← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

بنت وبنت أخ شقيق وأبنا ابن ابن عم شقيق المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٦٠ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩٤١ م المبادئ ١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما السؤال من لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط الجواب لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم

стр. 1402

زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦١ هجرية - ١٦ فبراير ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا. ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا. ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. ٢ - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم

стр. 1403

بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦١ هجرية - ١٠ مارس ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل الجواب جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1404

أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٦١ هجرية - ٢٣ مارس ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ابن عم شقيق وخالة شقيقة. يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين. ٢ - بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة السؤال من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة. فمن الوارث ومن لم يرث الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

стр. 1405

زوجة وأبناء عمين شقيقين وبنت أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٦١ هجرية - ١١ أبريل ١٩٤٢ م المبادئ ١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبنا عمين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء العمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من عتريس سلام قال توفى إبراهيم عن زوجته وعن بنت أخيه الشقيق صالح سليمان وعن أولاد عميه الشقيقين وهم عتريس سلام وعلى محمد سليمان وعلى سلام سليمان فما نصيب كل الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1406

زوجة وثلاث بنات وولدا ابن المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٦١ هجرية - ٣١ أغسطس ١٩٤٢ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وولدى ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لولدى الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من حسن أفندى حسنى أولا توفى محمد محسن عن زوجته بدر بنت عبد الهادى وبناته الثلاث سكينة وفاطمة وفايقة وولدى عبد الخالق المتوفى قبله وهما حسن وزينب. ثانيا توفيت سكينة محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وإبنها منه محمد عبد الحميد ووالدتها بدر بنت عبد الهادى فقط، ثالثا توفى محمد ابن عبد الحميد صالح عن والده عبد الحميد صالح وجدته لأمه بدر بنت عبد الهادى، رابعا توفيت بدر بنت عبد الهادى عن بنتها فاطمة وفايقة وولدى ابنها المتوفى قبلها وهما حسن وزينب فقط، خامسا توفيت فاطمة بنت محمد محسن عن زوجها عبد الحميد صالح وبنتيها عزيزة وجمالات وأختها الشقيقة فايقة وولدى أخيها الشقيق حسن وزينب فما نصيب كل من الورثة الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى ابنه تصعيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثالث لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا. ولبنتى المتوفاة الرابعة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لولدى ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولزوج المتوفاة الخامسة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لولدى أخيها الشقيق، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر، والله أعلم

стр. 1407

العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٦١ هجرية - ٩ ديسمبر ١٩٤٢ م المبادئ ١ - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. ٢ - يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه السؤال من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم. فما نصيب كل وارث الجواب جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم

стр. 1408

الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٦١ هجرية ٢٨ فبراير ١٩٤٢ م المبادئ ١ - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب. ٢ - بانحصار الإرث بين زوجة وأم وأختين تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختان لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول السؤال من أمينة على قالت توفى إلى رحمة الله مهنى فخر الدين وترك زوجته ووالدته وأختيه لأب آمنة ودولت وولدى عمه الشقيق ذكر وأنثى حسن خليل ورضا خليل وأولاد عم شقيق آخر ذكرين وأنثى وهم محمود عبد المنعم ومحمد عبد المنعم والبنت تمام عبد المنعم فمن الوارث وما نصيب كل وارث الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع والوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأختين لأب ثمانية الأسهم الباقى بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عميه الشقيقين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1409

الأب مع الجد لأم والجدة لأم المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦٢ هجرية - ١٧ فبراير ١٩٤٣ م المبادئ ١ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال من محمود أفندى إبراهيم قال تزوج موسى يافت ممن تدعى جان إبراهيم ثم رزقت منه بولد اسمه يافت وقد توفيت الزوجة عن ابنها وزوجها ووالديها ثم توفى يافت عن والده وجده لأم وجدته لأم. فما نصيب كل من الورثة الجواب لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبيها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شئ للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

стр. 1410

الأم مع الأخت والأخت لأب والأخ لأم الذى هو ابن عم المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٦٢ هجرية - ١ مارس ١٩٤٣ م المبادئ ١ - لا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق لاستغراق الفروض التركة. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا السؤال من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ لأم وهذا الأخ لأم ابن عم شقيق للمتوفى فما نصيب كل منهما الجواب لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1411

الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٦٢ هجرية - ٢٥ مارس ١٩٤٣ م المبادئ ١ - بنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللاتى هن بنات عمه لأمه وولدا الأختين الشقيقتين وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - بانحصار إرث المتوفى فى زوجة المتوفى وابن ابن عم والده الشقيق الذى هو ابن عمه لأم تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك السؤال من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثلاث أناث وهم أى الأولاد المذكورون أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق كما ترك بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فمن الوارث وما نصيب كل الجواب لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1412

الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الأول ١٣٦٢ هجرية - ٢٥ مارس ١٩٤٣ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا السؤال من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عمه الشقيق. فمن الوارث وما نصيب كل الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ لأخته لأم لحجبها بالبنت. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

стр. 1413

الأخ لأم مع الأخ الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. شعبان ١٣٦٢ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٤٣ م المبادئ بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا السؤال من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها لأمها فقط فما نصيب كل الجواب لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم. على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م المعمول به اعتبارا من ١٢/٩/١٩٤٣ م

стр. 1414

زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى المفتي حسونة النواوى. ربيع الأول سنة ١٣١٩ هجرية المبادئ ١ - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة السؤال فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة. فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب الجواب للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله أعلم

стр. 1415

بنت الأخت مع العمة والخال وأولاد العم لأم المفتي محمد عبده. شوال سنة ١٣١٨ هجرية المبادئ بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم لأم من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع السؤال من عبد الوهاب أفندى فى بنت ماتت عن عمتها وبنت أختها شقيقتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم أربع إناث وذكر وخلفت تركة فمن الوارث وما نصيبه - أفيدوا الجواب الجواب حيث ماتت البنت المذكورة عمن ذكر لا غير فتكون تركتها كلها لبنت أختها الشقيقة المذكورة. لا شئ منها لعمتها وخالها وأولاد عمها أخ أبيها لأم المذكورين - لأن بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة والخال وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع بجميع أقسامه على ما عليه الفتوى كما نصوا عليه والله أعلم

стр. 1416

اجتماع الزوج مع الخالة وبنت العمة الشقيقة المفتي محمد عبده. محرم سنة ١٣١٩ هجرية المبادئ تحجب بنت العمة بالخالة التى تحوز الباقى بعد نصيب الزوج السؤال من محمد أفندى توفيق فى امرأة ماتت عن زوجها وخالتها أخت أمها لأبيها وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير وخلفت تركة فمن يرث ومن لا يرث منهم - أفيدوا الجواب الجواب بموت هذه المرأة عن زوجها وخالتها وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا ولخالتها النصف الباقى ولا شىء لبنت عمتها والحال ما ذكر. والله أعلم

стр. 1417

بنت الخالة وابن الخالة الأب وأولاد أولاد خالة الأب المفتي محمد عبده. رجب سنة ١٣١٩ هجرية المبادئ أولاد الصنف الرابع إذا تفاوتوا فى الدرجة قدم الأقرب منهم على غيره السؤال من مسعدة فى امرأة ماتت عن بنت خالتها وعن ابن خال أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها وتركت تركة. فمن الوارث منهم أفيدوا الجواب الجواب من المقرر شرعا أن هؤلاء المتوفى عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام. والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درجة يقدم أقربهم على غيره فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد الحالة كما قالوا - وعلى ذلك فبنت الخالة فى هذه الحادثة هى المقدمة على غيرها من هؤلاء المذكورين لقربها فالميراث كله لها ولا شئ لغيرها ممن ذكروا والله أعلم

стр. 1418

القرب فى ذوى الأرحام معتبر كما فى العصبات المفتي محمد عبده. رجب سنة ١٣٢٠ هجرية المبادئ ابن الخالة مقدم على غيره ممن هو أبعد منه درجة ويجوز وحده جميع التركة السؤال من السيد مصطفى فى امرأة ماتت عن ابن خالتها وعن ابن ابن ابن خالتها وعن بنتى بنت خالتها وعن بنتى ابن بنت خالتها. وتركت تركة فلمن يكون ميراثها. أفيدوا الجواب الجواب من المقرر أن ذوى الأرحام كالعصابات فيحوز الواحد منهم إذا انفرد جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد. وعليه يكون الوارث لهذه المرأة ابن خالتها المذكور لأنه أقرب ممن عداه ممن ذكر فهو الذى يختص بهذه التركة. والله أعلم

стр. 1419

اجتماع الخال والخالة مع ابن بنت عم لأب المفتي محمد عبده. شعبان سنة ١٣٢٠ هجرية المبادئ ١ - الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولادهم، هؤلاء جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يرث واحد منهم مع وجود أصله. ٢ - إذا اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمه - قدم الأقوى ولو أنثى وتقسم التركة بينهم على الأبدان للذكر ضعف الأنثى السؤال من ميخائيل قسطندى فيما إذا ماتت امرأة عن ابن بنت عم والدها الشقيق وعن أخوالها ذكرين وأنثى إخوة أمها من الأب وتركت تركة. فمن يرث منهم ومن لا يرث. أفيدونا ولكم الشكر الجواب صرحوا بأن جزء الجدين والجدتين وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأن هؤلاء الأولاد لا يرثون إلا عند عدم أصولهم وأن أهل هذا الصنف إن اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا من جهة أب الميت أو أمة قدم الأقوى أو أنثى وقسم الميراث على الأبدان اتفاقا للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم - وعلى هذا فلا يرث ابن بنت عم الأب فى هذه الحادثة مع وجود الخالين والخالة المذكورين لأن الخالين والخالة من الأصول وهو من الفروع بل تكون التركة المذكورة جميعها للخالين والخالة المذكورين للذكر ضعف الأنثى. والله أعلم

стр. 1420

الزوجة مع ذوى أرحام المفتي محمد عبده. محرم سنة ١٣٢١ هجرية المبادئ ١ - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا. ٢ - بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال الشقيق. ٣ - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا، ولبنت ابن الخال الباقى السؤال من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب الجواب بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما - وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما قلنا. والله أعلم

стр. 1421

ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة المفتي محمد عبده. ربيع الأول سنة ١٣٢١ هجرية المبادئ اختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث السؤال من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة. فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب الجواب صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم

стр. 1422

انفراد بعض ذوى الأرحام المفتي محمد عبده. ذى القعدة سنة ١٣٢١ هجرية المبادئ انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة السؤال من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا. أفيدوا الجواب الجواب صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم

стр. 1423

اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم المفتي محمد عبده. التاريخ ١٢ ربيع آخر ١٣٢٢ هجرية المبادئ لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم السؤال من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب الجواب أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم. ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم. وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا. والله أعلم

стр. 1424

تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام المفتي محمد عبده. التاريخ ٢٩ ذوى الحجة سنة ١٣٢٢ هجرية المبادئ يقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به السؤال من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة. فمن الوارث أفيدوا الجواب الجواب الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى به. فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر والله أعلم

стр. 1425

الزوج مع ذوى الأرحام المفتي محمد عبده. محرم سنة ١٣٢٣ هجرية المبادئ ١ - يعتبر العدد فى الفروع والصفة فى الأصول فى ميراث ذوى الأرحام فى حالة تعدد الفروع مع اتحاد الجهة على قول محمد المفتى به. ٢ - اجتماع الأصول فى ميراث ذوى الأرحام مع استوائهم فى الدرجة يكون الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى السؤال من حسن أفندى فى امرأة ماتت عن زوجها واثنين ذكرين شقيقين ابنى خالتها وبنت خال لها. ولا وارث لها سواهم فما كيفية قسمة تركتها بينهم أفيدوا الجواب الجواب لهذا الزوج النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين ابنى الخالة الشقيقين وبنت الخال ما هو لابنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة بينهما وما هو لبنت الخال الربع الباقى ستة قراريط - وذلك بسبب أخذ العدد من الفروع واعتبار الصفة من الأصول على قول محمد المفتى به كما فى العقود وغيرها فالخالة التى فرعها اثنان تكون بمنزلة خالتين والخال الذى له بنت بمنزلة خال واحد وإذا اجتمع الخالتان والخال قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لاستواء الدرجة ولذلك قلنا بأن لا بنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة باعتبار صفة أصلهما وهو الخالة فيكونان بمنزلة خالتين وأن لبنت الخال الربع ستة قراريط باعتبار صفة أصلها وهو الخال فتكون بمنزلة خال مع خالتين والله أعلم

стр. 1426

خالة لأب مع أولاد أولاد أولاد خالة الأب المفتي بكرى الصدفى. جمادى الأولى سنة ١٣٢٥ هجرية المبادئ ١ - لا شئ لأولاد أولاد أولاد الأب لبعدهم فى الدرجة عن الخالة لأب. ٢ - الترجيح فى توريث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا. ٣ - بانحصار التركة فى الخالة لأب تكون التركة جميعها لها لقربها فى الدرجة السؤال من حضرة الشيخ مصطفى بمصر فى رجل اسمه أحمد حسيب توفى عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة - فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اذا كانت وفاة أحمد حسيب المذكور عن خالته أخت أمه لأبيها وعن أولاد أولاد أولاد خالة أبيه الشقيقة لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لخالته المذكورة لقربها ولا شئ لأولاد أولاد أولاد خالة الأب المذكورين لبعدهم والترجيح فى تورث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة يكون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصول وارثا كما صرح بذلك العلماء والله تعالى أعلم

стр. 1427

الخالة الشقيقة مع أبناء الأخت الشقيقة المفتي بكرى الصدفى. رجب سنة ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون عن الخالة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع. ٢ - بانحصار التركة فى أبناء الأخت الشقيقة يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم السؤال من محمد خليل فى رجل توفى عن تركته وعن خالته الشقيقة وعن أبناء أخته الشقيقة الثلاثة لا غير فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لأبناء أخته الشقيقة الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم لكونهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الخالة المذكورة لكونها من الصنف الرابع منهم فلا شئ لها والحال ما ذكر والله تعالى أعلم

стр. 1428

خال وخالة مع بنت ابن عم المفتي بكرى الصدفى. رجب سنة ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - الخال والخالة وبنت ابن العم من ذوى الأرحام. ٢ - لا شئ لبنت ابن العم لبعدها فى الدرجة. ٣ - بانحصار التركة فى الخال والخالة تكون جميعها لهما للذكر ضعف الأنثى السؤال من السيد أحمد فى امرأة توفيت عن خالتها وخالها وبنت ابن عم لها والخال والخالة أشقاء لأمها وبنت ابن العم كذلك - فنرجو من فضيلتكم الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ولكم الثواب أفندم الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكرة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لخالها وخالتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لقربهما ولا شئ لبنت ابن العم المذكورة لبعدها والله تعالى أعلم

стр. 1429

اجتماع الخالة مع بنت الأخت المفتي بكرى الصدفى. التاريخ ٧ من ربيع المبادئ القرب فى ذوى الأرحام معتبر كالعصابات. فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها جميع التركة السؤال من محمد على بمر فى رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة والله تعالى أعلم

стр. 1430

ابن الخال مع أولاد ابن الخال المفتي بكرى الصدفى. ربيع أول سنة ١٣٢٩ هجرية المبادئ لا ميراث لأولاد ابن الخال مع ابن الخال لقربه عنهم السؤال من وكيل محافظة مصر بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩١١ عن امرأة توفيت عن ابن خالها شقيق والدتها وأولاد ابن خالها. فهل يرثون مع ابن خالها أم لا - نرجو التكرم بالإفادة أفندم الجواب اذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن خالها الشقيق ولا شئ لأولاد ابن الخال لبعدهم بالنسبة للأول وللإحاطة لزم شرحه

стр. 1431

لدا ابن ابن أخت لأم مع أولاد الخال والخالة المفتي بكرى الصدفى. شعبان سنة ١٣٣١ هجرية المبادئ ١ - ولدا ابن ابن الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد الخال والخالة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. ٢ - بانحصار الإرث فى ولدى ابن ابن الأخت لأم تكون جميع التركة لهما بالسوية بينهما لا فضل للذكر على الأنثى منهما السؤال من حسنية بنت محمد فى امرأة تدعى زهرة بنت المرحوم نصر توفيت إلى رحمة الله تعالى عن بنت خالها شقيق والدتها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها فرج ومحمد وحفيظة وفاطمة وعن ولدى ابن ابن أختها لأمها وهما إسماعيل وزهرة لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لولدى ابن ابن أختها لأمها المذكورين بالسوية بينهما ولا تفضيل للذكر على الأنثى على مذهب محمد المفتى به ولا شئ لبنت الخال وأولاد الخالة المذكورين لأنهم من الصنف الرابع المؤخر فى التوريث عن الصنف الثالث الذى منه ولدا ابن ابن الأخت لأم المذكوران والله تعالى أعلم

стр. 1432

الزوجة مع أولاد الخالة المفتي بكرى الصدفى. شعبان سنة ١٣٣١ هجرية المبادئ بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد الخالة للذكر ضعف الأنثى السؤال من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته الشقيقة ذكر وأنثى لا غير. وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم

стр. 1433

الزوجتان مع ذوى أرحام المفتي محمد بخيت. ربيع الأول سنة ١٣٣٣ هجرية المبادئ ١ - ذووا الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم الأقرب فالأقرب منهم فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه. ٢ - باجتماع الخالة مع ذوى أرحام أبعد منها درجة كان المال كله لها بعد إخراج نصيب الزوجتين وهو الربع فرضا مناصفة بينهما السؤال من محمود محمود فى شخص توفى وترك زوجتيه وخالته شقيقة أمه وأولاد ابن عمته وأولاد بنت عمته وبنت عمة أبيه وبنتى ابن عم أبيه وأولاد ابن عمة أخرى لأبيه وبنت خالة أخرى وابن عم أمه وأولاد أولاد أعمام آخرين لأمه وفروع لأولاد أولاد عم أمه فمن يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب الجواب اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ومتى كان الحال كما ذكر فللزوجتين الربع بالسوية بينهما فرضا والباقى يكون للخالة وحدها لما نص عليه فى شرح السيد على السراجية من أن الرواية المأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذ يقدم منهم الأقرب فالأقرب فوجب أن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه وقال فيه أيضا فإذا ترك عمة واحدة أو عما واحدا لأم أو خالا واحدا أو خالة واحدة كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه وحيث قد وجد فى هذا السؤال خالة واحدة وقد زاحمها الزوجتان بنصيبيهما وهو الربع ولم يزاحمها فى الباقى أحد ممن ذكروا فيكون لها الباقى بعد فرض الزوجتين والله أعلم

стр. 1434

الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال المفتي بكرى الصدفى. شوال سنة ١٣٣١ هجرية المبادئ بوفاة المورث عن زوجة وبنت أخت شقيقة وأولاد خال يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لأولاد الخال السؤال من أمين أفندى فى رجل توفى عن زوجة وعن بنت أخت شقيقة وعن ولدى خال شقق ذكر وأنثى لا غير. فمن الوارث من هؤلاء وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته فى تركته الربع فرضا والباقى جميعه لبنت الأخت الشقيقة المذكورة ولا شئ لولدى الخال المذكورين والله أعلم

стр. 1435

الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة المفتي بكرى الصدفى. صفر سنة ١٣٣٢ هجرية المبادئ بوفاة المتوفى عن زوجة وولدى خال وبنت عمة وبنت بنت عمة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى بعد ذلك يكون ثلثاه لبنت العمة وثلثه لولدى الخال ولا شئ لبنت بنت العمة السؤال من محمد محمد فى رجل توفى عن زوجة وبنت عمة شقيقة وبنت بنت عمة شقيقة وابنى خال شقيق فقط - فما مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة فى تركته بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم أثلاثا لبنت العمة الشقيقة الثلثان منه ولا بنى الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لبنت بنت العمة المذكورة - ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث والله تعالى أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله تعالى ليس استحقاق للثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة القلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات - ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى انتهى - والله تعالى أعلم

стр. 1436

ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم المفتي بكرى الصدفى. شوال سنة ١٣٣٢ هجرية المبادئ ١ - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا. ٢ - بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب السؤال من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم

стр. 1437

اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم المفتي محمد بخيت. رجب سنة ١٣٣٣ هجرية المبادئ بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم السؤال من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله. وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله. وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام التركة على عدد رءوسهم عشرة. فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس من سهم. وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى الأصول والعدد فى الفروع. فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم

стр. 1438

زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم المفتي محمد بخيت. ذى القعدة سنة ١٣٣٣ هجرية ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ م المبادئ ١ - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم. ٢ - بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب. وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر ضعف الأنثى السؤال بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (٢٤٤ / ٣ / ١١٦٤) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام. صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام الجواب اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1439

الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة المفتي محمد بخيت. ذو الحجة سنة ١٣٣٣ هجرية أول نوفمبر سنة ١٩١٥ م المبادئ ١ - العمة الشقيقة وبنات ابن العم وأولاد ابن العمة وإن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة أعلى درجة وأقرب من الباقين. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وعمتها الشيقة يكون لزوجها النصف فرضا ولعمتها الشقيقة الباقى السؤال من حسن أفندى فى امرأة توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة أبيها وعن بنات ابن عمها وعن بنت عمة أخرى وعن ذكور وإناث أولاد ابن عمة أخرى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لعمتها لشقيقة أبيها المذكورة لأنها ومن ذكر معها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتقدم العمة على باقهيم لأنها أعلى درجة وأقرب من الباقى والله أعلم

стр. 1440

الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى سنة ١٣٣٥ - ٢٦ فبراير سنة ١٩١٧ م المبادئ ١ - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة النصف الباقى السؤال من محمود صديق فى امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة المتوفاة. فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة فى تركة المتوفاة بحسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده
следующие страницы →