ويستحب صوم يوم الخميس،
منحة السلوك
التشبه باليهود (١).
[ما يستحب صومه]
قوله: ويستحب يوم الخميس (٢).
أي: صوم يوم الخميس؛ لأن النبي ﷺ "كان يصوم يوم الاثنين، ويوم الخميس" وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس" رواه أبو داود (٣)، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ "كان
стр. 877
والجمعة،
منحة السلوك
يصوم الاثنين، والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال: إن يوم الاثنين، والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، إلا مهتجرين، يقول: دعوهما حتى يصطلحا" رواه ابن ماجه (١).
قوله: والجمعة.
أي: يستحب صوم يوم الجمعة (٢).
قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول: أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله يومًا، وبعده يومًا (٣). وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيومٍ، أو بعده" رواه مسلم وأبو داود (٤).
стр. 878
وأيام البيض،
منحة السلوك
قوله: وأيام البيض.
أي: يستحب صوم أيام البيض. وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر (١).
سميت بيضًا؛ لأن لياليها مقمرة من أول الليل إلى آخره (٢).
لما روي عن ابن ملحان (٣) القيسي، عن أبيه (٤) قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة،
стр. 879
ويوم عرفة لغير الحاج.
منحة السلوك
قال: وقال: هن كهيئة الدهر" رواه أبو داود وابن ماجه (١).
قوله: ويوم عرفة.
أي: يستحب صوم يوم عرفة (٢)؛ لقوله ﷺ : "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" رواه مسلم (٣).
قوله: لغير الحاج.
قيد به: لأن صوم يوم عرفة للحاج مكروه (٤)؛ لما روي أنه ﷺ "نهى
стр. 880
ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، إلا أن يكون صائمًا،
منحة السلوك
عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود، وابن ماجه (١).
[صيام المتزوجة والعبد]
قوله: ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها (٢).
لقوله ﷺ : "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان" رواه أبو داود (٣).
قوله: إلا أن يكون صائمًا.
стр. 881
ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه.
و كفارة صوم رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
منحة السلوك
أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين (١).
قوله: ولا العبد.
أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه (٢). يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم.
وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره (٣).
[كفارة صوم رمضان]
قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره (٤).
стр. 882
متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا
منحة السلوك
لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: "بينا نحن جلوس مع النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: وما أهلكك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ فبينا نحن على ذلك، أتي النبي ﷺ بعرق فيه التمر -والعرق: المكيل (١) - قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين (٢) - أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه (٣)، ثم قال: أطعم أهلك" رواه البخاري، وأبو داود (٤).
стр. 883
كما مر، ولو أفطر مرارًا في رمضان، أو رمضانين، كفته كفارة واحدة،
منحة السلوك
قوله: كما مر.
أي: في صدقة الفطر (١)، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر (٢).
قوله: ولو أفطر مرارًا في رمضان، بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا، كفته كفارة واحدة عندنا؛ لاتحاد الجنس.
وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة (٣).
стр. 884
إلا إذا تخللت الكفارة.
ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة، ونحوها.
منحة السلوك
قوله: إلا إذا تخللت الكفارة، بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر يومًا آخر، يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية؛ لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحُدَّ، ثم زنى يحد ثانيًا (١).
[مبيحات الفطر في النوافل]
قوله: ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها (٢).
قيل: يباح الفطر من غير عذر. وهي رواية عن أبي يوسف (٣)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "دخل النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس (٤) فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل" رواه مسلم (٥)،
стр. 885
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وزاد النسائي (١): "ولكن أصوم يومًا مكانه" وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق (٢)(٣).
وقيل: لا يباح الفطر له إلا من عذر، وهو قول: الكرخي، وأبي بكر (٤)(٥)؛ لما روي أنه ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل" رواه أبو داود (٦). وقال هشام (٧): والصلاة: الدعاء.
стр. 886
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
قال القرطبي: ثبت هذا عنه ﷺ (١).
ولو كان الفطر جائزًا، كان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة التي هي السنة (٢).
واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟
قيل: لا تكون عذرًا؛ لما روينا.
وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذرًا، إلا إذا كان من الأبوين (٣).
وكذا إذا حلف عليه بالطلاق يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده (٤).
ثم إذا أفطر عليه أن يقضي (٥).
стр. 887
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
خلافًا للشافعي (١)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأُهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله ﷺ فبدرتني (٢) حفصة، وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال ﷺ : اقضيا يومًا مكانه" ذكره في الموطأ والنسائي، والترمذي (٣). وهو قول أبي
стр. 888
ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه، ثم علم انتفاءها، فالأفضل الإتمام، ولو أفسدها فلا قضاء عليه. والله أعلم.
منحة السلوك
بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم ﵃ (١).
[إفساد العبادة بعد الشروع فيها]
قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب (٢). والله أعلم.
стр. 889
كتاب الحج
هو فرض على الفور،
منحة السلوك
كتاب الحج
تأخير الحج عما قبله لكونه مركبًا، وما قبله مفرد. والمفرد قبل المركب (١). وتقديمه على ما بعده لكونه من الأركان الخمسة للإسلام.
والحج: لغة: القصد (٢).
وشرعًا: زيارة مكان مخصوص، في زمان مخصوص، بفعل مخصوص (٣).
[فرضية الحج]
قوله: هو فرض على الفور.
أي: الحج فرض على الفور، لا على التراخي (٤)؛ لأنه يختص بوقت خاص. والموت في سنة واحدة غير نادر، فيتضيق احتياطًا (٥)، ولقوله ﷺ :
стр. 890
مرة في العمر.
منحة السلوك
" من أراد الحج فليعجل، فإنه يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي (١). وهذا قول: أبي يوسف (٢).
وقال محمد (٣)، والشافعي (٤): هو على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر (٥).
قوله: مرة في العمر (٦).
стр. 891
على كل مكلف،
منحة السلوك
لما روى ابن عباس، أن الأقرع بن حابس (١)، سأل رسول الله ﷺ فقال: "يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع" رواه أبو داود وابن ماجه (٢).
[من يجب عليه الحج]
قوله: على كل مكلف.
يتعلق بقوله: "فرض" أي: الحج فرض على كل مكلف. أي: حر، عاقل، بالغ، حتى لا يجب على العبد، والمجنون، والصبي (٣).
стр. 892
صحيح،
منحة السلوك
قوله: صحيح.
احتراز عن المريض، والمقعد (١)، والمفلوج (٢)، ومقطوع الرجلين، والزَّمِن (٣) الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه (٤)، لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم، فيحجون عنهم، فتجزيء عن حجة الإسلام، ولكن إذا مات المريض قبل زوال العلة (٥). أما إذا بريء،
стр. 893
بصير،
منحة السلوك
وقدر على الحج كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعًا (١).
قوله: بصير.
احتراز عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادًا، وراحلة، وقائدًا (٢). وعندهما: يجب (٣).
стр. 894
قادر على زاد وراحلة،
منحة السلوك
قوله: قادر على زاد، وراحلة (١)؛ لأنه ﷺ فسر الاستطاعة به (٢).
стр. 895
غير عقبة، ونفقة ذهابه ورجوعه،
منحة السلوك
قوله: غير عقبة.
صفة لقوله: "راحلة" قيد بها؛ لأنها إذا كانت عقبة لا يجب عليه الحج (١).
والعقبة: أن يكتري رجلان بعيرًا واحدًا يتعاقبان في الركوب، يركب كل واحد منهما مرحلة، ويمشي مرحلة (٢).
قوله: ونفقة ذهابه، ورجوعه.
أي: قادر على نفقة ذهابه إلى مكة، ورجوعه منها (٣).
стр. 896
فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.
منحة السلوك
قوله: فاضلًا.
أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه (١). ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير (٢). ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.
وقيل: يترك نفقة يوم (٣).
وعن أبي يوسف: نفقة شهر (٤).
قوله: بشرط أمن الطريق.
لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة (٥).
ثم قيل: هو شرط الوجوب (٦).
стр. 897
فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك
وقيل: شرط الأداء (١). والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (٢). فافهم.
[حج غير المستطيع]
قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.
يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (٣).
قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.
يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (٤).
[شرط حج المرأة]
قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (٥)؛ لقوله ﷺ : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله
стр. 898
ونفقة المحرم عليها.
والمحرم العبد، والذمي إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.
منحة السلوك
واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو محرم منها" رواه مسلم، وأبو داود (١).
وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات (٢).
قوله: ونفقة المحرم عليها.
أي: على المرأة؛ لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة (٣).
قوله: والمحرم العبد، والذمي (٤) إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.
стр. 899
ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.
منحة السلوك
لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (١)، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.
قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.
لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (٢).
قوله: وللزوج منعها.
أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (٣).
قوله: لا عن الفرض.
أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز
стр. 900
ووقته: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.
منحة السلوك
منعه كما في صلاة الفرض (١). وقال الشافعي: له أن يمنعها في الفرض أيضًا (٢).
[زمن الحج]
قوله: ووقته. أي: وقت الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة (٣) كذا روي عن العبادلة الثلاثة، وعبد الله بن الزبير (٤).
стр. 901
ويُكره تقديم الإحرام على شوال.
والإحرام شرط أيضًا.
منحة السلوك
قوله: ويكره تقديم الإحرام على شوال.
لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان (١).
قوله: والإحرام شرط أيضًا.
أي: كاشتراط الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، والنفقة، ونحوها (٢)؛ لما مر (٣). وعلامة كونه شرطًا: أن يستدام إلى أن يحلق، ويجامع كل ركن من أركان الحج، وأداء الأفعال متأخر عنه (٤).
стр. 902
و أركان الحج: الوقوف بعرفة،
منحة السلوك
[أركان الحج]
قوله: وأركان الحج: الوقوف بعرفة (١).
لقوله ﷺ : "الحج عرفة، فمن أدركها فقد أدرك الحج" (٢).
والسعي بين الصفا والمروة،
منحة السلوك
وقال الشافعي: إنه ركن (١).
ولنا: ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "أنا ممن قدم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضعفة" رواه الجماعة (٢). فعلم أنه ليس بركن، ولو كان ركنًا لم يجز تركه للضعفاء، كالوقوف بعرفات.
قوله: والسعي بين الصفا والمروة (٣).
وقال مالك (٤)، والشافعي (٥): هو ركن أيضًا.
ولنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] ورفع الجناح والتخيير، ينافي الفرضية (٦).
стр. 905
ورمي الجمار، والحلق، أو التقصير،
منحة السلوك
قوله: ورمي الجمار.
أي: جمار أربعة أيام، وهي سبعون حصاة، سبعة في يوم العيد، وثلاثة وستون في ثلاثة أيام بعد العيد، كل يوم إحدى وعشرون، عند كل ميل سبعة (١).
قوله: والحلق، أو التقصير (٢).
لما روي عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ : "أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق (٣): خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد (٤).
стр. 906
وطواف الصدر.
منحة السلوك
والتقصير: أن يأخذ الرجل، أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة (١).
قوله: وطواف الصدر (٢)(٣).
وقال مالك (٤)، والشافعي: هو سنة (٥).
ولنا: ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "كان الناس ينصرفون في
стр. 907
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
كل وجه، فقال رسول الله ﷺ : "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وأحمد (١)(٢).
وركعتا الطواف.
منحة السلوك
قوله: وركعتا الطواف (١). وقال الشافعي: هي سنة (٢).
ولنا: "أنه ﷺ لما انتهى إلى مقام إبراهيم ﵇ قرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فصلَّى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب و ﴿قُلْ يَا
стр. 910
وسننه: طواف القدوم، والرمل فيه،
منحة السلوك
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا" رواه أحمد، ومسلم (١).
[سنن الحج]
قوله: وسننه. أي: سنن الحج: طواف القدوم (٢).
وقال مالك: هو واجب (٣)؛ لقوله ﷺ : "من أتى البيت فليحيه بالطواف" (٤).
قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب (٥).
قوله: والرمل فيه. أي: في الطواف (٦)؛ لفعله ﷺ (٧).
стр. 911
والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين، والمبيت بمنى في أيام منى.
منحة السلوك
قوله: والهرولة (١) في السعي بين الميلين الأخضرين (٢). أحدهما: في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي: "أنه ﷺ نزل إلى المروة، حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي رَمَل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود (٣).
قوله: والمبيت بمنى في أيام منى (٤)؛ لما روي: "أنه ﷺ بات بها وظل" رواه أبو داود (٥).
стр. 912
والعمرة سنة مؤكدة.
منحة السلوك
[حكم العمرة]
قوله: والعمرة سنة مؤكدة (١). وقيل: واجبة (٢)، وقيل: فرض كفاية (٣).
وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة (٤).
ولنا ما روي: "أنه أتى أعرابي رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال ﷺ : لا، وأن تعتمر خير لك".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥).
стр. 913
وركنها: الطواف. وواجباتها: السَّعيُ، والحلق، أو التقصير.
منحة السلوك
[واجبات العمرة]
قوله: وركنها. أي: ركن العمرة: الطواف. وشرطها: الإحرام.
وواجباتها: السعي، والحلق، أو التقصير (١). وعليه (٢) إجماع الأمة (٣).
стр. 914
وميقات الإحرام للمدني: ذو الحليفة، وللعراقي: ذات عِرق، وللشامي: الجحفة، وللنجدي:
منحة السلوك
[المواقيت]
قوله: وميقات (١) الإحرام (٢) إلى آخره (٣) لحديث ابن عباس ﵄ أنه ﷺ "وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة (٤)، ولأهل الشام الجحفة (٥)(٦)،
стр. 915
قرن، ولليماني: يلملم.
ولمن جاء من غير هذه المواضع، ما يحاذي واحدًا منها.
والإحرام من وطنه أفضل، إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته،
منحة السلوك
ولأهل نجد قرن المنازل (١)، ولأهل اليمن يلملم (٢)، وقال: فهن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة" رواه البخاري، ومسلم (٣).
قوله: ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدًا منها. أي: من هذه المواضع (٤)؛ لما روينا.
قوله: والإحرام من وطنه أفضل، إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته.