← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم المفتي بكرى الصدفى. شوال سنة ١٣٣٢ هجرية المبادئ ١ - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا. ٢ - بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب السؤال من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم

стр. 1437

اجتماع بنات الأخ وأولاد الأخت مع بنات العم المفتي محمد بخيت. رجب سنة ١٣٣٣ هجرية المبادئ بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على من يليهم السؤال من أحمد أفندى فى رجل تفى ولم يعقب ذرية عن ثلاث بنات أخ شقيق توفى قبله. وعن ثلاث بنات أخت شقيقة وابن أخت شقيقة توفيت قبله. وعن بنتى عمه من والده. وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تكون لبنات أخيه الشقيق وأولاد أخته الشقيقة فقط ولا شئ لبنتى عمه من أبيه لأن بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة جميعهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنتى العم من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وعلى ذلك تقسم التركة المذكورة من عشرة أسهم باعتبار أن بنات الأخ الشقيق ثلاثة إخوة أشقاء وعدد رءوسهم ستة وباعتبار بنات الأخت الثلاث وابن الأخت أربع أخوات شقيقات عدد رءوسهن أربعة فيكون مجموع الرءوس عشرة فتكون سهام التركة على عدد رءوسهم عشرة. فيعطى بنات الأخ ستة أسهم من عشرة لكل واحد منهن سهمان ولبنات الأخت وابن الأخت أربعة أسهم من عشرة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت سهم وثلاثة أخماس من سهم ولكل بنت من بنات الأخت الثلاث أربعة أخماس من سهم. وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال فى فتاوى الحامدية وهو المفتى به وهو يعتبر الصفة فى الأصول والعدد فى الفروع. فكأن المتوفى المذكور مات عن ثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات فالمسألة من عشرة كما قسمنا والله أعلم

стр. 1438

زوج وولدا خالة شقيقة مع ابن عمة لأب وابن عم لأم المفتي محمد بخيت. ذى القعدة سنة ١٣٣٣ هجرية ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ م المبادئ ١ - ابن العمة لأب أقوى قرابة من ابن العم لأم. ٢ - بإنحصار الإرث فى زوج وولدى خالة شقيقة وابن عمة لأب يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى ثلثاه لابن العمة لأب. وثلثه لولدى الخالة مناصفة إن كانا ذكرين أو أنثيين فإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر ضعف الأنثى السؤال بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ صورتها نبعث مع هذا لفضيلتكم بكتاب وزارة المالية (٢٤٤ / ٣ / ١١٦٤) والمرجو موافاة الحقانية بما يقتضيه الحكم الشرعى فيما تستعلم عنه المالية بذلك الكتاب وتفضلوا فائق الاحترام. صورة كتاب المالية - المدعوة سيدة بنت محمد توفيت تاركة ما يورث عنها شرعا - وحاصل الادعاء بالوارثة لها من زوج وولدى خالتها الشقيقة ومن ابن عمة لأب ومن ابن عم لأم - فالأمل التنبيه باستفتاء حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عمن يرث المتوفاة المذكورة من مدعى الوارثة المذكورين وعن مقدار نصيب من يرثها شرعا والتكرم بالإفادة واقبلوا فائق الاحترام الجواب اطلعنا على خطاب الوزارة الوارد لنا بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٥١٣٨ وعلى خطاب وزارة المالية المرفق معه ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب ويختص به ابن عمة المتوفاة لأب لأنه أقوى قرابة من ابن عم المتوفاة لأم والثلث الباقى لقرابة الأم وهما ولدا الخالة الشقيقة بالسوية بينهما إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانا ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص على ذلك فى حل المشكلات للأنقروى والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1439

الزوج والعمة مع بنات ابن العم وأولاد ابن العمة المفتي محمد بخيت. ذو الحجة سنة ١٣٣٣ هجرية أول نوفمبر سنة ١٩١٥ م المبادئ ١ - العمة الشقيقة وبنات ابن العم وأولاد ابن العمة وإن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة أعلى درجة وأقرب من الباقين. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وعمتها الشيقة يكون لزوجها النصف فرضا ولعمتها الشقيقة الباقى السؤال من حسن أفندى فى امرأة توفيت عن زوجها وعن عمتها شقيقة أبيها وعن بنات ابن عمها وعن بنت عمة أخرى وعن ذكور وإناث أولاد ابن عمة أخرى فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لعمتها لشقيقة أبيها المذكورة لأنها ومن ذكر معها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتقدم العمة على باقهيم لأنها أعلى درجة وأقرب من الباقى والله أعلم

стр. 1440

الزوجة والخالة الشقيقة ع أولاد الخالات الشقيقات المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى سنة ١٣٣٥ - ٢٦ فبراير سنة ١٩١٧ م المبادئ ١ - الخالة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد هذا الصنف والصنف الرابع مقدم على أولاده. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللخالة الشقيقة النصف الباقى السؤال من محمود صديق فى امرأة توفيت عن زوجها وعن خالة شقيقة لوالدتها تدعى الست عائشة بنت مصطفى درويش وعن ذكور وإناث أولاد خالات شقيقات لوالدة المتوفاة. فما مقدار ما يخص كل واحد من الورثة فى تركة المتوفاة بحسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها الشقيقة ولا شئ لأولاد الخالات المذكورات لأن الخالة من الصنف الرابع وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده

стр. 1441

زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال المفتي محمد بخيت. صفر سنة ١٣٣٦ هجرية ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٧ المبادئ بوفاة المورث عن زوج وبنت خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن ابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال وابن الخالة أثلاثا لبنت الخال الثلثان ولابن الخالة الباقى ولا شئ لابن ابن الخال لبعده عنهما السؤال من إبراهيم طاووس فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت خالها شقيق والدتها وابن خالتها شقيقة والدتها وابن ابن خالها شقيق والدتها فقط. وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة أثلاثا لبنت الخال الشقيق ثلثا ذلك الباقى وهو ثلث جميع التركة ولابن الخالة الشقيقة ثلث الباقى وهو سدس جميع التركة عملا فى ذلك بقول محمد من اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة وهو المفتى به ولا شئ لابن ابن خالها الشقيق لأنه أنزل درجة من بنت الخال وابن الخالة المذكورين

стр. 1442

أولاد عمتين شقيقتين مع أولاد خال شقيق المفتي محمد بخيت. ربيع الثانى سنة ١٣٣٦ هجرية - ١٧ فبراير ١٩١٨ م المبادئ بانحصار الإرث فى أولاد عمتين شقيقتين وأولاد خال شقيق يكون لأولاد العمتين الثلثان ولأولاد الخال الثلث الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من أنطوان جبران فى امرأة توفيت ولم يكن لها ذرية سوى أولاد خالها الشقيق وأبناء عمة شقيقة وأولاد عمة أخرى شقيقة وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما مقدار نصيب كل منهم الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة ٣١٥ جزء ثان ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث واله أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى ﵀ ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات. ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لأولاد العمتين المذكورتين ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهم يدلون بقرابة الأب والثلث لأولاد الخال المذكور ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا لكونهم يدلون بقرابة الأم

стр. 1443

أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب المفتي محمد بخيت. ربيع الأول سنة ١٣٣٧ هجرية - ٢٥ ديسمبر ١٩١٨ م المبادئ ١ - يحجب أولاد العمات الشقيقات أولاد العمات لأب لقوة القرابة كما يحجب أولاد الأخوال الأشقاء أولاد الأخوال لأب لذات السبب. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد عمات شقيقات وأولاد أخوال أشقاء يكون لأولاد العمات الشقيقات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من محرم أفندى فى امرأة توفيت عن أولاد عماتها الشقيقات ذكر واحد وثلاث إناث وعن أولاد عماتها من الأب وأولاد أخوالها الأشقاء ذكر واحد وخمس إناث وأولاد أخوالها من الأب. البعض ذكور والبعض إناث. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأولاد العمات الشقيقات ثلثى تركة المتوفاة المذكورة يقسم ذلك بين الأولاد الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث الباقى من التركة يقسم بين الأولاد الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأن أولاد العمات الشقيقتان وأولاد الأخوال الأشقاء من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب وهم أولاد العمات الشقيقات والثلث لقرابة الأم وهم أولاد الأخوال الأشقاء ولا شئ لأولاد العمات لأب لحجبهم بأولاد العمات الشقيقات لأن الحيز متى اتحد كما هنا فالمعتبر قوة القرابة فيقدم أولاد العمات الشقيقات على أولاد العمات غير الشقيقات وكذلك الحال فى أولاد الأخوال غير الأشقاء مع أولاد الأخوال الأشقاء فانحصر الميراث حينئذ فى أولاد العمات الشقيقات وأولاد الأخوال الأشقاء فيقسم بين الجميع على وجه ما ذكرنا. كما يؤخذ ذلك مما صرح به فى شرح السيد على السراجية

стр. 1444

اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام المفتي محمد بخيت. رجب سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٤ مارس ١٩٢٠ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق أصولهم فى الذكورة واتحادهم فى حيز القرابة. ٢ - إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم السؤال من محمد محمد فى رجل توفى وانحصرت تركته فى أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من خال وذكر من الخال الآخر. والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول فى الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى شرح السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة ٣١٦ جزء ثان طبعة أميرية ١٣٠٠ وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم

стр. 1445

بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال المفتي محمد إسماعيل البرديسى. ذى القعدة سنة ١٣٣٨ هجرية - ١١ أغسطس ١٩٢٠ م المبادئ إذا اجتمعت بنت البنت مع ابن الأخت الشقيقة وبنت الخال الشقيق كانت التركة كلها لبنت البنت دون الآخرين السؤال من فاطمة بنت إبراهيم فى رجل توفى عن بنت بنت له وعن ابن أخت شقيقة وعن بنت خال شقيق. فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبنت بنته ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الأخت المذكورين والله أعلم

стр. 1446

بنت ابن عم شقيق مع بنت ابن خالة شقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة ١٣٤٠ هجرية - ١٣ أكتوبر ١٩٢١ م المبادئ بوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم السؤال من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين الجواب الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال

стр. 1447

بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة ١٣٤١ هجرية - ١٦ أبريل ١٩٢٣ م المبادئ بنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين السؤال من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبله. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1448

الخالتان لأم مع خال لأم وخالة لأب وعم أخ الأب من الأم المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة ١٣٤٢ هجرية - ١٣ سبتمبر ١٩٢٣ م المبادئ ١ - متى اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لقوة القرابة. ٢ - إذا كان ذووا الأرحام بعضهم يمت للمتوفى بقرابة الأب وبعضهم بقرابة الأم تكون التركة بينهم أثلاثا ثلثان منها لقرابة الأب وثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم. ٣ - الخالة لأب أقوى قرابة من الخالتين لأم والخال لأم. ٤ - بانحصار الإرث بعد ذلك فى عم لأم وخالة لأب يكون للعم لأم الثلثان وللخالة لأب الثلث السؤال من الست زهرة إبراهيم فى ولد ذكر توفى عن عمه أخ أبيه من الأم وعن خالتين وخال لأم وعن خالته لأبيه - وترك ما يورث عنه شعا. فما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب قال فى متن السراجية ما نصه وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم اهجرية ومن ذلك يعلم أن الثلثين من تركة المتوفى المذكور لعمه أخ أبيه من الأم لكونه من قرابة الأب والثلث لخالته لأبيه لأنها من قرابة الأم وأقوى من الخالتين والخال لأم وإن كانوا من قرابة الأم أيضا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1449

الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ستة ١٣٤٢ هجرية - أول اكتوبر ١٩٢٣ م المبادئ ١ - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ذوى الأرحام. ٢ - بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط السؤال من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1450

الخالة الشقيقة مع ابنى الخال الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول سنة ١٣٤٢ هجرية - ١٥ أكتوبر ١٩٢٣ م المبادئ الخالة الشقيقة أقرب درجة من أولاد الخال الشقيق وتحوز وحدها جميع التركة السؤال من محمد على فى رجل توفى عن خالته الشقيقة وعن ابنى خاله الشقيق وترك تركة فمن يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخالته الشقيقة ولا شئ لابنى الخال الشقيق لقرب الخالة المذكرة إلى المتوفى وبعدهما عنه - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1451

بنت الأخت من الأم مع العمة الشقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. ١١ من جمادى الآخر سنة ١٣٤٣ هجرية - ٦ يناير ١٩٢٥ م المبادئ بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام. والعمة من الصنف الرابع منهم. والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده السؤال من محمد محمد فى حرمة توفيت عن عمتها أخت والدها شقيقته وعن بنت أختها من الأم. وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة والحال ما ذكر لبنت أختها من الأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لعمتها المذكورة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث والله أعلم

стр. 1452

بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان سنة ١٣٤٤ هجرية - ١ مارس ١٩٢٦ م المبادئ ١ - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة السؤال من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع. والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1453

أولاد ابن الأخت الشقيقة مع الخالة المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤ هجرية - ١٧ مارس ١٩٢٦ م المبادئ أولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع السؤال من محمد أفندى برهام فى سيدة توفيت عن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن أختها الشقيقة ذكروا وإناثا لم يكن لها أقارب مطلقا خلاف من ذكر فمن منهم يرث ومن لا يرث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد ابن أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لخالتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1454

ابن الأخت مع أولاد أولاد أخ لأم وبنت خال شقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة سنة ١٣٤٤ هجرية - ٢٦ مايو ١٩٢٦ م المبادئ ١ - بنت الخال الشقيق من الشقيق من الصنف لرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم لأنهم من الصنف الثالث والثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع. ٢ - ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت الشقيقة أقرب منهم درجة وأقوى قرابة ويحوز وحده جميع التركة لذلك السؤال من محمود أحمد فى حرمة توفيت إلى حرمة الله تعالى عن ابن أختها شقيقتها وعن أولاد أولاد أخيها من والدتها وعن بنت خالها شقيق والدتها - فما نصيب كل من الوارثين لها شرعا - فنرجو الإفادة بالجواب ولفضيلتكم من اله الأجر والثواب الجواب من حيث إن ابن الأخت الشقيقة وأولاد أولاد الأخ من الأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال الشقيق من الصنف الرابع منهم وحيث إن ابن الأخت الشقيقة أقرب درجة وأقوى قرابة من أولاد أولاد الأخ لأم - وحيث إن الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - فتكون جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن أختها الشقيقة دون أولاد أولاد الأخ من الأم وجون بنت الخال الشقيق لما ذكر والله أعلم

стр. 1455

الزوجة مع أولاد الأخوات الشقيقات المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة ١٣٤٤ هجرية - ١٠ يوليو ١٩٢٦ م المبادئ ١ - أبدان الفروع معتبرة عند اتحاد الأصول فى ميراث ذوى الأرحام. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخوات شقيقات يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات للذكر منهم مثل حظ الأنثيين السؤال من عبد الفتاح محمد - فى أن المرحوم محمد غالى توفى عن زوجته الست نفيسة بنت محمد درويش التى مات وهى على عصمته وعن أولاد أخته الشقيقة المتوفاة قبله وهم عبد الفتاح وزينب ونفيسة وعن ابن أخت أخرى شقيقة المتوفى وهو عبد النبى مصطفى محمد وعن بنت أخت أخرى شقيقة المتوفى هى فائقة بنت حسين محمد وترك تركة فما نصيب كل منهم فى تركته أفيدونا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد الأخوات الشقيقات الثلاث الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأنه يعتبر أبدان الفروع عند اتحاد الأصول كما هنا كذا يؤخذ من صحيفة ٣١٤ من الجزء الثانى من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة ١٣٠٠ هجرية والله أعلم

стр. 1456

ابن وبنت أخ لأم مع ابن وبنات أخت لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة ١٣٤٥ هجرية - ١٨ أغسطس ١٩٢٦ م المبادئ بانحصار الإرث فى ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على الأنثى السؤال من حسين السيد فى امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد أختها من أمها ذكر وثلاث إناث. وتركت تركة. فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم. وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة ٣١٤ جزء ثان طبعة أميرية سنة ١٣٠٠ هجرية والله أعلم

стр. 1457

خالة لم مع بنت عم شقيق وابن عم من الأم المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة ١٣٤٥ هجرية - ٣٠ أغسطس ١٩٢٦ م المبادئ ١ - بنت العم الشقيق وابن العم من الأم أبعد درجة من الخالة لأم فلا يرثان معها. ٢ - بانحصار الإرث فى خالة لأم يكون لها جميع التركة السؤال من حافظ السيد فى أن المرحوم محمد حسين توفى عن خالته أخت أمه من الأم وعن بنت عم شقيق وعن ابن عمه أخى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأم دون بنت العم الشقيق وابن العم من الأم لبعدهما فى الدرجة عن الخالة المذكورة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1458

ابن خالة مع أولاد ابن خالة وأولاد بنت ابن عم المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة ١٣٤٥ هجرية - ٢ سبتمبر ١٩٢٦ م المبادئ ١ - أولاد بن الخالة الشقيقة وأولاد بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من ابن الخالة الشقيقة فلا يرثون معه. ٢ - بانحصار الإرث فى ابن الخالة الشقيقة يكون له جميع التركة السؤال من عديلة أحمد فى امرأة توفيت عقيما عن ابن خالتها الشقيقة وعن أولاد ابن خالتها الشقيقة وعن ابن ابن خالها وعن أولاد بنت ابن عمها الشقيق. فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يرثه كل من الوارثين بالفريضة الشرعية أفيدونا بالجواب ولكم الجر والثواب الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لابن خالتها الشقيقة دون أولاد ابن خالتها الشقيقة وابن ابن خالها وأولاد بنت ابن عمها الشقيق لبعدهم فى الدرجة عن ابن الخالة الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1459

زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب سنة ١٣٤٥ هجرية - ٢٣ يناير ١٩٢٧ م المبادئ ١ - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الباقى السؤال من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1460

زوجة وأولاد أخت شقيقة وبنت عم لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب سنة ١٣٤٥ هجرية - ٢٣ يناير ٩٢٧ م المبادئ ١ - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت العم. لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1461

انفراد ابن الخالة بالتركة المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر سنة ١٣٤٦ هجرية - ٦ أغسطس ١٩٢٧ م المبادئ إذا انفرد ابن الخالة حاز وحده جميع التركة السؤال من مسعد جمعة بما صورته توفى رجل عن ابن خالته وليس له وارث سواه. فهل يرث أم لا أطلب الإفادة الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لابن خالته متى لم يكن هناك وارث آخر مقدم عليه والله أعلم

стр. 1462

اجتماع الخال الشقيق مع ابن بنت العم المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول سنة ١٣٤٦ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩٢٧ م المبادئ إذا اجتمع الخال الشقيق مع ابن بنت العم كان للخال جميع التركة لقربه فى الدرجة السؤال من عبد الله فى رجل مات عن خال شقيق وابن بنت عم وترك ما يورث. فلمن يكون الميراث أفيدونا ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لخاله الشقيق ولا شئ لابن بنت عمه لقرب درجة الأول من المتوفى وبعد درجة الثانى - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1463

أولاد البنت مع أولاد الأختين الشقيقتين المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة ١٣٤٧ هجرية ٦ سبتمبر ١٩٢٨ م المبادئ ١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على الأصناف التى تليهم. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد البنت يأخذون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثين السؤال من نجيب خليل قال إن الحرمة مريح توفيت يوم ٢٩ مايو سنة ١٩٢٧ عن أولاد بنتها شفيقة بنت سلامة المتوفاة قبلها وهم منيرة وعزيزة وعطية ونجيب وكامل أولاد عبد الله برسوم وعن أولاد أختيها الشقيقتين المتوفيتين قبلها - فله بنت جورجى المتوفاة عن انجه بنت أبو سيف وسيدة بنت جورجى المتوفاة عن أولادها أنيس وجرجس ولبيبة أولاد ميخائيل وتركت المتوفاة المذكورة تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفاة والورثة المذكورين أقباط أرثوذكس مسيحيون مقيمون بالقطر بالمصرى وتابعون للحكومة المصرية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين أولاد بنتها المتوفاة قبلها الخمسة المذكورين للذكر مل حظ الأنثين ولا شئ لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول منهم الذين هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون مسيحيين متحدين فى الدار ولم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

стр. 1464

بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة ١٣٤٧ هجرية ١١ / ابريل ١٩٢٩ م المبادئ ١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم. ٢ - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها السؤال من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط. فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال. أفيدا بالجواب ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم

стр. 1465

الزوج مع الخالة المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة ١٣٤٨ هجرية ٤ من يوليو سنة ١٩٢٩ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة السؤال بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة ١٩٢٩ نمرة ٩٢٢ بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ ٨. ٣١٠ بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة ١٩٢٩ وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها. وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1466

بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم المفتي عبد المجيد سليم. شوال سنة ١٣٥٠ هجرية ٢٢ من فبراير سنة ١٩٣٢ م المبادئ بإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا السؤال من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم. فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون الجواب لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه. وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

стр. 1467

بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب المفتي عبد المجيد سليم. ذى القعدة سنة ١٩٥٠ هجرية ٨ مارس سنة ١٩٣٢ م المبادئ ١ - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة. ٢ - بنات العم لأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع. ٣ - بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن السؤال من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد بنت أخت شقيقة فما نصيب كل الجواب جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم. ے

стр. 1468

الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة ١٣٥٠ هجرية ١١ ابريل سنة ٩٣٢ م المبادئ ١ - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث المقدم على الصنف الرابع فى الميراث. ٢ - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثين. هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون لأولادها بالسوية بينهم السؤال من أحمد تركة المتوفاة المذكورة الجواب لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم

стр. 1469

بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب المفتي عبد المجيد سليم. محرم سنة ١٩٥٢ هجرية ٢٩ إبريل سنة ١٩٣٣ م المبادئ بوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه. تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق السؤال من أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ابن خال أبيه محمود وأحمد. فما نصيب كل فى التركة الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ لا بنى ابن ابن خال أبيه. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

стр. 1470

ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٥٢ هجرية ٣٠ ابريل سنة ١٩٣٣ م المبادئ بنات الخالة إذا اجتمعن مع ابن بنت عم هو ابن بنت خالة تكون التركة كلها لبنات الخالة السؤال من حسين خليل بالآتى توفيت سيدة عن بنات خالتها وابن بنت خالتها وهو أيضا ابن بنت عمها. فما نصيب كل فى التركة الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنات خالتها بالسوية بينهن ولا شئ لابن بنت خالتها الذى هو أيضا ابن بنت عمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنات خالتها المذكورات والله أعلم

стр. 1471

الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٥٢ هجرية ٢٨ مايو سنة ١٩٣٣ م المبادئ بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم السؤال فما نصيب كل فى التركة الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم

стр. 1472

انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة المفتي عبد المجيد سليم. صفر سنة ١٣٢٥ هجرية ١٠ يونية ١٩٣٣ م المبادئ بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة السؤال من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ ٧٨٠ قرشا الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ٦٥١ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة ٢٧/٥/١٩٣٣ وعلى خطاب عزتكم المؤرخ ١٤/٥/١٩٣٣ رقم ٢١٣ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة ١١/٤/١٩٣٣ وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية

стр. 1473

الزوج مع بنت الأخت لأم المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول سنة ١٣٥٢ هجرية ٤ يوليه سنة ١٩٣٣ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم السؤال من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ ٥ يونيه سنة ١٩٣٣ توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

стр. 1474

بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق المفتي عبد المجيد سليم. جمادى الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية ٤ سبتمبر ١٩٣٣ م المبادئ ١ - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث. ٢ - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما السؤال من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة الجواب جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم

стр. 1475

أولاد الخال مع ابن بنت العمة المفتي عبد المجيد سليم. ذى الحجة سنة ١٣٥٢ هجرية ٢٠/٣/١٩٣٤ م المبادئ إذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم درجة السؤال من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم الجواب جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم
следующие страницы →