стр. 281
هذا وقد ذكر الفقهاء للكفالة تعاريف كثيرة، أكتفي منها بهذا التعريف، وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (١).
غارم: أي ضامن، وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه (٢).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن كل من التزم تحمُّل شيء عن غيره وجب عليه ضمانه وأداؤه (٣).
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة القاعدة من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:
اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة (٤)، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.