← Указатели

Указатели · id 458

الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 245 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

«بدائع الفوائد» ١٣٣١ - حيلة في نفاذ تزويج عبده جارية بعد حلفه بالطلاق أن لا يزوجه إياها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٣٠ - حيلة في عدم الحنث في يمين الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٦ - حيلة لإبرار من حلف بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٩ - حيلة في اليمين بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٤ - الشك في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢ - الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧ - في الحلف على القطع في المستقبل ثقة بالله: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٩ باب الرجعة - حصول الرجعة بالوطء: «بدائع الفوائد» ٩٩٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢ - معنى قول الفقهاء للمطلق الرجعي: (قل: راجعت زوجتي إلى نكاحي): «بدائع الفوائد» ١٣٣٣ - حيلة باطلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦٩ باب الإيلاء - حكم الإيلاء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣ - ٤٩٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، «جلاء الأفهام» ١٨٦ - هل الإيلاء يختصُّ بحال الغضب؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣ - من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشهرٍ لم يكن مُوليًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤ - هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤ - مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها: «روضة المحبين» ٣٠٨ - كلَّ من صحَّ منه الإيلاء بأيِّ يمينٍ حلف، فهو مُؤلٍ حتَّى يَبَرَّ، إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلِّق: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩١ - لو قال: إن وطئتُكِ فأنت طالقٌ ثلاثًا، هل يكون موليًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٢ - المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٣٤٦

стр. 702

باب الظهار - لم يظاهر النبي ﷺ أبدًا: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢ - الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩ - حكم الظهار، وأدلة تحريمه: «بدائع الفوائد» ٢١ - ٢٢، «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٤ - ٤٨٢ - لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٨ - صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟: «بدائع الفوائد» ٢٠ - ٢١ - قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» ١٢٤٩ - حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢ - الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٣١ - في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٨ - في تسمية ما قاله إبراهيم ﵇: كذبات، والتحقيق في ذلك: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٩ - كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» ٢١ - الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩ - الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩ - الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٠ - الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٧ - هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٨ - أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧١ - كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٣٥٤٤ - من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٢ - لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤

стр. 703

- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤ - إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤ - هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥ - لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦ - لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦ - لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧ - هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧ - تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢ - لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩ - الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠ - حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩ باب اللِّعان - حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢ - يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١ - اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦ - البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧ - أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦ - أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠ - إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢

стр. 704

- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠ - اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤ - الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣ - وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧ - إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨ - الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠ - إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢ - الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤ - التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦ - فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩ - فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠ - المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤

стр. 705

- لو كان اللعان قبل الدخول، هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤ - الملاعنة لا نفقةَ لها عليه ولا سكنى: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٦ - من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٨ - يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته، وعصباتها أيضًا عصبته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٠ - الملاعنة لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو ولدَها فعليه الحدُّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٣ - بعد أن يتم اللعانان هل يترتَّب شيءٌ من الأحكام على لعان الزَّوج وحده؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤ - من قتل رجلًا في داره وادَّعى أنَّه وجده مع امرأته أو حريمِه، قُتِل به ولا يُقبَل قوله، ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥ - مجرَّد الرِّيبة لا يُسوِّغ اللِّعان ونفْيَ الولد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢ - يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥ - جواز ملاعنة الرجل امرأته وشهادته عليها بالزنا إذا رأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها: «الطرق الحكمية» ٥٧ - موجَب اللعان: القتل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤ - مسألة في اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلاثين سنة: «بدائع الفوائد» ١٤٠٤ - مسألة في الملاعنة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠ باب فيما يلحق من النسب - جهات ثبوت النَّسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيِّنة، والقافة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤ - جهات النسب ثلاثة: من فوق ومن أسفل ومن الأطراف: «جلاء الأفهام» ٢٩٦

стр. 706

- أسباب ثبوت النسب: «الطرق الحكمية» ٥٨٨ - أحكام النَّسب قد تتبعَّض فتثبتُ من وجهٍ دون وجهٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤، ٥٦٩، ٦/ ١٦٦، «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٧، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٠، ٣٣٦ - من جهات ثبوت النسب: الفراش: «بدائع الفوائد» ١٥١٩ - خلاف الفقهاء فيما تصير به الزَّوجة فراشًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٠ - فيما تصير به الأمة فراشًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧١ - الأمة تكون فراشًا بالوطء في قول الجمهور: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤ - لا يطأ الرجل جاريته المرهونة: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٨ - حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٧٣، «بدائع الفوائد» ١٥٣٨ - إن كان هناك فِرَاشٌ لم يلتفت إلى مخالفة شبه الولد لصاحب الفِرَاش: «تحفة المودود» ٣٩٨ - الاستلحاق: «الطرق الحكمية» ٥٩٢ - في استلحاق ولد الزنا وصوره: «تهذيب السنن» ١/ ٥٥٩ - ٥٦١ - في استلحاق ولد الجارية الحبلى التي وطأها، وحكم توريثه واستخدامه: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٨ - الخلاف في ثبوت النسب باستلحاق الورثة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٢ - إقرار من حاز الميراثَ واستلحاقه هل هو إقرار خلافةٍ عن الميِّت أو إقرار شهادةٍ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٣ - الخلاف فيما لو استلحقَ الزَّاني ولدًا لا فِراشَ هناك يعارضه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٨٣ - حكم القرعة في إلحاق النسب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٩١، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٢٨، «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٣

стр. 707

- قضاء علي ﵁ في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا في الولد، فأقرع بينهم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧١، «زاد المعاد» ٥/ ٥٨٩ - ٥٩٣، «الطرق الحكمية» ٥٩٣ - اتَّفق الفقهاء كلُّهم على أنَّ المرأة لا تلد لدون ستة أشهرٍ إلَّا أن يكون سقطًا: «تحفة المودود» ٣٧٨ - الإجماع على أنّ المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها الرجل: أنَّ الولد غير لاحقٍ به، فإن جاءت به لستة أشهرٍ من يوم نكحها: فالولد له: «تحفة المودود» ٢٨٤ - زواج مشرقي بمغربية ولم يلتقيا، ومجيئها بولد، لمن هو؟: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٨١، ٣/ ٢٦٧، «الطرق الحكمية» ٢٢، ٣٦١، ٥٨٩ - أو تزوجها في الصورة السابقة ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: «الطرق الحكمية» ٢٢، ٥٨٩ - تزوج بامرأة ولم يدخل، فجاءت بولد: «بدائع الفوائد» ١٤٣٥ - اعتبار الشبه والقافة في إلحاق النسب وثبوته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥، ٥٦٤، ٥٧٣ - ٥٨٤، «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣٣، «الطرق الحكمية» ٢٢، ٢٥٦ - الحكم بالقيافة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٧، «بدائع الفوائد» ١٠٥٨، «الطرق الحكمية» ٦، ٢٢، ٢٥٦، ٥٧٣ - القافة من أدلة ثبوت النسب: «الطرق الحكمية» ٢٢، ٢٥٦، «بدائع الفوائد» ٩ - ١٠، «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥، ٥٦٤، ٥٧٣ - ٥٨٤، «تحفة المودود» ٣٩٨ - قصة المدلجي مع زيد وابنه أسامه: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٥ - نصاب القيافة، والاكتفاء بالواحد: «بدائع الفوائد» ١٠ - هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟: «الطرق الحكمية» ٦٠٧ - هل يكتفى بقول قائف واحد؟: «الطرق الحكمية» ٦٠٨ - ٦١٢

стр. 708

- الظاهر أن القافة لم تكن من شريعة داود وسليمان ﵉: «الطرق الحكمية» ٦١٣ - هل تعتبر القافة في تداعي المرأتين كما تعتبر في تداعي الرجلين؟: «الطرق الحكمية» ٦١٢ - الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها: «زاد المعاد» ٣/ ١٧٢ - ١٧٥، ٤١٦ - حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود: «بدائع الفوائد» ١٥٣٩ - قد يُلْحق الولد بأبوين عند الصَّحابة وأكثر الفقهاء ولا يَلْحق بأُمَّيْن: «تحفة المودود» ٣٩٧ - إلحاق الحنفية الولد بأُمَّين: «الطرق الحكمية» ٥٩٠ - الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١ - ما يتبع فيه المولود كل واحدٍ من والديه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣١ - أشرف الأبوين دينًا هو الأولى بالولد، تغليبًا لدين الله وشرعه: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١ - جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق، وسبب ذلك: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٢٩، ٥٣٠ - ٥٣١ - جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك: «الروح» ٤٠٠ - لحوق النسب بالأبوين: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٧، ٣/ ٤٨٩ - ولد الزنا والمنفي باللعان يُحكم بإسلامه أو لا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٧ - المسلم يشتري طفلًا رقيقًا كافرًا يُحكم بإسلامه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٨ - حرية ولد المغرور وإلزام الواطئ فداءه بمثله: «الطرق الحكمية» ٦١٩ - إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمه، هل يلزق الولد به؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩

стр. 709

- الذرية لغة واصطلاحًا: «جلاء الأفهام» ٢٩٥ - الذرية: هم الأولاد وأولادهم: «جلاء الأفهام» ٢٩٨ - هل يدخل في الذرية أولاد البنات؟ الاختلاف في ذلك: «جلاء الأفهام» ٢٨٨ - ٢٨٩ - هل تطلق الذرية على الآباء؟ الاختلاف في ذلك: «جلاء الأفهام» ٢٩٦ - ٢٩٨ - الذرية: كالنسل والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفل: «جلاء الأفهام» ٢٩٦ - الإجماع على دخول أولاد فاطمة ﵂ في ذرية النبي ﷺ : «جلاء الأفهام» ٢٩٩ - كل ما انقطع نسبه من جهة الأب، ... قامت أمه في النسب مقام أبيه: «جلاء الأفهام» ٣٠١ - الولاء فرع على النسب: «جلاء الأفهام» ٣٠١ - اتفاق الناس في الولاء أنه لموالي الأب: «جلاء الأفهام» ٣٠١ - من هم آل النبي ﷺ ؟ والاختلاف في ذلك: «جلاء الأفهام» ٢٣٦ - ٢٥١ باب العِدد - الحِكم الشرعية في العدة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٠ - الحكمة في التفريق بين مدة العدد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٠ - العدة لا تفتقر إلى نية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٢، «بدائع الفوائد» ١١٣٨ - أقسام النساء بالنسبة للعدد ثلاثة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٨ - قياس الكتابية على المؤمنة في العدة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨ - أجناس العِدد خمسة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦١ - أنواع العِدد: «زاد المعاد» ٦/ ٢١١ - عدة الوفاة: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٢، ٣٠٧، «مفتاح دار السعادة» ٩٤٢، «بدائع الفوائد» ١٣٣١ - الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٣، «زاد المعاد» ٦/ ٣٠٨

стр. 710

- تفسير آيتي العدة في المتوفى عنها: «بدائع الفوائد» ١٠١٧ - وجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧ - اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملًا: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٣، «الصواعق» ٢٨٦، «أعلام الموقعين» ١/ ٥٨، ٢/ ٨١ - مسألة وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزلها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٣، «الصواعق» ٢٨٦، «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٨ - لو جاءها خبر الوفاة في غير منزلها هل تعتد في منزلها أو لا تبرح مكانها؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٣ - استحقاق المتوفى عنها للسكنى دون الورثة منسوخٌ: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٤ - خروج المتوفى عنها زوجها من بيت الزوج: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٨ - ملازمة المنزل حقٌّ للمتوفى عنها أو حقٌّ عليها؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٣٧ - سكنى المتوفَّى عنها زوجها حق لله لا يجوز إبطالها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٨ - هل لها أن تتحوَّل حيث شاءت، أو يلزمها التحوُّل إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٣٧ - هل الإسكان حقٌّ على الورثة تُقدَّم به الزوجة على الغرماء وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٣٨ - عدة الحامل: «زاد المعاد» ٦/ ٢١١، «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٥ - أقل مدة الحمل ستة أشهر: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٥٧، «الصواعق» ٢٧٢، «التبيان في أيمان القرآن» ٥٠٩ - مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣٩ - والراجح من الدليل أنها تحيض، إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع ذلك: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٤٠ - عدة الطلاق وحكمتها: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٠

стр. 711

- الحكمة في عدة الطلاق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٤ - عدة المطلقة التي تحيض: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٢ - اختلاف العلماء في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٧ - حجج من جعل الأقراء الأطهار: «زاد المعاد» ٦/ ٢٤١ - حجج مَن قال: الأقراء الحيض: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٥ - إذا طلّق في أثناء طهرٍ فهل يُحتسب ببقيته قرءًا؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢١ - هل يقف انقضاء العدة على اغتسالها من الحيضة الثالثة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٢، ٢٧٢ - هل يُشترط كون الطهر مسبوقًا بدمٍ قبله أو لا يُشترط ذلك؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٤ - هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلةً؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٥ - حديث «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان»: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥١، ٥/ ٦٧، ٨٠ - المعتدة بالأشهر إذا صارت من ذوات القرء قبل انقضاء عدتها، انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض: «بدائع الفوائد» ١٣٤١ - إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ بعد الرجعة هل تستأنف العدة: «الصواعق» ٣١١ - ٣١٢ - عدة التي لا حيض لها: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٢ - عدة الآيسة والتي لم تَحِض: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٥ - الخلاف في حدّ الإياس: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٥ - عدة المطلقة ثلاثًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٩ - الفرق بين عدة الرجعية والبائن: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٩ - سكنى الرجعية هل هي كسكنى الزوجة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٩

стр. 712

- عدة المختلعة: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٧، ٦/ ٢٨٣، ٣١٤، ٣٢٣، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٦ - عدة المعتقة المخيرة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧١ - عدة الأمة: «زاد المعاد» ٦/ ٢٨٥، «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٤، ٥٤٦ - عدة الأمة التي لم تبلغ: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٣ - عدة أم الولد إذا توفّي عنها مولاها أو أعتقها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٨٠، «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٧، ٥٨٨ - عدة الزانية والموطوءة بشبهة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٢ - ليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٥ - حكم النبي ﷺ في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٨، ٣/ ٢١٩ - المقصود من الإحداد على الزوج الميت: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٥ - الإحداد على الزوج وعلى الأم والأب، والفرق بينهما: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٣، ٣/ ٣٧٠ - عدم جواز الإحداد على الميت فوق ثلاثة أيام إلَّا على الزوج وحده، وسبب ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ٣٤٨ - الإجماع على وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها (إلّا ما نقل عن الحسن البصري والحكم بن عتيبة): «زاد المعاد» ٦/ ٣٤٩ - يستوي في الإحداد جميع الزوجات: المسلمة والكافرة، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١ - حجة من استثنى الكافرة والصغيرة من الإحداد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٢ - الإحداد تابع للعدة بالشهور إلا الحامل فبوضع الحمل: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١ - إذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١

стр. 713

- لا يجب الإحداد على الأمة وأم الولد إذا مات سيّدها، لأنهما ليسا بزوجين: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٣ - لهما أن تُحِدَّا ثلاثة أيام: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٤ - لا إحداد على المعتدّة من طلاق أو وطء شبهة أو زنًا: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٤ - من أوجب الإحداد على المطلقة البائن، والردّ عليه: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٤ - الخصال التي تجتنبها الحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٦ - حكم الطيب: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٦ - حكم الزينة، وهي ثلاثة أنواع: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٧ - الدواء والتداوي ليست من الزينة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٠ - حكم ما نُسِج من الثياب على وجهه ولم يدخل عليه صبغ، للحادَّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٢ - حكم ما لا يُراد بصبغه الزينة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٢ - حكم النِّقاب للحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٩ - حكم الثوب الذي صُبغ غزلُه ثم نُسِج، للحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٠ - لبس ما يُصبَغ بالعَصْب للحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٠ - جواز التعريض بخطبة المعتدة: «جلاء الأفهام» ١٨٧ باب الاستبراء - حكمة مشروعية الاستبراء، وحرمة التحيل لإسقاطه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٤، ٢٨٣ - استبراء المسبية: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٣، ٢١٧، ٢٤٢، «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٣ - الخلاف في استبراء الرحم للبكر والتي تُعلَم براءة رحمها وغير الحائض: «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٤ - لا يحصل الاستبراء بطهرٍ البتَّةَ، بل لابدَّ من حيضة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٨٩ - لا يحصل الاستبراء ببعضِ حيضةٍ في يد المشتري اكتفاءً بها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩١

стр. 714

- لا يجوز الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتٍ معدودة عند المالكية: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٢ - استبراء الحامل بوضع الحمل: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٣ - لا يجوز وطء الحامل قبل وضع حملها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٤ - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت صغيرة: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٠ - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت بكرًا: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٠ - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت ثيبًا: «زاد المعاد» ٦/ ٤١١ - الاستمتاع بالمسبيَّة بغير الوطء: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٢ - أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٣ - إذا كان في البيع فمتى يكون مدة الاستبراء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٣ - استبراء الآيسة: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٤ - استبراء المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري سبب ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٧ - حيلة باطلة لإسقاط الاستبراء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨٤ باب الرَّضاع - تُحرِّم الرضاعة ما تُحرِّم الولادة: «زاد المعاد» ٦/ ١٦١ - لا يتعدَّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٢ - هل يحرُم نظير المصاهرة بالرضاع؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٣ - تحريم الرضاع بلبن الفحل: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٧، ١٧١، «رفع اليدين» ١٨٣ - مسألة تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاع: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٩ - من لا يحرّم بلبن الفحل، والردّ عليهم: «زاد المعاد» ٦/ ١٧٢ - هل تثبت أبوَّة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٧٥ - عدد الرضعات التي تُحرِّم: «زاد المعاد» ٦/ ١٧٨

стр. 715

- حدّ الرضعة: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٥ - إذا انتقل الطفل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها فهل تُعتبر رضعة؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٦ - الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام، واختلاف العلماء في ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٨ - رضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩١، «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٨ - حجج القائلين بأن الرضاعة إلى تمام الحولين: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٢ - حجج القائلين برضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٤ - الآحاديث والآثار الواردة في التحريم برضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٥ - حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣٧ - إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع، فهل يعود عليه المهر؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٣ - لا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها: «الطرق الحكمية» ٥٣١ - الفرق بين المرضع والمرضعة: «بدائع الفوائد» ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم: «بدائع الفوائد» ١٥٣١ - نفقة الصغيرة، وأجرة المرضعة: «بدائع الفوائد» ١٥٣١ - وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨ - تمام الرضاع حولان، وهو حقٌّ للولد مع حاجته إليه، ولها استمراره إلى نصف عامه الثالث: «تحفة المودود» ٣٤٣ - للأبوين فطام الولد قبل الحولين إذا أرادا ذلك بتراضيهما وتشاورهما: «تحفة المودود» ٣٤٣ - للأب أن يسترضع ولده عند غير أمِّه وإن كرهت الأم، إلَّا أن يضرّها أو ولدها: «تحفة المودود» ٣٤٣، ١٥٥ - يجوز دفع الطِّفل إلى غير أمِّه لترضعه وتحضنه: «تحفة المودود» ١٥٥

стр. 716

باب النفقات - حكم التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٤ - مشروعية النفقات وحرمة التحيل لإسقاطها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٧ - عدم تقدير نفقة الزوجات، وردُّها إلى العرف: «زاد المعاد» ٦/ ٧٩ - الذين قدَّروا النفقة: «زاد المعاد» ٦/ ٨٢ - إذا عجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤ - الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك: «زاد المعاد» ٦/ ٨٣ - فرض الدراهم في النفقة: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٤ - نفقة القريب إمتاع أو تمليك؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٠ - مَن قال بالفرق بين النفقة والكفارة في التقدير، والرد عليه: «زاد المعاد» ٦/ ٨٧ - ٩٣ - المعاوضة على النفقة: «زاد المعاد» ٦/ ٩٥ - تفرُّد الأب بنفقة أولاده: «زاد المعاد» ٦/ ٩٦ - انفراد العَصَبة بالنفقة: «زاد المعاد» ٦/ ٩٦ - نفقة الزوجة والأقارب مقدَّرة بالكفاية: «زاد المعاد» ٦/ ٩٧ - هل تسقط نفقة الزوجات والأقارب بمضيّ الزمان؟: «زاد المعاد» ٦/ ٨٩، ١٠٢ - إسقاط الزوجة نفقتها، وحقها في القسم: «بدائع الفوائد» ٧ - الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٢ - اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٥ - تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٨ - هل لها الفسخ أو الطلاق؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٨ - هل يملك الزوج حبسَ المرأة الموسِرة إذا لم ينفق عليها؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١١

стр. 717

- هل تُكلَّف المرأةُ الإنفاق إذا كان الرجل عاجزًا عن نفقة نفسها؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١٤ - هل يُحبَس الرجل إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفقه؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١٤ - حجج من لم يَرَ الفسخ بالإعسار: «زاد المعاد» ٦/ ١١٥ - هل يثبت للمرأة الفسخُ بالإعسار بالصداق؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١٩ - نفقة الرجعية الحامل: «زاد المعاد» ٦/ ١٤٤ - الاختلاف في المبتوتة هل لها نفقة: «زاد المعاد» ٦/ ١٢٠، «تهذيب السنن» ١/ ٥٧٠، «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٦٤، ٤٠٠ - دليل ذلك من كتاب الله: «زاد المعاد» ٦/ ١٢٤ - احتجاج العلماء بحديث فاطمة بنت قيس في أحكام كثيرة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٧٩ - تأويل الشافعي لحديث فاطمة بنت قيس، والجواب عنه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٠ - النفقة والسكنى إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٢ - وجوب النَّفقة والسُّكنى للمطلَّقة والمتوفَّى عنها إذا كانتا حاملينِ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤ - اختلاف العلماء في النفقة على الأقارب: «زاد المعاد» ٦/ ١٥٠، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٥ - النفقة على ذوي الأرحام: «زاد المعاد» ٦/ ١٥٣ - صلة الرحم الواجبة: «زاد المعاد» ٦/ ١٥٤ - دعوى النفقة لمدة ماضية من زوجة أو قريب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٤، ٣٥٠، ٤٠٠ - دعوى المرأة على الزوج عدم الإنفاق عليها وعدم كسوتها مدةَ مقامها معه: «إغاثة اللهفان» ٧٤٣، «الطرق الحكمية» ٥١، ٥٦، ٢٣٧ - وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨ - نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم: «بدائع الفوائد» ١٥٣١ - شرح حديث: «يا رسول الله عندي دينار قال: أنفقه على بيتك .. إلى الخامس»: «بدائع الفوائد» ١٤٩٣

стр. 718

- من وجبت عليه النفقة فامتنع منها، هل يفعله الحاكم، أو يجبر عليه؟: «بدائع الفوائد» ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - يُخرِج الوليُّ من مال اليتيم أجرة الخاتن وثمن الدَّواء: «تحفة المودود» ٢٤٣ - يجوز للوليّ ضرب اليتيم لتأديبه، وإخراج أجرة المؤدِّب والمعلِّم من ماله: «تحفة المودود» ٢٥١، ٢٦٠ - ناظر اليتيم، هل يأخذ أجرًا من ماله أم لا؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨٠ - لا يُتم بعد احتلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢ باب الحضانة - أحاديث الحضانة وأخذ الأمة بها مع كونها زائدة على القرآن: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٢٣ - الولاية على الطفل نوعان: نوع يقدَّم فيه الأب، ونوع تُقدَّم فيه الأم: «زاد المعاد» ٦/ ١٢ - إذا افترق الأبوان وبينهما ولدٌ فالأمُّ أحقُّ به ما لم يمنع مانع: «زاد المعاد» ٦/ ٩ - سبب تقديم الأمّ على الأب في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ١٣ - إذا اتفقت القرابة والدرجة واحدة قُدِّمت الأنثى على الذكر: «زاد المعاد» ٦/ ١٥ - إذا اختلفت القرابة قُدِّمت قرابة الأب على قرابة الأمّ: «زاد المعاد» ٦/ ١٥ - حضانة الخالة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٤ - الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين في قول الجمهور، واختار ابن تيمية أن العمة مقدمة على الخالة: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٢، ٤٥٤ - حكم الخالة والعمة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ١٦ - حكم خالة الخالة: «زاد المعاد» ٦/ ١٧ - حضانة الجدة: «بدائع الفوائد» ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - من قال بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب: «زاد المعاد» ٦/ ١٨

стр. 719

- من قال: كل عصبة يُقدَّم على كل امرأة هي أبعد منه، ويتأخّر عمن هي أقرب منه: «زاد المعاد» ٦/ ٢٠ - بنات الإخوة والأخوات هل يُقدَّمن على الخالات والعمّات؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢١ - أيهما أولى: الجدُّ أو الأخت للأب؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢ - إذا عُدِمت الأمّهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢ - تقديم الأخت الشقيقة على الأخت لأب أو أم: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢ - تقديم أمهات الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢ - من قال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة (وهي الأمومة)، ثم بالولادة الظاهرة (وهي الأبوة)، ثم الميراث: «زاد المعاد» ٦/ ٢٣ - قول ابن قدامة في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء، ومناقشته: «زاد المعاد» ٦/ ٢٥ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضبط باب الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٢٨ - هل هي حقٌّ للحاضن أو عليه؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩ - إسقاط الحضانة أو التنازل عنها: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩ - خدمة الولد أيامَ الحضانة بأجرة أو مجّانًا؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩ - الهبة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠ - الخلاف في تزوُّج الحاضنة هل يُسقط حضانتها: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٦/ ٧، ٢٣ - «ما لم تنكحي» تعليل أو توقيت؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠ - لو تزوجت المرأة وسقطت الحضانة ثم طُلِّقت، فهل تعود الحضانة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠ - عدد الحضانة بمجرَّد الطلاق الرجعي أو بانقضاء العدة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠، ٣١ - «ما لم تنكحي» هل المراد به مجرّد العقد أو العقد مع الدخول؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢

стр. 720

- شروط الحاضن: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩ - اشتراط الاتفاق في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩ - مَن قال: تثبت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩ - الحضانة للفاسق: «زاد المعاد» ٦/ ٤٠ - اشتراط العقل في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢ - اشتراط الحرية: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢ - اشتراط خلوّها من النكاح: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣ - اشتراط اتحاد الدار: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣ - حكم الحاكم بسقوط الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤ - مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة، واختلاف العلماء فيها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٤، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٨ - من خيَّر في الغلام دون الجارية: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠ - من خيَّر الغلام والجارية: «زاد المعاد» ٦/ ٥٢ - إذا صار للغلام سبع سنين فهل يخير بين أبويه؟: «زاد المعاد» ٤/ ١٣٧، «تحفة المودود» ٤١١ - ٤١٢ - تقديم التخيير على القرعة: «زاد المعاد» ٦/ ٥٢ - القرعة في الحضانة: «بدائع الفوائد» ١٢٦٦ - حجة من رجَّح الأمّ: «زاد المعاد» ٦/ ٥٧ - حجة من رجَّح الأب: «زاد المعاد» ٦/ ٥٧ - مصلحة الولد مقدَّمة في كونه عند الأم أو الأب: «زاد المعاد» ٦/ ٥٨ - من لم يقل بالتخيير: «زاد المعاد» ٦/ ٦٠ - من قال بالتخيير: «زاد المعاد» ٦/ ٦١

стр. 721

- الرد على من حملَ أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ: «زاد المعاد» ٦/ ٦٢ - السنّ الذي يكون فيه التخيير: «زاد المعاد» ٦/ ٦٣ - أثر القرابة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٦٥ - سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج: «زاد المعاد» ٦/ ٧١ - رأيُ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج: «زاد المعاد» ٦/ ٧٢ - حيلة باطلة لإسقاط حضانة الأم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٤١ * * * * *

стр. 722

كتاب الجنايات والديات الجنايات - العقوبات نوعان: شرعية وقدرية، الأولى تخص والأخرى تعم وتخص: «الداء والدواء» ٢٦١ - إذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت القدرية أو خفضت: «الداء والدواء» ٢٦١ - رتب الشارع العقوبات على الجرائم بحسب الداعي وحسب الوازع: «الداء والدواء» ٢٥٩، ٣٩٥ - العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد: «الداء والدواء» ٢٦١ - عقوبة القتل: «الداء والدواء» ٢٦١ - ٢٦٣، ٣٣٣ - تفاوت درجات القتل بحسب قبحه: «الداء والدواء» ٣٣٢ - هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه: «الداء والدواء» ٣٣٣ - ٣٣٥ - عقوبة القطع: «الداء والدواء» ٢٦٤ - عقوبة الجلد: «الداء والدواء» ٢٦٥ - حكمة العقوبة بالقتل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٩، ٤٢٨ - ما يعترض به على العقوبة بالقصاص، ودفعه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٩، ٤١٩ - أثر القصد في القتل: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠٠ - العمدية في القتل صفة قائمة بالقلب: «الطرق الحكمية» ٥٤ - أنواع التخيير: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٦١ - أحاديث التخيير في موجب القتل العمد: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٧ - تخيير ولي الدم بين الدية والقود والعفو: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٢، ٤٢٣، ٥/ ٣٨٧،: «زاد المعاد» ٥/ ٣٤ - ٣٥ - الحكمة في التخيير في بعض العقوبات دون بعض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٢٣

стр. 723

- موجب القتل العمد: القصاص، والدية بدل منه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٢٣، ٣/ ٢٥٠، ٥/ ٣٨٧ - حيلة في سقوط القصاص: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٧، ٣٥٣ - شرح حديث: «إن قتلَه فهو مثله»: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٩٤ - الصلح عن القصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤ - حكم من قتل وتاب وسلم نفسه فقتل قصاصًا، فهل يبقى عليه للمقتول حق يوم القيامة؟: «مدارج السالكين» ١/ ٦٠٧ - ٦١٠ - العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده: «بدائع الفوائد» ٦ - المتسبب بالقتل أولى بالضمان من المباشر للقتل إذا كان المباشر يدفع عن نفسه: «الطرق الحكمية» ١٢٦ - سقوط القصاص في قضية مشكلة: «الطرق الحكمية» ١٤٢ - من تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين: «الطرق الحكمية» ١٥٠ - اللوث في الدماء: «الطرق الحكمية» ١١ - إقامة الحدود باللوث الظاهر القوي، وإن لم يحصل الإقرار: «الطرق الحكمية» ١٥١، «إغاثة اللهفان» ٨٣٢ - من أتى حدًّا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يجُز إقامته عليه فيه، بخلاف من انتهك حرمة الحرم فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٤٦ - ٥٥٣ - قتل الجماعة بالواحد: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢٨، ٤/ ١٦، «زاد المعاد» ٤/ ٦٣ - قضاء علي ﵁ في رجل فرَّ من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر، حتى أدركه فقتله، وبقربه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله: «الطرق الحكمية» ١٢٦، ١٣١ - قضاء علي ﵁ في صاحبة الحجلة: «الطرق الحكمية» ١٢٦ - حكم السراية: «بدائع الفوائد» ١٠٨٣ - ١٠٨٤

стр. 724

- سراية الجناية مضمونة بالقَوَد: «زاد المعاد» ٥/ ٣٠ - سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع: «زاد المعاد» ٤/ ٢٠١ - القتل بالحال والفرق بينه وبين القتل بالسيف: «مدارج السالكين» ٢/ ٧ - حبس العائن، وهل يقتصُّ منه إذا قتل بالعين: «مدارج السالكين» ٢/ ٧ - حكم من ألجئ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٧ - حكم من توسط جماعة جرحى ليسلبهم فطرح نفسه على واحد إن أقام عليه قتله: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٦ - لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٤ - إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم لنجاة الباقين: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٧ - إذا دهم الإنسان سبع أو نحوه، هل يلقي بنفسه في نهر أو نحوه؟: «بدائع الفوائد» ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - من ألقي في مركبه نار هل له أن يلقي نفسه في الماء: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٤ باب شروط القصاص - شروط القصاص: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٩ - شرط المكافأة في الدين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٠، ٣/ ٨٣، ٢٥١، ٣١٠، ٥/ ٨، ١٤٥، ٣٨٧ - اشتراط عدم الولادة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٥، ٢٢٣، ٢٥٤، ٤/ ١٦٧، ٣١٦، ٣٥٣ - لا يقتل الوالد بولده: «مفتاح دار السعادة» ١١١١ - ١١١٣، «زاد المعاد» ٥/ ٣٤، «رفع اليدين» ١٨٥ - قتل الولد بوالده: «مفتاح دار السعادة» ١١١٣ - شرط الحرية في القصاص: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٣

стр. 725

- الواجب في قتل العمد أحد شيئين: إما القصاص أو الدية، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٦٠ - ٥٦٢ - قتل الرجل بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ١٠، ٣٧، «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٣ - لا يُقتل المؤمن بالكافر: «زاد المعاد» ٥/ ٣٤، ١٣٠، «الصواعق» ٦٨٥ - من قتل رجلًا أسلم في دار الحرب: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠ - من قَتلت وفي بطنها جنين لم تقتل حتى تضع: «زاد المعاد» ٥/ ٣٣ - حكم مَن شارك في القتل: «زاد المعاد» ٥/ ٧ - ٨ - قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًّا: «زاد المعاد» ٤/ ٦٤، ٥/ ١٠ - ١١ - حكم مَن قتل عبدَه: «زاد المعاد» ٥/ ٦ - ٧ - قتل شبه العمد لا يوجب القود: «زاد المعاد» ٥/ ١٢ - عقوبة من ضرب حاملًا فطرح ما في بطنها: «زاد المعاد» ٥/ ١١ - من خلّص نفسه من يد ظالم فتلف شيء من الظالم فهو هدر: «زاد المعاد» ٥/ ٣٢ - يجوز لمن أكره على اللواط أن يقتل من راوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة: «الطرق الحكمية» ١٣٨، ١٤٠ - حكمة قتل الصائل: «بدائع الفوائد» ٧٢٠ - ٧٢١ - اللص هل يقاتل؟: «بدائع الفوائد» ١٢٨٨ - من طعن شخصًا ظنه لصًّا، هل عليه قود؟: «بدائع الفوائد» ١٠٣٥ - حكم قتال اللصوص، هل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟: «عُدة الصابرين» ٥٧ باب استيفاء القصاص - القصاص من القاتل: «مفتاح دار السعادة» ٩٨٦، ٩٨٧، ١١٠١ - قتل القاتل بمثل ما قتل به: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٢ - صفة القصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٣٦، ١٤٨

стр. 726

- آلة الاستيفاء في القصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٣٦، ٣/ ٢٥١ - من قتل بسُمٍّ قاتلٍ قُتل به قصاصًا: «زاد المعاد» ٣/ ٤٢١ - تعدّي أولياء المقتول على القاتل: «زاد المعاد» ٥/ ٨ - ١٠ - الجمع بين القصاص والتعزير: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٤، «زاد المعاد» ٥/ ٣٠ - ٣١ - يُفعل بالجاني كما فعل: «زاد المعاد» ٣/ ٣٣٧، ٥/ ١٠، «تهذيب السنن» ٣/ ١٣١، ١٣٨ - إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا: «زاد المعاد» ٤/ ٦٤ - إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها: «زاد المعاد» ٤/ ٦٤ - إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص؛ أقرع بينهم فمن قرع قتل له، وأُخذت الدية للباقين: «الطرق الحكمية» ٧٧٤ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - الجروح قصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨ - القصاص في اللطمة والضربة: «أعلام الموقعين» ٢/ ١١٨، ١٤٨، ٢٩٨، ٤٢٢، ٣/ ٦٨، «زاد المعاد» ٤/ ٦٣، ١١٧، ٥/ ٨٣، «تهذيب السنن» ٣/ ١٢٣ - ١٤٠ - المعاقبة بالمثل في الأقوال والأفعال: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٠، ٤٤٤ - من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئت عينه فهدر: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣٢، ٥/ ١٥٠، «زاد المعاد» ٥/ ٣٣، ٥٥٧، «الطرق الحكمية» ١٢٧ - فقء عين الناظر إلى رجل يقتل آخر دون أن ينكر عليه: «الطرق الحكمية» ١٢٦، ١٣١ - حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٨، ٢٢٣، ٥/ ٣٨٧، «زاد المعاد» ٥/ ٢٨ - ٢٩ - لا دية للعاضّ تسقط سِنُّه: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٣، ١٤٩ - قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٦ - قطع يدي رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبدٌ ثم يهربان: «الطرق الحكمية» ١٢٥

стр. 727

الديات - إذا دخل كافر بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين، فقال: يُبعث بديته إلى أهل بلاده: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٤ - مسألة الزبية وبيان أنها على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٨ - وقوع أعمى على بصير كان يقوده: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٢٤ - جناية المواشي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٧ - المرأة يدعوها الحاكم فتسقط جنينها: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣١ - مضاعفة الدية على قاتل الذمي عمدًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٢ - من مثّل بعبده عتق عليه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩٨ - آجال الدية: «بدائع الفوائد» ١٤٣٦ - جناية الدابة بالرفس: «بدائع الفوائد» ١٠٦٤ - إذا جنى العبد المرهون، أو عبد المدين، فدم المجني عليه على الغرماء: «بدائع الفوائد» ١٣٣٩ باب مقادير ديات النفس - أسنان الإبل في دية الخطأ: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٨ - الحكمة في تساوي الرجل والمرأة في دية ما دون الثلث: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٩ - الحكمة في تنصيف دية المرأة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٨، «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤ - دية الجنين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٩ - مقدار دية الكتابي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٩٠ - دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، وأسنانها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٧ - ٣٨ - ديات أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضهم ببعض: «زاد المعاد» ٥/ ١٩ - ٢٠

стр. 728

- إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأً فديته من بيت المال: «زاد المعاد» ٣/ ٢٥٣ - دية القتل العمد: «زاد المعاد» ٥/ ٣٨ - ٤٠ - دية المعاهد نصف دية الحر، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠ - ٤٢ باب ديات الأعضاء ومنافعها - أقضية النبي ﷺ في دية ما في الإنسان منه شيء واحد: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٧ - أقضية النبي ﷺ في دية ما في الإنسان منه عشرة أشياء: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٥٦، ٥/ ٣٨٧ - قضاء النبي ﷺ في دية الأسنان: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨، ٥/ ٣٨٦، «زاد المعاد» ٥/ ٣٥ - ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي ﷺ : «تهذيب السنن» ٣/ ١٤٨ - دية السنّ السوداء: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - دية العين السادة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٤، «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - حيلة باطلة لإسقاط أرش الجناية: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٥٢ - حكمة التفريق بين دية اليد وقطعها في سرقة ربع دينار: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٥٦ - أقضية النبي ﷺ في الشجاج وكسر الصلب: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٦ - دية الأصابع: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥،: «الصواعق» ٢٨٤ - دية اليد الشلَّاء: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - دية الأنف إذا جُدع: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - في اليد نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - دية اللسان والشفتين والبيضتين والذّكَر والصلب والعينين: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - في العين نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦

стр. 729

- في الرِّجْل نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - في الفرج الدية كاملة: «الطرق الحكمية» ١٣٢ - جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته: «زاد المعاد» ٤/ ٢٠٠ - متى يجب الضمان على الطبيب؟: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٣ - لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ - لا يضمن الوليُّ التَّلف بسراية الختان: «تحفة المودود» ٢٤٣ - جناية يد الخاتن مضمونةٌ عليه، أوعلى عاقلته، كجناية غيره، فإنْ زادت على ثلث الدِّية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثَّلث فهي في ماله: «تحفة المودود» ٢٨٣ - إن كان الخاتن عارفًا بالختان، وأعطى الصّناعة حقَّها، لم يضمن السِّراية اتفاقًا: «تحفة المودود» ٢٨٥ - إن أذن له أن يختنه في زمن لا يناسبه، أو حال ضعفٍ يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا لم يضمن الخاتن سرايته؛ لأنَّه أسقط حقَّه بالإذن فيه، وإلّا ضمنه: «تحفة المودود» ٢٨٥ - إذا حصل بالختان سرايةٌ وأذن الوليُّ بالختان فالقاعدة أنَّ الخاتن يضمن: «تحفة المودود» ٢٨٦ - لو أُذِنَ لرجل قطع عضوِ آخَر فلا يجوز له ذلك، وفي سقوط الضَّمان عنه نزاعٌ: «تحفة المودود» ٢٤٣ - اتَّفق النَّاس على أنَّ سراية الجناية مضمونةٌ: «تحفة المودود» ٢٨٤ - ما تلف في الختان بالسِّراية ولم يعرف الخاتن بالحذْق والعِلم بصناعته فيها فإنَّه يضمنها: «تحفة المودود» ٢٨٤ - الخلاف في ضمان سراية المقدر في الحدود والقصاص ونحوهما: «تحفة المودود» ٢٨٤ - ٢٨٥ - لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي: «زاد المعاد» ٥/ ٥٩

стр. 730

باب العاقلة وما تحمله - حديث: الدية على العاقلة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠١ - حمل العاقلة الدية على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣، ٣/ ٢٥١ - هل تحمل العاقلة ابتداءً أو تحملًا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣ - القاتل هل تجب الدية في ذمته أم لا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٤ - ما لا تحمله العاقلة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣ - عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢ - أولاد القاتلة وزوجها ليسوا من العصبَة: «زاد المعاد» ٥/ ١٢، ٤٢ - العاقلة تحمل الغُرَّة تبعًا للدية: «زاد المعاد» ٥/ ١٢ - في المكاتَب إذا قُتل ما الذي يؤدى من كتابته؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢ - ٤٥ باب القسامة - مشروعية القسامة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٣/ ٢٥٩، ٢٧٥، ٥/ ٣٩٥، «الطرق الحكمية» ٦، ١١، ١٣، ٢٣، ٢٥٤، ٣٨٠، «الصواعق» ٣١٤ - ٣١٦، «زاد المعاد» ٥/ ١٢ - ١٩ - هل القسامة يستحق بها القود؟: «تهذيب السنن» ٣/ ١١٣ - ١٢١، «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، «بدائع الفوائد» ١٠٣٨ - البينة في القسامة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤، ٢٧٦ - البدء بأيمان المدعين: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٣/ ٢٥٩، ٢٧٥ - الخلاف في دية القسَامة: «زاد المعاد» ٥/ ١٨ - ١٩ - الحكم في القتيل يوجد بين قريتين: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦ - ٢٨ * * * * *

стр. 731

كتاب الحدود - الحدود عقوبة ورحمة، وتخفيف وطُهرة: «حادي الأرواح» ٧٦٣ - الحدود في الاصطلاح: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧٤، ٢/ ٣٠٢، ٥٠٦ - حكمة مشروعية الحدود، وحرمة التحيل لإسقاطها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٦، ٤/ ٨٣، ٩١ - حكمة العقوبة بالجلد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٠ - حكمة التفاوت في العقوبات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٥ - الحكمة في جعل حد الرقيق على النصف من حدّ الحر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٠ - الشفاعة في حدود الله من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٣ - المعاصي بين الحد والكفارة والتعزير: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٤ - جواب المدعى عليه في حدّ أو ردة: إن كنت قلته فقد رجعتُ عنه وأنا تائب إلى الله: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥ - تأخير الحد لعارضٍ، وعلته: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٣، ٤/ ٣٥ - الحد في دار الحرب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٨، ٢٥٢، ٤٣٢، ٤/ ١٦ - إقامة الحدّ على الكتابي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٤ - إقامة الحد بالقرينة الظاهرة: «أعلام الموقعين» ١/ ١٩٢، ٢/ ٢٨٨، ٣/ ٢٦٠، ٥/ ٤٠٣، «بدائع الفوائد» ١٠٣٧، ٤/ ١٣٢٠ - ١٣٢١ - التوبة في الحدود: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٨٠، ٣/ ٤٣٧، ٦٢٨، ٤/ ١٨، ٣٧٦ - شرح حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»: «بدائع الفوائد» ١٠٦٩ - يسقط إقامة الحدِّ على المريض والحامل وغيرهما إذا كانا يتضرَّران به: «تحفة المودود» ٢٩٤

стр. 732

- لا يجوز تعدية العقوبة إلى من لا يجب عليه، كما لو وَجَبَ الحدُّ على حاملٍ فإنَّه لا يُقَام عليها حتى تضع؛ لئلَّا تَسْرِي العقوبة إلى الحَمْل: «الصلاة» ٢٢٢ - تغليظ الحدود في الأماكن والأزمان الفاضلة: «بدائع الفوائد» ١١٢١ - عقوبة ساب الصحابة ?: «بدائع الفوائد» ١١٢٢ باب حدّ الزنا - الزنا من الكبائر: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٦٤ - مضارّ الزنا: «روضة المحبين» ٤٩٤ - سدّ الذرائع الموصلة إلى الزنا: «أعلام الموقعين» ٤/ ٥، ٧، ١٧، «بدائع الفوائد» ٨١٦ - ٨٢٠ - تحريم النظر إلى الأجنبية سدًّا لذريعة الإرادة للمحظور: «أعلام الموقعين» ٤/ ٧ - الاعتراض على عقوبة الزنا، وردُّه: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧١، ٢/ ٣٣٩، ٤٢٧ - حدّ الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص: «الداء والدواء» ٣٨٠ - ٣٨٢ - حدّ الزاني المحصن مشتقّ من عقوبة قوم لوط: «الداء والدواء» ٣٨٣ - حد الزانية: «مفتاح دار السعادة» ٩٤٢ - لماذا جعل الحدّ في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير؟: «الداء والدواء» ٣٩٥ - حكمة التشريع في جعل الرجم أو الجلد عقوبة للزاني دون قطع العضو: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧٢، ٢/ ٤٢٦، «الداء والدواء» ٢٦٠ - اشتراط الإسلام في الرجم الإحصان: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥ - الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، والذي يحصن الذمية: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢ - ٥٣ - نصاب الشهادة على حد الزنا: «الطرق الحكمية» ٤٣٥ - حكمة التشريع في جعل شهود الزنا أربعة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٥

стр. 733

- حكمة التشريع في الفرق بين نصاب الشهادة في القتل والزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٥، ٢/ ٣٥٩ - حد الزنا لا يثبت بشهادة النساء، لكن يسقط بشهادتين: «الطرق الحكمية» ٧٧١ - لا يثبت حد الزنا بالقرائن واستفاضته بين الناس: «الطرق الحكمية» ٥٣٤ - حكم إقامة حدّ الزنا بالحبل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٦، ٢٧٤، ٣/ ٤٣٩، ٤/ ١٢١، ٥/ ٤٠٧، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٤، «زاد المعاد» ٥/ ١٤٩، «الطرق الحكمية» ١١، ١٥١، ٢٦٠ - عقوبة وطء الميتة: «الداء والدواء» ٣٩٥، ٤١٠ - الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟: «بدائع الفوائد» ١٣٥٩ - لا يقام الحدّ على حامل، وأنها تمهل حتى تضع وترضعه وتفطمه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - صبي افتض صبية، فما الحكم؟: «بدائع الفوائد» ١٢٨٨ - فروع في الزنا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٢ - التنديد بمن قال: تصديق الزاني ببينة الزنا يُسقط الحد وتكذيبه لها يوجب الحد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٨، ٣٠٦ - الزنا لا يُثبت حرمة المصاهرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٨، «إغاثة اللهفان» ٦٢٧ - الحكمة في تحصين الرجل بالحرة دون الأمة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٤٠، ٣٨٨ - سبب التفريق في حد الزاني بين المحصن وغير المحصن وبين الحر والعبد: «مدارج السالكين» ١/ ٥١٦ - ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٥٢، ٤/ ٣٧٠ - التغريب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٢٥، ٢٣٩، ٥/ ١٤٩ - تغرّب المرأة إذا كان معها محرمها وإلا فلا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢ - يُحفر للمرأة دون الرجل في الرجم: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٠٠، «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - رجم من أقرّ بالزنا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥ - ٤٨

стр. 734

- لا يرجم حتى يقرّ أربع مرات: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨، «تهذيب السنن» ٣/ ١٠٦، «الطرق الحكمية» ٤٣٧ - إذا أقرّ دون الأربع لم يُلزَم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨ - إقرار زائل العقل بالزنا ملغى لا عبرة به: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - يستحب للإمام أن يعرّض للمقرّ لئلا يقرّ، ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - حكم من أقرّ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - ٦٥ - لا حدّ على جاهل بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٥١ - لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا، ووجه ذلك: «الطرق الحكمية» ١٦٦ - إقامة الحدّ في المصلى: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - لو فرّ المقرّ في أثناء الرجم تُرك ولم يتمم عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠ - حكم التوكيل في إقامة الحدود: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢ - توكيل الإمام في استيفاء الحدّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠ - الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠، ٥١ - إذا كان الحدّ على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها: «زاد المعاد» ٥/ ٥١ - الصلاة على مَن قتل في حدّ الزنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠

стр. 735

- رجم اليهوديين بحكم الله وليس سياسة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤ - حكمه ﷺ في رجل وقع على جارية امرأته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩٤ - حكم زنا الرجل بجارية امرأته، والتفصيل فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥ - ٥٩ - الزنا بجارية كالزنا بالحرة حده الرجم للمحصن: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩ - الزنا بأم الولد أو جارية الابن هل يسقط الحد أم لا؟: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٨ - الرجل يزني بالأمة ثم يملكها لا يسقط الحد عنه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨ - لو زنى بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنى وقيمتها لمالكها: «مدارج السالكين» ١/ ٥٦٣ - وطء من لا يباح بحال أعظم جرمًا ممن يباح في بعض الأحوال: «زاد المعاد» ٥/ ٦٣، «الداء والدواء» ٤٠٩ - من لا يباح وطؤه بحال فحدّ وطئه القتل: «الداء والدواء» ٤٠٩ - حكم مَن زنى بالمحارم: «زاد المعاد» ٥/ ٦٢، «الداء والدواء» ٤٠٩، «روضة المحبين» ٥١١ - حكم من تزوّج امرأة أبيه أو ذات محرم: «زاد المعاد» ٥/ ٢١ - ٢٤ - التنديد بمن قال: العقد على المحارم شبهة تسقط الحد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٤، ٢٨٥ - استئجار المرأة للزنى بها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٨، ٣٠٦ - من تاب عن الزنى بامرأة وهو مصر على الزنى بغيرها: «مدارج السالكين» ١/ ٤٢٦ - من أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٤ - من أولج في فرج حرام ثم شُدّ وربط في حال إيلاجه: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٨ - إذا زنى الذمي بالمسلمة يقتل: «الطرق الحكمية» ٥٣٦، «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٣٣ - إذا زنت الأمة فحدّها الجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥ - حدّ الأمة المتزوجة نصف حدّ الحرة من الجلد، والرد عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥، ٦٧

стр. 736

- من الذي يقيم الحدّ على الأمة قبل التزويج وبعده: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥، ٦٧ - جلد الأمة قبل الإحصان هل هو تعزير أو حدّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥ - ٦٧ - قياس العبد المحصن على المحصنة إذا أتى بفاحشة فعليه نصف ما على الحر من العذاب: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨ - حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر: «مفتاح دار السعادة» ٥٠٣ - حكم المريض إذا زنى ولم يتحمل إقامة الحدّ: «زاد المعاد» ٥/ ٦٧ - حكم الولد من الزنا هل يكون عبدًا للزوج: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٣ - لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة: «الداء والدواء» ٥٠٢ - فتوى مكذوبة على سعيد بن المسيب: «الداء والدواء» ٥٦٤ - لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة: «مفتاح دار السعادة» ٩١١ - لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها، فلا حد عليها: «الطرق الحكمية» ١٣٦ - هل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟: «الطرق الحكمية» ١٣٦ - لا يحد الأب بقذفه لولده ولا يقطع بسرقته من ماله: «مفتاح دار السعادة» ١١١٢ - بعض الحيل لإبطال حد الزنا، ودفعها: «بدائع الفوائد» ١٠٥٧، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٥، ٣٧١ باب حد اللواط - مفاسد اللواط على النفس والعقل والقلب والدين والعرض: «الطرق الحكمية» ١٣٨ - اللواط من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٠ - حد اللواط: «الطرق الحكمية» ٣٨، ٣٩، «بدائع الفوائد» ١١٢٢، ١٤٧٩، «روضة المحبين» ٤٩٨ - عقوبة اللواط والردّ على من جعلها دون عقوبة الزنى: «الداء والدواء» ٣٩٢ - ٤١٣

стр. 737

- الإجماع على قتل اللوطي، وإنما الخلاف في كيفية القتل: «زاد المعاد» ٥/ ٦١ - ٦٢ - قتل اللوطي تعزيرًا: «الطرق الحكمية» ٢٨٥، ٦٨٧ - تحريق اللوطية: «الطرق الحكمية» ٣٨ - عقوبة السحاق: «بدائع الفوائد» ١٠٩٥، ١١٢٢ - نصاب الشهادة على حد اللواط: «الطرق الحكمية» ٤٣٥ - ٤٣٧ - نصاب الشهادة على الإقرار باللواط: «الطرق الحكمية» ٤٣٧ - لا يجوز للرجل أن يمكن من نفسه ويجب عليه الصبر ولو مات: «الطرق الحكمية» ١٣٧ - يجوز لمن أكره على اللواط أن يقتل من راوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة: «الطرق الحكمية» ١٣٨، ١٤٠ - لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨ - يباح للغلام أن يهرب من سيده إن أراده على اللواط: «الطرق الحكمية» ١٣٩ - لم يثبت أن النبي قضى في اللوطي بشيء: «زاد المعاد» ٥/ ٦٠ - اللوطية الصغرى ومفاسدها: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٥٤ - حكم التلوط مع المملوك: «الداء والدواء» ٤١٣ - حكم من أتى بهيمة حكم اللوطي: «زاد المعاد» ٥/ ٦٣ - نصاب الشهادة على من أتى بهيمة: «الطرق الحكمية» ٤٣٩ - عقوبة وطء البهيمة: «الداء والدواء» ٣٩٥، ٤١٠ - ٤١٢ - نفي المخنث من بلده: «بدائع الفوائد» ١١٢١ باب القذف - عقوبات القذف: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٦٠، ٢٧٣، ٢/ ٤٢٦، ٣/ ٦٢٥ - حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٩، ٣٥٨، ٤٢٦، ٥٠٦، «بدائع الفوائد» ١٠٧٠ - ١٠٧٢

стр. 738

- حكمة التشريع في جلد قاذف الحر دون قاذف العبد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٠، ٤٠٣ - الحكمة في قطع يد السارق دون لسان القاذف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٥ - حكمة اللعان بين الزوجين دون قاذف الأجنبية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٢ - قذف المحصن قياسًا على قذف المحصنات: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨ - التعريض بالقذف: بيان ما يوجب الحد وما لا يوجبه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٥، ٥٨٩، ٦٢٤، ٤/ ٤٣، ١٥٤ - الجناية على العرض فيما عدا القذف: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٠ - القذفُ حال الخصومة والغضب: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤١ - ٤٢ - السبُّ والشتم حال الغضب: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٤، ٤٢ - الصحيح من القولين في توبة القاذف: «مدارج السالكين» ١/ ٥٥٨ - يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥ - اللوث في دعوى الأعراض: «الطرق الحكمية» ١١ - إذا قذفه، فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن: «الطرق الحكمية» ٢٩٨ - من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - ٦٥ - المقر بالزنا لا يجمع له بين حد الزنا وحد القذف: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠ - حكم النبي ﷺ بحدّ القذف، فحدّ رجلين وامرأة في قصة براءة عائشة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٨ - حدّ القذف لا يجب بالتَّعريض إذا كان على وجه السُّؤال والاستفتاء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢ - المطالبة شرطٌ في إقامة حدِّ القذف لا في وجوبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢ - من أخرج رجلًا عن نسبه المعروف جُلد حدَّ القذف: «زاد المعاد» ٣/ ٧٨٠

стр. 739

- قول: ما كان لفلان أن يلد مثلك، هل هو قذف؟: «بدائع الفوائد» ١٢٩٠ - طلب الشارع في ثبوت الزنا أربعة شهود، وفي الإحصان اثنين، وسبب ذلك: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦ باب حدّ الخمر - حقيقة الخمر وشمولها لكل مسكر: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٩، ٢/ ٣٥، ٣٧، ١٤٨، ٢٣٢، «تهذيب السنن» ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦ - إذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقلّ ما يقع عليه الاسم منه حرامًا، لأنه قليل من الكثير المسكر: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٨٩ - شرب الخمر من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٠١ - حكمة تحريم الخمر وعقوبة الشارب بالجلد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٨، ٤١٠، ٤/ ٧، ٣٩، «مدارج السالكين» ٤/ ٢٣٢ - سدّ الذرائع الموصلة إلى الخمر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٠، ٣/ ٣، ٤، ٧، ٤٤، «بدائع الفوائد» ١٠٧١ - حديث: «ليشربن ناس من أمتي الخمر ... »: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠٧ - حكم شارب الخمر، وكم يُجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٦٩ - ٧٢، ١/ ٤٢١، ٤٢٢، ٢/ ٤١٠، ٣/ ٥٩٢ - الصحيح في حدّ الخمر ... وإن الإمام له الاجتهاد فيما فوق الجلد بأربعين: «زاد المعاد» ٥/ ٧٢ - الحكمة في الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيره من الأنجاس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٠، ٤/ ٧، «بدائع الفوائد» ١٠٧٠ - حكمة الحد بالخمر دون شرب الدم: «بدائع الفوائد» ١٠٧٠ - إقامة حدّ الخمر بالقرينة الظاهرة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٦، ٢٧٧، ٢/ ٥٣، ٣/ ٤٣٩، ٤/ ٨٣، ٢٧٩

стр. 740

- وجوب الحد برائحة الخمر من فم الرجل أو قيئه: «الطرق الحكمية» ١٢، ١٥١، ٢٦٠ - هل يقتل شارب الخمر إذا تعدّد شربه لها؟: «زاد المعاد» ٥/ ٧٠ - ٧١، «الطرق الحكمية» ٣٥ - هل قتل شارب الخمر حد أو تعزير؟: «زاد المعاد» ٥/ ٧١ - متى كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا: «مدارج السالكين» ٣/ ١٣٩ - معاقبة السكران على ما جناه في حال سكره: «عُدة الصابرين» ١٢٢ - إذا تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس: «مدارج السالكين» ١/ ٤٢٦ - حد الشارب في رمضان: «بدائع الفوائد» ١١٢١ - لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد وفي ضمانها خلاف: «مدارج السالكين» ١/ ٥٦٤ باب السرقة - السرقة من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٠ - أنواع السرّاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٥ - حدّ السارق القطع: «زاد المعاد» ٥/ ٧٣ - بعض شروط القطع في السرقة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٥، ٢٤٢، ٣/ ٤٤٤، ٤/ ٨٧، ١٧٠، ٢٣٠، ٢٥٣ - كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٩، ٣٥٤، ٤٠٥، «بدائع الفوائد» ٧٢٠ - ٧٢١ - تأثير القصد في السرقة: «بدائع الفوائد» ١٠٨٣ - الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٠، ٤٢٦، «بدائع الفوائد» ٧٢٠ - ٧٢١ - حكمة قطع يد السارق دون المختلس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٥٤
следующие страницы →