стр. 106
قضى الحسن البصري ﵀ بتخيير الغلام (١).
• تحرير محل النزاع:
قال ابن القطان: "أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (٢).
قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا" (٣).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في وقت انقضاء حضانة الأم لولدها على أربعة أقوال:
القول الأول:
أن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة (٤)، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ (٥)، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، وهذا مذهب الحنفية (٦).