← Указатели

Указатели · id 458

الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 245 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

- الشك في شرط التوريث يوجب ترك التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧ - الشك في وجود المانع من الإرث لا يمنع التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧ - الدعوى في المواريث الدارسة: «بدائع الفوائد» ١٢٦٦ - الحكمة من عدم الإرث من الأنبياء: «بدائع الفوائد» ١١٦٨ - ١١٦٩ - مواضع تفضيل الذكر على الأنثى: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦ - ١٠٨٧، ٤/ ١٣٨٣ - بنات عمر لم ترث من مواليه شيئًا: «بدائع الفوائد» ١٤١٠ - توريث بيت المال، وتسبيبه: «بدائع الفوائد» ١٢٥٠ - الإقرار بمشارك في الميراث: «بدائع الفوائد» ١٤٤٠ - ١٤٤١ - الفرق بين إقرار المريض بوارث أو بمال لوارث: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠ - «الخال وارث من لا وارث، يعقل عنه ويرثه»، وجميع ما رُدَّ به وجوه ضعيفة: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٩٨ - ٣٠٣ - ابن الملاعة أمه نفسها عصبته، وعصبتها من بعدها عصبة له: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٠٥ - إن الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٠٧ - قول إسحاق في ميراث الملتقط لقيطه في غاية القوة، والتدليل لذلك: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١٩ - ٣١٠ - آية الفرائض إنما تقتضي تقديم الأقارب على من أسلم على يد الموروث، ولا تدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١٨ - الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟: «بدائع الفوائد» ١٤٠٠ - مسألة مهمة: فيمن ترك مالًا، وليس له إلا وارث واحد، فقال للغرماء: اتركوا هذا المال في يدي، وأخروا حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيها؟: «بدائع الفوائد» ١٣٩٩ - ١٤٠١ - الابن يجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته: «بدائع الفوائد» ٩٩٨

стр. 667

- بماذا يحصل وفاء الدين؟: «بدائع الفوائد» ١٥٢٦ - رجل مات وترك دينًا، فورثه ولده، ولم يستوفه، فهل المطالبة به في الآخرة له أو لولده؟: «بدائع الفوائد» ١١١٨ - ١١١٩ - حكم قضاء الابن لدين أبيه المتوفى من الزكاة: «بدائع الفوائد» ١٤١٩ - إذا مات الذمي وليس له وارثٌ، جُعل ماله في بيت مال المسلمين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٥ - اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣ - هل يرث الحربي المستأمَن والذمِّي، ويرثانه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤ - ثبت بالسنة المتواترة أنَّ النبي ﷺ كان يُجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويُورَثون: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠ - يَرِثُ المسلمُ مالَ قريبه المرتد إذا مات على رِدَّته: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠، ٢٥٣ - أجمع الفقهاء أن الكافر لا يرث قريبه المسلم، إلا إذا أسلم بعد موته وقبل قسم تركته، ففيه خلاف: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٥ - من فقه الصحابة ﵃ الذي عَجَز عنه كثيرٌ ممن بعدهم: إنَّهم أجرَوا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٤ - التحقيق في مسألة من أسلم على ميراث أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما بعد القسمة من وجه، وبيان ذلك: «تهذيب السنن» ٢/ ٣١٣ - لو حفر العبد بئرًا في حياة السيد ومات السيد، فوقع فيها إنسانٌ بعد موته تعلَّق الضمان بتركته، بخلاف ما لو حفرها العبد بعد موت السيد: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٦ - الخلاف في العبد إذا عتَقَ بعد الموت وقبل القسمة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٦ - إن اختلفت أديان أهل الذمة فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٦ - إذا أعتق المسلم عبدَه النصراني، ثم مات العتيق، فهل يرثه بالولاء؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٠

стр. 668

- الميراث بالولاء يجري مجرى المُعاوَضة: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٢ - هل إذا مات الذمي ورثه ابنُه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٩٤، ١٨٧ - حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته: «بدائع الفوائد» ١٠٠١ * * * * *

стр. 669

كتاب العتق - فتاوى النبي ﷺ في العتق: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٥ - شرح قول ابن عباس: العتق ما ابتغي به وجه الله: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٩٦ - المقصود من إعتاق المسلم تفريغُه لعبادة ربِّه، وتخليصه من عبوديَّة المخلوق إلى عبوديَّة الخالق: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩ - عموم الولاء لمن أعتق، والمسائل المترتبة عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٢٣١ - مسألة في الولاء ولمن يكون: «بدائع الفوائد» ١٤٣٨ - لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل: «الروح» ٣٥٣ - حديث عمران بن حصين في عتق الأعبد الستة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٢، ٥/ ١٥٢ - إذا اشترى عبدًا بشرط العتق، هل يلزم إذا امتنع؟: «بدائع الفوائد» ١٣٤٦ - من مثّل بعبده عتق عليه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩٨، «بدائع الفوائد» ١٠٨٢ - أحكام العبد على النصف من الحر: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢٠ - محل العتق الرقبة أم الذمة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٢٧ - مسائل في العتق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٠، ٣/ ٥١٠ - الاستثناء في العتق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣ - تعليق العتق بالولادة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢١٧، ٣٩٤، ٤/ ٤١٩ - رقيق المسلم لا يباع على ذمي: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٦ - تبعية السبي في الإسلام: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٤ - الولد يتبع أمه في الرق: «الطرق الحكمية» ٦١٩ - صحة بيع الأمة المزوجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤

стр. 670

- زوَّج عبدَه أمته، ثم أعتقها: «بدائع الفوائد» ١٤٨٢ - ١٤٨٣ - رجل زوَّج جاريته ثم وقع عليها؟: «بدائع الفوائد» ١٢٨٩ - مسائل من الدور الحكمي في العتق: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨٠، «بدائع الفوائد» ٣٢٥ - ٣٢٦ - التسرّي في الشريعة الإسلامية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٥ - الحكمة في استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٥ - تضمين المغرور بحرية الأمة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣١ - العتيق يرث معتقه إذا لم يكن له وارث: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٤ - قول: «أنت حر أمس» و «أنت عتيق إن شاء الله»: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٠، «بدائع الفوائد» ١٤٧٨ - قول: «كل عبد أملكه فهو حر»: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢١٧ - قول: «أنت حر بعد موتي»: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٥ - لو قال الرجل: غلامي غلامٌ حرٌّ لا يأتي الفواحش، ولم ينو العتق، لم يَعتِق بذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢ - قول السيد لعبده: أنت حر، يريد: من الصنعة التي هو فيها: «بدائع الفوائد» ١٣٧٢ - ١٣٧٣، ١٣٩٩ - إذا لقي امرأة في الطريق، فقال: تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣ - رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين: «الطرق الحكمية» ٧٦٠، ٨٠٠ - رجل قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلع عبيده كلهم: «الطرق الحكمية» ٨٠٢ - إذا قال: أول مولود تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا، ثم لم تلد بعده شيئًا: «الطرق الحكمية» ٨٠٢ - إذا قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما الأول: «الطرق الحكمية» ٨٠٥

стр. 671

- هل يسري العتق عقب إعتاق الشريك لنصيبه أو لا يعتق حتى يؤدي باقي الشركاء حِصَصهم من ثمنه: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٤ - من أعتق شِرْكًا له في عبد عليه وأعطى شريكه قسطه من القيمة: «الطرق الحكمية» ٦٧١ - شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه: «الطرق الحكمية» ٤٢٠ - إذا ارتدّ زوج الأمة ثم عَتَقت في زمن الردّة فهل لها الخيار؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٢ - جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقًا لها: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ٢١٧، «بدائع الفوائد» ١٤٣٦ - الفرق بين نفوذ العتق ونفوذ الطلاق قبل الملك: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٢، ٣١٣ - اشتراط الإمامية نية القربة بالعتق: «بدائع الفوائد» ١٠٦٠ - عتق الأب جارية ابنه قبل قبضها: «بدائع الفوائد» ٩٩٤ - حكم عتق الأب جارية ابنه التي وهبها له: «بدائع الفوائد» ٩٩٥ - ٩٩٦ - العبد يتسرى بإذن سيده: «بدائع الفوائد» ١٤٨١ - ١٤٨٢، ١٥١٩ - ١٥٢٠ - معنى قول أحمد: إذا تزوج العبد حرة عتق نصفه: «بدائع الفوائد» ١١٢٨ - هل يملك العبد؟: «بدائع الفوائد» ١٥٢٠ - المسلم إذا أعتق النصراني، هل عليه جزية؟: «بدائع الفوائد» ١٤٦٦ - إذا أعتق الكافر (الموسع) شركًا له في عبد، عتق عليه جميعه: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠ - قول الكافر: اعتق عبدك المسلم عندي وعلي ثمنه: «بدائع الفوائد» ١٣٤٠ - إذا ملك المعتق بعضه، وعليه عتق واجب: «بدائع الفوائد» ١٣٤٤ - إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه: «الطرق الحكمية» ٤١٩ - حرية ولد المغرور وإلزام الواطئ فداءه بمثله: «الطرق الحكمية» ٦١٩ - لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨

стр. 672

- يباح للغلام أن يهرب من سيده إن أراده على اللواط: «الطرق الحكمية» ١٣٩ - إذا باع عبدَه شيئًا وكاتَبَه في صفقةٍ واحدةٍ صحَّ البيع: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٨٨ باب الكتابة - الكتابة على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٣ - الاستثناء في الكتابة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٣ - بيع المدبر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٦، ٢٧٥ - حيلة في جواز بيع المدبر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٤ - حيلة باطلة لوطء المكاتبة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٧١ - جواز مكاتبة المرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٥ - جواز بيع المكاتب، والردّ على من خالفه: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٥ - إذا كاتب عبده على عِوَض، فأدَّاه إليه، فقال: أنت حرّ. ثم تبيَّن أن العِوَض مُسْتَحق: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٥ باب أحكام أمهات الأولاد - حيلة لتجويز بيع أم الولد، وإبطالها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦٨ - بيع أمهات الأولاد: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢١، ٤٣٠، ٣/ ١٢٣، «رفع اليدين» ١٨٥، «الطرق الحكمية» ٤٤، «تهذيب السنن» ٣/ ٣٨ - ٤٤ - حيلة في الخلاص من الإكراه على بيع جاريته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢١ - حيلة في شراء العبد نفسه من سيده: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤١ - حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٩ * * * * *

стр. 673

كتاب النكاح - المفاضلة بين النكاح والتخلي: «بدائع الفوائد» ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ذم العزوبة والحث على الزواج: «روضة المحبين» ٣١٢، «بدائع الفوائد» ١٤٠٦ - حكم الاستمناء: «بدائع الفوائد» ١٤٧١، ١٤٧٢ - حكم عمل ما يشبه الذكر، أو فرج المرأة: «بدائع الفوائد» ١٤٧١ - ١٤٧٢ - أنواع النكاح في الجاهلية: «إغاثة اللهفان» ٤٩٤ - أقضية النبي ﷺ في النكاح: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٣٩ - وقت تزويج عائشة للنبي ﷺ والبناء عليها، والجمع بين الروايات: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤٨ - مسائل من الدور الحكمي في النكاح: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨٠ - النهي عن نعت المرأة المرأة لزوجها، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦ - حرمة النظر إلى الأجنبية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠، ٤/ ٩ - إباحة النظر إلى الأجنبية عند الحاجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٠، «روضة المحبين» ١٥١ - في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه: «روضة المحبين» ١٤٦ - في نظر المخاطب وما الذي يحلّ له النظر إليه: «تهذيب السنن» ١/ ٤٢١، «بدائع الفوائد» ١١٦٥، «روضة المحبين» ١٠٤ - جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١ - الخلوة بالأجنبية: «بدائع الفوائد» ١١٦٥ - منع الخلوة بالأجنبية للخصي: «بدائع الفوائد» ١٠٩٥ - النهي عن الخِطبة على الخطبة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٢، «تهذيب السنن» ١/ ٤٢٠ - حكمة النهي عن خِطبة المعتدة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢ - النهي عن بعض الأنكحة سدًّا لذريعة الزنا: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨

стр. 674

- الكفاءة في النكاح، واختلاف العلماء في أوصافها: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٩، ٢٢٢ - مما يُذمّ في النساء: «روضة المحبين» ٣٤٠ - مما يستحسن في النساء: «روضة المحبين» ٣٤٠ - الكفاءة حقٌّ للمرأة والأولياء أو حقٌّ لله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٣ - ثبوت الخيار للمعتَقة تحت العبد: «زاد المعاد» ٥/ ٢٢٤، ٢٣٢ - إذا مكَّنته من نفسها فوطئها سقط خيارها: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤١ - الخلاف في تخيير الأمة المعتقة وزوجها حرٌّ: «زاد المعاد» ٥/ ٢٣٤، «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٦، «بدائع الفوائد» ١٥٢١ - حكم مهر الأمة المعتَقة إذا اختارت الفسخ: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٣ - الأمة المعتَق نصفُها هل لها الخيار؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٣ - حكم فسخ النكاح بالجنون والجذام والعُنَّة وغيرها من العيوب: «زاد المعاد» ٥/ ٢٥٥ - إذا شرطت المرأةُ في الرجل صفةً فبان بخلافها، هل لها الخيار؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٠ - إذن البكر الصُّمات، والثيّب الكلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢ - «البكر يستأمرها أبوها» خبرٌ في معنى الأمر، وهو خبر عن حكم الشرع: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٧ - اليتيمة تستأمر في نفسها، ولا يُتْمَ بعد احتلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢ - ١٤٣ - إذا نطقت البكر فهو آكد، والردّ على ابن حزم: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢ - في تزويج البكر: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٧، «زاد المعاد» ٥/ ١٣٧، ١٤١ - شرط رضا البكر: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥ - البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصمات: «الطرق الحكمية» ٣٠٠ - هل للأب إجبار البكر؟ واختلاف الفقهاء في مناط الإجبار: «زاد المعاد» ٥/ ١٤١، ١٤٢ - الحكمة في شروط النكاح وإعلانه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢ - ولاية التزويج لغير الولي: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤٠ - اشتراط الولي في النكاح، وتعليله: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٥، ٤/ ٣٨

стр. 675

- مسألة النكاح بلا وليّ: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٣، ١٤٥، «تهذيب السنن» ١/ ٤٢٥ - إذا زوّج المرأة وليّان فهو للأول منهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٥ - إذا زوج المرأة وليان ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما: «الطرق الحكمية» ٧٧٠، ٧٨٦ - تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت: «زاد المعاد» ٦/ ١٤ - ظاهر كلام أحمد أن النبي ﷺ لا يشترط في نكاحه الولي: «زاد المعاد» ١/ ٩٨ - جواز كون الولي هو الخاطب: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١ - الصبي لا يزوج ولا يكون وليًّا حتى يحتلم: «بدائع الفوائد» ١٤٦٨ - قول ولي المجبرة: زوجتها لفلان، يقبل اتفاقًا: «بدائع الفوائد» ١٣٣٠ - من هو الذي بيده عقدة النكاح؟: «بدائع الفوائد» ١٠٣١، ١١١٢ - مشاورة الأم في زواج ابنتها: «بدائع الفوائد» ١٣٨٩ - من أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٤٦ - تأويل قوله ﷺ : «أيُّما امرأةٍ أنكحت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل» بحمله على الأَمَة باطلٌ: «الصواعق» ٣٨ - ٣٩ - حديث «لا نكاح إلا بشاهدي عدل»: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥ - وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان أنها هي التي عقد عليها، اكتفاء بالقرينة الظاهرة: «الطرق الحكمية» ٤٨، «بدائع الفوائد» ١١ - ١٢ - قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها: «بدائع الفوائد» ١١ - ١٢، ٤/ ١٣٢١ - النكاح الموقوف على الإجازة: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٨ - الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٣ - الحكمة في قصر الزواج على أربع دون السرّيات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩١ - حيل محرمة في النكاح: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٩ - حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٣

стр. 676

- أخوانِ زُفّت لكل منهما زوجة الآخر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٢ - نكاح الأمة، حكمه وتعليله: «مفتاح دار السعادة» ٩١١، ٩١٢ - شروط نكاح الإماء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢١ - حكم نكاح الأمة لواجد الطَّول: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٤٨، ٢٧٥، ٤/ ٣١ - حيل باطلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٧ - حيلة في تمكن السيد من وطء أمته المتمنعة إلا بعتقها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢١ - حيلة عند خوف زوج الأمة من رق الولد: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٩ - الأمة المزوَّجة على النصف من الحرَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٣ - لا يتزوَّج العبد أكثر من اثنتين: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٣ - نكاح الحبلى: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٤٥ - تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٤ - هل يباح له وطء الأجنبية لئلا تتلف أنثياه؟: «روضة المحبين» ٢٠٧ - ألفاظ عقد النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٦٢، ٢٦٦ - عقد النكاح بغير العربية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٦٣، ٢٦٦ - هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣١١ - جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابَّةٍ بين الناس: «زاد المعاد» ٣/ ٤٢١ - جرت سنَّة الولائم في المناكح لإظهار الفرح والسُّرور بإقامة شرائع الإسلام: «تحفة المودود» ١٠٠ - الحكَمان بين الزوجين هل هما حاكمان أو وكيلان؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٦ - هل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٩

стр. 677

- هل ينقطع نظر الحكَمين إذا جُنَّ الزوجان أو غابا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٩ - تخبيب المرأة على زوجها من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٢ - حكم نكاح الزانية: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٠ - ١٦١، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣، ٤٦٠، «الصواعق» ٢٩٩ - ٣٠٠ - تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، عند الإمام أحمد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٤ - حكم التزوج ممن زنى بها: «بدائع الفوائد» ١٤٨٤ - ١٤٨٦ - الزنا لا يُثبت حرمة المصاهرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٨، «إغاثة اللهفان» ٦٢٧ - نكاح الحامل من الزنا: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٨، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٢ - حكم عقد نكاح الحامل من زِنًا: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٦، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣ - من جوَّز العقد على الزانية قبل استبرائها ووطْأَها بعد العقد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٤ - مسألة وجوب حدّ الزنا بالحَبَل: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٤ - عدة نكاح الزانية ثلاث حيض أو حيضة: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣، ٤٦٠ - حكم نكاح الزانية في عدتها: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٣ - كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، ماذا تفعل به؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٦٠ - حكم نكاح الجن للإنس: «تهذيب السنن» ٣/ ٤٠٥ - حكم النكاح من غير تسمية الصداق: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٦ - حكم تولي الرجل طرفي العقد كوكيل أو وليّ فيهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧ - ١٤٨ - التوكيل في النكاح: «جلاء الأفهام» ٢٧١، ٢٧٩ - حكم نكاح المُحْرِم: «زاد المعاد» ٣/ ٤٤٨ - ٤٥١، ٥/ ١٥٨ - ١٦٠ - حكمة النهي عن عقد النكاح حال الإحرام والعدة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢ - الاختلاف في نكاح النبي ﷺ ميمونة، وبيان أن الصحيح أنه تزوجها حلالًا: «جلاء الأفهام» ٢٩٢ - ٢٩٣ - نكاح التلجئة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٢ باب المحرمات في النكاح - الأصل في الأبضاع التحريم: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٠

стр. 678

- المحرّمات من النساء: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٦ - ١٨٣ - نكاح الأخت، وتحريمه: «مفتاح دار السعادة» ٩٢٩ - بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٧ - الحكمة في تحريم بنت الأخ ونحوها وإباحة نكاح بنت العم ونحوها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٢ - النهي عن الجمع بين المحارم في النكاح، وحكمته: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١ - كل الأقارب حرام نكاحهن إلا أربع: بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٨ - نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٩ - هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأمّ كما يثبت بالدخول بها؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠٨ - أمهات النساء، الربائب اللاتي في حجور الأزواج والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٨ - شرح حديث: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»: «بدائع الفوائد» ٩٤ - ٩٧ - حلائل الأبناء، والحلائل من الرضاع: «زاد المعاد» ٥/ ١٧١ - من زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته: «بدائع الفوائد» ١٤٣٧ - نكاح من نكحهنّ الآباء: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٣، «بدائع الفوائد» ٩٤١ - ٩٤٢ - الجمع بين الأختين، وهل يسري على ملك اليمين؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٤ - ١٧٦، «الصواعق» ٢٧٨ - حكم زواج الرجل بالأختين الملتصقتين (التوأم السيامي): «الطرق الحكمية» ١٣٣ - من أسلم وتحته أختان: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩١ - إذا تزوج أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه= اختار إحداهما ولم يطأها حتى تنقضي عدة أختها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤ - الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: «زاد المعاد» ٥/ ١٧٦ - علة التحريم لنكاح المرأة على عمتها: «أعلام الموقعين» ٥/ ١١

стр. 679

- المجوسية تحت محرمها، وترافعا إلى المسلمين: «بدائع الفوائد» ١٤٤١ - اشتباه الأخت بأجنبية: «بدائع الفوائد» ١٢٥٦، ٤/ ١٣٤١ - مسألة: رجلٌ تزوج أم رجلٍ وأختيه: «بدائع الفوائد» ١٣٨٥ - تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: «بدائع الفوائد» ٩٥٠ - ٩٥٤ - نكاح المزوَّجات (المحصنات): «زاد المعاد» ٥/ ١٧٨ - حكم تحريم أمهات المؤمنين لا يتعدّى إلى أقاربهنَّ: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٦ - حكم من تزوج ابنته من الزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٩٠، ٣/ ٢٧٠، ٤/ ٢٣٠ - البنت المخلوقة من ماء الزاني فإنها بنت في تحريم النكاح لا في الميراث والنفقة وغيرها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٧، «زاد المعاد» ٦/ ١٧٧ - حكمة التفريق بين بنتَي الزنا والإحصان: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦ - حكمة النهي عن نكاح أكثر من أربع: «أعلام الموقعين» ٤/ ١١ - من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩١، «تهذيب السنن» ١/ ٥٥٥، «زاد المعاد» ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١ - المتزوج بأكثر من أربع قبل الإسلام، إذا أسلم فطلَّق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلَّقة، وكانت المطلَّقة هي المفارقة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٠ - ولو زوَّج الكافرُ ابنَه الصغير أكثرَ من أربع نسوةٍ، ثم أسلم الزوج والزوجات، اختار عنه وليُّه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٦ - والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ على الفور، فإن أبى الاختيار أُجبِر عليه بالحبس والضرب: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٧ - فإن مات قبل الاختيار، هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٩ - إن مات قبل الاختيار يكون لهن الميراث، فإن تشاححن قُرِع بينهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٠

стр. 680

- الحكم إن طلَّق الجميع قبل الاختيار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١١ - وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيَ، فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٣ - إذا أسلم وتحته ثمان نسوةٍ، فأسلم أربعٌ منهن، فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يُسلم البواقي: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٤ - وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتى انقضت عدتهن تبينَّا أنهنَّ بِنَّ منه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٦ - وإن اختار أربعًا وفارق البواقي، فماتت إحدى المختارات، فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، وتكون عنده على طلاق ثلاثٍ، لأنه لم يطلقها قبل ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٧ - هل يصحُّ لو قال: كلَّما أسلمت واحدةٌ اخترتُها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٨ - إذا أسلم ثم أحرم بحجٍ، ثم أسلمنَ، فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامةٌ وليس بابتداءٍ له: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣ - إذا أسلم الجميع معه ثم مِتْنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًا، فيكون له ميراثهن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٤ - إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظارٍ لانقضاء عدة المفارقات: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٥ باب الشروط والعيوب في النكاح - أقضية النبي ﷺ في الشروط في النكاح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٨ - الشروط في النكاح أحق الشروط بالوفاء: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥ - الشروط في النكاح وحكمها، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١، «بدائع الفوائد» ١٥٢١، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢ - حكم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها): «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢ - حكم اشتراط عدم الزواج عليها: «زاد المعاد» ٥/ ١٥١ - ١٥٢، ١٦٤ - ١٦٦ - إذا تزوجها على أن يحج بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٠٥

стр. 681

- اشتراط المرأة على زوجها دارها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١١، ٣٧٣ - حكم نكاح الشغار: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٢، ١٥٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٥ - الاختلاف في علة نكاح الشغار وأثره: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٣ - فسخ النكاح بالعيب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٤ - تعليق فسخ النكاح على الشرط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٣ نكاح التحليل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٢٠، ٢/ ٣٢١، ٣/ ٥٢٦٢، ١٠٥، ١٢٩، ١٣١، ١٣٣ - ١٣٤، ١٤٨، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٧، ١٨٥، ١٩٨ - ١٩٩، ٢٠٧ - ٢١٠، ٢٣٨، ٢٥٠، ٤/ ٢٤٢، ٤٠٢، ٤٦٨، «زاد المعاد» ٥/ ١٥٤ - ١٥٧، «تهذيب السنن» ١/ ٤١٧، «الصواعق» ٢٩٨ - ٢٩٩، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٢، «الفروسية» ٩٧، ٩٨ - المخارج من التحليل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٧١ - لعن المحلِّل والمحلَّل له: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٧ - أقوال علماء الإسلام في تحريمه: «إغاثة اللهفان» ٤٠٤ - التحليل وتشبيه فاعله بالتيس المستعار: «إغاثة اللهفان» ٤٧٣ - احتجاج المحللين والرد عليهم: «إغاثة اللهفان» ٤٨٨ - نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من عشرة أوجه: «إغاثة اللهفان» ٤٩٠ - حكم نكاح المتعة: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٧ - ١٥٨، «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٨، ٢٣١ - إباحة ابن عبَّاس للمتعة لم تكن مطلقةً بل للمضطر إليها: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٤، ٥٧٠، ٥/ ١٥٨، «تهذيب السنن» ١/ ٤١٣ - ٤١٥ - جواب عمَّا روي أن عمر هو أول من نهى عن المتعة: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧١ - ٥٧٣ - من محاسن الشريعة تحريم نكاح البغايا، فإنه من أقبح الأمور: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٦٩ باب نكاح الكفار - حكم أنكحة الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٥، «زاد المعاد» ٥/ ١٦٢ - من أسلم لم يفرق بينه وبين امرأته، ومتى أسلم الآخر فالنكاح بحاله: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٤

стр. 682

- حديث ردّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٩٤ - الرد على من قال: إن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة استدلالًا بتسمية صاحبة أبي لهب (وامرأته) ولم يقل لها (زوجة): «جلاء الأفهام» ٢٦١ - إذا أسلم الزوجان فهما على نكاحهما: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦ - لمَّا أسلم الناس لم يسأل النبي ﷺ أحدًا منهم عن صفة نكاحه في الجاهلية، بل أقرَّهم على أنكحتهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧١ - وإذا أسلما ووقع على صورة مبطلة وكان المبطل قائمًا: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٦ - صور إسلام الزوجين أو أحدهما وما يتخلل ذلك من صور: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧ - هل يراعى زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٨ - هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٩، ١٩٢ - في ردّ المرأة لزوجها إذا أسلم والخلاف فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٨ - ٥٥٢ - لا يُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦ - إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده، فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافًا كثيرًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٣٦، «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧ - لم يعرف أن النبي ﷺ جدّد نكاح زوجين سبق أحدهما بالإسلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٧، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٥٠، ٤٦٧ - إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزومٍ، وحال تحريمٍ وفسخٍ ليس إلا، وحال جوازٍ ووقفٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٤٣ - إذا أسلمت المرأة أولًا فلها أن تتربص بإسلام زوجها، وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٦٩ - حكم العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: «زاد المعاد» ٥/ ١٦٣ - حكم نكاح المسبيّة إذا كان لها زوج: «زاد المعاد» ٥/ ١٨١

стр. 683

- هل يشترط إسلام المسبيّة؟: «زاد المعاد» ٥/ ١٨٢، ١٨٣ - يُقرُّ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٧ - هل يُقَرُّ المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جوازَ ذلك؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٢٨ - هل يُقَرُّ الذمي إن تزوَّج وثنيةً أو مجوسيةً؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٣٣ - هل يُقَرُّ النصراني إذا تزوج يهوديةً أو بالعكس؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٣٣ - أحكام مهور أهل الذمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٣٥ - ضابط ما يصحُّ من أنكحة أهل الذمة وما لا يصحُّ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٤٣ - الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٤٦ - حِلُّ ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم مرتَّبٌ على أديانهم لا على أنسابهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٦ - يجوز نكاح الكتابية المحصنة ــ وهي العفيفة ــ بنصّ القرآن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٨ - الخلاف في مناكحة نساء تغلب وحلُّ ذبائحهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٢٢ - يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنفٌ من اليهود: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٧٣ - هل تحل مناكحة من كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شِيث وإبراهيم؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٧٤ - مسألة نكاح الأمة الكتابية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٦٢ - اتفاق الصحابة على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦، ٥٧٦ - إن تزوَّج المسلم ذميةً بولاية أبيها الذمي، فهل ينعقد النكاح؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٤٩ - لا يلي المسلم نكاحَ الكافرة، إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٠ - هل يصحُّ إن تزوَّج المسلم ذميةً بشهادة ذميين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٢

стр. 684

- لا يكون الكافر مَحْرمًا للمسلمة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٣ - المسلم لو دخل دار الحرب وتزوَّج حربيةً من أهل الكتاب صحّ النكاح: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٨ - من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام، وعادت إليه امرأتُه دون أن يجدِّد عقد نكاحه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٧٠ - الحكم فيمن أسلم وتحته أمٌّ وبنتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٨ - اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٩٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقًا، ولو سُبيت مع زوجها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٣ باب الصَّداق - تقدير مهور النساء: «الصواعق» ٢٧٠ - ٢٧١ - الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره: «أعلام الموقعين» ١/ ٦٦، ٢/ ٥١، ١٨٣، ٣/ ٢٤٠، ٢٩١، ٤/ ٢٣٣، «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١، «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٥٠ - الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي ﷺ : «أعلام الموقعين» ٣/ ١٥٦ - حكم النكاح من غير تسمية الصداق: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٦، «بدائع الفوائد» ١٣٦٥، ١٤٢٤ - ١٤٢٥، «الفروسية» ٣٣٧ - جواز الدخول قبل تسمية الصداق: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧ - تأجيل الصداق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٥٢، «الطرق الحكمية» ١٦٢ - النكاح بمهر المثل: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤١٣ - كراهة المغالاة في المهر: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٨ - صحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن والعلم: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٨، «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١ - أصدق النجاشي أم حبيبة عن النبي ﷺ أربعمائة دينار: «زاد المعاد» ١/ ٩٩ - إعتاق النبي ﷺ صفية وجعله عتقها صداقها لم يكن خاصًّا به: «زاد المعاد» ١/ ١٠٣، ٣/ ٤١٩

стр. 685

- للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: «زاد المعاد» ١/ ١٠٣، ٣/ ٤١٩، ٥/ ٢١٧، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٧، «جلاء الأفهام» ٢٩١ - الزواج مع ضعف النفقة: «بدائع الفوائد» ١٣٩٠، ١٤٠٦، ١٤١٥ - نكاح المعدم الذي لا مال له: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤١ - إذا عجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤ - هل تكون منافع الحر صَداقًا؟: «تهذيب السنن» ١/ ٤٤٢ - من وطئ من لا تحل له اشتباهًا وجب عليه الصداق: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٢ - وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمًّى للمتوفى عنها زوجها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠٧ - هل يستقر مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧ - خروج البضع من ملك الزوج متقوَّم بالمهر المسمَّى لا بمهر المثل: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٦، ٣٦٥ - هل البضع متقوم؟: «بدائع الفوائد» ٥، ٣/ ١١٠٨ - ١١١٥ - عقد الزواج على مهر محرم: «بدائع الفوائد» ١١٠٨ - ١١٠٩ - حكم المهر المسمّى في النكاح الفاسد: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٩ - مَهْر البغيّ: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٤ - كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، ماذا تفعل به؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٦٠ - الحرّة المكرَهة على الزنا هل لها المهر؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٥ - الأَمة المطاوعة على الزنا هل يجب لها المهر؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٩ - لو أَحَبَل أمةَ غيره بنكاح أو زنى، ثم ملكها، هل تصير أُمَّ ولدٍ له؟: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣٦ - صبيٌّ افتض صبية، لها مهر مثلها من ماله: «بدائع الفوائد» ١٢٨٨ - هل الخلع قبل الدخول ينصف المهر أو يُسقطه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٥ - حكم المكرَهة على الوطء في الدبر: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥٨

стр. 686

- من أحكام الوطء في الدبر: «بدائع الفوائد» ١٤٧٩ - حكم الإتيان في الدبر عند الأئمة: «إغاثة اللهفان» ٨٧٠ - مسألة في الصداق: حدد المهر بألف درهم، فبعث لها قيمته متاعًا، فطلبت منه الألف: «بدائع الفوائد» ١٤١٥ - ١٤١٦ - تصرف الزوج في الصداق: «بدائع الفوائد» ٩٩٤ - حكم قبض الأب صداق ابنته، هل يبرأ به الزوج أم لا؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٦ - ٩٩٧ - من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها: «بدائع الفوائد» ١٤٣٦ - صور مهر السرّ والعلانية: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٥ - زواج أحد دائني المرأة لها بنصيب من الدين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٥ - حكم رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن: «بدائع الفوائد» ١١٠٩ - من أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول: «بدائع الفوائد» ١١١٣ - المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها: «الصواعق» ٢٨٦ - ٢٨٧ - كتابة المهر في الديباج: «بدائع الفوائد» ١٠٨٥ - لو أفسد مفسد النكاح بعد الدخول، فهل يستقر المهر على الزوج، أو يرجع على المفسد؟: «بدائع الفوائد» ١١١٣ - إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع، فهل يعود عليه المهر؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥ - امرأة المفقود حكم الصحابة لها بالمسمى الذي أعطاها، لا بمهر المثل: «بدائع الفوائد» ١١١٤ - من تزوج ضريرة، ثم قصر في نفقتها، مقابل ما أنفق على جاريتها: «بدائع الفوائد» ١٠٥٤ - إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمه، هل يلزق الولد به؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩ - إذا دفع الرجل إلى ابنه مالًا، فاشترى جارية وأعتقها وتزوجها، فما الحكم؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩

стр. 687

باب العرس والوليمة - حكم الأكل من الوليمة الواجب إجابتها: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٢ - جواز النُّهبة في النِّثار في العرس: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨١ - الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب: «روضة المحبين» ٢٤٢ - جواز بعض الغناء في النكاح والختان: «السماع» ٤٥ - الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة، وسبب ذلك: «السماع» ٢٣٣ - استماع أصوات الأجنبيات اللاتي تخشى الفتنة بأصواتهن: «مدارج السالكين» ١/ ١٧٨ - لا يصحُّ أن النبي ﷺ ندب إلى الغناء في العرس: «السماع» ٤١٣ - لو صحَّ فهو في الغناء العارض: «السماع» ٤١٣ - لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا في عموم الأحوال: «السماع» ٤١٣ - إجماع أهل العلم على التحذير من الغناء والسماع وآلات اللهو: «السماع» ٣٢ - حكم استماع المعازف: «مدارج السالكين» ١/ ١٧٨ - سبب كون الغناء رقية الزنا: «السماع» ٨٤ - الغناء مجرد حظ النفس وغذاؤها: «السماع» ٤١٤ - المفاسد التي تقترن بالغناء: «السماع» ٢١٦ - ٢٨٠ - بطلان استدلالهم على جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور: «السماع» ٩٢ - النقل عن ابن عمر في إباحة الغناء باطل، والمحفوظ عنه ذمُّه للغناء: «السماع» ٢٢٨ - الجواب عمَّا نُقل عن عبد الله بن جعفر أنه كانت له جارية تغنِّي له: «السماع» ٢٢٨ - بطلان تمسُّك مبيح الغناء بحديث الجاريتين: «السماع» ٢٣٢ - الاتفاق على جواز الحُداء: «السماع» ٢٣٠ - بطلان دعوى أن الحداء والغناء من جنس واحد: «السماع» ٢٣١

стр. 688

باب عشرة النساء - حقوق الزوجة: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٩ - في حق المرأة على زوجها وما فيه من الروايات: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٦ - حكم خدمة المرأة لزوجها: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦٣ - الخادم للزوجة: «بدائع الفوائد» ١٠٥٤ - هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟: «روضة المحبين» ٣١٤ - حديث «وفي بضع أحدكم صدقة»: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٥ - الترغيب في الجماع وذكر فوائده: «روضة المحبين» ٣١٦ - من أدب الجماع: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٣ - التسمية عند الجماع: «زاد المعاد» ٢/ ٣٨٩ - الوضوء بين جماعين: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٥ - تحريم الشياع (المفاخرة بالجماع)، وعلته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٤ - صور الجماع: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨ - إذا عجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤ - حكم العزل، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٥/ ١٩٤ - ٢٠٤ - مسألة العزل عن المرأة الحرة والأمة: «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٤ - ٤٧٧، «زاد المعاد» ٥/ ٢٠٤، ٢٠٥ - حكم الغِيلة (وطء المرضعة): «زاد المعاد» ٥/ ٢٠٥ - حكم الوطء في الدبر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦١، «زاد المعاد» ٤/ ٣٩٦ - ٣٨٢، «بدائع الفوائد» ١٤٧٩، «إغاثة اللهفان» ٨٧٠ - الأحاديث في النهي عن إتيان المرأة في دبرها: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦١ - الجواري وحكم الإحماض لهنّ: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٥ - دفع ما نُقل عن الشافعي من إتيان المرأة في دبرها: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٧

стр. 689

- منشأ الغلط على من نقل عنه إباحة الإتيان في الأدبار: «زاد المعاد» ٤/ ٣٧٩ - جماع الحائض: «زاد المعاد» ٤/ ٣٦٧ - حكم وطء الحائض قبل الاغتسال: «بدائع الفوائد» ١٢٥٣ - هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣١١ - وجوب الكفارة في وطء الحائض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٤، «تهذيب السنن» ١/ ٤٧٢ - مسألة مباشرة الحائض: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٩ - الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧٣ - القسم بين الزوجات في المبيت والإيواء والنفقة: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢ - القرعة في القسم بين النساء: «بدائع الفوائد» ١٢٦٤ - عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة: «زاد المعاد» ٥/ ٢١١ - هل كان القسم بين الزوجات واجبًا عليه ﷺ ؟: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢ - قضاء النبي ﷺ في القسم بين الزوجات: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٠ - منع وطء المرأة في غير نوبتها: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٢ - قَسم الابتداء والدوام بين الزوجات: «زاد المعاد» ٥/ ٢٠٦ - حديث القسم للبكر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥٠ - طريقة التقسيم بين البكر والثيب: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٠ - إذا تزوج الحرة على الأمة: «بدائع الفوائد» ١٥٢١ - السفر بإحدى النساء بالقرعة: «زاد المعاد» ١/ ١٥٣، ٥٨٣، ٥/ ٢١١ - هل يقضي لباقي النساء إذا قدم من السفر مع إحداهن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢١١ - للمرأة أن تهب ليلتها لضرَّتها: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٥، «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٨ - هل يجوز لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها لأخرى، أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية؟: «زاد المعاد» ١/ ١٥٥

стр. 690

- إذا قضى الرجل وطرًا من امرأته وكرهتْها نفسُه أو عجزَ عن حقوقها فماذا يفعل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢١٢ - شهوة الرجل والمرأة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٤، «بدائع الفوائد» ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - الإذكار والإيناث، وحديث ثوبان في ذلك: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٨، ٥/ ١٩٢ - إتيان النساء طروقًا: «بدائع الفوائد» ١٤٤١ - ١٤٤٢ - نشوز المرأة عن زوجها من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦١ - للمسلم إجبارُ زوجته الذمية على الغسل من الحيض: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٠ - للمسلم منع زوجته الذمية من الخروج إلى الكنيسة والبِيعة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٢ - للمسلم منع زوجته الذمية من السُّكْر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٣ - هل للمسلم منع زوجته الذمية أن تُدخِل منزلَه الصليب؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٤ - ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من صيامها الذي تعتقد وجوبه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٥ - ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٨٥ - حكم شق بطن المرأة الميتة لإخراج الحمل المتحرك: «أعلام الموقعين» ٥/ ٢٦ - ما يكتب لعسر الولادة: «بدائع الفوائد» ١٥٢٥ الخلع - الخلع المأذون فيه شرعًا: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٧، ٣/ ٥٧٨ - جواز الخلع: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧١ - أحكام الخُلْع: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤١ - الخلع فسخ أو طلاق؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٩، «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٨، ٤/ ٤٥٦، «الصواعق» ٣٦٣ - حكم أخذ الفدية من الزوجة بأكثر مما أعطاها الزوج: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٢

стр. 691

- حقيقة الفدية في الخلع: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٤٧، ٢/ ٣١٣ - الخلع بغير عوض: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢١ - الخلع بالمجهول: «بدائع الفوائد» ١٣٢٩ - حكم الخلع على عوض محرم: «بدائع الفوائد» ١١٠٨ - ١١٠٩ - خلع المريض بدون مهر المثل: «بدائع الفوائد» ١١١١ - مخالعة الحامل على سكناها ونفقتها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٧ - عدة المختلعة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٠، ٥٤٢ - حكم رجوع الزوجين عن الخلع: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٦ - مسألة في الخلع: «بدائع الفوائد» ١٣٢٨ - الأب يزوج ابنه الصغير ولا يخلع ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها: «بدائع الفوائد» ١١٠٨، ١١١٢ - حيلة في الخلع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧١ - حيلة باطلة للتخلص من الحنث بالخلع: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢١٩ الطلاق - الطلاق إرسال وإطلاق للمرأة وليس تحريمًا: «بدائع الفوائد» ١٢٤٨ - أحبّ شيء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين: «روضة المحبين» ٣١٧ - فرقة النكاح: «بدائع الفوائد» ١٣٣٦ - ١٣٣٨ - الطلاق أبغض الحلال: «بدائع الفوائد» ١٢٦٥ - في كراهية الطلاق: «تهذيب السنن» ١/ ٤٨٣ - قد يكون الطلاق نعمة يفك بها المرأ القيد من رجله والغل من رقبته: «زاد المعاد» ٥/ ٣٤٣ - حكمة مشروعية الطلاق وجعله ثلاثًا: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨٩، «إغاثة اللهفان» ٥٧٦ - أحكام المطلقات في القرآن: «زاد المعاد» ٦/ ١٢٥ - حَجَر الشارعُ على المطلِّق الطلاقَ: في وقته، ووضعه، وقدره (وتفسير ذلك): «إغاثة

стр. 692

اللهفان الصغرى» ١٧ - ١٨ - شروطُ وقوع الطلاق الزائدة على مجرَّد التكلُّم بلفظه: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٠ - ٥٥، ٥٩، ٦٤ - ذكرُ بعض من لم يوقع الطلاق المحرَّم: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٢، ٥٥ - حجج من لم يوقع الطلاق المحرَّم: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٨ - طلاق المكْرَه: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٥، «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٨، ١٩، ٣٠، ٥٠، ٥١، «شفاء العليل» ١/ ٤٧٩ - في طلاق المكره والهازل واللاعب: «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٤، ٥٢٥ - طلاق الهازل: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٠، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٢، ٦١٨، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٣٨ - ٣٩، ٤٩، ٥١ - الفرق بين الهازل وبين النائم والمجنون والسكران وزائل العقل: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٠ - إذا طلقَّ زوج الأمة المعتَقة قبل أن تفسخ النكاح هل يقع الطلاق؟: «زاد المعاد» ٥/ ٢٤٢ - طلاق السكران: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٩، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٦ - ٢٨، ٤١، ٦٤ - صفة السكران الذي لا يقع طلاقه: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٦، ٦٤ - الذين لم يوقعوا طلاق السكران قولهم أفقه: «شفاء العليل» ١/ ٤٥١ - حجج الموقعين لطلاق السكران، والردّ عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٠٢ - الطلاق ما كان عن وَطَر، والسكران لا وَطَر له في الطلاق: «شفاء العليل» ١/ ٤٥١ - طلاق المجنون: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٥، ٦٤ - هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن لايكون ذاكرًا لطلاقه؟: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٩ - ٥٠ - طلاق الصبي المميز العاقل: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٧ - ٥٨، ٦٤ - طلاق الموسوس: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٠ - طلاق من سبق لسانُه به ولم يُرِدْهُ: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٩ - ٦١، ٦٤

стр. 693

- طلاق المعتوه: «رفع اليدين» ١٨١ - الطلاق في الإغلاق: «زاد المعاد» ٥/ ٣٠٧، «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٤، «بدائع الفوائد» ١٥١٨ - ١٥١٩، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١١، ٥٩٣، ٤/ ٤٧٥ - طلاق الغضبان في حال غضبه: «مدارج السالكين» ١/ ٣٢٧، ٤/ ٢٣٣، «شفاء العليل» ١/ ٤٧٧، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١١، ٥٩٣، ٤/ ٤٧٥ - الصحيح عدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب شديدًا مغلقًا: «شفاء العليل» ١/ ٤٥٢ - طلاق الغضبان له ثلاث صور، وحكم كل صورة: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٤ - ٤٥ - مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٣٠، ٣٢ - ٣٣، ٣٩ - الناسي غير مكلَّف عند جمهور الفقهاء: «شفاء العليل» ١/ ٤٧٧ - الطلاق قبل النكاح: «زاد المعاد» ٥/ ٣١١ - حكم الطلاق في الحيض: «إغاثة اللهفان» ٥٣١، «الصواعق» ٣٣٩ - ٣٤٠، «تهذيب السنن» ١/ ٤٨٥، «زاد المعاد» ٥/ ٣١٥، ٣١٦ - طلاق الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها: «بدائع الفوائد» ١٢٥٣ - العلة في تحريم طلاق الحائض: «زاد المعاد» ٦/ ٢٦٦ - القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ليس مخالفًا للإجماع بل الخلاف فيه معروف: «تهذيب السنن» ١/ ٤٩٨ - الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض هل هو للوجوب أو الاستحباب: «تهذيب السنن» ١/ ٤٩٩، ٥٠٠ - علة وجوب الرجعة لمن طلق في الحيض: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٠ - الخلاف في جواز طلاق المرأة في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٢ - هل المقصود بالطهارة انقطاع الدم أو الغسل؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٦ - الأحكام المترتبة على الحيض نوعان: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٦، ٥٠٧

стр. 694

- وقت انقضاء العدة هل هو بانقطاع الدم أو الغسل: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٧ - إيقاع الطلاق على غير الوجه المشروع: «إغاثة اللهفان» ٤٩٥ - الطلاق المشروع: «إغاثة اللهفان» ٤٩٩ - طلاق الموطوءة في طهرها: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٦ - طلاق البدعة: أن يطلقها في الطُّهر الذي مسّ فيه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨ - هل يجب عليه الرجعة في الطلاق البدعي؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨ - الفرق بين الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وبين الطلاق في الحيض: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨، ٥١١ - في احتساب القرء من الطهر الذي جامعها فيه ولو بقيت منه لحظة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٠٨ - ٥٠٩ - تفريق الطلقات على الأقراء: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٣ - هل الأقراء الأطهار أو الحيض؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٥، «الصواعق» ٢٩٥ - أفرد المؤلف لمسألة هل الأقراء هي الأطهار أو الحيض رسالةً: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٦ - طلاق الحامل: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٢ - طلاق غير المدخول بها: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٥ - الخلاف في وقوع الطلاق المحرَّم، وحجج الفريقين: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٧ - الفرق بين الطلاق المحرّم والنكاح المحرّم في الثبوت والنقض: «زاد المعاد» ٥/ ٣٣٢، ٣٣٣ - الإسراع إلى إيقاع الطلاق في موارد النزاع ليس من الاحتياط: «إغاثة اللهفان» ٣٠١ - إيقاع الطلاق بالشك عند الإمام مالك: «إغاثة اللهفان» ٣٠٤ - حكم من طلَّق واحدة من نسائه ثم نسيها، أو طلَّق واحدةً مبهمة: «إغاثة اللهفان» ٣٠٦ - من شكَّ هل طلَّق واحدةً أو ثلاثًا: «إغاثة اللهفان» ٣١٣ - حكم تعليق الطلاق بوقتٍ يجيء لا محالةَ: «إغاثة اللهفان» ٣١٥ - إمضاء عمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد من السياسة الشرعية: «الطرق الحكمية» ٤٢،

стр. 695

«إغاثة اللهفان» ٥٦٩ - ندم عمر ? على ذلك قبل موته: «الطرق الحكمية» ٤٣ - لم لم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية عمر على قوله؟: «الطرق الحكمية» ٤٣، ٤٤ - في الطلاق الثلاث، وهل تقع ثلاثًا أو واحدة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٨ - ٥٣١، «إغاثة اللهفان» ٥٠٢، ٥١٠، «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٦٩، ٤/ ٢١٢، «بدائع الفوائد» ١٥١٩، «الصواعق» ٣٣٢ - ٣٣٨، «زاد المعاد» ٥/ ٣٤٤، ٣٥٣ - من لم يوقعها جملةً: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٤ - من جعلها واحدةً: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٤ - من فرَّق بين المدخول بها وغيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٧ - من أوقعَ الثلاث: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥٨ - حجج المانعين من وقوع الثلاث: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦٩ - الطلاق مرة بعد مرة وحكم الطلاق مجموعة بكلمة واحدة: «الصواعق» ٢٩٧ - المطلَّقة ثلاثًا لا تحلُّ للأول حتى يطأها الزوج الثاني: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩٩ - حكمة تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٦ - حكمة التشريع في تحريم المطلقة بعد الطلاق الثلاث إلا بعد زوج ثان: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٣ - من طلَّق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوجٍ، هل هو على بقية الطلاق؟: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩٦ - إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثًا: إن دخلت الدار، فطلَّقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار: «الصواعق» ٣١٧ - ٣١٨ - إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن شئتِ، فقالت: قد شئتُ إن شاء فلان: «الصواعق» ٣١٨ - ٣١٩ - إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدةً، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا: «الصواعق» ٣١٩ - ٣٢٠

стр. 696

- الخلاف فيما إذا طلَّق العبد زوجته تطليقين ثم عُتِق بعد ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٣٨٣ - مذاهب العلماء في طلاق العبد: «زاد المعاد» ٥/ ٣٨٥، «تهذيب السنن» ١/ ٥٢٠ - طلاق الأمة وعدّتها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩١ - بيع الأَمَة هل هو طلاق لها؟: «رفع اليدين» ١٧٧ - حكم الأمة المزوجة إذا بيعت: «بدائع الفوائد» ٩٥٤ - الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره: «زاد المعاد» ٥/ ٣٩٥ - ثبوت الطلاق بشاهد واحد مع نكول الزوج: «الطرق الحكمية» ٤١٨، «زاد المعاد» ٥/ ٤٠١ - كون الطلاق لفظ يسمع، ومعنى يقصد: «جلاء الأفهام» ١٨٧ - يقع الطلاق بالكتابة، كما يقع باللفظ: «الطرق الحكمية» ٥٤٩ - اعتماد الزوجة على خط زوجها في إبانتها فتتزوج: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٨٦ - حكم الطلاق إذا لم ينطق به اللسان: «زاد المعاد» ٥/ ٢٨٧ - تطليق المرء في نفسه من غير نطق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٩٦ - مسائل من الدور الحكمي في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٨١ - المسألة السريجية في الطلاق: صورتها وتاريخ حدوثها وحكمها: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٧٨ - فروع في الطلاق أوردها نفاة القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٣، ٢٥٨ - حيلة في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٥ - من لطائف الإمام أبي حنيفة في التخلص من الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٨ - دخول الشرط على الشرط في الطلاق، وفيه صور: «بدائع الفوائد» ١٠١ - ١٠٦، ٣/ ١٢٣٧ - ١٢٤١ - دخول الشرط على الشرط بعطف أو بغير عطف: «بدائع الفوائد» ١٠١ - ١٠٦ - مسألة في الطلاق وقعت أيام ابن جرير: «بدائع الفوائد» ١١٢٩ - ١١٣١ - أحاديث نسخ المراجعة في الطلاق: «تهذيب السنن» ١/ ٥١٨

стр. 697

- الحيل على عدم إيقاع الطلاق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٦ - الحيل لردّ المطلَّقة إلى المطلِّق بأي طريق: «إغاثة اللهفان» ٤٩٨ - من اتقى الله لم يحتج إلى حيلة ولا تحليل: «إغاثة اللهفان» ٤٩٩ - اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن موضوعه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٤ - تختلف الألفاظ بين التصريح والكناية باختلاف العرف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨ - الكناية مع دلالة الحال كالصريح: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٨ - تخصيص اللفظ العام بالنية في ألفاظ الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١٣٠ - لا فرق بين صريحِ ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتِها في الافتقار إلى النية: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢ - لو قال الرجل: امرأتي طالق، وأراد أنها في طلق الولادة، لم تطلق بذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٥، ٥/ ٤٥٢ - ربَّ لفظٍ صريحٍ في الطلاق عند قومٍ كنايةٌ عند آخرين: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٢ - أيُّ لفظٍ جرى عُرْفُ الناس به أنه طلاق وقع به الطَّلاق مع النِّيَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١ - يقع الطَّلاق من العجميِّ والتُّركيِّ والهنديِّ بألسنتهم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥١ - لو قال لامرأته: سرَّحتك، أو فارقتك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٣ - إذا قال الرجل: أنتِ طالقٌ البتة، ومقصوده اليمين: «زاد المعاد» ٥/ ٢٩٤ - لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بائنة وقعتْ رجعيةً أم هي حقٌّ لهما؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٠ - لا يقع الطلاق بنحو: «الحقي بأهلك» ما لم ينوه: «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٤ - ٧٣٥، ٥/ ٤٤٧ - ٤٥٣ - قول الرجل لامرأته: هذه أختي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٠٩ - لفظ التسميح في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٢٣ - المرأة المخيرة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢

стр. 698

- الخلاف فيما إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٦ - ٤٢٦ - لو اختارت المخيَّرة زوجَها هل يُعد طلاقًا رجعيًّا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٧ - هل التخيير تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠٩ - تمليك الرجل امرأته الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، ٤/ ٢١٥، ٣٠٦، ٤/ ٥٤٦، ٥٥٣ - إذا قال لامرأته: «أمركِ بيدكِ» أو «اختاري»: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٠ - قوله: «أمرك بيدك» هل يقع ثلاثًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٦، «بدائع الفوائد» ١٣٧٨ - لو اختارت المخيَّرة نفسها، هل يعدُّ ثلاثًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤١٨ - اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخيير في التفريعات والتفاصيل: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢١ - القول بأن التخيير لا أثرَ له لا يُعرَف عن أحدٍ من الصَّحابة البتَّة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٤ - الحكم فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢٦ - مذاهب الناس في المسألة، وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٥ - حجج من قال: التَّحريم كلُّه لغوٌ لا شيء فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٦ - حجج من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧ - أفتى الصحابة في الخليَّة والبريَّة بأنَّها ثلاثٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٧ - حجة من جعله ثلاثًا في حقِّ المدخول بها، واحدةً بائنةً في حقِّ غيرها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨ - مأخذ من جعلها واحدةً بائنةً في حق الجميع: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٨ - مأخذ من قال: إنَّها واحدةٌ رجعيَّةٌ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩ - مأخذ من قال: إنه على ما أراد من ذلك: «زاد المعاد» ٥/ ٤٣٩ - مأخذ من قال: إنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٠ - الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١

стр. 699

- مأخذ من قال: إنَّه يمينٌ مكفَّرةٌ بكلِّ حالٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٢ - التحريم بمنزلة اليمين في إيجاب الكفارة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٥ - لا فرقَ في التَّحريم في غير الزَّوجة بين الأَمة وغيرها عند الجمهور: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٦ - لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٧ - لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة وهو يعرف العربية): «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤٥ - قول الرجل: إحداكن طالق: «بدائع الفوائد» ١٢٤٧ - ١٢٤٩، ١٢٦٢، ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - وقوله: أنتِ طالق، يريد: من عقال: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣ - وقوله: أنت طالق لا كلمتك، وأعاده، هل يقع؟: «بدائع الفوائد» ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط، وتقدم الشرط على الطلاق: «بدائع الفوائد» ٨٨ - لو قال لمطلقة رجعية: (أنت طالق) لزمه طلقة أخرى، وفيه تفصيل: «بدائع الفوائد» ١٧، ١٩ - إذا قالت الزوجة: أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين أن أطلقك فأنتِ طالق، فهل يقع الطلاق، أو لابد من إرادة مستقلة؟: «بدائع الفوائد» ١١٣٥ - إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: «بدائع الفوائد» ١٤٧٨ - سألت امرأة الطلاق، فقال زوجها: إن الله قد طلقك: «بدائع الفوائد» ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - اشتباه مطلقته بزوجته الأخرى: «بدائع الفوائد» ١٢٦٠ - ١٢٧٦، ٤/ ١٣٤١ - الاشتباه في عدد الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٢٦٢، ١٢٧٢ - رجوع شهود الطلاق: «بدائع الفوائد» ١١١٤ - إذا لقي امرأة في الطريق فقال: تنحي يا طالق، فإذا هي امرأته: «بدائع الفوائد» ١٣٧٣ - محل الطلاق الزوجة أو الذمة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٢٧ - الاستثناء في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣١٣، ٣٥٣، ٤/ ٥٢١، «بدائع الفوائد» ٨٨ - ٨٩، ٣/ ٩٢٢ - فما بعدها - نفوذ طلاق الكافر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٦، ٤٣٤

стр. 700

باب إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل - قول: أنت طالق أمس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٨٠ - قال الزوج لزوجته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئًا إلا قلت لك مثله: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢١ باب تعليقه بالشروط - الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق: «زاد المعاد» ٥/ ٣١٢ - تعليق الطلاق بشرط مضمر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٤، ٤/ ٤٥٠، ٥٧٤ - تعليق الطلاق قبل الزواج: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٣ - حيلة في إبرار زوج في تعليق الطلاق على وطء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٧ - تعليق الطلاق بالمستحيل: «بدائع الفوائد» ١٠٥٢ - ١٠٥٤ - قوله: إن حملت فأنت طالق، فبانت حاملًا: «بدائع الفوائد» ١٤١٦ - قوله: «أنتِ طالق إن لبستِ من غزلك .. » وصور مشابهة، وتحريرها: «بدائع الفوائد» ١٤١٦ - ١٤١٧ - بيت شعر فيه ثمانية أوجه (في تعليق الطلاق): «بدائع الفوائد» ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - جواز تعليق الطلاق والهبة والإبراء وغيرها بالشرط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥١٩ - الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه: «الصواعق» ٣٢٢ - ٣٣٠ - الاختلاف في الطلاق المعلَّق بالشرط: «الصواعق» ٣٢٥ - ٣٢٦ باب الحلف بالطلاق - مسألة الحلف بالطلاق واختلاف الفقهاء فيها: «إغاثة اللهفان» ٧٨٨، «زاد المعاد» ٥/ ٤٤١ - الحلف بالطلاق ونحوه، وبيان صيغه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٨، ٣/ ٥١٤ - لغو اليمين في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١٠ - التعليق واليمين في الطلاق: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٤٩ - أيمان البيعة بالطلاق وأول من أحدثها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٤١ - مسألة: إذا حلف على شيءٍ بالطلاق الثلاث أنه لا يفعله، ثم خالع ولم يفعله ثم تزوجها:

стр. 701

«بدائع الفوائد» ١٣٣١ - حيلة في نفاذ تزويج عبده جارية بعد حلفه بالطلاق أن لا يزوجه إياها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٣٠ - حيلة في عدم الحنث في يمين الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٦ - حيلة لإبرار من حلف بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٩ - حيلة في اليمين بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٤ - الشك في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢ - الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧ - في الحلف على القطع في المستقبل ثقة بالله: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٩ باب الرجعة - حصول الرجعة بالوطء: «بدائع الفوائد» ٩٩٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢ - معنى قول الفقهاء للمطلق الرجعي: (قل: راجعت زوجتي إلى نكاحي): «بدائع الفوائد» ١٣٣٣ - حيلة باطلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦٩ باب الإيلاء - حكم الإيلاء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣ - ٤٩٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، «جلاء الأفهام» ١٨٦ - هل الإيلاء يختصُّ بحال الغضب؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣ - من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشهرٍ لم يكن مُوليًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤ - هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤ - مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها: «روضة المحبين» ٣٠٨ - كلَّ من صحَّ منه الإيلاء بأيِّ يمينٍ حلف، فهو مُؤلٍ حتَّى يَبَرَّ، إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلِّق: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩١ - لو قال: إن وطئتُكِ فأنت طالقٌ ثلاثًا، هل يكون موليًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٢ - المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٣٤٦

стр. 702

باب الظهار - لم يظاهر النبي ﷺ أبدًا: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢ - الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩ - حكم الظهار، وأدلة تحريمه: «بدائع الفوائد» ٢١ - ٢٢، «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٤ - ٤٨٢ - لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٨ - صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟: «بدائع الفوائد» ٢٠ - ٢١ - قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» ١٢٤٩ - حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢ - الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٣١ - في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٨ - في تسمية ما قاله إبراهيم ﵇: كذبات، والتحقيق في ذلك: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٩ - كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» ٢١ - الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩ - الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩ - الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٠ - الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٧ - هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٨ - أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧١ - كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٣٥٤٤ - من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٢ - لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤

стр. 703

- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤ - إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤ - هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥ - لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦ - لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦ - لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧ - هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧ - تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢ - لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩ - الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠ - حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩ باب اللِّعان - حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢ - يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١ - اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦ - البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧ - أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦ - أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠ - إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢

стр. 704

- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠ - اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤ - الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣ - وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧ - إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨ - الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠ - إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢ - الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤ - التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦ - فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩ - فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠ - المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤

стр. 705

- لو كان اللعان قبل الدخول، هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤ - الملاعنة لا نفقةَ لها عليه ولا سكنى: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٦ - من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٨ - يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته، وعصباتها أيضًا عصبته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٠ - الملاعنة لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو ولدَها فعليه الحدُّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٣ - بعد أن يتم اللعانان هل يترتَّب شيءٌ من الأحكام على لعان الزَّوج وحده؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤ - من قتل رجلًا في داره وادَّعى أنَّه وجده مع امرأته أو حريمِه، قُتِل به ولا يُقبَل قوله، ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥ - مجرَّد الرِّيبة لا يُسوِّغ اللِّعان ونفْيَ الولد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢ - يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥ - جواز ملاعنة الرجل امرأته وشهادته عليها بالزنا إذا رأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها: «الطرق الحكمية» ٥٧ - موجَب اللعان: القتل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤ - مسألة في اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلاثين سنة: «بدائع الفوائد» ١٤٠٤ - مسألة في الملاعنة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠ باب فيما يلحق من النسب - جهات ثبوت النَّسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيِّنة، والقافة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤ - جهات النسب ثلاثة: من فوق ومن أسفل ومن الأطراف: «جلاء الأفهام» ٢٩٦
следующие страницы →