Полный текст (1 245 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
- الشك في شرط التوريث يوجب ترك التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧
- الشك في وجود المانع من الإرث لا يمنع التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧
- الدعوى في المواريث الدارسة: «بدائع الفوائد» ١٢٦٦
- الحكمة من عدم الإرث من الأنبياء: «بدائع الفوائد» ١١٦٨ - ١١٦٩
- مواضع تفضيل الذكر على الأنثى: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦ - ١٠٨٧، ٤/ ١٣٨٣
- بنات عمر لم ترث من مواليه شيئًا: «بدائع الفوائد» ١٤١٠
- توريث بيت المال، وتسبيبه: «بدائع الفوائد» ١٢٥٠
- الإقرار بمشارك في الميراث: «بدائع الفوائد» ١٤٤٠ - ١٤٤١
- الفرق بين إقرار المريض بوارث أو بمال لوارث: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠
- «الخال وارث من لا وارث، يعقل عنه ويرثه»، وجميع ما رُدَّ به وجوه ضعيفة: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٩٨ - ٣٠٣
- ابن الملاعة أمه نفسها عصبته، وعصبتها من بعدها عصبة له: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٠٥
- إن الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٠٧
- قول إسحاق في ميراث الملتقط لقيطه في غاية القوة، والتدليل لذلك: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١٩ - ٣١٠
- آية الفرائض إنما تقتضي تقديم الأقارب على من أسلم على يد الموروث، ولا تدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١٨
- الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟: «بدائع الفوائد» ١٤٠٠
- مسألة مهمة: فيمن ترك مالًا، وليس له إلا وارث واحد، فقال للغرماء: اتركوا هذا المال في يدي، وأخروا حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيها؟: «بدائع الفوائد» ١٣٩٩ - ١٤٠١
- الابن يجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته: «بدائع الفوائد» ٩٩٨
стр. 667
- بماذا يحصل وفاء الدين؟: «بدائع الفوائد» ١٥٢٦
- رجل مات وترك دينًا، فورثه ولده، ولم يستوفه، فهل المطالبة به في الآخرة له أو لولده؟: «بدائع الفوائد» ١١١٨ - ١١١٩
- حكم قضاء الابن لدين أبيه المتوفى من الزكاة: «بدائع الفوائد» ١٤١٩
- إذا مات الذمي وليس له وارثٌ، جُعل ماله في بيت مال المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٥
- اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣
- هل يرث الحربي المستأمَن والذمِّي، ويرثانه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤
- ثبت بالسنة المتواترة أنَّ النبي ﷺ كان يُجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويُورَثون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠
- يَرِثُ المسلمُ مالَ قريبه المرتد إذا مات على رِدَّته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠، ٢٥٣
- أجمع الفقهاء أن الكافر لا يرث قريبه المسلم، إلا إذا أسلم بعد موته وقبل قسم تركته، ففيه خلاف: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٥
- من فقه الصحابة ﵃ الذي عَجَز عنه كثيرٌ ممن بعدهم: إنَّهم أجرَوا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٤
- التحقيق في مسألة من أسلم على ميراث أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما بعد القسمة من وجه، وبيان ذلك: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١٣
- لو حفر العبد بئرًا في حياة السيد ومات السيد، فوقع فيها إنسانٌ بعد موته تعلَّق الضمان بتركته، بخلاف ما لو حفرها العبد بعد موت السيد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٦
- الخلاف في العبد إذا عتَقَ بعد الموت وقبل القسمة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٦
- إن اختلفت أديان أهل الذمة فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦
- إذا أعتق المسلم عبدَه النصراني، ثم مات العتيق، فهل يرثه بالولاء؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠
стр. 668
- الميراث بالولاء يجري مجرى المُعاوَضة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٢
- هل إذا مات الذمي ورثه ابنُه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٤، ١٨٧
- حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته: «بدائع الفوائد» ١٠٠١
* * * * *
стр. 669
كتاب العتق
- فتاوى النبي ﷺ في العتق: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٥
- شرح قول ابن عباس: العتق ما ابتغي به وجه الله: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٩٦
- المقصود من إعتاق المسلم تفريغُه لعبادة ربِّه، وتخليصه من عبوديَّة المخلوق إلى عبوديَّة الخالق: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩
- عموم الولاء لمن أعتق، والمسائل المترتبة عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٢٣١
- مسألة في الولاء ولمن يكون: «بدائع الفوائد» ١٤٣٨
- لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل: «الروح» ٣٥٣
- حديث عمران بن حصين في عتق الأعبد الستة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٢، ٥/ ١٥٢
- إذا اشترى عبدًا بشرط العتق، هل يلزم إذا امتنع؟: «بدائع الفوائد» ١٣٤٦
- من مثّل بعبده عتق عليه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩٨، «بدائع الفوائد» ١٠٨٢
- أحكام العبد على النصف من الحر: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢٠
- محل العتق الرقبة أم الذمة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٢٧
- مسائل في العتق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٠، ٣/ ٥١٠
- الاستثناء في العتق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣
- تعليق العتق بالولادة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢١٧، ٣٩٤، ٤/ ٤١٩
- رقيق المسلم لا يباع على ذمي: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٦
- تبعية السبي في الإسلام: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٤
- الولد يتبع أمه في الرق: «الطرق الحكمية» ٦١٩
- صحة بيع الأمة المزوجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤
стр. 670
- زوَّج عبدَه أمته، ثم أعتقها: «بدائع الفوائد» ١٤٨٢ - ١٤٨٣
- رجل زوَّج جاريته ثم وقع عليها؟: «بدائع الفوائد» ١٢٨٩
- مسائل من الدور الحكمي في العتق: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨٠، «بدائع الفوائد» ٣٢٥ - ٣٢٦
- التسرّي في الشريعة الإسلامية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٥
- الحكمة في استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٥
- تضمين المغرور بحرية الأمة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣١
- العتيق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٤
- قول: «أنت حر أمس» و «أنت عتيق إن شاء الله»: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٠، «بدائع الفوائد» ١٤٧٨
- قول: «كل عبد أملكه فهو حر»: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢١٧
- قول: «أنت حر بعد موتي»: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٥
- لو قال الرجل: غلامي غلامٌ حرٌّ لا يأتي الفواحش، ولم ينو العتق، لم يَعتِق بذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢
- قول السيد لعبده: أنت حر، يريد: من الصنعة التي هو فيها: «بدائع الفوائد» ١٣٧٢ - ١٣٧٣، ١٣٩٩
- إذا لقي امرأة في الطريق، فقال: تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣
- رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين: «الطرق الحكمية» ٧٦٠، ٨٠٠
- رجل قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلع عبيده كلهم: «الطرق الحكمية» ٨٠٢
- إذا قال: أول مولود تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا، ثم لم تلد بعده شيئًا: «الطرق الحكمية» ٨٠٢
- إذا قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما الأول: «الطرق الحكمية» ٨٠٥
стр. 671
- هل يسري العتق عقب إعتاق الشريك لنصيبه أو لا يعتق حتى يؤدي باقي الشركاء حِصَصهم من ثمنه: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٤
- من أعتق شِرْكًا له في عبد عليه وأعطى شريكه قسطه من القيمة: «الطرق الحكمية» ٦٧١
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه: «الطرق الحكمية» ٤٢٠
- إذا ارتدّ زوج الأمة ثم عَتَقت في زمن الردّة فهل لها الخيار؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٢
- جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقًا لها: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ٢١٧، «بدائع الفوائد» ١٤٣٦
- الفرق بين نفوذ العتق ونفوذ الطلاق قبل الملك: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٢، ٣١٣
- اشتراط الإمامية نية القربة بالعتق: «بدائع الفوائد» ١٠٦٠
- عتق الأب جارية ابنه قبل قبضها: «بدائع الفوائد» ٩٩٤
- حكم عتق الأب جارية ابنه التي وهبها له: «بدائع الفوائد» ٩٩٥ - ٩٩٦
- العبد يتسرى بإذن سيده: «بدائع الفوائد» ١٤٨١ - ١٤٨٢، ١٥١٩ - ١٥٢٠
- معنى قول أحمد: إذا تزوج العبد حرة عتق نصفه: «بدائع الفوائد» ١١٢٨
- هل يملك العبد؟: «بدائع الفوائد» ١٥٢٠
- المسلم إذا أعتق النصراني، هل عليه جزية؟: «بدائع الفوائد» ١٤٦٦
- إذا أعتق الكافر (الموسع) شركًا له في عبد، عتق عليه جميعه: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠
- قول الكافر: اعتق عبدك المسلم عندي وعلي ثمنه: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠
- إذا ملك المعتق بعضه، وعليه عتق واجب: «بدائع الفوائد» ١٣٤٤
- إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه: «الطرق الحكمية» ٤١٩
- حرية ولد المغرور وإلزام الواطئ فداءه بمثله: «الطرق الحكمية» ٦١٩
- لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨
стр. 672
- يباح للغلام أن يهرب من سيده إن أراده على اللواط: «الطرق الحكمية» ١٣٩
- إذا باع عبدَه شيئًا وكاتَبَه في صفقةٍ واحدةٍ صحَّ البيع: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٨٨
باب الكتابة
- الكتابة على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٣
- الاستثناء في الكتابة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣
- بيع المدبر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٦، ٢٧٥
- حيلة في جواز بيع المدبر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٤
- حيلة باطلة لوطء المكاتبة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧١
- جواز مكاتبة المرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٥
- جواز بيع المكاتب، والردّ على من خالفه: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٥
- إذا كاتب عبده على عِوَض، فأدَّاه إليه، فقال: أنت حرّ. ثم تبيَّن أن العِوَض مُسْتَحق: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٥
باب أحكام أمهات الأولاد
- حيلة لتجويز بيع أم الولد، وإبطالها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦٨
- بيع أمهات الأولاد: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢١، ٤٣٠، ٣/ ١٢٣، «رفع اليدين» ١٨٥، «الطرق الحكمية» ٤٤، «تهذيب السنن» ٣/ ٣٨ - ٤٤
- حيلة في الخلاص من الإكراه على بيع جاريته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢١
- حيلة في شراء العبد نفسه من سيده: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤١
- حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٩
* * * * *
стр. 673
كتاب النكاح
- المفاضلة بين النكاح والتخلي: «بدائع الفوائد» ١٠٩٧ - ١٠٩٨
- ذم العزوبة والحث على الزواج: «روضة المحبين» ٣١٢، «بدائع الفوائد» ١٤٠٦
- حكم الاستمناء: «بدائع الفوائد» ١٤٧١، ١٤٧٢
- حكم عمل ما يشبه الذكر، أو فرج المرأة: «بدائع الفوائد» ١٤٧١ - ١٤٧٢
- أنواع النكاح في الجاهلية: «إغاثة اللهفان» ٤٩٤
- أقضية النبي ﷺ في النكاح: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٩
- وقت تزويج عائشة للنبي ﷺ والبناء عليها، والجمع بين الروايات: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤٨
- مسائل من الدور الحكمي في النكاح: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨٠
- النهي عن نعت المرأة المرأة لزوجها، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦
- حرمة النظر إلى الأجنبية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠، ٤/ ٩
- إباحة النظر إلى الأجنبية عند الحاجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠، «روضة المحبين» ١٥١
- في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه: «روضة المحبين» ١٤٦
- في نظر المخاطب وما الذي يحلّ له النظر إليه: «تهذيب السنن» ١/ ٤٢١، «بدائع الفوائد» ١١٦٥، «روضة المحبين» ١٠٤
- جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١
- الخلوة بالأجنبية: «بدائع الفوائد» ١١٦٥
- منع الخلوة بالأجنبية للخصي: «بدائع الفوائد» ١٠٩٥
- النهي عن الخِطبة على الخطبة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٢، «تهذيب السنن» ١/ ٤٢٠
- حكمة النهي عن خِطبة المعتدة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢
- النهي عن بعض الأنكحة سدًّا لذريعة الزنا: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨
стр. 674
- الكفاءة في النكاح، واختلاف العلماء في أوصافها: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٩، ٢٢٢
- مما يُذمّ في النساء: «روضة المحبين» ٣٤٠
- مما يستحسن في النساء: «روضة المحبين» ٣٤٠
- الكفاءة حقٌّ للمرأة والأولياء أو حقٌّ لله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٣
- ثبوت الخيار للمعتَقة تحت العبد: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٤، ٢٣٢
- إذا مكَّنته من نفسها فوطئها سقط خيارها: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤١
- الخلاف في تخيير الأمة المعتقة وزوجها حرٌّ: «زاد المعاد» ٥/ ٢٣٤، «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٦، «بدائع الفوائد» ١٥٢١
- حكم مهر الأمة المعتَقة إذا اختارت الفسخ: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٣
- الأمة المعتَق نصفُها هل لها الخيار؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٣
- حكم فسخ النكاح بالجنون والجذام والعُنَّة وغيرها من العيوب: «زاد المعاد» ٥/ ٢٥٥
- إذا شرطت المرأةُ في الرجل صفةً فبان بخلافها، هل لها الخيار؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٠
- إذن البكر الصُّمات، والثيّب الكلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢
- «البكر يستأمرها أبوها» خبرٌ في معنى الأمر، وهو خبر عن حكم الشرع: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٧
- اليتيمة تستأمر في نفسها، ولا يُتْمَ بعد احتلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢ - ١٤٣
- إذا نطقت البكر فهو آكد، والردّ على ابن حزم: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢
- في تزويج البكر: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٧، «زاد المعاد» ٥/ ١٣٧، ١٤١
- شرط رضا البكر: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥
- البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصمات: «الطرق الحكمية» ٣٠٠
- هل للأب إجبار البكر؟ واختلاف الفقهاء في مناط الإجبار: «زاد المعاد» ٥/ ١٤١، ١٤٢
- الحكمة في شروط النكاح وإعلانه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢
- ولاية التزويج لغير الولي: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤٠
- اشتراط الولي في النكاح، وتعليله: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٥، ٤/ ٣٨
стр. 675
- مسألة النكاح بلا وليّ: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٣، ١٤٥، «تهذيب السنن» ١/ ٤٢٥
- إذا زوّج المرأة وليّان فهو للأول منهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٥
- إذا زوج المرأة وليان ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما: «الطرق الحكمية» ٧٧٠، ٧٨٦
- تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت: «زاد المعاد» ٦/ ١٤
- ظاهر كلام أحمد أن النبي ﷺ لا يشترط في نكاحه الولي: «زاد المعاد» ١/ ٩٨
- جواز كون الولي هو الخاطب: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١
- الصبي لا يزوج ولا يكون وليًّا حتى يحتلم: «بدائع الفوائد» ١٤٦٨
- قول ولي المجبرة: زوجتها لفلان، يقبل اتفاقًا: «بدائع الفوائد» ١٣٣٠
- من هو الذي بيده عقدة النكاح؟: «بدائع الفوائد» ١٠٣١، ١١١٢
- مشاورة الأم في زواج ابنتها: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩
- من أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٤٦
- تأويل قوله ﷺ : «أيُّما امرأةٍ أنكحت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل» بحمله على الأَمَة باطلٌ: «الصواعق» ٣٨ - ٣٩
- حديث «لا نكاح إلا بشاهدي عدل»: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥
- وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان أنها هي التي عقد عليها، اكتفاء بالقرينة الظاهرة: «الطرق الحكمية» ٤٨، «بدائع الفوائد» ١١ - ١٢
- قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها: «بدائع الفوائد» ١١ - ١٢، ٤/ ١٣٢١
- النكاح الموقوف على الإجازة: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٨
- الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٣
- الحكمة في قصر الزواج على أربع دون السرّيات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩١
- حيل محرمة في النكاح: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٩
- حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٣
стр. 676
- أخوانِ زُفّت لكل منهما زوجة الآخر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٢
- نكاح الأمة، حكمه وتعليله: «مفتاح دار السعادة» ٩١١، ٩١٢
- شروط نكاح الإماء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢١
- حكم نكاح الأمة لواجد الطَّول: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٤٨، ٢٧٥، ٤/ ٣١
- حيل باطلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٧
- حيلة في تمكن السيد من وطء أمته المتمنعة إلا بعتقها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢١
- حيلة عند خوف زوج الأمة من رق الولد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٩
- الأمة المزوَّجة على النصف من الحرَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٣
- لا يتزوَّج العبد أكثر من اثنتين: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٣
- نكاح الحبلى: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٤٥
- تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٤
- هل يباح له وطء الأجنبية لئلا تتلف أنثياه؟: «روضة المحبين» ٢٠٧
- ألفاظ عقد النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٦٢، ٢٦٦
- عقد النكاح بغير العربية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٦٣، ٢٦٦
- هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣١١
- جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابَّةٍ بين الناس: «زاد المعاد» ٣/ ٤٢١
- جرت سنَّة الولائم في المناكح لإظهار الفرح والسُّرور بإقامة شرائع الإسلام: «تحفة المودود» ١٠٠
- الحكَمان بين الزوجين هل هما حاكمان أو وكيلان؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٦
- هل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٩
стр. 677
- هل ينقطع نظر الحكَمين إذا جُنَّ الزوجان أو غابا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٩
- تخبيب المرأة على زوجها من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٢
- حكم نكاح الزانية: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٠ - ١٦١، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣، ٤٦٠، «الصواعق» ٢٩٩ - ٣٠٠
- تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، عند الإمام أحمد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٤
- حكم التزوج ممن زنى بها: «بدائع الفوائد» ١٤٨٤ - ١٤٨٦
- الزنا لا يُثبت حرمة المصاهرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٨، «إغاثة اللهفان» ٦٢٧
- نكاح الحامل من الزنا: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٨، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٢
- حكم عقد نكاح الحامل من زِنًا: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٦، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣
- من جوَّز العقد على الزانية قبل استبرائها ووطْأَها بعد العقد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٤
- مسألة وجوب حدّ الزنا بالحَبَل: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٤
- عدة نكاح الزانية ثلاث حيض أو حيضة: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣، ٤٦٠
- حكم نكاح الزانية في عدتها: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣
- كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، ماذا تفعل به؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٦٠
- حكم نكاح الجن للإنس: «تهذيب السنن» ٣/ ٤٠٥
- حكم النكاح من غير تسمية الصداق: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٦
- حكم تولي الرجل طرفي العقد كوكيل أو وليّ فيهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧ - ١٤٨
- التوكيل في النكاح: «جلاء الأفهام» ٢٧١، ٢٧٩
- حكم نكاح المُحْرِم: «زاد المعاد» ٣/ ٤٤٨ - ٤٥١، ٥/ ١٥٨ - ١٦٠
- حكمة النهي عن عقد النكاح حال الإحرام والعدة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢
- الاختلاف في نكاح النبي ﷺ ميمونة، وبيان أن الصحيح أنه تزوجها حلالًا: «جلاء الأفهام» ٢٩٢ - ٢٩٣
- نكاح التلجئة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٢
باب المحرمات في النكاح
- الأصل في الأبضاع التحريم: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٠
стр. 678
- المحرّمات من النساء: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٦ - ١٨٣
- نكاح الأخت، وتحريمه: «مفتاح دار السعادة» ٩٢٩
- بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٧
- الحكمة في تحريم بنت الأخ ونحوها وإباحة نكاح بنت العم ونحوها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٢
- النهي عن الجمع بين المحارم في النكاح، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١
- كل الأقارب حرام نكاحهن إلا أربع: بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٨
- نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٩
- هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأمّ كما يثبت بالدخول بها؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠٨
- أمهات النساء، الربائب اللاتي في حجور الأزواج والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٨
- شرح حديث: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»: «بدائع الفوائد» ٩٤ - ٩٧
- حلائل الأبناء، والحلائل من الرضاع: «زاد المعاد» ٥/ ١٧١
- من زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته: «بدائع الفوائد» ١٤٣٧
- نكاح من نكحهنّ الآباء: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٣، «بدائع الفوائد» ٩٤١ - ٩٤٢
- الجمع بين الأختين، وهل يسري على ملك اليمين؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٤ - ١٧٦، «الصواعق» ٢٧٨
- حكم زواج الرجل بالأختين الملتصقتين (التوأم السيامي): «الطرق الحكمية» ١٣٣
- من أسلم وتحته أختان: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩١
- إذا تزوج أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه= اختار إحداهما ولم يطأها حتى تنقضي عدة أختها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤
- الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٦
- علة التحريم لنكاح المرأة على عمتها: «أعلام الموقعين» ٥/ ١١
стр. 679
- المجوسية تحت محرمها، وترافعا إلى المسلمين: «بدائع الفوائد» ١٤٤١
- اشتباه الأخت بأجنبية: «بدائع الفوائد» ١٢٥٦، ٤/ ١٣٤١
- مسألة: رجلٌ تزوج أم رجلٍ وأختيه: «بدائع الفوائد» ١٣٨٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: «بدائع الفوائد» ٩٥٠ - ٩٥٤
- نكاح المزوَّجات (المحصنات): «زاد المعاد» ٥/ ١٧٨
- حكم تحريم أمهات المؤمنين لا يتعدّى إلى أقاربهنَّ: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٦
- حكم من تزوج ابنته من الزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٩٠، ٣/ ٢٧٠، ٤/ ٢٣٠
- البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنت في تحريم النكاح لا في الميراث والنفقة وغيرها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٧، «زاد المعاد» ٦/ ١٧٧
- حكمة التفريق بين بنتَي الزنا والإحصان: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦
- حكمة النهي عن نكاح أكثر من أربع: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١
- من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩١، «تهذيب السنن» ١/ ٥٥٥، «زاد المعاد» ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١
- المتزوج بأكثر من أربع قبل الإسلام، إذا أسلم فطلَّق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلَّقة، وكانت المطلَّقة هي المفارقة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٠
- ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات، اختار عنه وليُّه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٦
- والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ على الفور، فإن أبى الاختيار أُجبِر عليه بالحبس والضرب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٧
- فإن مات قبل الاختيار، هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٩
- إن مات قبل الاختيار يكون لهن الميراث، فإن تشاححن قُرِع بينهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٠
стр. 680
- الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١١
- وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٣
- إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٤
- وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٦
- وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٧
- هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٨
- إذا أسلم ثم أحرم بحجٍ، ثم أسلمنَ، فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامةٌ وليس بابتداءٍ له: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣
- إذا أسلم الجميع معه ثم مِتْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًا، فيكون له ميراثهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤
- إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظارٍ لانقضاء عدة المفارقات: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٥
باب الشروط والعيوب في النكاح
- أقضية النبي ﷺ في الشروط في النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٨
- الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥
- الشروط في النكاح وحكمها، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١، «بدائع الفوائد» ١٥٢١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢
- حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها): «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢
- حكم اشتراط عدم الزواج عليها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢، ١٦٤ - ١٦٦
- إذا تزوجها على أن يحج بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥
стр. 681
- اشتراط المرأة على زوجها دارها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١، ٣٧٣
- حكم نكاح الشغار: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٢، ١٥٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٥
- الاختلاف في علة نكاح الشغار وأثره: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٣
- فسخ النكاح بالعيب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٤
- تعليق فسخ النكاح على الشرط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣
نكاح التحليل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٢٠، ٢/ ٣٢١، ٣/ ٥٢٦٢، ١٠٥، ١٢٩، ١٣١، ١٣٣ - ١٣٤، ١٤٨، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٧، ١٨٥، ١٩٨ - ١٩٩، ٢٠٧ - ٢١٠، ٢٣٨، ٢٥٠، ٤/ ٢٤٢، ٤٠٢، ٤٦٨، «زاد المعاد» ٥/ ١٥٤ - ١٥٧، «تهذيب السنن» ١/ ٤١٧، «الصواعق» ٢٩٨ - ٢٩٩، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢، «الفروسية» ٩٧، ٩٨
- المخارج من التحليل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٧١
- لعن المحلِّل والمحلَّل له: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٧
- أقوال علماء الإسلام في تحريمه: «إغاثة اللهفان» ٤٠٤
- التحليل وتشبيه فاعله بالتيس المستعار: «إغاثة اللهفان» ٤٧٣
- احتجاج المحللين والرد عليهم: «إغاثة اللهفان» ٤٨٨
- نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من عشرة أوجه: «إغاثة اللهفان» ٤٩٠
- حكم نكاح المتعة: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٧ - ١٥٨، «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨، ٢٣١
- إباحة ابن عبَّاس للمتعة لم تكن مطلقةً بل للمضطر إليها: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٤، ٥٧٠، ٥/ ١٥٨، «تهذيب السنن» ١/ ٤١٣ - ٤١٥
- جواب عمَّا روي أن عمر هو أول من نهى عن المتعة: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧١ - ٥٧٣
- من محاسن الشريعة تحريم نكاح البغايا، فإنه من أقبح الأمور: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٦٩
باب نكاح الكفار
- حكم أنكحة الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٥، «زاد المعاد» ٥/ ١٦٢
- من أسلم لم يفرق بينه وبين امرأته، ومتى أسلم الآخر فالنكاح بحاله: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٤
стр. 682
- حديث ردّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٤
- الرد على من قال: إن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة استدلالًا بتسمية صاحبة أبي لهب (وامرأته) ولم يقل لها (زوجة): «جلاء الأفهام» ٢٦١
- إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦
- لمَّا أسلم الناس لم يسأل النبي ﷺ أحدًا منهم عن صفة نكاحه في الجاهلية، بل أقرَّهم على أنكحتهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١
- وإذا أسلما ووقع على صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦
- صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧
- هل يراعى زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٨
- هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٩، ١٩٢
- في ردّ المرأة لزوجها إذا أسلم والخلاف فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٨ - ٥٥٢
- لا يُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦
- إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦، «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧
- لم يعرف أن النبي ﷺ جدّد نكاح زوجين سبق أحدهما بالإسلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٥٠، ٤٦٧
- إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزومٍ، وحال تحريمٍ وفسخٍ ليس إلا، وحال جوازٍ ووقفٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٤٣
- إذا أسلمت المرأة أولًا فلها أن تتربص بإسلام زوجها، وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٦٩
- حكم العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٣
- حكم نكاح المسبيّة إذا كان لها زوج: «زاد المعاد» ٥/ ١٨١
стр. 683
- هل يشترط إسلام المسبيّة؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٢، ١٨٣
- يُقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٧
- هل يُقَرُّ المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جوازَ ذلك؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٨
- هل يُقَرُّ الذمي إن تزوَّج وثنيةً أو مجوسيةً؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٣٣
- هل يُقَرُّ النصراني إذا تزوج يهوديةً أو بالعكس؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٣٣
- أحكام مهور أهل الذمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٣٥
- ضابط ما يصحُّ من أنكحة أهل الذمة وما لا يصحُّ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٤٣
- الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٤٦
- حِلُّ ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم مرتَّبٌ على أديانهم لا على أنسابهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٦
- يجوز نكاح الكتابية المحصنة ــ وهي العفيفة ــ بنصّ القرآن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٨
- الخلاف في مناكحة نساء تغلب وحلُّ ذبائحهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٢
- يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنفٌ من اليهود: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٧٣
- هل تحل مناكحة من كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شِيث وإبراهيم؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٧٤
- مسألة نكاح الأمة الكتابية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٦٢
- اتفاق الصحابة على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦، ٥٧٦
- إن تزوَّج المسلم ذميةً بولاية أبيها الذمي، فهل ينعقد النكاح؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٤٩
- لا يلي المسلم نكاحَ الكافرة، إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٠
- هل يصحُّ إن تزوَّج المسلم ذميةً بشهادة ذميين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٢
стр. 684
- لا يكون الكافر مَحْرمًا للمسلمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٣
- المسلم لو دخل دار الحرب وتزوَّج حربيةً من أهل الكتاب صحّ النكاح: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٨
- من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام، وعادت إليه امرأتُه دون أن يجدِّد عقد نكاحه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧٠
- الحكم فيمن أسلم وتحته أمٌّ وبنتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٨
- اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٤
- النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقًا، ولو سُبيت مع زوجها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٣
باب الصَّداق
- تقدير مهور النساء: «الصواعق» ٢٧٠ - ٢٧١
- الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره: «أعلام الموقعين» ١/ ٦٦، ٢/ ٥١، ١٨٣، ٣/ ٢٤٠، ٢٩١، ٤/ ٢٣٣، «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١، «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٥٠
- الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي ﷺ : «أعلام الموقعين» ٣/ ١٥٦
- حكم النكاح من غير تسمية الصداق: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٦، «بدائع الفوائد» ١٣٦٥، ١٤٢٤ - ١٤٢٥، «الفروسية» ٣٣٧
- جواز الدخول قبل تسمية الصداق: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧
- تأجيل الصداق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٥٢، «الطرق الحكمية» ١٦٢
- النكاح بمهر المثل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٣
- كراهة المغالاة في المهر: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٨
- صحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن والعلم: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٨، «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١
- أصدق النجاشي أم حبيبة عن النبي ﷺ أربعمائة دينار: «زاد المعاد» ١/ ٩٩
- إعتاق النبي ﷺ صفية وجعله عتقها صداقها لم يكن خاصًّا به: «زاد المعاد» ١/ ١٠٣، ٣/ ٤١٩
стр. 685
- للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: «زاد المعاد» ١/ ١٠٣، ٣/ ٤١٩، ٥/ ٢١٧، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٧، «جلاء الأفهام» ٢٩١
- الزواج مع ضعف النفقة: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠، ١٤٠٦، ١٤١٥
- نكاح المعدم الذي لا مال له: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١
- إذا عجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤
- هل تكون منافع الحر صَداقًا؟: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤٢
- من وطئ من لا تحل له اشتباهًا وجب عليه الصداق: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٢
- وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمًّى للمتوفى عنها زوجها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠٧
- هل يستقر مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧
- خروج البضع من ملك الزوج متقوَّم بالمهر المسمَّى لا بمهر المثل: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٦، ٣٦٥
- هل البضع متقوم؟: «بدائع الفوائد» ٥، ٣/ ١١٠٨ - ١١١٥
- عقد الزواج على مهر محرم: «بدائع الفوائد» ١١٠٨ - ١١٠٩
- حكم المهر المسمّى في النكاح الفاسد: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٩
- مَهْر البغيّ: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٤
- كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، ماذا تفعل به؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٦٠
- الحرّة المكرَهة على الزنا هل لها المهر؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٥
- الأَمة المطاوعة على الزنا هل يجب لها المهر؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٩
- لو أَحَبَل أمةَ غيره بنكاح أو زنى، ثم ملكها، هل تصير أُمَّ ولدٍ له؟: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣٦
- صبيٌّ افتض صبية، لها مهر مثلها من ماله: «بدائع الفوائد» ١٢٨٨
- هل الخلع قبل الدخول ينصف المهر أو يُسقطه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٥
- حكم المكرَهة على الوطء في الدبر: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٨
стр. 686
- من أحكام الوطء في الدبر: «بدائع الفوائد» ١٤٧٩
- حكم الإتيان في الدبر عند الأئمة: «إغاثة اللهفان» ٨٧٠
- مسألة في الصداق: حدد المهر بألف درهم، فبعث لها قيمته متاعًا، فطلبت منه الألف: «بدائع الفوائد» ١٤١٥ - ١٤١٦
- تصرف الزوج في الصداق: «بدائع الفوائد» ٩٩٤
- حكم قبض الأب صداق ابنته، هل يبرأ به الزوج أم لا؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٦ - ٩٩٧
- من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها: «بدائع الفوائد» ١٤٣٦
- صور مهر السرّ والعلانية: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٥
- زواج أحد دائني المرأة لها بنصيب من الدين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٥
- حكم رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن: «بدائع الفوائد» ١١٠٩
- من أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول: «بدائع الفوائد» ١١١٣
- المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها: «الصواعق» ٢٨٦ - ٢٨٧
- كتابة المهر في الديباج: «بدائع الفوائد» ١٠٨٥
- لو أفسد مفسد النكاح بعد الدخول، فهل يستقر المهر على الزوج، أو يرجع على المفسد؟: «بدائع الفوائد» ١١١٣
- إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع، فهل يعود عليه المهر؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥
- امرأة المفقود حكم الصحابة لها بالمسمى الذي أعطاها، لا بمهر المثل: «بدائع الفوائد» ١١١٤
- من تزوج ضريرة، ثم قصر في نفقتها، مقابل ما أنفق على جاريتها: «بدائع الفوائد» ١٠٥٤
- إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمه، هل يلزق الولد به؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩
- إذا دفع الرجل إلى ابنه مالًا، فاشترى جارية وأعتقها وتزوجها، فما الحكم؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩
стр. 687
باب العرس والوليمة
- حكم الأكل من الوليمة الواجب إجابتها: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٢
- جواز النُّهبة في النِّثار في العرس: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨١
- الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب: «روضة المحبين» ٢٤٢
- جواز بعض الغناء في النكاح والختان: «السماع» ٤٥
- الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة، وسبب ذلك: «السماع» ٢٣٣
- استماع أصوات الأجنبيات اللاتي تخشى الفتنة بأصواتهن: «مدارج السالكين» ١/ ١٧٨
- لا يصحُّ أن النبي ﷺ ندب إلى الغناء في العرس: «السماع» ٤١٣
- لو صحَّ فهو في الغناء العارض: «السماع» ٤١٣
- لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم الأحوال: «السماع» ٤١٣
- إجماع أهل العلم على التحذير من الغناء والسماع وآلات اللهو: «السماع» ٣٢
- حكم استماع المعازف: «مدارج السالكين» ١/ ١٧٨
- سبب كون الغناء رقية الزنا: «السماع» ٨٤
- الغناء مجرد حظ النفس وغذاؤها: «السماع» ٤١٤
- المفاسد التي تقترن بالغناء: «السماع» ٢١٦ - ٢٨٠
- بطلان استدلالهم على جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور: «السماع» ٩٢
- النقل عن ابن عمر في إباحة الغناء باطل، والمحفوظ عنه ذمُّه للغناء: «السماع» ٢٢٨
- الجواب عمَّا نُقل عن عبد الله بن جعفر أنه كانت له جارية تغنِّي له: «السماع» ٢٢٨
- بطلان تمسُّك مبيح الغناء بحديث الجاريتين: «السماع» ٢٣٢
- الاتفاق على جواز الحُداء: «السماع» ٢٣٠
- بطلان دعوى أن الحداء والغناء من جنس واحد: «السماع» ٢٣١
стр. 688
باب عشرة النساء
- حقوق الزوجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٩
- في حق المرأة على زوجها وما فيه من الروايات: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٦
- حكم خدمة المرأة لزوجها: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٣
- الخادم للزوجة: «بدائع الفوائد» ١٠٥٤
- هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟: «روضة المحبين» ٣١٤
- حديث «وفي بضع أحدكم صدقة»: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٥
- الترغيب في الجماع وذكر فوائده: «روضة المحبين» ٣١٦
- من أدب الجماع: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٣
- التسمية عند الجماع: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٩
- الوضوء بين جماعين: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٥
- تحريم الشياع (المفاخرة بالجماع)، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٤
- صور الجماع: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨
- إذا عجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤
- حكم العزل، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٥/ ١٩٤ - ٢٠٤
- مسألة العزل عن المرأة الحرة والأمة: «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٤ - ٤٧٧، «زاد المعاد» ٥/ ٢٠٤، ٢٠٥
- حكم الغِيلة (وطء المرضعة): «زاد المعاد» ٥/ ٢٠٥
- حكم الوطء في الدبر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦١، «زاد المعاد» ٤/ ٣٩٦ - ٣٨٢، «بدائع الفوائد» ١٤٧٩، «إغاثة اللهفان» ٨٧٠
- الأحاديث في النهي عن إتيان المرأة في دبرها: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦١
- الجواري وحكم الإحماض لهنّ: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٥
- دفع ما نُقل عن الشافعي من إتيان المرأة في دبرها: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٧
стр. 689
- منشأ الغلط على من نقل عنه إباحة الإتيان في الأدبار: «زاد المعاد» ٤/ ٣٧٩
- جماع الحائض: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٧
- حكم وطء الحائض قبل الاغتسال: «بدائع الفوائد» ١٢٥٣
- هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣١١
- وجوب الكفارة في وطء الحائض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٤، «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٢
- مسألة مباشرة الحائض: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٩
- الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٣
- القسم بين الزوجات في المبيت والإيواء والنفقة: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢
- القرعة في القسم بين النساء: «بدائع الفوائد» ١٢٦٤
- عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة: «زاد المعاد» ٥/ ٢١١
- هل كان القسم بين الزوجات واجبًا عليه ﷺ ؟: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢
- قضاء النبي ﷺ في القسم بين الزوجات: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٠
- منع وطء المرأة في غير نوبتها: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٢
- قَسم الابتداء والدوام بين الزوجات: «زاد المعاد» ٥/ ٢٠٦
- حديث القسم للبكر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٠
- طريقة التقسيم بين البكر والثيب: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٠
- إذا تزوج الحرة على الأمة: «بدائع الفوائد» ١٥٢١
- السفر بإحدى النساء بالقرعة: «زاد المعاد» ١/ ١٥٣، ٥٨٣، ٥/ ٢١١
- هل يقضي لباقي النساء إذا قدم من السفر مع إحداهن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢١١
- للمرأة أن تهب ليلتها لضرَّتها: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٥، «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٨
- هل يجوز لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها لأخرى، أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية؟: «زاد المعاد» ١/ ١٥٥
стр. 690
- إذا قضى الرجل وطرًا من امرأته وكرهتْها نفسُه أو عجزَ عن حقوقها فماذا يفعل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٢
- شهوة الرجل والمرأة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٤، «بدائع الفوائد» ١٣٨٢ - ١٣٨٣
- الإذكار والإيناث، وحديث ثوبان في ذلك: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٨، ٥/ ١٩٢
- إتيان النساء طروقًا: «بدائع الفوائد» ١٤٤١ - ١٤٤٢
- نشوز المرأة عن زوجها من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦١
- للمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٠
- للمسلم منع زوجته الذمية من الخروج إلى الكنيسة والبِيعة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٢
- للمسلم منع زوجته الذمية من السُّكْر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٣
- هل للمسلم منع زوجته الذمية أن تُدخِل منزلَه الصليب؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٤
- ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من صيامها الذي تعتقد وجوبه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٥
- ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٥
- حكم شق بطن المرأة الميتة لإخراج الحمل المتحرك: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٦
- ما يكتب لعسر الولادة: «بدائع الفوائد» ١٥٢٥
الخلع
- الخلع المأذون فيه شرعًا: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٧، ٣/ ٥٧٨
- جواز الخلع: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧١
- أحكام الخُلْع: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤١
- الخلع فسخ أو طلاق؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٩، «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٨، ٤/ ٤٥٦، «الصواعق» ٣٦٣
- حكم أخذ الفدية من الزوجة بأكثر مما أعطاها الزوج: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٢
стр. 691
- حقيقة الفدية في الخلع: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٧، ٢/ ٣١٣
- الخلع بغير عوض: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢١
- الخلع بالمجهول: «بدائع الفوائد» ١٣٢٩
- حكم الخلع على عوض محرم: «بدائع الفوائد» ١١٠٨ - ١١٠٩
- خلع المريض بدون مهر المثل: «بدائع الفوائد» ١١١١
- مخالعة الحامل على سكناها ونفقتها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٧
- عدة المختلعة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٠، ٥٤٢
- حكم رجوع الزوجين عن الخلع: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٦
- مسألة في الخلع: «بدائع الفوائد» ١٣٢٨
- الأب يزوج ابنه الصغير ولا يخلع ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها: «بدائع الفوائد» ١١٠٨، ١١١٢
- حيلة في الخلع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧١
- حيلة باطلة للتخلص من الحنث بالخلع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢١٩
الطلاق
- الطلاق إرسال وإطلاق للمرأة وليس تحريمًا: «بدائع الفوائد» ١٢٤٨
- أحبّ شيء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين: «روضة المحبين» ٣١٧
- فرقة النكاح: «بدائع الفوائد» ١٣٣٦ - ١٣٣٨
- الطلاق أبغض الحلال: «بدائع الفوائد» ١٢٦٥
- في كراهية الطلاق: «تهذيب السنن» ١/ ٤٨٣
- قد يكون الطلاق نعمة يفك بها المرأ القيد من رجله والغل من رقبته: «زاد المعاد» ٥/ ٣٤٣
- حكمة مشروعية الطلاق وجعله ثلاثًا: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨٩، «إغاثة اللهفان» ٥٧٦
- أحكام المطلقات في القرآن: «زاد المعاد» ٦/ ١٢٥
- حَجَر الشارعُ على المطلِّق الطلاقَ: في وقته، ووضعه، وقدره (وتفسير ذلك): «إغاثة
стр. 692
اللهفان الصغرى» ١٧ - ١٨
- شروطُ وقوع الطلاق الزائدة على مجرَّد التكلُّم بلفظه: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٠ - ٥٥، ٥٩، ٦٤
- ذكرُ بعض من لم يوقع الطلاق المحرَّم: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٢، ٥٥
- حجج من لم يوقع الطلاق المحرَّم: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٨
- طلاق المكْرَه: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٥، «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٨، ١٩، ٣٠، ٥٠، ٥١، «شفاء العليل» ١/ ٤٧٩
- في طلاق المكره والهازل واللاعب: «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٤، ٥٢٥
- طلاق الهازل: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٠، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٢، ٦١٨، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٣٨ - ٣٩، ٤٩، ٥١
- الفرق بين الهازل وبين النائم والمجنون والسكران وزائل العقل: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٠
- إذا طلقَّ زوج الأمة المعتَقة قبل أن تفسخ النكاح هل يقع الطلاق؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٢
- طلاق السكران: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٩، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٦ - ٢٨، ٤١، ٦٤
- صفة السكران الذي لا يقع طلاقه: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٦، ٦٤
- الذين لم يوقعوا طلاق السكران قولهم أفقه: «شفاء العليل» ١/ ٤٥١
- حجج الموقعين لطلاق السكران، والردّ عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٠٢
- الطلاق ما كان عن وَطَر، والسكران لا وَطَر له في الطلاق: «شفاء العليل» ١/ ٤٥١
- طلاق المجنون: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٥، ٦٤
- هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن لايكون ذاكرًا لطلاقه؟: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٩ - ٥٠
- طلاق الصبي المميز العاقل: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٧ - ٥٨، ٦٤
- طلاق الموسوس: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٠
- طلاق من سبق لسانُه به ولم يُرِدْهُ: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٩ - ٦١، ٦٤
стр. 693
- طلاق المعتوه: «رفع اليدين» ١٨١
- الطلاق في الإغلاق: «زاد المعاد» ٥/ ٣٠٧، «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٤، «بدائع الفوائد» ١٥١٨ - ١٥١٩، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١١، ٥٩٣، ٤/ ٤٧٥
- طلاق الغضبان في حال غضبه: «مدارج السالكين» ١/ ٣٢٧، ٤/ ٢٣٣، «شفاء العليل» ١/ ٤٧٧، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١١، ٥٩٣، ٤/ ٤٧٥
- الصحيح عدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب شديدًا مغلقًا: «شفاء العليل» ١/ ٤٥٢
- طلاق الغضبان له ثلاث صور، وحكم كل صورة: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٤ - ٤٥
- مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٣٠، ٣٢ - ٣٣، ٣٩
- الناسي غير مكلَّف عند جمهور الفقهاء: «شفاء العليل» ١/ ٤٧٧
- الطلاق قبل النكاح: «زاد المعاد» ٥/ ٣١١
- حكم الطلاق في الحيض: «إغاثة اللهفان» ٥٣١، «الصواعق» ٣٣٩ - ٣٤٠، «تهذيب السنن» ١/ ٤٨٥، «زاد المعاد» ٥/ ٣١٥، ٣١٦
- طلاق الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها: «بدائع الفوائد» ١٢٥٣
- العلة في تحريم طلاق الحائض: «زاد المعاد» ٦/ ٢٦٦
- القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ليس مخالفًا للإجماع بل الخلاف فيه معروف: «تهذيب السنن» ١/ ٤٩٨
- الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض هل هو للوجوب أو الاستحباب: «تهذيب السنن» ١/ ٤٩٩، ٥٠٠
- علة وجوب الرجعة لمن طلق في الحيض: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٠
- الخلاف في جواز طلاق المرأة في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٢
- هل المقصود بالطهارة انقطاع الدم أو الغسل؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٦
- الأحكام المترتبة على الحيض نوعان: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٦، ٥٠٧
стр. 694
- وقت انقضاء العدة هل هو بانقطاع الدم أو الغسل: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٧
- إيقاع الطلاق على غير الوجه المشروع: «إغاثة اللهفان» ٤٩٥
- الطلاق المشروع: «إغاثة اللهفان» ٤٩٩
- طلاق الموطوءة في طهرها: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٦
- طلاق البدعة: أن يطلقها في الطُّهر الذي مسّ فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨
- هل يجب عليه الرجعة في الطلاق البدعي؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨
- الفرق بين الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وبين الطلاق في الحيض: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨، ٥١١
- في احتساب القرء من الطهر الذي جامعها فيه ولو بقيت منه لحظة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨ - ٥٠٩
- تفريق الطلقات على الأقراء: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٣
- هل الأقراء الأطهار أو الحيض؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٥، «الصواعق» ٢٩٥
- أفرد المؤلف لمسألة هل الأقراء هي الأطهار أو الحيض رسالةً: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٦
- طلاق الحامل: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٢
- طلاق غير المدخول بها: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٥
- الخلاف في وقوع الطلاق المحرَّم، وحجج الفريقين: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٧
- الفرق بين الطلاق المحرّم والنكاح المحرّم في الثبوت والنقض: «زاد المعاد» ٥/ ٣٣٢، ٣٣٣
- الإسراع إلى إيقاع الطلاق في موارد النزاع ليس من الاحتياط: «إغاثة اللهفان» ٣٠١
- إيقاع الطلاق بالشك عند الإمام مالك: «إغاثة اللهفان» ٣٠٤
- حكم من طلَّق واحدة من نسائه ثم نسيها، أو طلَّق واحدةً مبهمة: «إغاثة اللهفان» ٣٠٦
- من شكَّ هل طلَّق واحدةً أو ثلاثًا: «إغاثة اللهفان» ٣١٣
- حكم تعليق الطلاق بوقتٍ يجيء لا محالةَ: «إغاثة اللهفان» ٣١٥
- إمضاء عمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد من السياسة الشرعية: «الطرق الحكمية» ٤٢،
стр. 695
«إغاثة اللهفان» ٥٦٩
- ندم عمر ? على ذلك قبل موته: «الطرق الحكمية» ٤٣
- لم لم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية عمر على قوله؟: «الطرق الحكمية» ٤٣، ٤٤
- في الطلاق الثلاث، وهل تقع ثلاثًا أو واحدة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٨ - ٥٣١، «إغاثة اللهفان» ٥٠٢، ٥١٠، «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٩، ٤/ ٢١٢، «بدائع الفوائد» ١٥١٩، «الصواعق» ٣٣٢ - ٣٣٨، «زاد المعاد» ٥/ ٣٤٤، ٣٥٣
- من لم يوقعها جملةً: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٤
- من جعلها واحدةً: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٤
- من فرَّق بين المدخول بها وغيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٧
- من أوقعَ الثلاث: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٨
- حجج المانعين من وقوع الثلاث: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦٩
- الطلاق مرة بعد مرة وحكم الطلاق مجموعة بكلمة واحدة: «الصواعق» ٢٩٧
- المطلَّقة ثلاثًا لا تحلُّ للأول حتى يطأها الزوج الثاني: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩٩
- حكمة تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٦
- حكمة التشريع في تحريم المطلقة بعد الطلاق الثلاث إلا بعد زوج ثان: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٣
- من طلَّق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوجٍ، هل هو على بقية الطلاق؟: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩٦
- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثًا: إن دخلت الدار، فطلَّقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار: «الصواعق» ٣١٧ - ٣١٨
- إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن شئتِ، فقالت: قد شئتُ إن شاء فلان: «الصواعق» ٣١٨ - ٣١٩
- إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدةً، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا: «الصواعق» ٣١٩ - ٣٢٠
стр. 696
- الخلاف فيما إذا طلَّق العبد زوجته تطليقين ثم عُتِق بعد ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٣٨٣
- مذاهب العلماء في طلاق العبد: «زاد المعاد» ٥/ ٣٨٥، «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٠
- طلاق الأمة وعدّتها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩١
- بيع الأَمَة هل هو طلاق لها؟: «رفع اليدين» ١٧٧
- حكم الأمة المزوجة إذا بيعت: «بدائع الفوائد» ٩٥٤
- الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩٥
- ثبوت الطلاق بشاهد واحد مع نكول الزوج: «الطرق الحكمية» ٤١٨، «زاد المعاد» ٥/ ٤٠١
- كون الطلاق لفظ يسمع، ومعنى يقصد: «جلاء الأفهام» ١٨٧
- يقع الطلاق بالكتابة، كما يقع باللفظ: «الطرق الحكمية» ٥٤٩
- اعتماد الزوجة على خط زوجها في إبانتها فتتزوج: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٨٦
- حكم الطلاق إذا لم ينطق به اللسان: «زاد المعاد» ٥/ ٢٨٧
- تطليق المرء في نفسه من غير نطق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٦
- مسائل من الدور الحكمي في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨١
- المسألة السريجية في الطلاق: صورتها وتاريخ حدوثها وحكمها: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٧٨
- فروع في الطلاق أوردها نفاة القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٣، ٢٥٨
- حيلة في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٥
- من لطائف الإمام أبي حنيفة في التخلص من الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٨
- دخول الشرط على الشرط في الطلاق، وفيه صور: «بدائع الفوائد» ١٠١ - ١٠٦، ٣/ ١٢٣٧ - ١٢٤١
- دخول الشرط على الشرط بعطف أو بغير عطف: «بدائع الفوائد» ١٠١ - ١٠٦
- مسألة في الطلاق وقعت أيام ابن جرير: «بدائع الفوائد» ١١٢٩ - ١١٣١
- أحاديث نسخ المراجعة في الطلاق: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٨
стр. 697
- الحيل على عدم إيقاع الطلاق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٦
- الحيل لردّ المطلَّقة إلى المطلِّق بأي طريق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٨
- من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل: «إغاثة اللهفان» ٤٩٩
- اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن موضوعه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٤
- تختلف الألفاظ بين التصريح والكناية باختلاف العرف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨
- الكناية مع دلالة الحال كالصريح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨
- تخصيص اللفظ العام بالنية في ألفاظ الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١٣٠
- لا فرق بين صريحِ ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتِها في الافتقار إلى النية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢
- لو قال الرجل: امرأتي طالق، وأراد أنها في طلق الولادة، لم تطلق بذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢
- ربَّ لفظٍ صريحٍ في الطلاق عند قومٍ كنايةٌ عند آخرين: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٢
- أيُّ لفظٍ جرى عُرْفُ الناس به أنه طلاق وقع به الطَّلاق مع النِّيَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١
- يقع الطَّلاق من العجميِّ والتُّركيِّ والهنديِّ بألسنتهم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١
- لو قال لامرأته: سرَّحتك، أو فارقتك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٣
- إذا قال الرجل: أنتِ طالقٌ البتة، ومقصوده اليمين: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٤
- لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بائنة وقعتْ رجعيةً أم هي حقٌّ لهما؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٠
- لا يقع الطلاق بنحو: «الحقي بأهلك» ما لم ينوه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٤ - ٧٣٥، ٥/ ٤٤٧ - ٤٥٣
- قول الرجل لامرأته: هذه أختي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٠٩
- لفظ التسميح في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٢٣
- المرأة المخيرة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢
стр. 698
- الخلاف فيما إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٦ - ٤٢٦
- لو اختارت المخيَّرة زوجَها هل يُعد طلاقًا رجعيًّا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٧
- هل التخيير تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٩
- تمليك الرجل امرأته الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، ٤/ ٢١٥، ٣٠٦، ٤/ ٥٤٦، ٥٥٣
- إذا قال لامرأته: «أمركِ بيدكِ» أو «اختاري»: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٠
- قوله: «أمرك بيدك» هل يقع ثلاثًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٦، «بدائع الفوائد» ١٣٧٨
- لو اختارت المخيَّرة نفسها، هل يعدُّ ثلاثًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٨
- اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخيير في التفريعات والتفاصيل: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢١
- القول بأن التخيير لا أثرَ له لا يُعرَف عن أحدٍ من الصَّحابة البتَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٤
- الحكم فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٦
- مذاهب الناس في المسألة، وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٥
- حجج من قال: التَّحريم كلُّه لغوٌ لا شيء فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٦
- حجج من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧
- أفتى الصحابة في الخليَّة والبريَّة بأنَّها ثلاثٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٧
- حجة من جعله ثلاثًا في حقِّ المدخول بها، واحدةً بائنةً في حقِّ غيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨
- مأخذ من جعلها واحدةً بائنةً في حق الجميع: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨
- مأخذ من قال: إنَّها واحدةٌ رجعيَّةٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩
- مأخذ من قال: إنه على ما أراد من ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩
- مأخذ من قال: إنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٠
- الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١
стр. 699
- مأخذ من قال: إنَّه يمينٌ مكفَّرةٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٢
- التحريم بمنزلة اليمين في إيجاب الكفارة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٥
- لا فرقَ في التَّحريم في غير الزَّوجة بين الأَمة وغيرها عند الجمهور: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٦
- لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٧
- لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة وهو يعرف العربية): «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٥
- قول الرجل: إحداكن طالق: «بدائع الفوائد» ١٢٤٧ - ١٢٤٩، ١٢٦٢، ١٢٧٣ - ١٢٧٤
- وقوله: أنتِ طالق، يريد: من عقال: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣
- وقوله: أنت طالق لا كلمتك، وأعاده، هل يقع؟: «بدائع الفوائد» ١٠٥٥ - ١٠٥٦
- الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط، وتقدم الشرط على الطلاق: «بدائع الفوائد» ٨٨
- لو قال لمطلقة رجعية: (أنت طالق) لزمه طلقة أخرى، وفيه تفصيل: «بدائع الفوائد» ١٧، ١٩
- إذا قالت الزوجة: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أن أطلقك فأنتِ طالق، فهل يقع الطلاق، أو لابد من إرادة مستقلة؟: «بدائع الفوائد» ١١٣٥
- إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: «بدائع الفوائد» ١٤٧٨
- سألت امرأة الطلاق، فقال زوجها: إن الله قد طلقك: «بدائع الفوائد» ١٠٦٣ - ١٠٦٤
- اشتباه مطلقته بزوجته الأخرى: «بدائع الفوائد» ١٢٦٠ - ١٢٧٦، ٤/ ١٣٤١
- الاشتباه في عدد الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٢٦٢، ١٢٧٢
- رجوع شهود الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١١٤
- إذا لقي امرأة في الطريق فقال: تنحي يا طالق، فإذا هي امرأته: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣
- محل الطلاق الزوجة أو الذمة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٢٧
- الاستثناء في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٣، ٣٥٣، ٤/ ٥٢١، «بدائع الفوائد» ٨٨ - ٨٩، ٣/ ٩٢٢ - فما بعدها
- نفوذ طلاق الكافر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٦، ٤٣٤
стр. 700
باب إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل
- قول: أنت طالق أمس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٠
- قال الزوج لزوجته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئًا إلا قلت لك مثله: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢١
باب تعليقه بالشروط
- الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٢
- تعليق الطلاق بشرط مضمر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٤، ٤/ ٤٥٠، ٥٧٤
- تعليق الطلاق قبل الزواج: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٣
- حيلة في إبرار زوج في تعليق الطلاق على وطء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٧
- تعليق الطلاق بالمستحيل: «بدائع الفوائد» ١٠٥٢ - ١٠٥٤
- قوله: إن حملت فأنت طالق، فبانت حاملًا: «بدائع الفوائد» ١٤١٦
- قوله: «أنتِ طالق إن لبستِ من غزلك .. » وصور مشابهة، وتحريرها: «بدائع الفوائد» ١٤١٦ - ١٤١٧
- بيت شعر فيه ثمانية أوجه (في تعليق الطلاق): «بدائع الفوائد» ١٢٣٤ - ١٢٣٥
- جواز تعليق الطلاق والهبة والإبراء وغيرها بالشرط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٩
- الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه: «الصواعق» ٣٢٢ - ٣٣٠
- الاختلاف في الطلاق المعلَّق بالشرط: «الصواعق» ٣٢٥ - ٣٢٦
باب الحلف بالطلاق
- مسألة الحلف بالطلاق واختلاف الفقهاء فيها: «إغاثة اللهفان» ٧٨٨، «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١
- الحلف بالطلاق ونحوه، وبيان صيغه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٨، ٣/ ٥١٤
- لغو اليمين في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٠
- التعليق واليمين في الطلاق: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٤٩
- أيمان البيعة بالطلاق وأول من أحدثها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٤١
- مسألة: إذا حلف على شيءٍ بالطلاق الثلاث أنه لا يفعله، ثم خالع ولم يفعله ثم تزوجها:
стр. 701
«بدائع الفوائد» ١٣٣١
- حيلة في نفاذ تزويج عبده جارية بعد حلفه بالطلاق أن لا يزوجه إياها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٣٠
- حيلة في عدم الحنث في يمين الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٦
- حيلة لإبرار من حلف بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٩
- حيلة في اليمين بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٤
- الشك في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢
- الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧
- في الحلف على القطع في المستقبل ثقة بالله: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٩
باب الرجعة
- حصول الرجعة بالوطء: «بدائع الفوائد» ٩٩٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢
- معنى قول الفقهاء للمطلق الرجعي: (قل: راجعت زوجتي إلى نكاحي): «بدائع الفوائد» ١٣٣٣
- حيلة باطلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦٩
باب الإيلاء
- حكم الإيلاء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣ - ٤٩٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، «جلاء الأفهام» ١٨٦
- هل الإيلاء يختصُّ بحال الغضب؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣
- من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشهرٍ لم يكن مُوليًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤
- هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤
- مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها: «روضة المحبين» ٣٠٨
- كلَّ من صحَّ منه الإيلاء بأيِّ يمينٍ حلف، فهو مُؤلٍ حتَّى يَبَرَّ، إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلِّق: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩١
- لو قال: إن وطئتُكِ فأنت طالقٌ ثلاثًا، هل يكون موليًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٢
- المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٣٤٦
стр. 702
باب الظهار
- لم يظاهر النبي ﷺ أبدًا: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢
- الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- حكم الظهار، وأدلة تحريمه: «بدائع الفوائد» ٢١ - ٢٢، «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٤ - ٤٨٢
- لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٨
- صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟: «بدائع الفوائد» ٢٠ - ٢١
- قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» ١٢٤٩
- حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢
- الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٣١
- في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٨
- في تسمية ما قاله إبراهيم ﵇: كذبات، والتحقيق في ذلك: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٩
- كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» ٢١
- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٠
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٧
- هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٨
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧١
- كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٣٥٤٤
- من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٢
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
стр. 703
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
- إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
- هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥
- لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦
- لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦
- لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧
- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢
- لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩
- الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠
- حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩
باب اللِّعان
- حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢
- يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦
- البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧
- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦
- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠
- إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢
стр. 704
- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠
- اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤
- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣
- وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧
- إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨
- الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠
- إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢
- الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤
- التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦
- فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩
- فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠
- المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤
стр. 705
- لو كان اللعان قبل الدخول، هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤
- الملاعنة لا نفقةَ لها عليه ولا سكنى: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٦
- من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٨
- يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته، وعصباتها أيضًا عصبته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٠
- الملاعنة لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو ولدَها فعليه الحدُّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٣
- بعد أن يتم اللعانان هل يترتَّب شيءٌ من الأحكام على لعان الزَّوج وحده؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤
- من قتل رجلًا في داره وادَّعى أنَّه وجده مع امرأته أو حريمِه، قُتِل به ولا يُقبَل قوله، ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥
- مجرَّد الرِّيبة لا يُسوِّغ اللِّعان ونفْيَ الولد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢
- يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥
- جواز ملاعنة الرجل امرأته وشهادته عليها بالزنا إذا رأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها: «الطرق الحكمية» ٥٧
- موجَب اللعان: القتل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤
- مسألة في اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلاثين سنة: «بدائع الفوائد» ١٤٠٤
- مسألة في الملاعنة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
باب فيما يلحق من النسب
- جهات ثبوت النَّسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيِّنة، والقافة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤
- جهات النسب ثلاثة: من فوق ومن أسفل ومن الأطراف: «جلاء الأفهام» ٢٩٦
следующие страницы →