Полный текст (1 245 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.
стр. 701
«بدائع الفوائد» ١٣٣١
- حيلة في نفاذ تزويج عبده جارية بعد حلفه بالطلاق أن لا يزوجه إياها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٣٠
- حيلة في عدم الحنث في يمين الطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٢٦
- حيلة لإبرار من حلف بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٩
- حيلة في اليمين بالطلاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٤
- الشك في الطلاق: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢
- الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث: «بدائع الفوائد» ١٣١٧
- في الحلف على القطع في المستقبل ثقة بالله: «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٩
باب الرجعة
- حصول الرجعة بالوطء: «بدائع الفوائد» ٩٩٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ١٦٢
- معنى قول الفقهاء للمطلق الرجعي: (قل: راجعت زوجتي إلى نكاحي): «بدائع الفوائد» ١٣٣٣
- حيلة باطلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٦٩
باب الإيلاء
- حكم الإيلاء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣ - ٤٩٤، «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٦٣، «جلاء الأفهام» ١٨٦
- هل الإيلاء يختصُّ بحال الغضب؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٣
- من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشهرٍ لم يكن مُوليًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤
- هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٤
- مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها: «روضة المحبين» ٣٠٨
- كلَّ من صحَّ منه الإيلاء بأيِّ يمينٍ حلف، فهو مُؤلٍ حتَّى يَبَرَّ، إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلِّق: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩١
- لو قال: إن وطئتُكِ فأنت طالقٌ ثلاثًا، هل يكون موليًا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٢
- المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق: «بدائع الفوائد» ١٣٤٦
стр. 702
باب الظهار
- لم يظاهر النبي ﷺ أبدًا: «زاد المعاد» ١/ ١٥٢
- الظِّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- حكم الظهار، وأدلة تحريمه: «بدائع الفوائد» ٢١ - ٢٢، «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٤ - ٤٨٢
- لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٨
- صيغ الظهار، هل هي إخبار أم إنشاء؟: «بدائع الفوائد» ٢٠ - ٢١
- قوله: إحداكن علي حرام: «بدائع الفوائد» ١٢٤٩
- حكم قول الرجل: أنت عليَّ حرام: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٢
- الحلف بالحرام وصيغتاه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٣١
- في قول الرجل لامرأته: «يا أختي» هل يكون ظهارًا: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٨
- في تسمية ما قاله إبراهيم ﵇: كذبات، والتحقيق في ذلك: «تهذيب السنن» ١/ ٥٣٩
- كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع: «بدائع الفوائد» ٢١
- الفرق بين كون الظهار من جهة منكرًا ومن جهة زورًا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥٩
- الخلاف في معنى العَود في الظهار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٠
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٧
- هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٦٨
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧١
- كفارة الظهار، وكم تكون في الإطعام: «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٣٥٤٤
- من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٢
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التَّكفير: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
стр. 703
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
- إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤
- هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥
- لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦
- لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦
- لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧
- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢
- لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩
- الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠
- حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩
باب اللِّعان
- حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢
- يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦
- البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧
- أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦
- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠
- إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢
стр. 704
- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠
- اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣
- البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤
- الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣
- وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥
- التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧
- إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨
- الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠
- إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢
- الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤
- التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦
- فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩
- فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠
- المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤
стр. 705
- لو كان اللعان قبل الدخول، هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤
- الملاعنة لا نفقةَ لها عليه ولا سكنى: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٦
- من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٨
- يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته، وعصباتها أيضًا عصبته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٠
- الملاعنة لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو ولدَها فعليه الحدُّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٣
- بعد أن يتم اللعانان هل يترتَّب شيءٌ من الأحكام على لعان الزَّوج وحده؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤
- من قتل رجلًا في داره وادَّعى أنَّه وجده مع امرأته أو حريمِه، قُتِل به ولا يُقبَل قوله، ولكن هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥
- مجرَّد الرِّيبة لا يُسوِّغ اللِّعان ونفْيَ الولد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢
- يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥
- جواز ملاعنة الرجل امرأته وشهادته عليها بالزنا إذا رأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها: «الطرق الحكمية» ٥٧
- موجَب اللعان: القتل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤
- مسألة في اللعان توقف فيها أحمد منذ ثلاثين سنة: «بدائع الفوائد» ١٤٠٤
- مسألة في الملاعنة: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
باب فيما يلحق من النسب
- جهات ثبوت النَّسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيِّنة، والقافة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤
- جهات النسب ثلاثة: من فوق ومن أسفل ومن الأطراف: «جلاء الأفهام» ٢٩٦
стр. 706
- أسباب ثبوت النسب: «الطرق الحكمية» ٥٨٨
- أحكام النَّسب قد تتبعَّض فتثبتُ من وجهٍ دون وجهٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤، ٥٦٩، ٦/ ١٦٦، «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٧، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٠، ٣٣٦
- من جهات ثبوت النسب: الفراش: «بدائع الفوائد» ١٥١٩
- خلاف الفقهاء فيما تصير به الزَّوجة فراشًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٠
- فيما تصير به الأمة فراشًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧١
- الأمة تكون فراشًا بالوطء في قول الجمهور: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٤
- لا يطأ الرجل جاريته المرهونة: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٨
- حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٧٣، «بدائع الفوائد» ١٥٣٨
- إن كان هناك فِرَاشٌ لم يلتفت إلى مخالفة شبه الولد لصاحب الفِرَاش: «تحفة المودود» ٣٩٨
- الاستلحاق: «الطرق الحكمية» ٥٩٢
- في استلحاق ولد الزنا وصوره: «تهذيب السنن» ١/ ٥٥٩ - ٥٦١
- في استلحاق ولد الجارية الحبلى التي وطأها، وحكم توريثه واستخدامه: «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٨
- الخلاف في ثبوت النسب باستلحاق الورثة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٢
- إقرار من حاز الميراثَ واستلحاقه هل هو إقرار خلافةٍ عن الميِّت أو إقرار شهادةٍ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٣
- الخلاف فيما لو استلحقَ الزَّاني ولدًا لا فِراشَ هناك يعارضه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٨٣
- حكم القرعة في إلحاق النسب: «زاد المعاد» ٥/ ٥٩١، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٢٨، «تهذيب السنن» ١/ ٥٦٣
стр. 707
- قضاء علي ﵁ في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا في الولد، فأقرع بينهم: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧١، «زاد المعاد» ٥/ ٥٨٩ - ٥٩٣، «الطرق الحكمية» ٥٩٣
- اتَّفق الفقهاء كلُّهم على أنَّ المرأة لا تلد لدون ستة أشهرٍ إلَّا أن يكون سقطًا: «تحفة المودود» ٣٧٨
- الإجماع على أنّ المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها الرجل: أنَّ الولد غير لاحقٍ به، فإن جاءت به لستة أشهرٍ من يوم نكحها: فالولد له: «تحفة المودود» ٢٨٤
- زواج مشرقي بمغربية ولم يلتقيا، ومجيئها بولد، لمن هو؟: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٨١، ٣/ ٢٦٧، «الطرق الحكمية» ٢٢، ٣٦١، ٥٨٩
- أو تزوجها في الصورة السابقة ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: «الطرق الحكمية» ٢٢، ٥٨٩
- تزوج بامرأة ولم يدخل، فجاءت بولد: «بدائع الفوائد» ١٤٣٥
- اعتبار الشبه والقافة في إلحاق النسب وثبوته: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥، ٥٦٤، ٥٧٣ - ٥٨٤، «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣٣، «الطرق الحكمية» ٢٢، ٢٥٦
- الحكم بالقيافة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٧، «بدائع الفوائد» ١٠٥٨، «الطرق الحكمية» ٦، ٢٢، ٢٥٦، ٥٧٣
- القافة من أدلة ثبوت النسب: «الطرق الحكمية» ٢٢، ٢٥٦، «بدائع الفوائد» ٩ - ١٠، «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٥، ٥٦٤، ٥٧٣ - ٥٨٤، «تحفة المودود» ٣٩٨
- قصة المدلجي مع زيد وابنه أسامه: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٥
- نصاب القيافة، والاكتفاء بالواحد: «بدائع الفوائد» ١٠
- هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟: «الطرق الحكمية» ٦٠٧
- هل يكتفى بقول قائف واحد؟: «الطرق الحكمية» ٦٠٨ - ٦١٢
стр. 708
- الظاهر أن القافة لم تكن من شريعة داود وسليمان ﵉: «الطرق الحكمية» ٦١٣
- هل تعتبر القافة في تداعي المرأتين كما تعتبر في تداعي الرجلين؟: «الطرق الحكمية» ٦١٢
- الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها: «زاد المعاد» ٣/ ١٧٢ - ١٧٥، ٤١٦
- حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود: «بدائع الفوائد» ١٥٣٩
- قد يُلْحق الولد بأبوين عند الصَّحابة وأكثر الفقهاء ولا يَلْحق بأُمَّيْن: «تحفة المودود» ٣٩٧
- إلحاق الحنفية الولد بأُمَّين: «الطرق الحكمية» ٥٩٠
- الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١
- ما يتبع فيه المولود كل واحدٍ من والديه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣١
- أشرف الأبوين دينًا هو الأولى بالولد، تغليبًا لدين الله وشرعه: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق، وسبب ذلك: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٢٩، ٥٣٠ - ٥٣١
- جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك: «الروح» ٤٠٠
- لحوق النسب بالأبوين: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٧، ٣/ ٤٨٩
- ولد الزنا والمنفي باللعان يُحكم بإسلامه أو لا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٧
- المسلم يشتري طفلًا رقيقًا كافرًا يُحكم بإسلامه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٨
- حرية ولد المغرور وإلزام الواطئ فداءه بمثله: «الطرق الحكمية» ٦١٩
- إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمه، هل يلزق الولد به؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩
стр. 709
- الذرية لغة واصطلاحًا: «جلاء الأفهام» ٢٩٥
- الذرية: هم الأولاد وأولادهم: «جلاء الأفهام» ٢٩٨
- هل يدخل في الذرية أولاد البنات؟ الاختلاف في ذلك: «جلاء الأفهام» ٢٨٨ - ٢٨٩
- هل تطلق الذرية على الآباء؟ الاختلاف في ذلك: «جلاء الأفهام» ٢٩٦ - ٢٩٨
- الذرية: كالنسل والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفل: «جلاء الأفهام» ٢٩٦
- الإجماع على دخول أولاد فاطمة ﵂ في ذرية النبي ﷺ : «جلاء الأفهام» ٢٩٩
- كل ما انقطع نسبه من جهة الأب، ... قامت أمه في النسب مقام أبيه: «جلاء الأفهام» ٣٠١
- الولاء فرع على النسب: «جلاء الأفهام» ٣٠١
- اتفاق الناس في الولاء أنه لموالي الأب: «جلاء الأفهام» ٣٠١
- من هم آل النبي ﷺ ؟ والاختلاف في ذلك: «جلاء الأفهام» ٢٣٦ - ٢٥١
باب العِدد
- الحِكم الشرعية في العدة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٠
- الحكمة في التفريق بين مدة العدد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٠
- العدة لا تفتقر إلى نية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٢، «بدائع الفوائد» ١١٣٨
- أقسام النساء بالنسبة للعدد ثلاثة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٨
- قياس الكتابية على المؤمنة في العدة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨
- أجناس العِدد خمسة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦١
- أنواع العِدد: «زاد المعاد» ٦/ ٢١١
- عدة الوفاة: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٢، ٣٠٧، «مفتاح دار السعادة» ٩٤٢، «بدائع الفوائد» ١٣٣١
- الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٣، «زاد المعاد» ٦/ ٣٠٨
стр. 710
- تفسير آيتي العدة في المتوفى عنها: «بدائع الفوائد» ١٠١٧
- وجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٧
- اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملًا: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٣، «الصواعق» ٢٨٦، «أعلام الموقعين» ١/ ٥٨، ٢/ ٨١
- مسألة وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزلها: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٣، «الصواعق» ٢٨٦، «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٨
- لو جاءها خبر الوفاة في غير منزلها هل تعتد في منزلها أو لا تبرح مكانها؟: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٣
- استحقاق المتوفى عنها للسكنى دون الورثة منسوخٌ: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٤
- خروج المتوفى عنها زوجها من بيت الزوج: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢٨
- ملازمة المنزل حقٌّ للمتوفى عنها أو حقٌّ عليها؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٣٧
- سكنى المتوفَّى عنها زوجها حق لله لا يجوز إبطالها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٦٨
- هل لها أن تتحوَّل حيث شاءت، أو يلزمها التحوُّل إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٣٧
- هل الإسكان حقٌّ على الورثة تُقدَّم به الزوجة على الغرماء وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٣٨
- عدة الحامل: «زاد المعاد» ٦/ ٢١١، «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٥
- أقل مدة الحمل ستة أشهر: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٥٧، «الصواعق» ٢٧٢، «التبيان في أيمان القرآن» ٥٠٩
- مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣٩
- والراجح من الدليل أنها تحيض، إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع ذلك: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٤٠
- عدة الطلاق وحكمتها: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٠
стр. 711
- الحكمة في عدة الطلاق: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٤
- عدة المطلقة التي تحيض: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٢
- اختلاف العلماء في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٧
- حجج من جعل الأقراء الأطهار: «زاد المعاد» ٦/ ٢٤١
- حجج مَن قال: الأقراء الحيض: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٥
- إذا طلّق في أثناء طهرٍ فهل يُحتسب ببقيته قرءًا؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢١
- هل يقف انقضاء العدة على اغتسالها من الحيضة الثالثة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٢، ٢٧٢
- هل يُشترط كون الطهر مسبوقًا بدمٍ قبله أو لا يُشترط ذلك؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٤
- هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلةً؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢٥
- حديث «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان»: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٥١، ٥/ ٦٧، ٨٠
- المعتدة بالأشهر إذا صارت من ذوات القرء قبل انقضاء عدتها، انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض: «بدائع الفوائد» ١٣٤١
- إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ بعد الرجعة هل تستأنف العدة: «الصواعق» ٣١١ - ٣١٢
- عدة التي لا حيض لها: «زاد المعاد» ٦/ ٢١٢
- عدة الآيسة والتي لم تَحِض: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٥
- الخلاف في حدّ الإياس: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٥
- عدة المطلقة ثلاثًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٩
- الفرق بين عدة الرجعية والبائن: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٩
- سكنى الرجعية هل هي كسكنى الزوجة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣١٩
стр. 712
- عدة المختلعة: «زاد المعاد» ٥/ ٢٧٧، ٦/ ٢٨٣، ٣١٤، ٣٢٣، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٦
- عدة المعتقة المخيرة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧١
- عدة الأمة: «زاد المعاد» ٦/ ٢٨٥، «تهذيب السنن» ١/ ٥٤٤، ٥٤٦
- عدة الأمة التي لم تبلغ: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩٣
- عدة أم الولد إذا توفّي عنها مولاها أو أعتقها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٨٠، «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٧، ٥٨٨
- عدة الزانية والموطوءة بشبهة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٧٢
- ليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٥
- حكم النبي ﷺ في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٩٨، ٣/ ٢١٩
- المقصود من الإحداد على الزوج الميت: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٥
- الإحداد على الزوج وعلى الأم والأب، والفرق بينهما: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٣، ٣/ ٣٧٠
- عدم جواز الإحداد على الميت فوق ثلاثة أيام إلَّا على الزوج وحده، وسبب ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ٣٤٨
- الإجماع على وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها (إلّا ما نقل عن الحسن البصري والحكم بن عتيبة): «زاد المعاد» ٦/ ٣٤٩
- يستوي في الإحداد جميع الزوجات: المسلمة والكافرة، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١
- حجة من استثنى الكافرة والصغيرة من الإحداد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٢
- الإحداد تابع للعدة بالشهور إلا الحامل فبوضع الحمل: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١
- إذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥١
стр. 713
- لا يجب الإحداد على الأمة وأم الولد إذا مات سيّدها، لأنهما ليسا بزوجين: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٣
- لهما أن تُحِدَّا ثلاثة أيام: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٤
- لا إحداد على المعتدّة من طلاق أو وطء شبهة أو زنًا: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٤
- من أوجب الإحداد على المطلقة البائن، والردّ عليه: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٤
- الخصال التي تجتنبها الحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٦
- حكم الطيب: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٦
- حكم الزينة، وهي ثلاثة أنواع: «زاد المعاد» ٦/ ٣٥٧
- الدواء والتداوي ليست من الزينة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٠
- حكم ما نُسِج من الثياب على وجهه ولم يدخل عليه صبغ، للحادَّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٢
- حكم ما لا يُراد بصبغه الزينة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٢
- حكم النِّقاب للحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٦٩
- حكم الثوب الذي صُبغ غزلُه ثم نُسِج، للحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٠
- لبس ما يُصبَغ بالعَصْب للحادّة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٠
- جواز التعريض بخطبة المعتدة: «جلاء الأفهام» ١٨٧
باب الاستبراء
- حكمة مشروعية الاستبراء، وحرمة التحيل لإسقاطه: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٤، ٢٨٣
- استبراء المسبية: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٣، ٢١٧، ٢٤٢، «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٣
- الخلاف في استبراء الرحم للبكر والتي تُعلَم براءة رحمها وغير الحائض: «زاد المعاد» ٦/ ٣٧٤
- لا يحصل الاستبراء بطهرٍ البتَّةَ، بل لابدَّ من حيضة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٨٩
- لا يحصل الاستبراء ببعضِ حيضةٍ في يد المشتري اكتفاءً بها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩١
стр. 714
- لا يجوز الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتٍ معدودة عند المالكية: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٢
- استبراء الحامل بوضع الحمل: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٣
- لا يجوز وطء الحامل قبل وضع حملها: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩٤
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت صغيرة: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٠
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت بكرًا: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٠
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت ثيبًا: «زاد المعاد» ٦/ ٤١١
- الاستمتاع بالمسبيَّة بغير الوطء: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٢
- أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٣
- إذا كان في البيع فمتى يكون مدة الاستبراء؟: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٣
- استبراء الآيسة: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٤
- استبراء المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري سبب ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ٤١٧
- حيلة باطلة لإسقاط الاستبراء: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٨٤
باب الرَّضاع
- تُحرِّم الرضاعة ما تُحرِّم الولادة: «زاد المعاد» ٦/ ١٦١
- لا يتعدَّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٢
- هل يحرُم نظير المصاهرة بالرضاع؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٣
- تحريم الرضاع بلبن الفحل: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٧، ١٧١، «رفع اليدين» ١٨٣
- مسألة تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاع: «زاد المعاد» ٦/ ١٦٩
- من لا يحرّم بلبن الفحل، والردّ عليهم: «زاد المعاد» ٦/ ١٧٢
- هل تثبت أبوَّة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٧٥
- عدد الرضعات التي تُحرِّم: «زاد المعاد» ٦/ ١٧٨
стр. 715
- حدّ الرضعة: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٥
- إذا انتقل الطفل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها فهل تُعتبر رضعة؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٦
- الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام، واختلاف العلماء في ذلك: «زاد المعاد» ٦/ ١٨٨
- رضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩١، «تهذيب السنن» ١/ ٤٠٨
- حجج القائلين بأن الرضاعة إلى تمام الحولين: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٢
- حجج القائلين برضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٤
- الآحاديث والآثار الواردة في التحريم برضاع الكبير: «زاد المعاد» ٦/ ١٩٥
- حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣٧
- إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع، فهل يعود عليه المهر؟: «بدائع الفوائد» ١١١٥، «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٣
- لا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها: «الطرق الحكمية» ٥٣١
- الفرق بين المرضع والمرضعة: «بدائع الفوائد» ١٣٣٢ - ١٣٣٣
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم: «بدائع الفوائد» ١٥٣١
- نفقة الصغيرة، وأجرة المرضعة: «بدائع الفوائد» ١٥٣١
- وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨
- تمام الرضاع حولان، وهو حقٌّ للولد مع حاجته إليه، ولها استمراره إلى نصف عامه الثالث: «تحفة المودود» ٣٤٣
- للأبوين فطام الولد قبل الحولين إذا أرادا ذلك بتراضيهما وتشاورهما: «تحفة المودود» ٣٤٣
- للأب أن يسترضع ولده عند غير أمِّه وإن كرهت الأم، إلَّا أن يضرّها أو ولدها: «تحفة المودود» ٣٤٣، ١٥٥
- يجوز دفع الطِّفل إلى غير أمِّه لترضعه وتحضنه: «تحفة المودود» ١٥٥
стр. 716
باب النفقات
- حكم التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله: «مدارج السالكين» ١/ ١٨٤
- مشروعية النفقات وحرمة التحيل لإسقاطها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٨٧
- عدم تقدير نفقة الزوجات، وردُّها إلى العرف: «زاد المعاد» ٦/ ٧٩
- الذين قدَّروا النفقة: «زاد المعاد» ٦/ ٨٢
- إذا عجز الزوج عن الصداق أو الوطء أو النفقة فللزوجة حق طلب الفسخ: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤
- الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك: «زاد المعاد» ٦/ ٨٣
- فرض الدراهم في النفقة: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٤
- نفقة القريب إمتاع أو تمليك؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٠
- مَن قال بالفرق بين النفقة والكفارة في التقدير، والرد عليه: «زاد المعاد» ٦/ ٨٧ - ٩٣
- المعاوضة على النفقة: «زاد المعاد» ٦/ ٩٥
- تفرُّد الأب بنفقة أولاده: «زاد المعاد» ٦/ ٩٦
- انفراد العَصَبة بالنفقة: «زاد المعاد» ٦/ ٩٦
- نفقة الزوجة والأقارب مقدَّرة بالكفاية: «زاد المعاد» ٦/ ٩٧
- هل تسقط نفقة الزوجات والأقارب بمضيّ الزمان؟: «زاد المعاد» ٦/ ٨٩، ١٠٢
- إسقاط الزوجة نفقتها، وحقها في القسم: «بدائع الفوائد» ٧
- الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٢
- اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٥
- تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٨
- هل لها الفسخ أو الطلاق؟: «زاد المعاد» ٦/ ١٠٨
- هل يملك الزوج حبسَ المرأة الموسِرة إذا لم ينفق عليها؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١١
стр. 717
- هل تُكلَّف المرأةُ الإنفاق إذا كان الرجل عاجزًا عن نفقة نفسها؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١٤
- هل يُحبَس الرجل إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفقه؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١٤
- حجج من لم يَرَ الفسخ بالإعسار: «زاد المعاد» ٦/ ١١٥
- هل يثبت للمرأة الفسخُ بالإعسار بالصداق؟: «زاد المعاد» ٦/ ١١٩
- نفقة الرجعية الحامل: «زاد المعاد» ٦/ ١٤٤
- الاختلاف في المبتوتة هل لها نفقة: «زاد المعاد» ٦/ ١٢٠، «تهذيب السنن» ١/ ٥٧٠، «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٦٤، ٤٠٠
- دليل ذلك من كتاب الله: «زاد المعاد» ٦/ ١٢٤
- احتجاج العلماء بحديث فاطمة بنت قيس في أحكام كثيرة: «تهذيب السنن» ١/ ٥٧٩
- تأويل الشافعي لحديث فاطمة بنت قيس، والجواب عنه: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٠
- النفقة والسكنى إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع: «تهذيب السنن» ١/ ٥٨٢
- وجوب النَّفقة والسُّكنى للمطلَّقة والمتوفَّى عنها إذا كانتا حاملينِ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥٤
- اختلاف العلماء في النفقة على الأقارب: «زاد المعاد» ٦/ ١٥٠، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٥٥
- النفقة على ذوي الأرحام: «زاد المعاد» ٦/ ١٥٣
- صلة الرحم الواجبة: «زاد المعاد» ٦/ ١٥٤
- دعوى النفقة لمدة ماضية من زوجة أو قريب: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٤، ٣٥٠، ٤٠٠
- دعوى المرأة على الزوج عدم الإنفاق عليها وعدم كسوتها مدةَ مقامها معه: «إغاثة اللهفان» ٧٤٣، «الطرق الحكمية» ٥١، ٥٦، ٢٣٧
- وجوب نفقة الطفل ومرضعته على كل وارث: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم: «بدائع الفوائد» ١٥٣١
- شرح حديث: «يا رسول الله عندي دينار قال: أنفقه على بيتك .. إلى الخامس»: «بدائع الفوائد» ١٤٩٣
стр. 718
- من وجبت عليه النفقة فامتنع منها، هل يفعله الحاكم، أو يجبر عليه؟: «بدائع الفوائد» ١٣٤٥ - ١٣٤٦
- يُخرِج الوليُّ من مال اليتيم أجرة الخاتن وثمن الدَّواء: «تحفة المودود» ٢٤٣
- يجوز للوليّ ضرب اليتيم لتأديبه، وإخراج أجرة المؤدِّب والمعلِّم من ماله: «تحفة المودود» ٢٥١، ٢٦٠
- ناظر اليتيم، هل يأخذ أجرًا من ماله أم لا؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨٠
- لا يُتم بعد احتلام: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٢
باب الحضانة
- أحاديث الحضانة وأخذ الأمة بها مع كونها زائدة على القرآن: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٢٣
- الولاية على الطفل نوعان: نوع يقدَّم فيه الأب، ونوع تُقدَّم فيه الأم: «زاد المعاد» ٦/ ١٢
- إذا افترق الأبوان وبينهما ولدٌ فالأمُّ أحقُّ به ما لم يمنع مانع: «زاد المعاد» ٦/ ٩
- سبب تقديم الأمّ على الأب في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ١٣
- إذا اتفقت القرابة والدرجة واحدة قُدِّمت الأنثى على الذكر: «زاد المعاد» ٦/ ١٥
- إذا اختلفت القرابة قُدِّمت قرابة الأب على قرابة الأمّ: «زاد المعاد» ٦/ ١٥
- حضانة الخالة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٤
- الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين في قول الجمهور، واختار ابن تيمية أن العمة مقدمة على الخالة: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٢، ٤٥٤
- حكم الخالة والعمة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ١٦
- حكم خالة الخالة: «زاد المعاد» ٦/ ١٧
- حضانة الجدة: «بدائع الفوائد» ١٣٩٨ - ١٣٩٩
- من قال بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب: «زاد المعاد» ٦/ ١٨
стр. 719
- من قال: كل عصبة يُقدَّم على كل امرأة هي أبعد منه، ويتأخّر عمن هي أقرب منه: «زاد المعاد» ٦/ ٢٠
- بنات الإخوة والأخوات هل يُقدَّمن على الخالات والعمّات؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢١
- أيهما أولى: الجدُّ أو الأخت للأب؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢
- إذا عُدِمت الأمّهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢
- تقديم الأخت الشقيقة على الأخت لأب أو أم: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢
- تقديم أمهات الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم: «زاد المعاد» ٦/ ٢٢
- من قال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة (وهي الأمومة)، ثم بالولادة الظاهرة (وهي الأبوة)، ثم الميراث: «زاد المعاد» ٦/ ٢٣
- قول ابن قدامة في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء، ومناقشته: «زاد المعاد» ٦/ ٢٥
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضبط باب الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٢٨
- هل هي حقٌّ للحاضن أو عليه؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩
- إسقاط الحضانة أو التنازل عنها: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩
- خدمة الولد أيامَ الحضانة بأجرة أو مجّانًا؟: «زاد المعاد» ٦/ ٢٩
- الهبة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠
- الخلاف في تزوُّج الحاضنة هل يُسقط حضانتها: «زاد المعاد» ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٦/ ٧، ٢٣
- «ما لم تنكحي» تعليل أو توقيت؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠
- لو تزوجت المرأة وسقطت الحضانة ثم طُلِّقت، فهل تعود الحضانة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠
- عدد الحضانة بمجرَّد الطلاق الرجعي أو بانقضاء العدة؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٠، ٣١
- «ما لم تنكحي» هل المراد به مجرّد العقد أو العقد مع الدخول؟: «زاد المعاد» ٦/ ٣٢
стр. 720
- شروط الحاضن: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩
- اشتراط الاتفاق في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩
- مَن قال: تثبت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد: «زاد المعاد» ٦/ ٣٩
- الحضانة للفاسق: «زاد المعاد» ٦/ ٤٠
- اشتراط العقل في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢
- اشتراط الحرية: «زاد المعاد» ٦/ ٤٢
- اشتراط خلوّها من النكاح: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣
- اشتراط اتحاد الدار: «زاد المعاد» ٦/ ٤٣
- حكم الحاكم بسقوط الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٤٤
- مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة، واختلاف العلماء فيها: «زاد المعاد» ٦/ ٤٥، «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٤، «إغاثة اللهفان الصغرى» ٥٨
- من خيَّر في الغلام دون الجارية: «زاد المعاد» ٦/ ٥٠
- من خيَّر الغلام والجارية: «زاد المعاد» ٦/ ٥٢
- إذا صار للغلام سبع سنين فهل يخير بين أبويه؟: «زاد المعاد» ٤/ ١٣٧، «تحفة المودود» ٤١١ - ٤١٢
- تقديم التخيير على القرعة: «زاد المعاد» ٦/ ٥٢
- القرعة في الحضانة: «بدائع الفوائد» ١٢٦٦
- حجة من رجَّح الأمّ: «زاد المعاد» ٦/ ٥٧
- حجة من رجَّح الأب: «زاد المعاد» ٦/ ٥٧
- مصلحة الولد مقدَّمة في كونه عند الأم أو الأب: «زاد المعاد» ٦/ ٥٨
- من لم يقل بالتخيير: «زاد المعاد» ٦/ ٦٠
- من قال بالتخيير: «زاد المعاد» ٦/ ٦١
стр. 721
- الرد على من حملَ أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ: «زاد المعاد» ٦/ ٦٢
- السنّ الذي يكون فيه التخيير: «زاد المعاد» ٦/ ٦٣
- أثر القرابة في الحضانة: «زاد المعاد» ٦/ ٦٥
- سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج: «زاد المعاد» ٦/ ٧١
- رأيُ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج: «زاد المعاد» ٦/ ٧٢
- حيلة باطلة لإسقاط حضانة الأم: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٤١
* * * * *
стр. 722
كتاب الجنايات والديات
الجنايات
- العقوبات نوعان: شرعية وقدرية، الأولى تخص والأخرى تعم وتخص: «الداء والدواء» ٢٦١
- إذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت القدرية أو خفضت: «الداء والدواء» ٢٦١
- رتب الشارع العقوبات على الجرائم بحسب الداعي وحسب الوازع: «الداء والدواء» ٢٥٩، ٣٩٥
- العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد: «الداء والدواء» ٢٦١
- عقوبة القتل: «الداء والدواء» ٢٦١ - ٢٦٣، ٣٣٣
- تفاوت درجات القتل بحسب قبحه: «الداء والدواء» ٣٣٢
- هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه: «الداء والدواء» ٣٣٣ - ٣٣٥
- عقوبة القطع: «الداء والدواء» ٢٦٤
- عقوبة الجلد: «الداء والدواء» ٢٦٥
- حكمة العقوبة بالقتل: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٩، ٤٢٨
- ما يعترض به على العقوبة بالقصاص، ودفعه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٩، ٤١٩
- أثر القصد في القتل: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠٠
- العمدية في القتل صفة قائمة بالقلب: «الطرق الحكمية» ٥٤
- أنواع التخيير: «أعلام الموقعين» ١/ ٣٦١
- أحاديث التخيير في موجب القتل العمد: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٧
- تخيير ولي الدم بين الدية والقود والعفو: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٥٢، ٤٢٣، ٥/ ٣٨٧،: «زاد المعاد» ٥/ ٣٤ - ٣٥
- الحكمة في التخيير في بعض العقوبات دون بعض: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٢٣
стр. 723
- موجب القتل العمد: القصاص، والدية بدل منه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٢٣، ٣/ ٢٥٠، ٥/ ٣٨٧
- حيلة في سقوط القصاص: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٧، ٣٥٣
- شرح حديث: «إن قتلَه فهو مثله»: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٩٤
- الصلح عن القصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٤
- حكم من قتل وتاب وسلم نفسه فقتل قصاصًا، فهل يبقى عليه للمقتول حق يوم القيامة؟: «مدارج السالكين» ١/ ٦٠٧ - ٦١٠
- العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده: «بدائع الفوائد» ٦
- المتسبب بالقتل أولى بالضمان من المباشر للقتل إذا كان المباشر يدفع عن نفسه: «الطرق الحكمية» ١٢٦
- سقوط القصاص في قضية مشكلة: «الطرق الحكمية» ١٤٢
- من تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين: «الطرق الحكمية» ١٥٠
- اللوث في الدماء: «الطرق الحكمية» ١١
- إقامة الحدود باللوث الظاهر القوي، وإن لم يحصل الإقرار: «الطرق الحكمية» ١٥١، «إغاثة اللهفان» ٨٣٢
- من أتى حدًّا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يجُز إقامته عليه فيه، بخلاف من انتهك حرمة الحرم فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٤٦ - ٥٥٣
- قتل الجماعة بالواحد: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٢٨، ٤/ ١٦، «زاد المعاد» ٤/ ٦٣
- قضاء علي ﵁ في رجل فرَّ من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر، حتى أدركه فقتله، وبقربه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله: «الطرق الحكمية» ١٢٦، ١٣١
- قضاء علي ﵁ في صاحبة الحجلة: «الطرق الحكمية» ١٢٦
- حكم السراية: «بدائع الفوائد» ١٠٨٣ - ١٠٨٤
стр. 724
- سراية الجناية مضمونة بالقَوَد: «زاد المعاد» ٥/ ٣٠
- سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع: «زاد المعاد» ٤/ ٢٠١
- القتل بالحال والفرق بينه وبين القتل بالسيف: «مدارج السالكين» ٢/ ٧
- حبس العائن، وهل يقتصُّ منه إذا قتل بالعين: «مدارج السالكين» ٢/ ٧
- حكم من ألجئ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٧
- حكم من توسط جماعة جرحى ليسلبهم فطرح نفسه على واحد إن أقام عليه قتله: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٦
- لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٤
- إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم لنجاة الباقين: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٧
- إذا دهم الإنسان سبع أو نحوه، هل يلقي بنفسه في نهر أو نحوه؟: «بدائع الفوائد» ١٠٧٧ - ١٠٧٨
- من ألقي في مركبه نار هل له أن يلقي نفسه في الماء: «مفتاح دار السعادة» ٩٠٤
باب شروط القصاص
- شروط القصاص: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٩
- شرط المكافأة في الدين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٥٠، ٣/ ٨٣، ٢٥١، ٣١٠، ٥/ ٨، ١٤٥، ٣٨٧
- اشتراط عدم الولادة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٥، ٢٢٣، ٢٥٤، ٤/ ١٦٧، ٣١٦، ٣٥٣
- لا يقتل الوالد بولده: «مفتاح دار السعادة» ١١١١ - ١١١٣، «زاد المعاد» ٥/ ٣٤، «رفع اليدين» ١٨٥
- قتل الولد بوالده: «مفتاح دار السعادة» ١١١٣
- شرط الحرية في القصاص: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٣
стр. 725
- الواجب في قتل العمد أحد شيئين: إما القصاص أو الدية، والخلاف فيه: «زاد المعاد» ٣/ ٥٦٠ - ٥٦٢
- قتل الرجل بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ١٠، ٣٧، «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٣
- لا يُقتل المؤمن بالكافر: «زاد المعاد» ٥/ ٣٤، ١٣٠، «الصواعق» ٦٨٥
- من قتل رجلًا أسلم في دار الحرب: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
- من قَتلت وفي بطنها جنين لم تقتل حتى تضع: «زاد المعاد» ٥/ ٣٣
- حكم مَن شارك في القتل: «زاد المعاد» ٥/ ٧ - ٨
- قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًّا: «زاد المعاد» ٤/ ٦٤، ٥/ ١٠ - ١١
- حكم مَن قتل عبدَه: «زاد المعاد» ٥/ ٦ - ٧
- قتل شبه العمد لا يوجب القود: «زاد المعاد» ٥/ ١٢
- عقوبة من ضرب حاملًا فطرح ما في بطنها: «زاد المعاد» ٥/ ١١
- من خلّص نفسه من يد ظالم فتلف شيء من الظالم فهو هدر: «زاد المعاد» ٥/ ٣٢
- يجوز لمن أكره على اللواط أن يقتل من راوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة: «الطرق الحكمية» ١٣٨، ١٤٠
- حكمة قتل الصائل: «بدائع الفوائد» ٧٢٠ - ٧٢١
- اللص هل يقاتل؟: «بدائع الفوائد» ١٢٨٨
- من طعن شخصًا ظنه لصًّا، هل عليه قود؟: «بدائع الفوائد» ١٠٣٥
- حكم قتال اللصوص، هل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟: «عُدة الصابرين» ٥٧
باب استيفاء القصاص
- القصاص من القاتل: «مفتاح دار السعادة» ٩٨٦، ٩٨٧، ١١٠١
- قتل القاتل بمثل ما قتل به: «مفتاح دار السعادة» ١١٠٢
- صفة القصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٣٦، ١٤٨
стр. 726
- آلة الاستيفاء في القصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٣٦، ٣/ ٢٥١
- من قتل بسُمٍّ قاتلٍ قُتل به قصاصًا: «زاد المعاد» ٣/ ٤٢١
- تعدّي أولياء المقتول على القاتل: «زاد المعاد» ٥/ ٨ - ١٠
- الجمع بين القصاص والتعزير: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٤، «زاد المعاد» ٥/ ٣٠ - ٣١
- يُفعل بالجاني كما فعل: «زاد المعاد» ٣/ ٣٣٧، ٥/ ١٠، «تهذيب السنن» ٣/ ١٣١، ١٣٨
- إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا: «زاد المعاد» ٤/ ٦٤
- إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها: «زاد المعاد» ٤/ ٦٤
- إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص؛ أقرع بينهم فمن قرع قتل له، وأُخذت الدية للباقين: «الطرق الحكمية» ٧٧٤
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- الجروح قصاص: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٨
- القصاص في اللطمة والضربة: «أعلام الموقعين» ٢/ ١١٨، ١٤٨، ٢٩٨، ٤٢٢، ٣/ ٦٨، «زاد المعاد» ٤/ ٦٣، ١١٧، ٥/ ٨٣، «تهذيب السنن» ٣/ ١٢٣ - ١٤٠
- المعاقبة بالمثل في الأقوال والأفعال: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٤٠، ٤٤٤
- من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئت عينه فهدر: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٣٢، ٥/ ١٥٠، «زاد المعاد» ٥/ ٣٣، ٥٥٧، «الطرق الحكمية» ١٢٧
- فقء عين الناظر إلى رجل يقتل آخر دون أن ينكر عليه: «الطرق الحكمية» ١٢٦، ١٣١
- حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال: «أعلام الموقعين» ٣/ ٧٨، ٢٢٣، ٥/ ٣٨٧، «زاد المعاد» ٥/ ٢٨ - ٢٩
- لا دية للعاضّ تسقط سِنُّه: «أعلام الموقعين» ٥/ ١٣، ١٤٩
- قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٦
- قطع يدي رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبدٌ ثم يهربان: «الطرق الحكمية» ١٢٥
стр. 727
الديات
- إذا دخل كافر بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين، فقال: يُبعث بديته إلى أهل بلاده: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٥٠٤
- مسألة الزبية وبيان أنها على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣١٨
- وقوع أعمى على بصير كان يقوده: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٢٤
- جناية المواشي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٧
- المرأة يدعوها الحاكم فتسقط جنينها: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣١
- مضاعفة الدية على قاتل الذمي عمدًا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٠٢
- من مثّل بعبده عتق عليه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩٨
- آجال الدية: «بدائع الفوائد» ١٤٣٦
- جناية الدابة بالرفس: «بدائع الفوائد» ١٠٦٤
- إذا جنى العبد المرهون، أو عبد المدين، فدم المجني عليه على الغرماء: «بدائع الفوائد» ١٣٣٩
باب مقادير ديات النفس
- أسنان الإبل في دية الخطأ: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٨
- الحكمة في تساوي الرجل والمرأة في دية ما دون الثلث: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٩
- الحكمة في تنصيف دية المرأة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٨، «تهذيب السنن» ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤
- دية الجنين: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٩
- مقدار دية الكتابي: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٩٠
- دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، وأسنانها: «زاد المعاد» ٥/ ٣٧ - ٣٨
- ديات أربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضهم ببعض: «زاد المعاد» ٥/ ١٩ - ٢٠
стр. 728
- إذا قتل المسلمون واحدًا من أنفسهم في الجهاد خطأً فديته من بيت المال: «زاد المعاد» ٣/ ٢٥٣
- دية القتل العمد: «زاد المعاد» ٥/ ٣٨ - ٤٠
- دية المعاهد نصف دية الحر، والخلاف فيها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٠ - ٤٢
باب ديات الأعضاء ومنافعها
- أقضية النبي ﷺ في دية ما في الإنسان منه شيء واحد: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٧
- أقضية النبي ﷺ في دية ما في الإنسان منه عشرة أشياء: «أعلام الموقعين» ٣/ ١٥٦، ٥/ ٣٨٧
- قضاء النبي ﷺ في دية الأسنان: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨، ٥/ ٣٨٦، «زاد المعاد» ٥/ ٣٥
- ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي ﷺ : «تهذيب السنن» ٣/ ١٤٨
- دية السنّ السوداء: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- دية العين السادة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٤، «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- حيلة باطلة لإسقاط أرش الجناية: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٥٢
- حكمة التفريق بين دية اليد وقطعها في سرقة ربع دينار: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٥٦
- أقضية النبي ﷺ في الشجاج وكسر الصلب: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٨٦
- دية الأصابع: «زاد المعاد» ٥/ ٣٥،: «الصواعق» ٢٨٤
- دية اليد الشلَّاء: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- دية الأنف إذا جُدع: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- في اليد نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- دية اللسان والشفتين والبيضتين والذّكَر والصلب والعينين: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- في العين نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
стр. 729
- في الرِّجْل نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦
- في الفرج الدية كاملة: «الطرق الحكمية» ١٣٢
- جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته: «زاد المعاد» ٤/ ٢٠٠
- متى يجب الضمان على الطبيب؟: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٣
- لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠
- لا يضمن الوليُّ التَّلف بسراية الختان: «تحفة المودود» ٢٤٣
- جناية يد الخاتن مضمونةٌ عليه، أوعلى عاقلته، كجناية غيره، فإنْ زادت على ثلث الدِّية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثَّلث فهي في ماله: «تحفة المودود» ٢٨٣
- إن كان الخاتن عارفًا بالختان، وأعطى الصّناعة حقَّها، لم يضمن السِّراية اتفاقًا: «تحفة المودود» ٢٨٥
- إن أذن له أن يختنه في زمن لا يناسبه، أو حال ضعفٍ يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا لم يضمن الخاتن سرايته؛ لأنَّه أسقط حقَّه بالإذن فيه، وإلّا ضمنه: «تحفة المودود» ٢٨٥
- إذا حصل بالختان سرايةٌ وأذن الوليُّ بالختان فالقاعدة أنَّ الخاتن يضمن: «تحفة المودود» ٢٨٦
- لو أُذِنَ لرجل قطع عضوِ آخَر فلا يجوز له ذلك، وفي سقوط الضَّمان عنه نزاعٌ: «تحفة المودود» ٢٤٣
- اتَّفق النَّاس على أنَّ سراية الجناية مضمونةٌ: «تحفة المودود» ٢٨٤
- ما تلف في الختان بالسِّراية ولم يعرف الخاتن بالحذْق والعِلم بصناعته فيها فإنَّه يضمنها: «تحفة المودود» ٢٨٤
- الخلاف في ضمان سراية المقدر في الحدود والقصاص ونحوهما: «تحفة المودود» ٢٨٤ - ٢٨٥
- لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي: «زاد المعاد» ٥/ ٥٩
стр. 730
باب العاقلة وما تحمله
- حديث: الدية على العاقلة: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠١
- حمل العاقلة الدية على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣، ٣/ ٢٥١
- هل تحمل العاقلة ابتداءً أو تحملًا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣
- القاتل هل تجب الدية في ذمته أم لا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٤
- ما لا تحمله العاقلة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٨٣
- عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢
- أولاد القاتلة وزوجها ليسوا من العصبَة: «زاد المعاد» ٥/ ١٢، ٤٢
- العاقلة تحمل الغُرَّة تبعًا للدية: «زاد المعاد» ٥/ ١٢
- في المكاتَب إذا قُتل ما الذي يؤدى من كتابته؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٢ - ٤٥
باب القسامة
- مشروعية القسامة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٣/ ٢٥٩، ٢٧٥، ٥/ ٣٩٥، «الطرق الحكمية» ٦، ١١، ١٣، ٢٣، ٢٥٤، ٣٨٠، «الصواعق» ٣١٤ - ٣١٦، «زاد المعاد» ٥/ ١٢ - ١٩
- هل القسامة يستحق بها القود؟: «تهذيب السنن» ٣/ ١١٣ - ١٢١، «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، «بدائع الفوائد» ١٠٣٨
- البينة في القسامة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٤، ٢٧٦
- البدء بأيمان المدعين: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٣/ ٢٥٩، ٢٧٥
- الخلاف في دية القسَامة: «زاد المعاد» ٥/ ١٨ - ١٩
- الحكم في القتيل يوجد بين قريتين: «زاد المعاد» ٥/ ٢٦ - ٢٨
* * * * *
стр. 731
كتاب الحدود
- الحدود عقوبة ورحمة، وتخفيف وطُهرة: «حادي الأرواح» ٧٦٣
- الحدود في الاصطلاح: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧٤، ٢/ ٣٠٢، ٥٠٦
- حكمة مشروعية الحدود، وحرمة التحيل لإسقاطها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٦، ٤/ ٨٣، ٩١
- حكمة العقوبة بالجلد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٩٠
- حكمة التفاوت في العقوبات: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٥
- الحكمة في جعل حد الرقيق على النصف من حدّ الحر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٠
- الشفاعة في حدود الله من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٣
- المعاصي بين الحد والكفارة والتعزير: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٤
- جواب المدعى عليه في حدّ أو ردة: إن كنت قلته فقد رجعتُ عنه وأنا تائب إلى الله: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥
- تأخير الحد لعارضٍ، وعلته: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٣، ٤/ ٣٥
- الحد في دار الحرب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٨، ٢٥٢، ٤٣٢، ٤/ ١٦
- إقامة الحدّ على الكتابي: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٤
- إقامة الحد بالقرينة الظاهرة: «أعلام الموقعين» ١/ ١٩٢، ٢/ ٢٨٨، ٣/ ٢٦٠، ٥/ ٤٠٣، «بدائع الفوائد» ١٠٣٧، ٤/ ١٣٢٠ - ١٣٢١
- التوبة في الحدود: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٨٠، ٣/ ٤٣٧، ٦٢٨، ٤/ ١٨، ٣٧٦
- شرح حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»: «بدائع الفوائد» ١٠٦٩
- يسقط إقامة الحدِّ على المريض والحامل وغيرهما إذا كانا يتضرَّران به: «تحفة المودود» ٢٩٤
стр. 732
- لا يجوز تعدية العقوبة إلى من لا يجب عليه، كما لو وَجَبَ الحدُّ على حاملٍ فإنَّه لا يُقَام عليها حتى تضع؛ لئلَّا تَسْرِي العقوبة إلى الحَمْل: «الصلاة» ٢٢٢
- تغليظ الحدود في الأماكن والأزمان الفاضلة: «بدائع الفوائد» ١١٢١
- عقوبة ساب الصحابة ?: «بدائع الفوائد» ١١٢٢
باب حدّ الزنا
- الزنا من الكبائر: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٦٤
- مضارّ الزنا: «روضة المحبين» ٤٩٤
- سدّ الذرائع الموصلة إلى الزنا: «أعلام الموقعين» ٤/ ٥، ٧، ١٧، «بدائع الفوائد» ٨١٦ - ٨٢٠
- تحريم النظر إلى الأجنبية سدًّا لذريعة الإرادة للمحظور: «أعلام الموقعين» ٤/ ٧
- الاعتراض على عقوبة الزنا، وردُّه: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧١، ٢/ ٣٣٩، ٤٢٧
- حدّ الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص: «الداء والدواء» ٣٨٠ - ٣٨٢
- حدّ الزاني المحصن مشتقّ من عقوبة قوم لوط: «الداء والدواء» ٣٨٣
- حد الزانية: «مفتاح دار السعادة» ٩٤٢
- لماذا جعل الحدّ في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير؟: «الداء والدواء» ٣٩٥
- حكمة التشريع في جعل الرجم أو الجلد عقوبة للزاني دون قطع العضو: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٧٢، ٢/ ٤٢٦، «الداء والدواء» ٢٦٠
- اشتراط الإسلام في الرجم الإحصان: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٨٥
- الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، والذي يحصن الذمية: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢ - ٥٣
- نصاب الشهادة على حد الزنا: «الطرق الحكمية» ٤٣٥
- حكمة التشريع في جعل شهود الزنا أربعة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٥
стр. 733
- حكمة التشريع في الفرق بين نصاب الشهادة في القتل والزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٠٥، ٢/ ٣٥٩
- حد الزنا لا يثبت بشهادة النساء، لكن يسقط بشهادتين: «الطرق الحكمية» ٧٧١
- لا يثبت حد الزنا بالقرائن واستفاضته بين الناس: «الطرق الحكمية» ٥٣٤
- حكم إقامة حدّ الزنا بالحبل: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٦، ٢٧٤، ٣/ ٤٣٩، ٤/ ١٢١، ٥/ ٤٠٧، «تهذيب السنن» ١/ ٤٥٤، «زاد المعاد» ٥/ ١٤٩، «الطرق الحكمية» ١١، ١٥١، ٢٦٠
- عقوبة وطء الميتة: «الداء والدواء» ٣٩٥، ٤١٠
- الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟: «بدائع الفوائد» ١٣٥٩
- لا يقام الحدّ على حامل، وأنها تمهل حتى تضع وترضعه وتفطمه: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- صبي افتض صبية، فما الحكم؟: «بدائع الفوائد» ١٢٨٨
- فروع في الزنا: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٢
- التنديد بمن قال: تصديق الزاني ببينة الزنا يُسقط الحد وتكذيبه لها يوجب الحد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٨، ٣٠٦
- الزنا لا يُثبت حرمة المصاهرة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٦٨، «إغاثة اللهفان» ٦٢٧
- الحكمة في تحصين الرجل بالحرة دون الأمة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٤٠، ٣٨٨
- سبب التفريق في حد الزاني بين المحصن وغير المحصن وبين الحر والعبد: «مدارج السالكين» ١/ ٥١٦
- ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنا: «أعلام الموقعين» ١/ ٥٢، ٤/ ٣٧٠
- التغريب: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٢٥، ٢٣٩، ٥/ ١٤٩
- تغرّب المرأة إذا كان معها محرمها وإلا فلا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢
- يُحفر للمرأة دون الرجل في الرجم: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٠٠، «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- رجم من أقرّ بالزنا: «زاد المعاد» ٥/ ٤٥ - ٤٨
стр. 734
- لا يرجم حتى يقرّ أربع مرات: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨، «تهذيب السنن» ٣/ ١٠٦، «الطرق الحكمية» ٤٣٧
- إذا أقرّ دون الأربع لم يُلزَم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨
- إقرار زائل العقل بالزنا ملغى لا عبرة به: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- يستحب للإمام أن يعرّض للمقرّ لئلا يقرّ، ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- حكم من أقرّ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤
- من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - ٦٥
- لا حدّ على جاهل بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحريم: «زاد المعاد» ٥/ ٥١
- لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا، ووجه ذلك: «الطرق الحكمية» ١٦٦
- إقامة الحدّ في المصلى: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- لو فرّ المقرّ في أثناء الرجم تُرك ولم يتمم عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
- حكم التوكيل في إقامة الحدود: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢
- توكيل الإمام في استيفاء الحدّ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
- الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠، ٥١
- إذا كان الحدّ على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها: «زاد المعاد» ٥/ ٥١
- الصلاة على مَن قتل في حدّ الزنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
стр. 735
- رجم اليهوديين بحكم الله وليس سياسة: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤
- حكمه ﷺ في رجل وقع على جارية امرأته: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٩٤
- حكم زنا الرجل بجارية امرأته، والتفصيل فيه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٥ - ٥٩
- الزنا بجارية كالزنا بالحرة حده الرجم للمحصن: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩
- الزنا بأم الولد أو جارية الابن هل يسقط الحد أم لا؟: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٨
- الرجل يزني بالأمة ثم يملكها لا يسقط الحد عنه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٨
- لو زنى بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنى وقيمتها لمالكها: «مدارج السالكين» ١/ ٥٦٣
- وطء من لا يباح بحال أعظم جرمًا ممن يباح في بعض الأحوال: «زاد المعاد» ٥/ ٦٣، «الداء والدواء» ٤٠٩
- من لا يباح وطؤه بحال فحدّ وطئه القتل: «الداء والدواء» ٤٠٩
- حكم مَن زنى بالمحارم: «زاد المعاد» ٥/ ٦٢، «الداء والدواء» ٤٠٩، «روضة المحبين» ٥١١
- حكم من تزوّج امرأة أبيه أو ذات محرم: «زاد المعاد» ٥/ ٢١ - ٢٤
- التنديد بمن قال: العقد على المحارم شبهة تسقط الحد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٧٤، ٢٨٥
- استئجار المرأة للزنى بها: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٨، ٣٠٦
- من تاب عن الزنى بامرأة وهو مصر على الزنى بغيرها: «مدارج السالكين» ١/ ٤٢٦
- من أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٤
- من أولج في فرج حرام ثم شُدّ وربط في حال إيلاجه: «مدارج السالكين» ١/ ٤٤٨
- إذا زنى الذمي بالمسلمة يقتل: «الطرق الحكمية» ٥٣٦، «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٣٣
- إذا زنت الأمة فحدّها الجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥
- حدّ الأمة المتزوجة نصف حدّ الحرة من الجلد، والرد عليه: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥، ٦٧
стр. 736
- من الذي يقيم الحدّ على الأمة قبل التزويج وبعده: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥، ٦٧
- جلد الأمة قبل الإحصان هل هو تعزير أو حدّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٦٥ - ٦٧
- قياس العبد المحصن على المحصنة إذا أتى بفاحشة فعليه نصف ما على الحر من العذاب: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨
- حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر: «مفتاح دار السعادة» ٥٠٣
- حكم المريض إذا زنى ولم يتحمل إقامة الحدّ: «زاد المعاد» ٥/ ٦٧
- حكم الولد من الزنا هل يكون عبدًا للزوج: «زاد المعاد» ٥/ ١٤٣
- لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة: «الداء والدواء» ٥٠٢
- فتوى مكذوبة على سعيد بن المسيب: «الداء والدواء» ٥٦٤
- لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة: «مفتاح دار السعادة» ٩١١
- لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها، فلا حد عليها: «الطرق الحكمية» ١٣٦
- هل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟: «الطرق الحكمية» ١٣٦
- لا يحد الأب بقذفه لولده ولا يقطع بسرقته من ماله: «مفتاح دار السعادة» ١١١٢
- بعض الحيل لإبطال حد الزنا، ودفعها: «بدائع الفوائد» ١٠٥٧، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٥، ٣٧١
باب حد اللواط
- مفاسد اللواط على النفس والعقل والقلب والدين والعرض: «الطرق الحكمية» ١٣٨
- اللواط من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٠
- حد اللواط: «الطرق الحكمية» ٣٨، ٣٩، «بدائع الفوائد» ١١٢٢، ١٤٧٩، «روضة المحبين» ٤٩٨
- عقوبة اللواط والردّ على من جعلها دون عقوبة الزنى: «الداء والدواء» ٣٩٢ - ٤١٣
стр. 737
- الإجماع على قتل اللوطي، وإنما الخلاف في كيفية القتل: «زاد المعاد» ٥/ ٦١ - ٦٢
- قتل اللوطي تعزيرًا: «الطرق الحكمية» ٢٨٥، ٦٨٧
- تحريق اللوطية: «الطرق الحكمية» ٣٨
- عقوبة السحاق: «بدائع الفوائد» ١٠٩٥، ١١٢٢
- نصاب الشهادة على حد اللواط: «الطرق الحكمية» ٤٣٥ - ٤٣٧
- نصاب الشهادة على الإقرار باللواط: «الطرق الحكمية» ٤٣٧
- لا يجوز للرجل أن يمكن من نفسه ويجب عليه الصبر ولو مات: «الطرق الحكمية» ١٣٧
- يجوز لمن أكره على اللواط أن يقتل من راوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة: «الطرق الحكمية» ١٣٨، ١٤٠
- لو فعل السيد بعبده بيع عليه، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه: «الطرق الحكمية» ١٣٨
- يباح للغلام أن يهرب من سيده إن أراده على اللواط: «الطرق الحكمية» ١٣٩
- لم يثبت أن النبي قضى في اللوطي بشيء: «زاد المعاد» ٥/ ٦٠
- اللوطية الصغرى ومفاسدها: «أعلام الموقعين» ٥/ ٣٥٤
- حكم التلوط مع المملوك: «الداء والدواء» ٤١٣
- حكم من أتى بهيمة حكم اللوطي: «زاد المعاد» ٥/ ٦٣
- نصاب الشهادة على من أتى بهيمة: «الطرق الحكمية» ٤٣٩
- عقوبة وطء البهيمة: «الداء والدواء» ٣٩٥، ٤١٠ - ٤١٢
- نفي المخنث من بلده: «بدائع الفوائد» ١١٢١
باب القذف
- عقوبات القذف: «أعلام الموقعين» ١/ ٢٦٠، ٢٧٣، ٢/ ٤٢٦، ٣/ ٦٢٥
- حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دون الكفر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٩، ٣٥٨، ٤٢٦، ٥٠٦، «بدائع الفوائد» ١٠٧٠ - ١٠٧٢
стр. 738
- حكمة التشريع في جلد قاذف الحر دون قاذف العبد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٦٠، ٤٠٣
- الحكمة في قطع يد السارق دون لسان القاذف: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٥
- حكمة اللعان بين الزوجين دون قاذف الأجنبية: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٢
- قذف المحصن قياسًا على قذف المحصنات: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٠٨
- التعريض بالقذف: بيان ما يوجب الحد وما لا يوجبه: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٧٥، ٥٨٩، ٦٢٤، ٤/ ٤٣، ١٥٤
- الجناية على العرض فيما عدا القذف: «أعلام الموقعين» ٢/ ١٤٠
- القذفُ حال الخصومة والغضب: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٤١ - ٤٢
- السبُّ والشتم حال الغضب: «إغاثة اللهفان الصغرى» ١٤، ٤٢
- الصحيح من القولين في توبة القاذف: «مدارج السالكين» ١/ ٥٥٨
- يجوز للزوج قذف امرأته وملاعنتها إذا استفاض في الناس زناها: «الطرق الحكمية» ٥٣٥
- اللوث في دعوى الأعراض: «الطرق الحكمية» ١١
- إذا قذفه، فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن: «الطرق الحكمية» ٢٩٨
- من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٤ - ٦٥
- المقر بالزنا لا يجمع له بين حد الزنا وحد القذف: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠
- حكم النبي ﷺ بحدّ القذف، فحدّ رجلين وامرأة في قصة براءة عائشة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٨
- حدّ القذف لا يجب بالتَّعريض إذا كان على وجه السُّؤال والاستفتاء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٦٢
- المطالبة شرطٌ في إقامة حدِّ القذف لا في وجوبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢
- من أخرج رجلًا عن نسبه المعروف جُلد حدَّ القذف: «زاد المعاد» ٣/ ٧٨٠
стр. 739
- قول: ما كان لفلان أن يلد مثلك، هل هو قذف؟: «بدائع الفوائد» ١٢٩٠
- طلب الشارع في ثبوت الزنا أربعة شهود، وفي الإحصان اثنين، وسبب ذلك: «بدائع الفوائد» ١٠٨٦
باب حدّ الخمر
- حقيقة الخمر وشمولها لكل مسكر: «أعلام الموقعين» ١/ ٤٣٩، ٢/ ٣٥، ٣٧، ١٤٨، ٢٣٢، «تهذيب السنن» ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦
- إذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقلّ ما يقع عليه الاسم منه حرامًا، لأنه قليل من الكثير المسكر: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٨٩
- شرب الخمر من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٠١
- حكمة تحريم الخمر وعقوبة الشارب بالجلد: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٠٨، ٤١٠، ٤/ ٧، ٣٩، «مدارج السالكين» ٤/ ٢٣٢
- سدّ الذرائع الموصلة إلى الخمر: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٠، ٣/ ٣، ٤، ٧، ٤٤، «بدائع الفوائد» ١٠٧١
- حديث: «ليشربن ناس من أمتي الخمر ... »: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦٠٧
- حكم شارب الخمر، وكم يُجلد: «زاد المعاد» ٥/ ٦٩ - ٧٢، ١/ ٤٢١، ٤٢٢، ٢/ ٤١٠، ٣/ ٥٩٢
- الصحيح في حدّ الخمر ... وإن الإمام له الاجتهاد فيما فوق الجلد بأربعين: «زاد المعاد» ٥/ ٧٢
- الحكمة في الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيره من الأنجاس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٩٠، ٤/ ٧، «بدائع الفوائد» ١٠٧٠
- حكمة الحد بالخمر دون شرب الدم: «بدائع الفوائد» ١٠٧٠
- إقامة حدّ الخمر بالقرينة الظاهرة: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٦، ٢٧٧، ٢/ ٥٣، ٣/ ٤٣٩، ٤/ ٨٣، ٢٧٩
стр. 740
- وجوب الحد برائحة الخمر من فم الرجل أو قيئه: «الطرق الحكمية» ١٢، ١٥١، ٢٦٠
- هل يقتل شارب الخمر إذا تعدّد شربه لها؟: «زاد المعاد» ٥/ ٧٠ - ٧١، «الطرق الحكمية» ٣٥
- هل قتل شارب الخمر حد أو تعزير؟: «زاد المعاد» ٥/ ٧١
- متى كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا: «مدارج السالكين» ٣/ ١٣٩
- معاقبة السكران على ما جناه في حال سكره: «عُدة الصابرين» ١٢٢
- إذا تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس: «مدارج السالكين» ١/ ٤٢٦
- حد الشارب في رمضان: «بدائع الفوائد» ١١٢١
- لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد وفي ضمانها خلاف: «مدارج السالكين» ١/ ٥٦٤
باب السرقة
- السرقة من الكبائر: «أعلام الموقعين» ٥/ ٤٦٠
- أنواع السرّاق: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٥
- حدّ السارق القطع: «زاد المعاد» ٥/ ٧٣
- بعض شروط القطع في السرقة: «أعلام الموقعين» ٣/ ٨٥، ٢٤٢، ٣/ ٤٤٤، ٤/ ٨٧، ١٧٠، ٢٣٠، ٢٥٣
- كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٩، ٣٥٤، ٤٠٥، «بدائع الفوائد» ٧٢٠ - ٧٢١
- تأثير القصد في السرقة: «بدائع الفوائد» ١٠٨٣
- الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤١٠، ٤٢٦، «بدائع الفوائد» ٧٢٠ - ٧٢١
- حكمة قطع يد السارق دون المختلس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٥٤
следующие страницы →