← Акыда

Акыда · id 585

الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد

أسعد بن فتحي الزعتري

Полный текст (759 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

المسألة الثالثة: ما جاء في أخنع اسم عند اللّه يوم القيامة ٧ - حدثنا قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيْباني (١) عن قوله ﷺ : "أخنع اسم عند اللّه يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك" (٢)؟ فقال: أوضع اسم (٣).

стр. 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 108

المطلب الثاني: الآثار الواردة في توحيد الألوهية المسألة الأولى: ما جاء في الإخلاص ٨ - حدثنا أبو معن (١) قال: ثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان (٢) في قوله ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] قال: ما أريد به وجهه (٣).

стр. 109

أبو حاتم الرازي: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ يكتب حديثه. الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٤)، وقال البخاري: منكر الحديث. تهذيب الكمال (٢٩/ ١٧٦)، وقال ابن حجر في التقريب (ص ٤٨٧): صدوق سيء الحفظ. وأخرجه البيهقي في الشعب (٥/ ٣٥٠) من طريق أبي حذيفة عن الثوري، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي، صدوق سيء الحفظ وكان يصحِّف. التقريب (ص ٤٨٥). وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية (٧/ ٧٦)، من طريق محمد بن الحسن عن الثوري، ومحمد بن الحسن، هو ابن الزبير الأسدي الكوفي لقبه التَلّ، صدوق فيه لين. التقريب (ص ٤٠٩). وجاء هذا الأثر أيضا عن ابن عباس ومجاهد كما هو عند السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٤٤٧). فالأثر يكون بهذه المتابعات والشواهد حسنًا. وأورده ابن جرير في تفسيره (١٨/ ٣٥٣)، وابن كثير في تفسيره (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢) وقال: "وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له". التعليق: توحيد الألوهية: هو إفراد اللّه بالعبادة، وهو الغاية التي من أجلها خلق اللّه الإنس والجن، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ومن أجله حصلت الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ومن حققه دخل الجنة، ومن صد عنه دخل النار. والأدلة على إثباته =

стр. 110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 113

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 114

المسألة الثانية: ما جاء في التسبيح ٩ - قلت يُسبح الرجل بالنوى؟ قال: قد فعل ذلك أبو هريرة (١) وسعد (٢) ﵄،

стр. 115

وما بأس بذلك، النبي ﷺ قد عدَّ (١).

стр. 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 117

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 118

١٠ - حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن عيسى بن عبيد، عن عكرمة (١) أنه قال: لا يَعِيبَنّ أحدكم دابته وثوبه، فإن كل شيء يسبح بحمده (٢).

стр. 119

١١ - حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الكبير قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (١) في قوله ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] قال: الطعام يسبح (٢). ١٢ - حدثنا العلاء بن عمرو قال: ثنا الأشجعي عبيد اللّه، عن مسعر، عن الأعمش، عن ذكوان (٣) قال: سمع صرير باب فقال: هذا

стр. 120

تسبيحه (١).

стр. 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 123

المسألة الثالثة: ما جاء في الاستشفاء بالقرآن ١٣ - حدثنا قال: قرأت على أبي- ﵀ عن يعلى بن عبيد (١) قال: حدثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى (٢) عن الحكم (٣) عن سعيد بن

стр. 124

جبير عن ابن عباس قال: إذا عَسُر على المرأة ولادتُها، فلتكتب (١): "بسم اللّه الذي لا إله إلا اللّه الحكيم الكريم، سبحان اللّه رب العرلش العظيم، الحمد للّه رب العالمين ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. قال أبي: وزاد فيه وكيع: وينضح ما دون سُرَّتها" (٢). ١٤ - حدثنا يحيى قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد (٣) قال: لا

стр. 125

بأس أن يكتب القرآن في إناء ثم يغسل ويستشفى به (١). ١٥ - حدثنا أبو معن قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام،

стр. 126

عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (١) في الرجل يُؤَخَّذ (٢) عن امرأته فيلتمس من يداويه، قال: إنما نهى اللّه عما يضر ولم ينه عما ينفع (٣). ١٦ - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح (٤) قال: لا بأس أن يأتي المؤخذ

стр. 127

عن امرأته والمسحور من يطلق عليه (١).

стр. 128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 132

المسألة الرابعة: ما جاء في التمائم ١٧ - قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود (١) يكرهه كراهة شديدة جدًا، وذكر أحمد عن عائشة (٢) وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد وكأنه (٣) (٤).

стр. 133

١٨ - حدثنا زيد بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبد اللّه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة (١) قالت: التميمة ليست مما تعلق بعد البلاء إنما التميمة ما عُلق قبل البلاء لدفع المقادير (٢). ١٩ - حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان (٣) قال: دخل حذيفة (٤) على مريض يعوده

стр. 134

فلمسه في يده، فرأى تعويذا على عضده فقام غضبانا، وقال: لو مت وهذه عليك ما صليت عليك (١). ٢٠ - حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة (٢) قال: قلت لإبراهيم (٣): أُعلق على عضدي هذه الآية ﴿قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الأنبياء: ٦٩]؟ فكأنه كرهه (٤). ٢١ - حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة بن أبي

стр. 135

علقمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب؟ [قال] (١): إذا كان في حرقرة فلا بأس (٢).

стр. 136

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 138

المسألة الخامسة: ما جاء في قتل السحرة ٢٢ - حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع بجالة (١) يقول: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (٢).

стр. 139

٢٣ - حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا عوف، قال حدثنا عباد، عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري (١)، أن اعرضوا عليّ مَن قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعا، كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر (٢).

стр. 140

٢٤ - حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد اللّه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر (١) قال: أن حفصة (٢) سحرتها جاريتها

стр. 141

فاعترفت بسحرها، فأَمرت عبد الرحمن بن زيد (١) فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فجاء عبد اللّه، فأخبره خبر الجارية، قال وكان عثمان إنما أنكر ذلك أنه صُنع دونه (٢).

стр. 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 143

المسألة السادسة: ما جاء في النهي عن الذبح لغير اللّه ٢٥ - حدثنا قال: حدثني أبي قال: سئل سفيان (١) عن العَتِيرة؟ فقال:

стр. 144

كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب مكان الأضحية فلما جاء الإسلام قال رسول الله ﷺ : "لا فَرَع ولا عَتيرة" (١). قال أبي: والفَرَع: أول شيء ينتج يذبحونه (٢).

стр. 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →