- جواز تجريد المرأة للحاجة والمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٧
- وطء المسبية: «بدائع الفوائد» ٩٥١ - ٩٥٤
- جواز استرقاق سبي العرب ووطء مسبياتهم: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٤، «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٧
- جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة: «الداء والدواء» ٥٥٩
- استرقاق أهل الكتاب وغيرهم: «زاد المعاد» ٥/ ٩٩
- دلَّت السنة واتفاق الصحابة على استرقاق سبايا عبدةِ الأوثان: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣
- حكم صبيان أهل الحرب إذا سُبُوا: «شفاء العليل» ٢/ ٤١٣، ٤٣٥
- الطفل يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه، ولو كان مع الأبوين أو أحدهما: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٣، ٢/ ٦٣، ٨٤، ١٦٣
- لو وُلد للزوجين الكافرين المملوكين، هل يتبع الولد أبويه أو سيِّدهما؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩
- مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائز، واختلف في مفاداته بمال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٩
- إذا أمكن الأسير من المسلمين الخلاص بالانفلات من الكفار لم يحل له المقام معهم: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٩
باب الإمارة (١)
- إن المستحقَّ لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقهُهم في دينه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٨
стр. 597
- جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوًا، وتوجيه ما يُفهم عكس ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٣
- مشروعية استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولِّيه: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٤
- جواز إقالة الإمام لولاية من ولّاه إذا سأله ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٤
- منع الكفار من أيّ ولاية على المسلمين: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٠
- جواز شكاية العمال الظلمة إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٣
- إذا سُئل الإمام بذل ما لا يجب عليه، فسكوته ليس إذنًا أو بذلًا له: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦
- إن الإمام ينبغي له أن يُذِّكر من تخلَّف عنه في بعض الأمور ليراجع الطاعة ويتوب: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٣
- مشروعيّة محاسبة العمَّال والأمناء وعزلهم إن ظهرت خيانتهم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٧
- وجوب تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم ستره، وجواز ستر غيره: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠١، ٧٢٢
- استخلاف الإمام إذا سافر رجلًا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠٣
- ترك الإمام والحاكم ردَّ السلام على من أحدث حدثًا تأديبًا له وزجرًا لغيره: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٤
- مشروعية هِجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتْب: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٨
- جواز طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٢
- طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله: «مفتاح دار السعادة» ٣٨٧
- طاعة ولاة الأمور في معصية لا تمهد عذرًا عند الله، بل إثم المعصية لاحق له: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٨
стр. 598
- النهي عن الخروج على الأئمة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢
- الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٠
- جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- كان النبي ﷺ يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه ويختار لنفسه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٣ - ١١٥
- عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٥ - ١١٦
- حكم هدايا العمّال بعد النبي ﷺ : «زاد المعاد» ٥/ ١١٦
باب الصلح والمهادنة والأمان والذمة
- هدي النبي ﷺ في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية: «زاد المعاد» ٣/ ١٤٦ - ١٨٦، «هداية الحيارى» ٣٠
- الكفار إمَّا أهل حرب وإمَّا أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصنافٍ: أهل ذمة، وأهل هُدْنَة، وأهل أمان: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٤
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي ﷺ بإخراج اليهود والنصارى منها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٦٣
- يجوز للكفار دخول المدينة والحجاز للتجارة، ولا يمكَّنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٩
- أما الحرم فيُمنعون دخولَه بكل حالٍ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرِج، وإن دُفِن نُبِش: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦٢
- الرسل والبُرُد لا تُحبس ولا تقتل: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٤، ٥١٦، ٥/ ١٢٧
- رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرتدًّا: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفّار: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١
- استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣
стр. 599
- جواز القيام على رأس الإمام بالسلاح عند قدوم رسل العدو: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٠
- احتمال قلة أدب رسول الكفّار وعدم مقابلته على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٢
- جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢
- الإمام ينبغي له أن يستعين بأهل العلم ليجيبوا أهلَ الاعتراض والعناد: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٧
- أحكام الهدنة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨
- جواز عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الإمام: «زاد المعاد» ٣/ ١٧١، ٤١٥، ٥/ ١٣٥ - ١٣٦
- عامة عهود النبي ﷺ مع المشركين كانت مطلقةً غير موقَّتةٍ، جائزةً غير لازمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٨
- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥
- جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٠
- للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن يَنْبِذ إليهم على سواءٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٤
- مصالحة المشركين بما فيه بعض الضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٣
- جواز صلح الكفار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يُردَّ مَن ذهب من المسلمين إليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٥
- عدم ردّ النساء المهاجرات إلى الكفار: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٦، ٥/ ١٢٧ - ١٢٨
- شرط رد من جاء من الكفار مسلمًا إلى الإمام لا يتناول من خرج إلى غير بلد الإمام: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٥
стр. 600
- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٠ - ١٦٣، ٥١٥، ٨١٤
- إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٦
- إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٦
- إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ١٠٠
- من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٣
- جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧٣، ٥/ ١٢٩
- مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١
- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٨
- جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢
- أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٤
- يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦
- قتل ناقضي العهد: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١
- جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣
- إذا نقض أحد من أهل العهد عهدَه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٥
стр. 601
- حكمه في اليهود الذين حاربهم، من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم على أرضهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠، ١٠١
- حكمه ﷺ في فتح مكة من المنّ والقتل ... وغيرها: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١ - ١٠٢
- جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- المستأمَن أربعة أقسام: رسلٌ، وتجارٌ، ومستجيرون، وطالبُ حاجةٍ مِن زيارةٍ أو غيرها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥
- الصلح مع الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الصلح مع اليهود: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الوفاء بالعهود مع المحاربين: «زاد المعاد» ٥/ ١٢٧ - ١٢٩
- من أظهر لكافرٍ أمانًا لم يجُزْ قتله بعد ذلك لأجل الكفر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٥٠٣
- إذا بلغ الصبي من أهل الذمة، وأفاق المجنون لم يحتَجْ إلى تجديد عقدٍ وذمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٧
- جرَتْ سنَّةُ رسول الله ﷺ وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقدٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠
- البلاد التي تفرَّقها أهلُ الذِّمة والعهد ثلاثة أقسام: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣
- إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٠
- جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودةً: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- إن الإمام لا يقرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسُّكر واللواط والزنا، بل يحدُّهم على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم: «المنار المنيف» ٩٣
стр. 602
- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استُغني عنهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٧
- إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب: «الصواعق» ٢٧٧
- إذا وضع أهل الذمة حقًّا عليهم انتقض عهدهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٧
باب الجزية
- متى شُرع أخذ الجزية من الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣١ - ١٣٢، «المنار المنيف» ٩٢
- أول من أُخِذت منهم الجزية: نصارى نجران: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧
- وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالًا للكفّار وصَغارًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢، ٢٥، ٣٦، ٨٧
- المراد بالصَّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤
- من دخل في دين اليهود والنصارى بعد التزام الإسلام، فإنه لا يُقَرُّ ولا تُقبل منه الجزية، بل إما الإسلام أو السيف: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨، «زاد المعاد» ٣/ ١٧٩ - ١٨٤، ٥/ ١٣٢ - ١٣٤
- في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦
- الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥
- الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧، ٤٥
- الرسول ﷺ علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدرها الإمام بحسب المصلحة: «زاد المعاد» ٣/ ١٨٢، ٥/ ١٣٤ - ١٣٥
- لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٩
стр. 603
- لا جزية على صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦١، «زاد المعاد» ٣/ ١٨٣
- إن بَذلَتْ الكافرة الجزيةَ لتصير إلى دار الإسلام ولا تُسترقَّ مُكِّنَتْ من ذلك بغير شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٦
- مقتضى ظاهر الأحاديث وجوب الجزية على الرقيق: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٥
- لا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم من ثيابٍ ومَواشٍ وعُروضٍ وغير ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢، ٥٤، «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- لا يحلُّ تكليفُهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبُهم على أدائها، ولا حبسُهم وضربُهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠
- هل تجب الجزية بأول الحول، أو لا تجب إلا في آخر الحَول؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨
- إذا صُولح الكفار أُخِذت منهم الجزية في الحال، ثم تُؤخذ منهم بعد ذلك لكل عامٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٨
- حكم الجزية على من كان يُجَنُّ ويُفِيقُ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٨
- لا جزيةَ على شيخٍ فانٍ ولا زَمِنٍ ولا أعمى، ولا مريضٍ لا يُرجى بُرؤه، وإن كانوا موسرين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧١
- هل على الرهبان جزية إذا انقطعوا في الصوامع والدِّيارات؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٢
- الخلاف في الجزية على الفلَّاحين والحرَّاثين الذين لا يقاتلون: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٤
- أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٤
- سبب عدم أخذ النبي ﷺ الجزية من يهود خيبر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٦
- لا جزية على العبد: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٩
- اختلاف العلماء في العبد إذا عَتَق هل تجب عليه الجزية؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٣
стр. 604
- من أسلم سقطت عنه الجزية، سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٤
- إن مات الكافر في أثناء الحول سقطتْ عنه الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٨
- اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٨
- إن اجتمعت على الذمي جزيةُ سنين استُوفِيَتْ كلُّها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٠
- إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين مِن ثمن ما نعتقده محرَّمًا، ولا يعتقدون تحريمه، كالخمر والخنزير= جاز قبوله منهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٠
- نصارى بني تغلب صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٠٨
- الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٣
- الخلاف في مصرف ما يؤخذ من بني تغلب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٧
- إذا بذل التغلبيُّ الجزية على أن تُحَطُّ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٨
- أخذ «الصدقة المضاعفة» يختصُّ ببني تغلب، ولا يقاس عليهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٨
- لا يصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٤
- التفصيل في تحمِّل الذمي الجزية عن ذمِّيٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٧
- الخلاف في إقرار السامرة بالجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٧
- الخلاف في إقرار الصابئة بالجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٩
- هل للإمام أن يستسلف الجزية من أهل الذمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٣٩
- إن اجتمعت ديون الآدميين والجزية فأيهما يقدَّم؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤٠
باب الخراج
- وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤١
стр. 605
- الفروق بين الخراج والإجارة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٣
- قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٥٠
- أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤١
- للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧
- لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧
- لا خراج على أرض مكة ومزارعها: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠
- غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٣
- لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦
- لا خراج على المساكن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٩
- يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤٦
- كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٩
- الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٠
- إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٤
- إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥
- تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥، ١٦٧
- إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦
стр. 606
- إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨
- إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨
- إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٠
- إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- إذا مَطَل بالخراج مع يساره حُبِس حتى يؤدِّيه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣
- إن تُركت الأرض الخراجية فلم تُعمَرها، فللإمام أن يدفعها إلى من يَعمُرها حتى لا تصير خرابًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٤
- ما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراجٌ أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٥
- ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦
- ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦
باب العشور
- تعشير مال الذمي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٣
- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميِّ فيما استغلُّه من الأرض العُشْرية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨
- ليس على أموال أهل الذمة التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية صدقةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨
стр. 607
- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١١، ٢٣٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٤ - ١٠٨٥
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٢
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢٣
- إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣١
- ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦
- للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦
- لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٧، ٢٤٣
- يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٨
- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٩
باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٧٢ - ٥١٨
- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥، ٤٣٠
- منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩٩، ٣٤٠، ٢/ ٣٠٤
стр. 608
- يُلزَم أهل الذمة الغيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٣٣، ٢/ ٣٦٣
- من فوائد الغيار: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٦٥
- مدار إلزام أهل الذمة الغيار ونحوه من الأحكام على المصلحة الراجحة، فإن كان في ترك الغيار تأليفًا له ورجاءَ إسلامه= كان فعله أولى: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٩
- هل يشمل الغيار نساء أهل الذمة إذا بَرَزن؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٣، ٤٠٠
- يُشرط على أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٢٠، ٤٣٠
- يُمنَع أهل الذمة من سُكنى الدَّار العالية على المسلمين ولو لم يكن البناء منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٥
- لو كان للذِّمِّي دار فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارًا أنزَلَ منها لم يلزم الذمِّيَّ بحطِّ بنائه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٨
- لا يمنع أهل الذمة كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٣
- يُشرط على أهل الذمة أن لا يؤووا عينًا ولا جاسوسًا في كنائسهم ومنازلهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥
- يُمنع أهل الذمة من إظهار الصليب فوق كنائسهم وفي أسواق المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٤٢، ٣٤٤
- يُمنع أهل الذمة من رفع أصواتهم بطقوسهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥١
- يُمنع أهل الذمة من إظهار الخنازير والخمور بين المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٠، ٣٥٣
- يُمنع أهل الذمة من مجاورة قبورهم بيوتَ المسلمين وقبورَهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥١
стр. 609
- يُمنع أهل الذمة من تملُّك رقيقٍ من سبي المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٦
- يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٦٧
- فلو خالفت عمائمُ أهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمين وقلانسهم في لون أو غيره، فهل يُمكَّنون من لبسها؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧١
- لا يشبَّه أهل الذمة بالمسلمين في النعلين، ولا في فَرْق الشعر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧٨، ٣٨٠
- هل يمكَّن أهل الذمة من لبس الأردية والطيالسة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧١، ٣٨٥
- يمنع أهل الذمة من ركوب السروج: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٠
- يمنع أهل الذمة من تقلُّد السيوف: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٥
- لباس أهل الذمة الذي يتميَّزون به عن المسلمين نوعان: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٠
- شدُّ الزنار يختصُّ به أهل الذمة من النصارى: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٩
- يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٢
- يُمنع أهل الذمة من نقش خواتيمهم بالعربية: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٤
- يُمنع أهل الذمة من التسمي بأسماء المسلمين والتكني بكناهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٦
- يُشرط على أهل الذمة أن يقروا المسلمين في المجالس: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤١٤
- يُمنع أهل الذمة من تعليم أولادهم القرآن: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤١٥
- إذا جاور أهل الذمة المسلمين لم يمكَّنوا من مطاولتهم في البناء: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٤
- قذف المسلم وسِحره ليس نقضًا للعهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٤٥
- انتقاض عهد أهل الذمة بسب النبي ﷺ : «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٣٩ - ٥١٨
- إذا ضرب الذميُّ مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٣٣
стр. 610
- الطعنُ في الإسلام والدعوة إلى دين سواه ينتقض به العهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٥
- متى علم أهل الذمة بأمرٍ فيه غشٌّ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدُهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٦
باب أحكام كنائسهم ومعابدهم
- ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣
- لا يجوز للإمام ــ بإجماع الأمة ــ أن يقرَّ أهل الذمة على أن يُحدثوا بِيعةً أو كنيسةً أو يُظهِروا خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا في الأمصار التي أنشأها ومصَّرها المسلمون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٧، ٣١١، ٣١٣، ٣٣٨
- هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٣
- ما أُحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم للأرض عنوةً، فإنَّه يجب إزالته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٥
- هل يجوز للإمام عقدُ الذِّمة لأهل الأمصار التي فُتحت عَنوةً مع إبقاء المَعابِد بأيديهم؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٧، ٣٠٥، ٣١٢
- ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣١٦
- إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩، ٣٠٣
- متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩
- لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩
- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٢، ٣٠٩
стр. 611
- هل يجوز بناء المُستهدِم من الكنائس ورمِّ شَّعثها؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣١٥
- إن كانت الكنائس موجودةً بفلاةٍ من الأرض، ثمُّ مصَّر المسلمون حولَها المِصر، فلا تُزَال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٢
باب السبق والرمي
- فضل الرمي، والتحذير من تركه: «الفروسية» ٣٩، ٥٢
- المقصود من الرمي بالإصابة، لا البُعْد: «الفروسية» ٤٧
- الحكمة من إباحة الشارع الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل: «الفروسية» ٢٣
- تمرين البدن على الحركة والخفَّة والإسراع والنشاط مطلوب في الجهاد: «الفروسية» ٢٦
- أسماء مراتب السباق: «الفروسية» ٣١٨ - ٣١٩
- آداب المناضلة: «الفروسية» ٣٤٦ - ٣٤٧
- الإجماع على إباحة الرمي بالقسي (النشاب) الفارسية: «الفروسية» ٣٧٣
- فوائد القوس الفارسية: «الفروسية» ٣٨٥
- أنواع القسي التي كانت عند النبي ﷺ : «الفروسية» ٣٨٤ - ٣٨٥
- أصول الرمي: «الفروسية» ٣٩٥ - ٣٩٨
- ما يحتاجه المتعلم للرمي: «الفروسية» ٣٩٨
- آداب الرمي، وما ينبغي أن يعتمده: «الفروسية» ٣٩٩ - ٤٠٢
- الخصال التي بها كمال الرمي (للطبري): «الفروسية» ٤٠٣
- أسرار الرمي: «الفروسية» ٤١١ - ٤١٣
- طب الرمي، وعلاج علله وآفاته: «الفروسية» ٤١٥ - ٤١٩
- أركان الرمي وصفة كل نوع: «الفروسية» ٤٣٢ - ٤٣٦
- العقد ووجوهه: «الفروسية» ٤٣٦ - ٤٣٨
стр. 612
- النظر، وأحكامه وموازينه: «الفروسية» ٣٤٤ - ٤٥٠
- أنواع الإطلاقات ووجوهها: «الفروسية» ٤٥٠ - ٤٥١
- المسابقة شرعت ليتعلَّم المؤمن القتال، ويتعوَّده، ويتمرَّن عليه: «الفروسية» ١٢١، ٢٦٣
- المسابقة من باب الوسائل إلى الجهاد، والاستعداد له: «الفروسية» ١١٨ - ١١٩، ١٢٤
- أيهما أفضل ركوب الخيل أو الرمي بالسهام؟: «الفروسية» ٥٢ - ٧٧
- مسألة اشتراط المحلل في السبق: «الفروسية» ٩٢ - ٢٣٦، «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٤، ٤٣٥
- حكم النرد والشطرنج: «الفروسية» ٢٤١، «مدارج السالكين» ١/ ١٨٥،: «أعلام الموقعين» ١/ ٨٥، ٤٤٣، ٢/ ٣٥، ١٤٨، ٤٣١
- أقسام المغالبات في الشرع وأحكامها: «الفروسية» ٩٩ - ١٠٤
- هل دخول المحلَّل ليحلَّ السبق لنفسه فقط، أوله وللباذلين والاختلاف في ذلك: «الفروسية» ١٣٤ - ١٣٧
- شروط العقد على الإصابة: «الفروسية» ٣٠٣ - ٣٠٧
- هل عقد المسابقة جائز أو لازم؟: «الفروسية» (٢٨٥ - ٢٨٦، ٢٩٢ - ٢٩٣، ٣٦١)
- هل يجوز الزيادة في الجعل والمسافة أو نقصانهما؟: «الفروسية» ٢٩٩
- هل يجوز الزيادة في عدد الرمي والرماة أو إنقاصهما؟: «الفروسية» ٢٩٨ - ٢٩٩
- الاختلاف فيما يكون انتهاء السباق: «الفروسية» ٣٧٦
- مصارعة النبي ﷺ : في الظهور بالقوة والقدرة: «الفروسية» ١٤٢
- مراهنة أبي بكر للمشركين: في الظهور بالعلم: «الفروسية» ١٤٢
- بطلان كون عقد المسابقة من باب الجعالات: «الفروسية» ٢٨٨
- بطلان كون عقد المسابقة من باب الإجارات: «الفروسية» ٢٨٦ - ٢٨٨
- بطلان كون عقد المسابقة من باب المشاركات: «الفروسية» ٢٨٩
стр. 613
- بطلان كون عقد المسابقة من باب (النذور -نذر التبرر): «الفروسية» ٢٨٩ - ٢٩٠
- بطلان كون عقد المسابقة من باب (نذر اللجاج والغضب): «الفروسية» ٢٩٠
- بطلان كون عقد المسابقة من باب العِدَات والتبرعات: «الفروسية» ٢٩١ - ٢٩٢
- العمل إذا اختلفت العادة بين الرماة: «الفروسية» ٣٤٠
- الفرق بين انفساخ العقد بموت أحد المركوبين والراميين، وبين عدم انفساخه بموت الراكبين: «الفروسية» ٢٩٧
* أحكام السبق أو الرهان فيما يلي
- الإبل =البعير: «الفروسية» ٣٨، ١٠١ - ١٠٢، ١٤٣، ٢٤١، ٢٥٤
- الإصابة في مسائل العلم: «الفروسية» ٣٢، ٢٥٧
- الأعمال المباحة (كالكتابة -والخياطة -والنجارة ... ): «الفروسية» ١١٣
- الأقدام: «الفروسية» ٢٤ - ٢٥، ١٤٣، ٢٤٢، ٢٥٥، ٣٠٢
- البُعْد في الرمي: «الفروسية» ٣٠٢
- البغال: «الفروسية» ٣٦ - ٣٧، ٢٥٤، ٢٦١
- البقر: «الفروسية» ٣٦ - ٣٧، ٢٥٥
- الحمير: «الفروسية» ٣٦ - ٣٧، ٢٥٤، ٢٦١
- الحمام: «الفروسية» ٣٦، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٦١
- حفظ القرآن والحديث والفقه: «الفروسية» ٣٢، ٢٥٧
- الخيل: «الفروسية» ٣٥ - ٣٦، ١٠١ - ١٠٢، ١٤٣، ٢٤١، ٢٥٤، ٢٦١
- الرمح: «الفروسية» ٨٤ - ٨٥، ٢٥٦
- رفع (شيل) الأثقال: «الفروسية» ١٠٣، ٢٤٢، ٢٥٦
- الرمي بالمقاليع: «الفروسية» ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٦١
- الرمي بالنشاب: «الفروسية» ٢٤١، ٢٦٠
البيوع
- هديه ﷺ في البيع والشراء: «زاد المعاد» ١/ ١٦٣
- فتاوى النبي ﷺ في المكاسب والأموال: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٩١
- فتاوى النبي ﷺ في البيوع: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣١١
- حكمة التشريع في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٤٤
- أنواع التجارة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٧
- أحكام الناس في الأموال: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٨
- العمل بالمقصود به المال على أنواع ثلاثة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٦
- من أصول الشريعة أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية في الإسلام على ما كانت عليه لا يُردُّ منها شيء: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٣
- الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يقوم دليل على البطلان: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٧
- الأصل في العقود العدل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٩
- إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد اللازم لم يمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حقًّا لله: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١٢
- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين، وله أن يعقده جائزًا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٧
- جواز الجمع بين عقدين كل واحد منهما جائز بمفرده: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١
- قاعدة: أن ما لا يباح إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٦، ٣/ ١٢٢، ١٢٤
- الإنسان مؤتمن على ما بيده، وفروع هذه القاعدة: «بدائع الفوائد» ١٠ - ١٣
стр. 617
- الاعتبار بحقائق العقود لا بمظاهر ألفاظها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٦
- اعتبار القصد في العقود وبيان أثره: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٥، ٥٩٧، ٦١١، ٤/ ٣٦٣
- أثر القصد في البيوع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٧
- أثر القصد في بيع السلاح للفتنة أو الجهاد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٨
- تنعقد العقود بأي لفظ عَرَف به المتعاقدان مقصودهما: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٦
- صيغ العقود هل هي إخبار أو إنشاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦١١، ٤/ ٣٦٣، «بدائع الفوائد» ١٦ - ٢٦
- إذا عجز المشتري عن الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤
- البيوع نوعان: خاص وعام: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٦
- الفرق بين باب الإرفاق وباب المعاوضات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٤٥
- أثر العرف في المعاملات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٣/ ٤٠٧، ٤١٠، ٥٠٧، ٦٣١، ٥/ ١٢٣، «بدائع الفوائد» ١٣٦٥
- الإجماع على جواز شراء الأطعمة واللحمان وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلّها: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣١
- جواز البيع والشراء من أهل الكتاب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧٥
- إذا باع الكفَّار أولادهم للمسلمين، هل يملكهم المسلمون بذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٨
- كراهة شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٣، ١٨٩
- ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد البيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥١، ٢٦٦، ٢٨٦
- قاعدة مهمة في العقود: «بدائع الفوائد» ١٤٢٣ - ١٤٢٤
- الفرق بين العقد على المنافع والأعيان: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨
- الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع: «بدائع الفوائد» ٤
стр. 618
- الفرق بين الملك المطلق، ومطلق الملك: «بدائع الفوائد» ١٢٦٨، ١٢٧٦، ٤/ ١٣٢٧
- الفرق بين مطلق البيع، والبيع المطلق: «بدائع الفوائد» ١٣٢٧
- الفرق بين حقوق الملك وحقول المالك: «بدائع الفوائد» ٣ - ٤
- الإجماع على جواز شراء ما بيد الرجل، وإن جاز أن يكون مغصوبًا: «بدائع الفوائد» ١٣٢٢
- جواز إنفاق النقد إذا أخبر أنه صحيح لدلالة الحال: «بدائع الفوائد» ٣٢٢
- مَن أحقّ بالسوم؟: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩
- انعقاد البيع بمجرد المعاطاة من غير لفظ: «الطرق الحكمية» ٥٤، «بدائع الفوائد» ١٣٢٧ - ١٣٢٨، ١٤٢٤
- البيع بما ينقطع به السعر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٢، بدائع الفوائد» ٤/ ١٣٦٦، ١٤٢٤، ١٤٨٣ - ١٤٨٤
- حكم البيع دون تسمية العوض: «بدائع الفوائد» ١٣٦٤ - ١٣٦٦
- تشاحّ طرفي العقد في التسليم: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠
- المعاريض في البيوع: «بدائع الفوائد» ١٣٩٣
- اختلاط المال الحلال بالحرام: «بدائع الفوائد» ١٢٥٤
- الشك في المال: «بدائع الفوائد» ١٣٣٩
- شرح حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين ... »: «بدائع الفوائد» ١٤٢١
- صحة البيع بثمن المثل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٣
- المقابلة بالمثل: ذكر أمثلتها في المعاملات: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٠، ٤٤٤
- تأجيل الثمن فوق ثلاث: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣٧
- الإشهاد على البيع ليس بلازم: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- جواز الشراء ممن يجهل حاله: «الطرق الحكمية» ١٩٨
стр. 619
- التراضي شرط في صحة البيع: «الطرق الحكمية» ٥٤
- جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» ١٩٨
- حبس العين على الثمن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٥١
- الصفات في البيوع ليس لها مقابل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٨
- مبحث من أدى عن غيره واجبًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٢، ٣/ ٤٠٧، ٤١٩، ٥٨٢، ٥٩٩، ٤/ ٣٥٠
- حديث «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم ... » وأثره في البيوع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠٢
- حرمة المبيع إذا كان فيه معونة على الإثم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨
- النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣٣ - ٥٣٩
- تحريم بيع الخمر وكلّ مسكر: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢١
- تحريم بيع الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٣
- تحريم بيع شحم الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٣
- إيقاد النجاسة والاستصباح بها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٥
- بيع الدهن المتنجس: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٦، ٤٣٥، ٤٤١
- الانتفاع بالسرجين النجس: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٧
- بيع العذِرة والزبل والسرجين: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٨، ٤٣٦
- بيع أجزاء الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٨
- بيع الشعر والصوف والوبر من الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٨
- بيع جلد الميتة إذا دُبغ: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٣
- بيع عظم الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٦
стр. 620
- تحريم بيع الخنزير: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٨
- تحريم بيع الأصنام: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٨
- بيع العنب والسلاح والحرير لغرضٍ حرامٍ: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٠، ٤٦٧
- بيع الخمر والخنزير من الذمّي: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٠
- تحريم بيع الكلب، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٥، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٥
- بيع كلب الصيد: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٦، ٤٧٥
- تحريم بيع السنَّور: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٣
- حكم عقود الكفّار المحرَّمة إذا أسلموا قبل القبض وبعده: «زاد المعاد» ٦/ ٤٦٤
- بيع كتب الشرك: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٨
- حكم كتب الملاحم وبيان مواردها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٧٢
- كسب الحجّام: «زاد المعاد» ٦/ ٤٧٥
- بيع عَسْب الفحل وضِرابه: «زاد المعاد» ٦/ ٤٧٩
- حكم ثمن الفعل المحرَّم كالغناء والزنا وحمل الخمر، هل يردُّه إذا قبضه أو يصرفه في مصالح المسلمين؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٩٢
- علة تحريم بيع ماء الفحل: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨١، «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١
- إذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية، هل له أخذُها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٢
- بيع الماء الذي يشترك فيه الناس: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٣
- بذل فضل الماء بغير عوض، وكذا بذل الدلْو والبكرة والحبل: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٧
- هل يلزم بذل فضل الماء لزرع غيره؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٨
- النهي عن منع فضل الماء، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥
- إذا كان في أرضه أو داره بئر أو عين فهل تكون ملكًا له؟ وما حكم الماء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٩
стр. 621
- هل يجوز له منعُه من دخول ملكه وبغير إذنه، لأخذ ما يجوز أخذه؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩١
- هل يجوز بيع البئر والعين؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٣
- حكم المياه الجارية: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٥
- ملكية المصانع المتخذة لمياه الأمطار: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٥
- النهي عن بيع ما ليس عنده، وسببه: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٧، «أعلام الموقعين» ١/ ٣٩٩، ٢/ ٩١٠
- حكم بيع المعدوم، وبيان أنه ثلاثة أقسام: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٨
- بيع النجش: «الطرق الحكمية» ٦٣١
- بيع السَّلَم: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٠
- بيع الغائب: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٣
- بيع المفاليس: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٥
- بيع الحصاة: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٩
- بيع الغرر: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٩، ٥١٣، «الطرق الحكمية» ٦٣٠، «رفع اليدين» ١٨١، «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠
- في تقدير الغرر والغبن ونحوه يرجع إلى الواقع لا إلى الشرع: «بدائع الفوائد» ١٣٢٣
- بيع حَبَل الحَبَلة: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٠
- بيع الملاقيح والمضامين: «زاد المعاد» ٦/ ٥١١
- بيع المَجْر: «زاد المعاد» ٦/ ٥١١
- بيع الملامسة والمنابذة: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٢
- بيع المِسك في فأرته: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٤
- بيع السَّمْن في الوعاء: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٥
стр. 622
- بيع اللبن في الضَّرع: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٦، ٥٢٤
- وضع الجوائح: «زاد المعاد» ٦/ ٥٢٨
- بيع الصوف على الظهر: «زاد المعاد» ٦/ ٥٣٠
- جواز المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلف مقدارها: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٨
- ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب ردّه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
- حديث بيع الجمل الشارد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٨٨
- بيع العربون: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥
- مبحث عقود السر والعلانية: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٥
- عقد السرّ في البيوع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٠
- بيع الصبرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٠
- بيع التلجئة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٥
- البيوع المنهي عنها إما ميسر أو ربا: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٨٧، ٢/ ٧
- النهي عن سلف وبيع، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣، ٢٨، ١٤٢
- حديث النهي عن قفيز الطحان لا يثبت بوجه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٧، ٤/ ٤٣٨
- النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٧
- نهي المتصدق عن شراء صدقته، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٩
- النهي عن طعام المتباريين وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٠
- النهي عن التفريق بين الأخوين في البيع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٧
- الميسر وأنواعه: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٧
- المجهول: أحكامه في البيوع وغيرها: «أعلام الموقعين» ١/ ١٢٩، ٣٤٣، ٢/ ٩، ٣/ ٢٩٧، ٤١٣، ٤/ ٤، ٥، «بدائع الفوائد» ١١٧٠، ٤/ ١٣٣٤، ١٣٦٥
- جواز العقد والتولية على أمر مجهول حال العقد يتبين في ثاني حال: «بدائع الفوائد» ١١٧٠
стр. 623
- جهالة العوض تمنع صحة العقد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣١
- الجهالة المانعة من صحة العقد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٠
- عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥
- بيع المعدوم: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٨، ٢٦٠، ٣/ ٢٦٦، ٢٧٢
- جواز المعاوضة العامة على المعدوم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨، ٣١٣
- عقد المعاوضة على المعدوم لا يصح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣
- الإبهام في البيع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥، ٤٠٤
- الغلط في المبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٣
- عقود المكره لا تصح: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٤
- النهي عن بيع المضطر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٦٠، «بدائع الفوائد» ١٤٤٣
- عقود المضطهد لا تلزم كالمكره: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٩
- المعاوضة على لبن الماشية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣
- صحة مبايعة الأعمى: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٦٥، «التبيان في أيمان القرآن» ٦١٤
- الحيلة في شراء الدار أو السلعة على أنه بالخيار لمدة معلومة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٦
- من كان له داران، فاشترى إحداهما على أنه إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٥
- المال لا يُعرف صاحبه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٢
- فروع في البيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٣، ٦٠
- مسألة إيداع الشهادة، وذكر أمثلة لها في البيع وغيره: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٨
- ما يُقبل فيه قول أهل الخبرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٢
- حكم ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠١
стр. 624
- عوارض الأهلية في العقود والتصرفات: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٢، ٥٩٢، ٦١٢
- مشروعية توصُّل الإنسان إلى حقه بكل طريق جائز: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣٠، ٤٤٩
- تلقِّي السلع قبل أن تجيء إلى السوق منهيٌّ عنه: «الطرق الحكمية» ٦٣٤
- النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومأخذ النهي: «الطرق الحكمية» ٦٣٦
- النقود ليست مما يتجر فيه، بل هي رؤوس أموال يتجر بها: «الطرق الحكمية» ٦٢٩
- لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨
- إذا تداعى العيب البائع والمشتري أنه حدث عند الآخر، فالقول قول من يدل الحال على صدقه: «الطرق الحكمية» ٥٦
- دعوى عيب المبيع: «بدائع الفوائد» ١١
- ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل بغيره: «الطرق الحكمية» ٦٣٥
- الاحتكار وتحريمه: «أعلام الموقعين» ١/ ٨٩، ٤/ ٣٨، «بدائع الفوائد» ١٣٨٩، «الطرق الحكمية» ٦٣٦
- لولي الأمر أن يُكره المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه: «الطرق الحكمية» ٦٣٦، ٦٣٩، ٦٥٨، ٦٧٠
- هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟: «الطرق الحكمية» ٦٧٩
- من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل: «الطرق الحكمية» ٦٣٧
- التسعير منه ما هو ظلم محرم، وما هو عدل جائز: «الطرق الحكمية» ٦٣٨
- التسعير المحرم: «الطرق الحكمية» ٦٣٨
- التسعير الجائز: «الطرق الحكمية» ٦٣٩
- إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة، كالفلاحة، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم: «الطرق الحكمية» ٦٤٤، ٦٥٨
стр. 625
- إذا كان للناس سعرٌ غالب، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك أو أقل: «الطرق الحكمية» ٦٦٠
- هل لولي الأمر أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه (التسعير)؟: «الطرق الحكمية» ٦٦٧
- لِم لم يقع التسعير بالمدينة زمن النبي ﷺ ؟: «الطرق الحكمية» ٦٥٩
- الإكراه على البيع؛ منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق: «الطرق الحكمية» ٦٤١
- ما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالِك: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٢٧
- إذا أبيح أخذ مال الغير لأجل الضرورة ثبت البدل في الذمة، وإذا أبيح مطلقًا لم يثبت البدل: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٢
- من شرى معيبًا ثم تعيب عنده: الحيلة في استدراك ظلامته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٨
- النهي عن ربح ما لم يضمن؛ الصحيح أنه معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علق البائع عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٤٢
- «لا يحل سلف وبيع ... » إلخ أصل من أصول المعاملات: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٣
- أجمعوا على أن المُسلِف إذا شرط زيادةً أو هديةً وأسلف على ذلك فأخْذ تلك الزيادة ربا: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٠
- المنفعة التي تكون ربًا في القرض هي التي تخص المُقرض، وأما المشتركة بينه وبين المقترض فهي من جنس التعاون: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٤
- حكم السلف في شيء ثم تحويله إلى غيره: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٨٢ - ٤٩٦
- أصح الأقوال: الضمان بالمثل في الغصب والإتلاف: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٥، ١٣٦
- تصرف الفضولي: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٥
- من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٧
- بيع العربون: «بدائع الفوائد» ١٤٤٣
стр. 626
- بيع الجزاف: «بدائع الفوائد» ١٤٢٢
- شراء الأرض في الثغور: «بدائع الفوائد» ١٣٩١
- من اختلطت دراهمه بدراهم غيره، فضاعا: «بدائع الفوائد» ١٣٩٢
- النسيج من قطن جديد وعتيق: «بدائع الفوائد» ١٣٩٧
- حكم بيع القطن في الكساء: «بدائع الفوائد» ١٤٢٢
- شرح عبارة في (المقنع) في البيوع: «بدائع الفوائد» ١٤٨٣
- مسألة: رجل أراد أن يشتري شيئًا، فقال لرجل: انقد عني وأنت شريكي: «بدائع الفوائد» ١٤٤٣
- مسألة: ثلاثة اشتروا دارًا، لكل منهم ثلث بثمن مختلف، ثم باعوها، فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب: «بدائع الفوائد» ١٤٤٤
- كيل المبيع وحكم الزيادة: «بدائع الفوائد» ١٤٤٢
- قال أحمد: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع: «بدائع الفوائد» ١٤٢٧
- شراء البقر للإكار، وحكمه: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠
- الجارية إذا زادت قيمتها لأجل الغناء: «بدائع الفوائد» ١٠٨٢
- زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة، كتعليمه الغناء، وحكمها؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨٢
- شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩
- تعليق الإبراء بالشرط: «بدائع الفوائد» ١٤٣١ - ١٤٣٢
- نصاب الإخبار في المعيب في المبيع: «بدائع الفوائد» ٧
- حديث: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة ... »: «بدائع الفوائد» ١٣٩٤ - ١٣٩٥
- المعاملة بالدراهم التي فيها كتاب الله: «بدائع الفوائد» ١٤٢١
- حكم المعاملة على الثلث ونحوه: «بدائع الفوائد» ١٢٩٠
- حقوق الآدميين لا تسقط بالعجز: «بدائع الفوائد» ١٣٤٩
стр. 627
- مسألة في البيوع: «بدائع الفوائد» ١٤٢٥
- الاتجار في البحر: «بدائع الفوائد» ١٤٢١ - ١٤٢٢
- البيع والشراء في المسجد، والخياطين: «بدائع الفوائد» ١٤٦٥
- الشراء بالدراهم المكملة، والدراهم المزبقة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٦
- من ادعى أنه دفن في الدار شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك: «بدائع الفوائد» ١٤٢٦
- من باع دابة بِنَساء، هل يشتري بأقل مما باعها إذا حل ماله، وقد عمل عليها؟: «بدائع الفوائد» ١٣٩٤
- من اشترى من البائع وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقي، فضاع المال، فهل هي من مال البائع أو المشتري: «بدائع الفوائد» ١٣٩٣
- نقد قول الفقهاء: (من ملك الإنشاء لعقدٍ ملك الإقرار به، ومن عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به): «بدائع الفوائد» ١٣٤٩ - ١٣٥٠
- ذمي عليه دين لمسلم، فباع خمرًا، وقضاه دينه، فهل يأخذه؟: «بدائع الفوائد» ١١١٧
- لو اضطرت امرأة إلى الطعام، وأبى صاحبه إلا ببذل نفسها، فما الحكم؟: «بدائع الفوائد» ١١١٦
- إذا اضطر الإنسان إلى الطعام، هل يجوز له التعامل بالربا ليحصل عليه؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥ - ١١١٦
- تقويم السلع، كم العدد المشترط فيه؟: «بدائع الفوائد» ١٠
- هل يشترط تعدد الخارص؟: «بدائع الفوائد» ١١
- قبول قول الكافر على ما هو تحت يده، من مال وشراء، وذكاة، وتزويج ابنته: «بدائع الفوائد» ١٣
- قبول خبر القصاب على ما بيده: «بدائع الفوائد» ١٢
- حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال، والتفريق على حسب أموال الناس: «بدائع الفوائد» ١٠١٥
стр. 628
- السبق إلى مكان في السوق: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩
- بيع المباحات بعد حيازتها: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠
- حكم تملك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك: «بدائع الفوائد» ١٣٨٨ - ١٣٨٩
- حريم العيون: «بدائع الفوائد» ١٣٨٨
- أرض السواد: «بدائع الفوائد» ١٥٢٧
- بيع العبد المسلم لكافر: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠
- زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة، كتعليمه الغناء، وحكمها؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨٢
باب الحيل في البيوع
- أنواع الحيل في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٢
- حيلة في بيع المعيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٦
- حيلة محرمة لإسقاط حق صاحب الحق: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٧٣
- حيلة العقارب وبيان صورها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧٢، ٢٩٩، ٣٤٨، ٤٤٠، ٤٤٥
- حيلة باطلة في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١
- حيلة في بيع فضل الماء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١
- حيلة في عدم خروج المبيع عن المشتري إلا لبائعه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١، ٣٨٠
- حيلة في الشراء إذا خشي تعيبه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٦٤
- حيلة عند خوف المشتري خروج المبيع معيبًا أو مستحقًا: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٥
- حيلة فيما إذا خاف المشتري سفر البائع وتبين في السلعة عيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٦٤
- حيلة في جواز بيع الماء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١
- حيلة في البيع على البراءة من كل عيب، وإبطالها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨٣
- حيل في إبطال البيع، وإبطالُها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٩
стр. 629
باب الشروط في البيع
- الشروط في البيع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥، ٤٥٨، ٥٥٣
- كل شرط ليس في كتاب الله باطل: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨
- المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤
- الشرط يستحيل تأخره عن المشروط: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٩٠
- يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤
- الشرط العرفي كاللفظي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٠٧، ٤١٠
- اعتبار العرف في اشتراط سلامة المبيع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤١٠
- الشرط المتقدم كالمقارن: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٣، ٦٣١
- البيع والشرط المتأخر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٨٨
- حديث النهي عن بيع وشرط، وبيان أنه لا يصح: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥، ٤/ ٤٢٢
- الوفاء بالشروط بالبيع وغيره: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥
- جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع مدة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٣
- الاستثناء في المبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٣/ ٢٨٣، ٤/ ٣٥٨، ٣٦٣
- اشتراط البائع على المشتري أنه إن باع السلعة فهو أحق بها بالثمن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٦، ٤١٩، ٤٤٥
- تعليق العقود بالشروط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٧
- صحة تعليق البيع بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٧، ٤/ ٤٤٥
- تعليق البيع بصورة الشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٣٨، ٣٤١، ٣٧٧
- تعليق فسخ المبيع بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٩
- تعليق الإبراء بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٧، ٤١٤، ٤٢٥، ٤٢٩
- البيع بشرط البراءة من العيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٧، ٤٠٠
стр. 630
- حكم فسخ البراءة بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٩
- تعليق الولاية على شرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١، ٣٦٩، ٣٨٤
- حكم العقد الذي شُرِط فيه شرطٌ فاسد: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٨
- معنى الشرطين في البيع: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٣
باب الخيار
- أسباب ردّ المبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٦
- خيار المجلس ثابت في البيع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٠، ٣٧٣، ٤/ ٢٣٢
- معنى حديث حبّان بن منقذ: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣٧
- خيار الشرط: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٦
- بيع الخيار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٤٣
- ثبوت الخيار لبائع السلعة قبل أن ينزل السوق مع الغبن وبدونه: «الطرق الحكمية» ٦٣٤، ٦٨٠
- ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن: «الطرق الحكمية» ٦٣٤، ٦٨١
- حيلة في التخلص من المبيع المعيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٦
- حديث المصراة وبيان أنه على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٦، ٣/ ٢٥٧، ٤٤٦، ٤/ ٢٣٣
- إسقاط الخيار: «بدائع الفوائد» ٧
- انتقال الملك في مدة الخيار: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٣
باب التصرف في المبيع
- القبض في العقود، وصفته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤، ٣/ ٣٠٦، «بدائع الفوائد» ١٢٤٥
- من محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منع المشتري من التصرف في المبيع حتى يتم استيلاؤه عليه وتنقطع عُلَق البائع وينفطم عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٢
стр. 631
- مبحث قولهم: موجب العقد التسليم في الحال: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٣/ ٤١٠
- موجب البيع التسليم للمبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣
- بيع السلعة قبل قبضها: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢١، ٤/ ٢٧، «بدائع الفوائد» ١٣٩٤
- حكمة النهي عن بيع السلعة حيث تباع حتى تُنقل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧
- النهي عن بيع السلع حتى تنقل من مكانها، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨
- بيع المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشرط الشرعي حرامٌ بالاتفاق: «الطرق الحكمية» ٦٣٣
- أجمعوا على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يقبضه: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠
- المأخذ الصحيح في النهي عن بيع ما لم يُقبَض عدمُ تمام الاستيلاء وعدمُ انقطاع علاقة البائع عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١١، ٥٢٤
- لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٠١
- ضمان المقبوض بعقد فاسد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧٢
باب الربا والصرف
- استحلال الربا باسم البيع: «إغاثة اللهفان» ٦٠٢
- تحريم الذريعة الموصلة إلى الربا: «إغاثة اللهفان» ٦٠٤
- ما يتناوله لفظ الربا، وغلط الناس في ذلك: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٥
- أخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٢
- وعيد المرابي بالمحاربة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤
- كل معاملة أو عقد يعين على معصية الله فهو محرم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢
- ما حرم الله شيئًا من المعاملات إلّا عوض ما هو خير منه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٥
- حكمة تحريم الربا، وسدّ الشارع الحيل الموصلة إليه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٥، ٤/ ٨١
стр. 632
- أثر القصد في حرمة الربا ومشروعية القرض: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٨٢، ٦٠٠، ٦٠٢
- البيوع المنهي عنها داخلة إما في الربا وإما في الميسر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٩
- ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النَّساء: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٨
- قياس الربا على البيع من أقيسة المشركين: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٠٨
- تسوية المشركين بين البيع والربا لاستوائهما في صورة العقد: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٤
- حرمة التحيل لإبطال حقوق المسلمين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٢
- تسمية المكس بشرع الديوان لا تُحِلّ محرمًا: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦١٠
- مباحث الربا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤، ٤/ ١٣٨
- أنواع الربا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤، ٤/ ٣٧، ١٤٥
- ربا الفضل حرام: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٣١
- ربا الفضل يباح منه ما تدعو إليه الحاجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٣، ٤/ ٣٧
- تحريم ربا الفضل في الأجناس الستة، وعلته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩، ٤٧٧
- بيع الفضة بالفضة متفاضلًا: «الصواعق» ٢٩٩
- لا فرق بين النهي عن بيع الرطب بالتمر وبين بيع العنب بالزبيب: «أعلام الموقعين» ١/ ٤١١، ٤٤٥، ٣/ ٢٦١، ٤/ ١٦١، ٢٤٣
- حديث «بعِ الجمع بالدراهم ... » وشرحه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣٨
- الحكمة في تحريم ربا النسيئة في المطعوم وجواز التفاضل مع اختلاف الجنس: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٨٠
- حكمة التشريع في التفريق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤
- حكم بيع فروع الأجناس الربوية بأصولها مع التفاضل ــ الجواز: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٩
стр. 633
- المزابنة بين الجنسين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٢
- بيع اللحم بالحيوان: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٠، ٣/ ٨٧
- الحيوان مثليّ لأنه يجوز قرضه: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٥
- هل يجوز بيع الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضلًا؟: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠٥ - ٦٠٧، «تهذيب السنن» ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤
- معنى حديث «إنما الربا في النسيئة»: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٥
- شرح حديث «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٦
- بيع العينة وبيان أنها عين الربا: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٣، ٢/ ٥٨، ٤٨٥، ٣/ ١١١، ١٢٥، ١٢٧، ١٤٨، ١٥٤، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧ - ١٨٣، ١٨٥، ٢٠٠، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٥٠، ٣٣٥ - ٣٣٦، ٣٤٥، ٣٤٦، «تهذيب السنن» ٢/ ٤٥٨ - ٤٧٨، «بدائع الفوائد» ١٤٤٢، «الوابل الصيب» ٢١، «إغاثة اللهفان» ٥٨٤، ٦٠٣، «الصواعق» ٢٩٦ - ٢٩٧
- دخول المحلل في عقد العينة: «الفروسية» ٩٧، ٩٨
- «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» منزل على العينة بعينها: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٥٨
- حديث النهي عن بيعتين في بيعة لا يحتمل إلا بيع العينة: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٨ - ٥١٩
- سِرُّ النهي عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وسلف وبيع: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠
- مسألة التورق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٦٠
- النهي عن بيعتين في بيعة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨، ٥٢، ١٤٢
- حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١
стр. 634
- حيلة في التخلص من شراء ربوي معيب ثم حدوث عيب آخر فيه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٨
- مسألة مد عجوة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٨
- الصرف: «أعلام الموقعين» ١/ ٥٨، ٢/ ٤٨٥
- حكمة النهي عن التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧
- المصوغ والحِلية: جواز بيعها متفاضلًا إذا كانت يدًا بيد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٣
- الاستصناع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٣
- منع بيع السكة بالسبيكة متفاضلًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٩
- العلة في تحريم الربا في النقدين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٨
- حكمة عدم الحد في الربا: «بدائع الفوائد» ١٠٧١ - ١٠٧٢
- الدائن بالربا لا يستحق إلا رأس ماله: «بدائع الفوائد» ١٠٧١، ١١١٦
- أثر القبض في الربا قبل التحريم وبعده: «بدائع الفوائد» ١٦٠٠
- من تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر: «مدارج السالكين» ١/ ٤٢٦
- من تاب من ربا الفضل وأصر على النسيئة أو بالعكس: «مدارج السالكين» ٢/ ٤٢٦
- أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا: «الطرق الحكمية» ٦٣١
- الحيلة إذا كانت من واحد: «الطرق الحكمية» ٦٣١
- الحيلة الثنائية: «الطرق الحكمية» ٦٣٢
- الحيلة الثلاثية: «الطرق الحكمية» ٦٣٣
- قلب الدين على المعسر حرام بالاتفاق: «الطرق الحكمية» ٦٣٣
- يجب إنظار المعسر ولا تجوز الزيادة عليه: «الطرق الحكمية» ٦٣٣
- من اضطر إلى الاستدانة من غيره فأبى أن يعطيه إلا بربا، فأخذ منه بذلك لم يستحق إلا مقدار رأس ماله: «الطرق الحكمية» ٦٣٧
стр. 635
باب بيع الأصول والثمار
- النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٤/ ٣٩، ٢٦٤، ٤٠٧، ٤/ ٢٣، ٢٤
- بيع المقاثئ والمباطخ والمغيبات في الأرض: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٦، ٢٧٣، ٤/ ٤٠٦، ٤١٠، «زاد المعاد» ٦/ ٥١٣، «بدائع الفوائد» ١٣٢٣، ١٤٢٣
- بيع العرايا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠، ٤٣٩، ٤٨٣، ٣/ ٢٥٨، ٣٢٢
- الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصولها حكمها حكم المنافع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨١
- ضمان الحدائق والبساتين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٨، ٣/ ٢٨٦، ٤/ ١٧٦، ٢٤٩، ٣١٦
- وضع الجوائح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٩، ٣/ ٣٠٣، ٤/ ٤١٢، ٥/ ١٤، ١٣٣
- دياس الزرع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٦٠
باب السَّلَم
- تعريف السَّلَم: «بدائع الفوائد» ٦٠٠
- السلم في الطعام: «بدائع الفوائد» ١٤١٩
- حكم سلم الدراهم والدنانير في الموزونات: «بدائع الفوائد» ١٥٣٠
- بيان أن السَّلَم على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٠
- السلم بالدين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٠٨
- إبطال حيلة في السلَم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٤٣
- اعتبار العرف في وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤١٠
- جواز السلم في الحيوان وحجة من قال به: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٨
باب الحوالة
- الحوالة وأنها على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٤٢