- من نذر صيام يوم يحصل كذا ... ، فحصل في نهار رمضان: «بدائع الفوائد» ١٠٨٤
- الفرق بين صيام النذر وصيام رمضان: «تهذيب السنن» ٢/ ٩٤ - ٩٥
- سِرُّ الفرق بين صيام النذر عن الميت وبين صيام الواجب شرعًا عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٩٥
- حكم الصيام عن الميت: «تهذيب السنن» ٢/ ٩٣
- صيام رمضان أو صيام واجب شرعًا لا يقضى عن الميت: «تهذيب السنن» ٢/ ٩٤ - ٩٥
- صيام الولي عن الميت: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٤٥، ٣/ ٣٠١، ٥/ ١٤٤
باب الأعذار المبيحة للفطر
- أسباب الفطر أو المرخص لهم بالإفطار: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٢٣
- من الأعذار المبيحة للفطر (الحامل والمرضع - لإنقاذ غريق - للتقوى على الجهاد - للشبق - المرضعة لولد غيرها - للصنائع الشاقة): «بدائع الفوائد» ١٣٥٦، ١٣٥٨ - ١٣٥٩، ١٤٨٠ - ١٤٨١
- الحكمة في إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٥٣
- حكم الشيخ العاجز عن الصيام: «بدائع الفوائد» ١٣٤٣
- الإطعام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يطيقا الصيام: «زاد المعاد» ٢/ ٣٦
- صيام الأسير: «بدائع الفوائد» ١٢٨٢، ٤/ ١٤٤٧
- المغلوب لا يفطر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٥٤٢
- يسقط وجوب الصَّوم عن المريض الذي يخشى تَلَفه بصومه: «تحفة المودود» ٢٩٤
- مؤخِّر الصَّوم في المرض والسفر كمؤخِّر الصلاة لنومٍ أونسيانٍ: «الصلاة» ١٦٨
- نصَّ الله سبحانه على حكم المريض والمسافر المعذورَيْن في الصَّوم: «الصلاة» ١٦٨
- الفِطْر بالمرض قد يكون واجبًا بحيث يحرم عليه الصَّوم: «الصلاة» ١٦٨ - ١٦٩
- حديث تقطيع قضاء رمضان: إسناده حسن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٦
стр. 562
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وما لا يفسد
- من قدر على إمساك بعض اليوم دون باقيه، لم يلزمه اتفاقًا: «بدائع الفوائد» ١٣٤٤
- الشك في الغروب أو طلوع الفجر: «بدائع الفوائد» ١٢٧٨
- إدراك الفجر جنبًا في الصيام: «زاد المعاد» ٢/ ٧١
- الأشياء التي يفطر بها الصائم: «زاد المعاد» ٢/ ٧٤
- الجماع في نهار رمضان: حكمه وكفارته وحكم التحيل لإسقاطها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٥، ٢٥٩
- هل يعزر من جامع أهله في نهار رمضان؟: «الطرق الحكمية» ٢٨١
- هل يجب على من جامع في نهار رمضان وكفَّر قضاء يوم مكان ما أفطر؟ يجب عليه، أو لا يجب، والثالث لو كفر بالعتق أوالإطعام وجب وإلَاّ فلا: «الصلاة» ٢٠٦
- مسألة من خاف تشقُّق أنثييه هل يباح له الوطء في رمضان؟: «روضة المحبين» ٢٠٦
- من به شبق كيف يصنع في نهار رمضان: «بدائع الفوائد» ١٤٧٢ - ١٤٧٤
- الصَّائم إذا تيقَّن أنَّه لم يبقَ إلى طلوع الفجر إلا قدْرُ إيلاجِ الذكر دون إخراجه، حرُمَ عليه الإيلاج: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٢
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٣، «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٣
- المجامع ناسيًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٦، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٣
- هل يجب الكفارة بأي مفطِّر كان أو بالجماع فقط؟: «تهذيب السنن» ٢/ ٨٢
- التفريق بين جماع الصائم والمعتكف: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٠٣
- الأكل والشرب نسيانًا لا يفطر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٥، ٤/ ٨٥، ٨٧، ٩٤، ٢٤٠
- المفطر نسيانًا يمضي في صومه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٦
- إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا في الصيام: «زاد المعاد» ٢/ ٧٤
- المفطر عمدًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٥، ٤/ ٥٢٩
- الإمساك والقضاء على المفطر متعمدًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٦
стр. 563
- كفارة المفطر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٨
- الفطر بالحجامة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٦، ٣٠٨
- الفطر بالفصاد والتشريط مثل الفطر بالحجامة لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود فيهما: «تهذيب السنن» ٢/ ٦٢
- العبرة بخروج الدم لا بكيفية الإخراج في إفطار الصوم كما يفطر بالاستقاء بأي وجهٍ كان: «تهذيب السنن» ٢/ ٦٢
- تقيُّؤ الصائم: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٨، «رفع اليدين» ١٧٨
- الأشياء التي لا يفطر بها الصائم: «زاد المعاد» ٢/ ٧٥
- حكم السواك للصائم: «زاد المعاد» ٢/ ٧٩
- الكحل للصائم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٤، «زاد المعاد» ٢/ ٧٩
- حكم لمس الزوجة للذة في الصيام: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٤
- حكم تقبيل الرجل زوجته وهو صائم: «زاد المعاد» ٢/ ٧٢، «بدائع الفوائد» ١٥٣٧
- عدم التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل: «زاد المعاد» ٢/ ٧٣
- الشك في الغروب أو طلوع الشمس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٠٢، ٣٠٨
- الاحتجام هل يفطر به الحاجم والمحجوم؟: «زاد المعاد» ٤/ ٨٣، «تهذيب السنن» ٢/ ٣٩ - ٦٢
- فضل ليلة القدر: «زاد المعاد» ١/ ٣٦
باب صوم التطوع
- صيام التطوع وأحكامه: «زاد المعاد» ٢/ ٨٠
- حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر: «زاد المعاد» ٢/ ١٠٣
- المتطوع إذا أفطر فهو أمير نفسه في القضاء، والقضاء أفضل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٦
- المراد بسرر الشهر: «تهذيب السنن» ٢/ ١٥
стр. 564
- النهي عن صيام رجب وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٠، «زاد المعاد» ٢/ ٨١
- حكم صيام شعبان كله: «بدائع الفوائد» ٩٩٤
- الجمع بين حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» وبين الأحاديث الدالة على صيام شعبان «تهذيب السنن» ٢/ ٢٠
- الشهادة على رؤية هلال شوال: «الصواعق» ٣٢١ - ٣٢٢
- الحكمة في منع صيام أول يوم من شوال: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧١، ٤/ ١٦
- صيام ستة أيام من شوال: «زاد المعاد» ٢/ ٨٣
- تجري الأيام الستة من شوال مجرى السنن الرواتب التي تؤدى بعد الصلوات جابرةً ومكملة لها: «تهذيب السنن» ٢/ ١٤٨
- اختصاص شوال في صيام الست بعد رمضان: «تهذيب السنن» ٢/ ١٤٩
- حكمة كون صيام شوال ستًّا: «تهذيب السنن» ٢/ ١٥٠
- فساد الاستدلال بقوله ﷺ : «فكأنما صام الدهر» على استحباب صيام الدهر: «تهذيب السنن» ٢/ ١٥٢
- إنما كره من كره صيام ست شوال متصلًا برمضان مخافة أن يعتقد أنه فرض، لا على الوجه الذي أراده النبي ﷺ : «تهذيب السنن» ٢/ ١٤٧
- شهادة المنذري أن ما خشي منه مالك من إلحاق الأيام الستة برمضان قد وقع في بعض بلاد العجم: «تهذيب السنن» ٢/ ١٤٤
- صيام عشر ذي الحجة: «زاد المعاد» ٢/ ٨٢
- النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وحكمته: «زاد المعاد» ٢/ ٩٥
- الأفضل في صيام عرفة لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره لاختياره ﷺ ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده: «تهذيب السنن» ٢/ ١٦٠
- صيام عرفة وعاشوراء: «بدائع الفوائد» ١٦٦٧
- صيام عاشوراء: «زاد المعاد» ٢/ ٨٣، «تهذيب السنن» ٢/ ١٧٩
стр. 565
- مخالفة اليهود في صيام عاشوراء بترك إفراده لا بنقل الصوم فيصام يوم قبله، فيصام معه قبله وبعده: «تهذيب السنن» ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، ١٦٥
- هل صيام عاشوراء كان واجبًا أم مستحبًّا قبل فرض رمضان: «تهذيب السنن» ٢/ ١٦٤
- صيام أيام البيض: «زاد المعاد» ٢/ ٨١
- صوم يوم السبت والأحد: «زاد المعاد» ٢/ ٩٦
- كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم: «زاد المعاد» ١/ ٥٢٠ - ٥٢٦، ٢/ ٩٨، ١٠٥، «تهذيب السنن» ٢/ ١١٣
- حديث النهي عن صيام يوم السبت قد أشكل على الناس قديمًا وحديثًا: «تهذيب السنن» ٢/ ١١٤
- النهي عن صيام الدهر: «زاد المعاد» ٢/ ٩٩
- تحريم صيام الدهر كان أمرًا مستقرًّا لدى الصحابة: «تهذيب السنن» ٢/ ١٢٧
- صيام داود (صيام يوم وإفطار يوم) أحب إلى الله: «تهذيب السنن» ٢/ ١٢٧
- صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام: «تهذيب السنن» ٢/ ١٢٦، ١٥٣
- حكم صيام أعياد المشركين كالنيروز والمهرجان: «تهذيب السنن» ٢/ ١٢١ - ١٢٣
باب الاعتكاف
- أفضل الأعمال في العشر الأخير من رمضان: «مدارج السالكين» ١/ ١٣٧
- مشروعية الاعتكاف: «زاد المعاد» ٢/ ١٠٧
- الصيام شرط للاعتكاف: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٥، «زاد المعاد» ٢/ ١٠٧، «تهذيب السنن» ٢/ ١٩١
- هل الاعتكاف يلزم بالشروع: «الصواعق» ٣٢٠
- الاعتكاف في الخيمة: «بدائع الفوائد» ١٤٦٦
- لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم: «مدارج السالكين» ١/ ٣٨٩
- المعتكفة إذا حاضت تتمه في رحبة المسجد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٤، ٤٦٩
стр. 566
كتاب الحج
- فتاوى النبي ﷺ في الحج: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٥٩
- مسقطات وجوب الحج: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٥٢
- حج المرأة بلا محرم: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٥٢، ٤/ ١٤٣٨
- المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال، هل يحج؟: «بدائع الفوائد» ١٣٤٣
- من عجز عن الحج بنفسه وقدر بماله: «بدائع الفوائد» ١٣٤٣
- إبطال التحيل لإسقاط الحج: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٣
- إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٧٣
- التفريق بين «أحجُّوا فلانًا حجة» وبين «أحجُّوه عني»: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٥
- الحج عن الميت: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٥٣، «بدائع الفوائد» ١٥٣٧ - ١٥٣٨
- الحج عن الميت بماله: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٤٥، «بدائع الفوائد» ١٥٢٣
- حكم التكسب لأداء فريضة الحج: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٤
- الحج بالمال الحرام: «بدائع الفوائد» ١٤٠٨
- أخذ الأجرة على الحج: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠، ١٤٠١
- الإحرام لا يحصل إلا بالنية: «تهذيب السنن» ١/ ٢٤
- التلبية شعار الحج كما التكبير شعار الصلاة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٣٧
- قواعد عظيمة وفوائد جليلة في كلمات التلبية: «تهذيب السنن» ١/ ٣٣٦ - ٣٤٣
- التَّلْبية والإحرام عن الغير تكون بالنيَّة واللَّفظ، فيقول: لبَّيك اللهمَّ عن فلان: «تحفة المودود» ١٣٨
- حجّ الصبي: «زاد المعاد» ٢/ ٣٦٤
- المولود ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه: «تحفة المودود» ٩٨
стр. 567
- الأقْلَف لا حجَّ له حتى يخْتَتِن: «تحفة المودود» ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٨٨
- حج المَدِين: «بدائع الفوائد» ١٤٠٨
- هل العمرة واجبة؟: «تهذيب السنن» ١/ ٣٣١ - ٣٣٣، «بدائع الفوائد» ١٤٥٠
- عمرة القِران تُجزئ عن عمرة الإسلام: «زاد المعاد» ٢/ ٢١٥، ٢١٦
- حكم الاعتمار في السنة أكثر من مرة: «زاد المعاد» ٢/ ١١٨، ٢١٥
- خروج الناس من مكة إلى جِعرّانة ليحرموا منها لم يستحبَّه أحد من أهل العلم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٢
- متى اعتمر النبي ﷺ ؟ وكم عمرة؟: «تهذيب السنن» ١/ ٣٩٢ - ٣٩٦
- الاعتمار من مكة لم يثبت من فعل النبي ﷺ وأصحابه: «تهذيب السنن» ٢/ ١٠٢
- فضل العمرة في رمضان: «زاد المعاد» ٢/ ١١٦
- المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج والاعتمار في رمضان: «زاد المعاد» ٢/ ١١٦
- حكم العمرة المكية (الخروج من مكة للعمرة): «زاد المعاد» ٢/ ١١٤، ٢١٥
- التنعيم من الحلّ: «زاد المعاد» ٢/ ٢١٥
- فوائد مستنبطة من حديث حجة الوداع وخطبته: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٣
- يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله، وهو آخر أيام العشر، وهو يوم الحج الأكبر: «التبيان في أيمان القرآن» ٤٢
- تفضيل عشر ذي الحجة: «زاد المعاد» ١/ ٣٤
- أفضل الأعمال في أيام عشر ذي الحجة: «مدارج السالكين» ١/ ١٣٧
- أيهما أفضل: أيام العشر من ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان؟: «تهذيب السنن» ٢/ ٤
- المفاضلة بين يوم النحر ويوم الجمعة: «بدائع الفوائد» ١١٠٣
- المفاضلة بين حجرة النبي ﷺ والكعبة: «بدائع الفوائد» ١٠٦٥
стр. 568
- تفسير قوله تعالى: ﴿إَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾: «بدائع الفوائد» ٤٦١ - ٤٦٢
- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ودلالتها على الوجوب من عشرة أوجه: «بدائع الفوائد» ٤٦٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾: بدائع الفوائد» ١/ ١٠٩ - ١١٠
- حكمة تقديم الرجال على الركبان في آية الحج: «بدائع الفوائد» ١٢١
- مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن أداء الحج عمّن مات تاركًا لهما مع القدرة عليهما= لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه: «تهذيب السنن» ٢/ ٩٥
- مكة كلُّها دار النسك، فهي وقف من الله على العالمين: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣١ - ٥٣٣
باب الإحرام والنية
- التخيير بين الأنساك الثلاثة (الإفراد والتمتع والقران): «زاد المعاد» ٢/ ١٩٨، «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٨٩
- معنى حديث: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»: «بدائع الفوائد» ١١٧١
- تداخل مناسك الحج: «بدائع الفوائد» ١٠٨٤
- التمتع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٢
- متعة الحج: «الصواعق» ٦٨٦
- توجيه رأي عمر بمنع التمتع: «الطرق الحكمية» ٤٦، «زاد المعاد» ٢/ ٢٥٥، ٢٥٦
- قول جماعة من السلف والخلف: وجوب القِران على مَن ساق الهدي، والتمتع على مَن لم يَسُق الهدي: «زاد المعاد» ٢/ ١٣٩
- الفرق بين القارن والمتمتّع السائق: «زاد المعاد» ٢/ ١٧٢
- أيهما أفضل: القِران أو التمتع؟: «زاد المعاد» ٢/ ١٧٥
- أيهما أفضل: حج إفراد يأتي بعده بعمرة، أو التمتع؟: «زاد المعاد» ٢/ ١٧٧
- فضل التمتع عن الإفراد: «زاد المعاد» ٢/ ٢٦٧
- إدخال العمرة على الحج: «زاد المعاد» ٢/ ١٨٨، ١٨٩، ٢٦٥
стр. 569
- إدخال الحج على العمرة للحائض والطاهر: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٠، ٢١٤، ٢١٥، ٢٦٥
- فسخ الحج إلى العمرة، وعدم نسخه: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٨، ٢١٩، ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨
- الرد على مَن قال: إن سؤال الصحابة عن متعة الحج لا عن عمرة الفسخ: «تهذيب السنن» ١/ ٢٩٣ - ٣٠٣
- إذا حاضت المرأة ولم تطف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام بالعمرة أو تُدخِل الحج على العمرة؟: «زاد المعاد» ٢/ ٢٠٥، ٢١٤
- فسخ الحج إلى العمرة مشروع للأمة إلى يوم القيامة: «تهذيب السنن» ١/ ٢٩٣
- فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياسِ الأصول: «زاد المعاد» ٢/ ٢٦٥
- مواضع الأمر بفسخ الحج إلى العمرة: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٦٨
- وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٩
- فسخ الحج إلى عمرة مفردة لا يجوز: «تهذيب السنن» ١/ ٣٠٢
- كيفية الإحرام إذا ضاق الوقت: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٣
- أمور المناسك الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام لا تخفى على أحد: «تهذيب السنن» ١/ ٢٩٩
- إذا التزم المحرم أكثر مما التزمه جاز بالاتفاق: «تهذيب السنن» ١/ ٣٠١
- إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى: «تهذيب السنن» ١/ ٣٠٣
- «العمرة» تطلق على «التمتع»، و «التمتع» يراد به القران: «تهذيب السنن» ١/ ٣٢٩
- الغسل للإحرام: «زاد المعاد» ٢/ ١٢٩، ١٩٨
- إباحة الغُسل للمحرِم: «زاد المعاد» ٢/ ٢٩١
- اغتسال المحرم بالأشنان: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠
- المحرِم غير ممنوع من الماء والسدر عند الغسل: «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٢
стр. 570
- غسل الحائض عند الإحرام: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٨
- صحة الإحرام من الحائض: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٨
- أغسال لا تستحب في الحج: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧١
- الاشتراط في الإحرام: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٤٦
- بقاء الإحرام بعد الموت: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٣
- محرم مات بعد الميقات، هل يحرم عنه من الميقات أو من مكانه؟: «بدائع الفوائد» ١٤١٤
- مجاوزة الميقات من غير إحرام: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٣
باب محظورات الإحرام
- جماع المحرم، ووجوب المضي فيه والقضاء: «أعلام الموقعين» ١/ ١٧٩
- هل يعزَّر من جامع أهله وهو محرم؟: «الطرق الحكمية» ٢٨١
- ما ينهى عنه المحرم من اللباس: «أعلام الموقعين» ١/ ٤١٤، ٤٤٤
- كل ما لم يُنه المحرم من لبسه فهو على الإباحة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤٣
- نبّه بالنهي عن لبس القميص بما فُصّل للبدن كله، وبالعمامة على كل ساتر للرأس،: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤٣ - ٣٤٤
- النهي عن لبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤٥
- الترخيص في لبس الخفين عند عدم النعلين: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤٥
- حكم قطع الخفين لمن لم يجد النعلين: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤٦، «بدائع الفوائد» ١٢٤٤
- هل على من قطع الخف فدية أم لا؟: «تهذيب السنن» ١/ ٣٥٠
- لبس المداس المقطوع والجمجم: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤٩
- الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها غير باب المحظور المستباح بالفدية، والفرق بينهما: «تهذيب السنن» ١/ ٣٥١
стр. 571
- تغطية المحرم وجهه: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٤، ٢/ ١٩٨
- تغطية رأس المحرِم (الممنوع منها والجائز والمختلف فيها): «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٧
- هل يجوز للمحرم امتشاط رأسه؟: «زاد المعاد» ٢/ ٢٠٧
- مسألة الامتشاط للمتمتِّع: «تهذيب السنن» ١/ ٢٩٠
- ادهان المحرم: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٨٦
- جواز استظلال المحرِم بالمحمل ونحوه: «زاد المعاد» ٢/ ٣١٢، «بدائع الفوائد» ١٤١٤
- ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمَّارية ونحوها: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٧، ٢٩٧
- حكم تغطية وجه المحرِم: «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٨
- وجه المرأة في الإحرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٤، ٢/ ٤٩، «بدائع الفوائد» ١٠٧٢ - ١٠٧٥
- وجه المرأة وكفيها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم ما فُصِّل لا ما ستر: «تهذيب السنن» ١/ ٣٥٢
- اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف دليلًا ومذهبًا: «تهذيب السنن» ١/ ٣٥٣
- لبس القفازين للمرأة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٥٥
- حكم لمس الزوجة في الإحرام للذة: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٤
- المرأة تلبس الحلي وهي محرمة: «بدائع الفوائد» ١٤١٤
- الخضاب للمحرم: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠
- الطيب للمحرم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٣، ٢٦٥ - ٢٦٦، ٢٦٩، ٢٩٦، ٣٢٣، ٣٦٥ - ٣٦٦، ٣/ ١٥٣، ٣٠١، «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٣
- الطيب للمحرم قبل الإحرام وقبل الإفاضة: «الصواعق» ٢٨٤ - ٢٨٥
- شمُّ الطِّيب للمحرم من غير مسٍّ: «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٤، «مدارج السالكين» ١/ ١٨٣
стр. 572
- حكم استدامة الطِّيب للمحرم: «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٥
- نكاح المحرم: «جلاء الأفهام» ٢٩٢، «تهذيب السنن» ١/ ٣٥٩
- تحريم نكاح المحرم، والجواب عن قول ابن عباس: إن النبي ﷺ تزوّج ميمونة وهو محرم: «زاد المعاد» ٣/ ٤٤٨ - ٤٥١
- احتجام المحرم: «زاد المعاد» ٤/ ٨٣
- المحرِم يؤدِّب: «زاد المعاد» ٢/ ٢٠٠
- بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به: «زاد المعاد» ٢/ ٢٩٩
- لا يمنع الإحرامُ الرجل من الختان: «تحفة المودود» ٢٩٥
- فعل المحظورات نسيانًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٦، «بدائع الفوائد» ١٣٤٩
- هل تجب الفدية بإزالة الشعر أو الظفر؟: «بدائع الفوائد» ١٣٤٩
باب حرم مكة والمدينة والصيد فيهما
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبُّب فيه وتنفيره من مكانه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٥٨
- الخلاف في قلع ما أنبته الآدمي من شجر الحرم، وفي قطع الشوك والورق: «زاد المعاد» ٣/ ٥٥٣ - ٥٥٦
- النهي عن قطع العُشب في الحرم، والخلاف في الرعي: «زاد المعاد» ٣/ ٥٥٦ - ٥٥٨
- تحريم حرم المدينة صحَّ فيه بضعة وعشرون حديثا: «زاد المعاد» ٣/ ٥٤٤
- الخلاف في وادي وَجٍّ هل هو حَرَم يحرُم صيده؟: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٥
باب جزاء الصيد
- الصيد للمحرم وحكم أكله: «تهذيب السنن» ١/ ٣٦١، ٣٦٥
- حرمة التحيل لأكل المحرم الصيد: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٩٨
- قتل الصيد خطأ: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٩
- حكم العامد والمخطئ في قتل الصيد: «الصواعق» ٣١٦ - ٣١٧
- الصيد لمن أثبته لا لمن أخذه: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٩
стр. 573
- تأثير النية في الصيد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٨
- إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه: «مدارج السالكين» ١/ ٥
- جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه لأجله: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٩
- المحرم لا يأكل من صيدٍ صِيدَ لأجله: «الصواعق» ٢٨٥
- قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلّ: «زاد المعاد» ٢/ ٢٠٠
- التفريق بين إرسال الكلب والسهم في صيد ما دخل من الحل للحرم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٨
- التفريق بين ما ذبحه المحرم من الصيد وبين ما ذبحه الحلال من صيد الحرم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٨
باب دخول مكة
- لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لأصحاب الحوائج المتكررة: «زاد المعاد» ١/ ٢٦
- جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، والخلاف فيما عداه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٤
- تحية المسجد الحرام الطواف: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٣، «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٨
- شروط الطواف: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٢٢، ٤٥٧
- مسألة اشتراط الطهارة في الطواف: «تهذيب السنن» ١/ ٣٤ - ٣٦
- الطواف وراء المقام: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
- حكم طواف العريان للضرورة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٥٧
- الفروق بين الطواف والصلاة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٦
- الطواف بالبيت بعد العصر: «تهذيب السنن» ١/ ٣٧٤
- تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٦
- تقبيل اليد بعد استلام الحجر: «تهذيب السنن» ١/ ٣٧٢
- الصلاة على النبي ﷺ عند استلام الحجر الأسود: «جلاء الأفهام» ٤٧٣ - ٤٧٤
стр. 574
- نيّة الطواف باللفظ وافتتاحه بالتكبير مثل تكبير الصلاة من البدع المنكرات: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٣، ٢٧٤
- ليس في الطواف ذكرٌ معين: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٤
- الرمَل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٨٤
- مسألة استلام الأركان من الكعبة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٧٠ - ٣٧٣، «أعلام الموقعين» ٣/ ١٩٤
- حكم لمس الركن باليد في الطواف: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٦
- حكم تقبيل اليد بعد لمس الركن: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٦
- إلزاق الوجه والصدر بالملتزَم: «تهذيب السنن» ١/ ٣٨٠، «زاد المعاد» ٢/ ٣٦١
- الحطيم وتعيينه وهل هو من الكعبة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٨٠
- حكم الدخول في الكعبة: «زاد المعاد» ٢/ ٣٥٩
- صلاة ركعتي الطواف خلف المقام: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٧
- السر في قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون في ركعتي الطواف: «زاد المعاد» ١/ ٣٧١
- طواف النبي ﷺ بالبيت عند القدوم راكبًا كان أو ماشيًا؟: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٩
- طواف الحائض بالبيت: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٤٧، «رفع اليدين» ١٨٠
باب صفة الحج والعمرة
- مواضع النسك: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٢
- التفريق بين الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق قبل الوقوف في إخراج الحج: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٤
- رفع الصوت بالتلبية: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٧
- الزيادة والنقص في التلبية: «زاد المعاد» ٢/ ١٩٨
стр. 575
- الصلاة على النبي ﷺ بعد التلبية: «جلاء الأفهام» ٤٧٢ - ٤٧٣
- التَّلبية وسوق الهَدي وتقليده مستحبّة: «تحفة المودود» ٢٤٩
- الدعاء عند رؤية البيت: «زاد المعاد» ٢/ ٢٧٣
- سقوط طوافي القدوم والوداع عن الحائض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٢، ٢٦٥، ٣/ ٤٤٧، «زاد المعاد» ٢/ ٢١٤، «الصواعق» ٢٧٦
- حكم المرأة إذا حاضت أثناء الطواف: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٨، ٤٨٤
- الحائض تفعل أفعال الحج كلها ولا تطوف البيت: «زاد المعاد» ٢/ ٢١٥
- في حج عائشة كيف كان: «تهذيب السنن» ١/ ٢٨٧ - ٢٨٩
- فضل وقفة الجمعة يوم عرفة: «زاد المعاد» ١/ ٤٠ - ٤٥
- كون وقفة الجمعة يوم عرفة تعدل ثنتين وسبعين حجة باطل لا أصل له: «زاد المعاد» ١/ ٤٥
- أفضل الأعمال في وقت الوقوف بعرفة: «مدارج السالكين» ١/ ١٣٥
- الوقوف بعرفة راكبًا أفضل أم على الأرض؟: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٧
- من أدعيته ﷺ يوم عرفة: «زاد المعاد» ٢/ ٢٨٨
- ستة مواقف للدعاء في حجة النبي ﷺ : «زاد المعاد» ٢/ ٣٤٩
- ليلة عرفة من أفضل ليالي العام: «التبيان في أيمان القرآن» ٤١
- القصر والجمع بعرفة لأهل مكة: «زاد المعاد» ٢/ ٢٨٦
- استحباب فطر يوم عرفة بعرفة: «زاد المعاد» ١/ ٤١
- وجوب الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس: «زاد المعاد» ٢/ ٢٦٠
- حكم الإسراع وقتَ الدفع من عرفة: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٥
- حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت بها: «زاد المعاد» ٢/ ٣٠٨
- حكم الإسراع في وادي محسِّر: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٤
стр. 576
- الصلاة بمزدلفة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٨١
- الخلاف في الجمع بمزدلفة والأذان والإقامة: «تهذيب السنن» ١/ ٣٨٢ - ٣٨٤
- الدعاء عند المشعر الحرام: «زاد المعاد» ٢/ ٣٠٨
- للحجاج من مزدلفة نفرتان (لصاحب العذار - وللصحيح): «الفروسية» ٥٩
- طواف المكي قبل الوقوف بعرفة: «بدائع الفوائد» ١٥٢٣
- أطوفة الحج (ثلاثة): «بدائع الفوائد» ١٣٩٠، ١٤١٤
- طواف القارن والمتمتع والخلاف فيهما: «تهذيب السنن» ١/ ٣٧٥ - ٣٧٩
- أمر ﷺ بقضاء الدَّين في الحج، الذي لا يفوت وقته إلَّا بنفاد العمر: «الصلاة» ١٨٠
- طواف الزِّيارة في الحجِّ مقصود الحجِّ، ومحلُّ الدُّخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدِّمات له: «الصلاة» ٣٦١
- هل هناك طواف آخر غير طواف الزيارة يوم النحر؟: «زاد المعاد» ٢/ ٣٢٩
- طواف الزيارة راكبًا: «زاد المعاد» ٢/ ٣٣٩
- المتمتع كم عليه من سعي؟: «بدائع الفوائد» ١٤٣٥، «تهذيب السنن» ١/ ٢٩٠، ٣٠٣، «زاد المعاد» ٢/ ١٧٢، ١٨٥، ٢٠٧، ٢١٤، ٣٣٢، ٣٣٤
- الصلاة على النبي ﷺ على الصفا والمروة: «جلاء الأفهام» ٤٥٠ - ٤٥١
- يوم الحج الأكبر هو يوم النحر: «زاد المعاد» ١/ ٣٣، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٤١، ٣٠٣، «تهذيب السنن» ١/ ٣٨٧
- في أعمال النبي ﷺ يوم النحر وأين صلى الظهر؟: «تهذيب السنن» ١/ ٣٩٥ - ٣٩٩
- ترتيب أفعال الحج يوم النحر: «رفع اليدين» ١٨٠، «زاد المعاد» ٢/ ٣٨١، «تحفة المودود» ٢٤١
- التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: «زاد المعاد» ٢/ ٣١٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٨٤، ٤/ ٨٥
- عدم اختصاص النحر بمنى: «زاد المعاد» ٢/ ٣٢٤
стр. 577
- عدم جواز ذبح الهدي يوم النحر قبل طلوع الشمس: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨١
- متى يقطع الحاج التلبية: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٣٣
- حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس من يوم النحر: «تهذيب السنن» ١/ ٣٨٥ - ٣٨٧، «زاد المعاد» ٢/ ٣٠٢، ٣٠٧
- حكم رمي الجمار، وما يجزئ منها: «تهذيب السنن» ١/ ٣٩١
- رمي الجمار في الحجِّ لا يُقضَى في غير وقته لعامدٍ ولا لناسٍ؛ لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها: «الصلاة» ١٤٩
- التقصير، ومقدار الواجب منه: «بدائع الفوائد» ١٤٥٢
- حلق الرأس ركن عند الشافعي: «زاد المعاد» ٤/ ٢٢٧
- من لم يخلق على رأسه شعرٌ لا يشرع له أن يمرَّ الموسى على رأسه في النُّسك: «تحفة المودود» ٢٩١
- التفريق بين الوقوف بعرفة والطواف بالبيت في البحث عن غريم له: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٣
- متى طاف النبي ﷺ طواف يوم النحر وتضعيف ما ورد أنه طاف ليلًا: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢
- حكم الطواف والسعي لأهل مكة بعد إحرامهم بالحج: «زاد المعاد» ٢/ ٣٣٣
- رمي الجمرات أيام التشريق قبل الظهر أو بعده؟: «زاد المعاد» ٢/ ٣٤٨
- جواز البيتوتة خارج منى لمن له عذر: «زاد المعاد» ٢/ ٣٥١
- جمع رمي يومين لمن له عذر: «زاد المعاد» ٢/ ٣٥١
- حكم النزول بالمحصَّب: «زاد المعاد» ٢/ ٣٥٧
- ترك القيام عند الجمرتين: «بدائع الفوائد» ١٢٩٠
- الشك في عدد الأشواط أو الجمار: «بدائع الفوائد» ١٢٧٩
- من رجع إلى بلده وهو لم يأت بطواف الإفاضة: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠
стр. 578
- إذا عجز الحاج عن بعض الواجب، قام بما قدر عليه، واستناب فيما لم يقدر: «بدائع الفوائد» ١٣٤٤
- طواف الوداع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٧
- سقوط طواف الوداع عن الحائض: «زاد المعاد» ٢/ ٢١٤، ٣٤٦
- الدعاء للقادم من الحج: «بدائع الفوائد» ١٤١٤
- مخالفات النبي ﷺ للمشركين في المناسك: «بدائع الفوائد» ١١٠٠ - ١١٠١
- زيارة قبر النبي ﷺ ، والتكلف البارد لبعض من استنبط من قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٥
باب الفوات والإحصار
- المضي في الحج الفاسد على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٥
- واجبات الحج إذا تُركت عمدًا: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٥٧
- من رجع إلى أهله وقد ترك بعض أشواط الطواف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٦٦
- الإحصار في الحج والاختلاف فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٣٦٦ - ٣٦٩
- المحصر ينحر هديه حيث أحصر سواء في الحل أو في الحرم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٣، ٤٥٩
- المحصر لا يجب عليه القضاء: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٤
- المحصر يجب عليه الهدي دون القضاء على الراجح: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧
- هل المحصر بالحج ينحر هديه ويتحلل وقت حصره أو لا يتحلل إلا يوم النحر؟: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٨٣
باب الهدي والأضحية
- الذبائح ثلاثة أنواع: الهدي والأضحية والعقيقة: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٨
- اختصاص الهدايا والضحايا والعقيقة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٧
- قصة إبراهيم أصل الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا: «جلاء الأفهام» ٣١٣
стр. 579
- حكمة إراقة الدماء كالأضحية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٨
- الهدي في التمتع دمُ شكران لا دمُ جُبران: «زاد المعاد» ٢/ ٢٦٨
- نفس الذَّبح وإراقة الدَّم مقصودٌ في الهدايا والأضاحي، فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة: «تحفة المودود» ٩٢
- لو تصدَّق عن دم المتعة والقران والأضحية بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه: «تحفة المودود» ٩٢
- إشعار الهدي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٩
- تقليد الغنم دون إشعارها: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٨
- تقليد الإبل وإشعارها: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٨
- ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٩
- سوق الهَدي وتقليده مستحبّة: «تحفة المودود» ٢٤٩
- سَوق الهدي مسنون في العمرة المفردة: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٦
- الهدي إذا عطب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٠
- الهدي الذي يُشرِف على الهلاك ما يُفعل به؟: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٩
- حكم الجمع بين الهدْي والأضحية: «زاد المعاد» ٢/ ٣١٩
- طريقة نحر الإبل: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٩
- طريقة ذبح الغنم: «زاد المعاد» ٢/ ٣٧٩
- لو ذبح المتمتِّع والقارن شاةً يوم النَّحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية: «تحفة المودود» ١٢٧
- الخلاف في حكم بيع جلود وسقط الأضحية ورؤوسها للتصدق بها: «تحفة المودود» ١٣٠ - ١٣٦
- المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٨، «بدائع الفوائد» ١٣٤٢
стр. 580
- الخلاف في حكم الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح: «جلاء الأفهام» ٥١١ - ٥١٣
- الأخذ من الهدي المنحور: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٠٨
- الأضحية مختلفٌ في وجوبها: «تحفة المودود» ٢٦١
- الضَّحايا ليست بواجبةٍ فرضًا: «الصلاة» ١٤٩
- ترك التضحية لبيان عدم وجوبها: «رفع اليدين» ٢٠٢
- السر في تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٤٤
- الشروط التي لا بدّ منها في الأضحية: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٥
- الممنوحة لا يضحى بها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٠٤
- ذبح أضحية الغير بغير إذنه يجزئ: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤١٨
- حديث أبي بردة بن نيار قطعًا ينفي أن تجزئ الجذعة عن أحد بعده: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٦٦
- العتود من ولد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول، فيكون هو الثني من المعز، فتجوز الضحية به: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٦٦
- الحمل ما دام جنينًا فهو كالجزء من أمها، فذكاة أمها ذكاته، ولا يحتاج إلى أن يفرد بالذكاة: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٧٢
- الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٧٣
- قال ابن المنذر: كان الناس على إباحة الجنين بذكاة أمه، لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه إلى أن جاء النعمان قال: لا يحل: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٧٣
- الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيًّا: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٧٥
- الاشتراك في الهدي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٤
- اشتراك الجماعة في الأضحية: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٠٤
- كم تجزئ البَدَنة: «تهذيب السنن» ١/ ٢٨٣
стр. 581
- إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته في الأضحية: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٧
- هل تُجزِئ البقرة عن أكثر من سبعة؟: «زاد المعاد» ٢/ ٣٢٠، ٣٢٢
- الأكل من الهدايا والأضاحي والتزوّد منها: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٠
- حكم الأضحية والإطعام منها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٧
- من وجب عليه أضحيتان فذبح واحدًا سمينًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٧٢
- حكم تبديل الأضحية بعد تسميتها: «بدائع الفوائد» ١٤١٣
- توقيف الذي يريد أن يضحي: «بدائع الفوائد» ١٥٢٨ - ١٥٢٩
- ذبح الأضحية قبل الصلاة لا يجزئ: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٠٤، «زاد المعاد» ٢/ ٢٥، ٣٨١
- النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٠، ٣٨٢
- عدد أيام ذبح الأضاحي: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٢
- المضحّي لا يأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي الحجة: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٥
- من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن شعره وظفره خاصة، ولا منافاة بين حديث أم سلمة وحديث عائشة في إرسال الهدي: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٦٢
- استحباب إهداء ثلث الأضحية إلى الفقراء من الجيران: «تحفة المودود» ١٢٣
- يجوز للوليِّ إخراج ثمن الأضحية من مال موليه: «تحفة المودود» ٢٥١
- ذهب غير واحدٍ من التَّابعين أنَّ الأضحية عن الولد تقوم مقام العقيقة: «تحفة المودود» ١٢٦
باب العقيقة وأحكام المولود
- في كلِّ ملَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مقامهما: «تحفة المودود» ٩٢
- بيان مشروعية العقيقة: «تحفة المودود» ٤٥، ١٥٥، «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٩، «بدائع الفوائد» ١٤٠٤
стр. 582
- ذبح العقيقة مشروعةٌ بسبب تجدُّد نعمة الله على الوالدين، وموروثٌ عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به: «تحفة المودود» ٩١، ٩٨
- العقيقة وثبوت حديثها: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٧
- إطعام الطَّعام عند حوادث السُّرور العظام شكرًا لله وإظهارًا لنعمته: «تحفة المودود» ١٠٠
- فتاوى النبي ﷺ في العقيقة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥
- الخلاف في حكم العقيقة، واجبة هي أم مستحبَّة؟: «تحفة المودود» ٧٤ - ٨٥
- ليس عن الإمام أحمد نصٌّ صريحٌ في وجوب العقيقة: «تحفة المودود» ٧٧
- حكم الاقتراض لأجل العقيقة: «تحفة المودود» ٧٩، ٩٠
- إذا لم يعقَّ عن الولد أبوه هل يجب أن يعقَّ عن نفسه إذا بلغ؟: «تحفة المودود» ٧٤، ٨٠، ١٢٨ - ١٢٩
- في الوقت الذي تُستحبُّ فيه العقيقة: «تحفة المودود» ٨٦ - ٨٩
- هل ذبْحُ العقيقة واجبةٌ على الصبيِّ في ماله، أو مال أبيه؟: «تحفة المودود» ٨٠
- كرِهَ النبيُّ ﷺ اسم العقيقة، وأمَّا الذَّبح فقد فعله: «تحفة المودود» ٥٤
- الخلاف في كراهة تسمية العقيقة بهذا الاسم: «تحفة المودود» ٧٢ - ٧٣
- استفاضت الأحاديث بأنَّ النبيَّ ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين: «تحفة المودود» ٦١
- يُعقُّ عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان: «زاد المعاد» ١/ ١٦٣
- هل تجب الشَّاة على الذَّكر أو الشَّاتان؟: «تحفة المودود» ٨٠
- تفاضل الذَّكر والأنثى في ذبيحة العقيقة واختلاف النَّاس في ذلك: «تحفة المودود» ٩٣
- حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٩
- الأنثى في الشريعة على النصف من الذكر في ميراثها وشهادتها ودِيَتها وعِتقها، وكذلك في العقيقة: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤
стр. 583
- من قال إنَّ الغلام والجارية سواءٌ في العقيقة، عن كلٍّ منهما شاة واحدة: «تحفة المودود» ٩٤ - ٩٥
- جمهور العلماء على أنَّ العقيقة سنَّةٌ عن الجارية كما هي سنَّةٌ عن الغلام: «تحفة المودود» ٩٣
- كان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقةً: «تحفة المودود» ٩١ - ٩٢، ٩٣
- تقييد ذبح العقيقة باليوم السَّابع استحبابٌ، ولو ذبح بعده أجزأت: «تحفة المودود» ٨٩، ١٥٥
- جعلت المدة التي يُستدلُّ بها على حياة الولد أسبوعًا لأنَّه أوَّل مراتب العمر: «تحفة المودود» ١٤٠
- اعتبار العقيقة بيوم الذَّبح لا بيوم الطَّبخ والأكل: «تحفة المودود» ٨٩
- استحباب طبخ لحم العقيقة عند توزيعها وعدم إخراج لحمها نيئًا: «تحفة المودود» ١٠٧ - ١٠٩
- استحباب طبخ لحم العقيقة بماءٍ وملحٍ: «تحفة المودود» ١٠٧، ١١١
- طبخ لحم العقيقة زيادةٌ في الإحسان وشكرٌ للنِّعمة: «تحفة المودود» ١٠٨
- كراهة كسر عظام لحم العقيقة، واستحباب تقطيع أعضائها جدولًا: «تحفة المودود» ١١٠ - ١١٤
- حجَّة مالك وابن شهاب في قولهم بأنَّه لا بأس بكسر عظام العقيقة: «تحفة المودود» ١١٣
- ذبح العقيقة أفضل من التَّصدَّق بثمنها و لو زاد: «تحفة المودود» ٩٠، ٩٢
- ما يقوله من أراد أن يعقَّ عن ولده عند ذبح العقيقة: «تحفة المودود» ٩٩ - ١٠٠، ١٣٧ - ١٣٩
- يستحبُّ في العقيقة ما يستحبِّ في الأضحية، من الصَّدقة وتفريق اللَّحم: «تحفة المودود» ١٠٠، ١١٢
стр. 584
- شرع في المذبوح عن الذَّكر أن يكون شاتين مستويتين متقاربتين: «تحفة المودود» ١٠١
- وجوب تهذيب ذبيحة العقيقة من العيوب، واعتبار السِّنَّ المجزئ: «تحفة المودود» ١٠٢، ١١٢، ١١٥ - ١١٧
- المنع من بيع شيءٍ من لحم العقيقة أوجلدها: «تحفة المودود» ١١٢، ١١٧
- الإجماع على أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية: «تحفة المودود» ١١٦
- لا يصحُّ الاشتراك في لحم العقيقة ولا يجزئ الرَّأس إلَّا عن رأسٍ: «تحفة المودود» ١١٨ - ١١٩
- العقيقة عن الغلام دمان مستقلَّان، ولا يقوم مقامهما جزورٌ ولا بقرةٌ: «تحفة المودود» ١١٩
- حجَّة من منع الاشتراك في العقيقة: عدم حصول المقصود من إراقة الدَّم عن واحدٍ: «تحفة المودود» ١١٨
- الخلاف في مشروعيَّة العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر: «تحفة المودود» ١١٨، ١٢٠ - ١٢١
- حجَّة من رأى أنَّ العقيقة تجزئ بالإبل والبقر: «تحفة المودود» ١٢١
- بيان مصرف لحم العقيقة، من الأكل والإهداء والتصدُّق: «تحفة المودود» ١٢٢ - ١٢٤
- الخلاف في دعوة النَّاس إلى طعام العقيقة كما في الوليمة: «تحفة المودود» ١١٢، ١٢٤ - ١٢٥
- استحباب إهداء ثلث لحم العقيقة إلى الفقراء من الجيران: «تحفة المودود» ١٢٣
- جواز إهداء شيءٍ من لحم العقيقة للقابلة: «تحفة المودود» ١٢٤ - ١٢٥
- القابلة وما يبعث لها: «بدائع الفوائد» ١٤٠٥
- حكم التَّشريك في النَّية بين الأضحية والعقيقة في دمٍ واحدٍ: «تحفة المودود» ١٢٦ - ١٢٧
стр. 585
- ذهب جماعةٌ من التّابعين أنَّ العقيقة تسقط بالأضحية عن الولد: «تحفة المودود» ١٢٦
- الرُّوايات عن أحمد في إجزاء الأضحية عن العقيقة: «تحفة المودود» ١٢٧
- وجه عدم إجزاء الأضحية عن العقيقة: أنَّهما ذبحان بسببين مختلفين: «تحفة المودود» ١٢٧
- وجه إجزاء ذبيحة الأضحية عن العقيقة حصول المقصود منها بذبحٍ واحدٍ: «تحفة المودود» ١٢٧
- الخلاف في حكم بيع جلود وسقط العقيقة ورؤوسها للتَّصدُّق بها: «تحفة المودود» ١٣٠ - ١٣٦
- كراهة إعطاء أجرة الجازر أوالطبَّاخ من العقيقة والآثار في ذلك: «تحفة المودود» ١٣٠ - ١٣١، ١٣٤
- التَّفريق بين جلد العقيقة من الشَّاة والبقر في بيعها والتصدُّق بثمنها: «تحفة المودود» ١٣٢، ١٣٥
- إذا أهْدى ثواب عمل لأحدٍ ينويه عنه، ويقول: اللَّهم اجعل ثوابه لفلان: «تحفة المودود» ١٣٨
- لا يحفظ عن السَّلف تعليق الإهداء والضحيَّة والعقيقة عن الغير بالشَّرط: «تحفة المودود» ١٣٨ - ١٣٩
- لا حاجة إلى تعليق نية العمل عن الغير بالشَّرط: «تحفة المودود» ١٣٨
- ذبح عقيقة الولد وحلق رأسه مستحبَّان في اليوم السَّابع اتفاقًا: «تحفة المودود» ١٤٠
- تدمية رأس المولود قول قتادة ورواية عن أحمد: «تحفة المودود» ٥٢، ٥٥ - ٥٩، ١٤٤، «زاد المعاد» ٢/ ٣٩٠
- استحباب حلق الولد والصَّدقة بوزن شعره فضة: «تحفة المودود» ١٤٣ - ١٤٦، ١٥٥، «زاد المعاد» ٢/ ٣٩٢
- النَّهي عن جعل الدَّم على رأس الصبيِّ، وسُنيَّة وضع الزَّعفران مكانه: «تحفة المودود» ١٠٠ - ١٠١، ١١٢
стр. 586
- استحباب البَدْء بحلق شعر الولد قبل الذَّبح عنه؛ تمييزًا له عن مناسك الحج: «تحفة المودود» ١٤٥
- إزالة شعر المولود وإراقة الدَّم له تخليصٌ له من الأذى الباطن والظاهر: «تحفة المودود» ١٠٦
- القَزَع المحرَّم فعله في حلق الشَّعر أربعة أنواع: «تحفة المودود» ١٤٧ - ١٤٨
- مشروعيَّة دفن الشعر في الأرض بعد حلقه: «تحفة المودود» ١٥٥
- ختان المولود: «زاد المعاد» ٢/ ٣٩٨
- هل يختن الرجل نفسه؟: «بدائع الفوائد» ١٤١١
- مشروعيَّة عيادة الوالد لولده الطفل: «تحفة المودود» ١٥٥
- يجوز ثقب أذن البنت للزّينة، ولا يجوز للصبيّ: «تحفة المودود» ٣٠٦ - ٣١٠
- قياس ثقب أذن الأنثى على قطع آذان الأنعام من أفسد القياس: «تحفة المودود» ٣٠٩
- استحباب طلب الولد: «تحفة المودود» ٩ - ١٧
- كراهة تسخُّط البنات: «تحفة المودود» ٢٤ - ٢٥
- استحباب بشارة من ولد له ولدٌ، فإن فاتته البشارة استحبَّ له تهنئته: «تحفة المودود» ٣٢، ١٥٥
- استحباب تحنيك الولد: «تحفة المودود» ٣٩ - ٤١
- كان من عادة النبيِّ ﷺ تحنيك الأطفال بالتَّمر عند ولادتهم: «تحفة المودود» ٣٢٠
- استحباب التَّأذين في أذن الولد اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى: «تحفة المودود» ٣٦ - ٣٨
- تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع: «زاد المعاد» ٢/ ٣٩٨، «الوابل الصيب» ٣٥٣، «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٠، «تحفة المودود» ١٥١ - ١٦٢
- اختيار الأسماء الحسنة: «الوابل الصيب» ٣٥٤ - ٣٥٥
- تغيير الاسم: «زاد المعاد» ٢/ ٤٠٠
стр. 587
- أحبُّ الأسماء وأبغضها إلى الله: «زاد المعاد» ٢/ ٤٠٦، «تحفة المودود» ١٦٤ - ١٦٥
- أصدق الأسماء وأقبحها: «زاد المعاد» ٢/ ٤٠٧، ٤٠٨
- مسألة التكنّي بأبي القاسم: «زاد المعاد» ٢/ ٤١٢
- التكنّي بأبي عيسى: «زاد المعاد» ٢/ ٤١٥
- ما يستحبُّ من الأسماء التي يسمَّى بها المولود: «تحفة المودود» ١٦٣ - ١٦٥
- اتَّفقوا على تحريم كلِّ اسمٍ معبَّد لغير الله، كعبدالعزَّى وعبدعليٍّ وعبدالحسين: «تحفة المودود» ١٦٥
- لا وجه لتخصيص ابن حزمٍ عبدالمطلب ممَّا يستشنى ممَّا اتفق على تحريمه العلماء: «تحفة المودود» ١٦٧
- تحرمُ التَّسمية بملِك الملوك وسلطان السَّلاطين وشاهٍ شاه: «تحفة المودود» ١٦٧
- تحرمُ التَّسمية بسيِّد الناس وسيِّد الكل، وكذا سيِّد ولد آدم: «تحفة المودود» ١٦٨
- يكره التَّسمِّي بيسار ورباح وخير؛ لأنَّه يقال: أعندك خيرٌ؟ فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك: «تحفة المودود» ١٦٨ - ١٧٠
- يكره التسمِّي بأسماء الشياطين، كخنزب والولهان: «تحفة المودود» ١٧١ - ١٧٢
- يكره التسمِّي بأسماء الفراعنة والجبابرة: «تحفة المودود» ١٧٢ - ١٧٣
- يكره التسمِّي بأسماء الملائكة: «تحفة المودود» ١٧٣ - ١٧٤
- يكره التسمِّي بالأسماء التي لها معانٍ تكرهها النفوس، كحربٍ ومرَّة: «تحفة المودود» ١٧٥ - ١٨٢
- كان ﷺ يشتدُّ عليه الاسم القبيح ويكرهه جدًّا من الأشخاص والأماكن: «تحفة المودود» ١٧٥
- من تأمّل السنَّة وجد معاني الأسماء مرتبطةً بها، حتى كأنَّ معانيها مأخوذةٌ منها: «تحفة المودود» ١٧٦
- تحرمُ التَّسمية بأسماء الربِّ المختصَّة به: «تحفة المودود» ١٨٢
стр. 588
- من الأسماء المكروهة التسمِّي بأسماء القرآن وسوره: «تحفة المودود» ١٨٤
- في كراهة التسمِّي بأسماء الأنبياء قولان: «تحفة المودود» ١٨٥
- استحباب تغيير الاسم لقبحه وكراهته باسمٍ آخر حسن: «تحفة المودود» ١٨٨ - ١٩٢
- استحباب تغيير الاسم لكراهة التَّزكية، كتغيير اسم برَّة بزينب: «تحفة المودود» ١٩٢
- غيَّر النبيُّ ﷺ اسم المدينة، وكان اسمها يثرب فسمَّاها: طابة: «تحفة المودود» ١٩٢ - ١٩٣
- جواز تكنية المولود بأبي فلانٍ قبل أن يولد له: «تحفة المودود» ١٩٤
- يجوز تكنية الرَّجل الذي له أولادٌ بغير أولاده، كأبي بكرٍ: «تحفة المودود» ١٩٥
- التكنية نوع تكبيرٍ وتفخيم للمكنَّى وإكرامٌ له: «تحفة المودود» ١٩٦
- التَّسمية حقٌّ للأب لا للأم، وإذا تنازع الأبوان في تسمية الولد فهي للأب: «تحفة المودود» ١٩٧
- يتبع الولدُ أمَّه في الحريَّة والرِّق، ويتبع أباه في النَّسب، ويتبع في الدِّين خيرهما دينًا: «تحفة المودود» ١٩٧
- لا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواءٌ كان فيه أو لم يكن: «تحفة المودود» ١٩٨
- ذكر من عرف بلقبٍ واشتهر به - كالأعمش - استعمله العلماء وسهَّل فيه أحمد: «تحفة المودود» ١٩٨
- الخلاف في حكم التَّسمية باسم نبيِّنا ﷺ والتكنِّي بكنيته، إفرادًا وجمعًا: «تحفة المودود» ٢٠٠ - ٢٠٨
- الإجماع على جواز التسمِّي باسم نبيِّنا ﷺ : «تحفة المودود» ٢٠١
- ثلاثة مآخذ في المنع من التسمِّي باسمه ﷺ وكنيته: «تحفة المودود» ٢٠٧ - ٢٠٨
- الاسم الواحد كاف في التَّعريف والتَّمييز، ويجوز التَّسمية بأكثر من اسمٍ واحد: «تحفة المودود» ٢٠٩
стр. 589
كتاب الجهاد
- أهمية الجهاد: «الفوائد» ١٢٨
- قِوام الدين بالكتاب والحديد: «مفتاح دار السعادة» ١٩٢، «هداية الحيارى» ٢٠ - ٢١
- إنما يتم الدين بالعلم والجهاد: «بدائع الفوائد» ١٦٣٦
- سبب قتال الكفَّار: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٩
- الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن شهداء: «مفتاح دار السعادة» ١٠٦٣
- التدرّج في تشريع الجهاد: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤ - ٨٦، ٥/ ١٣١ - ١٣٢، «بدائع الفوائد» ١١٣٥
- تظافر الآيات ونصوص السنة على الترغيب في الجهاد: «طريق الهجرتين» ٧٧٥
باب أنواع الجهاد
- حكم الجهاد بأنواعه (التفصيل): «بدائع الفوائد» ١٣٦ - ١٣٨
- الجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان، وجهاد بالحجة والبيان: «مفتاح دار السعادة» ١٩١
- جهاد الدَّفْعِ، حكمه، وصوره: «الفروسية» ١٢١، ١٢٣
- الرد على من قال: إن ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ منسوخة بآية السيف: «بدائع الفوائد» ٢٤٧ - ٢٤٨
- إشكال استثناء أولي الضرر من القاعدين في سورة النساء (٩٥) وحل الإشكال: «طريق الهجرتين» ٧٧٧ - ٧٨٨
- جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له: «زاد المعاد» ٣/ ٦
- جهاد الهوى من أفضل الجهاد: «روضة المحبين» ٦٣٩
- جهاد الكفار والمنافقين: «مفتاح دار السعادة» ١٩١
- جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواصّ الأمة وورثة الرسول: «زاد المعاد» ٣/ ٥
стр. 590
- مراتب الجهاد الثلاثة عشر: «زاد المعاد» ٣/ ١١ - ١٣
- جهاد الشبهات باليقين، وجهاد الشهوات بالصبر: «زاد المعاد» ٣/ ١٢
باب الهجرة
- منع المهاجرين من سكنى مكة: «مدارج السالكين» ٣/ ٥٥
باب القتال وما إليه
- الفطر في رمضان للتقوِّي على الجهاد: «بدائع الفوائد» ١٣٥٨ - ١٣٥٩
- تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحُرُم لم يُنسخ: «زاد المعاد» ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٩، ٤٧٣، ٦٢٨ - ٦٣٠، ٧٠١
- وجوب الجهاد بالمال على العاجز بالبدن: «بدائع الفوائد» ١٣٤٣، «زاد المعاد» ٣/ ٨٦ - ٨٧، ٧٠١
- قبول الأخذ من أجل الجهاد: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠
- العاجز عن الجهاد بماله لا يُعذَر حتى يبذل جهده ويتحقَّق عجزه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠٣
- الجهاد يلزم بالشروع فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٢٤٧
- لا يجب الخروج إلى العدو إذا قصدهم، بل يجوز أن يلزموا ديارهم فيقاتلوه فيها: «زاد المعاد» ٣/ ٢٤٧
- الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلف: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠١
- مَن عَذَره الله في التخلف عن الجهاد يجوز له الخروج إليه: «زاد المعاد» ٣/ ٢٥٣
- كان ﷺ يَستحِبُّ القتالَ أول النهار: «زاد المعاد» ٣/ ١٠٦
- كان النبي ﷺ إذا بعث سريةً أو جيشًا بعثه من أول النهار: «زاد المعاد» ١/ ٥٨٤
- النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو: «زاد المعاد» ٢/ ٥٢٥
- ملخَّص هدي النبي ﷺ في الغزو: «زاد المعاد» ٣/ ١١٥ - ١٢٠
- فتاوى النبي ﷺ في الجهاد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٩١ - ٣٩٣
- بعض ما كان يدعو به النبي ﷺ عند اللقاء: «زاد المعاد» ٣/ ١١٧ - ١١٨
стр. 591
- استحباب عقد الألوية والرايات للجيش: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٢
- استحباب كون اللواء أبيض: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٢
- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيَّته للحاجة: «زاد المعاد» ٣/ ٢٤٨
- أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٧
- جواز غزو الرجل وأهله معه: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٠
- جواز الاستعانة بالنساء في الجهاد: «زاد المعاد» ٣/ ٢٤٨
- الاستعانة بالمشرك في الجهاد وغيره: «بدائع الفوائد» ١٠٠٤، ١١٦٩، «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٧
- جواز الانغماس في العدو: «زاد المعاد» ٣/ ٢٤٨
- إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأً فدِيَته من بيت المال: «زاد المعاد» ٣/ ٢٥٣
- استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٧
- جواز سبي ذراري المشركين قبل مقاتلة الرجال: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٧
- جواز نهي الأمير الغُزاةَ عن نحر ظهرهم للأكل، خشية أن يحتاجوا إليه عند لقاء العدو: «زاد المعاد» ٣/ ٤٧٤
- التبييت في الغزو، وقتل النساء: «بدائع الفوائد» ١٤٠٩
- جواز تبييت الكفار في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦
- الخدعة في الحرب: «بدائع الفوائد» ١١٧٢
- الحكمة في الكفّ عن قتل المنافقين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨
- المفاضلة بين المقام بالثغر والمقام بمكة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٧
- المبارزة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٦
- الخيلاء في الحرب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
стр. 592
- استحباب مغايظة أعداء الله: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٦
- العلامة للشجاع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
- النهي عن بيع السلاح في الفتنة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١
- لبس الحرير في الحرب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
- النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٤
- هدي النبي ﷺ فيمن جسَّ عليه: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٦
- جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٧
- حكم الجاسوس: «بدائع الفوائد» ١٥٣٧
- الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا يحلُّ قتالها في الحرم: «زاد المعاد» ٣/ ٥٤٥
- الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوِّه ليأتيه بخبرهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥٩٥
- للإمام أن يستعير سلاح المشركين لقتال عدوه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٩٥، ٨١٣
- جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونًا على قتله: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠٠
- جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٠
- جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٠
- إذا حاصر الإمام حصنًا ولم يُفتَح عليه، جاز له الإنصراف إذا رأى مصلحة المسلمين في ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣١
- الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا لم يتعرَّض له الإمام ولا لما أخذه من المال: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٧
- لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجلٌ بظلمِ آخرَ: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٤
- إذا أبق العبد من المشركين ولحق بالمسلمين صار حُرًّا: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٦، ٦٢١، ٦٣٠ - ٦٣١
стр. 593
- مشروعية صلاة الفتح شكرًا لله تعالى على فتح حصن أو بلد: «زاد المعاد» ٣/ ٥٠٠
- جواز تمنِّي الرجل ودعائه أن يُقتَل في سبيل الله: «زاد المعاد» ٣/ ٢٤٨
- دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبلُغْهم، ومستحبٌّ إن بلغَتْهم الدعوة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٠
- القتال إنما وجب في مقابلة الحِراب لا في مقابلة الكفر، ولذلك لا يُقتل النساء ولا الصبيان ولا الزَّمْنى: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦
- الصبي الكافر إذا قاتل المسلمين ولم يندفع صياله إلا بالقتل= قُتِل: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٧٩، «شفاء العليل» ٢/ ٤٣٢
- النعاس في الحرب أمنة من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان: «زاد المعاد» ٣/ ٢٣٧
باب الغنائم والفيء والأسلاب
- هدي النبي ﷺ في قسمة الغنائم والنَّفل والخُمس: «زاد المعاد» ٣/ ١٢٠ - ١٢٤
- إخراج الخمس من الغنائم: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٢ - ١٠٤
- القسمة من الغنائم لمن لم يشهد المعركة: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٤ - ١٠٥
- القسمة لمن غاب في مصلحة الجيش: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٥، ١٣١
- الإسهام للنساء والصبيان والعبيد: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٦
- للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٦، ٥/ ١٠٢، ٣/ ٥٦٤
- يُسْهم للخيل دون البغال والحمير: «الفروسية» ٢٦٠
- هل يُسْهم للفيل قياسًا على خفِّ البعير؟: «الفروسية» ٣٨
- إذا بعث الإمام سريَّة فما غنمته فهو لها بعد تخميسه، بخلاف ما إذا خرجت من الجيش حال الغزو: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٧ - ٧١٨
- الصفيّ من المغنم: «بدائع الفوائد» ١٤٠٨
стр. 594
- يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمِّسه: «زاد المعاد» ٣/ ١٢٤ - ١٢٥، ٤١٠
- إذا لحق مددٌ بالجيش بعد الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٠
- حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، وهكذا في قطع الطريق: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٥، «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٧
- جواز انتظار الإمام بقسمة الغنائم إسلامَ الكفار ليردَّ عليهم غنائمهم وسبيهم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠١
- النهي عن النُّهبة والتشديد فيها: «زاد المعاد» ٣/ ١٢٥ - ١٢٦
- من أخذ من الغنيمة شيئًا قبل القسمة لم يملكه وإن كان دون حقِّه: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٧
- التشديد في الغلول وعقوبة الغال: «زاد المعاد» ٣/ ١٢٦ - ١٣٠
- الغلول في الصدقة والغنيمة هل يوجب غرامة في المال؟: «تهذيب السنن» ١/ ٢٦٤
- منع الغال من الغنيمة سهمه وتحريق متاعه: «الطرق الحكمية» ٣٢
- تحريق متاع الغال من باب التعزير مثل قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة: «زاد المعاد» ٣/ ١٢٩
- هل يكون النفل من أصل الغنيمة، أو من خمسه، أو من خمس الخمس؟: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠٢ - ٦٠٤
- هل للأعراب نصيب من الفيء؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٠، ٢٧
- الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين اتبعوهم بإحسان: «زاد المعاد» ٥/ ١٢٥
- حكم الفيء وأين يُصرف؟: «زاد المعاد» ٥/ ١١٦ - ١١٧، ١٢٣ - ١٢٤
- هل الفيء ملك لرسول الله ﷺ يتصرف فيه كيف يشاء؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٢١ - ١٢٢، «عُدة الصابرين» ٥٠٥
- لماذا أشكل أمر الفيء على فاطمة ?؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٢٢
стр. 595
- أحكام السلب: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٦، ٣/ ٢٢١
- «من قتل قتيلًا له عليه بيِّنة فله سلبه» هل هو حكم عام في الشرع، أو راجع إلى إذن الإمام؟: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠٩ - ٦١٢
- السَّلَب لا يخمَّس على الراجح: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٥ - ٦١٦، ٥/ ١٠٧، ١٠٩
- هل يكون السلب من أصل الغنيمة أو من الخمس؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٧ - ١١٠
- السلَب يستحقه من يُسهَم له ومن لا يُسهَم له: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٧
- يكفي شاهد واحد في ثبوت دعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٢، ٥/ ١٠٧، ١١٠
- يقضى بالسلب بشهادة شاهد واحد: «الطرق الحكمية» ١٩٩
- القاتل يستحق سلب جميع من قتلهم وإن كثُروا: «زاد المعاد» ٣/ ٦١٧
- الحكم بالسلب لمن قامت القرينة على أنه قاتل المشرك: «الطرق الحكمية» ٢٥، ٢٦١
- ما فتحه المسلمون عَنوةً فقد ملَّكهم الله إياه، ويدخل في ذلك معابدُ الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٥، ٣١٢
- الأرض المفتوحة لا يجب قسمتها، بل الإمام مخيَّر فيها: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٨ - ١٤١، ٤١٧، ٥٢٨ - ٥٣١
- جواز صرف الأموال التي توقف على المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٥، ٧٥٨
- حكم من وجد شيئًا له عند المشركين بعد الظهور عليهم: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٧، ٥/ ١١١
- هل يضمن المشركون ما أتلفوه على المسلمين حال كفرهم أو غصبوه؟: «زاد المعاد» ٥/ ١١٢
باب السبايا والأسارى
- هدي النبي ﷺ في الأسارى والسبايا: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٠ - ١٣٥، ٥/ ٩٦ - ٩٨
стр. 596
- جواز تجريد المرأة للحاجة والمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٧
- وطء المسبية: «بدائع الفوائد» ٩٥١ - ٩٥٤
- جواز استرقاق سبي العرب ووطء مسبياتهم: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٤، «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٧
- جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة: «الداء والدواء» ٥٥٩
- استرقاق أهل الكتاب وغيرهم: «زاد المعاد» ٥/ ٩٩
- دلَّت السنة واتفاق الصحابة على استرقاق سبايا عبدةِ الأوثان: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣
- حكم صبيان أهل الحرب إذا سُبُوا: «شفاء العليل» ٢/ ٤١٣، ٤٣٥
- الطفل يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه، ولو كان مع الأبوين أو أحدهما: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٣، ٢/ ٦٣، ٨٤، ١٦٣
- لو وُلد للزوجين الكافرين المملوكين، هل يتبع الولد أبويه أو سيِّدهما؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩
- مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائز، واختلف في مفاداته بمال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٩
- إذا أمكن الأسير من المسلمين الخلاص بالانفلات من الكفار لم يحل له المقام معهم: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٩
باب الإمارة (١)
- إن المستحقَّ لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقهُهم في دينه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٨
стр. 597
- جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوًا، وتوجيه ما يُفهم عكس ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٣
- مشروعية استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولِّيه: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٤
- جواز إقالة الإمام لولاية من ولّاه إذا سأله ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٤
- منع الكفار من أيّ ولاية على المسلمين: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٠
- جواز شكاية العمال الظلمة إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٣
- إذا سُئل الإمام بذل ما لا يجب عليه، فسكوته ليس إذنًا أو بذلًا له: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦
- إن الإمام ينبغي له أن يُذِّكر من تخلَّف عنه في بعض الأمور ليراجع الطاعة ويتوب: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٣
- مشروعيّة محاسبة العمَّال والأمناء وعزلهم إن ظهرت خيانتهم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٧
- وجوب تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم ستره، وجواز ستر غيره: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠١، ٧٢٢
- استخلاف الإمام إذا سافر رجلًا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠٣
- ترك الإمام والحاكم ردَّ السلام على من أحدث حدثًا تأديبًا له وزجرًا لغيره: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٤
- مشروعية هِجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتْب: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٨
- جواز طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٢
- طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله: «مفتاح دار السعادة» ٣٨٧
- طاعة ولاة الأمور في معصية لا تمهد عذرًا عند الله، بل إثم المعصية لاحق له: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٨
стр. 598
- النهي عن الخروج على الأئمة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢
- الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٠
- جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- كان النبي ﷺ يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه ويختار لنفسه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٣ - ١١٥
- عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٥ - ١١٦
- حكم هدايا العمّال بعد النبي ﷺ : «زاد المعاد» ٥/ ١١٦
باب الصلح والمهادنة والأمان والذمة
- هدي النبي ﷺ في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية: «زاد المعاد» ٣/ ١٤٦ - ١٨٦، «هداية الحيارى» ٣٠
- الكفار إمَّا أهل حرب وإمَّا أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصنافٍ: أهل ذمة، وأهل هُدْنَة، وأهل أمان: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٤
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي ﷺ بإخراج اليهود والنصارى منها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٦٣
- يجوز للكفار دخول المدينة والحجاز للتجارة، ولا يمكَّنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٩
- أما الحرم فيُمنعون دخولَه بكل حالٍ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرِج، وإن دُفِن نُبِش: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦٢
- الرسل والبُرُد لا تُحبس ولا تقتل: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٤، ٥١٦، ٥/ ١٢٧
- رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرتدًّا: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفّار: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١
- استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣
стр. 599
- جواز القيام على رأس الإمام بالسلاح عند قدوم رسل العدو: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٠
- احتمال قلة أدب رسول الكفّار وعدم مقابلته على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٢
- جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢
- الإمام ينبغي له أن يستعين بأهل العلم ليجيبوا أهلَ الاعتراض والعناد: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٧
- أحكام الهدنة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
- جواز عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الإمام: «زاد المعاد» ٣/ ١٧١، ٤١٥، ٥/ ١٣٥ - ١٣٦
- عامة عهود النبي ﷺ مع المشركين كانت مطلقةً غير موقَّتةٍ، جائزةً غير لازمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٨
- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥
- جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٠
- للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن يَنْبِذ إليهم على سواءٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٤
- مصالحة المشركين بما فيه بعض الضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٣
- جواز صلح الكفار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يُردَّ مَن ذهب من المسلمين إليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٥
- عدم ردّ النساء المهاجرات إلى الكفار: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٦، ٥/ ١٢٧ - ١٢٨
- شرط رد من جاء من الكفار مسلمًا إلى الإمام لا يتناول من خرج إلى غير بلد الإمام: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٥
стр. 600
- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٠ - ١٦٣، ٥١٥، ٨١٤
- إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٦
- إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٦
- إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ١٠٠
- من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٣
- جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧٣، ٥/ ١٢٩
- مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١
- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٨
- جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢
- أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٤
- يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦
- قتل ناقضي العهد: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١
- جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣
- إذا نقض أحد من أهل العهد عهدَه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٥