرحمن قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ ﵁ يقول: السكر من الكبائر.
стр. 8161
١٨٢٢ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٩/ ب).
والمجردة (٢/ ٥٤/ ب).
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٧١)، عن محمد بن يحيى، ثنا سلم بن قتيبة، عن خالد، به.
وأبهمه خالد عند ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٧٠)، فقال: عن شيخ قال: سمعت ابن عباس ... فذكره.
стр. 8162
الحكم عليه:
إسناد مسدد صحيح، وهو موقوف.
وشواهده كثيرة، إذ إن كلّ حديث ورد فيه لعن الخمر وشاربها و ... فهو شاهد له , لأنّ كل ما ورد فيع لعن من المعاصي فهو من الكبائر.
стр. 8163
١٨٢٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَش، عن عكرمة. عن ابن عباس ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ (١) فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ".
قلت: أخرج بهذا الإسناد: (من جمع بين صلاتين بغير عذر)، الترمذي (٢).
стр. 8164
١٨٢٣ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (٤/ ٢٣٥: ٢٣٤٨)، والمقصد العلي (١٤٣/ أ).
وهو في الإتحاف للبوصيري (٣/ ١٨٩/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٤/ ب).
وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢١٥)، من طريق عارم أبي النعمان، عن المعتمر، به.
стр. 8165
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا لحال حنش.
ويغني عنه ما قبله.
١٨٢٤ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (١/ ١٤٣: ٢٤٣).
وهو في الإتحاف للبوصيري (٣/ ١٨٩/ أ).
وقد تقدَّم برقم (١٨١٦) مطولًا.
стр. 8168
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف بسبب الإفريقي، وقد تقدَّم في الحديث (١٨٠٧) أن هذا المتن متواتر، والله أعلم.
стр. 8169
١٨٢٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ محمد، ثنا شَيْبان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كان عبد الله يحلف أن الذي نهى عنه رسول الله ﷺ حين حرمت الخمر وأمر أن تكسر دنانه وأن تكفى (١) هو التمر والزبيب.
стр. 8170
١٨٢٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٩٣/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٥/ ب).
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٥٣)، من طريق حسين بن محمد، بنحوه.
стр. 8171
الحكم عليه:
هو صحيح الإسناد.
وله شاهد عن جابر ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الزبيب والتمر هو الخمر".
أخرجه النسائي في سننه (٨/ ٢٨٨).
стр. 8172
١٨٢٦ - [١] حَدَّثَنَا (١) وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقَان، عَنْ فُرات بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"أول ما يُكفى الإِسلام كما يكفى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ (٢) يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ" (٣).
[٢] وَقَالَ أبو يعلى: وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، بهذا.
стр. 8173
١٨٢٦ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٧/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
وعزاه لابن منع وأبي يعلى.
وهو في مسند أبي يعلى (٨/ ١٧٧: ٤٧٣١).
وقد تابع ابن منيع عن وكيع بن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٧١)، وفيه: عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة ... فذكره.
وتابع وكيعًا بالإسناد المحاربي، أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٥١).
والمحاربي مدلس، وقد عنعن.
ورواه عبد الأعلي بن حماد عن وكيع، واختلف عليه فيه: فرواه عنه عن جعفر، =
стр. 8174
= عن فرات، عن القاسم، عن عائشة.
أخرجه أبو يعلى عنه.
ورواه الحسن بن سفيان، عنه، عن وكيع، عن جعفر، عن فرات، عن عائشة.
أخرجه ابن عدي في الموضع السابق.
وكأن إسناد أبي يعلى أقوم، فقد تابعه أبو وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعي.
أخرجه الدارمي (٢/ ١١٤)، من طريق أبي وهب، عن القاسم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: إن أول ما يكفىء -يعني الإسلام- كما يكفأ الإِناء -يعني الخمر-، فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بيَّن الله فيها ما بيَّن؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يسمّونها بغير اسمها.
وهذا إسناد حسن.
وتابعه سليمان بن موسى الأشدق، عن القاسم، به.
أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (٧٨: ٦٤)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس.
стр. 8175
الحكم عليه:
إسناد ابن منيع فيه انقطاع بين فرات وعائشة؛ ولكن تبين لنا الواسطة برواية أبي يعلى.
وإسناد أبي يعلى متصل، ورواته ثقات عدا عبد الأعلى فإنه لا بأس به.
وعليه، فهو حسن، إن شاء الله.
١٨٢٧ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٨/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٤/ أ)، بأطول منه.
وأخرجه الإمام أحمد في الأشربة (٧٩: ٢٢٦، ٢٢٧)، بالإسناد نفسه.
وأخرجه البيهقي في سننه (٨/ ٣١١)، من طريق يحيى القطان، به.
وعلقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٠٢)، عن يحيى القطان مختصرًا.
وتابع يحيى عن أبي حيان كلّ من:
ابن علية عند ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٣).
وجرير بن عبد الحميد عند الحاكم (٤/ ١٤٧)، وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي.
ولم تنفرد به مريم بنت طارق عن عائشة، بل تابعتها. =
стр. 8178
= أم ظبيان -وهي مجهولة-، وكريمة بنت همّام -وهي مقبولة، من الثالثة-.
أخرجها الإِمام أحمد في الأشربة (٢٠٤، ٢٠٥).
стр. 8179
الحكم عليه:
إسناد مسدد رواته ثقات، عدا مريم بنت طارق فهي مجهولة، وقد تابعها من هو مثلها وأرفع منها بقليل.
وبهذا يكون الحديث قابلًا للانجبار إن شاء الله، والله أعلم.
стр. 8180
١٨٢٨ - حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنْ قُدامة، عَنْ جَسْرة، عَنْ عائشة ﵂ قالت: سمعتها تقول: لا أُحل سُكْرًا (٢) وإن كان خبزًا أو ماءً.
стр. 8181
١٨٢٨ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٨/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٤/ أ).
وعلّقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٠٢)، عن ابن المبارك، عن قدامة، به.
стр. 8182
الحكم عليه:
هذا الإسناد فيه قدامة بن عبد الله، وهو مقبول.
وقد ورد بمعناه عنها ﵂ في سنن النسائي (٨/ ٢٩٧).
١٨٢٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٨/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
وأخرجه الإِمام أحمد في الأشربة (٨١: ٢٤٠)، عن ابن مهدي، عن عكرمة، عن القاسم وحده.
стр. 8185
الحكم عليه:
هذا الإسناد لا بأس به لولا أنه مرسل.
وقد ثبت المتن من طرق كثيرة حتى وصل إلى المتواتر، كما سبق بيانه.
стр. 8186
٧ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي شُرْبِ غَيْرِ المُسكر
١٨٣٠ - قَالَ أبو بكر: حَدَّثَنَا مُلازِم بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُجَيْبة بْنِ عبد الحميد، عن عمه قَيْس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي ﵁ قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ وفْد عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ: "مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرّت ألْوانكم، وعَظُمت بُطونكم، وَظَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ؟ " (١) فقالوا: أتاكَ سَيِّدُنَا فَسَأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَنَهَيْتَهُ عَنْهُ، وَكُنَّا بِأَرْضٍ وَبِئَة مُخِمَّةٍ، قال ﷺ : "فاشربوا ما طاب لكم".
стр. 8187
١٨٣٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٩/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٤/ ب).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٠٧).
ومن طريقه الطبراني في الكبير (٨/ ٤٠٣).
وعلّقه ابن حزم في المحلّي (٧/ ٤٨٣)، عن ابن أبي شيبة، به.
стр. 8188
الحكم عليه:
هذا الإسناد حسن لأن فيه قيس بن طلق، وهو صدوق، والله أعلم.
стр. 8189
١٨٣١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثنا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عمر بن الخطاب ﵁ الشَّامَ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ يَسْتَدِلُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَتَاهُ، فَلَمَّا رَأَى الدهقانُ عمرَ ﵁ سجد، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: مَا هَذَا السُّجُودُ؟ قَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ بِالْمُلُوكِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: اسجد لربك الذي خلقك، فقال: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأْتِنِي، فقال عمر ﵁: هل في بيتك شيء مِنْ تَصَاوِيرِ الْعَجَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي بَيْتِكَ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ فَابْعَثْ إِلَيْنَا بِلَوْنٍ مِنْ طَعَامٍ وَلَا تَزِدْنَا عَلَيْهِ، قال: فانطلق عمر ﵁، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁ لغلامه: هل في إدواتك شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِ (١) فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ (٢) ثُمَّ شَمّه فَوَجَدَهُ مُنْكَرَ الرِّيحِ، فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَابَكم شيءٌ من شَرَابكم فافعلوا به هكذا.
стр. 8190
١٨٣١ - تخريجه:
لم أجده لغير مسدد (*).
стр. 8191
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف بسبب ضعف مسلم الأعور.
стр. 8192
٨ - باب الأوعية
١٨٣٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ من غفار ﵁ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ والمُقَيَّر أحدهما أو جميعًا، وعن الدباء والحنتمة.
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المثنى، أنا سليمان التيمي، به.
стр. 8193
١٨٣٢ - تخريجه:
أخرجه مسدد -كما في الإتحاف (٣/ ١٨١/ أ) -، وأحمد في مسنده (٤/ ٢١٣)، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، عن أبي تميمة، عن دلجة بن قيس، أنّ رجلًا قال للحكم الغفاري -أو قال الحكم الغفاري للرجل-: أما تذكر يوم نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن النقير والمقير -أو أحدهما- وعن الدباء والحنتم؟ قال: نعم، قال: وقال الآخر: وأنا أشهد على ذلك.
ولم أجده بالسند واللفظ الذي أورده الحافظ هنا (*).
стр. 8194
الحكم عليه:
الحديث صحيح بهذا الإسناد، والله أعلم.
стр. 8195
١٨٣٣ - وقال مسدد: حدثنا بشر -هو ابن المفضل-، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَنْتَمَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وما الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ الْخَضْرَاءُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ والمزفت، قال: قلت: فإنا نتخذ جراراً من رصاص ننتبذ فيها عشاء ونشربه الغداء، قال: تلك والله الخمرة، قال: قلت: ماذا؟ قَالَ: سِقَاءٌ نَنْتَبِذُ فِيهِ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيَّةً.