منها: الأولى في الحج خاصة، ومنها: سجدة ص.
منحة السلوك
قوله: منها الأولى في الحج إنما أفرد هذا بالذكر لبيان الاختلاف فيه (١)، فعند الشافعي (٢) في الحج سجدتان، وليس في ص سجدة، فتكون السجدة عنده أربع عشرة أيضًا. وقال مالك: (٣) لا سجود في المفصل في سورة النجم، والانشقاق، والعلق. وبه قال الشافعي: في القديم (٤).
والأصح ما قلناه؛ لما روي عن عمرو بن العاص ﵁ (٥): "أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان" رواه أبو داود، وابن ماجه (٦)، إلا أنا نقول: السجدة الثانية في الحج
стр. 632
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
هي سجدة الصلاة (١)، وعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن، والإنس" رواه البخاري (٢)، وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر ص، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه" رواه أبو داود (٣).
стр. 633
وتجب على التالي والسامع، ووجوبها على التراخي، ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها، كالحائض،
منحة السلوك
[حكمها]
قوله: وتجب على التالي (١)، والسامع (٢) وقال الشافعي: تسن ولا تجب (٣). ولنا: أن آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنها ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر الأنبياء، والاقتداء بهم واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار ومخالفتهم واجبة، ولهذا ذم الله تعالى فعل من لم يسجد عند القراءة (٤).
قوله: ووجوبها: أي وجوب سجدة التلاوة على التراخي لا يأتم بالتأخير؛ لأن الأمر غير مؤقت (٥)(٦). وقيل: على الفور (٧).
قوله: ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها أي: لا تجب سجدة التلاوة أداء وقضاء على من لا تجب عليه الصلاة، كالحائض،
стр. 634
والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر، وتجب على سامعها منهم، ولو سمعها من الطوطي، والنائم، قيل: لا تجب.
منحة السلوك
والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر؛ لأنهم ليسوا بأهل للتلاوة فلا تجب عليهم (١).
قوله: وتجب على سامعها منهم: أي من هؤلاء المذكورين؛ لتحقق السبب (٢). وقيل: لا يجب بقراءة المجنون، والصغير الذي لا يعقل (٣).
قوله: ولو سمعها من الطوطي (٤)، والنائم، قيل: لا تجب. وقيل:
стр. 635
وتجب على التالي الأصم. وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، ولا الإمام في الصلاة وبعدها (١).
منحة السلوك
تجب (٢)، والأصح أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي، وكذا لا يجب إذا سمعها من المغمى عليه في رواية.
قوله: وتجب على التالي الأصم.
لوجود التلاوة منه (٣).
قوله: وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، أي: المأموم، ولا الإمام في الصلاة، وبعدها (٤).
أما المأموم: فلأنه إذا سجد، فإن تابعه الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع (٥)،
стр. 636
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وإن لم يتابعه كان المأموم مخالفًا لإمامه (١).
وأما الإمام، فلأنه إذا سجد يكون قلب الموضوع أيضًا (٢).
وقوله: "في الصلاة وبعدها" قول: أبي حنيفة (٣)، وأبي يوسف (٤).
وأما عند محمد: يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة؛ لوجود سبب الوجوب، وهو السماع والتلاوة (٥)، وبه قال: الشافعي (٦).
ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة؛ لنفاذ تصرف الإمام عليه،
стр. 637
والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة.
ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مسجده وسجد سقطتا،
منحة السلوك
وتصرف المحجور عليه، لا حكم له فلا يسجدونها مطلقًا (١).
قوله: والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة.
لأنها صلاتية، ولها مزية الصلاة فتكون أقوى من غير الصلاتية والكامل لا يتأدى بالناقص (٢).
[تداخل السجدة]
قوله: ومن قرأ آية سجدة، ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه، يعني في المجلس الذي تلاها فيه، وأعادها أي: أساد تلك السجدة بعينها، وسجد لها سقطتا. أي: الأولى، والثانية جميعًا؛ للتداخل، وجعلت الصلاتية (٣) مستتبعة للأولى (٤).
стр. 638
ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة
منحة السلوك
هذا جواب عامة الكتب (١).
وفي نوادر أبي سليمان (٢) تلزمه سجدة أخرى، إذا فرغ من الصلاة سجد للتلاوة الأولى (٣).
قوله: ولو كان سجد للأولى. أي للتلاوة الأولى قبل الصلاة، ثم
стр. 639
سجد للأخرى، ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت، ومتى اختلف
منحة السلوك
أعادها في الصلاة، سجد لها أيضًا فيها؛ لعدم التداخل (١).
قوله: ومتى اتحد المجلس، والآية تداخلت.
لأن لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، حتى لو تلاها فيه، وسجد، ثم ذهب، وجاء إليه فتلاها ثانية سجد لها أخرى (٢). والمجلس المتحد كالمسجد، والجامع، والبيت، والسفينة سائرة كانت، أو واقفة، والحوض، والغدير (٣)، والنهر الواسمع، والدابة السائرة، وراكبها في الصلاة، والمختلف كالدابة السائرة، وراكبها ليس في الصلاة، والماشي في الصحراء، والسابح في البحر، والنهر العظيم، والمنتقل من غصن إلى غصن (٤).
стр. 640
أحدهما تعددت. ولا يختلف المجلس بمجرد القيام، ولا بخطوة، أو خطوتين ولقمة أو لقمتين.
والسفينة الجارية كالبيت، ولو كررها على الدابة وهي تسير، فإن كان في الصلاة اتحدت، وإن لم يكن فيها تعددت،
منحة السلوك
قوله: ولا يختلف المجلس بمجرد القيام، بل بالانتقال، حتى إذا قرأها وهو قاعد، ثم قام فقرأها لا يجب إلا سجدة واحدة، ولا يختلف بخطوة، أو خطوتين، بل بثلاث خطوات فصاعدًا، ولا بلقمةٍ، أو لقمتين، ولا بشربةٍ بل بشربتين، ولا بكلمةٍ بل بكلام كثير (١).
[السجدة في السفينة والدابة]
قوله: والسفينة الجارية كالبيت.
لأن جريانها غير مضاف إليه (٢)، قال الله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢]. ولهذا لا يقدر على إيقافها متى شاء، بخلاف الدابة، فإن قوائمها كرجليه؛ لقدرته عليها، وقفًا، وتسييرًا (٣).
قوله: ولو كررها.
أي: التلاوة على دابة وهي تسير، فإن كان في الصلاة اتحدت، أي: السجدة؛ لأن حرمة الصلاة تجعل الأمكنة كمكان واحد؛ وإن لم يكن في الصلاة تعددت لما قلنا (٤).
стр. 641
وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.
وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام.
منحة السلوك
قوله: وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.
لأنه أداها كما وجبت (١)، ولو تلاها عند طلوع الشمس، فلم يسجد لها حتى كان وقت الزوال فسجد أجزأه (٢)، خلافًا لزفر (٣)، وكذلك لو تلاها راكبًا، ولم يسجد لها حتى نزل، ثم ركب فسجد أجزأه (٤)، خلافًا لزفر (٥)، ولو تلاها على الأرض، ثم ركب وأومأ لم يجز، خلافًا للشافعي (٦).
[صفة سجدة التلاوة]
قوله: وهي. أي: سجدة التلاوة، كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام؛ لأنه مأمور به من غير زيادة (٧).
وعند الشافعي: يتشهد، ويسلم (٨).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعن عائشة ﵄ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل، في السجدة مرارًا: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه، وبصره، بحوله، وقوته" رواه أبو داود (١).
стр. 644
فصل في الميت (١)
يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،
منحة السلوك
فصل في الميت
لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما.
[ما يفعل عند الاحتضار]
قوله: يوجه المحتضر.
أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر (٢).
واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح (٣).
стр. 645
وتُذكَر عنده الشهادة،
منحة السلوك
قوله: وتذكر عنده الشهادة.
وهي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله (١)؛ لقوله ﷺ : "لقنوا (٢) موتاكم قول لا إله إلا الله" رواه مسلم، وأبو داود وابن ماجه (٣). والمراد به من قرب إلى الموت، حتى لا يلقن بعد الدفن (٤)، كما هو مذهب الشافعي (٥).
стр. 646
ولا يؤمر بها. فإذا مات غسل، وكفن، وصُلي عليه.
منحة السلوك
قوله: ولا يؤمر بها.
أي: بالشهادة احترازًا عن أن يقول: لا أقول (١).
[ما يفعل بالميت بعد موته]
قوله: فإذا مات غسل، وكفن، وصلي عليه (٢).
أما الغسل: فلأن الملائكة ﵈، غسَّلوا آدم ﵇، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم (٣)، وغسل النبي ﷺ حين مات، وفعله المسلمون بعده.
стр. 647
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأما التكفين: فلما روت عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كفِّن في ثلاثة أثواب، بيض، سحولية" (١) رواه البخاري، ومسلم (٢).
وأما الصلاة عليه: فلما روي عن أبي مسعود ﵁ (٣) عن النبي ﷺ قال: "للمسلم على المسلم أربع خلال: تشميته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض" رواه ابن ماجه (٤).
стр. 648
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
تفريع:
[كيفية الغسل]
كيفية الغسل: أن يُوضع الميت على سرير مجمر (١) وترًا (٢).
أما السرير فلينصب ماء الغسل منه (٣).
стр. 649
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأما التجمير فللتعظيم (١).
وأما الإيتار فلقوله ﷺ : "إن الله وتر يحب الوتر" رواه أبو داود (٢).
ويُغلى الماء بسدرٍ (٣)؛ لزيادة التنظيف، وإن لم يوجد فالقراح (٤)(٥)، ويُعرَّى غير عورته (٦).
стр. 650
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: يُغسل في ثيابه (١). ولا يُمضمض، ولا يُستنشق (٢).
وقال الشافعي: يُستحب ذلك (٣).
وكذلك لا يُسرَّح رأسه، ولا لحيته، ولا يُقصُّ شاربه، وظفره (٤). خلافًا للشافعي (٥).
ولا يختن (٦)، ثم يُنشَّف بخرقةٍ، ثم يُلفُّ في الكفن، ويُجعل على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
[كيفية التكفين]
وكيفية التكفين: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، قميص (١)، وإزارةٍ (٢)، ولِفافةٍ (٣)(٤). تبسط اللفافة، ثم الإزار فوقها، ثم يقمص ويوضع على الإزار والقميص من المنكب إلى القدم، والإزار، واللفافة، من القرن إلى القدم (٥).
стр. 653
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: كلها لفائف، ولا قميص فيها. هذا كفن السنة (١)؛ لما روينا.
وكفن الكفاية: أن يقتصر على الإزار، واللفافة (٢).
وكفن الضرورة: ما يوجد (٣).
وأما كفن السُّنَّة في حق المرأة، فهو خمسة أثواب: إزارٍ، ولفافةٍ، ودرعٍ (٤)،
стр. 654
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وخمارٍ (١)، وخرقةٍ تربط بها ثدياها فوق الأكفان، عند الصدر، تحت اللفافة (٢).
وكفن الكفاية: ثوبان، وخمارٍ (٣)(٤). والمراهق (٥) كالبالغ (٦). وغير المراهق: يكفن في خرقتين: إزارٍ، ورداء، وإن كفن في ثوبٍ واحدٍ
стр. 655
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أجزأه (١)(٢).
[كيفية الصلاة]
وكيفية الصلاة: أربع تكبيرات من غير رفع اليد في غير الأولى (٣). خلافًا للشافعي (٤). يحمد الله في الأولى، ويصلي على النبي ﷺ في الثانية،
стр. 656
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ويدعو له، وللميت، وللمسلمين في الثالثة. ويسلم في الرابعة (١).
وأولى الناس بالصلاة: السلطان إن حضر، وإلا فنائبه، وإلّا فإمام المصر، وإلا فالقاضي، وإلا فصاحب الشرط، وإلا فخليفة الوالي، وإلا فخليفة القاضي، وإلا فإمام الحي، وإلا فالأقرب من ذوي قرابته على ترتيب العصبات (٢)، البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة (٣).
وعند الشافعي: الولي يقدم على الوالي (٤).
стр. 657
وإن لم يُصلَّ عليه، صُلِّي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسُّخه.
منحة السلوك
[الصلاة على القبر]
قوله: وإن لم يصل عليه، صُلي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه. إقامةً للواجب بقدر الإمكان (١).
والمعتبر في التفسخ: غالب الظن، فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يُصلى عليه (٢)، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه. وإذا شك لا يصلى عليه (٣). وهذا الاعتبار، هو الصحيح (٤).
стр. 658
ومن استهلَّ غُسِّل، وصُلِّي عليه،
منحة السلوك
[الصلاة على المستهل]
وقوله: ومن استهل.
الاستهلال (١) من الصبي: ما يدل على حياته من بكاءٍ، أو تحريك يد، أو رجل، وأن يطرف (٢) بعينه (٣).
قوله: غسل، وصلي عليه (٤).
لقوله ﷺ : "إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث" رواه ابن ماجه (٥).
стр. 659
وإن لم يستهل غسل، ولُفَّ في خرقة، ولم يُصلَّ عليه.
منحة السلوك
قوله: وإن لم يستهل غُسل، ولف في خرقةٍ، ولم يصل عليه (١).
стр. 660
ولا يصلى على باغ، ولا قاطع الطريق.
منحة السلوك
قيل: لا يغسل؛ لأنه في حكم الجزء (١).
والمختار: أنه يغسل؛ لأنه نفس من وجهٍ، وجزء من وجهةٍ (٢)، فيغسل اعتبارًا بالنفوس، ولف في خرقةٍ؛ تكريمًا لبني آدم، ولا يصلى عليه (٣)؛ لما رويناه.
[الصلاة على البغاة وقطاع الطريق]
قوله: ولا يصلى على باغٍ، ولا قاطع الطريق (٤).
اقتداءً بفعل علي ﵁، في ترك الصلاة على البغاة (٥)؛ وقطاع الطريق في معناهم.
وقال الشافعي: يصلى عليهم (٦).
وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه (٧)،
стр. 661
والمشي خلف الجنازة أفضل،
منحة السلوك
في روايةٍ عن أبي يوسف (١)؛ لما روي عن جابر بن سمرة ﵁ قال: "أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص (٢)، فلم يصل عليه" رواه مسلم (٣).
[المشي في الجنازة]
قوله: والمشي خلف الجنازة أفضل (٤).
لقوله ﷺ : "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجه (٥).
стр. 662
ويطيل الصمت، ويكره رفع الصوت بالذكر. فإذا وصلوا إلى قبره، كره الجلوس قبل وضعه
منحة السلوك
وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل (١).
قوله: ويطيل الصمت.
يعني: عند المشي مع الجنازة؛ لأن هذه الحالة حالة اعتبار (٢).
ويكره رفع الصوت بالذكر.
يعني: مع الجنازة؛ لأنه بدعة محدثة بعد النبي ﷺ (٣).
قوله: فإذا وصلوا إلى قبره، كره الجلوس قبل وضعه (٤).
стр. 663
عن الرقاب.
ويحفر القبر لحدًا،
منحة السلوك
أي: وضع الميت عن رقاب الناس؛ لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع (١).
[صفة القبر والدفن]
قوله: ويحفر القبر لحدًا (٢)(٣).
لقوله ﷺ : "اللحد لنا، والشق لغيرنا" رواه أبو داود، وابن ماجه (٤).
стр. 664
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال ﷺ : "احفروا ووسعوا، وأحسنوا" رواه ابن ماجه (١).
واختلفوا في عمقه: قيل: قدر نصف القامة، وقيل: إلى الصدر، وإن زادوا فحسن (٢).
стр. 665
ويدخل الميت فيه من جهة القبلة،
منحة السلوك
قوله: ويدخل الميت فيه من جهة القبلة (١)؛ لأنه ﷺ : "أخذ أبا دجانة (٢)، من قبل القبلة" (٣).
стр. 666
ويضجع على شقه موجهًا إليها.
منحة السلوك
وعند الشافعي (١): يُسلُّ، وهو: أن توضع الجنازة على آخر القبر، حتى يكون رأسه بإزاء موضع قدميه من القبر، ثم يسل من جنازته إلى قبره (٢).
قوله: ويضجع على شقه الأيمن موجهًا إليها.
أي: إلى القبلة (٣). هكذا جرت السنة (٤).
стр. 667
ويكره البناء على القبر، ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة. واتخاذ التابوت للمرأة حسن.
منحة السلوك
قوله: ويكره البناء على القبر.
لأن القبر للبلى، لا للبنا (١)؛ ولما روي عنه ﷺ : "أنه نهى عن تجصيص القبور" رواه ابن ماجه (٢).
قوله: ولا يدفن في قبر أكثر من واحد؛ لعدم ورود الأثر بذلك، إلا للضرورة؛ لأنها مستثناة (٣).
قوله: واتخاذ التابوت (٤) للمرأة حسن.
стр. 668
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لأنه أستر لها، ولا يتخذ للرجال، إلا أن تكون الأرض رخوةً (١)(٢).
стр. 669
فصل في الشهيد
والشهيد: كل مسلم قتله كافر، أو مسلم ظلمًا، قتلًا لم يجب به مال.
منحة السلوك
فصل في الشهيد
قوله: والشهيد.
لمّا بيَّن أحوال الموتى، أخذ في بيان أحوال الشهداء.
[تعريف الشهيد]
والشهيد: كل مسلم قتله كافر، أو مسلم ظلمًا، قتلًا لم يجب به مال (١).
قيد بقوله: "ظلمًا"؛ لأنه إذا قتله مسلم حقًا، مثل ما إذا قتل رجمًا، أو قودًا، لا يكون شهيدًا (٢). والشرط فيه: أن يكون القاتل معلومًا، فوجب عليه القصاص، مثل من قتله قطاع الطريق، أو البغاة، أو قتل دون نفسه، أو أهله وماله، أو قتل مدافعًا عن مسلم، أو ذمي (٣). أما إذا لم يكن القاتل معلومًا، فوجد القتيل في محله، تجب فيه الدية، والقسامة، فلا يكون شهيدًا (٤).
стр. 670
ولا يغسل، إلا إذا قتل جنبًا، أو صبيًا. ولا يغسل دمه، ولا ينزع ثيابه،
منحة السلوك
وقيد بقوله: "لم يجب به مال"؛ لأنه إذا وجب به مال، لا يكون شهيدًا (١)، إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط؛ لحرمة الأبوة (٢)، ويجب المال، والولد شهيد (٣).
[حالات غسل الشهيد]
قوله: ولا يغسل دمه، ولا تنزع (٤) عنه ثيابه.
لما روي عن ابن عباس ﵄، قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أبو داود (٥).