Полный текст (23 804 стр.). Показаны 15926–15965 · переход к 15931.
стр. 15926
[٦٩] للراغب في زيادة الاطلاع ينظر تحفة الأحوذي ٨/٤٦٠- ٤٦٦، ابن كثير ٢/٢٧٤، ٢٧٥.
[٧٠] انظر ص٦٢٨ وما بعدها. وقد أخرج الأثر الترمذي وقال: حسن غريب. الجامع ٥/٢٦٧.
[٧١] الآية (٧٤) من الأنعام.
[٧٢] الآية (٧٦) من الأنغام.
[٧٣] الآية (١٠٠) من الأنغام.
[٧٤] الرازي ١٣/ ٢٢٢.
[٧٥] انظر الآية (٢٣) من الشعراء.
[٧٦] هذا مبني على مذهب الفلاسفة إن العقول والنفوس العلكية عالمة بجميع الأشياء (الذخيرة صح٢٠٧)
[٧٧] محمد بن على بن محمد بن أحمد به عبد الله، الطائي، الحاتمي، لقبه محي الدين، وكنيته أبو بكر، وشهرته ابن عربي، ويقال له الشيخ الأكبر، ولد في السابع عشر من رمضان سنة ستين وخمسمائة، (٥٦٠هـ) من غلاة الصوفية،وأحد القائلين بوحدة الوجود.أنظر (النفاق والزندقة ص١١١) .
[٧٨] عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين، ولد في سنة أربع عشرة وستمائة (٦١٤ هـ) عرف السيمياء - ولبس بها على الأغبياء، صنف في الِإلحاد، وله فيه وفي الزندقة كلام كثير، ومن سيئ قوله، لقد كذب ابن أبي كبشة على نفسه حيث قال. لا نبي بعدي- يعنى رسول الله صلى- وقوله: لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقول. لا نبي بعدي. انظر (النفاق والزنادقة ص (١٢٠) .
[٧٩] أبو الربيع، سليمان بن على بن عبد الله بن على العابدي، الكوفي ثم التلمساني، أحد زنادقة الصوفية، ومن عظماء القائلين بالوحدة المطلقة، ومن سيئ قوله: القرآن ليس فيه توحيد، بل كله شرك، ومن اتبع القرآن يصل إلى التوحيد، وكان يقول: نكاح الأم والبنت، والأجنبية واحد- بمعنى أنه لا فرق بين ذات المحرم وغيرها- وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا. حرام علينا فقلنا. حرام عليكم. انظر (النفاق والزندقة ص ١٣٢) .
стр. 15927
[٨٠] عمر بن علي، ولد سنة ست وسبعين وخمسمائة (٥٧٦ هـ) أحد القائلين بوحدة الوجود. قال عنه الذهبي ﵀: ينعق بالِإلحاد الصريح. له افتراءات وضلال ينوء بحملها، ويبوء بإثمها. انظر (النفاق والزندقة ص ١٢٣) .
[٨١] أتباع الضال المبتدع أبي محرزجهم بن صفوان الراسبي، زرع شراً عظيماً، وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سالم بر أحوز المارني بمرو، في آخر ملك في أمية، وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وراد عليهم بأشياء انظر (الفرق بين الفرق ص٢١١، والملل والنحل ١/١٠٩)
[٨٢] فرقة من غلاة الشيعة يستحلون أموال المسلمين ودماءهم وهم أتباع أبي سعيد الحسر بن حهرام الجنابي، وظهرت هذه الفرقة في جمادى الآخرة من سنة ست وثمانين ومائتين وتوالى شرها على المسلمين. انظر (البداية والنهاية ١١/ ٨١) وما بعدها.
[٨٣] الآية (٧٣) من المائدة.
[٨٤] الآية (٧٥) من الواقعة.
[٨٥] الآية (٦) من الرحمن.
[٨٦] الآية (٦) من الصافات.
[٨٧] الآية (١٢) من فصلت.
[٨٨] الآية (٥) من الملك.
[٨٩] الآية (١٦) من الحجر.
[٩٠] الآية (٥) من الملك.
[٩١] الآية (٣٥) من الرحمن
[٩٢] جزء من الآية (٩) من الجن.
[٩٣] الآية (٩٧) مر الأنعام.
[٩٤] الآية (١٦) ص الحل.
[٩٥] الصحيح مع الفتح (٦ / هـ ٢٩) .
[٩٦] الآية (٧٤) من النحل.
[٩٧] الآية (١١) من الشورى.
[٩٨] الآية (١٨٠) من الأعراف.
[٩٩] ١بن كثير ٢/٢٦٩.
[١٠٠] الآية (٣٦) من النساء.
[١٠١] الآية (٣٧) من النحل.
[١٠٢] الآية (١٨) من يونس.
[١٠٣] الآية (٤٨) من النساء.
[١٠٤] الآية (٢٩) من الأعراف.
[١٠٥] الآية (٥) مر البينة.
[١٠٦] انظر (صحيح مسلم ١/٩٤)
[١٠٧] انظر (صحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٠ ٣٦- ا ٣٦) وقد اختصره في أكثر من موضع
стр. 15928
[١٠٨] انظر (المصدر السابق ٨/ ١٧٦) .
[١٠٩] صحيح مسلم ٩٤/١.
[١١٠] أبو عبد الرحمن، ثقة، مات سنة تسعين ومائتين.
[١١١] رابع الأئمة، أحمد بن حنبل، ثقة، فقيه حجة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين.
[١١٢] ابن مسلم، الباهلي، ثقة، كان إذا شك في حرف من الحديث تركه.
[١١٣] ابن يحي، العوذي، ثقة ربما وهم، مات سنة خمس وستين ومائة، أو ما قبلها.
[١١٤] صدوق يخطئ، روى عن الصحابي عائذ بن عمرو مزني، ولم ي دركه.
[١١٥] صدوق كثير الِإرسال والأوهام- لم يدرك عمرو بن معدي كرب- مات سنة اثنتي عشرة ومائة، وعمرو في عهد عثمان.
[١١٦] سقط اسم عمرو من المسند وتصحيحه من الدارميِ ٢/ ٣٢٢، وهو الزبيدي، الفارس المشهور، قدم على رسول الله صلى في وفد زبيد، فأسلم. انظر ترجمته (في الِإصابة مع الاستيعاب (٧/ ١٤٤) .
[١١٧] مصدر قارب، أي بما يقارب ملأها. (النهاية ٤/٣٤)
[١١٨] بالفتح: هو السحاب، الواحدة عنانة (النهاية ٣/٣١٣) .
[١١٩] المسند ١٧٢/٥ وأخرجه الدارمي بسنده من طريق شهر ني (الدارمي ٢/ ٣٢٢) وهو منقطع بين شهر وعمر ولكنه يتأيد بما أسلفنا الآيات من كتاب الله العزيز ولا مطلب للصحة بعده.
[١٢٠] الآية (٥٣) من الزمر
[١٢١] الآية (١٣٥) من آل عمران.
[١٢٢] الآية (٤٨) من النساء.
[١٢٣] الآية (٢١) من الأحزاب.
[١٢٤] الآية (١٠٨) من يوسف.
[١٢٥] انظر تيسير العزيز الحميد ٤٣- هـ ٤.
стр. 15929
أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر
الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
الوصية الثانية
قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [١] .
المناسبة:
لعل المتأمل في الآيات الكريمة يظهر له أن أعظم الحقوق على الإنسان حق الله ، ويتمثل في عبادته وحده لا شريك له، وتنفيذ شرعه المبلغ على لسَان عبده ورسوله محمد ﷺ وهذا لاشك أنه أمر جلي وواضح، فأعظم النعم نعمة العبودية لله وحده لا شريك له، والله هو المؤثر الحقيقي في وجود هذا الإنسان واصطفائه وتكريمه على سائر المخلوقات. ويتلو حق الله ونعمته في العظمة حق الوالَدين فقد جعلها الله سبباً لوجود الولد، وإذا كان الله أنعم على العبد ورباه بجميع نعمه فقد سخر الوالدين لخدمته وتربيته ورعايته، ولهما من فضل الشفقة والحفظ من الضياع والهلاك فِي وقت الصغر مالا يقدر قدره إلا الله لذلك ثنى الله بهذا التكليف تكريماً للوالدين، وتنويهاً بأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله [٢] ، ولذلك قرن شكره تعالى بشكرهما قال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [٣]
البحث اللغوي:
أ- في النحو: قوله: (إحسانا) نصب على المصدرية، وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا إحسانا.
ب- في المفردات: إحساناً: من أحسن وهو أعم أعمال الخير، قال الراغب ﵀: الإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله، والإحسان أن يعطَي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له.
الإيضاح
стр. 15930
قال تعالِى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ المعنى أن مما وصىّ الله به عباده الإحسان إلى الوالدين إحساناً تاماً، لا يدخرون فيه وسعاً، والأمر بالإحسان إلى الوالدين جاء في أكثر من آية منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [٤] الآية وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [٥] الآية وقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [٦] الآية وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً﴾ [٧] الآية. ولا ريب أن هذا التوكيد المستمر يدل على أن الإحسان إلَى الوالدين من أوجب الواجبات في الشريعة الإسلامية وهل جزاء الإحسان الإحسان، وهو يستلزم ترك الإساءة وإن قلت وتضاءلت، فيكون النهي عن العقوق لازمَاً بالأولى، فإنه من المحرم ومن أكبر الكبائر عند الله قال رسول الله ﷺ : "ألا أخبر بأكبر الكبائر؟ "قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" [٨] لذا أكد الكتاب والسنة على الإِحسان إلى الوالدين. قال العلماء: إن (أحسن) يتعدى (بالباء، وبإلي) فيقال: أحسن به، وأحسن إليه، والأول أبلغ ولذلك قال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ ولم يقل وأحسن إلى الوالدين، فالإحسان بالوالدين وذي القربى أليق، لأن من أحسنت به هو من يتصل به برك وحسن معاملتَك ويلتصق به مباشرة على مقربة منك وعدم انفصال عنك.
أما من أحسنت إليه، فهو الذي تسدي إليه برك، ولو على بعد أو بالواسطة، إذ هو شيء يساق إليه سوقاً، وقالوا: إن هذه التعدية لم ترد إلا في تعبيرين في مقامين:
стр. 15931
١ - التعبير بالفعل حكاية عن يوسف ﵇ وهو قوله لأبيه وإخوته: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ [٩] .
٢- التعبير بالمصدر المفيد للتوكيد والمبالغة في مقام الإِحسان بالوالدين جاء ذلك في أربع سور البقرة والنساء وقد عطف فيهما ذوى القربى على الوالدين بالتبع قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى﴾ [١٠] الآية وفي النساء قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى﴾ [١١] الآية. وفي الأنعام التي نحن بصدد الكلام عنها، وفي الأحقاف [١٢] هذا لبيان اهتمام الكتاب العزيز بشأن الوالدين وإلا لولم يرد فيه إلا قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ دون توكيد لكفى في الدلالة على عظم عناية الشرع بأمر الوالدين بما تدلى عليه الصيغة والتعدية، فكيف وقد قرنه بعبادته، وجعله ثانيهما في الوصايا، وأكده في سورة الإسراء [١٣] ، كما قرن شكرهما بشكره في سورة لقمان [١٤] والأمر بالإحسان إلى الوالدين عام يشمل الأبوين المسلمين، والكافرين إلا إن أمرا بمعصية فلا طاعة لهما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا﴾ [١٥] الآية. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [١٦] الآية. فالآيتان ظاهرتان في عدم طاعة الوالدين في معصية الله وهما آمرتان ببر الوالدين ولو كانا كافرين، يوضح هذا سبب نزول الآيات قال الواحدي [١٧]
стр. 15932
رحمه الله تعالى: قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص ﵁، وذاك أنه لما أسلم قالت له أمه حمنة: "يا سعد بلغن أنك صبوت، فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح [١٨] والريح، ولا آكل ولا أشرب، حتى تكفر بمحمد، وترجع إلى ما كنت عليه". وكان أحب ولدها إليها، فأبى سعد ﵁، وصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب، ولم تستظل بظل، حتى خشي عليها، فأتى سعد النبي ﷺ وشكا ذلك إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي في لقمان والأحقاف [١٩] ، وساق الواحدي ﵀ القصة بسنده [٢٠] من طريق أبي يعلى [٢١] قال حدثنا أبو خيثمة. وهو زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم الذي أخرج القصة أيضا عنه بسنده عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: نزلت هذه الآية في ... القصة [٢٢] . وجاء في رواية أن سعدا ﵁ قال لأمه: "لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء، قال فمكثت يوماً وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد جهدها، قال فلما رأيت ذلك قلت: تعلمي والله يا أمه، لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً، ما تركت ديني هذا لشيء، إن شئت فكلي، وإن شئت فلا تأكلي، فلما رأت ذلك أكلت" [٢٣] .
стр. 15933
هذه القصة الثابتة في سبب نزول الآية تؤكد أن طاعة الوالدين الكافرين واجبة في المعروف قال الحافظ ابن حجر ﵀ بعد أن ذكر سبب النزول: "اقتضت الآية الوصية بالوالدين، والأمر بطاعتهما، ولو كانا كافرين، إلا إذا أمرا بالشرك- أو بمعصية- فتجب معصيتهما في ذلك، ففي الآية بيان ما أجمل في غيرها" [٢٤] ، وقد جاء في كتاب الله ما قد يفهم منه معارضة لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ لاسيما إذا كان الوالدان كافرين، وذلك قوله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [٢٥] الآية فالنص على الآباء في الآية مشعر بوجوب عدم الموادة للأبوين الكافرين، قال الشيخ محمد الأمين ﵀ جواباً عن هذا الأمر: "الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة، لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، فكأن الله حذر من الوادة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أَفعال القلوب، لا من أفعال أن الجوارح، ومما يدل لذلك إذنه ﷺ لأسماء أن تصل أمها وهي كافرة [٢٦] ، وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ " [٢٧] الآية.
стр. 15934
انتهى كلامه ﵀ [٢٨] . وهو كلام جيد يزول به ما قد يعكر فهم البعض.. وأقول: من العلماء الذين أشار إليهم ﵀، الواحدي فإنه أخرج بسنده [٢٩] من طريق أبي يعلى- أنه قال- حدثنا إبراهيم بن الحجاج [٣٠] ، حدثنا عبد الله بن المبارك [٣١] ، عن مصعب بن ثابت [٣٢] ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير [٣٣] ، عن أبيه [٣٤] قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر [٣٥] بهدايا، ضباب، وسمن، وأقط، فلم تقبل هداياها، ولم تدخلها منزلها، فسألت لها عائشة النبي ﷺ عن ذلك فقال: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الآية. فأدخلتها منزلها، وقبلت هداياها [٣٦] . وإذا كانت لكتاب الله عناية بالوالدين فإن السنة المحمدية لم تغفل أمرهما، فقد كان نبي الرحمة ﷺ يؤكد على طاعة الوالدين وبرهما، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب، فمن الأول ما رواه عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "سألت النبي ﷺ ، أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني " [٣٧] . ويلاحظ أن رسول الله ﷺ قدّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي هو من أكبر الحقوق العامة على الإنسان لأن حق الوالدين حق خاص ولذلك قال ﷺ لرجل قال له: "أجاهد؟ قال: لك أبَوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد" [٣٨] .
стр. 15935
ومن الثاني قوله ﷺ : "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه" [٣٩] . وما ذكر في الحديث فرد من أفراد العقوق، وإن كان التسبب في لعن الوالدين من الكبائر فالتصريح بلعنهما أشد. وقد فرقت السنة بين حق الأب والأم قال أبو هريرة ﵁: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من: قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك" [٤٠] . نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال: "وكأن ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [٤١] فسوى بينهما في الوصاية وخصَ الأم بالأمور الثلاثة".
قال القرطبي: "المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الحب عند المزاحمة" [٤٢] .
وقال عياض: "وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل: يكون برهما سواء. ونقله بعضهم عن مالك. والصواب الأول" [٤٣]
стр. 15936
قال الحافظ ابن حجر: إلى الثاني ذهب بعض الشافعية- أي أنهما في البر سواء- لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر [٤٤] ، وفيه نظر والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك، فقد ذكره ابن بطال قال: "سئل مالك، طلبني أبي فمنعتني أمي؟ قال: أطع أباك ولا تعص أمك". قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برهما سواء كذا قال، وليست الدلالة على ذلك بواضحة [٤٥] . هذا جزء مما ذكره الحافظ في هذا الموضوع ومن يرغب في الاستيعاب فعليه بمراجعة المصدر وليعلم أن السنة تزخر بالحث على بر الوالدين، ليس في حياتهما فحسب بل بعد موتهما، قال أبو أسيد الساعدي ﵁: "بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ، إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" [٤٦] . وكما أن الكتاب العزيز ربط شكر الوالدين بشكر الله ، كما تقدم بيانه، كذلك السنة النبوية ربطت رضى الوالدين برضى الله ، وسخطهما بسخطه قال الترمذي ﵀: حدثنا أبو حفص عمر بن عل [٤٧] ، حدثنا خالد بن الحارث [٤٨] ، حدثنا شعبة [٤٩] ، عن يعلي بن عطاء [٥٠] ، عن أبيه [٥١] ، عن عبد الله بن عمرو [٥٢] ، عن النبي ﷺ قال: "رضى الرب من رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد" [٥٣] . وقد أكثرت السنة من التنويه بشأن الوالدين وعظم حقهما، وكان رسول الله ﷺ يؤكد ذلك في كل مناسبة. ولاشك أن من قصر في حق والديه لا يرجى منه خير للإسلام، ولا للمجتمع، ولا للأمة، جعلنا الله هداة مهتدين، ورزقنا بر الوالدين، والسير على نهج خير المرسلين.
الأحكام
يؤخذ مما تقدم:
١- وجوب طاعة الوالدين، وبرهما، وصيانتهما.
стр. 15937
٢- تحريم عقوق الوالدين، والإساء إليهما.
٣- أن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله .
٤- تحريم طاعتهما فيما حرم الله .
--------------------------------------------------------------------------------
[١] الآية (٨٣) من البقرة.
[٢] أستفيد هذا التوجيه من الفخر الرازي ﵀ ١٣/٢٣٢.
[٣] الآية (١٤) من لقمان.
[٤] الآية (٨٣) من البقرة.
[٥] الآية (٣٦) من النساء.
[٦] الآية (٢٣) من الإسراء.
[٧] الآية (١٥) من الأحقاف.
[٨] صحيح البخاري مع الفتح ١١/٦٦.
[٩] الآية (١٠٠) من يوسف.
[١٠] الآية (٨٣) من البقرة.
[١١] الآية (٣٦) من النساء.
[١٢] الآية (١٥) .
[١٣] الآية (٢٣) .
[١٤] الآية (١٤) .
[١٥] الآية (٨) من العنكبوت.
[١٦] الآية (١٥) من لقمان.
[١٧] أبو الحسن على بن أحمد الواحدي.
[١٨] الشمس.
[١٩] الآية (١٥) .
[٢٠] أسباب النزول صر ٣٥٦.
[٢١] مسند أبي يعلى ٢/١١٦
[٢٢] صحيح مسلم ٣/١٣٦٧ , ٤/١٨٧٧
[٢٣] أسباب النزول ص ٣٥٦ ,٣٥٧ وانظر ابن كثير ٣/٤٤٥ والفتح ١٠/٤٠٠
٢٤]] الفتح ١٠/٤٠١
[٢٥] الآية (٢٢) من المجادلة.
[٢٦] أخرجه الإمام البخاري بسنده عن أسماء ﵂ قالت:"قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت رسول الله ﷺ قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة , أفأصل أمي؟ قال: نعم , صلى أمك" (صحيح مع الفتح ٥/٢٣٣)
[٢٧] ألآية (٨) من الممتحنة.
[٢٨] مجلة الجامعة الإسلامية العدد الثاني السنة الرابعة شوال ١٣٩١ هـ ص ١١-١٢ وله توجيه في كتابه دفع إيهام الاضطراب ص ٢٩٢. وانظر كلام الحافظ (الفتح ٥/٢٣٣) .
[٢٩] أسباب النزول ص ٤٥٠
стр. 15938
[٣٠] أبو إسحاق البصري ثقة، يهم قليلاً، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين أو بعدها.
[٣١] المروزي، ثقة ثبت فقيه، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة.
[٣٢] ابن أخي عامر شيخه، لين الحديث، وكان عابدا، مات سنة سبع وخمسين ومائة.
[٣٣] أبو الحارث المدني، ثقة عابد، مات سنة إحدى وعشرين ومائة.
[٣٤] عبد الله بن الزبير بن العوام، أول مولود في الإسلام بالمدينة، ولي الخلافة تسع سنين وقتل في ذي الحجة ﵁.
[٣٥] زوج الزبير بن العوام، وهي ذات النطاقين، من كبار الصحابة، عاشت مائة سنة.
[٣٦] مسند أبي يعلي. أخرجه الواحدي بسنده من طريق أبي يعلى (الواحدي ص ٤٨٨) ولم أجده في مسند أبي يعلي. وذكره صاحب مجمع الزوائد ٧/١٢٦ ولم يعزه. وعزاه السيوطي في الدار المنثور الأبي يعلى.
[٣٧] صحيح البخاريَ مع الفتح ١٠/ ٤٠٠.
[٣٨] أخرجه االإمام البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمرو (الصحيح مع الفتح١٠/٤٠٣) .
[٣٩] أخرجه الِإَمام البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمرو أيضا (المصدر نفسه) .
[٤٠] أخرجه الِإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة (الصحيح مع الفتح ١٠/ ٤٠١) .
[٤١] الآية (١٤) من لقمان.
[٤٢] نقل هذا عنه الحافظ في الفتح ١٠/ ٤٠١.
[٤٣] المصدر السابق.
[٤٤] أرى والله أعلم أنه يدل على عظم حق الأم في البر لا على التفضل فالأصل برهما جميعا، ولما كانت الأم أحوج لضعف المرأة أكد برها.
[٤٥] الفتح ٢/٤٠٢.
[٤٦] أخرجه أبو داود (٥/٣٥٢) وفي سنده علي بن عبيد مولى أبا أسيد مقبول.وأخرجه ابن ماجة عن شيخه علي بن محمد بسند أبي داود (ابن ماجه ٢/١٢٠٨)
[٤٧] ابن مقدم ,وصف بالتدليس الشديد , انظر إتحاف ذوي الرسوخ ص ٤١ , مات سنة تسعين ومائة.
[٤٨] أبو عثمان , الهجيمي , ثقة ثبت , مات سنة ست وثمانين ومائة.
стр. 15939
[٤٩] ابن الحجاج , أمير المؤمنين في الحديث , مات في حدود أربعين ومائة.
[٥٠] العامري , ثقة , مات في سنة عشرين ومائة أو بعدها.
[٥١] عطاء , العامري ,الطائفي مقبول.
[٥٢] ابن العاص ﵄ , أحد المكثرين ,وأحد الفقهاء , مات بالطائف.
[٥٣] الجامع ٤/٣١٠ وقد وقع خطاء (شعبة بن يعلى) والصواب ما أثبته انظر (التحفة ٦/٢٥) وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن شعبة ٤ / ١٥١.
стр. 15940
أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر
الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
الوصية الثالثة
قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ .
المناسبة:
لعل المناسبة واضحة من السياق وأن الله لما قرر في كتابه العزيز واجب الابن تجاه الوالدين أردف بالوصية بالأبناء وبيان ما لهم من الحقوق كما أوضح ما عليهم من الواجبات، وهذا تحقيق للموازنة بين الحقوق والواجبات.
البحث اللغوي:
المفردات: الإملاق. فسرت هذه الكلمة بمعان عدة.
١ - أن المراد بالإملاق الفقر. قاله ابن عباس [١] .
٢- الإنفاق. وقد سألت امرأة ابن عباس، "أأنفق من مالي ما شئت؟ "قال: "نعم أملقي من مالك ما شئت" [٢] . وذكر ابن عطية أن هذا ذكر عن علي ﵁ [٣] .
٣- الإفساد [٤] .
٤- وقيل الجوع بلغة لخم. وقيل الإسراف. وفعل أملق يكون قاصراً ومتعدياً،
يقال: أملق الرجل فهو مملق، إذا افتقر. فهذا اللازم، وأملق الدهر ما عنده. وهذا المتعدي [٥] .
للإيضاح
قال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ الآية. أوصى الرب عباده بعدم الإقدام على قتل الأولاد، ذكوراً كانوا أم إناثاً، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى على حد سَواء، وقد كان قتل الأولاد من أعمال الجاهلية ولاسيما البنات فحرم الله ذلك لأي سبب كان قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [٦] فالجاهليون كانوا يفعلون ذلك لأسباب عدة منها:
стр. 15941
أ- الفقر الواقع والحالّ بالوالدين. فقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ﴾ يفيد هذا المعنى أي من أجل فقر حالّ بكم، ولذلك قدم رزق الوالدين على الأولاد، لأنهم تابعون لآبائهم في الرزق الحالّ [٧] .
٢- الفقر المتوقع مستقبلاً يؤيد هذا الفهم قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [٨] وهنا قدم رزق الأولاد على الآباء لتعلق رزقهم بالمستقبل وكثيراًَ ما يكون الآباء عاجزين عن الكسب، يحتاجون إلى أن ينفق عليهم فقدم رزق الأولاد في مقام الخوف والخشية من عدم الكسب وقلة الرزق [٩] .
٣- الخوف من العار، وهذا خاص بالبنات. فقد كانوا يئدون البنات حماية للشرف، وبعداً عن السُّبة، لكنها وسيلة قاسية وظالمة، والغاية في الإسلام لا تبرز الوسيلة.
٤- التدين، فقد ينحر الجاهلي ولده تقرباً إلى الآلهة. وقد يستدل له بأن عبد المطلب نذر حين لقي من قريش ما لقي لئن ولد له عشرة أولاد لينحرن أحدهم، لكن ذكر ابن هشام أمرين يدفعان نهوض الاستدلال:
١- أن ابن هشام ﵀ قال: فيما زعموا والله أعلم. هذه إشارة إلى عدم ثبوت القصة من وجه يعتمد عليه.
стр. 15942
٢- إن النذر كان لله ولم يكن للآلهة كما ورد في القصة [١٠] . وسواء ثبتت هذه الأسباب أولم تثبت فقد حرم الله قتل الأولاد، في كتابه العزيز، وأكدت السنة النبوية المطهرة ذلك التحريم، وحذرت من ذلك العمل الجاهلي أشد التحذير، وقد شرط الله في بيعة النساء عدم قتل الأولاد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ [١١] الآية ومما جاء في السنة الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أن رسول الله ﷺ قال: "سألت أو سئل رسول الله ﷺ ، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" الحديث [١٢] وفي آخره، قال: ونزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ﴾ [١٣] تصديقاً لرسول الله ﷺ . وإن فيما ذكرنا غنية لطالب الحق المستفيد، وفيه عون بإذن الله للباحث المستزيد.
من الأحكام
ا - الوصية تدل على تحريم قتل الأولاد.
٢- يفهم منها وجوب الاعتماد على الله في طلب الرزق.
٣- قال القرطبي ﵀: وقد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد يرفع الموجود، والنسل، والعزل: منع أصل النسل، فتشابها، إلا أن قتل النفوس أعظم وزرا، وأقبح فعلاً، ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يفهم من قوله ﷺ : "ذلك الوأد الخفي" [١٤] الكراهية لا التحريم [١٥] والعزل: هو أن يفرغ الرجل ماءه خارج الرحم [١٦] . وقد اختلف العلماء في حكم العزل [١٧] .
стр. 15943
١- الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد ﵏ يقولون بجواز العزل عن الحرة بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدريَ وحديث جابر ﵄ وما في معناهما [١٨] .
٢- الإمام الشافعي ﵀ ذهب إلى جواز العزل مطلقا، وبدون إذن.
٣- ذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلقاً مستدلاً بحديث جذامة بنت وهب عند مسلم [١٩] .
والراجح الجمع بين هذه الأقوال. يحمل المنع على كراهة التنزيه، والجواز على عدم التحريم ولا يعني الجواز عدم وجود الكراهة [٢٠] .
--------------------------------------------------------------------------------
[١] انظر الفتوحات ٢/١٠٨، وفي الصحاح. الِإملاَق: الافتقار (٢/ ٥١٢) وانظر اللسان ١٠/٣٤٨.
[٢] اللسان ١٠/٣٤٨.
[٣] ابن عطية ٦/ ١٧٩.
[٤] اللسان ١٠/٣٤٨.
[٥] انظر اللسان ١٠/٣٤٨، والفتوحات ٢/١٠٨.
[٦] الآيتان (٨، ٩) من التكوير.
[٧] المعلومات مستفادة من (الروح ٨/ ٤٧، والمنار ٨/ ١٢٤) .
[٨] الآية (٣١) من الِإسراء.
[٩] المنار ٨/ ١٢٤.
[١٠] ابن هشام ١/٩٨.
[١١] الآية (١٢) من الممتحنة.
[١٢] الصحيح مع الفتح ٨/٤٩٢.
[١٣] الآية (٦٨) من الفرقان.
[١٤] صحيح مسلم ٢/١٠٦٧
[١٥] القرطبي ٧/١٣٢
[١٦] انظر تعريفه عند النووي (في الشرح ٣/٦١٢) وانظر (الفتح ٩/٣٠٥)
[١٧] انظر التفصيل (الفتح ٩/٣٠٥-٣١٠)
[١٨] انظر (الصحيح مع الفتح ٩/٣٠٥)
[١٩] صحيح مسلم ٢/١٠٦٧
стр. 15944
[٢٠] انظر (الفتح ٩/٣٠٥-٣١٠ وشرح النووي ٣/٦١٢) وقد كان عثمان ﵁ يكره لما فيه من إقلال النسل. (المحلى ١٠/٧) وقد اختلف النقل عن عبد الله بن مسعود ﵁ (المصدر السابق) وانظر (مصنف عبد الرزاق ٧/١٤٤ , وسنن سعيد بن منصور ٣/٢/١٠٥ , البيهقي ٧/٢٣١ ,والمغني ٧/٢٣, ومصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٢٠-٢٢٣ , ونيل الأوطار ٦/٢١٠-٢٢٢) .
стр. 15945
أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر
الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
الوصية الرابعة
قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن﴾ َ.
المناسبة:
إن المتأمل للوصايا الثلاث الأول يجد فيها عناية وتأكيداً على الطهارة المعنوية، ففي الوصية الأولى أوصى الله بطهارة القلب من عبادة غيره، ومن كل شائبة تعكر صفو العقيدة مهما قل شأنها، وفي الوصية الثانية أوصى بطهارة الجوارح من الإساءة إلى الوالدين، وأمر بكبح كل جارحة بالإحسان الزائد على العدل، وفي الوصية الثالثَة أمر بطهارة الجوارح أيضا من صفة ذميمة، مارسها الجاهليون، فأكد الشرع على تحريمها، وأعلن قبحها، فالطهارة الأولى فيها حماية للفرد، والثانية والثالثة فيهما حماية للأسرة، وجاءت الوصية الرابعة شاملة لحماية الفرد والأسرة والمجتمع، فالطهارة المعنوية قاعدة يقوم عليها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع ومرتكزها إفراد الله بالعبادة.
البحث اللغوي:
أ- النحو: (ما ظهر) منصوب على البدل من الفواحش.
(ما بطن) عطف عليه.
ب- المفردات: الفواحش: جمع فاحشة. وكل شيء جاوز حده فهو فاحش [١] . والفحشاء والفاحشة، ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال [٢] . والفاحشة، الزنا. وكل ما يشتد قبحه من الذنوب وكل ما نهى الله عنه [٣] .
وقد جاء في معنى الفواحش في هذه الآية خمسة أقوال:
١- أن ما ظهر: هو نكاح المحرمات والخمر، وما بطن الزنا. قاله سعيد بن جبير ومجاهد.
٢- وقال الضحاك: ما ظهر الخمر، وما بطن الزنا.
٣- وقال ابن عباس والحسن والسدي: إن الفواحش الزنا، وما ظهر منه الإعلان به، وما بطن الإستسرار به.
стр. 15946
٤- قال قتادة إنه عام في الفواحش، وظاهرها علانيتها، وباطنها سرها [٤] .
٥- ذكر الماوردي في تفسير هذه الآية أن ما ظهر، أفعال الجوارح، وما بطن اعتقاد القلوب [٥] . والأولى حمل الآية على العموم في هذا، وأنها كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [٦] ولا فرق بين الآثام الظاهرة والباطنة لذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ [٧] . أي سواء كان ظاهراً أو باطناًَ، فالجزاء واقع لا محالة، مَا لم تقع التوبة، أو يحظ العبد بعفو ربه وكرمه [٨] اللهم ارحمنا ووفقنا لصالح الأعمال، وقنا سيئها، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.
الإيضاح
قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ .
إن المتأمل لهذا النهي يجد أنه وقع بين نهين:
النهي الأول: قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ .
والنهي الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ وهو نهي عن القتل مطلقاً. وقد حاول بعض المفسرين أن يجد علة لذلك، لأننا إذا اعتبرنا المراد بالفواحش الزنا، فإنها بهذا المعنى جناية عظيمة وهي جناية على النسل، وقتل جميع الحقوق المرتبة عليه، فكأن ذلك في حكم قتل الأولاد، وأولاد الزنا في حكم الأموات لاسيما في الحقوق المتعلقة بالنسل، وإذا كان قول النبي ﷺ في العزل: "ذلك الوأد الخفي" منفراً عن هذه الصفة فلا ريب أن عقوبة الزاني ربما تكون مضاعفة بهذا الاعتبار والله أعلم. وهذا المعنى تلمسه بعض المفسرين [٩] .
стр. 15947
أما إذا اعتبرنا العموم وهو ما نراه في هذا الموضوع فلا تظهر علة للتوسط المذكور وإنما هي محرمات أوصى الله عباده باجتنابها، وإذا كانت الفواحش ما عظم قبحه من الأقوال والأعمال. ولاشك أن تجاوز ما حرم الله من الفواحش وأعظمها الشرك بالله. والخطر كامن في تجاوز الحدود وانتهاك الحرمات أعاذنا الله من ذلك. ولعل التحذير من الاقتراب من الفواحش مبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي إليها، ومعلوم أن الاقتراب من الشهوة المحرمة يدعوا إلى اقترافها ومباشرة ما نهى الله عنه، وكم من إنسان ضعفت نفسه أمام شهوته، وحام حول الحمى فوقع فيه.
стр. 15948
ومعنى الآية الكريمة: أن ما وصى الله به عباده عدم الاقتراب من الأعمال المؤدية إلى ما حرم الله والابتعاد عن الخصال السيئة التي منها الزنا، واللواط، وقذف المحصنات، ونكاح أزواج الآباء، وكل ما سماه الله فاحشة، وجب الابتعاد عنه، فهو مما ثبتت شدة قبحه شرعاً وعقلاً، وقد كان الجاهليون يستقبحون الزنا، ويعدونه أكبر العار، ولاسيما إذا وقع من الحراير [١٠] ، وكان وقوعه منهن نادرا، وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرفهم الله بالشرع المحمدي أولى بالعفة والنزاهة، بيد أن ذلك لم يحدث في الجاهلية علناً إلا في الإماء والجواري، فقد كانت المجاهرة منهن، في حوانيت ومواخير تمتاز بأعلام حمر، فيختلف إليَها الأرذلون منهم، أما الأشراف فلا يعلنون ذلك وقد يتخذون الأخدان سراً، قال الإمام الطبري ﵀: حدثني المثنى [١١] قال: ثنا عبد الله بن صالح [١٢] ، ثنى معاوية [١٣] ، عن على بن أبي طلحة [١٤] ، عن ابن عباسِ قوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ قال: "كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساًَ في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية" [١٥] . قوله تعالى: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ يفهم من هذا القول الكريم أن العبد لابد أن يراقب الله ويحذر المحرمات في جميع أحواله وهذا معنى التقوى في قول رسول الله ﷺ لابن عباس: "احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك" الحديث [١٦] وأصرح من هذا ما أخرجه الدارمي حيث قال: حدثنا أبو نعيم [١٧] ، ثنا سفيان [١٨] ، عن حبيب بن أبي ثابت [١٩] ، عن ميمون بن أبي شبيب [٢٠] ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : "اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" [٢١] . وهذه الأحاديث وما في معناها مع الآية الكريمة تؤكد ارتباط النفس بمراقبة
стр. 15949
الله واستصحاب التقوى في السر والعلانية وهي الصفة المنجية كما أخبر بذلك أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية" الحديث [٢٢] . ويكمن الخطر في حالة انفصال المراقبة عن النفس في وقت ما، فمثلاً إذا احترز الإنسان عن المعصية في الظاهر، ولم يحترز عنها في الباطن، علم أن الاحتراز في الظاهر ليس لأجل الله ، فليست فيه طاعة ولا عبودية لله، وإنما كان الاحتراز خوفاً من مذمّة الناس وذلك باطل، لأن من كانت مذمة الناس عنده أعظم وقعاً على نفسه من عقاب الله فإنه يخشى عليه من الكفر، وأي حظر أعظم من أن يعرض الإنسان نفسه لهذا الذنب العظيم، وأي نقمة أشد من سخط الله، نعوذ بالله من التهلكة ونعوذ بالله من سخطه ونقمته.
أما من ترك المعصية ظاهراً وباطناً، فذلك دليل على أنه إنما تركها تعظيماً لحدود الله أن ينتهكها، وتنفيذاً لأمر الله بالاجتناب في كل حال، وتحقيقًا لعبوديته لله . وخوفًا من عقابه [٢٣] . ولئن كان كتاب الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فكذلك سنة رسول الله ﷺ فقد أخرج الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود ﵁، عن النبي ﷺ قال: "ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش" الحديث [٢٤] . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويكفي ورود هذا الحديث عن رسول الله ﷺ وفي أصحِ الكتب بعد كتاب الله. فحق على كل مسلم بالغ عاقل رشيد أن يجتنب ما حرم الله ظاهراً وباطناً، ويعلم أنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن هذه الوصية.
الأحكام
من الأحكام المستفادة من هذه الوصية:
١- وجوب الابتعاد عما حرم الله ظاهرا وباطنا.
٢- مراقبة الله في كل حال خير معين على اجتناب المحرمات.
стр. 15950
--------------------------------------------------------------------------------
[١] الصحاح ٢/ ٢٢٥، وانظر اللسان ٦/ ٣٢٥.
[٢] الراغب ص ٣٧٤.
[٣] ترتيب القاموس ٣/ ٤٢٥.
[٤] الزاد ٣/ ١٤٨.
[٥] الماوردي ١/٥٧٦.
[٦] الآية (٢٣) من الأعراف.
[٧] الآية (١٢٠) من الأنعام.
[٨] وممن ذهب إلى القول بالعموم الطبري ٨/ ٦١ والرازي ١٣/٢٣٣.
[٩] انظر (الإرشاد ٣/ ١٩٩) .
[١٠] ولذلك أنكرت هند بنت عتبة أن تزني في الحرة حين طلب منها المبايعة على غرار ما جاء في آية الأحزاب (ابن كثير٤/٣٥٤) .
[١١] المثنى بن إبراهيم الآملي. صرح باسمه كاملاً في الأثر رقم ٥٩٤ (١/٤٣٧ النسخة المحققة) ولم أقف عليه مترجما.
[١٢] كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين.
[١٣] الحضرمي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، مات سنة ثمان وخمسين ومائة.
[١٤] مولى بن العباس. أرسل عن ابن عباس ولم يره، صدوق يخطئ، وهو من رجال مسلم. مات في سنة ثلاث وأربعين ومائة وانظر (ابن معين ص هـ ٨) والمصادر التي أحيل عليها.
[١٥] الطبري ٨/ ٦١ وأخرجه بسنده موقوفاً على الضحاك، ومن طريق أخرى موقوفاً على قتادة.
[١٦] أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ٤/٦٦٧، وفي السند ابن لهيعة وليس بقادح لأنه مقرون بالليث بن سعد، وروى عنهما عبد الله بن المبارك. وأخرجه أحمد من طريق ليث وحده (المسند ١/٢٩٣) .
[١٧] الفضل بن دكين، من كبار شيوخ البخاري، ثقة ثبت.
[١٨] الثوري، الحجة، الفقيه، قال البخاري: ما أقل تدليسه. انظر (التبيين ص ٢٧) .
[١٩] ثقة، فقيه جليل، وصف بكثرة التدليل والإرسال. (المصدر السابق) .
[٢٠] الربعي، صدوق، كثير الإرسال، مات سنة ثلاث وثمانين.
[٢١] الدارمي ٢/٢٣١ وانظر المصادر التي أحيل عليها في التعليق.
стр. 15951
[٢٢] ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير ٣/٦٤.
[٢٣] انظر الرازي ١٣/٢٣٣
[٢٤] الصحيح مع الفتح ١٣/٣٨٣، وانظر (صحيح مسلم ٤/٢١١٣) .
стр. 15952
أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر
الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
الوصية الخامسة
قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ .
المناسبة:
قد يتلمس الباحث ما يربط به بين المعاني أو الأوامر أو النواهي، وقد يكون ما يصل إليه أمراً واضحاً يتأيد بالأسلوب والمقام، وقد يكون فيه تكلف وبعد. ولعل الناظر في هذه الوصايا الكريمة يجد أن الله حرم قتل القلوب بعبادة غير الله ، أيَّ نوع كان من أنواع العبادة، وصان بعد ذلك الوالدين وحماهما من جهل الجهلاء، وحماقة السفهاء، فالإساءة إليهما أو إلى أحدهما قتل للراوبط الأسرية، وقضاء على الإحسان الذي أمر الله به، ثم أحكم علاقة الأباء بالأبناء، ورسم حدوداً لا يجوز لأي من الأبوين تجاوزها، وصرح بتحريم قتل الأولاد، لأن قتلهم قتل للمجتمعات، وقضاء على تتابع الأجيال، ويدخل في هذا الفساد ارتكاب الزنا فهو يقتل المجتمعات حساً ومعنى. وتلا ذلك النهي عن قتل النفس عامة، وهذا العموم يوحي بتضمن ما سبق، فإن كل قتلٍ فردي إنما يقع على جنس النفس في عمومه، يؤيد هذا الفهم قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ... ﴾ [١] الآي ة. فالاعتداء إنما يقع على حق الحياة ذاتها، وعلى النفوس البشرية في عمومها، والآية الكريمة دليل على أن الله كفل حرمة النفس ابتداء [٢] .
البحث اللغوي:
стр. 15953
أ- في النحو: قوله: (إلا بالحق) استثناء مفرع ولعله من أحد ثلاثة أمور:
١- من أعم الأحوال، أي لا تقتلوها في حال من الأحوال، إلا حال ملابستكم الحق، الذي هو أمر الشرع بقتلها.
٢- أومن أعم الأسباب، أي لا تقتلوها بسبب منِ الأسباب إلا بسبب الحق.
٣- أومن أعم المصادر، أي لا تقتلوها قتلاً إلا قتلاًَ كائناً بالحق.
وقد رجح في الفتوحات أن قوله: ﴿إِلا بِالْحَقِّ﴾ مفعول مطلق، أي إلا القتل المتلبس بالحق [٣] .
قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى الوصايا المتقدمة. والكاف والميم: للخطاب، ولا حظّ لهما من الإعراب.
قوله: ﴿النَّفْسَ﴾ أي جنس نفس الإنسان، فالألف واللام لتعريف الجنس، كقولهم:
أهلك الناس حب الدرهم والدنيا. والله يقول: ﴿إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً﴾ [٤] فالمراد الجنس.
الضمير في قوله: ﴿وَصَّاكُمْ﴾ محله النصب، لأنه ضمير موضوع لمخاطبة الجمع.
وفى وصى ضمير تقديره: هو، فاعل يعود على لفظ الجلالة أي: وصىّ الله تعالى عباده بذلك.
ب- المفردات:
الحق: واحد الحقوق، هو ضد الباطل [٥] .
تعقلون: من العقل، والمراد في الآية العلم [٦] الذي يستفيده الإنسان من التأمل في هذه الوصايا.
الإيضاح
إن المتأمل للآية الكريمة يجد أن قتل النفس المحرمة من جملة الفواحش، وقد أفرده رب العزة فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، وقد أجاب العلماء ﵏ عن هذا منهم الإمام الرازي ﵀ قال: اعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش، إلا أنه أفرده تعالى بالذكر، لفائدتين:
١- أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم، والتفخيم كقوله تعالى: ﴿وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [٧] .
стр. 15954
٢- أن الفواحش لا يستثنى منها فلا يقال: لا تقربوا الفواحش إلا بالحق. وهو وارد في القتل فجاء إفراده لفرض الاستثناء أيضا [٨] وإذا تدبر الإنسان كتاب الله يجد بكثرة ورود النهي عن هذه المنكرات الثلاث متتابعاً، النهي عن الشرك، والنهي عن الزنا، والنهي عن قتل النفس ولعل في هذا توجيهاً للأنظار إلى أن هذه الأمور الثلاثة تشترك في صفة القتل، فإذا نظرنا إلى جريمة الشرك نجد أنها قتل للقلوب وإماتة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالقلوب التي لا تعيش على التوحيد قلوب ميتة، قد قضي على ما فيها من فطرة يؤيد هذا الفهم قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [٩] الآية. فليس المراد موت الأجساد بخروج الأرواح منها، بل المراد موت القلوب بخلوها من نور الحق، وبرهان الشرع، والشرع لا يقوم إلا على اعتقاد سليم وبرهان قويم. وجريمة الزنا قتل للجماعة حساً ومعنىً، فالجماعة التي تشيع فيها الفاحش جماعة ميتة معنوياً من حيث عدم وجود الغيرة التي من أعظم الأسباب في حماية المجتمع من هذا الوباء القاتل ولذلك وصف بها النبي ربه فقال: "ما من أحد أغير من الله " [١٠] فإذا قتلت الغيرة في الجماعة استشرى الخطر، وعم البلاء، أما قتلها حساً فإن مصيرها إلى الفناء والدمار لا محالة لاندفاعها خلف هذه الشهوة المحرمة حتى بلغت مستوى الدواب بل هم أضل سبيلا. وقد جاء في بلاغات الإمام مالك عن ابن عباس أنه قال: "... ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم المَوت ... " [١١] قال ابن عبد البر: "قد رويناه متصلاً عنه، ومثله لا يقال بالرأي" [١٢] . ويؤيد قوله هذا أن ابن ماجة قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي [١٣] ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب [١٤] ، عن ابن أبي مالك [١٥] عن أبيه [١٦]
стр. 15955
عن عطاء بن أبي رباح [١٧] ، عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله ﷺ فقال: "يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ... " [١٨] الحد يث. وله شاهد من حديث ميمونة أخرجه الإمام أحمد ﵀ [١٩] . وفي نظري أن هذا الخبر لا يقل عن درجة الحسن لغيره وأنه كما قال ابن عبد البر ﵀: "مثله لا يقال بالرأي"، والواقع يؤيده بعد مضي أكثر من ألف وأربعمائة سنة، يظهر الوباء الذي لم يعهد من قبل، ويهدد العالم الذي فشا فيه الزنا ولا ريب أنه الموت الذي ذكره ابن عباس وهوا لطاعون الذي ذكره ابن عمر من قول رسول الله ﷺ وهو العقاب الذي ذكره الإمام أحمد من حديث ميمونة ﵂، وهو (الإيدز) [٢٠] كما يسميه عالم الحضارة اليوم، فهل آن الأوان لأبناء الإسلام أن يرجعوا إلى حمى الإسلام فيحتموا به من قتل القلوب والمجتمعات. وجاء النهي الثالث يحرم الاعتداء على جنس النفس البشرية يجعل قتلها بغير حق فاحشة عظيمة وكبيرة، يعاقب الله عليها بأشد العقاب، ولذلك أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق اعتمادا على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فالله يخاطب عباده في هذه الوصية بأن لا تقتلوا النفس التي حرم قتلها بالإسلام، أو عقد الذمة، أو العهد، أو الاستئمان، فيدخل في عموم النفس كل أحد إلا الحربي، ففي هذه الوصية حرم قتل النفس عامة. وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ [٢١] . وأكد على النفس المؤمنة تكريماً لها وتنويها بشأنها
стр. 15956
وإلا فهي داخلة في العموم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً﴾ [٢٢] الآية وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [٢٣] . كما نصت السنة المطهرة على تحريم قتل المعاهد، تنويهاً بمبادئ الإسلام، وتربية لأمة الإسلام على حفظ العهود والمواثيق والعهد يشمل الأمرين السابقين، عقد الذمة، والاستَئمان، قال رسول الله ﷺ : "من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما" [٢٤] . وأخرج الترمذي بسنده من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "ألا من قتل نفسا معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا". قال: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" [٢٥] . وهذا غيض من فيض.
قوله: ﴿إِلا بِالْحَقِّ﴾ .
المراد به ما يبيح قتل النفس التي حرم الله قتلها شرعاً. ومنه المذكور في الأسباب الآتية:
١- النفس بالنفس قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [٢٦] الآية وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [٢٧] .
٢- الوقوع في الزنا بعد الإحصان. وقد جاء في كتاب الله مما بقي حكمه ونسخت تلاوته "الشيخ والشيخة فَأرجموهما البتة" [٢٨] يعني إذا زنيا فذاك عقابهما وجاء في الحديث المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" [٢٩] .
стр. 15957
٣- المرتد عن الدين، التارك لجماعة المسلمين. كما ورد في الحديث آنفا.
٤- المحاربون لشرع الله الذين يسعون بالفساد في الأرض. ومنهم قطاع الطرق، وما يسمون بالإرهابيين اليوم، والساطون على أعراض الناس، ودمائهم، وأموالهم. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ [٣٠] الآية.
ثم إنه تعالى لما بين أحوال هذه الوصايا الخمس أتبع ذلك اللفظ الذي يقرب إلى القلوب القبول فقال: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ لما فيه من الشمول للأمر والنهي، ولما فيه من اللطف والرأفة، كل ذلك ليكون القلب أقرب إلى القبول، ثم أتبعه بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ولعل هنا ليست على بابها، أي لكي تعقلوا فوائد هذه الوصايا في الدين والدنيا. ومن تأمل قوله: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ يجد أن استخدام اسم الإشارة للبعيد له دلالة تنبئ عن عظمة هذه الوصايا وبعد ما ترمي إليه من إصلاح الدين والدنيا، وما فيها من الحكم والأحكام الإلهية التي تضمنت الكمال المطلق في الهداية والتوجيه، وإصلاح الإنسانية في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ولما كانت الوصية الخامسة تنهى عن القتل بغير حق فإنه يحسن الكلام عن القتل وأقسامه.
إن الدارس لهذه القضية يجد أن الأكثرين من العلماء يرون القتل أقساماً ثلاثة:
١- العمد ٢- شبه العمد ٣- الخطأ.
стр. 15958
وممن يرى هذا التقسيم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄ ولهما فيه قضاء [٣١] وبه قال الشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري، والإمام الشافعي، ِ والإمام أحمد، وأهل العراق، وأصحاب الرأي رحم الله الجميع، ونقل عن الإمام مالك ﵀ أنه أنكر شبه العمد وقال: "ليس في كتاب الله إلا العمد، والخَطأ"، فهو لا يعمل بشبه العمد، وجعله من قسم العمد. وحكى عنه مثل قول الجماعة [٣٢] .
ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه أبو داود وقال: حدثنا سليمان بن حرب [٣٣] ومسدد [٣٤] قالا: حدثنا حماد [٣٥] ، عن خالد [٣٦] ، عن القاسم بن ربيعة [٣٧] ، عن عقبة بن أوس [٣٨] ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "... ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" [٣٩] . وهذا الحديث الذي لا يقل عن درجة الحسن نص يصد ما نقل عن الإمام مالك ﵀ من إنكاره شبه العمد، وقد زاد أبو الخطاب قسماًَ رابعاًَ، وسماه (ما أجري مجرى الخطأ) نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله، أو يقع عليه من علو، ومنه القتل بالسبب، كحفر البئر، ونصل السكين، ومنه قتل غير المكلف، فقد أجري مجرى الخطأ، وإن كان عمداً، لكن هذه الصورة التي ذكرها أبو الخطاب ﵀ هي عن الأكثرين من قسم الخطأ، لأن صاحبها ليس من أهل القصد الصحيح، ولذلك أعطوه حكم الخطأ لأنه خطأ في الواقع. ويحسن في هذه العجالة إعطاء فكرة مبسطة عن كل قسم.
١- العمد: هو أن يقصد شخص قتل آخر بما يراه قاتلا في العادة كالسيف، والخنجر، والطلقات النارية وغيرها من الأمور القاتلة. وهذا القسم ثبت بكتاب الله قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [٤٠] الآية.
стр. 15959
٢- شبه العمد: هو أن يقصد شخص ضرب آخر بما لا يقتل غالباً، إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه، ويتجاوز الحد المعقول في ذلك، كالضرب بالسوط، والعصا، والحجر الصغير ونحو ذلك.
وهذا القسم ثبت بسنة رسول الله ﷺ . فقد ذكرنا آنفاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" [٤١] . وقد قضى فيه رسول الله ﷺ فقد أخرج الإمام البَخاري بسنده من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على العاقلة" [٤٢] . فاعتبره ﷺ شبه عمد إذ أوجب الدية على العاقلة، ولو اعتبره عمداً لما حملت العاقلة الدية، لأنها لا تحمل العمد. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحي بن فارس [٤٣] ، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي [٤٤] ، أخبرنا محمد- يعنى ابن راشد [٤٥]- عن سليمان- يعني ابن موسى [٤٦]- عن عمر وبن شعيب [٤٧] ، عن أبيه [٤٨] ، عن جده [٤٩] ، أن النبي ﷺ قال: "عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" [٥٠] . فهذه نصوص من السنة صحيحة تثبت شبه العمد، خلافاًَ لما نقل عن الإمام مالك ﵀.
٣- الخطأ: هو أنٍ يفعل الشخص فعلاً لا يريد به الاعتداء علىِ أحد من البشرِ فيخطئ هدفه ويصيب إنساناً فيقتله، مثاله. أن يرمي صيداً فيصيب إنساناًَ، أو يلقي شيئاًَ فيقع على مارٍ، أو يقود سيارة فيعترضه شخص فيدهسه ونحو ذلك.
والخطأ على قسمين أيضاً:
стр. 15960
١- أن يفعل الشخص ما يجوز له فعله مما سبقت الإشارة إليه ونحو، فيؤل ذلك إلى إتلاف إنسان حر، مسلماً كان أو كافراً.
٢- أن يكون في أرض العدو فيقتل من يظنه كافرا. فيصبح المقتول مسلماً. فهذا قسم من الخطأ وإن كانت الصورة صورة عمد لعدم قصد قتل المسلم. وقد ثبت القتل الخطأ بكتاب الله قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [٥١] الآية. وهذه التقسيمات مستفادة من المغني والشرح الكبير [٥٢] .
стр. 15961
٥- الامتناع عن أداء حق واجب الأداء من حقوق الله ومنه الزكاة مثلاً فإن أبا بكر ﵁ لم يتردد في قتال مانعي الزكاة، بل أخذ ذلك بحزم وشدة، أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "لما توفي رسول الله ﷺ ، وكَان أبو بكر ﵁ [٥٣] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر ﵁ [٥٤] : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال [٥٥] : "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعها، قال عمر ﵁: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﵁، فعرفت أنه الحق" [٥٦] . وهذا مما سنه أبو بكر ﵁ ووافقه أصحاب رسول الله ﷺ ، وسرعان ما شرح الله صدر عمر ﵁ وعرف أنه الحق، ونحن مأمورون بإتباع الخلفاء الراشدين قال أبو داود ﵀: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد [٥٧] قال: حدثني خالد بن معدان [٥٨] قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي [٥٩] ، وحجر بن حجر [٦٠] قالا: أتينا العرباض بن سارية [٦١] ، وهو ممن نزل فيه ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [٦٢] فسلمنا وقلنا: "أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين"، فقال العرباض: "صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون.."فذكر الحديث وفيه "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.." [٦٣] .
стр. 15962
٦- قد يجب قتال غير من سلف ذكرهم. وذلك في أحوال كمن قصد قتل رجل، أو أخذ ماله، أو الاعتداء على عرضه، فيجوز قتله على سبيل الدفاع عن النفس والمال والعرض يؤيد هذا ما أخرجه الإمام البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" [٦٤] وأخرجه الإمام الترمذي وزاد في رواية: "ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" [٦٥] . قال النووي ﵀: "فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه"، قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع إذا أريد ظلماً، بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، وترك القيام عليه. قال ابن بطال: "إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه، وماله ولاشيء عليه، فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل في ذلك فلا قود عليه، ولا دية إذا كان هو القاتل" [٦٦] . ويؤيد هذه الأقوال ما أخرجه الإمام مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: "أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك"قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" [٦٧] قال الترمذي ﵀: "وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله"، وقال ابن المبارك: "يقاتل عن ماله ولو درهمين" [٦٨] . وإذا كان هذا مقابل المال الذي يمكن تعويضه، فلا ريب أنه آكد مقابل النفس والعرض والدين، فإن النفس إذا تلفت لا يمكن تعويضها، والعرض إذا خدش لا يمكن جبره، والدين فوقهما،
стр. 15963
ولا يليق بالمسلم أن يستسلم ويكون جباناًَ وفي مقابل أعز ما يملك نفسه ودينه وعرضه. فيكون الصائل المعتدي إذا بلغت مقاومته حد قتله فإنه مباح الدم لا قود فيه ولا دية، وهذا هو الحق إن شاء الله. والحاصل أن الأصل في قتل النفس الحرمة، وحله لا يثبت إلا بدليل منفصل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .
الأحكام
قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ .
قال الرازي ﵀ معللاً سبب ختم الآية بهذا: "لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الآية (هذه) أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها" [٦٩] .
دلت الوصية الكريمة على تخريم قتل النفس المعصومة بالإسلام أو بعقد الذمة إلا بحق يوجب ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين أمة الإسلام، فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[١] الآية (٣٢) من المائدة.
[٢] هذا المعنى مستفاد من (الظلال ٤٢٤/٣)
[٣] انظر (الإرشاد ٣/ ١٩٩، والفتوحات ٢/ ٠٩ ١) .
[٤] الآية (١٩) من المعارج.
[٥] انظر (الصحاح ١/ ٢٨١ واللسان ٠ ١/ ٤٩. والمفردات ص ٣٤١)
[٦] انظر (الآية ٩٨ من البقرة) .
[٧] انظر (ترتيب القاموس ٣/ ٢٧٧. والمفردات ص ٣٤١)
[٨] الرازي ١٣/٢٣٣.
[٩] الآية (١٢٢) من الأنعام.
[١٠] الصحيح مع الفتح ١٣/٣٨٣، وصحيح مسلم ٤/٢١١٣.
[١١] الموطأ ٢/٤٦٠.
[١٢] قاله محمد فؤاد تعليقاً على المصدر السابق. ولا أراه إلا في التمهيد. ولم أقف عليه.
[١٣] ثقة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين.
[١٤] صدوق يخطئ من رجال البخاري مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.
стр. 15964
[١٥] خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ضعيف، مع كونه فقيهاً، قد اتهمه ابن معين، مات سنة خمس وثمانين.
[١٦] يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، صدوق ربما وهم، مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها.
[١٧] ثقة، كثير الإرسال، مات سنة أربع عشرة ومائة.
[١٨] ابن ماجه ٢/ ١٣٣٢.
[١٩] المسند ٦/ ٣٣٣.
[٢٠] وباء هذا العصر نتيجة الخروج عن الآداب الإسلامية. والإنسانية والانحطاط إلى مستوى الحيوان بل أدنى من ذلك وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها ٣٤١٣ الصادر في يوم السبَت ٠٨/٨/١٤٠٨ هـ أن عدد الإصابات بهذا الوباء والذي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها وصل إلى ٨٥٢٧٣ إصابة في العالم. وما خفي أعظم.
[٢١] الآية ٣٣ من الإسراء.
[٢٢] الآية (٩٢، ٩٣) من النساء.
[٢٣] الآية (٩٢، ٩٣) من النساء.
[٢٤] الصحيح مع الفتح ١٢/٢٥٩.
[٢٥] الجامع ٤/ ٢٠.
[٢٦] الآية (٤٥) من المائدة.
[٢٧] الآية (١٧٩) من البقرة.
[٢٨] انظر (الموطأ ٢/ ٨٢٤) .
[٢٩] انظر (الصحيح مع الفتح ١٢/ ٢٠١ وصحيح مسلم ٣ / ١٣٠٢) .
[٣٠] الآية (٣٣) من المائدة. ولتمام الفائدة انظر (الرازي ١٣/٢٣٣) .
[٣١] انظر سنن أبي داود ٤ /٦٨٥.
[٣٢] المغني مع الشرح الكبير ٩ / ٣٢٢.
[٣٣] البصري، إمام حافظ ثقة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
[٣٤] ابن مسرهد، البصري، ثقة، حافظ، أول من صنف المسند مات سنة ثمان وعشرين ومائتين.
[٣٥] ابن زيد، البصري، ثقة، ثبت فقيه، مات سنة تسع وسبعين ومائة.
[٣٦] ابن مهران، الحذاء، ثقة، يرسل، من كبار الخامسة.
[٣٧] ابن جوشن، البصري، ثقة، من الثالثة.
[٣٨] البصري، صدوق من الرابعة.
[٣٩] أبو داود ٤/ ٧١١-٧١٢.
[٤٠] الآية (٩٣) من النساء.
[٤١] أخرجه أبو داود ٤/ ٧١١-٧١٢.
[٤٢] الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري (الصحيح مع الفتح ١٢/ ٢٥٢) .
стр. 15965
[٤٣] الذهلي، ثقة، حافظ، جليل، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين.
[٤٤] صدوق، مات سنة ست عشرة ومائتين.
[٤٥] المكحولى، صدوق يهم، مات بعد ستين ومائة.
[٤٦] الأموي، الأسدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، من الخامسة.
[٤٧] ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، مات سنة ثمان عشرة ومائة.
[٤٨] شعيب بن محمد، صدوق، من الثامنة.
[٤٩] عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁.
[٥٠] سنن أبي داود ٤/ ٦٩٤.
[٥١] الآية (٩٢) من النساء.
[٥٢] ٩/ ٣٣٨.
[٥٣] يعني خليفة بعد رسول الله ﷺ .
[٥٤] مخاطباً أبا بكر ﵁ لما أمر بقتال المرتدين والمانعين للزكاة.
[٥٥] أبو بكر ﵁،
[٥٦] انظر (الصحيح مع الفتح ٣/ ٢٦٢، ٣٢٢، ٢ ١/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠،) غير أنه قال (عقالا) ولمزيد الفائدة انظر (البداية والنهاية ٦/ ٣١١) .
[٥٧] أبو خالد، الحمصي، ثقة.
[٥٨] أبو عبد الله، الحمصي، ثقة، يرسل كثيرا.
[٥٩] كلاهما مقبول، وتابعهما يحي بن أبي المطاع وهو صدوق، أخرج حديثه ابن ماجة ١ /١٥ وهو عند الترمذي من طريق السلمي وحده (الجامع ٥/ ٤٤) .
[٦٠] كلاهما مقبول، وتابعهما يحي بن أبي المطاع وهو صدوق، أخرج حديثه ابن ماجة ١ /١٥ وهو عند الترمذي من طريق السلمي وحده (الجامع ٥/ ٤٤) .
[٦١] صحابي من أهل الصفة.
[٦٢] الآية (٩٢) من التوبة.
[٦٣] أبو داود ٥ /١٣-١٥.
[٦٤] الصحيح مع الفتح ٥ /١٢٣ وأخرجه الإمام مسلم ١ /١٢٥.
[٦٥] الجامع ٤ /٢٩-٣٠ وأخرجه أبو داود ٥ /١٢٨وهو عند النسائي وأبن ماجة.
[٦٦] ذكر هذه النقول الحافظ في الفتح٥ /١٢٤.
[٦٧] صحيح مسلم ١/١٢٤.
[٦٨] الجامع ٤/ ٢٩.
[٦٩] الرازي ١٣/ ٢٣٥.
следующие страницы →