Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1541–1580 · переход к 1546.
стр. 1541
زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة ١٣٣٣ هجرية
المبادئ
١ - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم.
٢ - متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول.
٤ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات
السؤال
من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم
стр. 1542
بنات وأخت لأب وزوجة وأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩١٥ م
المبادئ
١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
٢ - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت لأب تعصيبا
السؤال
من محمد إدريس فى رجل توفى عن ابنه وبنته لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم توفى الابن المذكور عن زوجته وأربع بنات وأخته لأبيه المذكورة وأخ لأم وترك ما يورث عنه شرعا أيضا فما كيفية قسمة كل من التركتين والحالة هذه أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن تركة المتوفى الأول تقسم بين ابنه وابنته المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين تم بوفاة الابن المذكور عن زوجته وبناته الأربع.
وأخته لأبيه وأخيه لأمه فقط يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأم لسقوطه بالفرع الوارث وهو البنات الأربع المذكورات والله أعلم
стр. 1543
بنات وعم لأب وزوجة وأولاد عم شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو الحجة ١٣٣٣ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩١٥ م
المبادئ
١ - يحجب أولاد العم الشقيق بالعم لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وزوجة وعم لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للعم لأب تعصيبا
السؤال
من أحمد بك رشوان فى رجل يدعى حسن بك طاهر ابن المرحوم اسماعيل بك عاصم ابن المرحوم أحمد باشا طاهر توفى عن زوجته الست عزيزة هانم وبناته منها الثلاث فاطمة هانم ووهيبة هانم ودولت هانم ولم يعقب ذكورا وعن عمه حسين بك طاهر أخ أبيه المذكور من الأب وعن أولاد عمه أخ ابيه الشقيق كرم بك طاهر وإخوته وترك حسن بك طاهر المذكور ما يورث عنه شرعا - فهل عمه حسين بك طاهر ابن المرحوم أحمد باشا طاهر المذكور يكون مقدما فى إرث المتوفى المذكور عن كرم بك طاهر وإخوته أولاد العم الشقيق ولا حق لهم فى إرث المتوفى المذكور أفيدوا الجواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لعمه المذكور تعصيبا ولا شىء لأولاد عمه أخ أبيه الشقيق لحجبهم بالعم المذكور والله أعلم
стр. 1544
أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب
المفتي
محمد بخيت.
محرم ١٣٣٤ هجرية - ٨ ديسمبر ١٩١٥ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.
٢ - بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا
السؤال
من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ے
стр. 1545
الإخوة لأم مع البنتين (١) وانفراد الابن بالتركة (٢)
المفتي
محمد بخيت.
صفر ١٣٣٥ - ٦ ديسمبر ١٩١٦ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب.
٣ - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض.
٤ - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن
السؤال
من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها ٠٠ ١٢ ١٦ وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين
стр. 1546
أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى ١٣٣٥ هجرية - ١٧ فبراير ١٩١٧ م
المبادئ
١ - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم.
٢ - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤال
من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول.
الراجح المفتى به
стр. 1547
بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى ١٣٣٥ هجرية - ٢٠ مارس ١٩١٧ م
المبادئ
١ - يحجب أولاد الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنات الابن.
٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأخت شقيقة يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من نجيب العبد فى امرأة مسيحية ماتت هن بنات ابنها المتوفى قبلها وعن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وأنثيين وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لبنات ابن المتوفاة المذكورة المتوفى قبلها من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة التى هى عصبة مع بنات الابن ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
стр. 1548
أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الآخرة ١٣٣٥ هجرية - ١٤ أبريل ١٩١٧ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
٢ - بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء
стр. 1549
أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم
المفتي
محمد بخيت.
شوال ١٣٣٦ هجرية - ٢١ يولية ١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
٢ - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
بافادة من المحافظة رقم ١٤ يوليو سن ١٩١٨ رقم ٥٢٣ بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ١٤ يوليو ١٩١٨ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 1550
بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب
المفتي
محمد بخيت.
شوال ١٣٣٦ هجرية - ٦ أغسطس ١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٢ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
كما يحجب بالأصل الوارث المذكر.
٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
بافادة المحافظة رقم ٤ اغسطس ١٩١٨ / ٦٢٥ بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد ٢
الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٤ أغسطس ١٩١٨ / ٦٢٥ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 1551
أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ١١/٨/١٩١٨ م
المبادئ
١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
٢ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى بالسوية
السؤال
من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات
стр. 1552
زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٢٠/٨/١٩١٨ م
المبادئ
١ - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا
السؤال
من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة مع البنتين
стр. 1553
أب وأم وابن وإخوة أشقاء
المفتي
محمد بخيت.
ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٥/٩/١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا
السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر ١٩١٨ / ٧٩٤ صورتها - بعد الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة ٢٠٥ والاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة ٢٠ اغسطس ١٩١٨ نأمل الإفادة عما يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد ١٣ طيه واقبلوا فائق الاحترام
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر ١٩١٨ / ٧٩٤ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد.
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 1554
زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة ١٣٣٦ هجرية - ٢٢/٩/١٩١٨ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.
٢ - ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد.
٣ - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية
السؤال
من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا.
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين
стр. 1555
زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب
المفتي
محمد بخيت.
صفر ١٣٣٧ هجرية - ٢٠/١١/١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
٢ - لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة.
٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤال
من أمين تادرس فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق وعم لأب.
فما نصيب كل منهم فى التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء.
وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق
стр. 1556
زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان
المفتي
محمد بخيت.
صفر ١٣٣٧ هجرية - ٢٥/١١/١٩١٨ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها.
أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور
стр. 1557
الأم والأب مع الأخت الشقيقة
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى ١٣٣٧ هجرية - ١٠ فبراير ١٩١٩ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها.
فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين. أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور
стр. 1558
الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا
المفتي
محمد بخيت.
جمادى أول ١٣٣٧ هجرية - ١٣ فبراير ١٩١٩ م
المبادئ
١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب.
٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم.
تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب
السؤال
بافادة من المحافظة بتاريخ ٦ فبراير سنة ١٩١٩ ص ٢٨٩٠ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٦ فبراير ١٩١٩ رقم ٢٨٩٠ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 1559
أنفراد الأب بالتركة
المفتي
محمد بخيت.
٨ جمادى الآخر ١٣٣٧ هجرية - ١٠ مارس ١٩١٩ م
المبادئ
١ - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا.
٢ - بوفاة المتوفى عن أبيه وأختيه لأمه يحوز الأب التركة جميعها تعصيبا
السؤال
من محمد محمد فى رجل توفى عن والده وعن أختين لأمه.
كل منهما تنازع والد المتوفى فى الميراث بدعوى أنها ترث فى أخيها لأمها مع وجود والد المتوفى.
فهل تجاب البنتين المذكورتين لدعواهما وما يخصهما فى التركة إن كان لهما حق الميراث الشرعى أرجو الجواب ولكم الفضل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لأختيه من الأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا
стр. 1560
الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم
المفتي
محمد بخيت.
رمضان ١٣٣٧ هجرية - ٢١ يونيو ١٩١٩ م
المبادئ
١ - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد أولاد العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.
٣ - أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة.
٤ - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا.
وأولاد أولاد أولاد عم شقيق. فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم.
وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.
ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.
ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.
ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
стр. 1561
الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول ١٣٣٨ هجرية
المبادئ
يحجب العم بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال
بإفادة من المحافظة رقم ١٨ نوفمبر ١٩١٩ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل مليم جنيه عدد واحد بحسب الفريضة الشرعية مبلغ ٦٥٠ ١ إليهم وطيه الأوراق ٦
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٨ نوفمبر ١٩١٩ ص ٢٠٦١ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على - ونفيد أن المبلغ المذكور جميعه لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لعمه الشقيق المذكور لحجبه بالأخ والأخت المذكورين وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت
стр. 1562
حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر ١٣٣٨ هجرية - ٣١ ديسمبر ١٩١٩ م
المبادئ
١ - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة.
٢ - مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من الورثة.
٣ - يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال
من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات وهى على عصمته.
وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء وهم جيوشى وأم محمد وبخاطرها.
وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة.
وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة.
والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا.
وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين.
ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد.
وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر.
ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون.
ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه
стр. 1563
اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء
المفتي
محمد بخيت.
٢٦ من ربيع آخر ١٣٣٨ هجرية - ١٧ يناير ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا.
٢ - يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب
السؤال
من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم والله لا يضيع أجر المحسنين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت الجدتان.
متساويتين فى درجة القرب
стр. 1564
الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب
المفتي
محمد بخيت.
شعبان ١٣٣٨ هجرية - ٤ مايو ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
٢ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق
стр. 1565
أب وجد وجدة لأب وأم أم الأم
المفتي
محمد إسماعيل البرديسى.
صفر ١٣٣٩ هجرية - ٧ نوفمبر ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - القربى من الجدات من ألا جهة تحجب البعدى منهن من أى جهة أيضا.
٢ - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب دائما.
٣ - بانفراد الأب يحوز جميع التركة تعصيبا
السؤال
من محمد عبد الجواد وآخرين بما صورته - توفى مصطفى ابن محمد عبد الجواد عن والده محمد وعن والد والده عبد الجواد وعن والدة والده الحرمة رنانة بنت مدكور وعن جدته أم أم الأم مزنة بنت منصور اللباد لوفاة أمه وأم أمه قبلها ولم يكن لهم شريك فى القرابة للمتوفى - نرجو بيان من يرث ومن لا يرث - وهل تحجب أم الأب أم أم الأم لقرب الأولى وبعد الثانية وهل يحجبها ابنها كما يحجب أباه وتكون جميع التركة للوالد وهو محمد بن عبد الجواد ولا يكون للجد ولا للجدة أم الأب شىء ولا يكون أيضا للجدة أم أم الأم سدس لما توضح أم كيف الحال.
أفيدوا الجواب مع البيان التام
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لمن ذكروا معه فى السؤال والله أعلم
стр. 1566
بنت ابن وأولاد إخوة أشقاء وأولاد إخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شوال ١٣٣٩ هجرية - ٢٨/٦/١٩٢١ م
المبادئ
١ - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
٣ - يانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد أبو خضرة - فى امرأة تدعى (رقية) توفيت عن بنت ابنها تدعى بكرم المتوفى قبلها وعن أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها وهم أحمد أبو خضرة وبديعة وزنوبة وفطومة ونزهة وهنومة ومريم وعن أولاد أخويها من الأب وهم أسعد وتحفة ووصيفة وغيرة ونبوية وفريدة وزكية والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من تركة المتوفاة المذكورة.
أفيدوا الجواب ولكم الجزءا والثواب
الجواب
لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر لابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخوين من الأب - وهذا حيث لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى من ذكر بالسؤال والله أعلم
стр. 1567
البنات مع بنت الابن وأولاد ابن العم الشقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة ١٣٣٩ هجرية - ١٩/٧/١٩٢١ م
المبادئ
١ - تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر.
٢ - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى ثلاث بنات وابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤال
من إبراهيم أحمد - فى رجل يسمى درويش إبراهيم توفى عن بنت تسمى عيوشة وعن ابن أخيه الشقيق أحمد خليل فقط وترك ما يورث عنه شرعا - ثم توفى أحمد خليل المذكور عن أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث فقط ثم توفيت عيوشة بنت المتوفى الأول عن بناتها الثلاث وبنت ابنها المتوفى قبلها وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأربع إناث فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لبنت المتوفى الأول من تركته النصف فرضا والباقى لابن أخيه الشقيق تعصيبا.
وتقسم تركة المتوفى الثانى بين أولاده الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولبنات المتوفاة ثالثا الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنات المذكورات ولا شىء لبنات ابن العم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم
стр. 1568
أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة ١٣٣٩ هجرية - ٦/٨/١٩٢١ م
المبادئ
١ - يحجب الأعمام بالأب.
٢ - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب.
٣ - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب.
٤ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث
الجواب
لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1569
زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى أول ١٣٤٠ هجرية - ٣ يناير ١٩٢٢ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من الورثة.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1570
الأم وابن عم الجد والجدة أم الأب والعمة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
٢٧ من ربيع آخر ١٣٤١ هجرية - ١٦ من ديسمبر ١٩٢٢ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة أم الأب بالأم.
٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابن عم جده أبى أبيه الشقيق تستحق الأم الثلث فرضا والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا
السؤال
من السيد محمد ما قولكم دام فضلكم فى رجل من المسلمين المصريين توفى إلى رحمة الله عن ابن عم جده أبى ابيه الشقيق وعن جدته أم أبيه وعن عمته الشقيقة وعن أمه - فمن يرثه من المذكورين ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم
стр. 1571
الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جمادى الأولى ١٣٤١ هجرية - ١٦ من يناير ١٩٢٣ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.
٢ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا
السؤال
من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال - والله أعلم
стр. 1572
أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان ١٣٤١ هجرية - ٢٩ /٣/١٩٢٣ م
المبادئ
١ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
٢ - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض
السؤال
من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث.
ونصيب كل أدامكم الله
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1573
أم مع جدة لأب وجد لأب وأخت شقيقة وعم شقيق
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان ١٣٤١ هجرية - ١٥/٤/١٩٢٣ م
المبادئ
١ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٢ - تحجب الأخت الشقيقة بالجد لأب.
٣ - يحجب العم الشقيق بالجد لأب.
٤ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد الصحيح تعصيبا
السؤال
من حسن غانم قال إن دياب موسى توفى عن جده والد أبيه وعن أخته الشقيقة وعن أمه وجدته أم أبيه وعن عمه شقيق والده والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث مع بينان نصيب كل منهم أفيدوا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولجده والد أبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأخته الشقيقة لحجبها بالجد المذكور ولا للعم الشقيق لحجبه بالجد أبى الأب - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1574
بنت الابن مع البنتين
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان ١٣٤١ هجرية - ٥/٥/١٩٢٣ م
المبادئ
١ - تحجب بنت الابن بالبنتين.
٢ - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما
السؤال
من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب
الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم.
تعليق صدر القانون ٧١ لسنة ١٩٤٦ وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة ٧٦ منه
стр. 1575
الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر ١٣٤٢ هجرية - ٢٢/٩/١٩٢٣ م
المبادئ
١ - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج
السؤال
فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار
الجواب
لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم
стр. 1576
أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
صفر ١٣٤٢ هجرية - ٧/١٠/١٩٢٣ م
المبادئ
١ - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن.
٢ - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
بافادة المحافظة رقم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ / ٧٠٨٢ الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى ٦٠٧ صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار.
والله أعلم
стр. 1577
زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان ١٣٤٢ هجرية - ٢٥/٣/١٩٢٤ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة.
يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1578
أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
رمضان ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ أبريل ١٩٢٤ م
المبادئ
١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.
٢ - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1579
أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٥ يونية ١٩٢٤ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.
٢ - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا ٣ - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
стр. 1580
زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى الحجة ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ يوليو ١٩٢٤ م
المبادئ
١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
٣ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.. والله أعلم
следующие страницы →