Полный текст (2 525 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله الهُذَلِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَني أَبُو المَلِيحِ الهُذَلِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: اللهمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا، فَقَالَ: "لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا، وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ"، قَالَ: فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ : مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "دَعُوهُ"، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.
٧٩ - بَاب الأَرْض يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا
٥٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قال: حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ". [د: ٣٨٣، ت: ١٤٣].
٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اليَشْكُرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نُرِيدُ المَسْجِدَ، فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا".
٥٣٠ - قوله: "وَلَا تَشْركْ": هو بفتح المثناة فوق وفتح الراء، من شَرِك مكسور الراء.
стр. 282
٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلتُ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ المَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً، قَالَ: "فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ " قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَذِهِ بِهَذِهِ". [د: ٣٨٤].
٨٠ - بَاب مُصَافَحَة الجُنُبِ
٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَقِيتَنِي وَأَنا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ". [خ: ٢٨٣، م: ٣٧١، د: ٢٣١، ت: ١٢١، س: ٢٦٩].
٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ، فَاغْتَسَلتُ ثُمَّ جِئْتُ، قَالَ: "مَا لَكَ؟ " قُلتُ: كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ". [م: ٣٧٢، د: ٢٣٠، س: ٢٦٧].
٨٠ - بَاب مُصَافَحَة الجُنُبِ
٥٣٥ - قوله: "فَحِدْتُ عَنْهُ": بكسر الحاء المهملة، أي عَدَلتُ.
стр. 283
٨١ - بَاب المَنِيّ يُصِيبُ الثَّوْبَ
٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ المَنِيُّ، أَيَغْسِلُهُ، أَوْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَنَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَا أَرَى أثَرَ الغَسْلِ فِيهِ. [خ: ٢٢٩، م: ٢٨٩، د: ٣٧٣، ت: ١١٧، س: ٢٩٥].
٨٢ - بَاب فِي فَرْكِ المَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ
٥٣٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ بِيَدِي. [رَ: ٥٣٨، ٥٣٩، م: ٢٨٨، د: ٣٧١، ت: ١١٦، س: ٢٩٦].
٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أثَرُ الاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا
٨٢ - بَاب فِي فَرْكِ المَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ
٥٣٨ - قوله: "نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ" الحديث: الضَّيفُ عبد الله بن شهاب الخولاني، كذا جاء في صحيح مسلم من حديثه قال: "كنت نَازِلًا على عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ في ثَوْبينَ فَغَسلتُهُمَا" الحديث. الحواشي
(١) في بعض النسخ زيادة: حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَ.стр. 284
فِي المَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَفْسَدَت (١) عَلَيْنَا ثَوْبَنَا! إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ (٢) أَنْ تَفْرُكَهُ بِإِصْبَع (٣) ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ بِإِصْبَعِي. [رَ: ٥٣٧، ٥٣٩، م: ٢٨٨، د: ٣٧١، ت: ١١٦، س: ٢٩٦].
٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَحُتُّهٌ عنه (٤) . [رَ: ٥٣٧، ٥٣٨، م: ٢٨٨، د: ٣٧١، ت: ١١٦، س: ٢٩٦].
٨٣ - بَاب الصَّلاة فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجامِعُ فِيهِ
٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،
وقيل: همام بن الحارث، ذكره والذي قبله ابن بشكوال، وساق الأول من مسلم، وهذا من تاريخ ابن أبي خيثمة (٥) .
وقيل: الأسود.
٨٣ - بَاب الصَّلَاة فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجامِعُ فِيهِ
٥٤٠ - قوله: "عَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ حُدَيْجٍ": هو بضم الحاء وفتح الدال المهملتين والباقي معروف. الحواشي
(١) في الهامش: (لم أفسد)، وعليه (خ).(٢) في الهامش: (يكفيه)، وعليه (خ).(٣) في الأصل: (بإصبعه)، وعليها ضبة، والتصويب من نسخة ابن قدامة.(٤) (عنه): ألحقت بالقلم، وليست في نسخة ابن قدامة.(٥) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩٦.стр. 285
أنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، هَل كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى. [د: ٣٦٦، س: ٢٩٤].
٥٤١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ" أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ.
٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله الرَّقِّيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ : يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلا أَنْ يَرَى شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ".
٥٤٢ - قوله: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ": هو بفتح الزاي وتشديد الميم وبعدها ياء النسبة، هذه النسبة إلى زَمّ، وهي بُليدة على شط جيحون، قاله السمعاني (١) . الحواشي
(١) الأنساب ٣/ ١٦٥.стр. 286
٨٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
٥٤٣ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ (١) هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ؛ لأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ. [خ: ٣٨٧، م: ٢٧٢، د: ١٥٤، ت: ٩٣، س: ١١٨].
٨٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الخُفَّ
٥٤٣ - قوله: "قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ": هو إبراهيم بن يزيد النخعي المذكور في السند.
و"كان يعجبهم" إلى آخره، معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزولها لاحتمل كون حديثه منسوخًا بالآية، فلما كان إسلامه متأخرًا علم أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية.
وروينا بالإجازة في سنن البيهقي بالإجازة عن إبراهيم بن أدهم قال: الحواشي
(١) في الأصل: (تفعل)، بدون همزة الاستفهام، والتصويب من نسخة ابن قدامة.стр. 287
٥٤٤ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، أنَّهُ خَرَجَ لِحاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ. [رَ: ٣٨٩، خ: ١٨٢، م: ٢٧٤، د: ١٤٩، ت: ٩٧، س: ٧٩].
ما سمعت في المسح على الخف أحسن من حديث جرير (٢) .
قال ابن عبد البر: إن جريرًا أسلم قبل وفاته ﵇ بأربعين يومًا (٣) ، انتهى.
وفي الصحيح من حديث جرير في حجة الوداع: "اسْتَنْصتِ النَّاسَ" (٤) .
قال ابن قتيبة: قدم جرير على النبي ﷺ سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان، فبايعه وأسلم.
وقد جزم غير واحد بذلك، وهو يردُّ على ابن عبد البر، والله أعلم. الحواشي
(١) في بعض النسخ زيادة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَ.(٢) سنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٧٣.(٣) الاستيعاب ١/ ٢٣٧.(٤) صحيح البخاري(١٢١) .стр. 288
٥٤٦ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن أَيْوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنَكُمْ لتفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٥٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، أو أَمَرَنَا بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ.
٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ المُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "هَل مِنْ مَاءٍ؟ " فتوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ لحِقَ بِالجَيْشِ فَأَمَّهُمْ.
٥٤٩ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلهَمُ بْنُ صَالِحٍ الكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله الكِنْدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [د: ١٥٥].
стр. 289
٨٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلِهِ
٥٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. [خ: ١٨٢، م: ٢٧٤، د: ١٤٩، ت: ٩٧، س: ٧٩].
٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ، كَأنَّهُ دَفَعَهُ: "إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالمَسْحِ"، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالأَصَابعِ (١) .
٨٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِيه
٥٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا فَاسَألهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، فَأتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلتُهُ عَنِ المَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ، لِلمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَة، وَلِلمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. [م:٢٧٦، س: ١٢٨]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 290
٥٥٣ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُوُل الله ﷺ لِلمُسَافِرِ ثَلَاثًا، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلتِهِ لجَعَلَهَا خَمْسًا. [رَ: ٥٥٤، خ: ٢٠٢، د: ١٥٧، ت: ٩٥، س: ١٢١].
٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ"، أَحْسِبُهُ قَالَ: "وَلَيَالِيهِنَّ لِلمُسَافِرِ" فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. [رَ: ٥٥٣، خ: ٢٠٢، د: ١٥٧، ت: ٩٥، س: ١٢١].
٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ اليَمامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا الطُّهُورُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "لِلمُسَافِرِ ثَلَاثةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَللمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" (١) .
٥٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا المُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أنَهُ رَخَّصَ لِلمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً (٢) . الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 291
٨٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي المَسْحِ بِغَير تَوْقِيتٍ
٥٥٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أيوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ القِبْلتيْنِ كِلتَاهمَا (١) ، أنَهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ : أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثًا؟ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، قَالَ لَهُ: "وَمَا بَدَا لَكَ". [د: ١٥٨].
٨٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي المَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ
٥٥٧ - قوله: "وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ": هو بفتح السين وتشديد الواو.
قوله: "عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ": هو عِمارة بكسر العين، فرْد، وقيل بضمها، قاله ابن عبد البر في استيعابه، والبيهقي في السنن (٢) .
ونصَّ عليه من المتأخرين عبدُ الغني بن سرور المقدسي وآخرون، ولم يذكر آخرون غير الكسر.
وحديثه في عدم التوقيت في المسح رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني.
وضعفه الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح. الحواشي
(١) كذا الأصل: (كلتاهما)، وهي كذلك في نسخة ابن قدامة وغيرها، وقد أجاب الشارح عن نظائرها.(٢) الاستيعاب ١/ ٧٠، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٧٨.стр. 292
٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الله البَلَوِيِّ، عَنْ عُليِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ، فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ، قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ (١) .
ونقل الاتفاق على ضعفه النووي (٢) .
وخالف الحاكمُ الجماعةَ فصححه (٣) ، وتعقبه الذهبي؛ لأن الحاكم قال: ما في رواته مجروح، قال الذهبي: قلت: بل مجهول.
ولعله عنى الذهبي بالمجهول عبد الرحمن بن رزين؛ لأن الدارقطني قال إنه مجهول.
فإن كان كذلك ففيه نظر؛ إذ روى عن يحيى بن أيوب وعطاء بن خالد، فزالت جهالة العين، ووثَّقه ابنُ حبان أيضًا.
أو محمد بن يزيد بن أبي زياد فإنه جُهل أيضًا، وقال البخاري: محمد بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصُور ولم يصح (٤) ، انتهى.
وقد روى عنه أبو بكر بن عياش ومَعقل بن عبيد الله، وقد صحَّح له الترمذي. الحواشي
(١) هذا الأثر غير موجود في الأصل.(٢) المجموع شرح المهذب ١/ ٥٤٥.(٣) المستدرك ١/ ٢٧٦.(٤) تخريج الحديث مختصرٌ من البدر المنير ٣/ ٤١ - ٤٧.стр. 293
٨٨ - بَاب مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ الهُزَيْلِ بْنِ شرَحْبِيلَ، عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. [د:١٥٩، ت:٩٩، س: ١٢٥].
٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ المُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ (١) .
٨٩ - بَاب مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ
٥٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ. [م: ٢٧٥، ت: ١٠١، س: ١٠٤].
٨٨ - بَاب مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
٥٥٩ - قوله: "عَنِ الهزيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ": هُزَيل بضم الهاء وبعدها زاي مفتوحة، ثقة أخرج له البخاري والأربعة.
٥٦١ - حديث المسح على العمامة في الصحيح وهنا، وفي مسلم وغيره أنه مسح على الخفين والخمار. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 294
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الخطابي: لا يجزئ الاقتصار عليها عند أكثر العلماء (١) .
وقال ابن حزم: ستة من الصحابة رووا عن النبي ﷺ ذلك بأسانيد لا معارض لها، ولا مطعن فيها؛ المغيرةُ بن شعبة وبلال وعمرو بن أمية وسلمان وكعب بن عجرة وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين.
وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فبه أقول، قال: وقد صحّ (٢) ، فهو قول الجمهور.
وقد أجاب أصحاب الشافعية بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار، والمراد مسح الناصية والعمامة؛ بدليل رواية المغيرة بن شعبة: "مسح بناصيته وعلى عمامته"، أخرجها مسلم (٣) .
ورواية بلال: "أنه على الخفين وبناصيته وعلى العمامة" (٤) .
قال البيهقي: إسنادها حسن (٥) .
والاقتصار عليها هو مذهب أحمد وأبي ثور. الحواشي
(١) ينظر: معالم السنن ١/ ٥٧.(٢) المحلى ٢/ ٦٠.(٣) صحيح مسلم(٢٧٤) .(٤) صحيح مسلم(٢٧٥) بلفظ: "مسح على الحفين والخمار".(٥) سنن البيهقي الكبرى ١/ ٦٢.стр. 295
٥٦٢ - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ قال: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قال: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (١) قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قال: حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو ابن أُميَّة (٢) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ. [خ: ٢٠٤، س: ١١٩].
وممن كان لا يراه مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنها لا تسمى رأسًا.
واشترط أحمد وضعها على طهارة، وأن يكون محنكًا بها، فإن لم يكن محنكًا بها وكانت لها ذؤابة فوجهان لأصحابه.
وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان (٣) . الحواشي
(١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ.(٢) ورد في بعض النسخ والمطبوع: جعفر بن عمرو، عن عمرو بن أمية، وهو كذلك في صحيح البخاري(٢٠٤) ، قال الحافظ في فتح الباري ١/ ٣٠٨: "وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد، وهو خطأ، قاله أبو حاتم الرازي".
ثم قال ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩: "سماع أبي سلمة من عمرو ممكنٌ؛ فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني، ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه، ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي".(٣) ينظر: المغني ١/ ١٨٦.стр. 296
٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زيدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلمَانَ، فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ، وَعَلَى خِمَارِكَ، وَبِنَاصِيَتكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ (١) .
٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ (٢) . [د:١٤٧].
٩٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ
٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ، فَتَخَلَّفَتْ لِالتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فتغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ الله الرُّخْصَةَ فِي التَّيمُّمِ، قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى المناكِبِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لمُبَارَكَةٌ (٣) [رَ: ٥٦٦، ٥٦٩، ٥٧١، خ:٣٣٨، م:٣٦٨، د: ٣١٨، ت: ١٤٤، س: ٣١٢]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 297
٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ قَالَ: تيمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى المناكِبِ (١) [رَ: ٥٦٥، ٥٦٩، ٥٧١، خ:٣٣٨، م:٣٦٨، د:٣١٨، ت:١٤٤، س:٣١٢].
٥٦٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (٢) . [م: ٥٢٣].
٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَيمُّمِ، قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضيْرٍ: جَزَاكِ الله خَيْرًا، فَوَالله مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلا جَعَلَ الله لَكِ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً. [خ:٣٣٤، م:٣٦٧، د:٣١٧، س: ٣١٠].
٩١ - بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
٥٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 298
الخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنبتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فقَالَ عُمَرُ: لا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنبنَا، فَلَمْ نَجِدِ المَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنا النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. [رَ: ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧١، خ:٣٣٨، م:٣٦٨، د:٣١٨، ت:١٤٤، س:٣١٢].
٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ الحكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ (١) .
٩٢ - بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ
٥٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو المِصْرِيُّ قال: أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَني يُوُنسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حِينَ تيمَّمُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، قال: فَأَمَرَ المُسْلِمِينَ فَضَرُبوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرُبوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ. [رَ: ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٩، خ:٣٣٨، م:٣٦٨، د:٣١٨، ت: ١٤٤، س: ٣١٢]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 299
٩٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الجِرَاحَةُ
٥٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي العِشْرِينِ قال: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ، أَنَّ رَجُلًا أَصابَهُ جُرْح فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ فكُزَّ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ الله، أَفلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ العِيِّ السُّؤَالُ". قَالَ: وَبَلَغَني أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَترَكَ رَأْسهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الجِرَاحُ". [د: ٣٣٧].
٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةُ
٥٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بيَدِهِ في الأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَده، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. [رَ:٤٦٧، خ:٢٤٩، م:٣١٧، د:٢٤٥، ت:١٠٣، س:٢٥٣].
٩٣ - بَاب فِي مَا جَاءَ في الرَّجُل تُصِيبُهُ الجِرَاحَة
٥٧٢ - قوله: "فكُزَّ": هو بالزاي المشددة، والكزاز داء يتولد من شدة البرد، وقيل هو نفس البرد، وقد كز يَكِزّ كزًا.
стр. 300
٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَني جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلنَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فقَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا في الإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُوسَنَا خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ. [خ:٢٤٨، م:٣١٦، د:٢٤٠، ت: ١٠٤، س:٢٤٣].
٩٥ - بَاب فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ (١)
٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ". [خ:٢٥٤، م:٣٢٧، د:٢٣٩، س: ٢٥٠].
٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ. الحواشي
(١) الترجمة والأحاديث التي تحتها غير موجودة في الأصل.стр. 301
٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، فكيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ ﷺ : "أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا". [خ: ٢٥٢، م:٣٢٨، س:٤٢٦].
٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي، وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيل، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ.
٩٦ - بَاب فِي الوُضُوء بَعْدَ الغُسْلِ
٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ. [د: ٢٥٠، ت:١٠٧، س:٢٥٢].
٩٧ - بَاب فِي الجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ بعد (١) أَنْ يَغْتَسِلَ
٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. [ت:١٢٣]. الحواشي
(١) في الأصل فوق (بعد): (قبل)، وعليها (خ)، وعليه صحح (يغتسل) إلى (تغتسل).стр. 302
٩٨ - بَاب فِي الجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً
٥٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قال: أَخْبَرنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً، حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ. [رَ:٥٨٢، ٥٨٣، د:٢٢٨، ت:١١٨].
٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لا يَمَسُّ مَاءً (١) . [رَ: ٥٨١، ٥٨٣، د:٢٢٨، ت:١١٨].
٥٨٣ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ، لا يَمَسُّ مَاءً. قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ الحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الحدِيثُ بِشَيْءٍ (٢) . [رَ: ٥٨١، ٥٨٢، د:٢٢٨، ت: ١١٨].
٩٩ - بَاب مَنْ قَالَ لا يَنَامُ الجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوُل الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 303
وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. [رَ: ٥٩١، ٥٩٣، خ:٢٨٦، م: ٣٠٥، د:٢٢، ت: ٨١١، س: ٢٥٥].
٥٨٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ". [خ:٢٨٧، م: ٣٠٦، د: ٢٢١، س:٢٥٩].
٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأ ثُمَّ يَنَامَ (١) .
١٠٠ - بَاب مَا جَاء إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ
٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِم الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَليَتَوَضَّأْ". [م:٣٠٨، د:٢٢٠، ت:١٤١، س:٢٦٢]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 304
١٠١ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا
٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى أبو مُوسى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ. [رَ:٥٨٩، خ:٢٦٨، م:٣٠٩، د: ٢١٨، ت:١٤٠، س:٢٦٣].
٥٨٩ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنس قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ غُسْلًا، فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ (١) . [رَ:٥٨٨، خ:٢٦٨، م: ٣٠٩، د: ٢١٨، ت: ١٤٠، س: ٢٦٣].
١٠٢ - بَاب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا (٢)
٥٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ" (٣) . [د: ٢١٩]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) الترجمة غير موجودة في الأصل.(٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 305
١٠٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الجُنُبِ يَأْكُلُ
٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قالَ (١) رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم (٢) أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ". [رَ:٥٨٤، ٥٩٣، خ:٢٨٦، م: ٣٠٥، د:٢٢٢، ت: ١١٨، س: ٢٥٥].
٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الجُنُبِ، هَل يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" (٣) .
١٠٤ - بَاب مَنْ قَالَ يَجْزِيهِ غَسْلُ يَدَيْهِ
٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. [رَ: ٥٨٤، ٥٩١، خ:٢٨٦، م: ٣٠٥، د: ٢٢٢، ت:١١٨، س: ٢٥٥]. الحواشي
(١) في الهامش: (كان)، وعليه (خ).(٢) في الأصل فوق: (أحدكم)، كلمة: نسخة.
قلت: فعلى ذلك يكون الحديث في بعض النسخ حكاية فعله ﷺ .(٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 306
١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْر طَهَارَةٍ
٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْتِي الخَلَاءَ فَيَقْضِي الحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الخُبْزَ وَاللَّحْمَ (١) ، ويقْرَأُ القُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ، عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الجَنَابَةَ. [د: ٢٢٩، ت: ١٤٦، س: ٢٦٥].
٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ : "لا يَقْرأُ القُرْآنَ الجُنُبُ، وَلا الحَائِضُ" (٢) . [ت: ١٣١].
١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٥٩٤ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ": هو بكسر اللام، وقد تقدَّم.
ومدارُ الحديث عليه، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.
وقال عمرو بن مرة: تعرف وتنكر. الحواشي
(١) (اللحم) في الهامش، وعليه (خ).(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 307
٥٩٦ - قَالَ أَبُو الحسَنِ: وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشامُ بْنُ عمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَالحَائِضُ شيْئًا مِنَ القُرآَنِ" (١) . [د:٢٤٨، ت: ١٠٦].
١٠٦ - بَاب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
٥٩٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأنقُوا البَشَرَةَ".
١٠٦ - بَاب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
٥٩٧ - قوله: "حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ": هو بفتح الواو وكسر الجيم ثم مثناة تحت ساكنة ثم هاء.
قال الترمذي في جامعه عندما ذكر حديثه: ليس بذاك، يقال فيه الحارث بن وَجيه، والحارث بن وَجْبة (٢) .
يعني الثاني بفتح الواو وإسكان الجيم ثم موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث.
وكذا ضعفه أبو داود عقب إخراجه حديثه وقال: إنه منكر (٣) . الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) سنن الترمذي(١٠٦) .(٣) سنن أبي داود(٢٤٨) .стр. 308
٥٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَّمَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلحَةُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، كفَّارَةٌ لمِا بَيْنَهَا"، قُلتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: "غُسْلُ الجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً" (١) .
٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ ترَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ". قَالَ عَليٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي، وَكَانَ يَجُزُّهُ (٢) . [د: ٢٤٩].
١٠٧ - بَاب ما جَاءَ فِي المَرْأَةِ ترَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: "إِذَا رَأَتِ المَاءَ فَلتَغْتَسِل"، فَقُلتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَل تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟! " (٣) . [خ: ١٣٠، م:٣١٣، ت:١٢٢، س:١٩٧]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 309
٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ، فَعَلَيْهَا الغُسْلُ"، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله، أَيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ رَقِيق أَصْفَرُ، فَأيُّهُمَا سَبَقَ، أَوْ عَلَا، أَشْبَهَهُ الوَلَدُ". [م: ٣١٠، س: ١٩٥].
١٠٧ - بَاب ما جَاء فِي المَرْأَةِ ترى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
٦٠١ - حديث أَنَسٍ: "أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ المَرْأَةِ ترَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، إلى أن قال: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله، أَيَكُونُ هَذَا؟ ": كذا هنا، وفي صحيح البخاري.
ووقع في مسلم أن أم سليم ذكرته بحضرة عائشة، وأن عائشة أنكرت ذلك عليه، فيحتمل، والله أعلم، أن عائشة وأم سلمة أنكرتا ذلك عليها، فأجاب كل واحدة بما أجاب، وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح هنا أن أم سلمة هي المنكرة لا عائشة.
فائدة: جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن كسؤال أم سليم منهن:
خولة بنت حكيم، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، كذا عزاه شيخنا ابن الملقن، ولم أره في السنن المذكورة في محله،
стр. 310
٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِليِّ بْنِ زيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّهَا سَألَت رَسُولَ الله ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: "لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ" (١) . [س: ١٩٨].
وسبرت الكتاب إلى آخره فلم أره، اللهم إلا أن يكون ذلك في بعض النسخ دون بعض، والله أعلم.
وقد عزاه ابن القيم في معالم الموقعين في أواخره إلى مسند الإمام أحمد (٢) ، ولم يذكر رجال إسناده.
والثانية: بُسرة، ذكره ابن أبي شيبة (٣) .
والثالثة: سهلة بنت سهيل، رواه الطبراني في الأوسط (٤) ، وفي إسناده ابن لهيعة.
فمجموعهن أربعٌ: أم سليم، وخولة بنت حكيم، وبُسرة، وسهلة بنت سهيل. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) ينظر: إعلام الموقعين ٤/ ٢٧٨.(٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٨٠.(٤) المعجم الأوسط ٨/ ٢٧٦.стр. 311
١٠٨ - بَاب مَا جَاءَ فِي غسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الجَنَابَةِ
٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِلجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ المَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ المَاءِ فَتَطْهُرِينَ"، أَوْ قَالَ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَرْتِ (١) ". [م: ٣٣٠، د: ٢٥١، ت: ١٠٥، س:٢٤١].
٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ (٢) . [رَ: ٣٧٦، خ: ٢٥٠، م: ٣٢١، د:٧٧، ت:١٧٥٥، س:٢٢٨].
١٠٩ - بَاب مَا جَاءَ في الجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي المَاءِ الدَّائِمِ
٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، الحواشي
(١) كذا ضبطها في الأصل: (طَهَرت)، بفتح الهاء.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 312
أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لا يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالَ: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: تَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. [م:٢٨٣، د: ٧٠، س: ٢٢٠].
١١٠ - بَاب المَاء مِنَ المَاءِ
٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الَحكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: "لَعَلَّنَا أَعْجَلنَاكَ"، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "إِذَا أُعْجِلتَ، أَوْ أَقْحَطْتَ (١) ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ". [خ: ١٨٠، م: ٣٤٥].
١١٠ - بَاب المَاء مِنَ المَاءِ
٦٠٦ - قوله: "مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: "لَعَلَّنَا أَعْجَلنَاكَ" الحديث: هذا الرجل عتبان بن مالك، قاله الخطيب البغدادي، قال: وقيل ابن عتبان (٢) .
قال النووي: هذا غلط، والصواب عتبان (٣) . الحواشي
(١) كذا ضبطها في الأصل: (أقْحَطْتَ).(٢) الأسماء المبهمة ٣/ ٢٢٨.(٣) الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات ٣/ ٢٢٨.стр. 313
٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "المَاءُ مِنَ المَاءِ". [س:١٩٩].
١١١ - بَاب وُجُوبِ الغُسْلِ مِن التقَاء الخِتَانَينِ
٦٠٨ - حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ فَاغْتَسَلنَا. [م:٣٤٩، ت:١٠٨].
٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَخْبَرَني أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالغُسْلِ بَعْدُ. [د: ٢١٤، ت: ١١٠].
وزاد ابن بشكوال على أنه عتبان بن مالك فقال: وقيل رافع بن خديج، وساق له شاهدًا (٢) .
قال: وقيل اسمه صالح، وساق شاهده في الأصل.
٦٠٧ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ": هو بضم السين وتخفيف العين المهملتين. الحواشي
(١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ.(٢) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٧٨.стр. 314
٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبةَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (١) . [خ:٢٩١، م:٣٤٨، د:٢١٦، س:١٩١].
٦١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٢) .
١١٢ - بَاب ما جَاءَ فيمَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا
٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ العُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا، وَلَمْ يَرَ أنهُ قد احْتَلَمَ اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ". [د:٢٣٦، ت:١١٣].
١١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الغُسْلِ
٦١٣ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ وَأَبُو حَفْصٍ الفَلَّاسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 315
فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: "وَلِّنِي"، فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ، وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ به. [د:٣٧٦، س:٢٢٤].
٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: سَأَلتُ فَلا أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ، فلم أجِدْ أحَدًا يُخْبِرُني حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الفَتْحِ، فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. [رَ:٤٦٥، ١٣٢٣، ١٣٧٩، خ:٢٨٠، م:٣٣٦، د:١٢٩٠، ت:٤٧٤، س:٢٢٥].
٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ
١١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الغُسْلِ
٦١٤ - قوله: "سَبَّحَ فِي سَفَرٍ": أي صلاة النافلة، وإنما خصت النافلة باسم السُّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سُبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة.
قوله: "أُمُّ هَانِئٍ": اسمها فاختة، وقيل: هند، وقيل: فاطمة، وقيل: عاتكة، وقيل: جُمانة، وقيل: رملة.
أشهرها أولها، أسلمت عام الفتح.
стр. 316
فَلَاةٍ، وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى" (١) .
١١٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ
٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكمُ الغَائِطَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَليَبْدَأْ به". [د: ٨٨، ت: ١٤٢، س: ٨٥٢].
٦١٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ.
٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصلَاةِ وَبِهِ أَذًى". [د: ٩٠].
١١٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْي لِلحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ
٦١٧ - قوله: "عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْر": أَما السفر فبإسكان الفاء، وهكذا كل الأسماء، وأما الكنى فبالفتح.
ومِن المغاربة مَن سكّن الفاء من أبي السفر سعيد بن يُحمِد، وقال ابن الصلاح: وذلك خلاف ما يقوله أهل الحديث، حكاه الدارقطني عنهم.
وأما "نُسير" فبضم النون، وقد تقدَّم في فضل الأنصار ضبطُه، قال الدارقطني: يُعتبر به. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 317
٦١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ" (١) . [ت:٣٥٧].
١١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَرَفتْ أَقْرَاءهَا
٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ المُغِيرة، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ القَرْءُ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْءِ إِلَى القَرْءِ" (٢) . [د: ٢٨٠، س:٣٤٩]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 318
٦٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجرَّاحِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: "لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ (١) . [رَ: ٦٢٤، خ:٢٢٨، م:٣٣٣، د:٢٨٢، ت:١٢٥، س: ٢١٢].
٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ، وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلحَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ طَلحَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً، قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زينَبَ، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: "وَمَا هِيَ؟ أَيْ هَنْتَاهْ"، قُلتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ قَالَ: "أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ"، قُلتُ: هُوَ أَكْثَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ (٢) . [رَ: ٦٢٧، د:٢٨٧، ت: ١٢٨]. الحواشي
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.стр. 319
٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لا، وَلكِنْ دَعِي قَدْرَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثهِ: "وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي". [د: ٢٧٤، س:٢٠٨].
٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْق، وَلَيْسَت بِالحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الحَصِير". [رَ: ٦٢١، خ: ٢٢٨، م:٣٣٣، د: ٢٨٢، ت: ١٢٥، س: ٢١٢].
٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "المُسْتَحَاضَةُ تَدَع الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي". [د: ٢٩٧، ت: ١٢٦].
٦٢٥ - قوله: "المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ": أراد بالأقراء هنا الحيض؛ لأنه أخبر بأنها في الأقراء تترك الصلاة.
стр. 320
١١٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا
٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرة، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: اسْتُحِيضتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلي وَصَلِّي".
قَالَتْ عَائِشَةُ: فكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لأُخْتِهَا زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو المَاءَ. [خ:٣٢٧، م: ٣٣٤، د:٢٧٩، ت:١٢٩، س:٢٠٣].
١١٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا
٦٢٦ - قوله: "اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبع سِنِينَ": اعلم أن بنات جحش: زينب وكان اسمها برة فسماها النبي ﵇ زينب، وستأتي جملة ممن غيَّر ﵇ أسماءهم، إن شاء الله تعالى، في باب تغيير الأسماء.
وكانت زينب عند زيد بن حارثة، ونزل فيها: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].
следующие страницы →