← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 5414

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Полный текст (2 525 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

١٧٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَامَ العَشْرَ قَطُّ. [م: ١١٧٦، د:٢٤٣٩، ت:٧٥٦]. ٤٠ - بَاب صِيَام يَوْمِ عَرَفَةَ ١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله السَّنة الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتي بَعْدَهُ". [ت: ٧٤٩]. ١٧٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ قتادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنة أَمَامَهُ، وَسَنة بَعْدَهُ". ١٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ قالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ العَبْدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. [د: ٢٤٤٠]. ٤١ - بَاب صِيَام عَاشُورَاءَ ١٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ. [خ:١٥٩٢، م: ١١٢٥، د:٢٤٤٢، ت:٧٥٣].

стр. 912

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ فَوَجَدَ اليَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى الله فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسولُ الله ﷺ : "نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنكمْ"، فَصامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. [خ: ٢٠٠٤، م: ١١٣٠، د: ٢٤٤٤]. ٤١ - بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ١٧٣٤ - قوله: "قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ نجا الله فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ": هذا اليوم عند اليهود هو العاشر من تشرين، لا يتغير عندهم، فيأتي تارة في المحرم، وتارة في رمضان، كدوران الشهور القمرية، فإن الشهور عندهم قمرية، والسنين على أحكام السنة الشمسية، وتزيد السنة الشمسية على القمرية أحد عشر يومًا وكسر، فالسنة الأولى عندهم اثنا عشر شهرًا، والثانية كذلك، ثم كبسوا الثالثة فجبروا فيها ما نقص من عدة الشهور القمرية، فتكون الثالثة ثلاثة عشر شهرًا، نبَّه عليه دحية في عَلَمِه. وقد خُصَّ عاشوراء بخصائص، منها: نصرُ موسى، وفلقُ البحر له، وغرق فرعون وجنوده، واستواء سفينة نوح على الجودي، وأغرق قومه، ونجا يونس من بطن الحوت، وتاب على قومِه، وتاب على آدم، قاله عكرمة. وفيه أخرج يوسف من الجبّ، وولد فيه عيسى، ويوم تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على آخرين، وفيه تكسى الكعبة الحرام في كل عام، ذكره ابن بطال عن ابن حبيب في أشياء عددها.

стр. 913

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ اليَوْمَ؟ " قُلنَا: مِنَّا طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، قَالَ: "فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، مَنْ كَانَ طَعِمَ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ العَرُوضِ فَليُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ"، قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ العَرُوضِ حَوْلَ المَدِينَةِ. ١٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبَّاس، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ اليَوْمَ التَّاسِعَ". [م: ١١٣٤، د:٢٤٤٥]. ١٧٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ١٧٣٥ - قوله: "وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ العَرُوضِ، فَليُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ العَرُوضِ حَوْلَ المَدِينَةِ": العَروض بفتح العين المهملة، وفي أصلنا في موضعين ضم العين بالقلم، وضم الراء وفي آخره ضاد معجمة، وهي أكناف مكة والمدينة، يقال لمكة والمدينة واليمن: العَروض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأَعراض، واحدها عِرض بكسر العين. والمراد هنا ما حول المدينة كما قال.

стр. 914

"كَانَ يَوْمًا يَصُوُمهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَليَصُمْهُ، وَمَنْ كرِهَهُ فَليَدَعْهُ". [خ: ٢٠٠٠، م:١١٢٦، د:٢٤٤٣]. ١٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ". [د:٢٤٢٥، ت:٧٥٢]. ٤٢ - بَاب صِيَام يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ ١٧٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الغَازِ، أَنَّهُ سأَل عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَتْ: كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. [ت: ٧٤٥، س:٢١٨٦]. ١٧٤٠ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالخمِيسَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ يَوْمَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ يَغْفِرُ الله فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلا مُهْتَجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا". [ت: ٧٤٧].

стр. 915

٤٣ - بَاب صِيَام أَشْهُرِ الحُرُمِ ١٧٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُجيبَةَ البَاهِليِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ، فقَالَ: "فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَكَلتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ، مَا أَكَلتُهُ إِلا بِاللَّيْلِ، قَالَ: "مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ " قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا بَعْدَهُ"، قُلتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ"، قُلتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الحُرُمِ". [د: ٢٤٢٨]. ٤٣ - بَاب صِيَامِ أَشْهُرِ الحُرُمِ ١٧٤١ - قوله: "عَنْ أَبِي مُجيبَةَ البَاهِليِّ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، ووقع في النسائي: "عن مجيبة الباهلي"، ووقع في أبي داود: "عن مجيبة الباهلية"، وهي لا تعرف سواء كان رجلًا أو امرأة، وعمها وكذا أبوها لا يعرفان. قال ابن عبد البر: أبو مجيب الباهلي لا أعرفه. قوله: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ": شهر الصبر رمضان، وأصل الصبر الحبس، فسُمّي الصوم صبرًا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح. قوله: "وَصُمْ أَشْهُرَ الحُرُمِ": أشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذا متفق عليه.

стр. 916

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، واختلفوا في كيفية عدّها على قولين حكاهما أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب فقال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول؛ ليأتوا بهن من سنة واحدة. قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون: جاؤوا بها من سنتين. قال النحاس: وهذا غلط بين وجهل باللغة؛ لأنه قد علم المراد؛ وأن المقصود ذكرها، وأنها فى كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين!. قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة؛ لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله ﷺ كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة. قالوا: وهذا أيضًا قول أكثر أهل التأويل. قال: وأدخلت الألف واللام فى المحرم دون غيره من الشهور. قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات: شهر رمضان، وشهرا ربيع (١).

стр. 917

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله؛ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ". [م: ١١٦٣، د: ٢٤٢٩، ت:٤٣٨]. ١٧٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ، ١٧٤٢ - قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري. إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي ﷺ يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟ فالجواب: إنه لعله ﵇ كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم. ١٧٤٣ - حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني (١). وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته. وقال البخاري: منكر الحديث.

стр. 918

حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَب. ١٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَةَ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الحُرُمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : "صُمْ شَوَّالًا"، فَتَرَكَ أَشْهُرَ الحُرُمِ، ولَمْ يَزَل يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ. "عن زيدُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ بْنِ الخَطَّابِ": العدوي المدني، له حديث واحد وهو هذا الحديث، ذكره له في الميزان (١). ولو صحّ لكان إنما نهى عنه، والله أعلم، لما فيه من تعظيم هذا الشهر، ففيه تشبه بمضر التي كانت تعظمه، وإن كانوا لا يصومونه، إلا أَنَّا نشترك معهم في أصل التعظيم تعظيمًا زائدًا، أو أنه ﷺ كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلا، وعلم من حال أمته الاقتداء به، فيجمع عليهم رجب وشعبان، ورمضان لابد منه، فربما أضعفهم ذلك عن عبادة شهر رمضان؛ من قراءة أو صلاة أو غيرهما، أو قاله ﵇ لغير ذلك، والله أعلم به. ١٧٤٤ - قوله: "صُمْ شَوَّال": كذا هو في أصلنا، ولعله نوى به الوقف، أو إن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف.

стр. 919

٤٤ - بَاب فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الجَسَدِ ١٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ (ح) وحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدة، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الجَسَدِ الصَّوْمُ". زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثهِ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ". ٤٥ - بَاب فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ١٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". [ت:٨٠٧]. ١٧٤٧ - وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ". وكذا قوله: "ولَمْ يَزَل يَصُومُ شَوَّال حَتَّى مَاتَ"، وجمع شوال شوالات وشَواويل.

стр. 920

٤٦ - بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ ١٧٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عمارَةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، فكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ". [ت:٧٨٤]. ٤٦ - بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ ١٧٤٨ - قوله: "عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ": ليلى هذه هي مولاة أم عُمارة، ذكرها الذهبي في الميزان وقال: تفرد عنها حبيب بن يزيد (١)، كأنه يشير إلى أنها مجهولة. قوله: "عن أمِّ عُمارة": أم عمارة هي نَسيبة بفتح النون كسر السين المهملة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، وهي بنت كعب بن عمرو، من بني مازن من النجار، شهدت العقبة وأحدًا مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حبيب وعبد الله، وجُرحتْ يوم اليمامة اثنتي عشرة جراحة.

стр. 921

١٧٤٩ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِبِلَالٍ: "الغَدَاءَ يَا بِلالُ"، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَسولُ الله ﷺ : "نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الجَنَّةِ، شَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ المَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ؟ ". ٤٧ - بَاب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ ١٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِم فَليَقُل: إِنِّي صَائِمٌ". [م: ١١٥٠، د: ٢٤٦١، ت: ٧٨١]. ١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَليُجبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ ترَكَ". [م: ١٤٣٠، د: ٣٧٤٠]. ٤٨ - بَاب فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ ١٧٥٢ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الجُهَنِيِّ، ١٧٤٩ - قوله: "قَالَ رَسولُ الله: الغَدَاءَ يَا بِلَال": هو منصوب بفعل مقدر، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا الغداء، والله أعلم.

стр. 922

عَنْ سَعْدٍ أَبي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ دُونَ الغَمَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَفْتَحُ لهَا أَبْوَابَ (١) السَّمَاءِ، وَيَقُوُل: بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ". [د: ٣٥٩٨]. ١٧٥٢ - قوله: "عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ": هو بضم الميم، قال ابن الصلاح: هو بكسر الدال وتشديد اللام، يعني مفتوحة. والذي أحفظه أنه بتاء التأنيث في آخره، ولكن في أصلنا لم تشدد اللام بل فتحها، وعمل على الهاء التي هي تاء التأنيث علامة هاء، إشارة إلى تاء، والله أعلم بالصواب. واسم أبي مدلة لا أعرفه، سمَّاه ابنُ حبان في ثقاته عبيد الله بن عبد الله، كذا في التذهيب. ولم يُسمِّه الحاكمُ في كناه، غير أني أعرف أنه مولى عائشة، يروي عن أبي هريرة، وعنه سعد أبو مجاهد، ذكره ابنُ حبان في ثقاته، ووقع في ابن ماجه توثيقه، والظاهر أنه من الراوي عنه، وهو سعد أبو مجاهد، والله أعلم. وقال في الميزان: لا يكاد يُعرف، قال ابن المديني: لم يرو عنه سوى أبي مجاهد (٢).

стр. 923

١٧٥٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ الله المَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ابْنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ". قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْألكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي. ٤٩ - بَاب فِي الأَكلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ١٧٥٤ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تمراتٍ. [خ: ٩٥٣، ت: ٥٤٣]. ١٧٥٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّس، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَليٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ. ١٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بْنُ عُتْبَةَ المَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ. [ت: ٥٤٢]. ٤٩ - بَاب فِي الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ١٧٥٦ - قوله: "حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بْنُ عُتْبَةَ": هو بمثلثة في أوله ثم واو

стр. 924

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُشدَّدة وفي آخره موحدة. ومثله ثوّاب بن حُزابة له ذكر، كذا ذكره الذهبي، ولكن في إكمال الأمير جعل ابن حزابة بن مالك بن عوذ بن المجزم في المخفف، كذا في نسختي بخط ابن خليل فاعلمه (١). وثوّاب صاحب الترجمة عن ابن معين: صدوق، رواه عباس الدوري عنه، ثم قال عباس: كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيء؛ أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله (٢). ذكر له الذهبي حديث هنا: "كَانَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ" الحديث، من رواية أبي داود الطيالسي (٣) عن ثواب، ثم قال: تابعه أبو عُبيدة الحداد، عن ثواب بن عتبة، حدثنا ابن بُريدة. ورواه عقبة بن عبد الله الأصم عن ابن بُريدة. وقد أنكر أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه. وقال البخاري: لا يعرف لثوّاب غير هذا الحديث (٤).

стр. 925

٥٠ - بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ ١٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَليُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ". [ت:٧١٨]. ٥١ - بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ ١٧٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ وَالحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمجُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَحَقُّ الله أَحَقُّ". [خ: ١٩٥٣، م: ١١٤٨، د: ٣٣١٠، ت: ٧١٦، س: ٣٨١٦]. ١٧٥٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". [م: ١١٤٩، د: ١٦٥٦، ت: ٦٦٧]. ٥٢ - بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ١٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ

стр. 926

عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. ٥٣ - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْر إِذْنِ زَوْجِهَا ١٧٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ". [خ: ٥١٩٢، م: ١٠٢٦، د:٢٤٥٨، ت: ٧٨٢]. ١٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [د: ٢٤٥٩]. ٥٢ - بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ١٧٦٠ - قوله: "وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً": القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، وقد تقدّم. ٥٣ - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَير إِذْنِ زَوْجِهَا ١٧٦١ - قوله: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ": كذا في أصلنا، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد. قوله: "وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ": أي حاضر.

стр. 927

٥٤ - بَاب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلا بإِذْنِهِمْ ١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ المَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلا يَصُومُ إِلا بإِذْنِهِمْ". [ت: ٧٨٩]. ٥٥ - بَاب فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ ١٧٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله الأُمَوِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عليِّ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ". [ت: ٢٤٨٦]. ١٧٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ٥٤ - بَاب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلا يَصُومُ إِلا بِإِذْنِهِمْ ١٧٦٣ - قوله: "فَلا يَصُومُ إِلا بِإِذْنِهِمْ": كذا هو في أصلنا، وهو خبر معناه النهي، كما تقدَّم قُبيله. ٥٥ - بَاب فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ ١٧٦٥ - قوله: "عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ": سَنَّة هو بفتح السين المهملة وتشديد النون مفتوحة ثم تاء التأنيث، صحابي أسلمي مدني.

стр. 928

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ". ٥٦ - بَاب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ١٧٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتكَفْنَا مَع رَسُولِ الله ﷺ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ فَأَنْسِيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ". [خ:٢٠١٨، م: ١١٦٧، د: ١٣٨٢، س: ١٣٥٦]. ٥٧ - بَاب فِي فَضْلِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. [رَ:١٧٦٨، خ: ٢٠٢٤، م: ١١٧٤، د:١٣٧٦، ت:٧٩٦، س: ١٦٣٩]. ١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ (١)، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ٥٧ - بَاب فِي فَضْلِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ١٧٦٨ - قوله: "عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ": هو أبو يعفُور الصغير،

стр. 929

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ المِئْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. [رَ:١٧٦٧، خ: ٢٠٢٤، م: ١١٧٤، د: ١٣٧٦، ت:٧٩٦، س: ١٦٣٩]. ٥٨ - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ ١٧٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ، يَعْتكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ القُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَّيْنِ. [خ:٢٠٤٤، د:٢٤٦٦، ت:٧٩٠]. ١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. [د: ٢٤٦٣]. ٥٩ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ ١٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، واسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس. قوله: "وَشَدَّ المِئْزَرَ": قيل: إنه كناية عن ترك الجماع. وقيل: كناية عن الجد والاجتهاد.

стр. 930

عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ المَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَها، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَتْ زينَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "آلبِرَّ تُرِدْنَ؟ " فَلَمْ يَعْتكِفْ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتكَفَ عَشْرًا مَنْ شَوَّالٍ. [خ: ٢٠٣٣، م: ١١٧٢، د: ٢٤٦٤، ت: ٧٩١، س:٧٠٩]. ٥٩ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ ١٧٧١ - قوله: "فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ": الخباء بكسر الخاء المعجمة وبالمد في آخره، أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع أخبية. قوله: "آلبِرَّ تُرِدْنَ؟ ": آلبر بهمزة ممدودة، وهي همزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار، وهو منصوب على أنه مفعول مقدَّم. وقد ضبطه بالنصب والرفع الدمياطي أبو عمد عبد المؤمن بن خلف، كذا رأيته في أصله بالقاهرة وقف المدرسة الشافعية خلف قصر بشتك. ورفعه على أنه مبتدأ وما بعده الخبر وهي "تردن"، تقديره تردنه فمعموله محذوف، والله أعلم.

стр. 931

٦٠ - بَاب فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ١٧٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الخَطْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ كَان عَليْهِ نَذرُ لَيْلَة فِي الجَاهِلِيَّةِ يَعْتكفُهَا، فَسَأَل النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتكِفَ. [رَ:٢١٢٩، خ: ٢٠٣٢، م:١٦٥٦، د: ٣٣٢٥، ت: ١٥٣٩، س: ٣٨٢٠]. ٦١ - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَلزَمُ مَكَانًا مِنَ المَسْجِدِ ١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ المَكَانَ الَّذِي يَعْتكفُ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ . [خ:٢٠٢٥، م:١١٧١، د:٢٤٦٥]. ١٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سرِيرُهُ وَرَاءَ أُصْطُوَانَةِ (١) التَّوْبَةِ. ٦١ - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَلزَمُ مَكَانًا مِنَ المَسْجِدِ ١٧٧٤ - قوله: "وَرَاءَ أُصْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ": الاصطوانة معروفة وهي السارية، وهي بالصاد في أصلنا.

стр. 932

٦٢ - بَاب الِاعْتِكَاف فِي خَيْمَةِ المَسْجدِ ١٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اعْتكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الحَصِيرَ بِيَدِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ القُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ. ٦٣ - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَعُودُ المَرِيضَ وَيَشْهَدُ الجَنَائِزَ ١٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِلحَاجَةِ، وَالمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأُل عَنْهُ إِلا وَأَنا مَارَّة، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لحِاجَةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتكفِينَ. وفي كتب اللغة، وكذا في صحيح البخاري بالسين، فلعلها مما يقال بهما. والنون فيها أصلية، وهي أفعوالة، مثل أقحوانة، لأنه يقال أساطين مُسَطّنة، وكان الأخفش يقول: هو فُعْلوانة، وهذا يوجب أن تكون الواو زائدة، وإلى جنبها زائدتان والألف والنون، وهذا لا يكاد يكون. وقال قوم: هو أفْعُلانة، ولو كان كذلك لما جمع على أساطين؛ لأنه لا يكون في الكلام أفَاعِين (١)، انتهى كلام الجوهري في صحاحه.

стр. 933

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا الهَيَّاجُ الخُرَاسَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الخَالِق، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "المُعْتكِفُ يَتْبَعُ الجِنَازَةَ، وَيَعُودُ المَرِيضَ". ٦٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي المُعْتكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ ١٧٧٨ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَلا فِي حُجْرتي، وَأَنَّا حَائِض، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ. [رَ: ٦٣٣، خ: ٢٩٥، م:٢٩٧، د:٢٤٦٧، ت: ٨٠٤، س:٢٧٥]. ٦٥ - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي المَسْجِدِ ١٧٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولِ الله ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتكفٌ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فتحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ العِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ الله ﷺ (١)، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ ٦٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي المُعْتكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ ١٧٧٨ - قوله: "فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ": الترجيل تسريح الشعر. قوله: "حجري": هو بفتح الحاء، ويجوز كسرها؛ الحضن والثوب أيضًا.

стр. 934

بَابَ المَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لهمَا رَسُولُ الله ﷺ : "عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"، قَالا: سُبْحَانَ الله، يَا رَسُولَ الله، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا". [خ: ٢٠٣٥، م: ٢١٧٥، د: ٢٤٧٠]. ٦٥ - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي المَسْجِدِ ١٧٧٩ - قوله: "مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ " الحديث: الرجلان عباد بن بشر وأُسيد بن حُضير، كذا قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه عن شرح العدة لابن العطار، يعني تلميذ الشيخ محيي الدين النووي، وهذا الشرح رأيته، وفي حلب منه نسخة في مجلدين. وكذا رأيت هذين مسمّيين بهذه التسمية في حاشية على نسخة من صحيح البخاري، والحاشية بخط بعض أصحابي الفضلاء، وأظنه أخذها من كلام شيخي المشار إليه، والله أعلم. قوله: "عَلَى رسْلِكُمَا": بفتح الراء وكسرها، فمعنى الكسر التؤدة، والفتح اللين والرفق، وأصله السر اللين (١)، هذا لفظ المطالع.

стр. 935

٦٦ - بَاب المُسْتَحَاضَة تَعْتكِفُ ١٧٨٠ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اعْتكفَتْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ. [خ:٣٠٩، د:٢٤٧٦]. ٦٦ - بَاب المُسْتَحَاضَة تَعْتكِفُ ١٧٨٠ - قوله: "اعْتكفَتْ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ" الحديث: هذه المرأة من نساءه ﵇ هي سودة. وقال ابن الجوزي فيما نقله بعض مشايخي عنه: ما يُعلم في زوجاته مستحاضة، وكأن عائشة أرادت بقولها: "من نساءه" أي من النساء المتعلقات به بسبب صهارة وشبهها. وهذا مردود؛ ففي صحيح البخاري في الحيض أنها امرأة من أزواجه (١)، وفي رواية أخرى فيه أن بعض أمهات المؤمنين اغتسلت وهي مستحاضة. ويحتمل أنها زينب فقد كانت مستحاضة أيضًا، والله أعلم. قوله: "فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ": الطستُ فيه لغات؛ طَست وطِست بكسر الطاء وفتحها، وطسّ وطسة، والفتح أفصح.

стр. 936

٦٧ - بَاب فِي ثَوَابِ الِاعْتِكَافِ ١٧٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى البُخَارِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ العَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي المُعْتكِفِ: "هُوَ يَعْكُفُ الذُّنوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الحَسَنَاتِ كلِّهَا". ٦٧ - بَاب ثَوَاب الِاعْتِكَافِ ١٧٨١ - قوله: "حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى البُخَارِيُّ": نسبة إلى بخارى البلدة المعروفة، وهو عيسى بن موسى غنجار، محدّث بُخارى صدوق، لكنه روى عن مائة مجهول. قوله: "عَنْ عَبِيدةَ العَمِّيِّ": عَبيدة هذا بفتح العين وكسر الموحدة، وهو عبيدة بن بلال التميمي العمي البصري، ورد بخارى فتوطنها، رأى أنسًا، وصحب الحسن بن أبي الحسن، حدث عن فرقد، وعنه غنجار. قال السليماني: فيه نظر، انتهى. قوله: "هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ": هو بكسر الكاف وضمها، ومعناه يحبس الذنوب، أي إن الشخص إذا كان معتكفًا محافظًا على اعتكافه حبس اعتكافُه عنه الذنوبَ فلا تأتيه. هذا ما ظهر لي في معنى الحديث، والله أعلم، ولم أره منقولًا.

стр. 937

٦٨ - بَاب فِيمَنْ قَامَ فِي لَيْلتيِ العِيدَيْنِ ١٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ المرَّارُ بْنُ حَمُّويَه قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلتيِ العِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لله، لَمْ يَمُتْ قَلبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ". ٦٨ - بَاب فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ ١٧٨٢ - قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ المرَّارُ بْنُ حَمُّويَه": المرار هو بفتح الميم وتشديد الراء وفي آخره راء أخرى، وهو شيخ ابن ماجه. وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو أحمد، حدثنا أبو غسان، فذكر حديثًا (١). فقيل: هو هو، وقيل: البيكندي، وقيل: محمد بن عبد الوهاب الفراء. ولفظ الكتاب: "مَنْ قَامَ لَيْلتَي العِيدَيْنِ محُتسِبًا لله، لَمْ يَمُتْ قَلبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ": وفيه عنعنة بقية. ورواه الدارقطني بلفظ: "من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قبله يوم تموت القلوب" في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة. ورواه ثور عن مكحول، وأسنده معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه موقوف على مكحول، انتهى.

стр. 938

أَبْوَابُ الزَّكَاةِ ١ - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ ١٧٨٣ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ المَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنِّي رَسُوُل الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَبُوَابُ الزَّكَاةِ ١٧٨٣ - قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ": بعثُه ﵇ معاذًا، وبعثُ أبي موسى عند انصرافه من تبوك سنة تسع، كذا قاله الحاكم في الإكليل، وفي الطبقات مثله، وأنه في ربيع الآخر. وزعم ابن الحذاء أن هذا كان في هذا الشهر سنة عشر. وقدم في خلافة أبي بكر في الحجة التي حجّ فيها عمر، وكذا ذكره سيف في الردة، وبعثه قاضيًا كما قال أبو عمر، وقال العسكري واليًا. وكان قسم اليمن على خمسة: خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، والمهاجر بن أبي أُمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجَنَد، وأبي موسى على زَبيد وعدن والساحل، ذكر ذلك بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة.

стр. 939

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". [خ: ١٣٩٥، م:١٩، د:١٥٨٤، ت:٦٢٥، س:٢٤٣٥]. ٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَنع الزَّكَاةِ ١٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ (١) عُنُقَهُ". قوله: "فَإِيَّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالهِمْ": كرائم المال نفائسه التي تتعلق بها نفس المالك، واحدتها كريمة. قوله: "وَاتَّقي دَعْوَةَ المَظْلُومِ": كذا في أصلنا بالياء، وعليه ضبة، وهو مخرَّج على تلك اللغة؛ إثبات حرف العلة في حالة الجزم. ٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَنع الزَّكَاةِ ١٧٨٤ - قوله: "إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاع أَقْرَعَ": كذا في أصلنا: "شجاع" بغير ألف، وكأنه نوى به الوقف، أو إن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف.

стр. 940

ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية. [آل عمران: ١٨٠]. ١٧٨٥ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ". [خ: ١٤٦٠، م: ٩٩٠، ت:٦١٧، س: ٢٤٤٠]. ١٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "تَأْتِي الإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطَ الحَقَّ، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي البقَرُ وَالغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونهَا، وَيَأْتِي الكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلقَى و"الشجاع" بالضم والكسر؛ الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقًا. و"الأقرع" هو الذي لا شعر على رأسِه، يريد حيّةً قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عُمره. ١٧٨٥ - قوله: "تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا": هو بكسر الطاء، وفي الصحاح وغيره بكسرها وفتحها (١).

стр. 941

صَاحِبَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ، فَيَقُوُل: أَنَّا كَنْزُكَ، فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلقَمُهَا". [خ: ١٤٠٢، م:٩٨٧، د: ١٦٥٨، س:٢٤٤٨]. ٣ - بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ١٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاب المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ الله : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمّا أنزِلَتْ جَعَلَهَا طَهُورًا لِلأَمْوَالِ، ثُمَّ التَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ الله . [خ: ١٤٠٤]. ١٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ". [ت:٦١٨].

стр. 942

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ". [ت:٦٥٩]. ٤ - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ ١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلي قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ : "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلكِنْ هَاتُوا رُبُعَ العُشُورِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". [د: ١٥٧٤، ت:٦٢٠، س:٢٤٧٧]. ١٧٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أنَّ رَسولَ الله ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَار، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا. ٤ - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ ١٧٩٠ - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَم دِرْهَم": كذا في أصلنا: "درهم" بغير ألف، وهو منصوب على التمييز. وكذا فيه: "عشرين دينار"، وكذا قوله: "ومن الأربعين دينار" بغير ألف، والأخير منصوب على أنه مفعول، والأولان على التمييز، ولكنه نوى به الوقف، أو إن هذا إصطلاح قدماء المحدثين في كتابة المنصوب كما تقدّم غير مرة.

стр. 943

٥ - بَاب مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا ١٧٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: "لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ". ٦ - بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ ١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ ٦ - بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ ١٧٩٣ - قوله: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ": الوسق بفتح الواو وكسرها؛ ستون صاعًا، وفيه حديثان مرفوعان ثابتان بوّب عليهما الوسق ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. والأصل في الوسق الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته. وجملة خمسة أوسق ثلاثمائة صالح، وهي ألف ومئتا مُد، وذلك ألف وستمائة رطل بغدادي، وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلًا وثلثان. وقد خالف النووي الرافعي في رطل بغداد؛ لأن الرافعي يقول مائة وثلاثون، والشيخ محيي الدين يقول مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع

стр. 944

مِنَ التَّمْرِ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ". [خ: ١٤٠٥، م:٩٧٩، د:١٥٥٨، ت:٦٢٦، س: ٢٤٤٥]. ١٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيَما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدقَةٌ". [م: ٩٨٠]. درهم (١)، والله أعلم. قوله: "وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ": جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، وجملتها مئتا درهم، ومَن ادعى أن الأوقية لم تكن معروفة إلى أيام عبد الملك فهو غلط، فكيف يوجب النبي ﵇ في أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحة ولا تكون معلومة؟! وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وقال بعضهم بدون الياء مع التخفيف، كما يقال: أضحية وأضاح. ١٧٩٤ - قوله: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ": الذود من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لا واحد له من لفظه على الأصح، والواحد بعير. وقيل: ما بين الثلاث إلى تسع، وهو مختص بالإناث. وقيل: ما بين ثنتين إلى تسع.

стр. 945

٧ - بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا ١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَليّ، أَنَّ العَبَّاسَ ﵁ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [د:١٦٢٤، ت:٦٧٨]. ٨ - بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ ١٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أتاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: "اللهمَّ صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى". [خ:١٤٩٨، م: ١٠٧٨، د: ١٥٩٠، س:٢٤٥٩]. ١٧٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ البَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا؛ أَنْ تَقُولُوا: اللهمَّ اجْعَلهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلهَا مَغْرَمًا". ٩ - بَاب صَدَقَة الإِبِلِ ١٧٩٨ - حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين.

стр. 946

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثينَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، ٩ - صَدَقَة الإِبِلِ ١٧٩٨ - قوله: "أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَاب كَتبَهُ رَسُولُ الله ﷺ ": كذا في أصلنا: "كتاب" بغير ألف، وهو مخرَّج على ما مضى. قوله: "بِنْتُ مَخَاض": المخاض اسم للنوق الحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه لحقت بالمخاض، أي الحوامل، وإن لم تكن حاملًا. وقيل: هو الذي حملت أمه، أو حملت الإبل التي فيها أمُّه وإن لم تحمل هي. قوله: "فَابْنُ لَبُون ذَكَر": هو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي ذات لبن. وقوله: "ذكر" وابن لبون لا يكون إلا ذكرًا، فقيل: إنه تأكيد. وقيل: ذكر ذلك تنبيهًا على نقص الذكورة في الزكاة مع ارتفاع السنّ. وقيل: احتراز من الخنثى.

стр. 947

فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّة إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئةٍ، فَإِذَا كثُرَتْ فَفِي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ". [رَ: ١٨٠٥، د:١٥٦٨، ت: ٦٢١]. وقيل: لأن الولد يقع على الذكر والأنثى ثم قد يوضع الابن موضع الولد، فعُبر به عن الذكر والأنثى، فعيّنه بالذكر ليزول الالتباس. وقيل: لأن ابن يقال لذكر بعض الحيوانات وأنثاه كابن آوى وابن عرس وغيرهما، فرفع الإشكال بذكر الذكورية، والله أعلم. قوله: "فَفِيهَا حِقَّةٌ": الحقة من الإبل ابنة ثلاثة ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت الحمل والركوب. وقيل: استحقت أن يضربها الفحل. وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل. والذكر حِق. قوله: "فَفِيهَا جَذَعَةٌ": الجذعة من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.

стр. 948

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الله السُّلَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي أَرْبَعٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمئةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ". ١٠ - إِذَا أَخَذَ المُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ ١٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمامَةَ، حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ

стр. 949

الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ ﷺ ، وَإِنَّ بين (١) أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الغَنَمِ، مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَة، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، ويُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ويُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَر فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. [خ:١٤٤٨، د:١٥٦٧، ت:١٧٤٧، س:٢٤٤٧]. ١١ - مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ ١٨٠١ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ،

стр. 950

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"، فَأتاهُ رَجُلٌ بِنَاقةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأبى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأتاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. [د:١٥٧٩، س:٢٤٥٧]. ١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لا يَرْجعُ المُصَدِّقُ إِلا عَنْ رِضًا". [م: ٩٨٩، د: ١٥٨٩، ت: ٦٤٧]. ١٢ - صَدَقَة البَقَرِ ١٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمليُّ قالَ: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، ١١ - مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ ١٨٠١ - قوله: "بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ": المُلَمْلَمَة بضم الميم الأولى وفتح اللامين وإسكان الميم بينهما ثم ميم مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي المستديرة سمنًا من اللحم، وهو الضم والجمع، وإنما ردها لأنه ﵇ نهى أن يُؤخذ في الزكاة خيارُ المال. ١٢ - صَدَقَة البقَرِ ١٨٠٣ - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً": المُسِنّة هي التي بدلت أسنانها، وهي الثنية، واختلف في سنها؛ فقيل: ثلاثة ودخلت في الرابعة، وقيل: دخلت في الثالثة.
следующие страницы →