Полный текст (8 320 стр.). Показаны 3676–3715 · переход к 3681.
стр. 3676
[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: ٢٧١١]
فَالإِضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مَنهِيٌّ عَنهُ شَرْعَاً، قَالَ :
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ﴾ ﴿النِّسَاء/١٢﴾
يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَة: " مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ: أَي عَلَى العَدْلِ لاَ عَلَى الإِضْرَار وَالجَوْرِ وَالحَيْف: بِأَنْ يحْرِمَ بَعْضَ الوَرَثَةِ أَو يَنْقُصَهُ أَو يَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَه " ٠
[ابْنُ كَثِيرٍ في التَّفْسِير ٠ دَارُ الفِكْر ٠ بَيرُوت: ٤٦٢/ ١]
стр. 3677
عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ؛ فَدَعَا بهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثَاً ثمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدَاً " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الأَيمَانِ بَابِ: مَن أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ في عَبْد بِرَقْم: ١٦٦٨]
стр. 3678
عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَال: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْه " ثمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاء، ثمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " ٠
[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ١٩٥٨]
ـ وَمِنَ الإِضْرَارِ في الْوَصِيَّةِ أَيْضَاً: أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَى زَوْجَتِكَ عَدَمَ الزَّوَاجِ مِنْ بَعْدِك ٠٠
стр. 3679
عَن أُمِّ مُبَشِّرٍ ﵂ بِنْتِ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ﵁ أَنّ النَّبيَّ ﷺ خَطَبَ امْرَأَةَ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ﵂ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﵁ فَقَالَتْ: " إِنيِّ شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ بَعْدَه " ٠٠ فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : " إِنَّ هَذَا لاَ يَصْلُح " ٠
[حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ بِرَقْم: ٦٠٨، رَوَاهُ الإِمَامُ الطَّبرَانيُّ في الكَبِير]
стр. 3680
التَّرْتِيبُ بَينَ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْن
عَنِ الإِمَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَال: " إِنَّكُمْ تَقْرَءونَ هَذِهِ الآيَة:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن﴾ ﴿النِّسَاء/١٢﴾
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّة " ٠
[حَسَّنَهُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِرَقْمَيْ: ٢٠٩٤/ ٢١٢٢]
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ ﵀ عَن إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَال: " يُبْدَأُ بِالكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالوَصِيَّة " ٠ [الإِمَامُ البُخَارِيّ كِتَابِ الجَنَائِزِ بَاب: الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَال بِرَقْم: ١٢٧٣]
стр. 3681
الصَّلاَةُ عَلَى المَيِّت
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَال:
" نَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ في اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ " ٠
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ بِكِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: التَّكْبِيرِ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعَاً بِرَقْم: (١٣٣٣)، وَمُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٩٥١]
стр. 3682
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ في أَوَّلِ تَكْبِيرَة، وَوَضَعَ اليُمْنى عَلَى اليُسْرَى " ٠
[حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ " بِرَقْم: ١٠٧٧]
عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى قَال: كَانَ زَيْدٌ ﵁ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعَاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسَاً؛ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ﵁: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِم في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: الصَّلاَةِ عَلَى القَبر بِرَقْم: ٩٥٧]
стр. 3683
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ﵃ فَكَبَّرَ تِسْعَاً تِسْعَاً، ثُمَّ سَبْعَاً سَبْعَاً ثُمَّ أَرْبَعَاً أَرْبَعَاً حَتىَّ لحِقَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلاَ " ٠
[حَسَّنَهُ الإِمَامُ الهَيْثَمِيُّ في المجْمَع، رَوَاهُ الإِمَامُ الطَّبرَانيُّ في الكَبِير]
فَعَلَيْنَا أَنْ لاَ نَتَعَصَّبَ لِرَأْيٍ مُعَيَّنٍ وَيَقْتُلَ بَعْضُنَا بَعْضَاً، حَتىَّ وَلَوْ كَانَ شَاذَّاً، فَمِن حَقِّكَ أَنْ لاَ تَأْخُذَ بِه، وَلَكِنْ لَيْسَ مِن حَقِّكَ أَنْ تُنْكِرَ عَلَى الآخَرِينَ الأَخْذَ بِه؛ فَتَعَدُّدُ الآرَاءِ رَحْمَةٌ وَسَعَة؛ لِئَلاَّ يُفَسِّقَ بَعْضُنَا بَعْضَاً؛ فَالكُلُّ عَلَى صَوَابٍ مَا دَامَ لِفِعْلِهِمْ أَصْلٌ في الشَّرِيعَة ٠
стр. 3684
ـ هَلْ يجُوزُ الجَهْرُ في الْقِرَاءةِ في صَلاَةِ الجَنَازَة ٠٠؟
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَال: " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ عَلَى جَنَازَة، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَة، وَجَهَرَ حَتىَّ أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟! فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقّ " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٧٨)، وَفي سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ١٩٨٧]
стр. 3685
وَلَكِن عَامَّةُ قِرَاءَاتِهِ ﷺ في الجَنَائِزِ كَانَتْ سِرَّاً ٠٠
عَن أَبي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ ﵁ قَال: " السُّنَّةُ في الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَة: أَنْ يَقْرَأَ في التَّكْبِيرَةِ الأُولى بِأُمِّ القُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثَاً، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَة " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٧٨)، وَفي سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ١٩٨٩]
стр. 3686
عَن أَبي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ ﵁ عَنْ رَجُلٍ مِن أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ : أَنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاَةِ عَلًى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولىَ سِرَّاً في نَفْسِه، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَة، في التَّكْبِيرَات لاَ يَقْرَأُ في شَيْءٍ مِنهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرَّاً في نَفْسِه " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في " أَحْكَامِ الجَنَائِزِ " بِرَقْم: ٨٠ وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ " الْبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ " بِرَقْم: ٦٧٥٠]
стр. 3687
وَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الجَنَازَة؟
فَقَالَ ﵁: " أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُك: أَتَّبِعُهَا مِن أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ [أَيْ قَرَأْتُ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ الْفَاتِحَة] وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبيِّهِ ﷺ ثُمَّ أَقُول: اللهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِك، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ محَمَّدَاً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِه، اللهُمَّ إِنْ كَانَ محْسِنَاً فَزِدْ في إِحْسَانِه، وَإِنْ كَانَ مُسِيئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِه، اللهُمَّ لاَ تحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَه "
[صَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ في فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبيِّ ﷺ بِرَقْم: ٩٣، وَالحَدِيثُ في المُوَطَّإِ بِرَقْم: ٥٣٥/اللَّيْثِيّ]
стр. 3688
إِخْلاَصُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّت
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ فَأَخْلِصُواْ لَهُ الدُّعَاء " ٠ [حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ وَأَبي دَاوُدَ وَأَحْكَامِ الجَنَائِزِ، وَقَالَ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ ابْنِ حِبَّان: إِسْنَادُهُ قَوِيّ]
стр. 3689
عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مِعْوَذٍ ﵂ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" إِذَا صَلَّواْ عَلَى جِنَازَةٍ فَأَثْنَواْ خَيرَاً؛ يَقُولُ الرَّبّ: أَجْزَتْ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يَعْلَمُون، وَأَغْفِرُ لُهُ مَا لاَ يَعْلَمُون " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ الصَّحِيحِ " بِرَقْم: (٦٦٤)، رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في تَارِيخِهِ]
стр. 3690
مِنْ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى المَوْتى
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُول: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَم، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَان، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَه، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَه " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ وَفي السُّنَنِ الأَرْبَعَة، الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في المُسْنَدِ بِرَقْم: ٢٢٦١٩]
стр. 3691
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﵁ قَال: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِين، فَأَسْمَعُهُ يَقُول: " اللهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِك؛ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّار، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقّ؛ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيم " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ١٤٩٩، وَفي " أَحْكَامِ الجَنَائِزِ " بِرَقْم: ٨٢]
стр. 3692
عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى المَيِّتِ كَبَّرَ ﷺ أَرْبَعَاً ثمَّ قَال: " اللهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِك، احْتَاجَ إِلى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنيٌّ عَن عَذَابِه؛ فَإِنْ كَانَ محْسِنَاً فَزِدْ في إِحْسَانِه، وَإِنْ كَانَ مُسِيئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْه " ٠٠ ثُمَّ يَدْعُو ﷺ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٨٢)، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ الطَّبرَانيُّ في الْكَبِير]
стр. 3693
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَائِزِ يَقُول: " أَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلاَم، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا؛ تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلاَنِيَتَهَا؛ جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَة أَحْمَد شَاكِر في المُسْنَدِ بِرَقْم: ٧٤٧١، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِه]
стр. 3694
وَعَنْ سَيِّدِنَا الإِمَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَال:
" دَعَاني رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال:
" يَا عَلِيّ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقُل: اللهُمَّ هَذَا عَبْدُك، وَابْنُ عَبْدِك، ابْنُ أَمَتِك، مَاضٍ فِيهِ حُكْمُك، خَلَقتَهُ وَلَمْ يَكُ شَيْئَاً مَذكُورَا، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيرُ مَنزُولٍ بِه، اللهُمَّ لَقِّنهُ حُجَّتَه، وَأَلحِقهُ بِنَبِيِّهِ محَمَّد، وَثَبِّتهُ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فَإِنَّهُ افْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنه، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْه، وَلاَ تحْرِمْنَا أَجْرَه، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَه " ٠
стр. 3695
وَزَادَ في رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا الآبَادِيُّ في عَوْنِ المَعْبُود:
" يَا عَلِيّ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى طِفْلٍ قُلْ: اللهُمَّ اجْعَلْ لأَبَوَيْهِ سَلَفَاً، وَاجْعَلْ لهُمَا نُورَاً وَسِدَادَاً، أَعْقِبْ وَالِدَيْهِ الجَنَّة، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير " ٠ [ضَعَّفَهُ الآبَادِيّ في عَوْنِ المَعْبُود، في شَرْحِ سُنَنِ أَبي دَاوُد ٠ طَبْعَةِ دَارِ الكُتُبِ العِلمِيَّة: (٣٦٢/ ٨)، وَفي " كَنْزِ الْعُمَّالِ " بِرَقْم: (٤٢٨٦٤)، أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبِعُمْدَةِ القَارِي في شَرْحِ البُخَارِي، وَفي عَوْنِ المَعْبُود، وَفي شَرْحِ سُنَنِ أَبي دَاوُد]
стр. 3696
تمَنىَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ المَيِّتَ مِن حَلاَوَةِ دُعَاءِ النَّبيِّ ﷺ لَه
عَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ﵁ قَال:
" صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَة، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُول: " اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْه، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَه، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْرَاً مِنْ دَارِه، وَأَهْلاً خَيْرَاً مِن أَهْلِه، وَزَوْجَاً خَيْرَاً مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْر، أَوْ مِن عَذَابِ النَّار " ٠٠
حَتىَّ تَمَنَّيْتُ أَن أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ المَيِّت " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: الدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ في الصَّلاَةِ عَلَيْهِ بِرَقْم: (٩٦٣)، الكَنْزُ بِرَقْم: ٤٢٣٠١]
стр. 3697
صَلاَةُ النَّبيِّ ﷺ عَلَى أَبي سَلَمَةَ
عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَرَحَّمَ عَلَى أَبي سَلَمَةَ ﵁ فَقَال:
" اللهُمَّ اغْفِرْ لأَبي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّين، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِين، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِين، وَأَفْسِحْ لَهُ في قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيه " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: إِغْمَاضِ المَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَر بِرَقْم: (٩٢٠)، وَفي الكَنْزِ بِرَقْم: ٤٢١٧٢]
ـ وَيَجُوزُ في صَلاَةِ الجَنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَة ـ كَالصَّلاَةِ المَكْتُوبَة ٠
стр. 3698
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَاً وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة " ٠ [حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٨٥)، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنيُّ في سُنَنِه]
ـ وَهُنَا سُؤَال: هَلْ لَنَا أَنْ نَسْأَلَ عَن أَخْبَارِ المَيِّتِ وَأَحْوَالِهِ مَعَ اللهِ وَهَلْ كَانَ رَجُلاً صَالحَاً أَمْ لاَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْه ٠٠؟ وَهَلْ هَذَا تَنَطُّعٌ مِنَّا إِنْ فَعَلْنَاه ٠٠؟
إِنْ سَأَلْنَا فَالسُّؤَالُ مَشْرُوع، وَإِنْ لَمْ نَسْأَلْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْنَا، كُلُّنَا مُقَصِّرٌ وَمُذْنِبٌ في حَقِّ الله
стр. 3699
عَن أَبي قَتَادَةَ ﵁ قَال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ لجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِن أُثْني عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِن أُثْني عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ﷺ لأَهْلِهَا: " شَأْنُكُمْ بِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " ٠
[صَحَّحَهُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٦٠، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ في المجْمَعِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ مُسْنَدِه]
مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلاَةِ عَلَى الجِنَازَةِ في المَسَاجِد
стр. 3700
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبي وَقَّاص؛ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبيِّ ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ في المَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْه، فَفَعَلُواْ، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْه ـ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلى المَقَاعِد ـ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُواْ: مَا كَانَتِ الجَنَائِزُ يُدْخَلُ بهَا المَسْجِد؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلى أَنْ يَعِيبُواْ مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِه، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ في المَسْجِد، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ
стр. 3701
بَيْضَاءَ إِلاَّ في جَوْفِ المَسْجِد " ٠
[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٩٧٣ / عَبْد البَاقِي]
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَال:
" صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ في المَسْجِد " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في الثَّمَرِ المُسْتَطَابِ ٠ ص: ٧٦٥، رَوَاهُ الإِمَامُ مَالِكٌ في المُوَطَّإِ بِرَقْم: ٥٤١ / يحْيى اللَّيْثِيّ]
النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الجِنَازَةِ بَينَ المَقَابِر
وَعَن أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: " نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الجَنَائِزِ بَينَ القُبُور " ٠
[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ في الجَامِعِ بِرَقْم: ١٢٧٩٠، وَفي الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٢١١، الطَّبرَانيُّ في الأَوْسَط، الْكَنْز: ٤٢٢٨٦]
حُكْمُ السَّهْوِ في صَلاَةِ الجِنَازَة
стр. 3702
ـ وَلَكِنْ بَقِيَ سُؤَال:
" مَا الحُكْمُ إِنْ نَسِيَ الإِمَامُ تَكْبِيرَةً فَكَبَّرَ ثَلاَثَاً " ٠٠؟
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَن حُمَيْدٍ أَنَّهُ قَال: " صَلَّى بِنَا أَنَسٌ ﵁ فَكَبَّرَ ثَلاَثَاً ثمَّ سَلَّم ـ أَيْ نَاسِيَاً ـ فَقِيلَ لَهُ؛ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ثمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثمَّ سَلَّم " ٠
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: التَّكْبِيرِ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعَاً بِرَقْم: ١٣٣٣]
إِطَالَةُ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَة
عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الهَجَرِيِّ ﵁ قَال:
стр. 3703
" صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى الأَسْلَمِيّ: صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَه، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَاً، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئَاً؛ فَسَمِعْتُ القَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوف؛ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَال: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَني مُكَبِّرٌ خَمْسَاً ٠٠؟
قَالُواْ: تَخَوَّفْنَا ذَلِك، قَالَ ﵁: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَل، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعَاً ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ يُسَلِّم " ٠
[حَسَّنَهُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: ١٥٠٣]
مَوْضِعُ قِيَامِ الإِمَامِ في الصَّلاَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرْأَة
стр. 3704
عَن أَبي غَالِبٍ ﵁ قَال: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِه ـ أَيْ تِلقَاءَ رَأْسِه ـ فَجِيءَ بجِنَازَةٍ أُخْرَى بِامْرَأَة، فَقَالُواْ: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا؛ فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ ـ أَيِ النَّعْش ـ فَقَالَ رَجُل: يَا أَبَا حَمْزَة: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُل، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مُقَامَكَ مِنَ المَرْأَة ٠٠؟ قَالَ نَعَمْ "
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ١٤٩٤، وَفي " سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ " بِرَقْم: ١٠٣٤]
وَضْعُ المَرْأَةِ
стр. 3705
ـ وَضْعُ المَرْأَةِ المُتَوَفَّاةِ في الصَّلاَة، وَبَيَانُ أَنَّ المَرْأَةَ يُصَلَّى عَلَيْهَا حَتىَّ وَإِنْ كَانَتْ نُفَسَاء:
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁ قَال:
" صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا " ٠
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ بِكِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُل بِرَقْم: (١٣٣٢)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ بِنَفْسِ البَابِ بِرَقْم: ٩٦٤]
стр. 3706
عَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ﵁ قَال: " لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلاَمَاً؛ فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يمْنَعُني مِنَ القَوْلِ إِلاَّ أَنَّ هَهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِني، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في الصَّلاَةِ وَسَطَهَا " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ المَيِّتِ لِلصَّلاَةِ عَلَيْه بِرَقْم: ٩٦٤]
اجْتِمَاعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَيُّهُمْ يُقَدَّم ٠٠؟
عَنْ سَيِّدِنَا عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَال:
стр. 3707
" حَضَرَتْ جِنَازَةُ صَبيٍّ وَامْرَأَة، فَقُدِّمَ الصَّبيُّ مِمَّا يَلي القَوْمَ وَوُضِعَتِ المَرْأَةُ وَرَاءهُ ـ أَيْ وُضِعَ الغُلاَمُ أَمَامَ الإِمَامِ مُبَاشَرَةً وَالمَرْأَةُ وَرَاءهُ نَاحِيَةَ القِبْلَة ـ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا، وَفي القَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَة، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُواْ: السُّنَّة " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ " بِرَقْم: ١٩٧٧]
стр. 3708
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعَاً، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ ـ أَيْ أَمَامَهُ مُبَاشَرَةً ـ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ القِبْلَة، فَصَفَّهُنَّ صَفَّاً وَاحِدَاً، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَابْنٍ لهَا يُقَالُ لَهُ زَيْد، وُضِعَا جَمِيعَاً وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ العَاص، وَفي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَة، فَوُضِعَ الغُلاَمُ مِمَّا يَلي الإِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ ـ أَيْ عَدَّهُ رَجُلاً ـ فَأَنْكَرْتُ ذَلِك، فَنَظَرْتُ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبي هُرَيْرَةَ وَأَبي سَعِيدٍ وَأَبي قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا ٠٠؟! قَالُواْ: هِيَ السُّنَّة " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٦٩، وَفي سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ١٩٧٩]
стр. 3709
عَن عُمَيرٍ ﵁ أَحَدِ صَحَابَةِ النَّبيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنهُمْ ـ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: " البَيْتُ الحَرَامُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَاً " ٠
[حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الإِرْوَاء " وَفي " سُنَنِ الإِمَامِ أَبِي دَاوُد " بِرَقْمَيْ: ٧٤٨، ٢٤٩٩]
كَثْرَةُ المُصَلِّينَ عَلَى المَيِّتِ رَحْمَةٌ لَه
عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ: إِلاَّ شُفِّعُواْ فِيه " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِاْئَةٌ ٠ بِرَقْم: (٩٤٧)، وَفي " كَنْزِ العُمَّالِ " بِرَقْم: ٤٢٢٦٩]
стр. 3710
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: " مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِاْئَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ غُفِرَ لَه " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: (١٤٨٨)، وَفي " كَنْزِ العُمَّالِ " بِرَقْم: ٤٢٢٧٥]
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوت، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئَاً؛ إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيه " ٠
[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (٩٤٨ / عَبْد البَاقِي) ٠ وَالحَدِيثُ في " كَنْزِ العُمَّالِ " بِرَقْم: ٤٢٢٧٢]
стр. 3711
عَنْ كُرَيْبٍ خَادِمِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَان ـ مَوْضِعَان ـ فَقَالَ ﵁: " يَا كُرَيْب: انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاس ٠٠؟
فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُواْ لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ﵁: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُون ٠٠؟
قُلتُ نَعَمْ، قَالَ ﵁: أَخْرِجُوه؛ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئَاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيه " ٠
[الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شَفَعُواْ فِيه بِرَقْم: ٩٤٨]
стр. 3712
عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَال: " هَلَكَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فَقَالَ لي: يَا كُرَيْب؛ قُمْ فَانْظُرْ: هَلْ اجْتَمَعَ لاَبْني أَحَد ٠٠؟
فَقُلْتُ نَعَمْ؛ فَقَالَ وَيْحَكَ كَمْ تَرَاهُمْ؟ أَرْبَعِين ٠٠؟
قُلْتُ لاَ، بَلْ هُمْ أَكْثَر؛ قَالَ ﵁: فَاخْرُجُوا بِابْني؛ فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: " مَا مِن أَرْبَعِينَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ إِلاَّ شَفَّعَهُمْ الله "
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في " الجَامِعِ " بِرَقْم: (٥٦٨٠)، وَصَحَّحَهُ في " سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ " بِرَقْم: ١٤٨٩]
أَمَّا كَثرَةُ الصُّفُوفِ وَتجْزِئَةُ المُصَلِّينَ في ثَلاَثَةِ صُفُوف: فَكُلُّ مَا قَدْ وَرَدَ بِهِ ضَعِيفُ السَّنَد ٠
стр. 3713
مَشْرُوعِيَّةُ صَلاَةِ الغَائِبِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْه
عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال:
" صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَاً " ٠
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ المَنَاقِبِ بِرَقْم: (٣٨٧٩)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ بِكِتَابِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٩٥٢، ١٢٤٨]
стр. 3714
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال:
" نَعَى النَّبيُّ ﷺ إِلى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّواْ خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعَاً " ٠
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَة بِرَقْم: ١٣١٨]
عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَال: " نَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ في اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيه، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلى المُصَلَّى فَصَفَّ بهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ " ٠
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ بِكِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: التَّكْبِيرِ عَلَى الجِنَازَةِ بِرَقْم: (١٣٣٣)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: ٩٥١]
стр. 3715
عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: " قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَش؛ فَهَلُمَّ فَصَلُّواْ عَلَيْه؛ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنحْنُ مَعَهُ صُفُوف " [الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعَاً بِرَقْم: ١٣٢٠]
следующие страницы →