← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.

стр. 1576

أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٢ هجرية - ٧/١٠/١٩٢٣ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن. ٢ - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين السؤال بافادة المحافظة رقم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ / ٧٠٨٢ الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى ٦٠٧ صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب الجواب الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار. والله أعلم

стр. 1577

زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. شعبان ١٣٤٢ هجرية - ٢٥/٣/١٩٢٤ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1578

أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ أبريل ١٩٢٤ م المبادئ ١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. ٢ - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1579

أختان لأم مع إخوة أشقاء وإخوة لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ذو القعدة ١٣٤٢ هجرية - ٥ يونية ١٩٢٤ م المبادئ ١ - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء. ٢ - الإخوة لأم لا يحجبون إلا بأصل مذكر أو فرع وارث مطلقا ٣ - بانحصار الإرث فى أختين لأم وأخ وأخت شقيقين يكون للأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى السؤال من سعيد سعيد فى رجل توفى عن زوجتين وعن ستة أولاد ذكور وثلاث إناث ثم بعد وفاته توفيت إحدى الزوجتين عن أولادها الخمسة ذكر وأربع إناث ثم بعد ذلك توفيت إحدى الإناث الأربع عن أخيها وأختها الشقيقين وعن أختيها من أمها وعن خمسة ذكور وأنثى إخوة من أبيها فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى تركة المتوفى الأول والمتوفاة ثانيا أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأختى المتوفاة ثالثا لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للإخوة والأخت لأب لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1580

زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ يوليو ١٩٢٤ م المبادئ ١ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - تحجب الإخوة لأب وأبناء العم بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٣ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من رضوان حسن فى أن من يدعى محمد بركات توفى إلى رحمة الله تعالى وترك ما يورث عنه شرعا وانحصر ميراثه فى زوجته وهى الست وهيبة بنت محمود وبنتيه فاطمة وزينب القصر وأخته شقيقته بديعة محمد وأخت أخرى لأبيه تسمى عزيزة محمد وأولاد عمه شقيق والده وهم حسن بركات وعبد الله بركات وعائشة بركات بدون شريك آخر فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد العم المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.. والله أعلم

стр. 1581

أخت وإخوة لأم وإخوة لأب وعم وعمة المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٣ هجرية - ٧ سبتمبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - يحجب العم الشقيق بالإخوة لأب. ٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب وإخوة لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا السوية بين الذكر والأنثى وللإخوة لأب الباقى تعصيبا السؤال من عباس محمد فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وعن خمسة إخوة ذكور من أبيه وعن أختين من أبيه أيضا وعن أخيه وأخته من الأم وعن عم شقيق وعمة شقيقة فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب للأخت الشقيقة من تركة المذكور النصف فرضا ولأخته وأخيه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للعم والعمة المذكورين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1582

أم وعم شقيق وعم لأب وعمات وجدة لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ٥ ربيع آخر ١٣٤٣ هجرية - ٢ نوفمبر ١٩٢٤ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق كما تحجب الجدة لأب بالأم. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من محمد السيد فى رجل توفى عن ابن وزوجة وأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأخ وأختين لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ثانيا عن والدته وعن جدته أم أبيه وعن عمه وعماته الأشقاء لوالده وعن عمه وعمتيه إخوة أبيه من الأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى الأول والثانى أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بالابن - ولوالدة المتوفى ثانيا من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعمة الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه لأبيه ولا للعمات المذكورات ولا لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا حيث كان الحال كما فى السؤال. والله أعلم

стр. 1583

أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث المفتي عبد الرحمن قراعة. جمادى الثانى ١٣٢٣ هجرية - ١٥ يناير ١٩٢٥ م المبادئ ١ - يحجب الأخ لأب بابن الابن. ٢ - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا السؤال من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين والدار الجواب تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار

стр. 1584

أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب ١٣٤٣ هجرية - ٢٦ يناير ١٩٢٥ م المبادئ ١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية وللعم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى الجواب لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. . والله أعلم

стр. 1585

أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. رمضان ١٣٤٣ هجرية - ٩ ابريل ١٩٢٥ م المبادئ ١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم. ٢ - الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة. ٣ - بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم السؤال من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات له من أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1586

الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٤ هجرية - ٢٩ أغسطس ١٩٢٥ م المبادئ ١ - الجدتان محجوبتان بالأم. ٢ - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا السؤال من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1587

اجتماع الأب مع جد وجدة لأب وجدة لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول ١٣٤٤ هجرية - ٣ أكتوبر ١٩٢٥ م المبادئ ١ - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب. ٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب الجواب للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال

стр. 1588

ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول ١٣٤٤ هجرية - ٢٢ أكتوبر ١٩٢٥ م المبادئ ١ - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة. ٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا السؤال من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم. فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين فى الدار والدين والله أعلم

стр. 1589

الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. شوال ١٣٤٤ هجرية - ١٨/٤/١٩٢٦ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب. ٢ - بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا السؤال بخطاب المحافظة رقم ١١ أبريل ١٩٢٦/١٣٧ بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها ١٤/٥/٣٠٧ بظاهره الجواب اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ١١ أبريل ١٩٢٦ / ١٣٧ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة ١٦ مارس ١٩٢٦ م الواردة بإفادة قسم بولاق ٣٠٩ - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى ٣٣٠ جزء ٢٧ بتاريخ أول مارس ١٩٢٦ والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1590

أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة ١٣٤٤ هجرية - ٢٦ مايو ١٩٢٦ م المبادئ ١ - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٢ - يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم السؤال من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1591

الإخوة لأب مع ابن الأخ الشقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى القعدة ١٣٤٤ هجرية - ٦ يونيه ١٩٢٦ م المبادئ يحجب ابن الأخ الشقيق بالإخوة لأب وهم يحوزون باقى التركة بعد أصحاب الفروض السؤال من ابراهيم جمعة - فى أن المرحوم خليل داود توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وأخوين من الأب وعن ابن أخيه الشقيق وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1592

اجتماع الزوجة والبنت وأولاد الأخ مع أولاد الإخوة لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ذى الحجة ١٣٤٤ هجرية - ١٤/٦/١٩٢٦ م المبادئ ١ - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الأخ الشقيق. ٢ - بنتا الأخ الشقيق وبنتا الأخوين لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرضا أو عاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما السؤال من محمد حسين فى أن المرحوم أحمد محمد توفى عن زوجته شفيقة بنت عبد النبى وابنته سنية وأولاد أخيه شقيقه مصطفى محمد أبو سعده المتوفى قبله وهم حقى ومحمود وحلبية ومنيرة وعن أولاد أخيه لأبيه حسين محمد أبو سعدة المتوفى قبله وهم محمد وعلى وحسين وفاطمة وأولاد أخيه لأبيه محمد محمد ابو سعدة المتوفى قبله وهم عباس وشفيق وسنية وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء أخويه لأبيه الذكور لحجبهم بانبى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخ الشقيق ولا لبنتى الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1593

الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٥ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٢٦ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا السؤال من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى. السؤال والله أعلم

стр. 1594

الخالة الشقيقة مع الأخين لأب وعمتين لأم (أختى الأب من الأم) المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٥ هجرية - ٢٢ أغسطس ١٩٢٦ م المبادئ ١ - يحجب الخالان لأب بالخالة الشقيقة. ٢ - بوفاة المتوفى عن زوجة وخالة شقيقة وعمتين لأم وخالين من الأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم ويكون لهما الثلثان ولها الثلث السؤال من الشيخ عبد التواب رشوان بما صورته - فى أن المرحوم محمود عباس توفى عن زوجته بدر بنت حسان وعن خالته الشقيقة حسنة بنت نصر وعن خاليه عبد العزيز والسيد أخوى أمه من الأب وعن عمتيه أمينة وفريزة أختى أبيه من الأم ولم يكن له ورثة خلاف ذلك لا من العصب ولا من غيره. وترك تركة فما نصيب كل منهم فى التركة المذكورة. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم أثلاثا بين الخالة الشقيقة والعمتين من الأم الثلث للخالة الشقيقة لكونها تدلى بقرابة الأم والثلثان للعمتين من الأم بالسوية بينهما لكونهما تدليان بقرابة الأب. ولا شىء للخالين من الأب لحجبهما بالخالة الشقيقة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور عصبة من أقاربه ولم يكن أحد ممن ذكروا فى السؤال عصبة للمتوفى أيضا والله أعلم

стр. 1595

أم وجدة لأب وعمات شقيقات المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٥ هجرية - ٣٠/٨/١٩٢٦ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٢ - العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا السؤال من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا. وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا. ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1596

أم وعمة وعمان شقيقان وجدة لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٥ هجرية - ٢/٩/١٩٢٦ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٢ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. ٣ - بانحصار الارث فى أم وعمين شقيقين يكون للأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما السؤال من الشيخ أحمد طلبة فى رجل يدعى أحمد يوسف توفى عن زوجته وأمه وأبنه ثم توفى الابن المذكور عن والدته وجدته أم أبيه وعن عميه وعمتيه الأشقاء ثم توفيت أم المتوفى الأول عن أولادها محمد يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ونبيهة وحفيظة والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث فى تركة المتوفين المذكورين مع بيان نصيب من يرث الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والابقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وتقسم تركة المتوفاة ثالثا بين أولادها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1597

أم وجدة لأب وجد لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول ١٣٤٥ هجرية - ٦/١٠/١٩٢٦ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا السؤال بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم ٤ أكتوبر ١٩٢٦/٢٢٨٨ بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى ١٦ سبتمبر ١٩٢٦ م لاجراء اللازم الجواب اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٤ أكتوبر ١٩٢٦ / ٢٢٨٨ وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

стр. 1598

زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. محرم ١٣٤٦ هجرية - ٢٤ يوليو ١٩٢٧ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى السؤال من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1599

عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ المفتي عبد الرحمن قراعة. صفر ١٣٤٦ هجرية - ٢٠ أغسطس ١٩٢٧ م المبادئ ١ - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب. ٢ - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1600

زوجتان وبنات وجدة لأب وعم مع أولاد عم المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول ١٣٤٦ هجرية - ٣١ أغسطس ١٩٢٧ م المبادئ ١ - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما. ٢ - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنات وجدة لأب وعم شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللجدة لأب السدس فرضا. وللعم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من مصطفى مصطفى بما صورته - فى رجل توفى عن زوجتين وهما على عصمته وهما زينب محمد عطية وفهيمة خليل سليمان فالأولى رزقت من المتوفى بثلاث بنات والثانية رزقت ببنت واحدة وتوفى أيضا عن جدته أم والده وعن عمه شقيق والده وعن أبناء عمه الشقيق وهم أيضا إخوته من الأم. فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث فى تركة المتوفى. أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب الجواب لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق المذكورين. لا بهذه الصفة لأنهم محجوبون بالعم الشقيق ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم لحجبهم بالفرع الوارث. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1601

بنتان وابن ابن وأخ لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول ١٣٤٦ هجرية - ١١ سبتمبر ١٩٢٧ م المبادئ ١ - يحجب الأخ لأب بابن الابن. ٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الابن الباقى تعصيبا السؤال من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون للحكومة المصرية الجواب لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

стр. 1602

زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمان لأب المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع الأول ١٣٤٦ هجرية - ١٤/٩/١٩٢٧ م المبادئ ١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا السؤال من يوسف حسان - فى رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال. والله أعلم

стр. 1603

زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. ربيع أول ١٣٤٦ هجرية - ٢٤/٩/١٩٢٧ م المبادئ ١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا السؤال من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات فى حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1604

زوج وجدة لأم وأخ شقيق مع أخت لأب وجد لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. ٢٧ ربيع آخر ١٣٤٦ هجرية - ٢٣/١٠/١٩٢٧ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق. ٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. ٣ - بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخ شقيق. يكون للزوج النصف فرضا. وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من أحمد عبد الله - فى امرأة تدعى نفيسة بنت المرحوم محمد على الشهيرة بنفوسة توفيت عن زوجها المدعو ابراهيم محمود وعن أخيها شقيقها المدعو سيد محمد على وعن أختها لوالدها المدعوة هدية محمد على البالغة وعن جدها لوالدتها المدعو عبد الجواد وعن جدتها لوالدتها المدعوة صباح وهبة - أفيدونا عما يخص كلا منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لوالدتها السدس فرضا والباقى لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخ الشقيق ولا لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1605

زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ المفتي عبد الرحمن قراعة. جماد آخر ١٣٤٦ هجرية - ٦/١٢/١٩٢٧ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وفيها عول السؤال من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق. وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1606

زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب ١٣٤٦ هجرية - أول يناير ١٩٢٧ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا السؤال من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1607

أم وأختان شقيقتان وأخت لأم وأخت لأب وعم شقيق المفتي عبد الرحمن قراعة. رجب ١٣١٦ هجرية - ٥ يناير ١٩٢٨ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخت لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس كذلك وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما السؤال من محمد إسماعيل بما صورته - فى رجب توفى عن أم وعن عم شقيق وأختين شقيقتين وأخت من الأب وأخت من الأم - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفى المذكور. أفيدوا الجواب الجواب لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت من الأم السدس فرضا ولا شىء للأخت من الأب ولا للعم الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

стр. 1608

بنات وابن ابن وأخت شقيقة المفتي عبد المجيد سليم. ذو الحجة ١٣٤٦ هجرية المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا السؤال من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة. أفيدوا بالجواب ولكم الثواب الجواب لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال

стр. 1609

بنتان وأم وابن ابن وأخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. صفر ١٣٤٧ هجرية - ٨ أغسطس ١٩٢٨ م المبادئ ١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا والباقى لابن الابن تعصيبا السؤال من محمد درويش فى امرأة توفيت عن بنتيها وعن ابن ابنها المتوفى قبلها وعن والدتها وعن أخيها الشقيق - وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. مع العلم بأن المتوفاة لم يكن لها وارث سوى المذكورين بالسؤال الجواب لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضاب بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

стр. 1610

أم وأختان وأخت لأب وعمان وعمتان المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول ١٣٤٧ هجرية - أول أكتوبر ١٩٢٨ م المبادئ ١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين. ٢ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب. ٣ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما السؤال من أحمد الخولى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابن وثلاث بنات منها وعن بنت من زوجة أخرى متوفاة قبله ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أخيها وأختيها الأشقاء وعن أختها لأبيها ثم توفى الابن المذكور عن أختيه شقيقتيه وعن والدته وعن أخته لأبيه وعن عمتيه وعميه الأشقاء لوالده. ولم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا بالسؤال أفيدونا الجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالإخوة الأشقاء ولوالدة المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لعمتيه لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

стр. 1611

الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٤٨ هجرية - ٤ يوليو ١٩٢٩ م المبادئ ١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا. ٣ - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام السؤال من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

стр. 1612

البنت مع أخ لأم وزوج المفتي عبد المجيد سليم. جمادى أول ١٣٤٨ هجرية - ٢٣ من أكتوبر ١٩٢٩ م المبادئ ١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. ٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى ردا السؤال من حسن حسن السؤال الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها الشرعيين وهم زوجها التى ماتت وهى على عصمته وابنتها من زوج آخر وعن أخيها لأمها ولم يكن لها وارث خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا. وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم

стр. 1613

أم وأخت شقيقة وجدة لأب المفتي عبد المجيد سليم. محرم ١٣٤٩ هجرية - ١٠ يونيه ١٩٣٠ م المبادئ ١ - تحجب الجدة لأب بالأم. ٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة يكون للأم من جميع التركة خمساها فرضا وردا. وللأخت ثلاثة أخماسها فرضا وردا السؤال من فاطمة محمود بمبا يأتى توفى أحمد محمد عن زوجته وابنه وبنته ووالدته ثم توفى ابنه عن والدته وأخته الشقيقة وجدته أم أبيه فما نصيب كل منهم الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى الثانى خمساها فرضا وردا ويكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

стр. 1614

زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣٠ يوليو ١٩٣٠ م المبادئ ١ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا السؤال من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق الجواب قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم ٣٩/١/٥٦ الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم

стр. 1615

زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب المفتي عبد المجيد سليم. ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣ أغسطس ١٩٣٠ م المبادئ ١ - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق. يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله أعلم
следующие страницы →