← Указатели

Указатели · id 458

الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 245 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

- جواز تجريد المرأة للحاجة والمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٧ - وطء المسبية: «بدائع الفوائد» ٩٥١ - ٩٥٤ - جواز استرقاق سبي العرب ووطء مسبياتهم: «زاد المعاد» ٣/ ١٣٤، «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٧ - جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة: «الداء والدواء» ٥٥٩ - استرقاق أهل الكتاب وغيرهم: «زاد المعاد» ٥/ ٩٩ - دلَّت السنة واتفاق الصحابة على استرقاق سبايا عبدةِ الأوثان: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣ - حكم صبيان أهل الحرب إذا سُبُوا: «شفاء العليل» ٢/ ٤١٣، ٤٣٥ - الطفل يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه، ولو كان مع الأبوين أو أحدهما: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٣، ٢/ ٦٣، ٨٤، ١٦٣ - لو وُلد للزوجين الكافرين المملوكين، هل يتبع الولد أبويه أو سيِّدهما؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩ - مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائز، واختلف في مفاداته بمال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٩ - إذا أمكن الأسير من المسلمين الخلاص بالانفلات من الكفار لم يحل له المقام معهم: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٩ باب الإمارة (١) - إن المستحقَّ لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقهُهم في دينه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٨

стр. 597

- جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفوًا، وتوجيه ما يُفهم عكس ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٣ - مشروعية استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولِّيه: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٤ - جواز إقالة الإمام لولاية من ولّاه إذا سأله ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٤ - منع الكفار من أيّ ولاية على المسلمين: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٠ - جواز شكاية العمال الظلمة إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٣ - إذا سُئل الإمام بذل ما لا يجب عليه، فسكوته ليس إذنًا أو بذلًا له: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦ - إن الإمام ينبغي له أن يُذِّكر من تخلَّف عنه في بعض الأمور ليراجع الطاعة ويتوب: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٣ - مشروعيّة محاسبة العمَّال والأمناء وعزلهم إن ظهرت خيانتهم: «زاد المعاد» ٣/ ٦٣٧ - وجوب تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم ستره، وجواز ستر غيره: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠١، ٧٢٢ - استخلاف الإمام إذا سافر رجلًا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٠٣ - ترك الإمام والحاكم ردَّ السلام على من أحدث حدثًا تأديبًا له وزجرًا لغيره: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٤ - مشروعية هِجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتْب: «زاد المعاد» ٣/ ٧٢٨ - جواز طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال: «زاد المعاد» ٣/ ٨٤٢ - طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله: «مفتاح دار السعادة» ٣٨٧ - طاعة ولاة الأمور في معصية لا تمهد عذرًا عند الله، بل إثم المعصية لاحق له: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٨

стр. 598

- النهي عن الخروج على الأئمة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢ - الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٠ - جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» ١٩٨ - مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» ١٩٨ - كان النبي ﷺ يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه ويختار لنفسه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٣ - ١١٥ - عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه: «زاد المعاد» ٥/ ١١٥ - ١١٦ - حكم هدايا العمّال بعد النبي ﷺ : «زاد المعاد» ٥/ ١١٦ باب الصلح والمهادنة والأمان والذمة - هدي النبي ﷺ في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية: «زاد المعاد» ٣/ ١٤٦ - ١٨٦، «هداية الحيارى» ٣٠ - الكفار إمَّا أهل حرب وإمَّا أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصنافٍ: أهل ذمة، وأهل هُدْنَة، وأهل أمان: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٤ - الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي ﷺ بإخراج اليهود والنصارى منها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٦٣ - يجوز للكفار دخول المدينة والحجاز للتجارة، ولا يمكَّنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٩ - أما الحرم فيُمنعون دخولَه بكل حالٍ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرِج، وإن دُفِن نُبِش: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦٢ - الرسل والبُرُد لا تُحبس ولا تقتل: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٤، ٥١٦، ٥/ ١٢٧ - رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرتدًّا: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢ - استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفّار: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١ - استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣

стр. 599

- جواز القيام على رأس الإمام بالسلاح عند قدوم رسل العدو: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٠ - احتمال قلة أدب رسول الكفّار وعدم مقابلته على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٢ - جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢ - الإمام ينبغي له أن يستعين بأهل العلم ليجيبوا أهلَ الاعتراض والعناد: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢ - جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٥٧ - أحكام الهدنة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٨ - جواز عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الإمام: «زاد المعاد» ٣/ ١٧١، ٤١٥، ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ - عامة عهود النبي ﷺ مع المشركين كانت مطلقةً غير موقَّتةٍ، جائزةً غير لازمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٨ - يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥ - جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٠ - للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن يَنْبِذ إليهم على سواءٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٥٤ - مصالحة المشركين بما فيه بعض الضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٣ - جواز صلح الكفار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يُردَّ مَن ذهب من المسلمين إليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٥ - عدم ردّ النساء المهاجرات إلى الكفار: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٦، ٥/ ١٢٧ - ١٢٨ - شرط رد من جاء من الكفار مسلمًا إلى الإمام لا يتناول من خرج إلى غير بلد الإمام: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٥

стр. 600

- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٠ - ١٦٣، ٥١٥، ٨١٤ - إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٦ - إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٦ - إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ١٠٠ - من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٣ - جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧٣، ٥/ ١٢٩ - مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١ - إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٨ - جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢ - أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٤ - يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦ - قتل ناقضي العهد: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١ - جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣ - إذا نقض أحد من أهل العهد عهدَه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٥

стр. 601

- حكمه في اليهود الذين حاربهم، من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم على أرضهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠، ١٠١ - حكمه ﷺ في فتح مكة من المنّ والقتل ... وغيرها: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١ - ١٠٢ - جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢ - المستأمَن أربعة أقسام: رسلٌ، وتجارٌ، ومستجيرون، وطالبُ حاجةٍ مِن زيارةٍ أو غيرها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥ - الصلح مع الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥ - الصلح مع اليهود: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥ - الوفاء بالعهود مع المحاربين: «زاد المعاد» ٥/ ١٢٧ - ١٢٩ - من أظهر لكافرٍ أمانًا لم يجُزْ قتله بعد ذلك لأجل الكفر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٥٠٣ - إذا بلغ الصبي من أهل الذمة، وأفاق المجنون لم يحتَجْ إلى تجديد عقدٍ وذمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٧ - جرَتْ سنَّةُ رسول الله ﷺ وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقدٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠ - البلاد التي تفرَّقها أهلُ الذِّمة والعهد ثلاثة أقسام: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣ - إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٠ - جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودةً: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - إن الإمام لا يقرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسُّكر واللواط والزنا، بل يحدُّهم على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم: «المنار المنيف» ٩٣

стр. 602

- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استُغني عنهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٧ - إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب: «الصواعق» ٢٧٧ - إذا وضع أهل الذمة حقًّا عليهم انتقض عهدهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٧ باب الجزية - متى شُرع أخذ الجزية من الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣١ - ١٣٢، «المنار المنيف» ٩٢ - أول من أُخِذت منهم الجزية: نصارى نجران: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧ - وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالًا للكفّار وصَغارًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢، ٢٥، ٣٦، ٨٧ - المراد بالصَّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥ - إجماع الفقهاء على أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤ - من دخل في دين اليهود والنصارى بعد التزام الإسلام، فإنه لا يُقَرُّ ولا تُقبل منه الجزية، بل إما الإسلام أو السيف: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩ - اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨، «زاد المعاد» ٣/ ١٧٩ - ١٨٤، ٥/ ١٣٢ - ١٣٤ - في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦ - الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥ - الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧، ٤٥ - الرسول ﷺ علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥ - الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدرها الإمام بحسب المصلحة: «زاد المعاد» ٣/ ١٨٢، ٥/ ١٣٤ - ١٣٥ - لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٩

стр. 603

- لا جزية على صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦١، «زاد المعاد» ٣/ ١٨٣ - إن بَذلَتْ الكافرة الجزيةَ لتصير إلى دار الإسلام ولا تُسترقَّ مُكِّنَتْ من ذلك بغير شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٦ - مقتضى ظاهر الأحاديث وجوب الجزية على الرقيق: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٥ - لا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم من ثيابٍ ومَواشٍ وعُروضٍ وغير ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢، ٥٤، «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣ - لا يحلُّ تكليفُهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبُهم على أدائها، ولا حبسُهم وضربُهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠ - هل تجب الجزية بأول الحول، أو لا تجب إلا في آخر الحَول؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨ - إذا صُولح الكفار أُخِذت منهم الجزية في الحال، ثم تُؤخذ منهم بعد ذلك لكل عامٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٨ - حكم الجزية على من كان يُجَنُّ ويُفِيقُ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٨ - لا جزيةَ على شيخٍ فانٍ ولا زَمِنٍ ولا أعمى، ولا مريضٍ لا يُرجى بُرؤه، وإن كانوا موسرين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧١ - هل على الرهبان جزية إذا انقطعوا في الصوامع والدِّيارات؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٢ - الخلاف في الجزية على الفلَّاحين والحرَّاثين الذين لا يقاتلون: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٤ - أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٤ - سبب عدم أخذ النبي ﷺ الجزية من يهود خيبر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٦ - لا جزية على العبد: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧٩ - اختلاف العلماء في العبد إذا عَتَق هل تجب عليه الجزية؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٣

стр. 604

- من أسلم سقطت عنه الجزية، سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٤ - إن مات الكافر في أثناء الحول سقطتْ عنه الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٨ - اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨٨ - إن اجتمعت على الذمي جزيةُ سنين استُوفِيَتْ كلُّها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٠ - إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين مِن ثمن ما نعتقده محرَّمًا، ولا يعتقدون تحريمه، كالخمر والخنزير= جاز قبوله منهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٠ - نصارى بني تغلب صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٠٨ - الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٣ - الخلاف في مصرف ما يؤخذ من بني تغلب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٧ - إذا بذل التغلبيُّ الجزية على أن تُحَطُّ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٨ - أخذ «الصدقة المضاعفة» يختصُّ ببني تغلب، ولا يقاس عليهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١١٨ - لا يصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٤ - التفصيل في تحمِّل الذمي الجزية عن ذمِّيٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٧ - الخلاف في إقرار السامرة بالجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٧ - الخلاف في إقرار الصابئة بالجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٩ - هل للإمام أن يستسلف الجزية من أهل الذمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٣٩ - إن اجتمعت ديون الآدميين والجزية فأيهما يقدَّم؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤٠ باب الخراج - وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤١

стр. 605

- الفروق بين الخراج والإجارة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٣ - قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٥٠ - أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤١ - للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧ - لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧ - لا خراج على أرض مكة ومزارعها: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠ - غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٣ - لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦ - لا خراج على المساكن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٩ - يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤٦ - كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٩ - الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٠ - إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٤ - إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥ - تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥، ١٦٧ - إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦

стр. 606

- إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨ - إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٨ - إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٠ - إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣ - ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣ - إذا مَطَل بالخراج مع يساره حُبِس حتى يؤدِّيه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٣ - إن تُركت الأرض الخراجية فلم تُعمَرها، فللإمام أن يدفعها إلى من يَعمُرها حتى لا تصير خرابًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٤ - ما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراجٌ أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٥ - ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقُّ بها بالخراج، ويَرِثها وارثه على الوجه الذي كانت عليه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦ - ومن ظُلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظُلِم فيه من العُشر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٦ باب العشور - تعشير مال الذمي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٦٣ - اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة على الذميِّ فيما استغلُّه من الأرض العُشْرية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨ - ليس على أموال أهل الذمة التي يتَّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقُنية صدقةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٨

стр. 607

- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١١، ٢٣٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٢ - اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢٣ - إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣١ - ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦ - للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦ - لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٧، ٢٤٣ - يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٨ - الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٩ باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة - ذكر الشروط العمرية وأحكامها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٧٢ - ٥١٨ - هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥، ٤٣٠ - منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩٩، ٣٤٠، ٢/ ٣٠٤

стр. 608

- يُلزَم أهل الذمة الغيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٣٣، ٢/ ٣٦٣ - من فوائد الغيار: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٦٥ - مدار إلزام أهل الذمة الغيار ونحوه من الأحكام على المصلحة الراجحة، فإن كان في ترك الغيار تأليفًا له ورجاءَ إسلامه= كان فعله أولى: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٩ - هل يشمل الغيار نساء أهل الذمة إذا بَرَزن؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٣، ٤٠٠ - يُشرط على أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٢٠، ٤٣٠ - يُمنَع أهل الذمة من سُكنى الدَّار العالية على المسلمين ولو لم يكن البناء منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٥ - لو كان للذِّمِّي دار فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارًا أنزَلَ منها لم يلزم الذمِّيَّ بحطِّ بنائه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٨ - لا يمنع أهل الذمة كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٣ - يُشرط على أهل الذمة أن لا يؤووا عينًا ولا جاسوسًا في كنائسهم ومنازلهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥ - يُمنع أهل الذمة من إظهار الصليب فوق كنائسهم وفي أسواق المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٤٢، ٣٤٤ - يُمنع أهل الذمة من رفع أصواتهم بطقوسهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥١ - يُمنع أهل الذمة من إظهار الخنازير والخمور بين المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٠، ٣٥٣ - يُمنع أهل الذمة من مجاورة قبورهم بيوتَ المسلمين وقبورَهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥١

стр. 609

- يُمنع أهل الذمة من تملُّك رقيقٍ من سبي المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٦ - يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٦٧ - فلو خالفت عمائمُ أهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمين وقلانسهم في لون أو غيره، فهل يُمكَّنون من لبسها؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧١ - لا يشبَّه أهل الذمة بالمسلمين في النعلين، ولا في فَرْق الشعر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧٨، ٣٨٠ - هل يمكَّن أهل الذمة من لبس الأردية والطيالسة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧١، ٣٨٥ - يمنع أهل الذمة من ركوب السروج: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٠ - يمنع أهل الذمة من تقلُّد السيوف: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٥ - لباس أهل الذمة الذي يتميَّزون به عن المسلمين نوعان: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٠ - شدُّ الزنار يختصُّ به أهل الذمة من النصارى: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٩٩ - يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٢ - يُمنع أهل الذمة من نقش خواتيمهم بالعربية: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٤ - يُمنع أهل الذمة من التسمي بأسماء المسلمين والتكني بكناهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠٦ - يُشرط على أهل الذمة أن يقروا المسلمين في المجالس: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤١٤ - يُمنع أهل الذمة من تعليم أولادهم القرآن: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤١٥ - إذا جاور أهل الذمة المسلمين لم يمكَّنوا من مطاولتهم في البناء: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٤ - قذف المسلم وسِحره ليس نقضًا للعهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٤٥ - انتقاض عهد أهل الذمة بسب النبي ﷺ : «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٣٩ - ٥١٨ - إذا ضرب الذميُّ مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٣٣

стр. 610

- الطعنُ في الإسلام والدعوة إلى دين سواه ينتقض به العهد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٥٥ - متى علم أهل الذمة بأمرٍ فيه غشٌّ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدُهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٦ باب أحكام كنائسهم ومعابدهم - ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣ - لا يجوز للإمام ــ بإجماع الأمة ــ أن يقرَّ أهل الذمة على أن يُحدثوا بِيعةً أو كنيسةً أو يُظهِروا خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا في الأمصار التي أنشأها ومصَّرها المسلمون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٧، ٣١١، ٣١٣، ٣٣٨ - هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٢٣ - ما أُحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم للأرض عنوةً، فإنَّه يجب إزالته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٥ - هل يجوز للإمام عقدُ الذِّمة لأهل الأمصار التي فُتحت عَنوةً مع إبقاء المَعابِد بأيديهم؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٧، ٣٠٥، ٣١٢ - ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣١٦ - إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩، ٣٠٣ - متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩ - لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٩ - إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٢، ٣٠٩

стр. 611

- هل يجوز بناء المُستهدِم من الكنائس ورمِّ شَّعثها؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣١٥ - إن كانت الكنائس موجودةً بفلاةٍ من الأرض، ثمُّ مصَّر المسلمون حولَها المِصر، فلا تُزَال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٩٢ باب السبق والرمي - فضل الرمي، والتحذير من تركه: «الفروسية» ٣٩، ٥٢ - المقصود من الرمي بالإصابة، لا البُعْد: «الفروسية» ٤٧ - الحكمة من إباحة الشارع الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل: «الفروسية» ٢٣ - تمرين البدن على الحركة والخفَّة والإسراع والنشاط مطلوب في الجهاد: «الفروسية» ٢٦ - أسماء مراتب السباق: «الفروسية» ٣١٨ - ٣١٩ - آداب المناضلة: «الفروسية» ٣٤٦ - ٣٤٧ - الإجماع على إباحة الرمي بالقسي (النشاب) الفارسية: «الفروسية» ٣٧٣ - فوائد القوس الفارسية: «الفروسية» ٣٨٥ - أنواع القسي التي كانت عند النبي ﷺ : «الفروسية» ٣٨٤ - ٣٨٥ - أصول الرمي: «الفروسية» ٣٩٥ - ٣٩٨ - ما يحتاجه المتعلم للرمي: «الفروسية» ٣٩٨ - آداب الرمي، وما ينبغي أن يعتمده: «الفروسية» ٣٩٩ - ٤٠٢ - الخصال التي بها كمال الرمي (للطبري): «الفروسية» ٤٠٣ - أسرار الرمي: «الفروسية» ٤١١ - ٤١٣ - طب الرمي، وعلاج علله وآفاته: «الفروسية» ٤١٥ - ٤١٩ - أركان الرمي وصفة كل نوع: «الفروسية» ٤٣٢ - ٤٣٦ - العقد ووجوهه: «الفروسية» ٤٣٦ - ٤٣٨

стр. 612

- النظر، وأحكامه وموازينه: «الفروسية» ٣٤٤ - ٤٥٠ - أنواع الإطلاقات ووجوهها: «الفروسية» ٤٥٠ - ٤٥١ - المسابقة شرعت ليتعلَّم المؤمن القتال، ويتعوَّده، ويتمرَّن عليه: «الفروسية» ١٢١، ٢٦٣ - المسابقة من باب الوسائل إلى الجهاد، والاستعداد له: «الفروسية» ١١٨ - ١١٩، ١٢٤ - أيهما أفضل ركوب الخيل أو الرمي بالسهام؟: «الفروسية» ٥٢ - ٧٧ - مسألة اشتراط المحلل في السبق: «الفروسية» ٩٢ - ٢٣٦، «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٤، ٤٣٥ - حكم النرد والشطرنج: «الفروسية» ٢٤١، «مدارج السالكين» ١/ ١٨٥،: «أعلام الموقعين» ١/ ٨٥، ٤٤٣، ٢/ ٣٥، ١٤٨، ٤٣١ - أقسام المغالبات في الشرع وأحكامها: «الفروسية» ٩٩ - ١٠٤ - هل دخول المحلَّل ليحلَّ السبق لنفسه فقط، أوله وللباذلين والاختلاف في ذلك: «الفروسية» ١٣٤ - ١٣٧ - شروط العقد على الإصابة: «الفروسية» ٣٠٣ - ٣٠٧ - هل عقد المسابقة جائز أو لازم؟: «الفروسية» (٢٨٥ - ٢٨٦، ٢٩٢ - ٢٩٣، ٣٦١) - هل يجوز الزيادة في الجعل والمسافة أو نقصانهما؟: «الفروسية» ٢٩٩ - هل يجوز الزيادة في عدد الرمي والرماة أو إنقاصهما؟: «الفروسية» ٢٩٨ - ٢٩٩ - الاختلاف فيما يكون انتهاء السباق: «الفروسية» ٣٧٦ - مصارعة النبي ﷺ : في الظهور بالقوة والقدرة: «الفروسية» ١٤٢ - مراهنة أبي بكر للمشركين: في الظهور بالعلم: «الفروسية» ١٤٢ - بطلان كون عقد المسابقة من باب الجعالات: «الفروسية» ٢٨٨ - بطلان كون عقد المسابقة من باب الإجارات: «الفروسية» ٢٨٦ - ٢٨٨ - بطلان كون عقد المسابقة من باب المشاركات: «الفروسية» ٢٨٩

стр. 613

- بطلان كون عقد المسابقة من باب (النذور -نذر التبرر): «الفروسية» ٢٨٩ - ٢٩٠ - بطلان كون عقد المسابقة من باب (نذر اللجاج والغضب): «الفروسية» ٢٩٠ - بطلان كون عقد المسابقة من باب العِدَات والتبرعات: «الفروسية» ٢٩١ - ٢٩٢ - العمل إذا اختلفت العادة بين الرماة: «الفروسية» ٣٤٠ - الفرق بين انفساخ العقد بموت أحد المركوبين والراميين، وبين عدم انفساخه بموت الراكبين: «الفروسية» ٢٩٧ * أحكام السبق أو الرهان فيما يلي - الإبل =البعير: «الفروسية» ٣٨، ١٠١ - ١٠٢، ١٤٣، ٢٤١، ٢٥٤ - الإصابة في مسائل العلم: «الفروسية» ٣٢، ٢٥٧ - الأعمال المباحة (كالكتابة -والخياطة -والنجارة ... ): «الفروسية» ١١٣ - الأقدام: «الفروسية» ٢٤ - ٢٥، ١٤٣، ٢٤٢، ٢٥٥، ٣٠٢ - البُعْد في الرمي: «الفروسية» ٣٠٢ - البغال: «الفروسية» ٣٦ - ٣٧، ٢٥٤، ٢٦١ - البقر: «الفروسية» ٣٦ - ٣٧، ٢٥٥ - الحمير: «الفروسية» ٣٦ - ٣٧، ٢٥٤، ٢٦١ - الحمام: «الفروسية» ٣٦، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٦١ - حفظ القرآن والحديث والفقه: «الفروسية» ٣٢، ٢٥٧ - الخيل: «الفروسية» ٣٥ - ٣٦، ١٠١ - ١٠٢، ١٤٣، ٢٤١، ٢٥٤، ٢٦١ - الرمح: «الفروسية» ٨٤ - ٨٥، ٢٥٦ - رفع (شيل) الأثقال: «الفروسية» ١٠٣، ٢٤٢، ٢٥٦ - الرمي بالمقاليع: «الفروسية» ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٦١ - الرمي بالنشاب: «الفروسية» ٢٤١، ٢٦٠

стр. 614

- الرمي بالحجارة: «الفروسية» ٢٦١ - السباحة: «الفروسية» ٣٢، ٣٣، ١٠٣، ١٤٥، ٢٤٢، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٥٩، ٣٠٢ - السفن: «الفروسية» ٣٦، ٢٦١ - السهام: «الفروسية» ٢٥٧ - ٢٥٨ - السيف: «الفروسية» ٢٥٦ - الشطرنج: «الفروسية» ١٠٠ - ١٠١، ٢٤١ - ٢٤٧ - الصراع = المصارعة: «الفروسية» ٣٢ - ٣٣، ٣٥، ٨٥، ١٠٣، ١٤٣، ١٦٤، ٢٤٢، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٦١، ٣٠٢ - الصناعات المباحة: «الفروسية» ٣٢، ٣٥، ١١٣، ١٤٥ - صناعات آلات الحرب: «الفروسية» ٣٥ - الطيور المعدَّة لنقل الأخبار (كالحمام الزاجل): «الفروسية» ١٤٥، ٢٥٥ - على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه: «الفروسية» ٢٣ - على الذي لا منفعة فيه في الدين: «الفروسية» ٢٤٧ - على العلاج: «الفروسية» ٣٣، ١٠٣، ٢٥٩ - العَدْو = السعي: «الفروسية» ٨٥، ٢٥٩، ٢٦١ - العمود: «الفروسية» ٢٥٦ - الفيل: «الفروسية» ٣٦، ٣٨، ٢٥٤، ٢٦١ - المشابكة بالأيدي: «الفروسية» ٣٣، ٢٥٥، ٢٥٩ - المزاريق: «الفروسية» ٨٥، ٢٦٠ - مسائل العلم: «الفروسية» ٢٣ - ٢٤، ٢٥٦ - المثاقفة: «الفروسية» ٢٥٦، ٢٦٠

стр. 615

- المعلم للمتعلِّم: «الفروسية» ٢٦٤ - النضال: «الفروسية» ٣٩، ١٠١ - ١٠٢، ٢٥٤ - النصل: «الفروسية» ٨٥، ١٤٣ - النرد: «الفروسية» ١٠٠، ٢٤١ - ٢٤٧ - نقار الديوك: «الفروسية» ١٤٥ - نطاح الكباش: «الفروسية» ١٤٥ - النظراء بعضهم لبعض: «الفروسية» ٢٦٤ * * * * *

стр. 616

البيوع - هديه ﷺ في البيع والشراء: «زاد المعاد» ١/ ١٦٣ - فتاوى النبي ﷺ في المكاسب والأموال: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٩١ - فتاوى النبي ﷺ في البيوع: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣١١ - حكمة التشريع في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٤٤ - أنواع التجارة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٥٧ - أحكام الناس في الأموال: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٨ - العمل بالمقصود به المال على أنواع ثلاثة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٦ - من أصول الشريعة أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية في الإسلام على ما كانت عليه لا يُردُّ منها شيء: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٣ - الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يقوم دليل على البطلان: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٧ - الأصل في العقود العدل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٩ - إذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد اللازم لم يمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حقًّا لله: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١٢ - للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين، وله أن يعقده جائزًا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٧ - جواز الجمع بين عقدين كل واحد منهما جائز بمفرده: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١ - قاعدة: أن ما لا يباح إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٦، ٣/ ١٢٢، ١٢٤ - الإنسان مؤتمن على ما بيده، وفروع هذه القاعدة: «بدائع الفوائد» ١٠ - ١٣

стр. 617

- الاعتبار بحقائق العقود لا بمظاهر ألفاظها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٦ - اعتبار القصد في العقود وبيان أثره: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٥، ٥٩٧، ٦١١، ٤/ ٣٦٣ - أثر القصد في البيوع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٧ - أثر القصد في بيع السلاح للفتنة أو الجهاد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٨ - تنعقد العقود بأي لفظ عَرَف به المتعاقدان مقصودهما: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٦ - صيغ العقود هل هي إخبار أو إنشاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦١١، ٤/ ٣٦٣، «بدائع الفوائد» ١٦ - ٢٦ - إذا عجز المشتري عن الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤ - البيوع نوعان: خاص وعام: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٦ - الفرق بين باب الإرفاق وباب المعاوضات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٤٥ - أثر العرف في المعاملات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٣/ ٤٠٧، ٤١٠، ٥٠٧، ٦٣١، ٥/ ١٢٣، «بدائع الفوائد» ١٣٦٥ - الإجماع على جواز شراء الأطعمة واللحمان وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلّها: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣١ - جواز البيع والشراء من أهل الكتاب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧٥ - إذا باع الكفَّار أولادهم للمسلمين، هل يملكهم المسلمون بذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٨ - كراهة شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٣، ١٨٩ - ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد البيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥١، ٢٦٦، ٢٨٦ - قاعدة مهمة في العقود: «بدائع الفوائد» ١٤٢٣ - ١٤٢٤ - الفرق بين العقد على المنافع والأعيان: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨ - الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع: «بدائع الفوائد» ٤

стр. 618

- الفرق بين الملك المطلق، ومطلق الملك: «بدائع الفوائد» ١٢٦٨، ١٢٧٦، ٤/ ١٣٢٧ - الفرق بين مطلق البيع، والبيع المطلق: «بدائع الفوائد» ١٣٢٧ - الفرق بين حقوق الملك وحقول المالك: «بدائع الفوائد» ٣ - ٤ - الإجماع على جواز شراء ما بيد الرجل، وإن جاز أن يكون مغصوبًا: «بدائع الفوائد» ١٣٢٢ - جواز إنفاق النقد إذا أخبر أنه صحيح لدلالة الحال: «بدائع الفوائد» ٣٢٢ - مَن أحقّ بالسوم؟: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩ - انعقاد البيع بمجرد المعاطاة من غير لفظ: «الطرق الحكمية» ٥٤، «بدائع الفوائد» ١٣٢٧ - ١٣٢٨، ١٤٢٤ - البيع بما ينقطع به السعر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٢، بدائع الفوائد» ٤/ ١٣٦٦، ١٤٢٤، ١٤٨٣ - ١٤٨٤ - حكم البيع دون تسمية العوض: «بدائع الفوائد» ١٣٦٤ - ١٣٦٦ - تشاحّ طرفي العقد في التسليم: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠ - المعاريض في البيوع: «بدائع الفوائد» ١٣٩٣ - اختلاط المال الحلال بالحرام: «بدائع الفوائد» ١٢٥٤ - الشك في المال: «بدائع الفوائد» ١٣٣٩ - شرح حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين ... »: «بدائع الفوائد» ١٤٢١ - صحة البيع بثمن المثل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٣ - المقابلة بالمثل: ذكر أمثلتها في المعاملات: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٠، ٤٤٤ - تأجيل الثمن فوق ثلاث: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣٧ - الإشهاد على البيع ليس بلازم: «الطرق الحكمية» ١٩٨ - جواز الشراء ممن يجهل حاله: «الطرق الحكمية» ١٩٨

стр. 619

- التراضي شرط في صحة البيع: «الطرق الحكمية» ٥٤ - جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» ١٩٨ - مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» ١٩٨ - حبس العين على الثمن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٥١ - الصفات في البيوع ليس لها مقابل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٨ - مبحث من أدى عن غيره واجبًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٢، ٣/ ٤٠٧، ٤١٩، ٥٨٢، ٥٩٩، ٤/ ٣٥٠ - حديث «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم ... » وأثره في البيوع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠٢ - حرمة المبيع إذا كان فيه معونة على الإثم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ - النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣٣ - ٥٣٩ - تحريم بيع الخمر وكلّ مسكر: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢١ - تحريم بيع الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٣ - تحريم بيع شحم الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٣ - إيقاد النجاسة والاستصباح بها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٥ - بيع الدهن المتنجس: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٦، ٤٣٥، ٤٤١ - الانتفاع بالسرجين النجس: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٧ - بيع العذِرة والزبل والسرجين: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٨، ٤٣٦ - بيع أجزاء الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٨ - بيع الشعر والصوف والوبر من الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢٨ - بيع جلد الميتة إذا دُبغ: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٣ - بيع عظم الميتة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٦

стр. 620

- تحريم بيع الخنزير: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٨ - تحريم بيع الأصنام: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٨ - بيع العنب والسلاح والحرير لغرضٍ حرامٍ: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٠، ٤٦٧ - بيع الخمر والخنزير من الذمّي: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٠ - تحريم بيع الكلب، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٥، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٥ - بيع كلب الصيد: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤٦، ٤٧٥ - تحريم بيع السنَّور: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٣ - حكم عقود الكفّار المحرَّمة إذا أسلموا قبل القبض وبعده: «زاد المعاد» ٦/ ٤٦٤ - بيع كتب الشرك: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣٨ - حكم كتب الملاحم وبيان مواردها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٧٢ - كسب الحجّام: «زاد المعاد» ٦/ ٤٧٥ - بيع عَسْب الفحل وضِرابه: «زاد المعاد» ٦/ ٤٧٩ - حكم ثمن الفعل المحرَّم كالغناء والزنا وحمل الخمر، هل يردُّه إذا قبضه أو يصرفه في مصالح المسلمين؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٩٢ - علة تحريم بيع ماء الفحل: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨١، «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١ - إذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية، هل له أخذُها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٢ - بيع الماء الذي يشترك فيه الناس: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٣ - بذل فضل الماء بغير عوض، وكذا بذل الدلْو والبكرة والحبل: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٧ - هل يلزم بذل فضل الماء لزرع غيره؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٨ - النهي عن منع فضل الماء، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥ - إذا كان في أرضه أو داره بئر أو عين فهل تكون ملكًا له؟ وما حكم الماء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٨٩

стр. 621

- هل يجوز له منعُه من دخول ملكه وبغير إذنه، لأخذ ما يجوز أخذه؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩١ - هل يجوز بيع البئر والعين؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٣ - حكم المياه الجارية: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٥ - ملكية المصانع المتخذة لمياه الأمطار: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٥ - النهي عن بيع ما ليس عنده، وسببه: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٧، «أعلام الموقعين» ١/ ٣٩٩، ٢/ ٩١٠ - حكم بيع المعدوم، وبيان أنه ثلاثة أقسام: «زاد المعاد» ٦/ ٤٩٨ - بيع النجش: «الطرق الحكمية» ٦٣١ - بيع السَّلَم: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٠ - بيع الغائب: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٣ - بيع المفاليس: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٥ - بيع الحصاة: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٩ - بيع الغرر: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٩، ٥١٣، «الطرق الحكمية» ٦٣٠، «رفع اليدين» ١٨١، «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠ - في تقدير الغرر والغبن ونحوه يرجع إلى الواقع لا إلى الشرع: «بدائع الفوائد» ١٣٢٣ - بيع حَبَل الحَبَلة: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٠ - بيع الملاقيح والمضامين: «زاد المعاد» ٦/ ٥١١ - بيع المَجْر: «زاد المعاد» ٦/ ٥١١ - بيع الملامسة والمنابذة: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٢ - بيع المِسك في فأرته: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٤ - بيع السَّمْن في الوعاء: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٥

стр. 622

- بيع اللبن في الضَّرع: «زاد المعاد» ٦/ ٥١٦، ٥٢٤ - وضع الجوائح: «زاد المعاد» ٦/ ٥٢٨ - بيع الصوف على الظهر: «زاد المعاد» ٦/ ٥٣٠ - جواز المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلف مقدارها: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٨ - ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب ردّه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠ - حديث بيع الجمل الشارد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٨٨ - بيع العربون: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥ - مبحث عقود السر والعلانية: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٥ - عقد السرّ في البيوع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٠ - بيع الصبرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٠ - بيع التلجئة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٥ - البيوع المنهي عنها إما ميسر أو ربا: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٨٧، ٢/ ٧ - النهي عن سلف وبيع، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣، ٢٨، ١٤٢ - حديث النهي عن قفيز الطحان لا يثبت بوجه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٧، ٤/ ٤٣٨ - النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٧ - نهي المتصدق عن شراء صدقته، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٩ - النهي عن طعام المتباريين وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٠ - النهي عن التفريق بين الأخوين في البيع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٧ - الميسر وأنواعه: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠٧ - المجهول: أحكامه في البيوع وغيرها: «أعلام الموقعين» ١/ ١٢٩، ٣٤٣، ٢/ ٩، ٣/ ٢٩٧، ٤١٣، ٤/ ٤، ٥، «بدائع الفوائد» ١١٧٠، ٤/ ١٣٣٤، ١٣٦٥ - جواز العقد والتولية على أمر مجهول حال العقد يتبين في ثاني حال: «بدائع الفوائد» ١١٧٠

стр. 623

- جهالة العوض تمنع صحة العقد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣١ - الجهالة المانعة من صحة العقد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٠ - عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥ - بيع المعدوم: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٨، ٢٦٠، ٣/ ٢٦٦، ٢٧٢ - جواز المعاوضة العامة على المعدوم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨، ٣١٣ - عقد المعاوضة على المعدوم لا يصح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣ - الإبهام في البيع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥، ٤٠٤ - الغلط في المبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٣ - عقود المكره لا تصح: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٤ - النهي عن بيع المضطر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٦٠، «بدائع الفوائد» ١٤٤٣ - عقود المضطهد لا تلزم كالمكره: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٩ - المعاوضة على لبن الماشية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣ - صحة مبايعة الأعمى: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٦٥، «التبيان في أيمان القرآن» ٦١٤ - الحيلة في شراء الدار أو السلعة على أنه بالخيار لمدة معلومة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٦ - من كان له داران، فاشترى إحداهما على أنه إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٥ - المال لا يُعرف صاحبه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٢ - فروع في البيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٣، ٦٠ - مسألة إيداع الشهادة، وذكر أمثلة لها في البيع وغيره: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٨ - ما يُقبل فيه قول أهل الخبرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٢ - حكم ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠١

стр. 624

- عوارض الأهلية في العقود والتصرفات: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٢، ٥٩٢، ٦١٢ - مشروعية توصُّل الإنسان إلى حقه بكل طريق جائز: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣٠، ٤٤٩ - تلقِّي السلع قبل أن تجيء إلى السوق منهيٌّ عنه: «الطرق الحكمية» ٦٣٤ - النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومأخذ النهي: «الطرق الحكمية» ٦٣٦ - النقود ليست مما يتجر فيه، بل هي رؤوس أموال يتجر بها: «الطرق الحكمية» ٦٢٩ - لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨ - إذا تداعى العيب البائع والمشتري أنه حدث عند الآخر، فالقول قول من يدل الحال على صدقه: «الطرق الحكمية» ٥٦ - دعوى عيب المبيع: «بدائع الفوائد» ١١ - ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل بغيره: «الطرق الحكمية» ٦٣٥ - الاحتكار وتحريمه: «أعلام الموقعين» ١/ ٨٩، ٤/ ٣٨، «بدائع الفوائد» ١٣٨٩، «الطرق الحكمية» ٦٣٦ - لولي الأمر أن يُكره المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه: «الطرق الحكمية» ٦٣٦، ٦٣٩، ٦٥٨، ٦٧٠ - هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟: «الطرق الحكمية» ٦٧٩ - من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل: «الطرق الحكمية» ٦٣٧ - التسعير منه ما هو ظلم محرم، وما هو عدل جائز: «الطرق الحكمية» ٦٣٨ - التسعير المحرم: «الطرق الحكمية» ٦٣٨ - التسعير الجائز: «الطرق الحكمية» ٦٣٩ - إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة، كالفلاحة، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم: «الطرق الحكمية» ٦٤٤، ٦٥٨

стр. 625

- إذا كان للناس سعرٌ غالب، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك أو أقل: «الطرق الحكمية» ٦٦٠ - هل لولي الأمر أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه (التسعير)؟: «الطرق الحكمية» ٦٦٧ - لِم لم يقع التسعير بالمدينة زمن النبي ﷺ ؟: «الطرق الحكمية» ٦٥٩ - الإكراه على البيع؛ منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق: «الطرق الحكمية» ٦٤١ - ما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالِك: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٢٧ - إذا أبيح أخذ مال الغير لأجل الضرورة ثبت البدل في الذمة، وإذا أبيح مطلقًا لم يثبت البدل: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٢ - من شرى معيبًا ثم تعيب عنده: الحيلة في استدراك ظلامته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٨ - النهي عن ربح ما لم يضمن؛ الصحيح أنه معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علق البائع عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٤٢ - «لا يحل سلف وبيع ... » إلخ أصل من أصول المعاملات: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٣ - أجمعوا على أن المُسلِف إذا شرط زيادةً أو هديةً وأسلف على ذلك فأخْذ تلك الزيادة ربا: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٠ - المنفعة التي تكون ربًا في القرض هي التي تخص المُقرض، وأما المشتركة بينه وبين المقترض فهي من جنس التعاون: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٤ - حكم السلف في شيء ثم تحويله إلى غيره: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٨٢ - ٤٩٦ - أصح الأقوال: الضمان بالمثل في الغصب والإتلاف: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٥، ١٣٦ - تصرف الفضولي: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٥ - من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٧ - بيع العربون: «بدائع الفوائد» ١٤٤٣

стр. 626

- بيع الجزاف: «بدائع الفوائد» ١٤٢٢ - شراء الأرض في الثغور: «بدائع الفوائد» ١٣٩١ - من اختلطت دراهمه بدراهم غيره، فضاعا: «بدائع الفوائد» ١٣٩٢ - النسيج من قطن جديد وعتيق: «بدائع الفوائد» ١٣٩٧ - حكم بيع القطن في الكساء: «بدائع الفوائد» ١٤٢٢ - شرح عبارة في (المقنع) في البيوع: «بدائع الفوائد» ١٤٨٣ - مسألة: رجل أراد أن يشتري شيئًا، فقال لرجل: انقد عني وأنت شريكي: «بدائع الفوائد» ١٤٤٣ - مسألة: ثلاثة اشتروا دارًا، لكل منهم ثلث بثمن مختلف، ثم باعوها، فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب: «بدائع الفوائد» ١٤٤٤ - كيل المبيع وحكم الزيادة: «بدائع الفوائد» ١٤٤٢ - قال أحمد: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع: «بدائع الفوائد» ١٤٢٧ - شراء البقر للإكار، وحكمه: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠ - الجارية إذا زادت قيمتها لأجل الغناء: «بدائع الفوائد» ١٠٨٢ - زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة، كتعليمه الغناء، وحكمها؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨٢ - شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩ - تعليق الإبراء بالشرط: «بدائع الفوائد» ١٤٣١ - ١٤٣٢ - نصاب الإخبار في المعيب في المبيع: «بدائع الفوائد» ٧ - حديث: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة ... »: «بدائع الفوائد» ١٣٩٤ - ١٣٩٥ - المعاملة بالدراهم التي فيها كتاب الله: «بدائع الفوائد» ١٤٢١ - حكم المعاملة على الثلث ونحوه: «بدائع الفوائد» ١٢٩٠ - حقوق الآدميين لا تسقط بالعجز: «بدائع الفوائد» ١٣٤٩

стр. 627

- مسألة في البيوع: «بدائع الفوائد» ١٤٢٥ - الاتجار في البحر: «بدائع الفوائد» ١٤٢١ - ١٤٢٢ - البيع والشراء في المسجد، والخياطين: «بدائع الفوائد» ١٤٦٥ - الشراء بالدراهم المكملة، والدراهم المزبقة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٦ - من ادعى أنه دفن في الدار شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك: «بدائع الفوائد» ١٤٢٦ - من باع دابة بِنَساء، هل يشتري بأقل مما باعها إذا حل ماله، وقد عمل عليها؟: «بدائع الفوائد» ١٣٩٤ - من اشترى من البائع وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقي، فضاع المال، فهل هي من مال البائع أو المشتري: «بدائع الفوائد» ١٣٩٣ - نقد قول الفقهاء: (من ملك الإنشاء لعقدٍ ملك الإقرار به، ومن عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به): «بدائع الفوائد» ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ذمي عليه دين لمسلم، فباع خمرًا، وقضاه دينه، فهل يأخذه؟: «بدائع الفوائد» ١١١٧ - لو اضطرت امرأة إلى الطعام، وأبى صاحبه إلا ببذل نفسها، فما الحكم؟: «بدائع الفوائد» ١١١٦ - إذا اضطر الإنسان إلى الطعام، هل يجوز له التعامل بالربا ليحصل عليه؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥ - ١١١٦ - تقويم السلع، كم العدد المشترط فيه؟: «بدائع الفوائد» ١٠ - هل يشترط تعدد الخارص؟: «بدائع الفوائد» ١١ - قبول قول الكافر على ما هو تحت يده، من مال وشراء، وذكاة، وتزويج ابنته: «بدائع الفوائد» ١٣ - قبول خبر القصاب على ما بيده: «بدائع الفوائد» ١٢ - حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال، والتفريق على حسب أموال الناس: «بدائع الفوائد» ١٠١٥

стр. 628

- السبق إلى مكان في السوق: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩ - بيع المباحات بعد حيازتها: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠ - حكم تملك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك: «بدائع الفوائد» ١٣٨٨ - ١٣٨٩ - حريم العيون: «بدائع الفوائد» ١٣٨٨ - أرض السواد: «بدائع الفوائد» ١٥٢٧ - بيع العبد المسلم لكافر: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠ - زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة، كتعليمه الغناء، وحكمها؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨٢ باب الحيل في البيوع - أنواع الحيل في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٢ - حيلة في بيع المعيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٦ - حيلة محرمة لإسقاط حق صاحب الحق: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٧٣ - حيلة العقارب وبيان صورها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧٢، ٢٩٩، ٣٤٨، ٤٤٠، ٤٤٥ - حيلة باطلة في البيوع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١ - حيلة في بيع فضل الماء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١ - حيلة في عدم خروج المبيع عن المشتري إلا لبائعه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١، ٣٨٠ - حيلة في الشراء إذا خشي تعيبه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٦٤ - حيلة عند خوف المشتري خروج المبيع معيبًا أو مستحقًا: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٥ - حيلة فيما إذا خاف المشتري سفر البائع وتبين في السلعة عيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٦٤ - حيلة في جواز بيع الماء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١ - حيلة في البيع على البراءة من كل عيب، وإبطالها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨٣ - حيل في إبطال البيع، وإبطالُها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٩

стр. 629

باب الشروط في البيع - الشروط في البيع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٥، ٤٥٨، ٥٥٣ - كل شرط ليس في كتاب الله باطل: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨ - المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤ - الشرط يستحيل تأخره عن المشروط: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٩٠ - يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤ - الشرط العرفي كاللفظي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٠٧، ٤١٠ - اعتبار العرف في اشتراط سلامة المبيع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤١٠ - الشرط المتقدم كالمقارن: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٣، ٦٣١ - البيع والشرط المتأخر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٨٨ - حديث النهي عن بيع وشرط، وبيان أنه لا يصح: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥، ٤/ ٤٢٢ - الوفاء بالشروط بالبيع وغيره: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥ - جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع مدة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٣ - الاستثناء في المبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٣/ ٢٨٣، ٤/ ٣٥٨، ٣٦٣ - اشتراط البائع على المشتري أنه إن باع السلعة فهو أحق بها بالثمن: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٦، ٤١٩، ٤٤٥ - تعليق العقود بالشروط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٧ - صحة تعليق البيع بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٧، ٤/ ٤٤٥ - تعليق البيع بصورة الشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٣٨، ٣٤١، ٣٧٧ - تعليق فسخ المبيع بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٩ - تعليق الإبراء بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٧، ٤١٤، ٤٢٥، ٤٢٩ - البيع بشرط البراءة من العيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨٧، ٤٠٠

стр. 630

- حكم فسخ البراءة بالشرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٩ - تعليق الولاية على شرط: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١، ٣٦٩، ٣٨٤ - حكم العقد الذي شُرِط فيه شرطٌ فاسد: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٨ - معنى الشرطين في البيع: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٣ باب الخيار - أسباب ردّ المبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٦ - خيار المجلس ثابت في البيع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٠، ٣٧٣، ٤/ ٢٣٢ - معنى حديث حبّان بن منقذ: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣٧ - خيار الشرط: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٦ - بيع الخيار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٤٣ - ثبوت الخيار لبائع السلعة قبل أن ينزل السوق مع الغبن وبدونه: «الطرق الحكمية» ٦٣٤، ٦٨٠ - ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن: «الطرق الحكمية» ٦٣٤، ٦٨١ - حيلة في التخلص من المبيع المعيب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٦ - حديث المصراة وبيان أنه على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٦، ٣/ ٢٥٧، ٤٤٦، ٤/ ٢٣٣ - إسقاط الخيار: «بدائع الفوائد» ٧ - انتقال الملك في مدة الخيار: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٣ باب التصرف في المبيع - القبض في العقود، وصفته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤، ٣/ ٣٠٦، «بدائع الفوائد» ١٢٤٥ - من محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منع المشتري من التصرف في المبيع حتى يتم استيلاؤه عليه وتنقطع عُلَق البائع وينفطم عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٢

стр. 631

- مبحث قولهم: موجب العقد التسليم في الحال: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٣/ ٤١٠ - موجب البيع التسليم للمبيع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣ - بيع السلعة قبل قبضها: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢١، ٤/ ٢٧، «بدائع الفوائد» ١٣٩٤ - حكمة النهي عن بيع السلعة حيث تباع حتى تُنقل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧ - النهي عن بيع السلع حتى تنقل من مكانها، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨ - بيع المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشرط الشرعي حرامٌ بالاتفاق: «الطرق الحكمية» ٦٣٣ - أجمعوا على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يقبضه: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠ - المأخذ الصحيح في النهي عن بيع ما لم يُقبَض عدمُ تمام الاستيلاء وعدمُ انقطاع علاقة البائع عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١١، ٥٢٤ - لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٠١ - ضمان المقبوض بعقد فاسد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧٢ باب الربا والصرف - استحلال الربا باسم البيع: «إغاثة اللهفان» ٦٠٢ - تحريم الذريعة الموصلة إلى الربا: «إغاثة اللهفان» ٦٠٤ - ما يتناوله لفظ الربا، وغلط الناس في ذلك: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٥ - أخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٢ - وعيد المرابي بالمحاربة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤ - كل معاملة أو عقد يعين على معصية الله فهو محرم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢ - ما حرم الله شيئًا من المعاملات إلّا عوض ما هو خير منه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٥ - حكمة تحريم الربا، وسدّ الشارع الحيل الموصلة إليه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٥، ٤/ ٨١

стр. 632

- أثر القصد في حرمة الربا ومشروعية القرض: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٨٢، ٦٠٠، ٦٠٢ - البيوع المنهي عنها داخلة إما في الربا وإما في الميسر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٩ - ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النَّساء: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٨ - قياس الربا على البيع من أقيسة المشركين: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٠٨ - تسوية المشركين بين البيع والربا لاستوائهما في صورة العقد: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٤ - حرمة التحيل لإبطال حقوق المسلمين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٢ - تسمية المكس بشرع الديوان لا تُحِلّ محرمًا: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦١٠ - مباحث الربا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤، ٤/ ١٣٨ - أنواع الربا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤، ٤/ ٣٧، ١٤٥ - ربا الفضل حرام: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٣١ - ربا الفضل يباح منه ما تدعو إليه الحاجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٣، ٤/ ٣٧ - تحريم ربا الفضل في الأجناس الستة، وعلته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩، ٤٧٧ - بيع الفضة بالفضة متفاضلًا: «الصواعق» ٢٩٩ - لا فرق بين النهي عن بيع الرطب بالتمر وبين بيع العنب بالزبيب: «أعلام الموقعين» ١/ ٤١١، ٤٤٥، ٣/ ٢٦١، ٤/ ١٦١، ٢٤٣ - حديث «بعِ الجمع بالدراهم ... » وشرحه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٣٨ - الحكمة في تحريم ربا النسيئة في المطعوم وجواز التفاضل مع اختلاف الجنس: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٨٠ - حكمة التشريع في التفريق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٤ - حكم بيع فروع الأجناس الربوية بأصولها مع التفاضل ــ الجواز: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٩

стр. 633

- المزابنة بين الجنسين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٢ - بيع اللحم بالحيوان: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٠، ٣/ ٨٧ - الحيوان مثليّ لأنه يجوز قرضه: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٥ - هل يجوز بيع الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضلًا؟: «زاد المعاد» ٣/ ٦٠٥ - ٦٠٧، «تهذيب السنن» ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤ - معنى حديث «إنما الربا في النسيئة»: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٥ - شرح حديث «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٦ - بيع العينة وبيان أنها عين الربا: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٣، ٢/ ٥٨، ٤٨٥، ٣/ ١١١، ١٢٥، ١٢٧، ١٤٨، ١٥٤، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧ - ١٨٣، ١٨٥، ٢٠٠، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٥٠، ٣٣٥ - ٣٣٦، ٣٤٥، ٣٤٦، «تهذيب السنن» ٢/ ٤٥٨ - ٤٧٨، «بدائع الفوائد» ١٤٤٢، «الوابل الصيب» ٢١، «إغاثة اللهفان» ٥٨٤، ٦٠٣، «الصواعق» ٢٩٦ - ٢٩٧ - دخول المحلل في عقد العينة: «الفروسية» ٩٧، ٩٨ - «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» منزل على العينة بعينها: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٥٨ - حديث النهي عن بيعتين في بيعة لا يحتمل إلا بيع العينة: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ - سِرُّ النهي عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وسلف وبيع: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠ - مسألة التورق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٦٠ - النهي عن بيعتين في بيعة وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨، ٥٢، ١٤٢ - حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٥١

стр. 634

- حيلة في التخلص من شراء ربوي معيب ثم حدوث عيب آخر فيه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٨ - مسألة مد عجوة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٨ - الصرف: «أعلام الموقعين» ١/ ٥٨، ٢/ ٤٨٥ - حكمة النهي عن التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧ - المصوغ والحِلية: جواز بيعها متفاضلًا إذا كانت يدًا بيد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٣ - الاستصناع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٣ - منع بيع السكة بالسبيكة متفاضلًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨٩ - العلة في تحريم الربا في النقدين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٨ - حكمة عدم الحد في الربا: «بدائع الفوائد» ١٠٧١ - ١٠٧٢ - الدائن بالربا لا يستحق إلا رأس ماله: «بدائع الفوائد» ١٠٧١، ١١١٦ - أثر القبض في الربا قبل التحريم وبعده: «بدائع الفوائد» ١٦٠٠ - من تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر: «مدارج السالكين» ١/ ٤٢٦ - من تاب من ربا الفضل وأصر على النسيئة أو بالعكس: «مدارج السالكين» ٢/ ٤٢٦ - أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا: «الطرق الحكمية» ٦٣١ - الحيلة إذا كانت من واحد: «الطرق الحكمية» ٦٣١ - الحيلة الثنائية: «الطرق الحكمية» ٦٣٢ - الحيلة الثلاثية: «الطرق الحكمية» ٦٣٣ - قلب الدين على المعسر حرام بالاتفاق: «الطرق الحكمية» ٦٣٣ - يجب إنظار المعسر ولا تجوز الزيادة عليه: «الطرق الحكمية» ٦٣٣ - من اضطر إلى الاستدانة من غيره فأبى أن يعطيه إلا بربا، فأخذ منه بذلك لم يستحق إلا مقدار رأس ماله: «الطرق الحكمية» ٦٣٧

стр. 635

باب بيع الأصول والثمار - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣، ٤/ ٣٩، ٢٦٤، ٤٠٧، ٤/ ٢٣، ٢٤ - بيع المقاثئ والمباطخ والمغيبات في الأرض: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٦، ٢٧٣، ٤/ ٤٠٦، ٤١٠، «زاد المعاد» ٦/ ٥١٣، «بدائع الفوائد» ١٣٢٣، ١٤٢٣ - بيع العرايا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠، ٤٣٩، ٤٨٣، ٣/ ٢٥٨، ٣٢٢ - الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصولها حكمها حكم المنافع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨١ - ضمان الحدائق والبساتين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٨، ٣/ ٢٨٦، ٤/ ١٧٦، ٢٤٩، ٣١٦ - وضع الجوائح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٩، ٣/ ٣٠٣، ٤/ ٤١٢، ٥/ ١٤، ١٣٣ - دياس الزرع: «أعلام الموقعين» ٣/ ٣٦٠ باب السَّلَم - تعريف السَّلَم: «بدائع الفوائد» ٦٠٠ - السلم في الطعام: «بدائع الفوائد» ١٤١٩ - حكم سلم الدراهم والدنانير في الموزونات: «بدائع الفوائد» ١٥٣٠ - بيان أن السَّلَم على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٠ - السلم بالدين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٠٨ - إبطال حيلة في السلَم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٤٣ - اعتبار العرف في وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤١٠ - جواز السلم في الحيوان وحجة من قال به: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٨ باب الحوالة - الحوالة وأنها على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٤٢
следующие страницы →