Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.
стр. 1471
الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر ١٣٥٢ هجرية ٢٨ مايو سنة ١٩٣٣ م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم
السؤال
فما نصيب كل فى التركة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم
стр. 1472
انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٢٥ هجرية ١٠ يونية ١٩٣٣ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة
السؤال
من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ ٧٨٠ قرشا
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ٦٥١ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة ٢٧/٥/١٩٣٣ وعلى خطاب عزتكم المؤرخ ١٤/٥/١٩٣٣ رقم ٢١٣ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة ١١/٤/١٩٣٣ وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية
стр. 1473
الزوج مع بنت الأخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة ١٣٥٢ هجرية ٤ يوليه سنة ١٩٣٣ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤال
من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ ٥ يونيه سنة ١٩٣٣ توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1474
بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية ٤ سبتمبر ١٩٣٣ م
المبادئ
١ - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث.
٢ - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما
السؤال
من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة
الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم
стр. 1475
أولاد الخال مع ابن بنت العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة ١٣٥٢ هجرية ٢٠/٣/١٩٣٤ م
المبادئ
إذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم درجة
السؤال
من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم
стр. 1476
زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى ١٣٥٣ هجرية ٦/٨/١٩٣٤ م
المبادئ
١ - بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من أولاد الخالة والأقرب درجة أولى بالميراث من الآخر.
٢ - بإنحصار الإرث فى زوج هو ابن خالة.
وبنت خالة يكون للزوج ثلاثة أسداس التركة بصفته زوجا وسدسان بصفته ابن خالة ولبنت الخالة السدس الباقى
السؤال
من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها محمد حسن وعن على السيد بصفته زوجا للمتوفية وبصفته ابن خالتها أخت أم المتوفاة لأب وعن فاطمة السيد بنت خالتها التى هى أخت أم المتوفاة لأب.
فما نصيب كل منا فى تركتها
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق لأن ولدى الخالة أقرب درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1477
ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة ١٣٥٣ هجرية ٢ من فبراير سنة ١٩٣٥ م
المبادئ
ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من أولاد الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم
السؤال
من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف فرج.
فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1478
زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٥٣ هجرية ١٣ فبراير سنة ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال
من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها نرجو الإفتاء عمن يرث منهم
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1479
بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة ١٣٥٤ هجرية - ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ م
المبادئ
١ - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث
السؤال
من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1480
زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة ١٣٥٤ هجرية ٢١ مارس سنة ١٩٣٦ م
المبادئ
١ - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
٢ - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت لأب
السؤال
من أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط.
فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1481
زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة ١٣٥٤ هجرية ٢١ مارس سنة ١٩٣٦ م
المبادئ
١ - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت
السؤال
من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة.
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم
стр. 1482
ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة ١٣٥٥ هجرية ٥ من سبتمبر سنة ١٩٣٦ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب.
ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم
السؤال
من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن ولدى عمته شقيقة أبيه هما الطالب (محمد شكرى) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب
الجواب
لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1483
بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة ١٣٥٥ هجرية ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٦ م
المبادئ
١ - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب.
٢ - بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب
السؤال
من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب.
وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1484
الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٥٥ هجرية - ٧ فبراير سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن خالة (أخت الأم من الأب) وعن خال وخالة (أخوى الأم من الأم) وعن ابن ابن خال (أخى الأم من الأب) تكون التركة كلها للخالة أخت الأم من الأب فقط
السؤال
من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1485
الخال والخالة مع بنت العمة
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة ١٣٥٦ هجرية ٧ من ابريل سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.
٢ - بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا وترك تركة.
فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء
الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى الميراث عن الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم
стр. 1486
الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٥٦ هجرية ١ من مايو سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد خؤولة الأب.
٢ - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى
السؤال
من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور وأنثى.
فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه فى التركة المذكورة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1487
الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة ١٣٥٦ هجرية ٣ يونيه سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة الأم.
٢ - بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط
السؤال
من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ ١٦ أبريل سنة ١٩٣٧ ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه الخضيرى.
وتركت منزلا. فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل من الورثة المذكورين بالطلب أفتونى بالجواب
الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1488
فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٥٦ هجرية ٢١ يوليو سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم.
٢ - بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط
السؤال
من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث
الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار
стр. 1489
الزوج وبنت عمة وابن عمة لأم وبنت عمة لأم وابنا عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة ١٣٥٦ هجرية ٣٠ أغسطس ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - ابن وبنت العمة لأم وابنا العم لأم وبنت العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من وذى الأرحام ومتى اتحد هؤلاء فى القرب والحيز كان من له قوة القرابة أولى بالميراث بالإجماع.
٢ - بنت العمة الشقيقة أقوى قرابة من غيرها ممن ذكروا وأولى ميراثا منهم وتأخذ باقى التركة بعد فرض الزوج.
٣ - بوفاة المتوفى عن أولاد عمات متفرقات كان المال كله لأولاد العمة لأب وأم.
فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأب. فإن فقدوا كان المال كله لأولاد العمة لأم.
٤ - ما جاء فى أولاد العمات المتفرقات ينطبق على أولاد الخوال والخالات المتفرقات.
٥ - ذو القرابتين أقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة ويكون أولى بالميراث من غيره.
٦ - بوفاة المتوفى عن زوج وابن خال شقيق الأم وأولاد وبنات خالات هن أخوات المتوفاة لأم يكون للزوج النصف فرضا ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ لمن سواه
السؤال
من أيوب يونس قال بتاريخ ٢٩ يونية سنة ١٩٣٧ - ٢٤٦ سجل ٣٥٤ مضبطة إشهادات متنوعة بمحكمة شبين القناطر الشرعية صدر لى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة ابنة خالى المدعوة زينت إبراهيم محمود فى سنة ١٩٣٦ وانحصار إرثها فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها موسى عيسى شعلان وبنت عمتها الشقيقة زينب متولى حرفوش، وأنا ابن عمتها لأمها أيوب يونس وبنت عمتها لأمها عزيزة أحمد خضير ومحمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها - وحيث إن بعض العلماء عرفونى أن بعض المذكورين لم يرث فهيا - وحيث إنه يهمنا الوقوف على حقيقة من يرث وما مقدار نصيبه فى التركة ومن لا يرث منهم.
فنلتمس الفتوى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من محكمة شبين القناطر الشرعية بتحقيق وفاة زينت إبراهيم محمود فى سنة ١٩٣٦ وانحصار إرثها فى زوجها موسى عيسى شعلان وفى زينت متولى حرفوش بنت عمتها الشقيقة وفى أيوب يونس ابن عمتها لأمها وفى عزيزة أحمد خضير بنت عمتها لأمها وفى محمد ومحمود ولدى يوسف حجاج ابنى عمها لأمها البلغ الصادر هذا التحقيق فى ٢٩ يونية سنة ١٩٣٧.
ونفيد بأن هذه الحادثة قد سبق الاستفتاء عنها فأجبنا عنها بتاريخ ١٠ أغسطس سنة ١٩٣٧ م بما نصه - لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت عمتها شقيقة والدها، ولا شئ لابن عمتها لأم ولا لبنت عمتها لأم ولا لابنى عمها لأم لأن المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام هؤلاء إذا اتحدوا فى القرب وكان حيز قرابتهم متحدا بأن كان الكل من جانب أب الميت كما هنا أو من كاتب أمه كان من له قوة القرابة أولى بالإجماع.
- وهنا من له قوة القرابة بنت العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث من باقى المذكورين.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة وارث آخر وما أجبنا به هو صريح كلام الفقهاء فقد جاء فى السراجية وشرحها ما نصه (وإن استووا - أى أولاد الصنف الرابع - فى القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحدا) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فمن كان له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة فإذا ترك ثلاث أولاد عمات متفرقات كان المال كله لولد عمة لأب وأم فإن فقد كان كله لولد عمة لأب فإن فقد كان كله لولد عمة لأم وكذا الحكم فى أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات وذلك لأن التساوى فى درجة الاتصال بالميت حاصل ولا شك أن ذا القرابتين اقوى سببا وعند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا فى معنى الأقرب درجة فيكون أولى الخ) .
وقد لخص ذلك ابن عابدين فى رد المحتار فقال (وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أولا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم أولاد عصبة.
ففى الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله لأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل الأقوى سببا بمعنى الأقرب درجة إلى آخر ما قال) وحادثتنا الكل أولاد ذوى رحم لأن العمات ملطقا من ذوى الأرحام والعم لأم كذلك، وحينئذ يكون ما قلناه من تقديم بنت العمة الشقيقة على الباقى من المذكورين بالسوال هو الصواب.
لأنها أقوى قرابة منهم، ومن كان أقوى قرابة عند اتحاد السبب يجعل أقرب درجة فيكون أولى.
وصارت هذه المسألة نظير ما سئل عنه صاحب الفتاوى الحامدية فى امرأة ماتت عن زوج وابن خال هو شقيق أمها وابن خالة وثلاث بنات خالة أخرى هما أختا المتوفاة لأم ف أجاب بأن للزوج النصف ولابن الخال الشقيق الباقى ولا شئ للباقى ولا شك أن جوابه هذا مبنى على القاعدة التى أسلفنا ذكرها.
والله أعلم
стр. 1490
زوج مع أولاد أخت لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة ١٣٥٧ هجرية ٢٦ أكتوبر ١٩٣٨ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأولاد أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الأخت لأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى
السؤال
من حسين محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وعن أولاد أختها من الأم وتركت تركة فما نصيب كل وارث
الجواب
للمتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها من الأم بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1491
الزوج مع الخالة الشقيقة وابن الأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٥٨ هجرية ١١ من أكتوبر سنة ١٩٣٩ م
المبادئ
١ - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
٢ - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت الشقيقة
السؤال
من مصطفى جوهر قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تسمى شفيقة مسعد توفيت إلى رحمة مولاها عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها بيومى سليمان وخالتها شقيقة أمها من العصب وابن أختها شقيقتها ومتوفاة قبلها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر.
فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل من يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخت المتوفاة الشقيقة ولا شئ لخالتها الشقيقة لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والخالة الشقيقة من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1492
بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
رمضان سنة ١٣٥٨ هجرية ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٣٩ م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم
السؤال
من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم
الجواب
جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1493
بنات العم مع أولاد العمة والزوجة
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٥٩ ١٠ مارس سنة ١٩٤٠ م
المبادئ
١ - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم.
٢ - ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن
السؤال
طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة المرحوم مصطفى الصادق
الجواب
اطلعنا على كتاب المراقبة رقم ٢٤٠ المؤرخ ٢/٣/١٩٤٠ وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٩ س ٤٦ وقد جاء به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب الحنفية.
فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من قبيل السهو عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر
стр. 1494
الزوج مع عمة شقيقة وخالتين شقيقتين
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٥٩ هجرية ١٨ مارس سنة ١٩٤٠ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وعمة شقيقة وخالتين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا الباقى وللخالتين الشقيقتين الثلث الباقى مناصفة بينهما
السؤال
من غالى سريال قال توفيت منيرة موسى عن زوجها المدعو عوض يوسف وهى على عصمته وعن عمتها الشقيقة لأبيها وعن خالتيها شقيقتى والدتها فما قولكم فيمن يرث ومن لم يرث من هؤلاء المذكورين والمتوفاة والورثة أقباط مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1495
الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة ١٣٥٩ هجرية - ٢٣ ابريل ١٩٤٠ م
المبادئ
١ أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون شيئا معها لذلك.
٢ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت الشقيقة الباقى
السؤال
من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج.
فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.
لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1496
بنت الأخت لأب مع أولاد الخالات
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٥٩ هجرية - ١٥ يونيه ١٩٤٠ م
المبادئ
٢١ - بنت الأخت لأب من الصنف الثالث وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع منهم.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخت لأب يكون لها جميع التركة
السؤال
من حسين على قال أرجو التكرم بالإجابة عن سؤال الآتى الست حياة على توفيت إلى رحمة الله تعالى ولم تترك أولادا مطلقا ولها بنت أخت من أب وهى الست عزيزة جمعة ولها أولاد خالات من أم فقط فمن يرث منهم ومن لا يرث.
أرجو إفادتنا فى أقرب وقت
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت أختها من الأب ولا شئ لأولاد الخالات ذكورا وإناثا لأن بنت الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على أولاد الصنف الرابع.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1497
الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٥٩ هجرية - ٢٩ يونيه ١٩٤٠ م
المبادئ
١ - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث.
٢ - بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة
السؤال
من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم.
فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم
الجواب
جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1498
الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٥٩ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٤٠ م
المبادئ
١ - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه
السؤال
من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم
стр. 1499
بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٤ يناير ١٩٤٢ م
المبادئ
١ - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم.
٢ - بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.
٣ - بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة
السؤال
من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت بنت عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها الشقيق ذكورا وإناثا.
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط
الجواب
جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد درجة عن بنت العم الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1500
زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦١ هجرية - ٥ مايو ١٩٤٢ م
المبادئ
١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة
السؤال
من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث فى تركة المتوفى
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم
стр. 1501
زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
شوال سنة ١٣٦١ هجرية - ٣١ أكتوبر ١٩٤٢ م
المبادئ
١ - أبناء ابن الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه
السؤال
من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ميراث كل منهما
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1502
زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٢ يوليو ١٩٤٢ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخ الشقيق ثلثاه ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه
السؤال
من أحمد دهب قال توفى رجل عن زوجة وعن بنت أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة فما نصيب كل وارث
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين بنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة.
لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة ثلثه.
وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم للزوجة منها سهم ولبنت الأخ الشقيق سهمان ولبنت الأخت الشقيقة السهم الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
стр. 1503
زوج وخال شقيق مع أولاد عم لأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٢ يوليو ١٩٤٢ م
المبادئ
١ - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى
السؤال
من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
стр. 1504
بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٢ هجرية - ١١ مايو ١٩٤٣ م
المبادئ
١ - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم الشقيق وابن ابن الخال الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى
السؤال
من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل
الجواب
لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
стр. 1505
بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان سنة ١٣٦٢ هجرية - ٢١ أغسطس ١٩٤٣ م
المبادئ
بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تقسم التركة بينهن لبنتى الأخ أربعة أخماس التركة ولبنت الأخت الخمس الباقى
السؤال
من شوق جاد قالت توفيت امرأة وتركت بنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فما نصيب كل وارث
الجواب
لبنتى الأخ الشقيق من تركة المتوفاة أربعة أخماسها بالسوية بينهما ولبنت الأخت الشقيقة الخمس الباقى.
وهذا على رأى محمد المفتى به والله أعلم
стр. 1506
افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث
المفتي
حسونة النواوى.
ذو الحجة ١٣١٤ هجرية
المبادئ
١ - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد.
٢ - إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية.
٣ - للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون
السؤال
فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم بالغ.
وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا.
فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب
الجواب
حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم.
وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى شئون القصر المذكورين.
والله أعلم
стр. 1507
لا ميراث إلا بسبب
المفتي
محمد عبده.
رجب ١٣٢٢ هجرية
المبادئ
١ - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب.
٢ - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته
السؤال
من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله.
فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا
الجواب
بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه.
لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم.
والله أعلم
стр. 1508
الإرث يعتمد السبب
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية ١٣٢٨ هجرية
المبادئ
لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب
السؤال
من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير.
فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب
الجواب
لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم
стр. 1509
إرث بيت المال
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الثانى سنة ١٣٣٤ هجرية - ١٥ إبريل سنة ١٩١٦
المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ١١ إبريل سنة ١٩١٦ نمرة ٢٦ صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 1510
الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال
المفتي
محمد بخيت.
ربيع أول سنة ١٣٣٨ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩١٩ م
المبادئ
١ - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين
السؤال
بخطاب المحافظة رقم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٩ نمرة ٢٠٦٢ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ٣.
٩٤٠ جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد ٨ بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف ٣ جنيهات مؤخر صداقها
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ رقم ٢٠٦٢ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٩ - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ ٣.
٩٤٠ جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ ٣ جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال (الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية.
تعليق عدل القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال
следующие страницы →