← Фатава

Фатава · id 432

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (4 930 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.

стр. 2836

وقف خيرى المفتي علام نصار. جمادى الأولى ١٣٧٠ هجرية - ٥ مارس ١٩٥١ م المبادئ إذا عين الواقف جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد يصرف الريع إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقاربه ثم إلى الأولى من جهات البر التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها وذلك كله باذن من المحكمة المختصة طبقا للمادة ١٩ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ السؤال من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٢٥ قوف المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى (حسب النص فى الحجة ص ٣) يكون لكل واحدة من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من لك ما يلزم لها الخ. وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته. وقد توفى والدى فى أبريل سنة ١٩٢٦ قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل صدور قانون الوقف زوجته السيدة دولت محمد جلال. فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته المنية. فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم. ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف. والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد. وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك. ثم إلى الأولى من جهات البر. وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر. وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب. ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا. هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة ٥٦ منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه. والله تعالى أعلم

стр. 2837

وقف الموقوف المفتي علام نصار. رجب ١٣٧٠ هجرية - ١٤ أبريل ١٩٥١ م المبادئ ١ - وقف الموقوف باطل شرعا لعدم ملكية الموقوف للواقف وقت الوقف. ٢ - بناء الأجنبى عن الوقف فى أرض الوقف إن كان من مال نفسه لنفسه دون إذن الناظر يقتضى أن يكون البناء له، ويكون متعديا فى وضعه ويجب عليه رفعه إذا لم يضر بالأرض، وللناظر شراء ذلك البناء للوقف إن كان فى ذلك مصلحة له، وذلك بالأقل منق يمته منزوعا ومستحق النزع متى رضى من بنى بذلك. ٣ - إذا أضر رفع البناء بالأرض أمر المتعدى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة - وللناظر تملك البناء للوقف جبرا فى هذه الحالة بالأقل من قيمته منزوعا ومستحق المنزع السؤال من جان ملحمه محام بخان فخرى بك بيروت لبنان قال: أولا - هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها مع العلم أو الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الواقف الأول وليس له ذكر فيه ولاشرط. ثانيا - إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك. ثالثا - إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة ١٣٥٢ هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف بلزومه ولو كان باطلا أصلا الجواب أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا، لأن الموقوف غير مملوك للواقف الوقف. ثانيا - أن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك، وظاهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء. والله تعالى أعلم

стр. 2838

الوقف الخيرى بجميع المال المفتي علام نصار. رجب ١٣٧٠ هجرية - ٢٥ أبريل ١٩٥١ م المبادئ ١ - يجوز للواقف أن يوقف جميع أمواله على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاته، إذا لم يوجد أحد ممن لهم استحقاق واجب طبقا للماتين ٢٣، ٢٤ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦. ٢ - إذا وجد بعض هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم، إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى المبين فى المادة ٣٠ من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك. ٣ - يجوز للواقف الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة ١١ من هذا القانون السؤال من الدكتور محمد ك. قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها. أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا الجواب إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم ٢٣ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وللمادة رقم ٢٤ منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة ٣٠ من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف. وبالله التوفيق

стр. 2839

وقف استحقاقى المفتي أحمد إبراهيم مغيث. جمادى الأولى ١٣٧٤ هجرية - ٥ يناير ١٩٥٥ م المبادئ ١ - سكوت الواقف عن بيان مصير الموقوف على زوجته إذا توفيت مقتضاه رجوع نصيبها فى الوقف إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها. ٢ - تصريح الواقف برجوع نصيب الزوجة إلى أصل الوقف إذا تزوجت يوحى بزواله عنها بزواجها أو بوفاتها وأنه لا يريد اختصاص أولاده منها بنصيبها عند زواله عنها السؤال من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ ٢ أغسطس سنة ١٩٠٣ بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول ١٠ س، ١٦ ط، ٣٣ ف ومنزلا وحصة فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية ولأولاد ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره ١٠ س، ١٦ ط، ٣ ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة ١٠٢٥ عن زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة ١٩٣٠ عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا الجواب أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين ٥٦، ٥٨ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة رقم ٣٣ من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال. والله أعلم

стр. 2840

وقف أهلي وخيرى المفتي حسنين محمد مخلوف. محرم ١٣٧٢ هجرية - ١٩ أكتوبر ١٩٥٢ م. () من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ م المبادئ ١ - قرر الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر، سواء كانت أجرا على عمل، أم لا. وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل. ٢ - تضمنت المادة ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ أن الذى تقرر له حصة هو الخيرات والمرتبات المعينة المقدار. ٣ - ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من المرتبات وجميع هذه المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها السؤال من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى. وقد صدرت الفتوى رقم ٣ سجل ٦٨ وقف بتاريخ ١٠ أبريل سنة ١٩٥٢ والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها ١٩٣ جنيها و ٦٤٠ مليما ضمن مبلغ ٥٤٣ جنيها و ٣٤٠ مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير ١٦ جنيه و ٥٠٠ مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان ٥ جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، ٤ جنيه و ٨٠٠ مليم ثلاثة قراء فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، ١٥ جنيه ثمن لحوم تفرق فى عيد الأضحى، ٤ جنيه و ٨٠٠ مليم لأمين المكتبة سنويا، ٣ جنيه و ٦٠٠ مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، ١٠ جنيه و ٨٤٠ مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، ١٨ جنيها ثمن ٣ غزليات ومقاطع فرقة، ٨ جنيه و ٥٠٠ مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى ٨٥ متر دبلان، ٦ جنيه و ٦٠٠ مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد ١١ طربوشا ومثلها مركوبا، ٤٠ جنيه ثمن عيش للتفريق، ٢٠ جنيه ثم فول للتفريق، ٥ جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، ١٥ جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، ٢٠ جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، ١٩٣ جنيها و ٦٤٠ مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى ٦ جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع ٥٠٠ ملم شهريا، ١٢ جنيها سنويا لراش النزلبواقع ١ جنيه شهريا، ٣١ جنيه و ٢٠٠ ملم سنويا لباخ النزلبواقع ٢ جنيه و ٦٠٠ ملم شهريا، ١٢ جنيه سنويا لناينى النزلبواقع ١ جنيه شهريا، ٢١ جنيه و ٦٠٠ ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع ١ جنيه و ٨٠٠ ملم شهريا لثلاثة، ٣٠ جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع ٢ جنيه و ٥٠٠ ملم شهريا، ٢٣٦ جنيها و ٩٠٠ ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مل ك - كك ٌ غير. ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف الجواب اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن مبلغ ال- ٣٤٩ جنيها و ٧٠٠ مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام. فقد جاء بهامش الأنقروية ج- ١ ص ٢٣١ (المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى عرف الروم بالزوائد) . والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا، ويلزم فى المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق

стр. 2841

وقف خيرى واستحقاقى المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الأول ١٣٧١ هجرية - ٢ ديسمبر ١٩٥٢ م المبادئ ١ - اشتراط الواقف حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهم نافذ فيما عدا إناث الطبقة الأولى وهن بنات الواقف لصلبه وذريتهم من الذكور فقط. ٢ - لا يجوز تطبق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ لوجود نص مخالف لها فى كتاب الوقف طبقا للمادة ٥٨ منه السؤال من الأستاذ / سيد بغدادى قال بكتاب وقف صادر من محكمة شبين القناطر الشرعية فى تاريخ ٢٧/٢ سنة ١٩٣٤ وقف سيد عبد المتعال ومعه ولده سيد سيد عبد المتعال ١٦ س ١٧ ط ٤٤ ف أربعة وأربعون فدانا وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما الكائنة بناحيتى كفر الوبك وأبى زعبل مركز شبين القناطر وأن ما وقف من الأول وهو سيد عبد المتعال أيوب هو ١٢ س ٦ ط ٤٤ ف أربعة وأربعون فدانا وستة قراريط واثنا عشر سهما - وأن ما وقف من الثانى سيد سيد عبد المتعال أيوب هو ٤ س ١١ ط إحدى عشر قيراطا وأربعة أسهم وقد أنشأ الواقف الأول المذكور سيد عبد المتعال أيوب وقفه هذا من تاريخه كالآتى - من ذلك - ١٦ س ١٧ ط ٤ ف أربعة أفدنة وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما وقفا خيريا من تاريخه يصرف ريعه فى الإنفاق على المسجد والمضيفة ومقبرة الواقف وباقى الأطيان وقدرها ٤٠ أربعون فدانا قد وقفها كل من الواقفين المذكورين من تاريخه على نفسه مدة حياته ينتفع به بجميع وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية غلة واستغلالا مادام حيا باقيا - ثم من بعد وفاة كل منهما يكون وقفا مصروفا ريعه على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشترك مع أولاد الأول بعد وفاته فى ريع هذا الوقف محمد عبد السلام السيد أيوب ابن ابن الوقف وبنت ولد الواقف نجية بنت عبد العال السيد أيوب، للأول ريع ستة أفدنة وللثانية ريع فدان واحد من الموقوف وهذا مدة حياة الست نجية المذكورة وبعد وفاتها يضم نصيبها لريع الموقوف ويصرف مصرفه، وبالنسبة للولد محمد بن عبد السلام ابن ابن الواقف فإنه يستحق ريع هذا القدر الموقوف إليه ما دام والده مسجونا فإن خرج والده من السجن حيا فيصرف إليه ريع ما كان يصرف لولده محمد المذكور ويكون معادلا لإخوته الموجودين وقت ذلك فى الريع والاستحقاق، فان توفى الولد محمد عبد السلام المذكور قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعد دخوله فيه رجع نصيبه إلى غلة الوقف ويصرف مصرفه وكذلك الحال فيما إذا لو توفيت البنت نجية المذكورة وهذا كله بالنسبة للواقف الأول ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إن انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه أو بعد دخوله فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان حيا فن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك فلا خوته الأشقاء الذكور فإن لم يكن له اخوة ذكور فيرجع نصيبه إلى غلة ويصرف مصرفه مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - وهذا كله بالنسبة للواقفين المذكرين، فإذا انقرضت ذرية الواقفين المذكورين وخلت بقاع الأرض منهم فيكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين - هذا هو نص الوقفية حرفيا، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد عبد المتعال أيوب توفى عن أولاده الآتى أسماؤهم وهم مصطفى سيد عبد المتعال سيد وعبد السلام عبد المتعال أيوب ومصلح عبد المتعال أيوب وعبد الفتاح عبد المتعال أيوب وفاروق عبد المتعال أيوب وسيد سيد عبد المتعال أيوب نسيمة سيد عبد المتعال أيوب وليلى سيد عبد المتعال أيوب وبمبه سيد عبد المتعال أيوب وقد توفى من أولاد الوقاف الست بمبة عن ورثتها وهم أبناؤها محمد وشلبية وحمده وأم السعد - فهل نص الواقف فى وقفيته بالعبارة الآتية (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - تمنع استحقاق أولاد الست بمبه من الذكور والإناث معا أم تمنع الإناث فقط أم لهما - لذلك نلتمس من فضيلتكم بيان الرأى هل يرث محمد موسى جبريل وهو ابن الست بمبة هو وإخوته الإناث أم هو فقط - أم لا يرث هو وهما جميعا الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من كل من سيد عبد المتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٤ أمام محكمة شبين القناطر الشرعية المتضمن أن الواقف الأول سيد عبد المتعال المذكور وقف بعض الأعيان الخاصة به المبينة بكتاب الوقف المذكور وقفا خيريا من تاريخ الوقف - والباقى وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات، وقد شرط فى وقفه أن من مات من الموقوف عليهم قبل أو بعد دخوله فى هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه وأن البنات من أولاد أولاده لا يدخلن هن وذريتهن فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاده وذريتهم إلى انقراضهم. والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة الولى فى الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق فى سنة ١٩٥٠ وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم السعد ينتقل صافى ريع نصيبها فى هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف (مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط) ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ألا يكون فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة ٥٨ منه وقد نص فى كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم

стр. 2842

وقف استحقاقى المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رجب ١٣٧٤ هجرية - ١٩ مارس ١٩٥٥ م المبادئ ١ - بوفاة زوجة الواقف قبل الاستحقاق ولم ينص لاواقف على أيلولة نصيبها فى هذه الحالة انتقل نصيبها فى ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف طبقا للفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦. ومن تاريخ العمل بهذا القانون وهو ١٧ يونية ١٩٤٦ طبقا للمادة ٥٩ منه، وبالتالى فلا حق لهم فى المطالبة بهذا الريع فيما قبل ذلك السؤال من عبد الله م. والحاج جلال ح. قالا رجل يدعى ل ع صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها - س ٢٠ ط ٢٤ ف كائنة بزمام ناحية بنى وركان مركز الفشن مديرية المنيا وقد أنشأ وقفه هذا كما هو وارد بكتابه الصادر أمام محكمة مركز الفشن الشرعية بتاريخ عشرة يونية سنة ١٩٠٣ رقم ١٤ مضبطة على نفسه مدة حياته ثم من بعد موته يكون ذلك وقفا على زوجته الست خديجة بنت السيد أحمد بن محمد بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على اولادهم وأولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل لحظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بكتاب هذا الوقف - وقد توفيت زوجة الواقف المذكرة فى حياة زوجها قبل موته بسنة واحدة - فهل يكون ثمن الموقوف بعد وفاة الواقف وقفا على أولادها من الواقف المذكور فتعتبر مستحقة فى هذا الوقف ونصيبها يؤول لأولادها ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - أو تكون غير مستحقة لوفاتها قبل وفاة الواقف ويكون الموقوف جميعه لذرية الواقف باعتبار أنها ماتت قبل الاستحقاق - أفيدونا لأن مصلحة الشهر العقارى بالمنيا طلبت استصدار فتوى فى نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها - مع ملاحظة أن الزوجة المذكورة توفيت سنة ١٩١٠ عن أولادها حسن وحسين ويوسف ونفوسه وحسنه وهانم وسكينه وهم أولادها من الواقف وقد توفى الواقف سنة ١٩١١ عن أولاده المذكورين وكانوا جميعا على قيد الحياة وقت وفاته - ثم توفيت نفوسة سنة ١٩٣٠ عن أولادها ذكورا وإناثا ثم توفيت حسنة سنة ١٩٣٧ عن ابن واحد ثم توفى حسن سنة ١٩٣٧ عن أولاده ذكورا وإناثا ثم توفى حسين سنة ١٩٤٢ عن ابن وبنت ثم توفى يوسف فى أول سنة ١٩٥٢ عن ابن وبنت أما هانم وسكينة فهما على قيد الحياة الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم ل ع الشهير بعبد الله م ى أمام المحكمة الشرعية بتاريخ ١٠ يونية ١٩٠٣ وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست خديجة بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادهم وهكذا ذكروا وإناثا للذكر ضعف الأنثى وعلى أولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الاثنتين وهكذا وقف مرتب الطبقات ونص على قيام فرع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام أصله كما نص على قيام رع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام اصله كما نص على أيلولة نصيب زوجته إذا ماتت بعد الاستحقاق ولم ينص على ايلولته فى حالة وفاتها قبل الاستحقاق، وتبين من السؤال أن هذه الزوجة توفيت سنة ١٩١٠ وأن زوجها الواقف توفى بعدها سنة ١٩١١ عن أولادهما السبعة المذكورين بالسؤال ولم يرزق كلاهما بذرية من زوج آخر والجواب - انه بوفاة زوجة الواقف المذكورة سنة ١٩١٠ قبل الاستحقاق ولم ينص الواقف على ايلولة نصيبها فى هذه الحالة فيكون بمقتضى النصوص الفقهية منقطعا ومصرفه الفقراء فلا يستحق أولادها، إلا أن قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ عالج مثل هذه الحالة فرارا من القول بالانقطاع وتمشيا مع أغراض الواقفين الذين ليس من قماصدهم أن يكون شئ من أوقافهم منقطع المصرف ومستحقا للفقراء أو لغيرهم إلا إذا نص صراحة على ذلك. فنص القانون فى الفقرة الأولى من المادة ٣٢ منه على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين ٥٦، ٥٨ منه، وليس فى كتاب هذا الوقف نص مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل بينهما فى كتاب وقفه. وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين بالسؤال يعطى نصيبه إلى أولاده للذكر ضعف الأنثى عند الاجتماع ويستقل به الواحد عند الانفراد طبقا لشرط الواقف فى ذلك. وإذا كان هذا الاستحقاق قد ثبت بمقتضى القانون المذكور لا بشرط الوقاف كما ذكر فيكون لاحق لهم فى المطالبة بريع هذا الاستحقاق إلا من وقت العمل بهذا القانون وهو ١٧ يونية سنة ١٩٤٦ طبقا للمادة ٥٩ منه التى نصها (ليس لمن ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به) ويكون الاستحقاق قبل التاريخ المذكور مصرفه الفقراء - والله تعالى أعلم

стр. 2843

وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رجب ١٣٧٤ هجرية - ٢٢ مارس ١٩٥٥ م المبادئ ١ - إذا كانت بعض الأعيان الموقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ولم يدخل فى بنائها شئ من مال الوقف وبقيت على ملكه حتى وفاته تكون ملكا له وتورث عنه شرعا. ٢ - لا يكفى للحكم على العين بأنها وقف مجرد أنها موقوف عليها. ٣ - بتعذر الصرف على الجهات الموقوف عليها بسبب تصرف الورثة فيها بأى تصرف يخرجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها ينتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها كشرط الواقف السؤال من الأستاذ أح م بمضمون ما يأتى الجواب اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ام ك أمام المحكمة الشرعية - الأول فى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٠٩ والثانى فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف ٦ س ١٣ ط ١٠٠ ف مبينة الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر ٤٠ فدانا وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال والمآل و ١٨ فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى الحال والمآل و ٣٠ فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال والمآل وذلك بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و ٦ س ١٣ ط ٧ ف على مصالح مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه الخير المذكورة كما كان الخ. كما وقف بكتابه الثانى ١٥ س ٢٢ ظ ١٥١ ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما كان الخ. كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة المعارف بتاريخ ٢٦ يونية سنة ١٩٣٦ وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى ٥ فبراير سنة ١٩٢٥ مادة التصرفات رقم ١٤٦٤ - سنة ٤٣/١٩٤٤ وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص على ارض مملوكة له وليست وقفا. وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين وفاته فى سنة ١٩٣٢ ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل فيه شئ من مال الوقف. كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا، لأنها والحالة هذه جهة وجهة الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو قوله فى الإشهاد الأول (وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا الخ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله (فان تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله أعلم

стр. 2844

وقف خيرى وأهلى المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الآخرة ١٣٧٢ هجرية - ٧ مارس ١٩٥٣ م المبادئ إذا لم بنص الواقف على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد المستحقين من الموقوف عليهم فبوفاة أحد المستحقين عن ذرية ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالوصية بينهم السؤال من حضرة الميرالاى إبراهيم ع. قال بموجب حجة صادرة أمام المحكمة الشرعية بتاريخين ثانيهما ٤ جمادى الآخرة سنة ١٢٩٥ هجرية وقف المرحوم آدم أغا معتوق المرحوم مصطفى باشا وقفه وجعله من بعده وقفا على ما بين فيه - فالحصة التى قدرها ٨ ط من ذلك تكون وقفا على رابح معتوق المرحوم الحاج عمر أغا وزوجته حوانيت معتوقة الواقف بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولاهما وأولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما وعقبهما طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم أجمعين - والحصة التى قدرها الثلث ٨ ط تكون وقفا على كل من سليمان الأسمر ابن المركم كاسر الأسمر ابن عبد الله معتوق المرحوم مصطفى باشا الجريدلى ومحمد القاصر ابن المرحوم مرجان الأسمر مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما على أولادهما ثم على أولاد أولادهما ثم على أولاد أولاد أودهما ثم على ذريتهما ونسلهما على الوجه المشروح أعلاه - والحصة التى قدرها السدس ٤ ط تكون وقفا مصروفا ريعها على المكرم الحاج دسوقى تابع المشهد المومى إليه مدة حياته ثم من بعده فعلى أولاده بالكيفية السابقة ت والحصة التى قدرها السدس ٤ ط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها فى وجوه خيرات بينها الواقف بكتاب وقفه - وقد جاء بعد ذلك أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من الوقف لولده او لد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يجرى الحال فى ذلك كذل إلى حين انقراضهم أجمعين - وقد توفى كل من الواقف ورابح الأسمر بن عبد الله وزوجته حوا ومحمد مرجان عن غير أولاد ولا ذرية كما أخرج الحاج دسوقى من الوقف وضمت حصته إلى رابح وزوجته وانحصر الوقف أخيرا فى المرحوم سليمان السمر ابن كاسر ابن عبد الله - وقد توفى المرحوم سليمان الكاسر سنة ١٩٥٠ عن أولاده الثلاثة هم فايقة وأمينة وعبد اللطيف - فنرجو التفضل بإبداء الرأى فى توزيع نصيب المرحوم سليمان كاس المذكور على أولاده الثلاثة المذكورين الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المشار إليه - والجواب - أنه بوفاة سلميان السمر بن كاسر بن عبد الله بعد الاستحقاق سنة ١٩٥٠ عن أولاده فايقة وأمينة وعبد الطيف ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم حيث أن الواقف لم ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد سليمان المذكور وذريته كما لم ينص عليه بالنسبة لجميع المستحقين - فيقسم ما استحقه سليمان الأسمر المذكور أصليا وآيلا مثالثة بين أولاده الثلاثة المذكورين لكل واحد منهم ثلثه - والله تعالى أعلم

стр. 2845

وقف استحقاقى أهلي المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رمضان ١٣٧٤ هجرية - ١٢ مايو ١٩٥٥ م المبادئ ١ - ما شرط صرف لابن الواقف ولأولاده من بعده وقف أهلي وليس خيريا. ٢ - الوقف الخيرى ما يكون مصرفه فى الحال فإلى جهة من جهات البر. ٣ - الوقف الأهلى كما يكون لعيان معينة يكون لسهام أو لمرتبات. ولصاحب السهم أو المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهمه أو مرتبه. ٤ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصير الموقوف - سهما كان أو مرتبا - ملكا للموقوف عليه الموجود وقت العمل به وينتقل من بعده إلى ورثته الشرعيين. ٥ - يتخرب المسجد الموقوف عليه حصة معينة من الريع يصرف ريع هذه الحصة على الختمات والصدقات وفى ثمن خبز الخ عملا بشرط الواقف ويجوز صرفها إلى مسجد آخر بعد إذن المحكمة الشرعية بذلك السؤال من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى الجواب اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ ١٠/١٢ سنة ١٩١٢ بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى: أولا - على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- ٣٠ جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف. ثانيا - هل مبلغ ال- ٣٠ جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢. ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له. والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم ٣١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ والقيمة الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى. إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يصير استحقاق ال ٣٠ جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته. ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن من المحكمة الشرعية المختصة. والله أعلم

стр. 2846

وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رمضان ١٣٧٤ هجرية - ١٨ مايو ١٩٥٥ م المبادئ ١ - كل من يموت من العتقاء قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى الريع إلى الباقى ولا يجوز ضم شىء من ريع الموقوف على العتقاء إلى بنتى الواقفة إلا بانقراضهم جميعا. ٢ - بوجود أحد العتقاء حيا بعد صدور القانون ١٨٠ سنة ١٠٥٢ وحده ينحصر فيه الاستحقاق ويستقل به ويكون ملكا وله وحده من تاريخ العمل بالقانون المذكور. ٣ - بوفاته عن رثة شرعيين توزع هذه الأطيان عليهم حسب الفريضة الشرعية وإذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام يكون وارثه هو العاصب السببى وهو مولى العتاقة ثم عصبته الذكور فقط. ٤ - بنتا الواقفة ليستا من العصوبة السببية للمعتق فلا ترثان فيه لا هما ولا ذريتهما. ٥ - إذا لم يوجد عاصب سببى كانت التركة للمقر له بالنسب على الغير ثم للموصى له بجميع المال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت التركة للخزانة العامة السؤال من الأستاذ / محمود شوقى فيما تضمنه الجو اب التالى الجواب اطلعنا على السؤال المقدم من السيد محمود شوقى المحامى وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٧ وتبين أنها أنشئت هذا الوقف على نفسها ثم من بعدها جعلته وقفين أحدهما وهو الأربع دوائر وقطعة الأرض الفضاء يكون وقفا على كريمتيها السيدتين جلسن وتوفيقة مناصفة بينهما ثم على أولادهما بالإنشاء والشروط المبينة به، والوقف الثانى وهو الثلثمائة والواحد والخمسون فدانا وكسور يكون وقفا على عتقائها الثمانية عشر ومريم بنت محمد خاطر حرة الأصل حسب الحصص والأسماء الواردة بكتاب الوقف والسؤال وشرطت فى وقف العتقاء جميعه أنه من بعد كل واحد من التسعة عشر شخصا الموقوف عليهم لك الأطيان المذكورين سواء كان موته قبل الاستحقاق ودخوله فى هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكم المنضم المذكور كحكم المنضم إله المرقوم وشرطه كشرطه يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على كريمتى الواقفة المذكورة الست جلسن هانم والست توفيقة هانم المذكورتين ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت سنة ١٩١٦ عن بنتها جلسن وأولاد بنتها توفيقه المتوفاة قبلها سنة ١٩١٥ وهم ذكراه وأنثى ثم توفيت جلسن سنة ١٩٤٩ عن أولادها وهم ذكران وأنثى وأن جميع العتقاء توفوا عقماء قبل سنة ١٩٥٢ ما عدا فرج الأسود الذى توفى فى مارس سنة ١٩٥٥ عقيما أيضا وليس له وارث مطلقا وطلب السيد السائل الإفادة عما إذا كان أولاد بنتى الواقفة والمعاتقة الذكورون يستحقون فى هذه الأطيان أولا وما طريقة استحقاقهم. والجو اب أنه ظاهر مما ذكر أن الواقفة شرطت فى وقف الأطيان الموقوفة على الأشخاص التسعة عشر المذكورين أن كل من يموت منهم قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى ريع تلك الأطيان إلى ما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكه كحكمه وشرطه كشرطه كما شرطت أنه لا يضم شئ من ريع تلك الأطيان إلى الموقوف على كريمتيها إلا بعد انقراض هؤلاء الأشخاص جميعا، فيبقى ريع هذه الأطيان منحصرا استحقاقه فى الأشخاص المذكورين مادام واحد منهم على قيد الحياة، فبوفاة كل واحد من الثمانية عشر الذين توفوا قبل سنة ١٩٥٢ يضم نصيبه إلى الموقوف على الباقى منهم ويأخذ حكمه ولا يضم إلى الموقوف على كريمتى الواقفة، وحينئذ ينحصر استحقاق ريع جميع هذه الأطيان فى فرج الأسود الذى كان موجودا إلى ما بعد سنة ١٩٥٢ ويستقل به ويكون هو المستحق الوحيد لريع هذه الأطيان جميعها، وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الأطيان جميعها ملكا لفرج الأسود المذكور من تاريخ العمل به وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢، وبوفاته فى مارس سنة ١٩٥٥ بعد العمل بهذا القانون يكون تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون، فإذا لم يكن له ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى الأرحام كما جاء بالسؤال انتقل الإرث إلى العصوبة السببية وهى مولى العتاقة ثم عصبته الذكور طبقا للمادتين ٣٩، ٤٠ من قانون الموارث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وليس من العصوبة السببية كريمتا الواقفة المعقة ولا ذريتهما، فإذا وجد للواقفة المعتقة أحد من عصبتها بالنفس استحق هذه التركة، وإلا فللمقر له بالنسب إلى الغير، ثم للموصى له بجميع المال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت هذه التركة للخزانة العامة طبقا للمادة الرابعة من القانون المذكور، وبناء على كل ما ذكر يتضح أن ذرية كريمتى الواقفة المعتقة ليس لهم استحقاق فى هذه التركة لا بشرط الواقفة ولا بطريق الميراث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال ومن يستحق هذه التركة - والله تعالى أعلم. ے

стр. 2847

وقف استحقاقى وخيرى المفتي أحمد إبراهيم مغيث. رمضان ١٣٧٤ هجرية - ١٨ مايو ١٩٥٥ المبادئ ١ - مادام الواقف قد اشترط لنفسه الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيه جميعه لا فرق فى ذلك بين الموقوف على النفس أو لخيرات طبقا للمادة ١١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦. ٢ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصبح هذا الوقف جميعه ملكا للواقف طبقا للمادة ٣ منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما لم يثبت أن استحقاق من كان سيخلقه فى الوقف كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله طبقا للمادة ٤ من القانون المذكور السؤال من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ ١٢/٤ سنة ١٩٥٥ وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٣١ أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة وتكرارها كلما شاءت، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٢ أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف، كما تبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ ١٢/٤ سنة ١٩٥٥، وطلب السائل معرفة مصير الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦، وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى سنة ١٩٥٥ بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا لأحكام تلك المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم

стр. 2848

وقف استحقاقى المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان ١٣٧٢ هجرية - ٢٧ ابريل ١٩٥٣ م المبادئ ١ - قول الواقف (ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه لأولاده الخ) يجعل الوقف فى الطبقة الأولى متعددا بتعدد رءوسهم بحيث يستقل كل وقف عن غيره ويكون نصيب كل أصل منحصرا فيه لا يتعداه إلى غيره سواء كان نصيب أصله آيلا إليه بالفعل أم بالقوة السؤال من محمد عبد المنعم قال بتاريخ ٢٨ صفر سنة ١٣١٥ هجرية أوقفت الست عيوشة بنت المرحوم سليم بك سرى الأطيان المبينة بكتاب وقفها المذكور أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها وأنشأت المشهدة الواقفة المذكورة وقفها هذا من تاريخه على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالزرع والزراعة والأجرة والايجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية أبدا ما عاشت ودائما ما بقيت من غير مشارك لها فى ذلك ولا منازع ولا رافع ليدها عن ذلك ولا مدافع مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على زوجها حضرة محمد بك راسخ محافظ سواكن سابقا ابن المرحوم محمد طلحة بن رجب طلحة ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على خيرات عينتها بكتاب الوقف - وقد شرطت لنفسها فى هذا الوقف الشروط العشرة بوما لها من هذه الشروط غيرت فى وقفها هذا أمام محكمة الفيوم الجزئية الشرعية فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١٣ م الموافق ٢٦ شوال سنة ١٣٣١ هجرية أشهدت على نفسها الست عيوشة بنت سليم بك سرى المذكورة أعلاه أنها أخرجت نفسها من ابتداء يوم تاريخه من وقفها هذا بقية حياتها وأخرجت زوجها المرحوم محمد بك راسخ لوفاته وجعلت وقفها هذا ابتداء من الآن وقفا مصروفا ريعه على ولدها محمد أفندى شاكر ابن المرحوم محمد بك راسخ ابن المرحوم طلحة بن رجب مدة حياته ينتفع به وبما شاء من سائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة هانم بنت المرحوم عبد الله بك الغول مدة حياته (ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد افندى شاكر وعبد المنعم وتوحيده من يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية بينهم للأنثى مثل الولد الذكر ثم من بعد وفاة كل واحد من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا) ثم لأولاد أولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل الأنثى فى كل طبقة. الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين - فإذا انقرضت ذرية محمد أفندى شاكر المرزوقين له من زوجته المذكورة يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على الخيرات والميراث المنصوص عنها بحجة الوقف المحكى تاريخها - ثم توفيت الواقفة بعد وفاة زوجها محمد بك راسخ - وقد آل الاستحقاق فى جميع هذا الوقف إلى ابنها محمد شاكر ثم توفى محمد شاكر سنة ١٩٢٨ عن ابنه محمد عبد المنعم فقط - وكان له ثلاثة أولاد آخرين وهم توحيده وقد توفيت قبله عقيما فى سنة ١٩١٤ ثم محمد شاكر توفى عقيما أيضا سنة ١٩٢٠ - ثم عزيز وقد توفى سنة ١٩٢٧ قبل وفاة والده عن ابن وبنت - وأن زوجة محمد أفندى شاكر توفيت قبله ولم تستحق شيئا فى الوقف - فمن المستحق فى هذا الوقف الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين من كتاب التغيير أن الوقف على الذرية ومرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة فى الطبقة الأولى من ذرية محمد شاكر للتعبير فيه بلفظ ثم من بعد كل، وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. كما تبين من السؤال ترتيب الوفيات وأن زوجة الموقوف عليه الأول محمد شاكر توفيت قبله ولم يرزق منها بأولاد آخرين كما توفى قبلها عقيما ولداه محمد شاكر وتوحيدة - توفى قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين. والجواب - أنه بوفاة محمد شاكر ابن الواقفة سنة ١٩٢٨ بعد أن آل إليه ريع جميع الوقف عن ابنه محمد عبد المنعم وعن ولدى بانه عزيز المتوفى قبله سنة ١٩٢٧ يقسم صافى ريع هذا الوقف بين ابنيه محمد عبد المنعم وعزيز المتوفى قبله عن فرع مناصفة بينهما فما أصاب ابنه محمد عبد المنعم أخذه وما أصاب ابنه عزيز المتوفى قبله أخذه ولداه بالسوية بينهما عملا بقول الواقفة (ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد أفندى شاكر وعبد المنعم وتوحيدة ومن يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية للأنثى مثل الولد الذكر - ثم من بعد وفاة كل من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا إلى أن قالت الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون يرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره الخ) فإن قول الواقفة (ثم من بعد وفاة كل) يقتضى أن يكون الوقف فى الطبقة الأولى من الأولاد المذكورين أوقافا متعددة بعدد رؤوسهم مستقلا فيها كل وقف عن الآخر، وقد حصر فى كل منها نصيب كل أصل فى فرعه لا تتعداه والحالة هذه إلى غيره من الفقراء أو الموقوف عليهم فى الأوقاف الأخرى سواء أكان نصيب الأصل متناولا بالفعل أم بالقوة فإنه ينتقل إلى فرعه بتخصيص الواقف له للمتناول بالفعل أو يشمل ما هو بالقوة أيضا فيما إذا كان استحقاقه الفرع بطريق التلقى عن أصله أما إذا كان بطريق التلقى عن الواقف بشرطه كما إذا كان الموقوف عليه معينا بالاسم ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عبر بلفظ كل فإن الانتقال إلى الفرع يكون بشرط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء ويخصص بما خصص به أصله، وذلك قرينة على أن هذا الاستحقاق هو القسم الذى خصص به الأصل سواء أكان متناولا بالفعل أم بالقوة كما فى مسألة الحاجة أكابر المشهورة. وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية فى بعض فتاواه ورد على فتوى العلامة الشيخ المهدى فى تخصيصه النصيب فى مثل هذه الحالة بالتناول بالفعل ويؤيد ما ذكر من أن المراد به ما يشمل المتناول بالقوة قول الواقفة بعد (تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها) فانه صريح فى أن المراد خصوص ترتيب الفرع على أصله سواء مات أصله قبل الاستحقاق أم بعده كما أوضحه العلامة ابن نجيم فى بعض رسائله. وعلى هذا يستحق ولدا عزيز المتوفى قبل الاستحقاق ما كان موقوفا عليه ويشاركان عمهما كما لو كان أبوهما حيا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

стр. 2849

وقف استحقاقى المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان ١٣٧٢ هجرية - ٦ مايو ١٩٥٣ م المبادئ ١ - قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف إناثا لا يستحق شيئا فى هذا الوقف، إلا إذا كانت خالية من الأزواج) ولم يكرر لفظ الأولاد، يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد بهذا الشرط، ولا يكون موضعا للخلاف لوجود القرينة. ٢ - يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تزوج منهن إلى أخوتها الذكور، ولا تحرم من الاستحقاق من تزوجت منهن عام ١٩٥٢ عملا بالمادة ٢٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ٩٤٦ التى تطبق على الأرقام السابقة عليه متى كانت الحادثة بعدة طبقا للمادتين ٥٦، ٥٧ منه السؤال من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٥ م أمام محكمة طيهار الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى سنة ١٩٢٠ عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم توفى ابنه على فى سنة ١٩٣١ عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم توفيت مفيدة بنت على فى ٢١ ويوليو سنة ١٩٤٥ بدون عقب وكانت على عصمة زوجها حال الوفاة وكان زواجها فى سنة ١٩٤٣ - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر يناير سنة ١٩٤٦ عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن عدا ذلك من أولاد الواقف على قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة ١٩١٢ تقريبا وتوفى عنها زوجها فى سنة ١٩٣٨ وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى ١٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤ - وأما عواطف بنت محمد ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة ١٩٤٣ ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى تزوجت به فى سنة ١٩٥٢ وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل واحدة منهن الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات. وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية. وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث. وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها. وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف والجو اب أن قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج) الخ دون أن يكرر لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين. فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله (بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم) فلو أراد قصر الأولاد على الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير معقول، وبهذا تبين أن كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها الذكور بالسوية بينهم وبعد وفاة زوجها سنة ١٩٣٨ عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء من صافى ريع الوقف ولكل من إخوتها جزءات - وبزواج مفيدة بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة ١٩٤٣ حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إلى أخيها محمد فيستحق ثلاثة أرباع نصيب أبيه وبزواج بدر اليمن بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة ١٩٤٤ حرمت من الاستحقاق - فاختص أخوها محمد بكل نصيب أبيه على فى ريع الوقف - وبوفاة محمد ابن الواقف سنة ١٩٤٦ عن بنته عواطف التى تزوجت سنة ١٩٤٣ واستمرت متزوجة إلى وفاة أبيها وعن بنته رجاء التى تزوجت بعد وفاته سنة ١٩٥٢ لا تستحق عواطف شيئا من ريع الوقف وذلك جميعه لما ذكرنا من شرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تتزوج منهن إلى إخوتها الذكور وينحصر استحقاق نصيب محمد ابن الواقف فى بنته رجاء ولا تحرم بزواجها سنة ١٩٥٢ عملا بالمادة الثانية والعشرين من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ التى تطبق على الأوقات السابقة عليه متى كانت الحادثة بعده طبقا للمادتين ٥٦، ٥٧ منه، والله أعلم

стр. 2850

وقف اسحقاقى وخيرى المفتي حسنين محمد مخلوف. ربيع الثانى ١٣٧٣ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٥٣ م المبادئ ١ - لا استحقاق لبنات الواقف وذريتهن ولا لبنات الذكور من أولاده فى أعيان الوقف مادام هناك أحد من أولاد الواقف الذكور على قيد الحياة عملا بشرط الواقف إلا ما شرط لهن من مرتبات، وما بقى من الريع بعدما شرط الواقف صفه من مرتبات دائمة أو غير دائمة يحفظه الناظر عنده لشراء أعيان للوقف تلحق به ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه. ٢ - بعد صدور القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ توزع أعيان الوقف كالآتى ك (أ) تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة تفى غلتها به طبقا للمادة ٢ من القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ والمادة ١ من القانون ٣٤٢ سنة ١٩٥٢ والمادة ٤١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ وتعتبر كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها. (ب) تفرز حصة للخيرات باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بما شرط لها من مبالغ معينة غير أنها تكون وقفا أبدا ويطبق بالنسبة لها القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣. (ج-) تقسم باقى الأعيان بعد لك بين ابناء الواقف الذكور بالسوية بينهم أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور فقط بالسوية بينهم ويكون ملكا لهم. (د) من توفى من أولاد الواقف الذكور قبل الاستحقاق عن إناث فقط فلا استحقاق لهن فى الوقف ما دام أحد من أولاد الواقف الذكور وأولادهم الذكور على قيد الحياة. (هاء) لا تفرز للمرتبات غير الدائمة أية حصص لأصحابها الموجودين عند صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ وإنما تعتبر دينا على الأعيان بقدر ما يناسب حصة كل منهم طبقا للماد ٤٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦. (و) باقى المرتبات غير الدائمة التى مات مستحقوها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف. (ز) غير المرتبات كأجر النظر على الوقف يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة ٢ من القانون ٣٤٢ فإن زالت صفته فلا يستحق شيئا. (ح) ما شرطه الواقف للتجهيز للزواج. فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج بعد القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يكون ما يكفيه دينا على الأعيان بحيث يؤدى كل مستحق فى العيان ما يناسب حصته فيه السؤال من الدكتور فوزى مسيحه بما تضمنه الجو اب الجواب اطلعنا على السؤال المقدم من الدكتور فوزى مسيحة المقيد برقم ١٩٢٨ بتاريخ ٢٦/١٢/١٩٥٣ المتضمن أن الخواجا إلياس بشاى بلاس وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٨٩٦ وأنشأه على نفسه ثم من بعده جعله أولا على أولاده الذكور ثم على الذكور من أولاده الذكور وهكذا فى سائر الطبقات فإذا انقرضوا يكون وقفا على بناته إن وجد منهن أحد، فإن لم يوجد منهن أحد كان وقفا بين بنات أولاده الذكور وأولاد بناته ذكورا وإناثا ثم لأولاد الجميع ذكورا وإناثا ثم لأولاد أولادهم إلى آخر ما ذكره فى الإنشاء المنصوص فيه على ترتيب الطبقات، وأن الأصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وأن الواحد من الموقوف عليهم يستقل بالوقف إذا انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذى مات بعد الاستحقاق أو قبله بالنسبة لوقف الأعيان. أما بالنسبة للمرتبات فلم ينص على أيلولة مرتب من مات قبل الاستحقاق. وثانيا أن الواقف نص على أن يوزع ريع الوقف جميعه على النحو الآتى: ١ - يبدأ بصرف ثمانين أردبا من القمح ومائتى جنيه مصرى سنويا بالمؤنة وتصرف للمقيمين بالمنزل العمومى من أولاده جميعا وزوجات الأولاد وزوجة الواقف والبنات بشروط خاصة خلاف ما هو مشروط لكل منهم من مرتبات. ٢ - تعطى كل بنت من بناته مرتبا سنويا قدره خمسون جنيها إن كانت متزوجة وإن لم يسبق لها الزواج تعطى خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحداهن عن أولاد ذكورا وإناثا أو أولاد أولاد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط وهم خمسون جنيها يقسم بينهم بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم. ٣ - يعطى لكل بنت من بنات أولاده الذكور سنويا اثنا عشر جنيها مدة حياة والدها فإذا توفى والدها عن أولاد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحدى بنات أولاده الذكور عن أولاد ذكورا أو إناثا أو أولاد أولاد وهكذا - فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم. ٤ - يصرف مبلغ خمسين جنيها سنويا للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بأسيوط. ٥ - يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا من مدة حياته فقط مائة جنيه إذا كان متزوجا وخمسين جنيها إذا كان غير متزوج. ٦ - يعطى لكل ولد من أولاد الذكور سنويا خمسة وعشرين جنيها مدة حياة والده ت فإذا توفى أحد الأولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث يأخذ كل ذكر مثل ما كان مرتبا لأبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا وخمسون جنيها إن كان غير متزوج. ٧ - تعطى زوجة كل من يتوفى عنها أحد أولاده الذكور أو أحد أولاد أولاده الذكور أو اسفل ثلاثين جنيها سنويا مدة حياتها مادامت لم تتزوج سواء أكان له ذرية منها أم لا. ٨ - تعطى زوجة الواقف المذكورة بكتاب الوقف خمسة وسبعين جنيها سنويا مادامت لم تتزوج بعده فإذا تزوجت أو ماتت فلا يكون لها ولا لأولادها من غيره شئ. ٩ - تعطى أخت الواقف المذكورة بكتاب الوقف اثنى عشر جنيها سنويا مدة حياتها فقط. ١٠ - يعطى كل واحد من معاتيقه الثلاثة المذكورين بكتاب الوقف خمسة جنيهات سنويا ماداموا بالمنزل المعمومى - فإذا توفى أحدهم كان مرتبه وهو الخمس جنيهات لأولاده ماداموا بالمنزل. ١١ - يعطى للناظر مبلغ خمسين جنيها سنويا أجرا له نظير إدارته شئون هذا الوقف. ١٢ - يصرف لكل واحد من أولاده الذكور وإحدى بناته لصلبه، أو بنات أولاده الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج كما تبين من أقوال وكيل السائلتين مقدم هذا الاستفتاء أن الواقف توفى سنة ١٩٠٧ عن أبنائه حبيب وسيدهم وناشد وبناته استر وسنية ونور وسنه لوصية وعن بنتى ابنه عزيز المتوفى قبله وزوجته وعن أديب ابن بنته المتوفاة قبله - ثم توفى بعده - وقبل حل الوقف - كل من ابنيه ناشد وسيدهم عن زوجة وأولاد ذكور وإناث - كما توفيت كل من بنتيه نور وسنه عن أولاد ذكور وإناث - لوصية توفيت عقيما ولم يبق على قيد الحياة من أولاده إلى الآن سوى ابنه حبيب وبنتيه استر وسنيه وكل منهم له ذرية ذكور وإناث ولحبيب زوجة أيضا. وقد توفى من أرباب المرتبات زوجة الواقف وأخته عقيما ومعاتيقه الثلاثة عقماء. وتبين أن المنزل العمومى يسكنه بعض الموقوف عليهم - وطلب السائل بصفته وكيلا عن بنتى الواقف معرفة مصير هذا الوقف وكيف توزع الأعيان وتصرف المرتبات بعد صدور قانون حل الوقف - كما اطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور. والجواب أنه يتضح مما تقدم أولا أن الموقوف عليهم أعيان الوقف ابتداءهم أولاد الواقف الذكور والذكور من أولادهم الذكور وهلم جرا ومادام يوجد أحد من هؤلاء لايستحق بنات الواقف وذريتهن ولا بنات الذكور وذريتهن فى هذا الوقف إلا ما شرط من المرتبات على ما سلف بيانه وان هؤلاء الموقوف عليهم لا يصرف لهم كل استحقاقهم فى الريع بل يصرف لهم بمبالغ منه معينة سنويا - والباقى من الريع بعد ذلك وبعد ما شرط صرفه من المرتبات والمبالغ المشار غليها يحفظ عند الناظر لشراء أعيان تلحق بالوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه. وثانيا أن هذه المبالغ المشروط منها مرتبات دائمة وهى المذكورة أولا وثانيا وثالثا ورابعا ومرتبات غير دائمة وهى المذكورة خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا ومنها ما ليس مرتبا وهو المذكور حادى عشر وثانى عشر والآن بعد صدور القانون الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات رقم ١٨٠ لسنة ١٠٥٢ ومع مراعاة أحكام قوانين الوقف السابقة يكون الحكم فى توزيع هذه الأعيان وريعها كما يأتى أولا تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة المبينة أولا وثانيا وثالثا تفى غلتها بهذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور والمادة الأولى من القانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ بتعديل هذا القانون وللمادة ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وتعتبر كل حصة ملكا لمن شرط لهم الواقف المبلغ المذكور وكذلك تفرز حصة للخيرات المذكورة رابعا. باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بالمرتب المشروط طبقا للمواد المذكورة وتبقى هذه الحصة وقفا أبدا يطبق عليها القانون الصادر أخيرا بخصوص الوقف الخيرى رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣. ثانيا وباقى الأعيان بعد فرز جميع هذه الحصص تقسم بين أبناء الواقف الثلاثة حبيب وسيدهم وناشد بالسوية بينهم، فما أصاب حبيب أخذه وما أصاب كلا من سيدهم وناشد المتوفين بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور السوية بينهم - وصار نصيب كل منهم ملكا له وأما عزيز ابن الواقف فلا يشارك إخوته فى الأعيان الموقوفة لوفاته قبل الاستحقاق عن إناث فقط فليس لهن استحقاق فى الوقف مادام أحد من الذكور وأولادهم الذكور من ذرية الواقف موجودا. ثالثا أما المرتبات غير الدائمة الموجودة مستحقوها إلى ألان وهى المبينة خامسا وسادسا وسابعا وأصحابها هم حبيب ابن الواقف وأولاده الذكور وأولاد كل من أخويه سيدهم وناشد الذكور وزوجة كل من عزيز وسيدهم وناشد وزوجة كل من توفى من المذكورين فإنها لا تفرز لها حصص من أعيان الوقف وإنما تعتبر بعد حل الوقف كدين على هذه الأعيان بما يناسب حصته من هذه المرتبات طبقا للمادة ٤٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ المذكور - وذلك علاوة على استحقاق كل من يثبت له استحقاق فى حصة المنزل العمومى ثم تحصل المقاصة بين مستحقى الأعيان فى مرتباتهم، ولا سبيل إلى إلغاء مرتبات مستحقى الأعيان كما أنه لا منافاة بين استحقاق المرتبات مع استحقاق الأعيان لأن فى ذلك تنفية لشرط الواقف ورغبته من ناحية ومنعا لدخول الغبن على بعض الموقوف عليهم من ناحية أخرى. رابعا أما باقى المرتبات غير الدائمة وهى المبينة ثامنا وتاسعا وعاشرا التى مات مستحقوها فإنها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف. خامسا أما غير المرتبات وهى المبينة حادى عشر وثانى عشر فإن أجر النظر يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ٣٤٢ المذكور وبعد زوال هذه الصفة لا يستحق شيئا، أما المشروط لتجهيز الزواج فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه فى ذلك كدين على الأعيان أيضا يؤدى كل مستحق من مستحقى الأعيان فيه ما يناسب حصته - هذا ويجب أن تراعى مع ما ذكر شروط الواقف فى كل مستحق على الوجه المدون بكتاب الوقف، والله أعلم

стр. 2851

وقف أهلى أم خيرى المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الأولى ١٣٧٣ هجرية - ١٢ يناير ١٩٥٤ م المبادئ ١ - الوقف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم على خيرات بعد انقراض ذريتها جميعا وقف أهلي لا استحقاق فيه للخيرات ما دام أحد من الموقوف عليهم موجودا على قيد الحياة. ٢ - يصبح المستحق فى هذا الوقف مالكا لما يستحقه مادام موجودا عند نفاذ القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ السؤال من عبد الفتاح رمضان قال أرجو إعطائى فتوى شرعية عن حجة الوقف المرفق صورة نسخ طبق الأصل منها. هل هى حجة وقف أهلي حسب نصها أو حجة وقف خيرى الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المرفق به وتبين منه أن الست خضرة محمد الشافعى وقفت الأعيان المبينة به بتاريخ أول يونية سنة ١٩١٦ أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها ثم من بعدها جعلته حصصا - الحصة الأولى على بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ ثم على أولادها وذريتها وقفا مرتب الطبقات وشرطت فيه شروط الوقف الأهلى المتعارفة بين الواقفين وعند انقراض ذرية أم السعد المذكورة يكون وقفا على عبد الفتاح وسعد ولدى ابنها المرحوم رمضان سعد الصباغ - والحصة الثانية على فريدة بنت ابنها المرحوم رمضان المذكور ثم من بعدها فعلى أولادها وقفا مرتب الطبقات على النص والترتيب المشروحين فى الحصة السابقة - والحصة الأخيرة على ولدى ابنها رمضان المذكور وهما رمضان وسعد بالسوية بينهما ثم على أولاد كل منهما وقفا مرتب الطبقات كذلك، وشرطت فى هذه الحصة أيضا الشروط التى شرطتها فى الحصتين السابقتين ونصت على أنه إذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على مساجد الناحية الذكورة إلى آخره. والجواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم بعد انقراضهم على جهة بر لا تنقطع فهو وقف أهلي لا استحقاق فيه للجهات الخيرية مادام أحد من الموقوف عليهم موجودا والمستحقون له فعلا قد أصبحوا بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ملاكا لما استحقوه منه على حسب ما جاء فى كتاب الوقف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 2852

وقف استحقاقى المفتي حسنين محمد مخلوف. جمادى الثانية ١٣٧٣ هجرية - ٢٢ فبراير ١٩٥٤ م المبادئ ١ - صدور الوقف بعد القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ يجعل للواقف الحق فى الرجوع فيه طبقا للمادة ١١ من القانون المذكور. ٢ - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يصبح الموقوف ملكا له طبقا للمادة ٣ من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا السؤال من الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام مأمورية سوهاج الكية الشرعية فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٤٩ على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه فى الحجة - وقد توفى الواقف فى ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا الجواب اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد سليمان أغا بتاريخ ٢٣ أغسطس سنة ١٩٤٩ أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة ١١ منه - وبوفاة الواقف بتاريخ ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ بعد العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ يصبح هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء فى ذلك الموقوف عليهما وغيرهما فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم

стр. 2853

وقف خيرى المفتي حسن مأمون. ربيع الأول ١٣٧٦ هجرية - ١٥ أكتوبر ١٩٥٦ م المبادئ ١ - الوقف على النفس ثم على جهات بر معينة يكون وقفا خيريا بعد وفاة الواقف. ٢ - ما شرط صرفه للخيرات من مرتبات معينة واجب التنفيذ. ٣ - قول الواقفة (وإن بقى شىء ولم يحتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها إعانة له على القيام بأمره) لا يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ما بقى الريع بعد الصرف يكون له. ٤ - بارتفاع قيمة إيجار الأرض. وبزيادة الريع تصرف المرتبات المعينة كما هى ولا يأخذ الناظر ما بقى كله كنص الواقفة ولكن يكون له العشر مثلا والباقى بعد ذلك يكون الوقف فيه منقطعا مصرفه الفقراء. لعدم تعيين شئ فى مقابلة العلم، ولأن العرف يقضى بعدم الأخذ هنا بنص الواقف مادام مخالفا لغرضه ولأنه من غير المعقول أن يأخذ الناظر وحده غالب ريع الوقف ماقبل ما ينفقه من وقف ضئيل. ٥ - يجب بقاء ما يأخذه الناظر مادام الواقف باقيا ولا يطبق عليه القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢. ٦ - النظر على هذا الوقف يكون لوزارة الوقاف طبقا للقانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ والقوانين المعدلة له من وقت العمل بها. ٧ - تنازل الوزارة عن النظر لأحد أقارب الواقفة يكون له أجر مثله فقط وما زاد يكون للقراء السؤال من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة مركز المحلة الكبرى بتاريخ ٢٤ يناير سنة ١٩٠٢ وتبين أهل وقفت فدانين ونصف على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا لها فلأى جهة يصرف ريعه الجواب إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار) وقالت فى موضع آخر (ومنها أن يبدأ الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة ١٩٠٢ يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا كما هو معلوم، وإذن فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ولذا قالت (وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور) أما وقد ارتفعت قيم الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ (وإن بقى شئ إلى) كما أنها جعلته فى مقابلة العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق عليه أحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

стр. 2854

الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا المفتي حسن مأمون. شوال ١٣٧٥ هجرية - ٦ يونيه ١٩٥٦ م المبادئ ١ - الوقف على المشتغلين بطلب العلم وقف خيرى. ٢ - الوقف على المشتغلين بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم الذكور يكون خيريا بالنسبة للوصف الأول وأهليا بالنسبة للوصف الثانى ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجح من نص صريح من الواقف أو قرينة يدل أى منهما عرى غرض الواقف. ٣ - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وقد أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا وقفا أهليا وخيريا الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلى محص. ٤ - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - (وأن يكون الثلثان من الأطيان المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلي محض. ٥ - غرض الواقف من وقفه هو تشجيع بعض أولاده وأولادهم الخ على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم ماليا وتمييزهم بذلك عن غيرهم. وهذه قرينة على أن الوقف أهلي. ٦ - نص الواقف على أيلولة ريع الوقف على طلبة العلم من أولاده إلى مصرف الوقف الخيرى قرينة على أن الوقف أهلي. ٧ - من كان يشتغل بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق وقت العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يكون مالكا للموقوف بنسبة حصته فيه طبقا للمادة ٣ منه السؤال من السيد / محمد شديد قال وقف المرحوم الشيخ رضوان العدل أمام محكمة دكرنس الجزئية الشرعية بتاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٣ الأعيان المبينة به وقفا خيريا وأهليا من تاريخه على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بالجامع الزهر الشريف على أن يكون ثلث الأطيان الموقوفة وقفا خيريا على طلبة العلم كما تقدم من تاريخه الجواب بأن يصرف فاضل ريعه على المجاورين من أهل بلدته وبلاد أخرى بالكيفية والشروط التى اشترطها أما الثلثان الباقيان فجعلهما وقفا أهليا على من يشتغل بالعلم بالجامع الأزهر كما تقدم من أولاد الواقف المذكور وأولاد أولاده وأولا أولاد أولاده الذكور وهكذا، فإن وجد واحد منهم استحق جميع فاضل الريع وإن كانوا أكثر من واحد فإن استووا فى الدرجة العلمية قسم بينهم بالسوية وإن كان فيهم صغير لم يزل اشتغاله على أربع سنوات وكبير زاد على ذلك أخذ الكبير شفعى الصغير حتى يترقى الصغير إلى ما فوق الرابعة فيأخذ مثل الكبير بالسوية ولو كان هناك تفاوت فى درجة القرابة بالنسبة للواقف وجعل السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته كأحد أولاد الواقف فى الاستحقاق هو وذريته. فإذا مكث الطالب منهم المدة المقررة ولم يحصل على الشهادة الدراسية وشطب اسمه من الزهر ولم ينقطع عن الاشتغال بالعلم استحق نصيبه فى الوقف، وهذا الشرط خاص بأولاد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثين بخلاف الثلث إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور التى منها انه اشترط لنفسه الشروط الواردة بكتاب الوقف المذكر التى منها انه اشترط لنفسه الشروط العشرة بالنسبة للثلثين الموقوفين على طلبة العلم من أولاده وذريتهم خاصة. وبمقتضاها غير فى شرط كون المستحق فى الثلثين من أولاد الواقف مقيدا اسمه فى دفاتر الأزهر ومشتغلا بطلب العلم فيه باشهاد التغيير الصادر منه أمام المحكمة المذكورة بتاريخ ٨ يناير سنة ١٩٢٠ بأن جعل مناط استحقاق الطالب منهم حصة فى الوقف المذكر هو اشتغاله لطلب العلم فى أى جهة كانت سواء فى ذلك الأزهر وغيره ولو بطريق تعليمه أو تعلمه فى نفس البلدة المقيم بها المستحق. وقد اطلعنا على صورة رسمية من هذا الاشهاد. وتبين من السؤال أن الواقف توفى فى سبتمبر سنة ١٩٢٦ وأنه يوجد من ذرية الواقف ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل، وقد حصل كل منهما على الشهادة العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كما يوجد الأستاذ عثمان عمر الشبراوى ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الأولى بكلية الشريعة بالأزهر، وكذا الأستاذ محمود عبد الله عمر رمضان العدل بيبرس ابن ابن ابن الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر. ولا يوجد من ذرية الواقف غير هؤلاء الأربعة المشتغلين بطلب العلم. وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لثلثا ريع هذا الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط لهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط فهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف ثم يصير ملكا لهم بمقتضاه أو يعتبر وقفا خيريا ويبقى كذلك مؤبدا يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم ولا يصير ملكا لهم أجاب إن هذا الوقف جعل مناط الاستحقاق لثلثى وقفه المسئول عنه المذكور وصفين. أحدهما أن يكون من أولاده الذكور والذكور من ذرية أولاده الذكور وهكذا مع استثناء السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته وذريته الذكور من ذرية الإناث المحرومين مادام يوجد واحد من الموقوف عليهم المذكورين حيث اعبره كأحد أبنائه فى الاستحقاق هو وذريته. الوصف الثانى ألا يشتغل بطلب العلم ن فبالنظر إلى الوصف الأول يعتبر هذا الموقوف فى الإصلاح الأحاديث وقفا أهليا وبالنظر إلى الوصف الثانى يعتبر كذلك غالبا وقفا خيريا وحينئذ لا يمكن ترجيح أحد هذين الوصفين على الآخر حتى يعتبر وقفا أهليا محضا أو وقفاص خيريا محضا إلا بمرجح من نص صريح أو قرينة يدل أحدهما على غرض الوقاف، وقد وجد كلاهما فى كتاب الوقف المذكور مرجحا للوصف الأول. أما النص فقد صرح الواقف فى الإنشاء أكثر من مرة بجعل الثلثين المذكورين وقفا أهليا بقوله (وقد أنشأ الواقف المشهد المذكور وقفه هذا وقفا خيريا وأهليا الخ) . وقوله (ثانيا أن يكون الثلثان من الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ) أما القرينة فهى أن غرض الواقف ظاهر فى أنه يريد تشجيع هؤلاء الأشخاص من ذريته على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم المالية وتمييزهم عن غيرهم من ذريته بهذه المساعدة، ولو كان يريد اعتبار الاستحقاق منوطا بالاشتغال بالعلم فقط لما كان هناك داع إلى تقسيم وقفه هذا إلى خيرى على الأجانب وأهلى على الذكور من أولاده الخ ثم ينص بعد ذلك على أيلولة هذا الوقف الأهلى إلى مصرف الوقف الخيرى عند عدم وجود أحد من ذريته يشتغل بالعلم. وبناء على ذلك يكون ثلثا هذا الوقف المسئول عنه وقفا أهليا يستحق فى ريعه كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أولاد الوقاف والذكور من ذريتهم الذكور وكذا ابن بنته السيد عمر عثمان الشبراوى والذكور من ذريته الذكور - وبما ان الواقف شرط فى كتاب وقفه قسمة فاضل ريع الثلثين بينهم دون ترتيب بين الطبقات وافضل بين من يشتغل بالعلم مدة تقل عن أربع سنوات وبين من يزيد اشتغاله بالعلم على تلك المدة وساوى فى القسمة بين الآخرين، كما نص فى إشهاد التغيير على أن الاشتغال بالعلم غير مقيد بجهة سواء كان فى الزهر أو فى نفس البلدة المقيم بها المستحق، وسواء كان الاشتغال بالعلم تعليما. أو تعلما وقد جاء بالسؤال أن المشتغلين بطلب العلم ممن ينطبق عليهم شروط الواقف من ذريته هم ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل الحاصلان على الشهادة العالمية وابن ابن بنته عثمان عمر عثمان الشبراوى الطالب الآن بالسنة الولى بكلية الشريعة بالأزهر وابن ابن ابنه محمود عبد الله عمر رضوان العدل الطالب النسبة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر، ولا يوجد أحد مشتغلا بالعلم من ذرية الواقف الآن غير هؤلاء الأربعة. ومن هذا يتبين أن الذين كانوا يشتغلون بالعلم قطعا وتنطبق عليهم شروط الواقف ومنها القسمة بالسوية فى يوم ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات هم الثلاثة الأول فقط لأن الأخير التحق بطلب العلم كما هو ظاهر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار هذا الموقوف ملكا لمستحقيه الثلاثة الأول وذلك ما لم يثبت اشتغال هذا الأخير بالعلم قبل هذا التاريخ فإذا أثبت كان مشاركا لهم إما بالسبع إن لم يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من الريع سنوات، وإما بالربع إذا زادت المدة على ذلك طبقا لشروط الواقف - ومن تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ تصير ثلثا أعيان هذا الوقف ملكا لمستحقيه فى هذا التاريخ حسب التوزيع المذكور أى بالسوية بين الثلاثة الأول فى الأولى، وأسباعا فى الحالة فالثانية لكل واحد من الثلاثة الأول سبعان وللأخير وهو ابن ابن ابن الواقف السبع وارباعا فى الحالة الأخيرة لكل واحد منهم ربعه، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكانت وقائعه مطابقة للحقيقة والواقع. والله أعلم

стр. 2855

وقف استحقاقى المفتي حسن مأمون. ربيع الأول ١٣٧٦ هجرية - ٦ أكتوبر ١٩٥٦ م المبادئ ١ - لا أثر لعدم شهر أعيان الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها من ١٤/٩ تاريخ العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢. ٢ - ما يثبت من الاستحقاق لمستحق يكون ملكا له ابتداء من تاريخ العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ٥٢ وبوفاته يكون تركة موروثة عنه شرعا السؤال من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ ٥ يناير سنة ١٩٤٢ م وأنشأه على نفسه ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه المذكور. وأن الواقف توفى سنة ١٩٤٩ م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ ٨/١٢/١٩٥٤ م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف. هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب الوقف الجواب إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم ٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث. وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به. والله أعلم

стр. 2856

وقف استحقاقى وخيرى المفتي حسن مأمون. ذو الحجة ١٣٧٦ هجرية - ١٦ يولية ١٩٥٧ م المبادئ من حكم له بنفقة من فاضل ريع الوقف من أقارب الواقف الفقراء يكون ذلك من باب الوقف الخيرى ويجب أن تفرز له حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء بما حكم له به وتكون وقفا خيريا طبقا للمادة ٢ من القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ السؤال من الأستاذ / محمد أحمد بطلبه قال إن المرحوم حسن بك الهجين وقف الأعيان المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادرة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٩ من ذى الحجة سنة ١٢٨٥ هجرية، وثانيها أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ ٢٩ صفر سنة ١٢٨٦ هت، وثالثها أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٩ شعبان سنة ١٢٨٩ هجرية، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة المذكورة على نفسه ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا لود البنت فلا ينتقل إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من أخوته وإخواته المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد من يشاركها فى الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها فى الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول أولاد البنات يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما - وشرط أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه فإنه لم يكن له ولد ولا ابن ابن ولا أسفل من ذلك على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته وإلا انتقل نصيبه لمن فى درجته وذوى طبقته، وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل على هذا الوصف والبيان مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف المذكور وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم ثم من بعد كل فعلى أولاده إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن يعطى الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا بشرط الفقر نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم فى ذلك الأقرب فى الدرجة للواقف على الأبعد حيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد، وأن الواقف توفى من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها ثم توفى بعده من توفى من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا فى إحدى بناته لصلبه وفى أولاد أولاده الذكور - ثم بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩١٣ فى القضية رقم ٨ كلى سنة ١٩١٣ من قضايا محكمة مصر الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد على البارونى بين الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر بنفقة له من فاضل ريع هذه الوقاف قدرها عشرون جنيها شهريا، تنفيذا لشرط الوقاف المذكور وبناء على ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ ٣ فبراير سنة ١٩٢٠ صدر حكم آخر لأخيه عمر على البارونى من المحكمة المذكورة فى القضية الكلية رقم ١٢٨ سنة ١٩١٩ ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة عشر جنيها شهريا ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة واطلعنا على صورتين غير رسميتين من الحكمين المذكورين. وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذه النفقة المقررة بالحكمين المذكورين هل تعتبر استحقاقا فى الوقت المذكور ويترتب على هذا الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم فهما بهذه النفقة من أعيان هذه الأوقاف تغل القدر المحكوم له به وتعتبر ملكا طبقا لأحكام القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات الجواب إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا على البارونى ابنا بنت الواقف هما من الموقوف عليهم فى هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف فهما موقوف عليهما مآلا وأن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا، وذلك لأن الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء قط، فالحالة الولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا، والحالة الثانية وهى التصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف غليه صدقة ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع، كما إذا وقف على على نفسه وذريته ثم من بعدهم على المساكين ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا وهذه التسمية اصطلاح حادث قال فى كتاب أحكام الوقاف للخصاف فى باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب فى ذلك ص ٦١ (قال أبو بكر ﵀ ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله أبدا على فقراء قرابته ومن بعدهم على المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك. قال، يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله فى الوقف إلا أن يصح فقره فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك) إلى آخر ما جاء بهذا الباب - وقال فى موضع آخر ص ٣٠٩ (قال أبو بكر ﵀ ولو أن رجلا وقف أرضا له وقفا صحيحا وقال فى كتاب وقفه قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء قال يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته) إلى آخر ما جاء بهذا الباب، ومن هذا يتبين أن المحكوم به لكل من محمد وعمر المذكورين وقفا خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين وتبقى هذه الحصة وقفا وخيريا طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المذكور، وذلك لأن هذا القانون صدر وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 2857

الوقف على قراءة القرآن الكريم المفتي حسن مأمون. ذو الحجة ١٣٧٦ هجرية - ٢١ يولية ١٩٥٧ م المبادئ ١ - الوقف على قراءة القرآن فى رمضان وأيام المواسم والأعياد. صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو من الوقف الخيرى. ٢ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ بعد وفاة الواقف تفرز حصة من الموقوف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة ٢ من القانون المذكور السؤال من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى قول الواقف (وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد) فهل تحمل هذه العبارة على أن هناك وقفا خيريا أولا الجواب إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون وللمادة الولى من القانون رقم ٣٤٢ سنة ١٠٥٢ المعدل لهذه المادة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم

стр. 2858

وقف خيرى المفتي حسن مأمون. ربيع الثانى ١٣٧٨ هجرية - ١٥ أكتوبر ١٩٥٨ م المبادئ ١ - الوقف الرسمى بإشهاد لا يجوز التغيير فيه إلا بإشهاد رسمى. ٢ - محضر البوليس لا يعتبر إشهادا رسميا بالتغيير فى الوقف. ٣ - لا استحقاق لمتبنى الواقف ولكن يجوز له أن يطلب مرتبا خيريا بوصف كونه فقيرا من ريع الوقف على أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الوقاف السؤال من بسيطة عبد الله بطلبها المتضمن أن المرحومة أمنية السيد تبنت السائلة المذكورة فى عام ١٩٣١ كما تبنت آخر معها. وقد أوقفت هذه السيدة جميع أملاكها للخيرات باشهاد رسمى فى سنة ١٩٢٢، وقبل وفاتها أقرت فى محضر بوليس رسمى أن تستولى بسيطة عبد الله المذكورة بعد وفاتها على مبلغ خمسة جنيهات من ريع الأطيان الموقوفة، والظاهر أنها لا تملك شيئا آخر سوى ما وقفته وأنها قد توفيت من زمن بعيد واطلعنا على محضر البوليس المشار إليه. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز لها أن تأخذ مبلغ الخمسة جنيهات من ريع هذا الوقف أولا حيث إنها فقيرة ومحتاجة الجواب إنه مادامت هذه السيدة وقفت جميع ما تملكه على جهات الخير وقفا شرعيا فإشهاد رسمى فإنه لا يجوز لها أن تغير فيه شيئا إلا بإشهاد رسمى آخر طبقا للمادة الولى من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦، ومحضر البوليس لا يعتبر إشهاد بتغيير فى وقف وعلى هذا فلا يجوز للسائلة أخذ هذا المبلغ من ريع هذا الوقف لما ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة وأنها كانت محل عطفها وعنايتها فلا مانع من أن تقدم طلبا إلى وزارة الوقاف تطلب فيه منها إعطاءها مرتبا خيريا من هذا الوقف مشاهرة تستعين به على حاجتها لأنها فقيرة ومحتاجة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 2859

وقف على النفس ثم على خيرات المفتي حسن مأمون. شعبان ١٣٧٩ - ٧ فبراير ١٩٦٠ م المبادئ ١ - بوفاة الواقف على نفسه ثم على خيرات يصير وقفه خيريا على الواردين والمترددين على المكان المعين من الواقف ويصرف ريعه حسبما شرط الواقف. ٢ - لا يصرف شئ من الريع لأقارب الواقف الفقراء، لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الموقوف عليه وهى جهة خيرية طبقا لشرط الواقف السؤال من / أحمد حسين بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ إبراهيم الشرش وقف فدانين واثنى عشر قيراطا واثنى عشر سهما وأنشأه على نفسه ثم من بعده تكون الأطيان المذكورة وقفا يصرف ريعها على الفقراء الواردين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف المذكور أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى. فإن تعذر الصرف يكون صرفه على الفقراء المترددين على منزل الواقف المذكور بناحية منوف وعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولادهم للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء به. وقد صدر كتاب هذا الوقف تاريخ سنة ١٣١١ هجرية ثم توفى الواقف من زمن بعيد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الوقف يعتبر وقفا أهليا أو خيريا وهل يمكن صرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء أو لا الجواب إن هذا الوقف صار بوفاة الواقف وقفا خيريا على الوادرين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى فيجب صرف ريعه على ما شرط الواقف ولا يصرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الجهة الولى المذكورة طبقا لشرط الواقف ولكن يجوز لوزير الوقاف بموافقة مجلس الوقاف العلى تغيير المصرف طبقا للمادة الأولى من القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ فنرى تبليغ وزارة الوقاف بهذا الوقف تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 2860

وقف استحقاقى واقرار عرفى المفتي حسن مأمون. شعبان ١٣٧٩ هجرية - ٧ فبراير ١٩٦٠ م المبادئ ١ - إقرار الواقفة بخط يدها على حجة الوقف (يجعل الموقوف مبروكا على الموقوف عليهما) ثم وفاتها فى يوم صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ دليل على صدور إقرارها قبل العمل بالقانون المذكور، وهذا تأكيد للوقف ولا يمكن أن يكون وصية لعدم علمها بصدور القانون المذكور. ٢ - الرجوع عن الوقف فى ظل القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ لابد وأن يكون بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بالإذن بذلك طبقا للمواد ١، ٢، ٣ من القانون المذكور. ٣ - بوفاة الواقفة يوم صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصير الموقوف ملكا لها ويورث عنها شرعا ولا شىء للموقوف عليهم مطلقا السؤال من الأستاذ / محمد عبده بطلبه المتضمن أن السيدة فريدة حوا أرملة السيد / أمين حوا وهى مصرية الجنسية ومسيحية وقفت الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها بتاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٩٣٤ وأنشأته على نفسها ثم من بعدها يكون جميع العقار الموقوف المذكور وقفا مصروفا ريعه على ولدى بنت شقيقتها وهما موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف وتسجيله رسميا أقرت الواقفة بخط يدها وبإمضائها على حجة الوقف المذكورة الإقرار الآتى - حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام - ثم تفويت هذه الواقفة فى يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وفى هذا التاريخ صدر القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان إقرار الست فريدة أو المذكور آنفا يعتبر مصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أولا طبقا للقانون المدنى وقانون الوصية الجواب إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - المر الذى يدل على أن إقرارها المدون بخطها على كتاب الوقف صدر منها قبل العمل بالقانون المذكور أى أنه صدر منها والأعيان الموقوفة لا زالت وقفا، وهى بالضرورة لم تكن تعلم بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وعلى فرض التسليم أنها أرادت أن تجعل هذه الأعيان وصية بدلا من الوقف فهى لا تملك ذلك بهذا الإقرار لأنها لابد أن ترفع المر إلى المحكمة المختصة لصدور قرار برجوعها فى الوقف حتى تصير الأعيان الموقوفة ملكا لها طبقا للمواد ١، ٢، ٣ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ثم بعد ذلك توصى بها إذا أرادت - على أن فى صلب هذا الإقرار ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام) فغيرت فى الإقرار بحجة الوقفية مما يدل على عدم قصد التغيير وهذا يدل على أنها لا تريد شيئا سوى تأكيد ما جاء بالحجة نوبة استحقاقهم لا تأتى طبعا إلا بعد وفاتها أو أنها تريد تهنتئهما بها بقولها (يجعلها مبروكة عليهم والسلام) أو أن هذا الإقرار سند منها لبواعث تختلج فى نفسها وعلى العموم فهذا الإقرار لا يمكن أن يكون وصية لبطلانه للأسباب التى ذكرناها، وحيئنذ تكون هذه الأعيان ملكا لها فى يوم وفاتها طبقا للمادة الثالثة من القانون ١٨٠ المذكور وتعتبر هذه الأعيان تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون والمواريث ولا يستحق موريس وجان الموقوف عليهما من بعدها فيه شيئا بمقتضى كتاب الوقف. ومن هذا يعلم الجواب. عن السؤال والله أعلم

стр. 2861

وقف استحقاقى وخيرى المفتي حسن مأمون. ذو القعدة ١٣٧٩ هجرية - ١٨ مايو ١٩٦٠ م المبادئ ١ - جعل الواقف جزءا معينا من ريع الموقوف للصرف على مصالح مسجد معين مع عدم النص على صرف شئ من الريع فى تعمير هذا المسجد يقتضى - فقها - عدم صرف شئ من ريع الموقوف على مصالح المسجد فى تعميره. ٢ - يجوز لوزير الأوقاف - بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة الحملة الشرعية - تغيير المصرف كله أو بعضه فى مثل هذه الحالة إلى تعمير المسجد دون تقيد بشرط الواقف طبقا لمادة ١ من القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ السؤال من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب السادة الأشراف سابقا وقف وقفه المبين بالحجتين الصادرتين من محكمة مصر الشرعية أولاهما بتاريخ ٨ شوال سنة ١٢١٠ هجرية وثانيهما بتاريخ غرة ربيع الثانى سنة ١٢٣٥ هجرية - وجعل من ريع هذين الوقفين جزءا يصرف فى وجوه بر عينها منها إقامة شعائر ومهمات وفرش مسجده الكائن بمدينة أسيوط والمعروف باسمه ولم ينص على أن يصرف من هذا الريع شئ فى تعمير المسجد المذكور، وأن هذا المسجد غير موقوف بمقتضى الحجتين المذكورتين - وقد اطلعنا على صورتى الحجتين المذكورتين. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للحارس على الوقفين المذكورين حق تعمير هذا المسجد من ريع الوقفين المذكورين وهو فى حاجة ماسة إلى التعمير أولا يجوز له ذلك الجواب بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف. لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 2862

وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى المفتي حسن مأمون. شوال ١٣٨٠ هجرية - ٥ أبريل ١٩٦١ م المبادئ ١ - الأصل فى الترتيب عند الحنفية أن يكون جمليا، وحكمه أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى. ٢ - الترتيب افرادى يقتضى أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقوم كل فرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته، كما يقتضى أن الأصل لا يحجب فرع غيره وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى انقراض السلسلة كلها. وقد أخذ القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ بذلك فى المادة ٣٢ منه. ٣ - الترتيب الجملى تنقضى فيه القسمة بانقراض كل طبقة بينما الترتيب الإفرادى لا تنقضى فيه القسمة ابدا لأنها باقية وسائرة ما بقيت السلسلة. ٤ - إذا كانت عبارة الواقف صريحة فى الترتيب الإفرادى كان إفراديا بنص الواقف، أما إذا كانت محتملة للترتيب الجملى والإفرادى فإن الترتيب يكون إفراديا بحكم القانون، وإن كانت عبارة الواقف صريحة فى أن الترتيب جملى فإنه يعتبر جملى بنص الواقف ولا يتناول هذه العبارة الصريحة حكم القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ فى المادة ٣٢ منه لوجود نص فى كتاب الوقف يمنع من تطبيقها طبقا للمادة ٥٨ منه. ٥ - إذا كانت عبارة الواقف محتملة للترتيبين ولكنه رتب حكما من أحكام الترتيب الجملى بعد ذلك كنقض القسمة أو صح بعد ذلك. بما يدل دلالة قاطعة على أنه تريب جملى فإن كتاب الوقف يكون بذلك قد اشتمل على نص مخالف للمادة ٣٢ ومانع من تطبيقها. ٦ - قول الواقف (يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع) يقصد به حصر الاستحقاق فى الذرية وعدم انتقال الريع أو شىء منه إلى أى جهة من جهات البر مادام أحد من الذرية موجودا. ٧ - شروط الواقف محترمة شرعا وواجبة التطبيق كما صدرت منه متى كانت صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين. ٨ - يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة، كما يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين طبقا للمادة ٢٢ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ السؤال من الأستاذ / صالح البنا بطلبه والمرفق به الصورة العرفية من إشهاد وقف المرحوم شهاب الدين أبى العباس الصادر منه أمام محكمة باب سعادة فى ١٢ الحجة سنة ١٠٦٠ هجرية قال إن المذكور وقف الأعيان الموضحة الحدود المعالم والمشتملات بإشهاد وقفه المذكور وجعله على جهات بر وخير عينها وما فضل بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ثم من بعد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الطبقة العليا منهم أبدا تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا صرف الفائض المرقوم لأولاد أخيه المرقوم الشيخ سليمان. والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وأخواتهما للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين صرف الفائض المرقوم على حسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده، فإن تعذر الصرف صرف للفقراء والمساكين أينما كانا وحيثما وجدوا وشرط الواقف شروطا منها أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته وإصلاح وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلة الوقف، ومنها أنه شرط لنفسه دون غيره الشروط العشرة. ومنها أن النظر على ذلك والولاية عليه لنفسه ثم من بعده لولده القاضى شمس الدين محمد. والأمير فضلى ابن المرحوم محمد بكباشى طائفة متحفظان سوية بينهما ثم لمن يتأهل من ذكور لذريتهم. الخ. ومنها أنه عين المعاشرة لولد أخيه المرحوم الشيخ علم الدين سلميان المشار غليه هو القاضى سلميان المشار غليه. ومنها أنه عين الشهادتين لولدى أخيه هما العمدة الشيخ أبو بكر. والشيخ جال الدين عبد الله المشار غليهما ثم من بعد كل منهما لولده وإنس فل من الذكور إلى حين إنقراضهم. ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لزوجته مؤمنة وكذلك لمستولدته عائشة، وجعل لكل منهما خمسة أنصاف فضة مادامتا عازبتين ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لولده القاضى شمس الدين محمد المشار إليه مدة حياته فى المكان الموضح بالإشهاد المذكور، ثم من بعده للذكور من ذريته ونسله وعقبه إلى خمس طبقات. ثم من بعدهم لمن يوجد من أولاد أخيه المرحوم الشيخ سليمان المشار غليه وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور إلى خمس طبقات على الحكم المرقوم، ثم من بعدهم يضم ريعه إلى الموقوف ويصرف مصرفه - وقد مات الواقف ومات ولده محمد وانقرضت ذرية الواقف وانتقل استحقاق فائض الريع إلى ذرية أخيه المرحوم الشيخ سليمان. ومن ذرية الشيخ سلميان أخ الواقف محمد حسن شحاته النوبى توفى أبوه حسن شحاته النوبى فى سنة ١٩٤٣ وكان حسن شحاته هذا ضمن الطبقة العليا التى آل غليها الاستحقاق فى فائض الريع ولا تزال هذه الطبقة ولم تنقرض بعد. وطلب السائل بيان الآتى: ١ - هل الترتيب الوارد فى حجة هذا الوقف ترتب إفرادى بالنص أو جملى بالنص أو يحتمل أن يكون جمليا فيحجب الأصل فرعه وفرع غيره أو إفراديا فلا يحجب الأصل إلا فرعه دون فرع غيره فى حدود ما نص عليه القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وما أتاه المشرع طبقا لأقوال بعض علماء المالكية والحنابلة. ٢ - هل يستحق محمد حسن شحاته المذكور الذى توفى أبوه سنة ١٩٤٣ من أفراد الطبقة العليا مع طبقة أبيه بناء على المادة ٣٢ ويكون له الحق فى ريع الغلات التى وجدت ونشأت من تاريخ صدور القانون فى ١٧ يونيه سنة ١٩٤٦ إذا ثبت أنه من ذرية أخ الواقف المذكور على الوجه المذكور أولا. ٣ - ما المراد من قول الواقفين يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - هل ذكر هذه العبارة كما قال الفقهاء مقصود بها عدم دخول الفقراء عندما تكون الذرية ليس يوجد منها سوى فرد واحد أو اثنان فقط. ٤ - وهل تقييد الواقف حق السكنى بالنسبة لذريته ثم لذرية أخيه بالذكور فقط وبخمس طبقات يعتبر شرطا صحيحا يجب العمل به أولا الجواب عن السؤال الأول تقضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية باعتبار الترتيب الوارد فى هذا الوقف ترتيبا جمليا - لأن الأصل فى الترتيب عندهم أن يكون جمليا ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى ومن مقتضى الترتيب الجملى أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى. أى أن كل واحد من أهل الطبقة العليا يحجب الطبقة التى تليها. وأدام أحد من أهل الطبقة العليا موجودا فلا يستحق أحد من أهل الطبقة التى تليها إلا أن ينص الواقف على أن من مات عن فرع يقوم فرعه مقامه ويستحق نصيبه، ففى هذه الحالة ينتقل نصيب من يموت من أهل الطبقة العليا عن فرع إلى فرعه ولو مع وجود أحد من أهل طبقة هذا الميت ولكن يكون استحقاق الفرع لنصيب أصله فى هذه الحالة على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة العليا جميعا، وحينئذ تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة على أهل الطبقة التالية بحسب رؤوسهم وعدد أفرادهم وذلك وتلك خصائص الترتيب الجملى، أما إذا كانت عبارة الواقف ظاهرة أو صريحة فى أن الترتيب ترتيب إفرادى فإنه يعتبر كذلك، ومن خصائص هذا الترتيب أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقم الفرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص عليه وأن الأصل لا يحجب فرع غيره، وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى إنقراض السلسلة. ولذلك لا يكون هناك محل لنقض القسمة فى هذا الترتيب لأن القسمة باقية وسائرة ما بقيت السلسلة - وقد جاء القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف فجعل الأصل فى الترتيب أن يكون إفراديا أخذا برأى الفقهاء الذين قالوا بذلك (فنصت المادة ٣٢ منه على أنه (إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض فسمة ريع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم) فقد قرر القانون الأخذ بأحكام الترتيب الإفرادى من انتقال نصيب الأصل للفرع وعدم حجب الأصل فرع غيره وعدم نقض القسمة كأساس أصلى ز بهذا يكون قد اعتبر الترتيب ترتيبا إفراديا - ولهذا متى كانت عبارة الواقف صريحة أو ظاهرة فى الترتيب الإفرادى كانت كذلك ينص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى كانت كذلك بنص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى والترتيب الجملى فان الترتيب فيها يعتبر إفراديا بحكم القانون - ومتى كانت قاطعة أو صريحة فى أن الترتيب فيها ترتيب جملى فانه يعتبر جمليا بنص الواقف. ولا يتناولها حكم القانون فى المادة ٣٢ لأنه يكون فى كتاب الوقف حينئذ نص يمنع من تطبق حكم المادة المذكورة طبقا للمادة ٥٨ من القانون، وكذلك إذا كانت العبارة محتملة للترتيبين ورتب الواقف بعد ذلك حكما من أحكام الترتيب الجملى كنقص القسمة أو صرح بما يدل دلالة ظاهرة أو قاطعة على انه ترتيب جملى فان كتاب الوقف يكون مشتملا حينئذ على نص مخالف لحكم المادة ٣٢ ومانع من تطبيقها طبقا لحكم المادة ٥٨ - وعبارة الواقف هنا وإن كانت فى ذاتها محتملة للترتيبين ويعتبر الترتيب فيها جمليا بمقتضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية إلا أنها ليست قاطعة فى هذا الترتيب بحيث يمنع المر فيها من تطبيق أحكام الماجة ٣٢ من القانون فى هذا الوقف واعتبار الترتيب فيه ترتيبا إفراديا بحكم القانون. كما أن كتاب الوقف لم يشتمل عن نص يعتبر مخالفا لحكم هذه المادة ويمنع من تطبيقها فيه وحينئذ يعتبر الترتيب فى هذا الوقف ترتيبا إفراديا بحكم القانون وتترتب عليه أحكام الترتيب الإفرادى على هذا الأساس من تاريخ العمل بهذا القانون إلا أن تكون قد صدرت أحكام تقضى بشئ آخر فيجب احترام هذه الأحكام طبقا للماجة ٦٠ من هذا القانون. عن السؤال الثانى ونتيجة لما ذكر متى توفى حسن شحاته النوبى وكان مستحقا فى الوقف ومن أهل طبقة عليا وكان ذلك كله مسلما ولا نزاع فيه وكان له ابن هو محمد حسن شحاته النوبى فإن ابنه هذا يحل محله ويستحق نصيبه بحكم الترتيب الإفرادى الذى جاء نتيجة لحكم القانون بمقتضى المادة ٣٢ منه كما أوضحنا - وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور وبشرط ألا يكون قد صدر حكم فى هذا الصدد بناء على القواعد والأحكام التى كان معمولا بها قبل صدور القانون ومع مراعاة ما نص عليه القانون من شروط وأوضاع. عن السؤال الثالث أما عبارة يستقل به الواحد إذا انفرد ويترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع التى جرى عرف كثير من الواقفين على ذكرها فى نهاية الإنشاء فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يراد بها حصر الاستحقاق فى الذرية وفى السلسلة المتحدث عنها فى الإنشاء وعدم انتقال الريع أو شئ منه إلى جهات البر مادام أحد من هذه السلسلة ومن الذرية موجودا ولو كان واحدا أو اثنين ولا علاقة لهذه العبارة بنوع الترتيب الوارد فى الإنشاء ولا أثر لها فى تحديد فرع هذا الترتيب. عن السؤال الرابع ك جرى فقهاء الحنفية على أن شروط الواقفين يجب أن تحترم وتطبق كما صدرت عنهم من غير نظر إلى أى اعتبار آخر متى كانت هذه الشروط صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين - وقد جاء القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف ونص فى مادته رقم ٢٢ (على أن شرط الواقف يبطل إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو لا لإستدانة إلا إذا كانت الاستدانة لغير مصلحة وكذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة الواقف أو الوقف أو المستحقين. وبينت المذكرة التفسيرية لهذه المادة أن الشرط المقيد لحرية المستحق فى السكن هو الشرط الذى يحتم السكنى على وجه معين أو السكنى فى مكان أو جهة معينة. وشرط الواقف هنا قضى بإعطاء حق السكنى فى المنزل المبين بالحجة وقصر ذلك الحق على الذكور من ذريته، والذكور من ذرية أخيه حين يؤول الوقف إليهم فى خمس طبقات من هؤلاء وأولئك. وهو كما نرى لم يقيد حرية المستحق للسكنى فى شئ أبدا، وغنما أعطى حق السكنى لبعض الذرية وفى بعض الطبقات وهو كالشرط الذى يعطى الاستحقاق فى الريع لأشخاص معينين دون غيرهم، ويقصر الاستحقاق على زيد دون عمر ولا شك أن شرط الواقف فى هذا الشأن وعلى هذا الوضع ليس فيه تقييد للحرية ويترتب على عدم مراعاة تفويت مصلحة للمستحقين وغرض للواقف بدون مبرر فهو شرط جدير بالاعتبار وواجب الاحترام. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم

стр. 2863

وقف خيرى بإشهاد لم يشهر المفتي أحمد هريدى. جمادى الآخرة. ١٣٨١ هت - ٢٨ نوفمبر ١٩٦١ م المبادئ ١ - عدم شهر إشهاد الوقف لا تأثير له فى سحته وترتيب آثاره مادام الإشهاد به قدر صدر أمام محكمة شرعية بمصر وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه شرعا. ٢ - يرد نصيب أصحاب النصيب الواجبة فى التركة إلى الثلث إذا زاد عنه السؤال من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ ٢١ يناير سنة ١٩٥١ - ١٤ قيراطا و٢٠ سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة ١٩٦١ عن أبنائها الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة ١٩٤٢ ذكورا وإناثا وعن بنت ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة ١٩٦٠ فقط / وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى تركتها الجواب تنص المادة الأولى من قانون الوقف ٤٨ لسنة ١٩٤٦ على أنه من وقت الالعمل به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته وتترتب أثرة علية. هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره. أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه ١٩٦١ بعد العمل بقانون الوصيه ٧١ لسنه ١٩٤٦ يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم ٧٦ من القانون المذكور ولما كان هذا النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة. وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنه ١٩٤٢ منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف ١٩٦٠ منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم

стр. 2864

صحة الوقف ولزومه شرعا المفتي أحمد هريدى. ذو الحجة ١٣٨١ هت - ٧ مايو ١٩٦٢ م المبادئ ١ - يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما، ولا يجوز الرجوع عنه. ٢ - يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا. ٣ - هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف السؤال بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س. ب - ٩٢ جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة. وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم ١٩ فى ١٩٣٨ ولكنها لم تسلمه إلى متول - ولم يحكم به حاكم. وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال الأئمة الجواب المقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه. ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده. وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

стр. 2865

وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف المفتي أحمد هريدى. ربيع الآخر ١٣٨٩ هجرية - ١٦ يونية ١٩٦٩ م المبادئ ١ - يرى الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن وقف المسجد لا يتم إلا بالإذن للناس فيه بالصلاة، ويصلى الناس فيه بالفعل. ٢ - ذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد - إلى أن وقف المسجد يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف، متى توافرت شروطه - دون حاجة إلى التسليم وهذا الرأى هو الذى جرى عليه العمل، والمفتى به. ٣ - بشروع الواقف فى بناء المسجد على قطعة الأرض المخصصة منه لذلك ن يكون مسجدا ويصير وقفا لازما لا يصح الرجوع عنه شرعا، طبقا لرأى الجمهور. ٤ - المال المخصص من الواقف لبناء هذا المسجد وللإنفاق عليه منه يكون وقفا مخصصا لهذا الفرض ويصير لازما ولا يصح الرجوع عنه. ٥ - على ورثة الواقف إتمام بناء هذا المسجد بالمبلغ المخصص له منه بحيث يصير صالحا لإقامة الشعائر فيه على الوجه المعتاد، فإذا لم يكف المبلغ لذلك لزمهم إتمام إقامته من التركة فى حدود الثلث على الوجه المقرر شرعا دون إسراف ولا تقتير. ٦ - المفتى به والذى جرى عليه القضاء أن وقف المسجد متى صدر صحيحا كان لازما، ولا يتوقف على تسليم أو إشهاد، ومن ثم فلا بدخل تحت حكم المادة الولى من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ والتى اشترطت لصحة الوقف توثيق إشهاده. ٧ - ما أنفقه الورثة فى شأن إقامة ضريح للواقف فى المسجد يكون تبرعا منهم لا تتحمله التركة ولا المال الموقوف السؤال بالطلب المقدم من السيد / الأستاذ أحمد رجائى المتضمن أن أحد المواطنين خصص أرضا وسط عاصمة إحدى المحافظات لبناء مسجد عليها من ماله، وخصص لهذا المسجد مبلغا ضخما من المال وأعد له الرسومات والتخطيطات اللازمة، وبدأ فعلا فى تنفيذه إلا أن المنية عاجلته قبل الانتهاء منه، فقم ورثته (زوجته وأولاده) باستكمال هذا المسجد وبإنشاء ضريح معه دفنوا فيه مورثهم وتكلفوا فى ذلك من مال التركة اثنى عشر ألفا من الجنيهات تقريبا. وطلب السائل بيان رأى الشرع والقانون فيما يأتى (أ) ما مدى التزام المورث فى إقامة المسجد وهل كان يجوز له العدول عنه بعد أن وجه هذا المبلغ إلى إقامة المسجد وإلا يعتبر هذا ضربا من ضروب الوقف على إنشاء بيت من بيوت الله لا يجوز الرجوع فيه. (ب) ما مدى التزام الورثة بإتمام هذا المسجد وله هو مجرد التزام أدبى بإتمام ما بدأه مورثهم أم أنه التزام قانونى انتقل إليهم بنشأة هذا الالتزام فى ذمة المورث قبل وفاته وانتقاله إليهم كخلف عام تتحمل به التركة علما بأن التركة تصل إلى مائة ألف جنيه الجواب ظاهر مما جاء بالطلب أن المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة أرض لتكون مسجدا ولإقامة مسجد عليها من ماله، وأنه خصص مبلغا ضخما من المال لبناء المسجد على قطعة الأرض المشار غليها وأعد له الرسومات والخطيطات اللازمة وبدأ فعلا فى تنفيذه. وقد اختلف فقهاء الحنفية فيما يتم به الوقف. وهل يشترط فى تمامه واعتباره وقفا أن يسلمه الواقف لجهة الوقف أولا يشترط ذلك -فذهب الإمام محمد بن الحسن وهو رأى الإمام أبى حنيفة إلى أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم - والتسليم فى كل شئ بحسبه - ويكون فى المسجد بأن بإذن الواقف للناس بالصلاة فى المسجد ويصلى الناس فيه بالفعل. وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن الوقف يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف متى كان أهلا للتصرف وتوفرت سائر الشروط الواردة فقها دون حاجة إلى التسليم، فلو قال جعلت هذه الأرض مسجدا أو أقام مسجدا للصلاة صارت الأرض والبناء مسجدا ولو لم يصل فيه بالفعل - جاء فى أحكام الوقاف للإمام الخصاف صفحة (١١٣) ما يأتى. (قلت) أرأيت إذا جعل الرجل داره مسجدا أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس فى الصلاة فيها واشهد على ذلك أنه قد جعله مسجدا لله قال فهو جائز. وقال أبو حنيفة إذا أذن فى الصلاة فيه فصلى فيه فقد صار مسجدا. وقال غيره إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجدا فقد صار مسجدا وإن لم يصل فيه. والمراد بالإشهاد القول والإعلان أمام الناس، وليس المراد به التوثيق لأن التوثيق ليس شرطا مطلقا باتفاق الفقهاء فى وقف المسجد وجاء فى الإسعاف فى أحكام الوقاف ما يأتى قال أبو يوسف ﵀ ليس التسليم بشرط فى المسجد ولا فى غيره من الأوقاف ... فإذا قال جعلت هذا المكان مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه يصير مسجدا. وقال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول عن ملكه قبل المسلمين وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى، ثم التسليم فى المسجد أن يصلى فيه بالجماعة بإذنه لأن القبض فى كل شئ بحسب ما يليق به وهو فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة فيه. ويلاحظ أن صاحب الإسعاف زاد فى رأى أبى يوسف الإذن بالصلاة. ورأى أبو يوسف هو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء الشرعى وهو يوافق آراء الأمة الثلاثة ملك والشافعى وأحمد فى وقف المسجد وصرح بأنه الراجح لا مفتى به وطبقا لرأى أبى يوسف إذا كان المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة الأرض لتكون مسجدا وشرع فى إقامة بناء المسجد عليها فإنها بذلك تكن مسجدا ويكون لازما ولا يصح الرجوع عنه شرعا. فإذا أضيف إلى هذا أنه كما جاء بالطلب - قد خصص مبلغا من ماله لبناء المسجد فإنه بهذا يكون قد وقف هذا المال لبناء المسجد والإنفاق عليه منه ويتم الوقف فيه بذلك ويكون لازما ولا يصح الرجوع فيه، وعلى ورثة هذا المواطن أن يتموا بناء هذا المسجد وينفقوا المبلغ الذى خصصه مورثهم للبناء والإنفاق فى ذلك فى إتمام بناء المسجد وتهيئته بحيث يصبح صالحا لإقامة الشعائر الدينية فيه على الوجه المعتاد. وإذا لم يكف المبلغ المخصص يلزم الإتمام من التركة فى حدود الثلث بالقيود والأوضاع المقررة شرعا دون إسراف فيما لا يلزم ولا تقتير فيما يلزم ومما تجدر الإشارة غليه هنا - ما نصت عليه المادة الولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ من أن الوقف لا يصح من وقت العمل بالقانون إلا إذا صدر به اشهاد ممن يملكه فإن هذا النص بإطلاقه يشمل وقف المسجد ويصبح عمل الإشهاد أمام الشهر العقارى شرطا فى صحة وقف المسجد. ولكن الواقع أن وقف المسجد خارج من هذا الحكم ويستثنى من هذا الإطلاق، لأن الفقهاء جميعا مجمعون على صحة وقف المسجد دون توقف على عمل إشهاد به. واشتراط الإشهاد والتوثيق لصحته ليس له سند فقهى فلا يكون داخلا فى حكم المادة المذكورة ت يراجع شرح قانون الوقف لفضيلة الأستاذ الشيخ فرج السنهورى أحد أعضاء اللجنة التى قامت بعمل مشروع هذا القانون واختيار أحكامه جزء أول صفحة ٥٦، ٥٧ هذا فيما يتعلق بالمسجد وبنائه وإتمام البناء. وأما ما يتعلق بالضريح الذى أنشأه الورثة لعمل الخير كما يقول الطلب. وقاموا بدفن مورثهم فيه. فإنه عمل لم يتعرض له المورث فى وقفه ولم يشر إليه مطلقا فيما ذكره عن بناء المسجد وتخصيص مبلغ للإنفاق منه على البناء. وهو عمل غير مشروع ولا يجوز الالتزام به شرعا - وبالتالى لا يلتزم المورث ولا يلتزم الورثة بشأنه بشئ وما أنفقه الورثة فى هذا الشأن يعتبر تبرعا منهم من أموالهم الخاصة ولا تتحمل التركة شيئا منه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله أعلم

стр. 2866

دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه المفتي جاد الحق على جاد الحق. شعبان ١٤٠٠ هجرية - ٢٩ يونية ١٩٨٠ م المبادئ ١ - الأصل فى شرعية الوقف قول الرسول ﷺ لعمر حينما شاروه فى أرض يخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) . ٢ - وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه باتفاق الفقهاء وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. ٣ - وقف غير المسجد مختلف فيه بين الفقهاء، ففريق قال ببطلانه، بينما ذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى صحته وجوازه - على خلاف بينهم فى لزومه وفى ما يجوز وقفه وما لا يجوز. ٤ - يصح الاستناد إلى أدلة القائلين ببطلان الوقف والأخذ بها - متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن خالف ما جرى عليه الجمهور. ٥ - تأبيد الوقف من شروط صحته عند أبى حنيفة ومحمد وتأقيته مبطل له عندهما، ونقل عن الإمام أبى يوسف قولان أحدهما عدم اشتراطه فى صحة الوقف. ومؤداه رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو رثته بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها - الثانى - أنه شرط فى صحة الوقف لكن لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة بر لا تنقطع لأن اللفظ مبنى عن التأبيد. ٦ - التأبيد فى فقه المالكية ليس شرطا فى صحة الوقف، فإذا تأبد لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإذا لم يتأبد رجع الموقوف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته. ٧ - أظهر الأقوال فى فقه الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا. ٨ - أخذ القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ فى اشتراط تأبيد المسجد وما أوقف عليه بمذهب الحنفية وعدل عنه إلى غيره فى الأخذ بقول من يقول بجواز التأبيد فى الوقف الخيرى وتأقيته، وأخذ فى جواز التأقيت بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد ذلك بمذهب المالكية ومن نحا نحوهم. ٩ - جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون على أن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا أطلق كان مبدأ، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا، ولا يجوز على أكثر من طبقتين. ١٠ - تصرف ولى أمر المسلمين منوط بالمصلحة وفعله فيما يتعلق بالأمور الهامة مقيد بما يوافق الشرع ينفذ إذا وافقه ولا ينفذ إذا خالفه. ١١ - ما جاء فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٥٢ من أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات موافق لما ذكر من أقوال الفقهاء وداخل فى نطاق الشرع الجواب بالكتاب المحرر فى ٩ من شهر جمادى الآخرة ١٤٠٠ هجرية ٢٤ أبريل سنة ١٩٨٠ المقيد لدينا برقم ١٧٥ سنة ١٩٨٠ وقد جاء به أنه قد استولى ولا يزال يستولى على فكر وهمى من حين لآخر ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا. وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من مصلحة تهم المسلمين وبالأخص مسلمى ماليزيا وسؤالى كالآتى. بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف (الوقف الأهلى) رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ حيث تنص (على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات) مما يبدو لى أن هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح تصورى. فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرعى فإذا كان كذلك فما وجهة نظر الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم. والله يوفقكم. ونفيد إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله ﷺ لعمر رضى الله عنه حينما شاوره فى أرض بخيبر (حبس أصلها وسبل الثمرة) ، وقد اختلفت الإمام الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ومداه تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث وما روى من آثار أخرى عن وقوف بعض الصاحبة رضى الله عنهم وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته اختلافا بينا واسع المدى ولعل فقهاء المذاهب الإسلامية لم يختلفوا على قد من العقود الشرعية اختلافهم فى الوقف ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى. اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت الشروط ولا يعرف فيما طالعنا من كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية. أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم فمنهم من قال ببطلانه. وهذا مروى عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء الصحابة وبه قال شرح من فقهاء التابعين وروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن أبى جعفر الطبرى فقد روى عن ابن مسعود قوله. لاحبس الإسلام أمر كراع، وروى ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله. لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع. وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ بعد ما أنزلت سورة النساء أنزل فيها من الفرائض نهى عن الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم معانى الآثار ج- ٢ ص ٦٤٩ والمحلى لابن حزم ج- ٩ ص ١٧٥) وفتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفى المصرى ج- ٥ ص ٤٢ - وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على خلاف بينهم فى لزومه وفيما يجوز وقفه ما لا يجوز وحججهم فى هذا مشروحة ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه. ومما سلف يتضح أن ماذهب إليه بعض فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته ويصح الاستناد إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وغيرها وإن خالف ما عليه جمهور الفقهاء. أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول الإمام أبى حنيفة نفسه فى أصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهزيل (المبسوط للسرخسى ج- ١٢ ص ٣٧ والفتاوى الخانية ج- ٢ ص ٢٨٥ وشرح معانى. الآثار للطحاوى ج- ٩ ص ١٧٥) أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله. لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على اختلاف بينهم فى لزوم الوقف وعدم لزومه. وقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة المنفردة ولا يتوقف إنعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا يقتضى اشتراط القبول. والوقف من العقود فلا بد فيه من القبول. هذا ك بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القربة فى حين أن طائفة رابعة لا تشترط ذلك. ثم لمن قال من الفقهاء إن الوقف عقد غير لازم وللواقف فسخه. قال أيضا إن اللزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف ولا تجبر على إنفاذه لو أراد الفسخ وإن لورثته كذلك هذه المشيئة والاختيار. ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا فمهنم من جعله لازما بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه. وتبعا لهذا منعوا الواقف من اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى المصارف والشروط لأن فى هذا منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم. ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه التغيير. ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها. فمنهم من قال إن الوقف لا ٢يكون إلا مؤبدا ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا. كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف. وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا إلى مالك أو يبقى فى ملكه أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه وإن كان جهة عامة ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف، فراعى كل منهم حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها اجتهاده. وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة. حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن التأبيد من شروط صحة الوقف وأن توقيته مبطل له. وأن التأبيد قد يكون صراحة فى العقد أو يجعل مآل الاستحقاق فيه أخيرا إلى جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد ونقل عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف وانه بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف ليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط للسرخسى ج- ١٢ وجاء فى أجناس الناطفى فروع دالة على هذا القول. وقال الناطفى إنه عليه الفتوى وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق اصلا. أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أن التأبيد شرط لصحة الوقف لكنه لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عن التأبيد. أما وقف المساجد فلابد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه ولأن المسجديه جهة لا تنقطع فمتى وحد من الواقف ما يدل عليها حصل التأبيد. (فتح التقدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج- ٥ ص ٦٤ وما بعدها والاسعاف ص ٧١ وما بعدها) وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس شرطا لصحة. فيصح مؤبدا ومؤقتا إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لورثته وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج- ٤ ص ١٠٠ إلى ص ١٠٥ طبع دار الطباعة سنة ١٢٨٧ هجرية) ولفقهاء المالكية تفصيلات فيمن يسحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه وقد جاء فى إجارات المدونة أنه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض لمن بناه. (منح الحيل شرح مختصر خليل ج- ٤ ص ٣٦ أوائل الوقف) وهذا واضح فى أن المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الأوقاف. وأظهر الأقوال فى فقه الإمام الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مبدأ. (التحفة ج- ٢ ص ٣٢٢) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف مؤقتا (الفروع لابن مفلح ج- ٢ ص ٨٦٧) وفى المغنى لابن قدامة (ج- ٦ ص ٢١٤) المطبوع مع الشرح الكبيرة أن الوقف المنقطع وهو ما لا يعلم انتهاؤه كالوقف مع ذكر ما ينقطع يصح. وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد بن الحسن لا يصح وهو القول الثانى للشافعى. وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج- ٤ ص ١٠١) أن مأخذ الوقف المنقطع هو أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته. وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته. فإن غلب جانب التحريم لا يتوقف وإن غلب جانب التمليك فتوقيته جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال وقفت على زيد سنة ثم على عمر سنة ثم على بكر سنة. هب فقه الإمامية إلى صحة الوقف المؤقت لمدة صراحة والمؤقت ضمنا بذكر مصرف منقطع وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف (جواهر الكلام ص ٦٣٨) . مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت سونده لهذا الاختلاف فى تأبيد الوقف وتوقيته. أخذ القانون المصرى رقم ٤٨ ١٩٤٦ بمذهب الحنفية فى المسجد فلابد من تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه، وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول القائلين بجواز تأييد الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير وقد أخذ فى جواز تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد الانتهاء بمذهب المالكية وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وإحدى روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف جهة تنقطع، وما اقتضاه التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير. واعتبر الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى عن أبى يوسف. كما أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف على ما عدا وجوه الخير، ومبنى هذا القول بجوازه توقيت الوقف والقول بعدم جوازه أصلا. فمن وقت الوقف من تلقاء نفسه بمدة معينة لا تجاوز ستين سنة جاز وقفه، ومن وقته بطبقة أو طبقتين جاز أيضا أخذا بقول القائلين بجواز توقيت الوقف، وإن تجاوز ذلك صح وقفه على الطبقتين وفى المدة المذكورة فقط وبطل فيما عدا ذلك أخذا فى الجائز بقول المجيز وفى الباطل بقول من قال بعدم جواز الوقف أصلا، وتصحيح الوقف فى بعضه وإبطاله فى بعض آخر بمعنى إعطاء كل أحد منهما حكما لم يعط للأخر لا مانع منه فقها وإن كان العقد واحدا، إذ لو وقف فى عقد واحد ما يجوز وقفه وما لا يجوز صح الوقف فيما يجوز وقفه وبطل فيما لا يجوز وقفه، ولو وقف المريض مرض الموت كل أملاكه ورد الورثة وقفه صح وقفه فى الثلث وبطل فيما زاد عليه - بهذه الأحكام جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون، إذا جاء بها ك وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا، وإذا أطلق كان مؤبدا أم الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ولا يجوز على أكثر من طبقتين. تصرف ولى الأمر فى التشريع وغيره ومناطه شرعا من القواعد الشرعية أن تصرف الإمام (ولى المسلمين) منوط بالمصلحة نص على ذلك الإمام الشافعى غذ قال (منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم) وأصل هذه القاعدة ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه (إنى أنزلت من مال الله بمنزلة ولى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت) . وهذه القاعدة واردة بعنوان القاعدة الخامسة فى كتابى الأشباه والنظائر لابن جيم المصرى الحنفى وللسيوطى الشافعى. وقد أسندها ابن نجيم إلى الإمام أبى يوسف أيضا وساق واقعات عن الخليقتين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم قيد القعدة بأن فعل الإمام إذا كان مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه. فإن خلافه لم ينفذ، وأورد أمثلة لهذا القيد. إلغاء الوقف الأهلى فى مصر وهل يجيزه الشرع تقدم أن فقهاء المذاهب قد اختلفوا فى تأبيد الوقف وتأقيته على أن منهم من قال إن الوقف باطل أصلا وغير جائز، وفى نطاق هذا وما سبق تفصيله صدر القانون المصرى رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ونصت مادته الولى على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات. ونصت مادته الثانية على إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام الوقف نشأ لتشجيع التصدق على الفقراء من طريق حبس الملك على وجه التأبيد. بيد أن تطور الأوضاع الاقتصادية فى عالم اليوم كشف عن مسافة الخلف بين آثار نظام الوقف وبين ما تتطلب الأوضاع الاقتصادية من حرية تداول المال وما وجد فى ثناياها من معانى البر، ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لحبس المال عن التداول وعقبة فى سبيل تطول الحياة الاقتصادية على نحو جعل الفقراء فى طليعة ضحايات هذا النظام. ذلك أن نصيبهم من خيرات الوقف تضاءل حتى اصبح عديم الجدوى فضلا عن حبس الأموال دون استمثارها على وجه يفسح مجال العمل والكسب الكريم لهؤلاء الفقراء. وهذه هى ارفع سور البر وأبلغها فى معنى التقرب إلى الله وبصدور تشريع الإصلاح الزراعى للحد من الملكية الزراعية صار من الضرورة التنسيق بين نظام الوقف وبين أغراض الإصلاح، وكانت مناسبة موفقة لإعادة النظر فى هذا النظام على الأقل فيما يتصل بحبس الملك على غير الخيرات، وقد قصد من مشروع القانون إلى إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات حتى يتسنى تطبيق أحكام تشريع الإصلاح الزراعى على الأرض الزراعية الموقوفة التى يتمتع فيها المستحقون بحكم الواقع بمركز لا يختلف فى جوهره عن مركز الملاك فى الوقت الحاضر. وحتى يتسنى إطلاق طائفة جسيمة من الموال من عقالها لتصبح عنصرا من عناصر التداول وهذا الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بيان للمصحلة العامة التى استهدفها هذا القانون من إنهاء الوقف على غير الخيرات (الوقف الأهلى) ولما كان تقدي المصلحة منوطا بولى الأمر العام كما سبق بيانه وتأصيله - كان ما انتهى إليه القانون واقعا فى نطاق الشرع. إذ قد تقدم أن من الفقهاء من قالوا بعدم لزوم الوقف بل وببطلانه وعدم جوازه أصلا، وأخذا بفقه هؤلاء كان لولى الأمر فى مصر إصدار هذا القانون باعتباره مقلدا، له أن يختار من أوال الفقهاء ما يراه مناسبا لمصالح الناس وله أن يأخذ حكما من مذهب فى مسألة وحكما فى مسألة أخرى من مذهب آخر على ما حرره علماء أصول الفقه فى أحكام التقليد والتلفيق والتخريج وكما سلف القول كان جائزا تصحيح بعض الوقف وإبطال بعضه الآخر. فحين استبقى القانون الوقف على الخيرات ابتع قول القائلين بلزوم الوقف عليها وحين أنهى الوقف على غر الخيرات (الأهلى) اتبع قول القائلين بعدم جواز الوقف أصلا وبطلانه، وذلك تلفيق فى التشريع تجيزه أقوال الفقهاء وعلماء أصول الفقه. ولا شك أن المصلحة التى تغياها هذا القانون واضحة ظاهرة. لأن تطور الأنظمة الاقتصادية اقتضى إطلاق الأموال المحبوسة عن التداول حرصا على تعميرها وزيادة غلاتها وخيراتها حين تؤول ملكا خالصا لمن استحقها، ومن ثم تكون هذه المصلحة شرعية جاءت فى إطار القواعد المتقدمة وأقوال الفقهاء المختلفة فى شأن الوقف المشار إليها. والله أعلم

стр. 2867

استبدال أوقاف المفتي حسونة النواوى. شعبان ١٣١٣ هجرية المبادئ لا يجوز استبدال الأماكن الموقوفة بالنقود، إلا إذا كانت متخربة السؤال بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى ١٧ جمادى الآخر سنة ١٣١٣ نمرة ٥٤٩ مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها لتوقيع مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ ٩ جمادى الأولى سنة ١٣١٣ نمرة ١٩٩ تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ ١٧ صفر سنة ١٣١٢ - ١٠ يونية سنة ١٨٩٥ باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم. وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى الجواب قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة ٥٤٩ وعلى ما معها من الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها بالنقود، ومعه الأوراق عدد

стр. 2868

استبدال وقف المفتي محمد عبده. جمادى الأولى ١٣١٧ هجرية المبادئ ١ - للقاضى ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعا. ٢ - إذن القاضى بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى به عقار بدل الأول. ٣ - لا يجوز إذن القاضى للناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنا لعين أخرى. ٤ - الاستبدال بدون شرط الواقف جائز بإذن القاضى متى كان فيه مصلحة للوقف السؤال فى واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والإسقاط والتغيير والإبدال والتبديل بالدراهم والعقار وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة كلما شاء فى أى وقت شاء وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شىء من ذلك، وقد مات هذا الواقف ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض محصورة ضمن وابور لحلج القطن وهاته القطعة لا ينتفع بها إلا بتأجيرها لصاحب الوابور، وقد استأجرها بأجرة قدرها فى كل سنة خمسمائة واثنان وأربعون قرشا وستة وثلاثون فضة صاغا مصريا، ويرغب استبدالها بالنقود بمبلغ قدره خمسمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا، ويريد الناظر على هذا الوقف أن يستبدلها بهذا المبلغ ليشترى به بدلها فى صقع أحسن من صقعها ما سكون ريعه أربعة أضعاف مبلغ الأجرة المذكورة سنويا، وفى ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف. فهل والحال ما ذكر يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن القاضى، وليس للقاضى أن يتمتنع من ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب الجواب إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال لذلك فى منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضى أن يأذن بالبيع للاسبتدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ فى خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقارا يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من القطعة المذكورة ولا يجوز للقاضى أن يأذن الناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه فى العقار البدل، وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد فى المنع منهم فقد بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار فى ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع القاضى من مراعاة منفعة الوقف متى تحقق له ذلك. والله أعلم

стр. 2869

استبدال عين الوقف وشراء بدلها المفتي محمد عبده. محرم ١٣١٨ هجرية المبادئ ١ - اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين. ٢ - بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون الثانية وقفا على شرائط العين المبيعة بمجرد شرائها دون توقف على شىء آخر السؤال من حضرة إبراهيم بك فى واقف شرط فى وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التى منها الاتسبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولى من الشروط التى شرطها له الوقاف باع دارا من الوقف سعلى سبيل الاستبدال لوجود المسوغ الشرعى لذلك وقبض ثمن هذه الدار واشترى بعد ذلك بهذا الثمن أرضا. فهل بمجرد شراء هذه الأرض تكون وقفا على شرائط الدار المبيعة أفيدوا بجواب الجواب نعم - بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة كما عليه أهل المذهب. والله اعلم

стр. 2870

استبدال موقوف المفتي محمد عبده. صفر ١٣١٨ هجرية المبادئ يجوز للقاضى استبدال وقف متخرب، لا ريع له - بما له ريع - متى كانت فى الاستبدال مصلحة للوقف، ولو شرط الواقف عدمه السؤال من زهرة محمد المستحقة فى الوقف الآتى ذكره فيه عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته. فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهى الواقف عن الاستبدال الجواب نعم - إذا ظهر للقاضى تخربه ولم يكن فى ريع الوقف ما يعمر به ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره كان للقاضى أن يستبدله بماله ريع حيث كانت المصلحة فى الاستبدال ولو شرط الواقف عدمه، لأن هذه من المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف كما هو معروف فى كتب الفقه والله أعلم

стр. 2871

استبدال وقف المفتي محمد عبده. ذو الحجة ١٣١٨ هجرية المبادئ ١ - انحلال حصة فى الوقف بما رتب لها بالرزنامجة بدل غلتها يقوم هذا البدل مقام الريع فى الحكم. ٢ - إذا ضاق هذا البدل مع ريع الوقف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها من الوقف الأول، فيقدم أرباب الشعائر، كالخطيب، والامام ونحوهما ويصرف لهم ما شرط من ذلك الريع، ويصرف الباقى بنسبة ما شرط الواقف. ٣ - للناظر صرف أجر مثل عمل كاتب وجابى من ريع الوقف ٤ - يعمل بشرط الواقف بالنسبة للنظارة السؤال من السيد / عمر مكرم فى من وقف أطيانا رزقة وحصة من رزقة أخرى ومرتب علوفة عتاقة وبعض عقار على أن يصرف من ريع ذلك فىب مصروفات وهى غلال ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته وابن أخيه وعتقاء الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط فى هذا الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف إلى آخر مانص عليه، ثم وقف وقفا آخر على خيرات عينها وما فضل بعدها يصرف لنجل بنته وغيره ممن عينهم ما عدا الفاضل من ريع وقفه الأول فإنه بماله من الشروط فيه أعطاه لكل من الموقوف عليهم المذكورين وأدخلهم فيه وأخرج وبدل فى بعض المرتبات ومستحقيها فى وقفه الأول، وشرط شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريعه بعمارة العقار ومرمته - وأن النظر على ذلك جمعه لابن بنته المذكور وهو السيد صالح، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده، ثم من بعده للأرشد فالأرشد المستحقين على حسب طبقاتهم - ومات الواقف وابن بنته وأولاده وانحلت الرزقة الموقوفة أولا، وصار بدل الحصة من الرزقة المذكورة مرتبا بالرزنامجة يبلغ قدره سنويا تسعة آلاف قرش وكشور، وذلك مع ريع بعض العقار المعين بالوقفالأول أقل من قيمة الغلال والمرتبات المشروط صرفها كل سنة من الوقف الأول. وورثة الواقف الذين انحصر إرثه فيهم بعد وفاته تتصادقوا مع ناظر الوقف حينذاك على أن الواقف المذكور الحق حال حياته بوقفه الأول عقارا وبوقف الثانى عقارا آخر، وعلى قدر ما لكل من المستحقين حينذاك بعد الخبرات حسبما شرط الواقف، وتحرر بهذا التصادق سند شرعى من محكمة مصر الشرعية، والموجود الآن من مستحقى الوقفين هم ذرية الواقف وذرية أولاد أخيه. فهل يقسم المرتب بديوان الرزنامجة عن بدل الرزقة التى انحلت مع ريع عقار الوقف الأول على أرباب المرتبات المعينة بالوقف الأول التى من ضمنها مرتب ناظر الوقف نظير نظره عليه بحسب ما يخص كلا منهم بدون تقديم البعض عن الآخر أو يقدم البعض منهم على الباقى ثم إن الحاكم الشرعى قرر فى الوقف أجرة لجابيين وكاتب وأذن الناظر بصرفها حسب المعين بالسند الشرعى - فهل يكون لناظر الوقف صرفها من أصل غلته خلاف ما هو مشروط له نظير نظره عليه، وهل يكون النظر على الوقف الأول للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف حسب شرطه والنظر على الوقف الثانى للأرشد من المستحقين بحسب ترتيب طبقاتهم كما ذكر أفيدوا الجواب الجواب حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التى من الرزقة الأخرى وانحلت بما رتب بدل غلتها قام هذا البدل مقام الريع فى الحكم وإذا ضاق ذلك مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد والغلال المشروط صرفها فى كل سنة من الوقف الأول فيقدم من أرباب المرتبات فى المسجد أرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما ويصرف لهم ماشرط من ذلك الريع، والباقى يصرف بنسبة ما شرط الواقف صرفه فى كل سنة، ولا ريب فى شمول ذلك للناظر وغيره، لأنهم ليسوا أقرب للعمارة، وللناظر صرف أجر مثل من عمل فى أمور الوقف عملا ضروريا فى مصالحة لم يستحق عليه الأجر كدفع أجر مثل كاتب كتب أمور الوقف على قدر عمله الضرورى بدون جعل ذلك وظيفة مقررة بمرتب مستمر حيث لم يشرط الواقف ذلك، أما النظر على الوقف الأول فيكون على ما شرط من أنه بعد ولد أخيه للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف وكذلك النظر على وقفه الثانى يعمل فيه بشرط من أنه بعد أولاد ابن بنته السيد صالح للأرشد فالأرشد من المستحقين على حسب طبقاتهم والله أعلم

стр. 2872

الاستبدال فى الوقف المفتي محمد عبده. جمادى الآخرة ١٣٢٠ هجرية المبادئ لا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة للوقف ومجاورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له السؤال بإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٠٢ م وكان ورودها فى ١٨ سبتبمر سنة ١٩٠٢ م نمرة ٩٠ سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها ٢٠ ٩ ١ التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها س ط ف ١٢ ٦ ١ لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف فى القيمة والجودة، وهى ذات منفعة للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان فى القطعتين يساوى ٨٠ جنيها، وقد تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها. فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية الجواب لا مانع من استبدال القطعة المذكورة فى رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى

стр. 2873

ابدال عين الوقف المفتي عبد المجيد سليم. ذو القعدة ١٣٥٧ هجرية - ٢٥ ديسمبر ١٩٣٨ م المبادئ يجوز لمن له الولاية العامة - كالقاضى - توحيد إدارة الملاجىء الموقوقة، واستبدال بعضها بمكان يخصص للاستغلال فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء السؤال من السيد / على بك قال أينما تسر فى القاهرة تلق جيشا من المتسولين يستدرون عطفك وإحسانك كاشفين عن عاهاتهم ليذكروك بنعمة السلامة التى أسبغها الله عليك والتى حرموها هم. وهم فى هذا فريقان. فريق أصيب بما أقعده عن العمل لكسب عيشه فحقت له رحمة المؤمنين وهؤلاء إن يلقوك تجدهم قد غلب عليهم الحياء، وإن يسألوك يتلطفوا فى المسألة. وفريق تفرس الكسب فى عاهته فاتخذ من التسول صناعة يغتنى بها لا معاشا فحسب، وهؤلاء دأبهم الإلحاف فى المسألة واعتراض سبيل الناس مرددين أدعية استظهروها وخدعا أتقنوها، وأطمع ما يجلبه التسول من كسب قوما عميت بصائرهم وقست قلوبهم فعمدوا لأولادهم يجدعون أنوفهم ويفقئون عيونهم ويقطعون أيديهم وأرجلهم ثم يسعون بهم للتسول، وفى الإحسان إلى هؤلاء فيما أرى شد لأزر الآثمين وفى وصلهم حرمان لغيرهم ممن نكبهم الدهر، ونحن لا يزال أحدنا من جراء هذا فى حيرة إن امتنع عن العطاء فلعله حرم من أمر الله به أن يوصل أو وصل فلعله قد شارك الآثمين فى وزرهم، غير أن مصر بحمد الله غنية بأوقاف وقفها رحماء خصوا العجزة بملاجىء فيها سكن لهم وقوت على أن ينقطعوا إليها ولئن أممتهم لتجدن أكثرها خاويا ذلك لأنهم استمرءوا الكسب من التعرض للناس بالمسألة رغم ما فيه من إذلال، ولعل هذه الملاجىء وما قدر فيها للقوات أصبحت لا تصلح اليوم لما كانت تصلح له بالأمس، وهى إن زادت قيمتها لصقعها من المدينة فقد قل نفعها لصحة ساكنيها. فما قولكم دام فضلكم. أيجوز شرعا أن توحد إدارة هذه الملاجىء ويستبدل مكان فى عرض المدينة ببعضها فيكون ملائما لساكنيه، ويخصص بعضها الآخر للغلة فينفسح بذلك المجال لتحسين مساكنهم وزيادتها ووفرة قوتهم وجودته، ونصبح ولاعذر للمتسولين ممن يتخذون من عاهاتهم مغنما، أما الصادقون منهم فنكون قد هيأنا لهم عيشة راضية، لازال رأيكم نبراس هذه الأمة فيه هدى ورحمة الجواب اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن الذى يؤخذ من كلام فقهاء الحنفية الذين يعول على أقوالهم فى موضع هذا السؤال أنه يجوز إبدال عين الوقف إذا كان فى إبدالها مصلحة لمن وقفت عليهم، ولو شرط الواقف عدم الإبدال لأن الواقف إذا شرط شرطا لا فائدة منه للوقف ولا للموقف عليهم كان شرطه غير مقبول وهذا هو ما عليه العمل الآن، وذلك لأن الواقف إنما وقف وقفه لمصلحة الموقوف عليهم أو للتقرب إلى الله تعالى بوقفه، فإذا كانت المصلحة فى الإبدال بأن كانت العين التى تشترى بالثمن أو التى تؤخذ عوضا عن عين الوقف أحسن صقعا وأكثر غلة كان هذا الإبدال هو ما يبتغيه الواقف ويتفق وغرضه. ومثل هذا ما إذا كان الموقوف قد وقف لسكنى شخص معين أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس، وكان فى إبدال هذا الوقف مصلحة لمن وقفت عليهم بأن كانت الجهة التى تشترى فيها العين الأخرى أجود هواء وأوفق للموقوف عليهم وأعم نفعا وفائدة لهم كان إبداله وشراء بدله فى الجهة الأخرى جائزا، بل كان ذلك أحب إلى الله وأعظم وسيلة لمرضاته - هذا ما يؤخذ من كلام بعض فقهاء الحنفية وعليه العمل الآن كما قلنا، ويجب أن يكون العمل عليه وهو أيضا المأخوذ مما قرره بعض محققى العلماء من غير الحنفية من أنه يفعل فى الوقف ما فيه مصلحة أهل الوقف، وقد بنى على هذه القاعدة أحكاما جزئية كثيرة تماثل ما نحن فيه، ومن أحاط علما بكلام فقهاء الحنفية الذين يعول على اقوالهم يجد فروعا كثيرة بنوها على رعاية الأصلح والأنفع للموقوف عليهم، ولنضرب لذلك أمثله فمن ذلك أن الوقف لوشرط النظر لشخص وكان فى إقامة غيره خير للوقف وأهله كان للقاضى أن يخرج الناظر المشروط له النظر ويعين ذلك الغير. وإذا شرط الواقف ألا تؤجر أعيان الوقف أكثر من المدة التى حددها وكان فى تأجيرها زيادة عن هذه المدة مصلحة للوقف وأهله كان للقاضى أن يخالف ذلك الشرط بتأجيرها لمدة تزيد عما شرط الواقف. وإذا كان بناء مساكن فى أرض موقوفة على الفقراء أنفع للفقراء كان لناظر الوقف أن يبنى هذه المساكن بريع الوقف ويحرمهم من غلته للمنفعة المرجوة من بناء هذه المساكن وخلاصة القول أن الذى يتفق وروح الشريعة الإسلامية التى كلها رحمة ورعاية للمصلحة هو ما قررناه، وعلى ذلك يعلم الجواب عن السؤال، وهو أنه يجوز لمن له الولاية العامة كالقاضى توحيد إدارة هذه الملاجىء وأن يستبدل ببعضها مكانا فى عرض المدينة وأن يخصص باقيها للاستغلال كى يستعان بالغلة فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال هذا ما ظهر لنا والله أعلم. ے

стр. 2874

وقف بشرط السكنى المفتي حسونة النواوى. ذو القعدة ١٣١٥ هجرية المبادئ ١ - وقف المنزل على السكنى لا يجيز استغلاله بالتأجير لعدم النص على ذلك من الواقف. ٢ - لناظر الوقف أن يعمل برأيه فى صرف المبلغ الموقوف على المنزل حسب شرط الواقف السؤال فى رجل وقف من ضمن وقفه منزلا له كائنا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقاه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى فيه، وهكذا كلما تزوجت وتأميت يجرى الحال فى ذلك كذلك، وتستقل بالكسنى بالمكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما فوقها عند الاجتماع بتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن يكون ذلك المنزل منضما وملحقا بباقى الوقف حكمه كحكمه وشطره كشرطه ثم قرر أني قرأ فى كل شهر بالمنزل المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يصرف من إيراد الوقف مائة جنيه مصرى على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور على الدوام فى ثمن مأكل ومشرب وبن قهوة وفحم لزوم القهوة وزيت وشمع للاستضاءة ووقود لطبخ الطعام وخبز ومسلى وغير ذلك من سائر اللوازم برأى الناظر واجتهاده وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن المنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن استكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا، وإن لم يتيسر إسكانه فماذا يكون فى صرف ذلك بالمبغل. هل يجوزإحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة لمن يتردد على المنزل المذكور أم كيف نرجو الجواب الجواب حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وقيد الواقف المنزل المذكور بالسكنى تقيد بها على الوجه الذى عينه، ولا يجوز إيجاره وأخذ غلته لعدم التنصيص على ذلك من الواقف واقتصاره على السكنى المذكورة، وعلى الناظر العمل فى صرف المبلغ المذكرو برأيه حسبما شرطه الوقاف مما يستلزم أن يكون فى هذا المنزل من يقوم بما يتعلق بالمقيمين والواردين والمترددين به فى المأكل والمشرب وغيرهما مما عينه، فإن قوله فى الشرط المذكور، وغير ذلك من سائر اللوازم يقتضى ذلك. والله أعلم

стр. 2875

وقف استحقاقى بشرط المفتي حسونة النواوى. ذو الحجة ١٣١٥ هجرية المبادئ ١ - إذا قيد الواقف رجوع استحقاق بنته بعد موتها إلى أولادها بشرط أن يكونوا فى عائلة خالهم فإنه يعمل به ما لم يكن مانع. ٢ - إذا توفى خالهم قبل أمهم فإن استحقاقها يئول إلى ابنها، ولا شىء لأولاد الخال لوفاته قبل الاستحقاق السؤال فى واقف ذكر فى كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون على زوجته رنة وبنته لصلبه مقيمة ينتفعان بريعه على السوية بينهما، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل النظر على ذلك لنفسه مادام حيا ثم من بعده يكون النظر لابنه الشيخ محمد الملقب بالفرغلى ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده يستوى فى ذلك الذكور والإناث طبقة بعد طبقة والطبقة العليا تحجب السفلى، ومنها أن ريع الوقف المذكور يكون لزوجته رنة وبنته مقيمة المذكورتين بعد وفاته يقسم بينهما على السوية مدة حياتهما، ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع استحقاقها من الريع لأولادها ذكورا وإناثا يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية إن كانوا فى عائلة خالهم الشيخ محمد الفرغلى المذكور، فان لم يكونوا فى عائلته يرجع استحقاقها لولده محمد الفرغلى المذكور ثم من بعده يكون ذلك لأولاده يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، هذا هو نص الواقف المومى إليه وقد مات الواقف المذكور ومات من بعده ابنه الشيخ محمد الفرغلى وترك أولادا قاصرين ثم ماتت مقيمة المذكورة بنت الواقف المذكور وتركت ابنا رشيدا وليس موجودا مع أولاد خاله القصر المذكورين لامتناع أمهم عن وجودهم معه على خلال رأيه. فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق مقيمة المذكورة فى الوقف المذكور بعد موتها لابنها الرشيد المذكور أو لأولاد خاله القصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب الجواب حيث شرط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموتها لأولادها إن كانوا فى عائلة خالهم فإن لم يكونوا يرجع استحقاقها لخالهم ثم من بعده لأولاده، وقد مات قبلها عن أولاده وماتت هى عن ابنها فقد آل استحقاقها لابنها المذكور ولا شىء لأولاد الخال المذكورين. لأن أيلولة هذا الاستحقاق لهم لا تكون إلا بعد أيلولته لوالدهم ولم يحصل ذلك بسبب موته قبل مقيمة المذكورة، ولا يمنع من أيلولة هذا الاستحقاق لابن مقية المذكورة كونه ليس مع أولاد خاله المذكورين، لأن قول الواقف إن كانوا فى عائلة خالهم يفيد أن غرضه إن كان حيا بدليل شرطه رجوع الاستحقاق المذكور عند عدم الكينونة المذكورة لخالهم المذكور، ومعلوم أنه لا يئول إليه إلا إذا كان موصوفا بالحياة وهو لم يتصف بها بعد موت مقيمة المذكورة. والله أعلم
следующие страницы →