← Книги сунны

Книги сунны · id 37618

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (21 641 стр.). Показаны 9066–9105 · переход к 9071.

стр. 9066

الحكم عليه: إسناد الحارث حسن، رجاله كلهم ثقات غير كعب بن علقمة، وهو صدوق. وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٦٣) مطولًا، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وُثّق، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات". قلت: قد توبع عبدُ الله بن صالح بعبدِ الله بن المبارك كما في إسناد أبي يعلى.

стр. 9067

٣٧ - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ نَقْضِ (١) الْعَهْدِ ٢٠٣٣ - [١] قَالَ أَبُو بكر: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبيه ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا نَقْضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ (٢) إلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ. [٢] وَقَالَ الرُّويَانِيُّ (٣): حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ موسَى، بِهِ. * هذا إسناد حسن.

стр. 9068

٢٠٣٣ - تخريجه: لم أقف عليه في القسم الموجود من مسند ابن أبي شيبة ولا في المصنف له. وأخرجه أبو حاتم الرازي في العلل (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣: ٢٧٧٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٦)، عن عبيد الله بن موسى به بنحوه بأطول منه. والحاكم (٢/ ١٢٦)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٣١)، من طريق أحمد بن حازم =

стр. 9069

= الغفاري، والبيهقي أيضًا (٩/ ٢٣١)، من طريق الحسن بن سلام، كلاهما عن عبيد الله بن موسى به بنحوه بأطول منه. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الجرين (١/ ١٢٢ أ)، وتمام في فوائده (١/ ٣٦٨: ٩٤٠)، كلاهما من طريق مروان بن محمَّد الطاطري عن سليمان بن موسى، عن فضيل بن مرزوق [في فوائد تمام "فضيل بن غزوان"، ولعلّه خطأ؛ لأنه لم يذكر في تلامذته سليمان بن موسى، وإنما ذكر في ترجمة فضيل بن مرزوق كما في تهذيب الكمال (٢/ ١١٠٥)]، عن عبد الله بن بريدة به بلفظ: "ما منع قوم الزكاة إلَّا ابتلاهم الله بالسنين". قال الطبراني: "لم يروه إلَّا سليمان، تفرد به مروان". وقال المنذري في الترغيب (١/ ٥٤٣) وتبعه الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٦): "رجاله ثقات". قلت: في إسناده الفضيل بن مرزوق صدوق يهم، كما في التقريب (ص ٤٨). ورُوي هذا الحديث عن ابن بريدة من مسند ابن عباس من قوله. أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٦)، من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عبّاس قال: ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط الله عليهم عدوًا ... الحديث. وهذه الطريق حكم عليها أبو حاتم الرازي بالوهم، كما في العلل لابنه (٢/ ٤٢٣). وقد صحّح هذا الطريق الألباني في صحيحته (٢/ ١٠: ١٧٠)، وحكم له بالرفع، ولعل الشيخ الألباني لم ير كلام أبي حاتم في العلل، ويظهر ذلك من خلال مصادر تخريجه لهذا الحديث. وله طريق آخر عن ابن عباس غير هذا يصلح شاهدًا لحديث الباب. =

стр. 9070

= أخرجه الطبراني (١١/ ٤٥: ١٠٩٩٢)، من طريق الضحّاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس، عن ابن عباس يرفعه: خمس بخمس، قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس؟، قال: "ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلَّا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلَّا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلَّا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلَّا حبس عنهم القطر". قال المنذري في الترغيب (١/ ٥٤٤): "وسنده قريب من الحسن، وله شواهد". ولقوله: "ولا ظهرت الفاحشة ... " شاهد من حديث ابن عمر. أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب العقوبات (٢/ ١٣٣٢: ٤٠١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٣)، والحاكم (٤/ ٥٤٠)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٣٥١: ١٠٥٥٠)، وغيرهم من طرق عن عطاء، عن ابن عبّاس المتقدم، وفيه "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا". قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي". وحسّن الألباني سند الحاكم في صحيحته (٢/ ٩).

стр. 9071

الحكم عليه: حديث الباب إسناده حسن، كما نصّ المصنّف، وحسّنه البوصيري أيضًا في إتحاف الخيرة (٤/ ٧٩ أ)، وبشير صدوق فيه لين، لكنه توبع عليه بفضيل بن مرزوق عند الطبراني وتمّام، وهو صدوق يهم كما في التقريب (ص ٤٤٨). ولمتنه شاهد حسن، تقدم تخريجه.

стр. 9072

٣٨ - بَابُ حَفِظِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي بِهِ عَهْدُهُمْ ٢٠٣٤ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلة قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حِمَارَهَا ثُمَّ جَابَذَهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (١) عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ وَضَرَبَهُ، فَأَتَى عُمَرَ ﵁، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا، فَصَدَّقَتْ عَوْفًا ﵁، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ﵁: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي ذِمَّةِ محمَّد فَلَا تَظْلِمُوهُمْ، مَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ مِثْلَ هَذَا، فَلَا ذِمَّةَ له.

стр. 9073

٢٠٣٤ - تخريجه: أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج (ص ١٧٨)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص ٢٣٥ - ٢٣٦)، عن عباد بن عباد وهشيم، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ٤٣٥: ٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٠١)، كلاهما من طريق جرير. أربعهم عن مجالد به بنحوه بأطول منه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٦/ ١١٤: ١٠١٦٧)، و (١٠/ ٣١٤: ١٩٢١٦)، من حديث عوف بن مالك. =

стр. 9074

= عن الثوري عن جابر، عن الشعبي، عن عوف بن مالك مختصرًا.

стр. 9075

الحكم عليه: رجال إسناد الحارث كلّهم ثقات غير مجالد، ففيه ضعف، لكن تابعه عليه ابن أشوع عن الشعبي، كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٠١)، غير أنه لم يذكر له إسنادًا. وابن أشوع هذا هو سعيد بن عمرو بن أشوع، ثقة رمي بالتشيّع كما في التقريب (ص ٢٣٩). ومع هذا فيبقى الحديث ضعيفًا إلى أن يوقف على سند رواية ابن أشوع.

стр. 9076

٣٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ (١) ٢٠٣٥ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ (٢) وَاسْتَعْمَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ، فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً، قَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ قَالُوا: قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ: الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لْهَ: لَا تَقْتُلَنَّ (٣) امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا ولا عسيفًا. والعسيف الأجير.

стр. 9077

٢٠٣٥ - تخريجه: أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (٢/ ٦٧٢: ٦٤٧). ولم أقف عليه من هذا الطريق، ولكن له شاهد صحيح من حديث رَيَاح -بالياء المثناة- ابن الربيع: أخرجه أبو داود في الجهاد، باب قتل النساء (٣/ ١٢١، ١٢٢: ٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣/ ١٦٦)، وابن ماجه في الجهاد، باب =

стр. 9078

= في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (٢/ ٩٤٨: ٢٨٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٨، ٤٨٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٢٣٨: ٢٦٢٣)، وابن حبّان في صحيحه (٧/ ١٤٠: ٤٧٦٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٢)، وصححه، ووافقه الذهبي، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)، والطبراني في الكبرى (٥/ ٧٢: ٤٦١٨، ٤٦١٩، ٤٦٢٠)، والبيهقي (٩/ ٨٢) و (٩/ ٩١)، وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه رياح بن الربيع قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد لا يقتلنّ امرأة ولا عسيفًا.

стр. 9079

الحكم عليه: حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك. وله شاهد صحيح من حديث رياح بن الربيع.

стр. 9080

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ يَوْمَ خَيْبَرَ (١)، فَغَضِبَ وَقَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: وَمَا تَدْرُونَ مَا كَانُوا عَامِلِينَ.

стр. 9081

٢٠٣٦ - تخريجه: أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (٢/ ٦٧١: ٦٤٦). مطولًا، وأوّله كما في البغية وإتحاف الخيرة (٤/ ٨٨/ب): "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه"، والباقي بمثله. ولم أقف عليه من هذا الطريق، لكن أصله في الصحيح عن أبي هريرة من غير تعرض لذكر قتل الولدان والكبير. أخرجه البخاري في الجنائز (٣/ ٢١٩: ١٣٥٩)، وفي التفسير (٨/ ٥١٢: ٤٧٧٥)، والقدر (١١/ ٥٠٢: ٦٥٩٩)، ومسلم في القدر، باب معنى كل مولود، يولد على الفطرة (٤/ ٢٠٤٧: ٢٦٥٨)، من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة، ولفظ البخاري: "ما من مولود إلَّا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء". وأما بقية متنه -والذي هو لفظ حديث الباب-، فقد جاء بتمامه أو نحوه من طريق الحسن نفسه، لكن عن الأسود بن سريع بدل أبي هريرة. أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (١/ ٤٤٥)، والصغير (١/ ٨٩)، وأحمد (٣/ ٤٣٥) و (٤/ ٢٤)، والدارمي (٢/ ١٤١، ١٤٢: ٢٤٦٦)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٣، ٢٨٤: ٨٢٦، ٨٢٨، ٨٢٩ وغيرها)، والحاكم (٢/ ١٢٣)، وصحّحه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٧٧، ٧٨، ١٣٠) من طريق الحسن عن =

стр. 9082

= الأسود بن سريع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعث سرية فبلغ من قتلهم أن قتلوا الذرية من المشركين، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فقال: "ما بال أقوام بلغ من قتلهم أن قتلوا الذرّية من المشركين؟ " ... فذكر الحديث بنحو لفظ حديث الباب، وألفاظهم تقاربة. وصرّح الحسن بسماعه من الأسود عند الحاكم والبخاري في تاريخه.

стр. 9083

الحكم عليه: حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه أبَان بن أبي عياش، وهو متروك الحديث، وقد خالفه من أوثق منه وهو يونس بن عبيد، فقد رواه عن الحسن، عن الأسود بن سريع. هذا وإن في سند الحديث انقطاعًا؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، كما نص على ذلك غير واحد، كأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما. وإنّما يصح هذا الحديث من حديث الأسود بن سريع.

стр. 9084

٢٠٣٧ - وَبِهِ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ﵁ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ (١)، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْدَفْتُهَا خَلْفِي، فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَدَفَيْتُها (٢)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَفْنِهَا. (٨٩) وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي قِصَّةِ قَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (٣) من المغازي (٤).

стр. 9085

٢٠٣٧ - تخريجه: الحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٦٧٣: ٦٤٨). وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٥/ ٢٠١: ٩٣٨٣)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٤، ٣٨٥: ١٤٠٧١) عن وكيع، كلاهما عن الثوري، به بنحوه.

стр. 9086

الحكم عليه: إسناده صحيح، لكنه مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمرة ليس بصحابي، ويقال وُلد عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ . وقال أبو حاتم كما في الإصابة (٧/ ٢٢٠): "حديثه مرسل". وقد تقدمت له شواهد كثيرة عند باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجّار والوفود والرسل، فانظرها هناك. =

стр. 9087

= والحديث ذكره البوصيري في الإتحاف (٤/ ٨٨/ ب)، وقال: "إسناده ضعيف؛ لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة". قلت: وهذا الإسناد ليس فيه ابن أبي فروة، فلعله تصحّف على البوصيري (أبو فزارة)، فظنه (أبا فروة)، وأبو فزارة راشد بن كيسان ثقة.

стр. 9088

٤٠ - بَابُ النَّصِيحَةِ للإِمام ٢٠٣٨ - [١] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا محمَّد بْنُ مُسْلِمٍ (١) عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الدِّينُ (٢) النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٣)؟ قَالَ ﷺ : لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. [٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا. هَذَا الْإِسْنَادُ حَسَنٌ (٤) إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ: مَا رَوَاُه ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٥) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﵁، وَحَدِيثُ تَمِيمٍ ﵁ في صحيح مسلم.

стр. 9089

٢٠٣٨ - تخريجه: لم أقف عليه في المصنّف، ولا في القسم الموجود من مسند ابن أبي شيبة. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلى في مسند (٤/ ٢٥٩: ٢٣٦٦)، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حجر في تغليقه (٢/ ٥٩)، وقال: "إسناده حسن، لكنه معلول برواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن القعقاع. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (١/ ٤٩ - ٥٠: ٦١) من طريق عبد الله ابن محمَّد الكوفي عن زيد بن الحباب، به بلفظه تمامًا. قال البزار: "وهذا لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بهذا الإسناد". وأخرجه أحمد (١/ ٣٥١) عن زيد بن الحباب، والطبراني في الكبير (١١/ ١٠٨: ١١٩٨) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عمرو بن دينار، به بنحوه. وزاد الطبراني: "وعامتهم". إلَّا أن أحمد قال: "عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع ابن عباس". وقال البخاري في تاريخه (٦/ ٤٦٠): "قال محمَّد بن مسلم عن عمرو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، والصحيح عمرو بن القعقاع -يعني حديث تميم الداري-. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٧٦): "سألت أبي عن حديث رواه أيوب الوزان عن زيد بن الحباب عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار، قال أبي: هذا خطأ، إنما هو مَا رَوَاُه ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صالح". ونحو هذا قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٥٩ - ٦٠). ومتن حديث الباب جاء من طريق تميم الداري، وهو المحفوظ، بل قال البخاري: "لا يصح إلَّا عن تميم". أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة (١/ ٧٤: ٥٥)، =

стр. 9090

= وأبو داود في الأدب، باب في النصيحة (٥/ ٢٣٣: ٤٩٤٤)، والنسائي في سننه (٧/ ١٥٦)، وأحمد (٤/ ١٠٢)، وغيرهم. قال الحافظ في التغليق (٢/ ٦٠): "وفي الباب عن ثوبان وأبي أمامة وحذيفة بن اليمان وأسانيدهم ضعيفة، بل قال البخاري في التاريخ الأوسط: لا يصح إلَّا عن تميم، والله أعلم.

стр. 9091

الحكم عليه: حديث الباب إسناد رجاله ثقات، غير محمَّد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من حفظه، لكنه مَعْلُولٌ. وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاُه ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عن تميم الداري عند مسلم وغيره، وقد تقدم تخريجه. بل قال البخاري ﵀ كما في التغليق (٢/ ٦٠): "لا يصح إلَّا عن تميم".

стр. 9092

٤١ - بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ ٢٠٣٩ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي (١) مَالِكٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُجير على المسلمين رجل منهم.

стр. 9093

٢٠٣٩ - تخريجه: لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند ابن أبي شيبة، وقد رواه في المصنّف (١٢/ ٤٥٢)، بلفظه. ومن طريقه أخرجه الطبراني (٨/ ٢٧٧: ٧٩٠٧). وأخرجه أحمد (٥/ ٢٥٠) من طريق إسرائيل، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٧٦: ٧٩٠٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧/ ٨٣٣) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن الحجّاج، به بلفظه: "يجير على المسلمين بعضهم". وهذا مرسل؛ لأن أبا أمامة أسعد بن سهل لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ على الصحيح، لكن له رؤية، وكان قد ولد قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين كما في الإصابة (١/ ١٥٨). وقد رُوي من حديث أبي عبيدة من هذا الطريق نفسه. أخرجه أحمد (١/ ١٩٥) من طريق إسرائيل عن الحجّاج، به. لكن قال: "عن أبي أمامة عن أبي عبيدة، فذكره بلفظ: "يجير على المسلمين أحدهم"، وفيه قصّة. =

стр. 9094

= وصحّح أحمد شاكر إسناده كما في شرحه على المسند (٣/ ١٤٧). ورجّح أن أبا أمامة تابعي كبير. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٥١، ٤٥٢: ١٥٢٣٤، ١٥٢٣٥) عن عبد الرحيم ابن سليمان وأبي خالد الأحمر، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٧٩، ١٨٠: ٨٧٦، ٨٧٧)، من طريق سليمان بن حيان وأبي خالد الأحمر. ثلاثتهم عن الحجّاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن مسلمة عن أبي عبيدة مرفوعًا بنحوه. وهذا فيه انقطاع، فقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢/ ٢٨٨: ١٧٢٧) بالسند السابق، لكن بواسطة بين عبد الرحمن بن مسلمة وبين أبي عبيدة، فرواه عن عبد الرحمن عن عمّه عن أبي عبيدة. وقال البزار: "لا نعلم له طريقًا عن أبي عبيدة إلَّا بهذا الطريق وعبد الرحمن وعمّه لا نعلم رويا إلَّا هذا".

стр. 9095

الحكم عليه: حديث الباب إسناد ضعيف، فيه الحجّاج بن أرطاة مدلّس وقد عنعنه، وهو مع هذا مرسل؛ لأن أبا أمامة لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ على الصحيح، لكن له رؤية، وكان قد وُلد قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين، كما في الإصابة (١/ ١٥٨). لكن جاء موصولًا من طريق آخر من طريق الحجّاج نفسه عند أحمد -وقد تقدم تخريجه- من حديث أبي أمامة عن أبي عبيدة ﵄. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٣/ ١٤٧). قلت: يبقى إسناده ضعيفًا؛ لأن مدار الأسانيد كما في التخريج على الحجّاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وهو مدلّس وقد عنعنه. وقال البوصيري في الإتحاف (٤/ ٩٥ /ب): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحجّاج ابن أرطاة". ولمتنه شاهد تقدم عند الحديث رقم (١٩١٠).

стр. 9096

٤٢ - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ٢٠٤٠ - [١] قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنِ [ابْنِ] (١) سُرَاقَةَ أَوِ ابْنِ أَخِي سُرَاقَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي (٢) وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَعْضَهُ، وَلَا أُخَلِّصُ مَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَمَا أَخْبَرَنِيهِ وَائِلٌ، قَالَ سُرَاقَةُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بالجِعِرَّانَة فَجَعَلْتُ لَا أَمُرُّ عَلَى مِقْنب مِنْ مَقَانِبِ (٣) الْأَنْصَارِ إلَّا قَالُوا: إِلَيْكَ إِلَيْكَ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ -يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - رَفَعْتُ الْكِتَابَ وقلت: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَقَدْ كَانَ ﷺ كَتَبَ لِي أَمَانًا فِي رُقْعَةٍ -يَعْنِي لَمَّا هَاجَرَ- قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نَعَمْ، الْيَوْمُ يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ وَصِدْقٍ. [٢] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ (٤) الزُّهْرِيِّ، عَنْ [ابْنِ] (٥) سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي سُرَاقَةَ، عَنْ سُرَاقَةَ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بالجعِرَّانَة، فَجَعَلْتُ لَا أَمُرُّ عَلَى مِقْنب مِنْ مَقَانِبِ (٦) الْأَنْصَارِ إلَّا قَرَعَ رأسيَ وَقَالُوا: "إِلَيْكَ إِلَيْكَ"، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ ﷺ : "نَعَمْ، الْيَوْمُ يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ وَصِدْقٍ". قَالَ سُفْيَانُ: "عَنَى بِقَوْلِهِ (أَنَا)، أَيْ: صَاحِبُ الْأَمَانِ الَّذِي كتبت (٧)

стр. 9097

لِي فِي الرُّقْعَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَتَبَ لَهُ أَمَانًا فِي رُقْعَةٍ حِينَ لَقِيَهُ يَوْمَ هاجَرَ (١) وَأَبُو بَكْرٍ ﵁ إلى الغار".

стр. 9098

٢٠٤٠ - تخريجه: هو عند الحميدي في مسنده (٢/ ٤٠١: ٩٥٢) بأطول مما في الأصل. وهذا منقطع؛ لأن وائل بن داود لم يسمع من سراقة بن مالك. وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار، بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ و (٧/ ٢٣٨: ٣٩٠٦) وليس عنده لفظ حديث الباب، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٨٥، ٤٨٧)، كلاهما من طريق عقيل. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٧٤: ١٠٢٩)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٨٧)، كلاهما من طريق موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير (٧/ ١٣٤، ١٣٥: ٦٦٠٣) من طريق صالح بن كيسان. وعبد الرزاق في المصنّف (٥/ ٣٩٢: ٩٧٤٣)، ومن طريقه أحمد (٤/ ١٧٥، ١٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٧٥: ١٠٣٠)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٣٢: ٦٦٠١). أربعتهم -أعني عقيلًا وموسى بن عقبة وصالح بن كيسان وعبد الرزاق- عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم -وهو ابن أخي سراقة- عن أبيه عن سراقة، به. بأطول منه، وفيه زيادة. =

стр. 9099

= الحكم عليه: حديث الباب رجال إسناده ثقات، وعبد الرحمن بن جعشم ذكره ابن حبّان في الثقات (٧/ ٦٤) في أتباع التابعين. وقال ابن حجر في التهذيب (٦/ ٢٦٣): "إنما روى عن أبيه عن سراقة، لم أر له رواية عن سراقة نفسه، هم اختلفوا على الزهري في حديثه، فقيل: عن سراقة، بإسقاط ذكر أبيه". قلت: يشير بذلك إلى رواية حديث الباب، وقد رُوي بذكر الواسطة جاء ذلك من طريق عقيل عند البخاري، وموسى بن عقبة عند ابن أبي عاصم والبيهقي، وصالح بن كيسان عند الطبراني وعبد الرزاق في مصنفه، أربعتهم عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم -وهو ابن أخي سراقة- عن أبيه عن سراقة، به مطولًا، وفيه زيادة. وهذا إسناد صحيح.

стр. 9100

٤٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ ٢٠٤١ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا محمَّد بْنُ [عَبْدِ اللَّهِ] (١) الشَّعِيثِيُّ (٢) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المثلة.

стр. 9101

٢٠٤١ - تخريجه لم أقف عليه من هذا الطريق وله شواهد.

стр. 9102

الحكم عليه: إسناد حديث الباب صحيح، لكنه مرسل. ولمتنه شواهد كثيرة تقدم بعضها عند الحديث رقم (١٨٩٠).

стр. 9103

٢٠٤٢ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ (١) بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى جِيُوَشَهُ أن يمثلوا بأحد من الكفّار.

стр. 9104

٢٠٤٢ - تخريجه: أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (٣/ ٨٣٧)، والبوصيري في الإِتحاف (٤/ ٩٠/ ب) من مسند الحارث. ولم أقف عليه من هذا الطريق، وحديث النهي عن المثلة قد ورد، عن جمع غفير من الصحابة، منهم: عمران بن حصين، وسمرة، وابن عمر، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، وأنس، وبريدة، والمغيرة بن شعبة، وأسماء، وعلي، وابن عباس، وصفوان بن عسّال، وجرير البجلي، وأبو موسى، وأبو أيّوب ... وغيرهم. وقد تقدم بعضها عند الحديث رقم (١٨٩٠).

стр. 9105

الحكم عليه: إسناد الحارث ضعيف، لضعف عبد الله بن لهيعة، وهو مرسل أيضًا. وذكره البوصيري في الاتحاف (٤/ ٩٠/ ب)، وقال: "هذا مرسل ضعيف".
следующие страницы →