← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.

стр. 1506

افتراش المسلم لجاريته بدون عقد مانع لها من الميراث المفتي حسونة النواوى. ذو الحجة ١٣١٤ هجرية المبادئ ١ - لا ترث الجارية مالكها المسلم إذا افترشها بدون عقد. ٢ - إذا اعترف بأبنائها منه يرثون فيه حسب الفريضة الشرعية. ٣ - للقاضى أن يعين الجارية وصيا على أبنائها القصر إذا لم يعين والدهم وصيا عليهم ولا ولى لهم ولها أن تعين من ينوب عنها فى شئون السؤال فى رجل مسلم كان يملك جاريتين بملك اليمين، وقد استفرشهما فى حال حياته بدون عقد نكاح لهما وخلف منهما أولادا ذكورا وإناثا بعضهم قاصر وبعضهم بالغ. وقد توفى إلى رحمة الله تعالى عن غير وصى وترك ما يورث عنه شرعا. فهل لا ترث الجاريتان المذكورتان فيه شرعا لانتفاء سبب الإرث وتكون تركته لأولاده المذكورين حيث ادعاهم وأقر ببنوتهم له حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهل إذا رأى القاضى أن هاتين الجاريتين فيهما أهلية للوصاية على أولادهما القصر جاز له تنصيبهما وصيتين على هؤلاء الأولاد وإذا صارتا وصيتين لهما أن يوكلا عنهما من يقوم مقامهما فيما يتعلق بالقصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب الجواب حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال - فلا يرث فى المتوفى المذكور الجاريتان المذكورتان اللتان كان يملكهما ولم يعقد عليهما وعتقاء بموته - بل تكون جميع تركته لأولاده المذكورين الذين أقر بهم وادعاهم حال حياته بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه حيث لا وارث له سواهم. وللقاضى إقامة الجاريتين المذكورتين وصيتين على أولادهم القصر إن رأى فيهما الأهلية لذلك ولم يقم والدهم وصيا عليهم حال حياته ولا ولى لهم. وإذا أقامهما القاضى وصيتين جاز لهما أن يوكلا عنهما من ينوب منابهما فى شئون القصر المذكورين. والله أعلم

стр. 1507

لا ميراث إلا بسبب المفتي محمد عبده. رجب ١٣٢٢ هجرية المبادئ ١ - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب. ٢ - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته السؤال من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله. فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا الجواب بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه. لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم. والله أعلم

стр. 1508

الإرث يعتمد السبب المفتي بكرى الصدفى. جمادى الثانية ١٣٢٨ هجرية المبادئ لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب السؤال من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير. فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب الجواب لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم

стр. 1509

إرث بيت المال المفتي محمد بخيت. جمادى الثانى سنة ١٣٣٤ هجرية - ١٥ إبريل سنة ١٩١٦ المبادئ بوفاة المتوفى عن زوجة فقط يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت المال السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ١١ إبريل سنة ١٩١٦ نمرة ٢٦ صورتها - من يدعى عبد المعبود صالح الذى كان خفيرا توفى لرحمة مولاه عن زوجة فقط - فالأمل الإفادة عما يخصها بحسب الفريضة الشرعية لصرف نصيبها فيما يستحقه لغاية وفاته الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقيها لبيت المال (الحكومة) حيث لم يكن له وارث خلاف الزوجة المذكورة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1510

الزوجة ومؤخر صداقها مع بيت المال المفتي محمد بخيت. ربيع أول سنة ١٣٣٨ هجرية - ١٥ نوفمبر ١٩١٩ م المبادئ ١ - يؤخذ مؤخر صداق الزوجة من التركة أولا وما بقى فهو التركة. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبيت المال يكون لها الربع فرضا والباقى لبيت مال المسلمين السؤال بخطاب المحافظة رقم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٩ نمرة ٢٠٦٢ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم شعبان علىالمتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ٣. ٩٤٠ جنيهات إليهم وطيه الأوراق عدد ٨ بما فيها الطلب ووثيقة عقد الزواج المقدم من الزوجة بطلب صرف ٣ جنيهات مؤخر صداقها الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ رقم ٢٠٦٢ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم شعبان على وعلى صورة وثيقة الزواج المحررة فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٩ - وتبين أن المتوفى المذكور ليس له ورثة خلاف زوجته المذكورة وأن مؤجل صداقها وهو ثلاثة جنيهات مصرية باقية طرف الزوج المذكور فيكون ذلك دينا لها فى ذمته فبوفاته قبل سداده لها فى حياته يسدد ذلك المبلغ من تركته لأن الدين مقدم شرعا على الميراث وحيث إن المتوفى ترك بملغ ٣. ٩٤٠ جنيهات فيعطى للزوجة منه مبلغ ٣ جنيهات مؤخر صداقها ثم يعطى لها الربع من الباقى بعد ذلك لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يوضع فى بيت المال (الحكومة) ليصرف فى مصارفه الشرعية. تعليق عدل القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ هذا الحكم وجعل الرد على أحد الزوجين مقدما على بيت المال

стр. 1511

بنت الأخت الشقيقة مع بنت المال المفتي عبد المجيد سليم. شعبان سنة ١٣٦٢ هجرية - ١٦ أغسطس ١٩٤٣ م المبادئ ١ - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم. ٢ - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط السؤال من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة. فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم. تنويه اعتبارا من الفتوى رقم ٢٤٨٨ من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٣٤. وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة المحاكم الشرعية

стр. 1512

وقف استحقاقى وميراث المفتي حسنين محمد مخلوف. شوال ١٣٧٢ هـ- - ٢٩ يونية ١٩٥٣ م المبادئ ١ - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ عن ابنها المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها تركة سوى الموقوف. ٢ - يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد ٢٣، ٢٤، ٣٠ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦. ٣ - عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة ٣٠ من القانون المذكور. ٤ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم رفع الدعوى فى الميعاد. ٥ - بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة السؤال امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها ١٢ أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٩/٣/١٩٤٢ م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٨/١١/١٩٤٥ م بالنص الآتى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس ٣ من ذى الحجة ١٣٦٤ الموافق ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٥ م لدى أنا أم ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ع. ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ ١٩/٣/١٩٤٢ م بهذه المحكمة بالإشهاد ٣٢ متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود ٤١/١٩٤٢ نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى ١٠ فبراير ١٩٤٧ وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٣ م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى ١٩/٣/١٩٤٢ ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٥م للآن - وقد توفى الزوج فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٥ ولم نطلع على كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ - والجواب - أنه بوفاة الواقفة فى سنة ١٩٤٧ بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد ٢٣، ٢٤، ٣٠ من القانون المذكور - فإذا كان ابن الواقفة المذكور لم يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا بالمادة رقم ٣٠ المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج - وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٣ تطبق عليه أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

стр. 1513

اختلاف اشهادين بالوراثة المفتي حسنين محمد مخلوف. ذو الحجة ١٣٧٢ هـ- - ٢٧ أغسطس ١٩٥٣ م المبادئ صدور إشهادين بالوفاة والوراثة متناقضين يقتضى التوقف عن صرف ما هو مستحق للمتوفى حتى يصدر حكم شرعى بالوفاة والوراثة وانحصار الإرث فيمن يستحق التركة السؤال بناء على طلب السيد مدير مصلحة الطيران المدنى بشأن تقسيم تركة المتوفى رزق عبد الملك الجواب اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم ٣١٢٢٥ - ٦٦٢١٦ المؤرخ ٢/٨ سنة ١٩٥٣ المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فى تقسيم مبلغ على ورثة المتوفى رزق عبد الملك. كما اطلعنا على الأوراق المرافقة. ونفيد أنه يجب لتقسيم هذا المبلغ التحقق من الوارثين وصفاتهم بالضبط - وحيث إن الورثة الذين انحصر الإرث فيهم بإشهاد البطريركية غير من انحصر الإرث فيهم أمام المحكمة الشرعية، فيجب وقف الصرف حتى يصدر حكم شرعى من المحكمة المختصة بالوفاة والوراثة، وتعيين أنصباء الورثة فى هذا المبلغ

стр. 1514

القاتل المجنون لا يحرم من الميراث المفتي حسن مأمون. ربيع الأول ١٣٧٧ هجرية - ٢٨ سبتمبر ١٩٥٧ م المبادئ ١ - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه. ٢ - المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير الطبى بذلك السؤال إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ. فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى ١/٣/١٩٥٦ الجواب إن القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ نص فى المادة الخامسة منه على أن (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) فإذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده. ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم

стр. 1515

وفاة المطلقة بحكم قضائى قبل الفصل فى استئنافه المفتي أحمد هريدى. ١٦ أبريل ١٩٦٨ م المبادئ ١ - وفاة المطلقة بحكم قبل الفصل فى استئنافه لا تأثير لها على الحكم ويبقى قائما مع ما ترتب عليه من آثار شرعية وقانونية. ٢ - طلاق المسيحى لزوجته المسيحية يقع بائنا لا إلى عدة على رأى الإمام أبى حنيفة المفتى به. ٣ - لا ميراث لمطلقها لانقطاع النكاح بصدور حكم الطلاق. ٤ - رفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة الطلاق البائن بحكم السؤال من ك أب قال إن اخته الشقيقة كانت زوجا ل ف أع وأنهما قبطيان أرثوذكسيان. وعلى إثر خلاف بينهما رفعت عليه دعوى نفقة وحكم لها عليه بنفقة شهرية قدرها أربعة جنيهات اعتبارا من ١/٢/١٩٦٦ وأن زوجها رفع عليها دعوى تطليق لتغيير مذهبه من مسيحى أرثوذكسى إلى مسيحى إنجيلى، وصدر له عليها حكم بالطلاق غيابيا، فعارضت فيه ورفضت معارضتها، فاستأنفت وتحدد لنظره جلسة ٨/١١/١٩٦٧ ولكنها فارقت الحياة فى ١٤/٧/١٩٦٧، وقررت المحكمة بعد ذلك وقف السير فى الدعوى لوفاتها، وأن لها بذمة الزوج متجمد نفقتها ونفقة عدة لمدة سنة، ومنقولات وملابس تركتها فى منزل الزوجية وليس للمتوفاة سوى زوجها المذكور وأخيها الشقيق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت أخته تعتبر مطلقة من عدمه، ومن يرثها ومن لا يرثها ونصيب كل وارث الجواب بوفاة أخت السائل فى ١٤/٧/١٩٦٧ بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذى رفع عنه الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية، والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعا فى رأى الإمام أبى حنيفة، وهو الذى عليه الفتوى والعمل. وتكون تركتها لأخيها الشقيق تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب. ومن ثم يستحق جميع ما تركته ومنه ما تجمد لها من النفقة المحكوم بها على زوجها، وما تركته من منقولات وملابس. أما مطلقها فلا يرثا وذلك لانقطاع النكاح بصدور حكم التطليق. ورفع الاستئناف فى ذاته لا يغير من حقيقة واقعة التطليق لأن الطلاق البائن لا توارث فيه بين الزوجين إلا فى حالة الطلاق للفرار من الإرث بشروطه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

стр. 1516

حكم المفقود المفتي أحمد هريدى. ١ سبتمبر ١٩٦٨ م المبادئ ١ - لا يستحق المفقود شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لكن نصيبه يوقف، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بوفاته بتاريخ سابق على وفاة مورثه رد الموقوف له إلى باقى الورثة وقت وفاة المورث. ٢ - بوفاة الأخ الشقيق للمفقود عنه وعن أولاد أخ شقيق توقف جميع التركة من أجل المفقود حتى يظهر حيا أو يحكم بموته. فإن ظهر حيا أخذها كلها، وإلا رفع الأمر إلى القضاء للفصل فى فقده، فإن حكم بموته قبل موت أخيه الشقيق فلا يستحق شيئا من التركة، وتوزع كلها على أولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا. ٣ - إذا حكم بوفاته بعد موت أخيه الشقيق كان الموقوف له جميعه، ولا شئ لأولاد الأخ السؤال من السيد / بالطلب المتضمن وفاة يوحنا بتاريخ ١١/٨/١٩٦٨ عن أخيه الشقيق نجيب وهو مفقود منذ ثلاثين عاما وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث الجواب المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف. فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث. فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة وكان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث لم يستحق نصيبه الذى حجز له. لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه، فيرد غلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث، وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذى حجز له من تركة مورثه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم - عملا بالمادتين ٢١، ٢٢ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ وبالمادة ٤٥ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث. فبوفاة يوحنا بتاريخ ١/٨/١٩٦٨ عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود. وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيا أو يحكم بموته فإن ظهر حيا أخذ التركة الموقوفة، وإن لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل فى فقده. فإن حكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق (المورث) فلا يستحق التركة التى حجزت له لموته قبل موت مورثه، وتقسم على من يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة (المورث) . وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وإن حكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق المورث فإنه يستحق التركة التى وقفت من أجله، لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقى بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شئ للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورا وإناثا، لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

стр. 1517

زوجة المفقود وتركته المفتي أحمد هريدى. رمضان ١٣٨٩ هـ- ١٢ نوفمبر ١٩٦٩ م المبادئ ١ - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته. ٢ - بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار السؤال من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو ١٩٦٧، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين. ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره. وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره الجواب إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر، وقد نظم القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥٨ الأحكام الخاصة بالمفقودين. فنص فى المادة رقم ٢١ - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة ٢٢ منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

стр. 1518

تخارج من التركة بعوض المفتي أحمد هريدى. شوال ١٣٨٩ هـ- - ١٧ ديسمبر ١٩٦٩ م المبادئ ١ - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض فى مجلس العقد. ٢ - لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة. ٣ - دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا السؤال بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير منقولة وورثته هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث إناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه. وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى الجواب التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع. فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة. وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا. ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز. وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا. ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 1519

اعتبار المفقود ميتا بعد أربع سنوات المفتي محمد خاطر. جمادى الآخرة ١٣٩٥ هـ- - ٢٣ يونية ١٩٧٥ م المبادئ ١ - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. ٢ - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار. ٣ - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥٨ السؤال طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم ١٦٦ - ١/١٣/٩٣٤ المؤرخ ٢٣/٢/١٩٧٥ والمقيد برقم ١٩١ سنة ١٩٧٥ - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد. وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية

стр. 1520

تخارج غير جائز شرعا المفتي محمد عبده. صفر سنة ١٣٢٠ هجرية المبادئ تصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا السؤال رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو أقل من نصيبها فيها. فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير جائز حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية والله أعلم الجواب جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى

стр. 1521

تخارج غير جائز شرعا المفتي محمد عبده. رجب سنة ١٣٢١ هجرية المبادئ ١ - يشترط فى صحة التخارج شرعا أن تكون النقود المصالح بها حاضرة وقت الصلح وأن يكون المتخارج عالما بمقدارها وبمقدار نصيبه فى نقود التركة إن كانت. ٢ - مصالحة الموصى له على دراهم معلومة على أن يخرج من التركة جائزة ما لم تكن التركة مدينة السؤال من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون. ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى. فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا الجواب صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر نصيبه فى نقود التركة. وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز. وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ لا يجوز هذا الصلح كما فى الخانية. ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير صحيح شرعا والله أعلم

стр. 1522

قسمة التركة والتخارج منها وعليها ديون المفتي محمد بخيت. ذو الحجة سنة ١٣٣ - ٢٨ أكتوبر سنة ١٩١٥ م المبادئ ١ - قسمة التركة بين الورثة وعليها ديون مردودة وغير صحيحة شرعا. ٢ - التخارج من التركة وفيها أو عليها ديون غير صحيح شرعا السؤال من محمود بسيونى بما صورته مرفق مع هذا الطلب صورة من عقد يسمونه عقد تخارج. فأرجو أن تفتونى عن النقطتين الآتيتين أولا - هل تسمية العقد المذكور بعقد تخارج صحيحة أو هو عقد هبة. ثانيا - بفرض أنه عقد تخارج فهل هو مستوف للشرائط الشرعية مع العلم بأن معدن الأطيان التى حصل التنازل عنها للست نظلة هو من نفس معدن الأطيان التى تركتها ولا تختلف عنها فى شئ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم حسن الثواب. وقد اشتملت صورة العقد المذكورة على بيان الأطيان التى تستحقها الست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا فى تركة والدها المذكور مع أخيها الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى من الناحية المذكورة وبيان ما تستحقه الست المذكورة وقدره ١٦ سهما - ٩ قراريط - ١٣ فدانا بالجهات المبينة فى صورة العقد المذكور ثم جاء ى صورة العقد المذكور ما نصه نقر نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا فيه أدناه الشيخ محمد عبد الرحيم مرزوق الجبالى والست نظلة بنت المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى من ناحية الخلافية بمركز ومديرية جرجا قد تراضينا على قسمة الأطيان والنخيل المتروكة عن مورثنا المرحوم عبد الرحيم مرزوق الجبالى. فخص أحدنا الست نظلة بنت عبد الرحيم مرزوق الجبالى ثلاثة عش فدانا وتسعة قراريط وستة عشر سهما حسب المبين بهذه الحجة. وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشر النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة ١٩١٤ وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولم يكن لها حق بمطالبة أقل شئ من أخيها محمد عبد الحريم زيادة على ما ذكر من الأطيان والنخيل وقد أبرءوا بعضهم البراءة التامة بينهم المسقطة لجميع الدعاوى. وقد تحرر هذا بصفة عقد رسمى نافذ المفعول بأى محكمة كانت وتوقع عليه منا ومن الشهود الحاضرين العارفين لصحة شخصية الفريقين الجواب بالاطلاع على السؤال الموضح أعلاه وعلى صورة العقد الصادر بتاريخ ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥ بين نظلة المذكورة وأخيها محمد عبد الرحيم المرفقة مع السؤال. قد تبين من صورة العقد أن يتضمن تراضيا بين نظلة ومحمد عبد الرحيم المذكورين على قسمة أطيان ونخيل متروكة عن مورثهما عبد الرحيم مرزوق واختصاص نظلة بالأطيان المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل المبين مقدارها بذلك العقد وتدفع ما عليها من الأموال الأميرية وعشور النخيل وما يخصها من دين البنك العقارى من ابتداء سنة ١٩١٤ وفى نظير هذا القدر قد تخارجت وتنازلت عن قيمة نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل إلى آخر ما بصورة العقد المذكور - ومن ذلك يعلم أن العقد المذكور عقد قسمة وتخارج معا فأما القسمة التى اشتمل عليها ذلك العقد فهى غير صحيحة شرعا لأن القسمة مع وجود الدين على التركة وإن لم يكن محيطا بها مردودة شرعا لو رضى بها الغرماء إلا إذا قضى الورثة جميع ما عليها من الدين أو أبرأ الغرماء الميت منه أو بقى من التركة بعد ما اقتسمه الورثة ما يفى بالدين قال فى قسمة الهداية إذا اقتسموا تركة ثم ظهر دين محيط أو غير محيط ردت القسمة وهذا فى الدين المحيط ظاهر لأنه يمنع الملك فيمنع التصرف وكذا غير المحيط لتعلق حق الغراماء بالتركة شائعا ولأن القسمة مؤخرة عن قضاء الدين لحق الميت حتى لا يمتنع رد القسمة برضا الغرماء إلا إذا بقى من التركة ما يفى بالدين فإذا قسمت حينئذ جاز لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة فى إيفاء حقوقهم - وأما التخارج فغير صحيح شرعا لما صرح به فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار من أن التخارج لا يصح وفى التركة ديون أو عليها ديون وهذه التركة عليها ديون كما يظهر من صورة العقد فلا تصح القسمة ولا التخارج كما أن التنازل والإبراء على الوجه المذكور بالعقد غي صحيح شرعا - أولا لأنه إبراء عن الأعيان والإبراء عنها غير صحيح شرعا - ثانيا أنه إبراء وتخارج وقع فى نظير القدر الذى أخذته من الأطيان المذكورة وهذا القدر الذى أخذته هو بعض نصيبها فى جميع الأطيان والنخيل ولا يصح شرعا أن يكون بعض نصيبها الذى هو حقها فى تلك الأطيان عوضا عن الإبراء فى باقى نصيبها فيها وفى النخيل - وليس ما بالعقد من قبيل الهبة وعلى فرض أنه هبة فهى غير صحيحة شرعا لأن شرط صحة الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا غير مشاع وما بقى من نصيب نظلة فيما ذكر شائع فلا تصح فيه الهبة متى كان يقبل القسمة ولو من الشريك على ما هو المذهب - ومن ذلك كله يعلم أن ما اشتمل عليه العقد المذكور غير صحيح شرعا ولنظلة المذكورة أن تأخذ نصيبها فى جميع ما تركه والدها من الأطيان والعقار والنخيل بعد إيفاء ما على التركة من الدين والله أعلم

стр. 1523

تخارج باطل المفتي عبد المجيد سليم. ربيع الثانى سنة ١٣٥٤ هجرية - ٤ يوليو ١٩٣٥ م المبادئ مصالحة أحد الورثة عن نصيبه فى كل التركة وبعضها ديون باطل السؤال من الأستاذ الشيخ سعد القاضى عما يأتى توفيت امرأة ببورسعيد محل توطنها حال حياتها فى سنة ١٩٣٣ ودفنت بمقابر المسلمين بها وانحصر إرثها الشرعى فى زوجها الذى ماتت وهى على عصمته وفى أخيها وأختها الشقيقين فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم. وتركت تركة تورث عنها لورثتها المذكورين عبارة عن منزلين الأول يساوى من الثمن ٨٥٠ جنيها والآخر يساوى من الثمن ٧٠٠ جنيه ومنها حمام من الخشب على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد يساوى من الثمن ٢٠ جنيها ومنها مصاغات من الذهب تساوى من الثمن ٣١٨. ٥٠٠ جنيها ومنها جهازها البالغ قيمته ١٠٠ جنيه ومنها ديون على الناس لم نعرف قيمتها فاستحق زوجها من هذه التركة النصف وقدره ١٢ قيراطا من أصل ٢٤ قيراطا شائعة فى جميع التركة. وأن أخت المتوفاة واضعة يدها على جميع التركة من تاريخ وفاتها للآن. ثم بتاريخ ٦ مارس سنة ١٩٣٤ صدر إشهاد من الزوج أمام محكمة بورسعيد الشرعية بتخارجه من الميراث لأخت المتوفاة نصه كالآتى محكمة بورسعيد الشرعية عقد تخارج ميراث بمحكمة بورسعيد الشرعية فى يوم الثلاثاء ٢٠ من ذى القعدة سنة ١٣٥٢ - ٦ مارس سنة ١٩٣٤ لدينا نحن محمد عامر قاضى المحكمة حضر المكلف إبراهيم أفندى أحمد الدسوقى وحضرت معه الست زكية بنت عمه محمد الهيثمى وبعد تعريفهما بشهادة محمد على حسن القصيف شغال تبع لوكاندة مارينا بلاس والشيخ محمد عبد العظيم حجاب المحامى الشرعى الجميع من مستوطنة بورسعيد أشهد على نفسه إبراهيم أفندى الدسوقى المذكور بأن زوجته المرحومة الست نرجس على محمد الهيثمى الشهيرة بالحاجة نرجس على توفيت فى ٤ يولية سنة ١٩٣٣ وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها إبراهيم أفندى المذكور وفى أخويها الشقيقين حسين على محمد الهيثمى. وزكية على محمد الهيثمى وقد صدر بذلك حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ١٩٣٣ فى القضية نمرة ٢ كلى سنة ١٩٣٣ - ١٩٣٤ وأن المتوفاة المذكورة تركت تركة تورث عنها وهى عبارة عن منزلين ببورسعيد أحدهما بشارع الدقهلية نمرة ٢٦ بقسم ثانى والآخر بشارع الأمير نمرة ١٤ بقسم ثالث وكذا جهازها المحتوى على سجاجيد ومصاغات وأدوات منزلية وديون وأن إبراهيم أفندى قد علم بأعيان التركة جميعها وعرفها بقدرها ونوعها وصفتها وجنسها شيئا فشيئا وأنه يستحق فى التركة المذكورة النصف وقدره ١٢قيراطا من أصل ٢٤ قيراطا ثم صالحت الست زكية المذكورة إبراهيم أفندى المذكور عن حقه وهو النصف فى التركة جميعها على مبلغ ١٥٠ جنيها وأخرج نفسه على ذلك من جميع أعيان التركة المذكورة إخراجا وصلحا نافذا شرعيا لا شرط فيه ولا فساد ولا خيار ورفع يده عن الأشياء المصالح عليها وسلم للست زكية لنفسها خاصة وقبض الزوج جميع المبلغ المصالح عليه بمجلس الصلح من مال الست زكية المذكورة. وبذلك لا يكون له حق فى شئ من تركة المتوفاة لا قبلها ولا قبل أخيها حسين أفندى المذكور على أن لا تطالبه بشئ من الديون التى تكون على التركة المذكورة حيث إنها هى الملزمة بسداد كل دين يظهر على ذلك - صدر ذلك بحضرة من ذكر فمع وجود الأسباب الآتية (أولا) أن فى التركة ديون على الناس لم تبين حصة الزوج ولم تعلم قيمة هذه الديون وقد حصل التخارج عنها بتمليكها الأخت المتوفاة (ثانيا) أن التركة مديونة بمبلغ ١٠٢٠ جنيها يطلبها صاحبها ويطلب من الزوج ما يخصه فى هذا الدين (ثالثا) أن قيمة المصاغ المتروك يساوى من الثمن ٣١٨. ٥٠٠ جنيها فيخص الزوج منه مبلغا قدره ١٥٩. ٢٥٠ جنيها وقد حصل التخارج نظير مبلغ ١٥٠ جنيها لم يتسلم الزوج منه سوى مبلغ ١٠٠ جنيه وحرر بالباقى وقدره خمسون جنيها سندا على المخرج إليها ولم يتسلم هذا المبلغ الباقى للآن. فهل يكون التخارج المذكور غير صحيح أرجو من فضيلتكم إفتائى فى هذا الموضوع وتفضلوا بقبول عظيم التحية وأسمى عبارات الاحترام الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن هذا التخارج باطل لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين - فقد جاء فى صفحة ١٣٥ من الجزء العشرين من المبسوط ما نصه ثم إذا صولحت المرأة على ثمنها فإن كان بعض تركة الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورثة بما تأخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز فإذا فسد العقد فى حصة الدين فسد على الكل وهو دليل لأبى حنيفة ﵀ فى مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد فى البعض المعقود عليه فسد فى الكل وهما (أى الصاحبان أبو يوسف ومحمد) يقولان حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بمال أصلا ما لم يقبض فلا يكون محلا للتمليك ببدل فهو كما لو جمع بين حر وعبد فى البيع بثمن واحد لهذا يفسد العقد فى الكل - وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به وكان التخارج عن جميع نصيبه فى التركة التى منها الديون على الناس. هذا ما ظهر لنا والله أعلم

стр. 1524

أم وجد لأب وجدة لأب المفتي حسونة النواوى. ربيع الثانى ١٣١٥ هجرية المبادئ ١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا السؤال فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية الجواب للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله أعلم

стр. 1525

رد وحجب المفتي محمد عبده. ذو القعدة ١٣١٧ هجرية المبادئ ١ - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض. ٢ - تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا. ٣ - الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام. ٤ - بانحصار الإرث فى بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة الثمن كذلك والأم السدس كذلك. وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما السؤال فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا. فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب الجواب يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام. والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم

стр. 1526

استغراق أصحاب الفروض للتركة مع وجود عاصب المفتي محمد عبده. رمضان ١٣٢٠ هجرية المبادئ ١ - لا ميراث للعاصب متى استغرق الفروض التركة. ٢ - يحجب الأخ لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا السؤال من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن زوجها وبنتيها منه المقيمين بمصر وأمها التى تبلغ من العمر الثمانين وأخويها وأختيها الغائبين عن القطر المصرى. فمن الوارث منهم وما هى حصته فى تركتها وللزوج أم مقيمة معه بمصر فلمن الولاية على البنتين القاصرتين ولمن تكون حضانتهما الجواب تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب المذكورة. والله أعلم

стр. 1527

الإخوة والأخوات مع الجد الصحيح المفتي محمد عبده. ذى القعدة ١٣٢٠ هجرية المبادئ يحجب الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب بالجد الصحيح عند أبى حنيفة السؤال من حسن على فى رجل مات عن جده أب أبيه وأخ شقيق وأخ وأخوات لأب. فمن يرثه منهم. أفيدوا الجواب الجواب الوارث لهذا الرجل هو جده أب أبيه ولا شىء لغيره من الإخوة والأخوات المذكورين لسقوطهم بالجد عند أبى حنيفة وعليه. الفتوى. والله أعلم

стр. 1528

الإخوة لأب مع الأشقاء والأخ لأم المفتي محمد عبده. رجب ١٣٢١ هجرية المبادئ يجب الأخ لأب بالأخ الشقيق السؤال من فرج محمد فى رجل مات عن أمه وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه وإخوته لأبيه وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا منهم الجواب تقسم هذه التركة بين أم الميت وأخيه لأمه وأخويه شقيقيه على فرائض الله تعالى لأمه السدس فرضا أربعة قراريط ولأخيه لأمه كذلك السدس فرضا أربعة قراريط ولأخويه شقيقيه الباقى ستة عشر قيراطا مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لإخوته لأبيه لحجبهم بهذين الشقيقين والله أعلم

стр. 1529

الأخت مع عم أب المتوفى وعم أبيه من الأب المفتي محمد عبده. شعبان ١٣٢١ هجرية المبادئ ١ - يحجب عم أب المتوفى لأب بعم الأب الشقيق. ٢ - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع عمين لأب المتوفى أحدهما شقيق والآخوة لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا السؤال من أحمد حسن فى رجل مات عن أخت شقيقة وعن عمته لأبيه وعن أخوين لجده أب أبيه أحدهما شقيق والآخر لأب وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب الذى يرث هذا الرجل المتوفى أخته الشقيقة بحق النصف فرضا وعم أبيه الذى هو أخو الجد للأبوين بحق النصف الباقى تعصيبا ولا شىء للعمة ولا لأخى الجد لأبيه لأن العمة من ذوى الأرحام وهم لا يأخذون شيئا مع وجود العاصب ولأن أخا الجد لأبويه مقدم على أخيه لأبيه والله أعلم

стр. 1530

الجد الصحيح مع الإخوة والجدة لأب مع الأم المفتي محمد عبده. صفر ١٣٢٣ هجرية المبادئ يحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم السؤال من محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات لأب. فما نصيب كل أفيدوا الجواب لأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى حنيفة وعليه الفتوى والله. أعلم

стр. 1531

إبن الابن مع الأخ الشقيق المفتي محمد عبده المبادئ ١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بوفاة المتوفى عن بنت وأولاد ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن السؤال من مندوب بطر كخانة الأرمن بإفادة نمرة ١٤٤ سعة ٧٠٩ فى رجل توفى عن ابنته وولد وبنتين من ابنه المتوفى قبله فمن هم ورثاه وما هى حصة كل منهم من مجموع أربعة وعشرين قيراطا تركة حسب الفريضة الشرعية والمتوفى المذكور له أخ أيضا أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا على أن لبنته منها النصف اثنى عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين أولاد الابن المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ المذكور لحجبه بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم

стр. 1532

بنت وأخت شقيقة وابن ابن وبنتا ابن المفتي بكرى الصدفى. شوال ١٣٢٤ هجرية المبادئ ١ - تحجب الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى البنت وابن بالابن وبنتى الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن الابن وبنتى الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا السؤال من نصر على فى امرأة ماتت عن بنتها وعن أختها الشقيقة وعن ابن ابن مات فى حياتها وبنتى ابن آخر مات فى حياتها أيضا وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع ولا ورثة غير من ذكروا يكون للبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى يقسم بين بنتى الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق التعصيب ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن المذكور والله تعالى أعلم

стр. 1533

أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - لا شىء للأعمام مع ابن الأخ الشقيق لقرب الدرجة. ٢ - بانحصار الإرث فى الأخوات الشقيقات وابن الأخ الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا السؤال من عطية ابراهيم فى حرمة ماتت عن أخوات شقيقات وابن أخ شقيق وأعمام فمن الوارث من المذكورين وما مقدار نصيب كل - أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخواتها الإناث الشقيقات من تركتها الثلثان والثلث الباقى لابن أخيها الشقيق ولا شىء للأعمام المذكورين والله أعلم

стр. 1534

بنتان وأولاد ابن ذكورا وإناثا وأخ شقيق المفتي بكرى الصدفى. ربيع الأول ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى البنتين وأولاد الابن الذكور والإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا والباقى لأولاد الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال من حضرة بكرى أفندى عبد الوهاب فى امرأة ماتت عن بنتيها وعن أخيها الشقيق وعن أولاد ابنها المتوفى ذكورا وإناثا ولم تترك ورثة غير من ذكر وتركت تركة فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل واحد أفيدوا بالجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنتيها من تركتها الثلثان بالسوية بينهما والثلث الباقى يعطى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق المذكور. والله تعالى أعلم

стр. 1535

زوج وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا وأخت لأم وأخت لأب المفتي بكرى الصدفى. ربيع الثانى ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء. ٢ - بانحصار الإرث فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين السؤال من الشيخ عبيد ابراهيم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب المذكورة والله تعالى أعلم

стр. 1536

أم وأولاد عم وجدة لأب وعم الأب وعمات المفتي بكرى الصدفى. ٥ جمادى الأول ١٣٢٦ هجرية المبادئ ١ - العمات الشقيقات وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٢ - الجدة لأب محجوبة بالأم. ٣ - يحجب عم الأب بأبناء العم الشقيق. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته والحال كما ذكر أفيدوا الجواب الجواب إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين. والله تعالى أعلم

стр. 1537

أم وزوجة وأخ لأم وبنتان وعم لأب المفتي بكرى الصدفى. رجب ١٣٢٩ هجرية المبادئ ١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وبنتين وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا والباقى للعم لأب السؤال من نبوية فى رجل توفى عن والدته وأخيه من أمه وعم له من أبيه وزوجته وبنتين قصر لا غير فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لوالدته من تركته السدس ولزوجته الثمن ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى لعمه من الأب ولا شىء لأخيه من أمه المذكور والله تعالى أعلم

стр. 1538

الزوجة والبنت وأولاد الابن والإخوة لأب والأم والجد لأب المفتي محمد بخيت. ربيع الأول ١٣٣٣ هجرية المبادئ ١ - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بأولاد الابن. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولأولاد الابن الباقى تعصيبا. ٣ - يحجب الجد لأب الإخوة الأشقاء أو لأب. ٤ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا. ٥ - اشتراط الجد لأب حال حياته أن تكون تركة بنت ابنه لإخوتها الأشقاء أو لأب لا يعتد بهذا الشرط ولا يعمل به السؤال من شمعون يعقوب فى رجل توفى عن بنته وإخوته ذكور وإناث وزوجته وأولاد ابنه ذكور وإناث وامرأة ابنه المتوفى حال حياته وترك الرجل المذكور تركة فما كيفية تقسيمها على الموجودين ومن يرث ومن لا يرث ثم إن الرجل المذكور ملك أولاد ابنه المذكورين جملة أطيان بحجة سجلت لدى المحكمة المختلطة ثم ماتت إحدى البنات عن إخوتها ذكور وإناث أشقاء وعن إخوة لأبيها المتوفى حال حياته فما كيفية قسمة تركتها أيضا وهل إذا شرط الجد فى تركة ابنة ابنه المذكورة أن تركتها تقسم على إخوتها الأشقاء المذكورين وعلى إخوتها لأبيها المذكورين لا يعتد بهذا الشرط مع العلم بأن البنت المذكورة ماتت فى حياة جدها لأمها وأمها المذكورة أفيدوا الجواب الجواب اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه وعلى مقتضاه يكون لزوجة المتوفى الأول الثمن فرضا ولبنته النصف كذلك وما بقى بعد ذلك يكون لأولاد ابنه المتوفى حال حياته تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته وأخواته لحجبهم بأولاد الابن وأما زوجة الابن فهى أجنبية من المتوفى الأول فلا شىء لها أيضا وبوفاة إحدى بنات الابن عن جدها لأبيها وعن أمها وإخوتها الأشقاء وإخوتها لأبيها يكون لأمها السدس لوجود جمع من الإخوة ولجدها لأبيها الباقى وهو خمسة أسداس ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا لإخوتها لأب وأما ما شرطه الجد فى ميراث بنت ابنه على وجه ما ذكر فى السؤال فهو شرط باطل لا يعول عليه بل تقسم تركتها على من يرثها شرعا وهما أمها وجدها لأبيها فقط دون من سواهما من الإخوة والأخوات لأب أو أشقاء والله أعلم

стр. 1539

الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم المفتي بكرى الصدفى. محرم ١٣٣٢ هجرية المبادئ ١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا السؤال بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩١٣ - ١٧٣١ صورتها الأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ ١٤ جنيه و ٤٦٠ مليم قيمة المكافأة الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد ١٢ مرفوقة أفيدوا الجواب الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1540

الابن مع ابن الابن المفتي بكرى الصدفى. التاريخ ١٦ جمادى الاولى ١٣٣٢ هجرية المبادئ لا ميراث لابن ابن المتوفى فى تركته مع وجود ابنه السؤال من محمد طنطاوى فى رجل توفى عن زوجته وولد وبنتين وابن ابن مات فى حياة أبيه فهل والحالة هذه يرث ابن الابن أم لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب نعم لا يرث ابن ابن المتوفى المذكور فى تركته مع وجود أولاده المذكورين والله تعالى أعلم

стр. 1541

زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب المفتي محمد بخيت. جمادى الآخرة ١٣٣٣ هجرية المبادئ ١ - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم. ٢ - متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول. ٤ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات السؤال من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم

стр. 1542

بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم المفتي محمد بخيت. ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩١٥ م المبادئ ١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث. ٢ - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا السؤال من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه أفيدوا الجواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن المذكور عن زوجته وبناته الأربع. وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم

стр. 1543

بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق المفتي محمد بخيت. ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩١٥ م المبادئ ١ - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب. ٢ - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا السؤال من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم

стр. 1544

أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب المفتي محمد بخيت. محرم ١٣٣٤ هجرية - ٨ ديسمبر ١٩١٥ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث. ٢ - بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا السؤال من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ے

стр. 1545

الإخوة لأم مع البنتين (١) وانفراد الابن بالتركة (٢) المفتي محمد بخيت. صفر ١٣٣٥ - ٦ ديسمبر ١٩١٦ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين. ٢ - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب. ٣ - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض. ٤ - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن السؤال من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها ٠٠ ١٢ ١٦ وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين
следующие страницы →